شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي

شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [65] | كتاب الصلاة: باب: صفة الصلاة: ثم يقرأ الفاتحة

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعده في هذا اليوم يوم الاحد الموافق للحادي عشر من شهر ربيع الاول - 00:00:00ضَ

الدرس كالمعتاد في زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى الكلام في باب صفة الصلاة قال رحمه الله بعدما ذكر مشروعية الاستعاذة ايضا البسملة قال ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة - 00:00:28ضَ

وانها واجبة والفاتحة من قول الحمدلله رب افتتاحها الحمدلله رب العالمين وهي واجبة على الامام والمنفرد اما المأموم ففيه خلاف كثير. الجمهور على انها لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية - 00:00:57ضَ

منهم من فرق بين السرية والجهرية ومنهم من قال انها لا تجب لكن تستحب في السرية او في جاكتات الامام في الجهرية كما هو المذهب والاظهر والله اعلم في هذه المسألة هو مذهب الشافعي رحمه الله - 00:01:21ضَ

اختاره جمع من السلف في انها تجب مطلقا تجب مطلقا في حال السر وفي حال الجهر وهذا المذهب آآ ذكره البخاري رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن جمع من السلف وظاهر الادلة يدل لهذا القول والمسألة فيها كلام طويل لاهل العلم والادلة ظاهرة في - 00:01:41ضَ

وجوب الفاتحة على سبيل العموم وعلى سبيل النص في حق جميع المصلين سواء كان اماما او منفردا او مأموما قال ثم يقرأ الفاتحة لكن كما تقدم خاصة فيما يتعلق بالامام بالمأموم - 00:02:11ضَ

فيها خلاف قوي من كان لا يرى وجوبها خلف الامام خاصة في الجهرية يحتاط لهذا القول ويجتهد في قراءتها ان تيسر في اي حال من الاحوال خلف الامام او في حال - 00:02:33ضَ

اه سكوت الامام ان كان له سكوت مع ان الاصل ان الصلاة ليس فيها سكوت ولا يشرع فيها السكوت انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن قال رحمه الله فان قطعها اي الفاتحة - 00:02:58ضَ

بذكر او سكوت غير مشروعين وطال او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها فقولها انقطعها بذكر للذكر اثناء قراءة الفاتحة مثل الدعاء والسؤال لان المذهب يشرع - 00:03:16ضَ

في حال الفريضة وفي حال النفل يشرع الدعاء عند ذكر الرحمة والاستعاذة عند ذكر النار وسؤال الجنة عند ذكر الجنة وكذلك ايضا في حال اه ذكر اسم بسم الله سبحانه وتعالى كما الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم - 00:03:45ضَ

وفي هذه الحال لو انه ذكر الله سبحانه وتعالى لانواع من الذكر فهذا ظاهر كلامه انه مشروع قال غيري مشروعين فكأن هناك ذكرا غير مشروع في حال قراءة الفاتحة كما لو جعل يسبح ويهلل - 00:04:09ضَ

في تسبيح وتهليل مع ان المناسب في هذا الموطن ان يكون الدعاء مناسبا للاية. مثلا وكذلك ايضا في حق المأموم لو انه كان يقرأ الفاتحة ثم قال الامام ولا الضالين. وهو لا جال في وسط - 00:04:31ضَ

الفاتحة فقال امين قطعها بهذا الذكر فهذا ذكر مشروع سماعه القراءة فلا يؤثر. وهو غير طويل ايضا وكذلك ايضا لو ان الامام يصلي ثم دخل عليه اه من دخل عليه احد فنبهه بتسبيحه - 00:04:54ضَ

وهو يقرأ الفاتحة فسبح مثلا هشام الأشباب ينبه اه الذكر بالتسبيح هذا لاجل التنبيه لا بأس به لا بأس به فلهذا قالوا مثل هذا على القول بان الدعاء في الفريظة - 00:05:18ضَ

