الوقف والميراث والوصية - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
4104 - حكم وصية المرأة لابن أختها بأملاكها دون بقية أقاربها - نور على الدرب
التفريغ
تقول خالتي لم تلد. وكتبت لي شقة صغيرة تملكها. وعندها بعض المال. ثم انها كتبت لي بحيث يكون كل شيء لي بعد وفاتها. ولها اخوان واخت ثم ان احوالهم متيسرة ولهم اولاد فهل علي ذنب ان اخذت ما اعطتني جزاكم الله خيرا - 00:00:00ضَ
والبقية اما اذا اعطت حقيقة منجزة ثبتتها في حصيحتها وعدم مرضها فلا بأس تكون عطية اننا اقل من ذلك والان توكلنا رجال او نساء من اقارب او غيرهم. فلا بأس ان يكون في اهل للوكالة - 00:00:29ضَ
نعم جزاكم الله خيرا - 00:01:22ضَ