مشروع هذا هو انه لا بأس به وهذا نص عليه في الاقناع وفي الكشاف مع الاقناع وان هذا في الفريضة والنافلة وقول غير مشروعين ظاهره انه لو طال وهو مشروع - 00:05:41ضَ

فانه لا يضر الصلاة. وفي هذا نظر لان اكثر عبارات التي في المذهب في المقنع وفي المحرر ايضا قبل ذلك كذلك ايضا في كتب اخرى لم يذكروا هذا القيد لانه حين يطول - 00:06:01ضَ

هذا الذكر ولو كان كما هو الجاد في المذهب ذكرى مشروعا فانه يفصل بين ايات الاية وعلى هذا يكون اخلالا بنظمها انما يستثنوا من ذلك الي يسيل لعدم الاخلال بنظمها. اما لو اخل بنظمها وكان ذكرا طويلا - 00:06:25ضَ

فانه يبطلها. هذا لو كان عن عمد لكن لو كان عن سهو وجعل هذا الدعاء في حال السهو مثلا والغفلة ولم يكن عمد فلا يبطلها هنا يبطلها قال رحمه الله وقال - 00:06:48ضَ

كذلك لو كان لو سكت في الصلاة لو سكت في الصلاة سكوتا طويلا وكان هذا السكوت عن عمد لكن لو كان عن سهو وعنسيان فلا يظر. فلا يظر. وكذلك مما - 00:07:10ضَ

اه يعني لا يضر في حق المأموم لو انه كان يقرأ الفاتحة ثم سجد الامام سجدة. سجد تلاوة فقطع الفاتحة وسجد مع الامام هذا لا يؤثر وان كان المأموم لا تجب عليه الفاتحة - 00:07:26ضَ

لكن لو انه وصل في قراءته للفاتحة عمدا بذكر وقع خلاف هل تبطل صلاته ولا تبطل صلاته؟ لانه اذا قرأ الفاتحة فيقرأها على الوجه المشروع لو قرأها على غير الوجه المشروع - 00:07:48ضَ

فانه اخلال بنظمها ولهذا هو في الاصل لو تركها على المذهب لا شيء عليه لكن هذا لو انه قرأها ووقع هذا الفعل منه فان وقع منه آآ وقع منه مثلا على سبيل السهو فهذا لا يؤثر ولا يظر - 00:08:06ضَ

قال رحمه الله او ترك منها تشديدا التشديدة للحرف بمنزلة الحرفين والتشديدات احدى عشرة تشديدا في الفاتحة وعلى من قال ان بسم الله الرحمن الرحيم اية منها كما هو مذهب الشافعي فانها اربع عشرة - 00:08:29ضَ

تشديدة اولها الحمدلله في اللام لفظ الجلالة الحمد لله رب العالمين على الباء مشددة الرحمن على الراء الرحيم كذلك عراء ما لك يوم الدين في من الدين اياك نعبد واياك نستعين. في الياء تسجدتان. اياك اياك - 00:08:51ضَ

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذه تسع صراط صراط ولا الضالين فيها تشديدتان فيها تشجيعتان فالمجموع احدى عشرة احدى عشرة وقالوا ان هذه ان قراءتها على هذا الوجه - 00:09:23ضَ

فلو انه خففها فكأنه نقص حرفا منها لان الحرف المشدد بمنزلة حرفين هذا واقع في الكلمات منزلة حرفين فلو انه لم يشدد كلمة من هذه الكلمات التي فيها التشديدات كان قد نقص حرفا - 00:09:53ضَ

فيجب الاتيان بها لانه اخلال في قراءة هذه السورة وعلى هذا هو لم يقرأها. قراءة كاملة كذلك ايضا من باب اولى لو ترك اية فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يرجع الى الموضع الذي تركه الاية - 00:10:17ضَ

بدأ التشديد لو ترك التشديد من واحدة من اهل التشديدات تركها فانه يرجع الى تلك الاية ويقرأها مشددة كذلك ايضا لو تجاوز اية فانه يرجع اذا تذكر ويقرأ من الموضع الذي ترك - 00:10:41ضَ

حتى يقرأها مرتبة. يقرأها مرتبة والا يكون قد ترك وركنا منها في حق خاصة في حق الامام والمنفرد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. كما في الصحيح عن عبادة - 00:11:04ضَ

كل صلاة لا يقرأ فيها في ام القرآن فهي خداج خداج رواه مسلم عن ابي هريرة عند الدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن وفي حديث عباد عند ابي داوود والترمذي وهو حديث صحيح له طرق - 00:11:25ضَ

لعلكم تقرأون خلف قال لا يعني لا تقل لا تقرأ فيما جهرت وهذا نص في الجهر مع اطلاق الادلة الاخرى الا بام القرآن. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن - 00:11:44ضَ

الى غير ذلك فلا بد ان يأتي بها تامة بحروفها وكلماتها وتشديداتها وهذا ايضا سبق الاشارة اليه او ترتيب او ترتيب كذلك الترتيب لو قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:12:00ضَ

لا يصح مثل هذا الرحمن الرحيم بل عليه ان يأتي الرحمن الرحيم مرة ثانية لانه قرأها غير مرتبة لزم غير مأموم اعادتها لان المأموم على المذهب بل على قول الجمهور لا تلزمه - 00:12:25ضَ

الفاتحة انما تلزم غير المأموم وهو الامام والمنفرد. وعلى القول الثاني وهو الاظهر سبق الاشارة اليه انها تلزم جميع المصلين المأموم والامام منفرد بل بل لو ادعي ان غير المأموم وهو ان غير الامام المنفرد وهو المأموم - 00:12:51ضَ

واولى بالخطاب بهذه الاخبار لكان اظهر لان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بامه ويخاطبه بذلك وهو الامام عليه الصلاة والسلام - 00:13:19ضَ

وهم يصلون خلفه هم يصلون خلفه فدل على انه مخاطبون بذلك خلف النبي عليه الصلاة والسلام في حال قراءته للفاتحة وهو عليه الصلاة والسلام هو الذي يؤمهم فكان الخطاب يعني الداخل فيه - 00:13:37ضَ

من المأمومين هو الاصل وهو الاكثر والاصل يخاطبهم بذلك وهم يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام. الصلاة السرية والصلاة الجهرية ويقولون لا صلاة. من لم يقرأ بيوم القرآن وهذا عام في - 00:14:01ضَ

هذا يعني عام لجميع المصلين وكذلك عام لجميع الصلوات او مطلق في الصلوات اه في سر حال الجهر وفي حال السر. فمن قال ان هذا اللفظ خاص بالامام المنفرد كان - 00:14:23ضَ

الخارج منه اكثر من الداخل يكون غالب من غالب المخاطبين بذلك وهم مصلون خلف الامام وهم الاكثر لان النادر هو المنفرد وخاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما قال مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق - 00:14:43ضَ

كانوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على الصلاة خلفه فالمأموم قد يكون اوصق بهذا الخبر في دخوله من الامام والمفرد فاذا دخل الامام المنفرد فالمأموم من باب اولى وان ذكروا علل في هذا لكنها لا تقوى من نصوصه - 00:15:06ضَ

وما جاء من اخبار تخالف وان اه قراءة الامام الكافر كلها اخبار لا تصح لا تصح في هذا الباب صواب هذه الاخبار الصحيحة الواضحة البينة خاصة انها جاءت نصا في بعض الروايات كما في حديث عبادة من الصحابة - 00:15:29ضَ

رضي الله عنه قال رحمه الله ويجهر الكل بامين في الجهر يعني بعد قراءة الفاتحة يشرع للامام ان يقول امين يشرع للمأموم ان يقول امين. يشرع للمنفرد ان يقول امين - 00:15:45ضَ

ان كانت سرية يقولها سرا وان كانت جهرية يقولها جهرا. لكن هنا في حال الجهرية وهذا المراد به الامام والمأمومون اما المنفرد وكذلك ايضا اه حكم حكم غيره والنبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:16:12ضَ

اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. في الصحيحين. وفي الصحيحين اذا امن الامام فامنوا هذا يفسره حديث اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين جاء عند ابي داود فان الملائكة - 00:16:36ضَ

السماء تقول امين. والامام يقول امين. يقول امين هذا كله بعد ولا الضالين هذا الخبر الصحيح صريح وواضح في هذا وهو الجهر هذه الجهر بها ويجهر الكل امين في الجهر - 00:16:53ضَ

وهذا هو المذهب وهو قول الشافعية وعامة اهل الحديث واسحاق ابن رحمه الله بل جا عن الامام احمد من ولاية ابن هانئ ما يدل على وجوب ان كان الجمهور على انها مستحبة لكن ظاهر الاخبار - 00:17:21ضَ

يدل لمن قال بوجوبها قال اذا امن الامام فامنوا والنبي عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي وكان يجهر بها ما ثبت في الحديث الصحيح كما عند ابي داود والترمذي في الرواية - 00:17:40ضَ

سفيان الثوري وفيه انه جهر بآمين. عند الترمذي مد بها صوته بد بها صوته ونوى الصحيح في هذه الرواية وقد جاء في طريق شعبة انه خفض او اشر بها لكن يكاد يجمع اهل الحديث - 00:18:00ضَ

على ان شعبة وهم في هذا ما يدل عليه انه جاء عند البيهقي عن طريق شعبة انه قال جهرا ويدل على ان شعبة اختلف عنه في هذا سفيان لم يختلف عن رحمه الله ثم اذا اجتمع سفيان الثوري وشعبة فهذا الحديث مجمعون كما يقول بيهقي - 00:18:28ضَ

عنا شو ان سفيان مقدم على شعبة في هذا خاصة ان هذا الخبر جاء له شاهد عن ابي هريرة ايضا عند الحاكم قال قال ابن القيم باسناد صحيح ورواه غير الحاكم - 00:18:51ضَ

وانه جهر بأمين عليه الصلاة والسلام وجاء عن كثير من السلف هذا الشيء وانه كان مشهور واشار الى هذا البخاري في الصحيح رحمه الله ايضا في الحديث المشهور عند النسائي باسناد جيد من حديث نعيم بن عبد الله بن المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه صلى - 00:19:12ضَ

وقرأ الفاتحة وانه قال امين وقال الناس امين ثم لما فرغ قال اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده صحيح هذا ايضا مما يبين ان الجهر بآمين - 00:19:33ضَ

معلوم ومجتهد ان هذا هو الصواب من جهة الرواية عن وائل بن حجر وكذلك جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ولم يختلف عليه اني مختلف على وائل ابن حجر والصواب - 00:19:52ضَ

الجهر ويجهر الكل بامين في الجهر يعني في الصلاة الجهرية الصلاة الجهرية كل صلاة يجهرون سواء كانت من الفرائض المستقرة الدائمة او كانت من الصلوات او كانت من اه جماعات - 00:20:09ضَ

المتأكدة كالتراويح وكذلك ايضا الصلوات الاخرى في العيدين والكسوف والاستسقاء كلها يشرع الجهر بها لاننا اللي علق بالجهر ويجهر الكل بامين في الجهر ثم يقرأ بعدها اي بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح - 00:20:31ضَ

ثم يقرأ بعدها سورة وهذا مشروع باتفاق اهل العلم قراءة السورة بعد الفاتحة الجاهلية وفي غير الجاهلية لكن هنا شار الى ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام وان هذا اه نقل كثيرا في الصلوات الجهرية في الصبح من - 00:21:01ضَ

في الصبح من طوال من طوال المفصل من طوال المفصل الصبح من طوال المفصل والمفصل من قاف الى اخر القرآن. هذا هذا المفصل وهو الى نهاية المواصلات وبداية عامة وهو الجزء الاخير هذا طواء - 00:21:32ضَ

طواله ومن عما حتى سورة الضحى هذا اوساطه. ومنها الى اخر القرآن هذا قصاره على ما جاء في حديث ابن ابي اوس وعند ابي داود وفي انهم كانوا يحزبون القرآن ثلاث وخمس - 00:21:56ضَ

سبع وتسع عشر او ثلاثة عشرة وحزب مفصل وحده سبعة احزاب سبعة احزاب يشرع قراءة سورة من طوال المفصل في الصبح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار - 00:22:21ضَ

في قراءته من طوال المفصل وجاء قراءة سور اخرى فجاء انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفجر بسورة قاف ثم صلاته بعده تخفيف كان ما احد يجابر ابن سمرة وفي حديث جابر بن سمرة - 00:22:48ضَ

وجاء انه ايضا في السفر قرأ وهي من ديوان المفصل فاذا كان هذا في السفر في الحضر يعني يكون الامر اكد قراءة عليه الصلاة والسلام من طوال فصل هذا نقل في اخبار وجاء في حديث ابي برزة انه يقرأ ما بين الستين الى المئة - 00:23:11ضَ

ما بين الستين الى المئة وهذا يعني الى المئة من اواسط الايات اذا كان مئة اية قد يبلغ نحو ثلثي الجزء اذا كان ستين اذا كان ستين اية نحو جزء او يزيد قليلا - 00:23:41ضَ

هل يبين انه كان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام وجاء في الوعد الترمذي في قاف انه قرأها في الركعة الاولى قال في رواية الترمذي بسند صحيح في سورة قاف قال في الركعة الاولى في الركعة الاولى - 00:24:06ضَ

وجاء في هذا الوان عنه عليه الصلاة والسلام وجاء انه قرأ في في حديث عمرو بن حريث عند مسلم انه قرأ بالتكوير في في الفجر وهذا من اوساط المفصل وجاء انه قرأ من فصل لكن في السفر في حديث عقبة بن عامر قرأ بالمعوذتين - 00:24:26ضَ

كما جاء انه قرأ لذلك بالتين والزيتون في حديث البراء بن عازف في السفر لكن هذا هو الاغلب من احواله وقد يعرض خلاف ذلك اله ذلك وجاء انه قرأ عليه الصلاة والسلام في سورة المؤمنون في حديث عبد الله بن السائب. فلما ذكر بلغ ذكر عيسى او موسى اصابته - 00:24:55ضَ

سأله عليه الصلاة والسلام اي شرق بريقه عليه الصلاة والسلام كما في رواية ابن ماجة انه اصابته شرقة هذي الشعلة انفرك عليه الصلاة والسلام هذا في صلاة الفجر وفي المغرب من قصاره وفي الباقي - 00:25:24ضَ

من اوصافه المغرب التدلوا بحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند النسائي وفيه انه كان يقرأ في المغرب فصل لكن ثابت انه انكر على مروان المداومة على ذلك ولهذا قراءته عليه الصلاة والسلام - 00:25:46ضَ

في المغرب اختلفت كما انه في الصلوات الاخرى ايضا الصلوات الاخرى وقع هذا لكن في المغرب نقل عنه انه قرأ فيها بالاعراف كما في حديث زيد ابن ثابت وقد قال ذلك لمروان وانه يقرأ بطول طوليين - 00:26:12ضَ

وجاء في حديث عائشة عند النسائي بسند صحيح فرقها في الركعتين وجاء انه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها في الطور في حديث جبل مطعم جاء انه قرأ فيها بالمرسلات وهي اخر المفصل اخر يعني طوالي مفصل - 00:26:34ضَ

في حديث ام هانئ حديث هانا رضي الله عنها قالت لقد اذكرتني بقراءتك هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لاخر ما سمعته يقرأ في صلاة المغرب. فاذا كان هذا في اخر حياته عليه الصلاة والسلام - 00:26:51ضَ

وقد اشتد عليه الامر وقرأ فيها بالمرسلات وقد يكون قبل ذلك يقرأ باطول عليه الصلاة والسلام لكن قالوا ان الراتب من هذا الفعل هو ليس المداومة على هذه ولهذا نقلوا - 00:27:08ضَ

مثل هذه الطوال التي كان يقرأ فيها عليه الصلاة والسلام سواء كان من السور الطويلة او كان من طوال المفصل ولذا ثبت عن عمر عن ابو بكر رضي الله عنه انه قرأ فيها من قصار الفصل كما في انه كما في عندهم في الموطأ - 00:27:25ضَ

بسند صحيح وروي عن عمر رضي الله عنه ايضا ويشهد له ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لكن قالوا انه ينبغي ان يأخذ في هذا بالسنة ان تيسر ان يقرأ بشيء من الطوال كان هذا - 00:27:45ضَ

بموافقة للسنة حتى يكون العمل واثقا وقليل من هديه عليه الصلاة والسلام وفي الباقي من اوساطه في الباقي من اوساطها ثابت في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وربما كان اي نقل انه يكون من من ما هو اطول من ذلك - 00:28:08ضَ

عناح من سورة السجدة حليب سعيد الخدري في الركعة الاولى من صلاة الظهر الركعة الثانية عن النصف من ذلك وفي العصر على الركعة الاخيرة الركعة الثانية من صلاة الظهر في الثانية على النصف من ذلك - 00:28:35ضَ

جاء ايضا في هذا اخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح جابر قصة معاذ رضي الله عنه ثم قال اقرأ بالشمس وضحاها والليل اذا يغشى وسبح باسم ربك الاعلى - 00:28:58ضَ

الاخبار في هذا كما تقدم جاءت متنوعة عليه الصلاة والسلام وفي حديث سعيد الخدري صحيح مسلم عن اه عنه رضي الله عنه عن ابي سعيد رضي الله عنه وفيه انه كان - 00:29:16ضَ

الصلاة تقام يعني صلاة الظهر وكان الذاهب يذهب الى البقيع يعني يقضي حاجته ثم يرجع الى المسجد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها. مما يطولها صلوات الله وسلامه عليه - 00:29:31ضَ

قال رحمه الله ولا تصح ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان هذا هو المذهب وهو او الاكثر وانه لا بد آآ وانه لا يجوز القراءة ولا تصح القراءة. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه - 00:29:49ضَ

وهذه المذهب وقع في اخينا من اهل علم في المذهب وقوله في المذهب انه تصح الصلاة القراءات الاخرى وهم يعبرون عنها بالقراءة الشاذة غير متواترة مثل قراءة تروى عن ابن مسعود وابي ابن كعب - 00:30:19ضَ

في هذا كما في قوله تعالى في فصيام ثلاثة ايام في قراءة مسعود متتابعات وقالوا ان هذا يقرأ به قوله والليل ليغشى والنهار والذكر والانثى والذكر دونه دون قوله وما خلق - 00:30:40ضَ

وان هذا كما في الصحيحين انه يقرأ به ابن مسعود وهذي مسألة اعطانا الكلام فيها شيخ الاسلام رحمه الله. خرجها على اصول عظيمة اختار هو الجواز وقال ان الصحابة كان يؤم بعضهم بعضا - 00:31:05ضَ

وكانوا يصلون خلف بعض وكانت القراءة عندهم تختلف لكن اختلفوا في مصحف عثمان هل هو حرف واحد او شامل للحروف السبعة وان القراء السبعة قرعة لا تخرج يعني عن هذا المصحف وان قراءتهم - 00:31:23ضَ

على حرف واحد وان تلك الاحرف هل هي باقية او منسوخة كما اختاره الطبري وانها كانت في اول الامر اه حتى تذل الالسن وتجتمع باختلاف لغات ولهجات العرب اجتمع لسان قريش فاستقر القرآن على عرظه الاخيرة. ولهذا امر زيد ابن ثابت - 00:31:45ضَ

ان يكتبه بلسان قريش وجمع من الصحف واللي خاف في علي ابي بكر ثم بعد ذلك استقر الامر حين جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف وجعله على هذه على ما - 00:32:08ضَ

وكل به زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن معه ثم ما كان من سوى ذلك امر بها عثمان رضي الله عنه احرقت آآ بمعنى انه استقر الامر على هذا لقصة - 00:32:26ضَ

في حديث حذيفة رضي الله عنه قال ادرك الناس فقد اختلفوا المقصود ان هذه المسألة مسألة عظيمة. منها العلم من قال لا بأس ان يقرأ بما صح منها وثبات ثبت من هذه القراءة عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:32:42ضَ

ومنهم من قال ان هذه القراءات لا يقرأ بها لانه ان كان شيء منها فانها نسخت بالعرظة الاخيرة العرظة الاخيرة وان الصحابة اتفقوا على ذلك. ومن اهل العلم كالمجد ابن تيمية - 00:33:05ضَ

جعله فرق بين القراءة التي هي ركن والقراءة التي هي سنة ولم يجوزها في القراءة التي هي ركن وهي الفاتحة وجوزه فيما زاد على ذلك مما زاد عن الفاتحة لانه سنة فالله اعلم - 00:33:22ضَ

قال ثم يركع يعني بعد ما بعد ما يقرأ السورة قوله ثم يركع هذا اشارة الى انه لابد ان يكون هنالك مهلة اه فلا يصل القراءة بالتكبير بل لا بد ان يتراد النفس - 00:33:39ضَ

وهنا مسألة وهي مسألة السكتات انما تعرضنها لان ورد عدة اخبار في هذا الباب وهل في سكتات ورد حديث حسن عن سمرة حديث ابو هريرة الذي في الصحيحين وان سكتته عليه الصلاة والسلام - 00:33:57ضَ

كانت بين التكبير والقراءة وكانت لقراءة الاستفتاح وان السكتة الثانية تكون بعد الفراغ من القراءة. والخلاف القوي في مسألة السكتة ما بين الفاتحة قراءة سورة هذي جاء في حديث الحسن بن سمرة الحسن عن سمرة - 00:34:15ضَ

ايوا الاكثر على انه لم يسمع منه كما تقدم من اهل العلم من قال انها ثلاث سكتات لكن اذا كان السكتة المراد بها سكتة للذكر فهذا واضح مثل السكتة الاولى - 00:34:37ضَ

اما سكتة بلا ذكر هذا لا يشرع الا ان يسكت الامام مثلا او نفس المصلي الذي يريد الصلاة يسكت يريد ان اه يتهيأ لقراءة سورة مثلا او هو لم يستحضر في باله سورة فاراد ان يهيأ سورة ويستحضر سورة مثلا - 00:34:57ضَ

في السكوت هذا لاجل امر مشروع. والسنة ان يبادر بالقراءة ولا يتأخر. اما السكوت الذي بعد الفراغ من القراءة فهو سكوت لتراد النفس حتى لا يتصل القراءة بالتكبير حتى لا تتصل القراءة بالتكبير - 00:35:20ضَ

ثم يكبر ثم ثم يكبر راكعا ويركع مكبرا يعني حال كونه مكبرا وهذا التكبير كما تقدم انه مثل التكبير الذي في اول الصلاة الاحرام وانه يرفع يديه الى منكبيه او - 00:35:38ضَ

الى اذنيه على الخلاف في حديث ابن عمر المنكبين وفي حديث ابن عمر المنكبان وفي حديث آآ الحديث عند مسلم الى حديث مالك الحويري الى اذنيه وحديث ابي حميد وحديث علي كلها الى المنكبين الى المنكبين فهو اكثر لكنهما صفتان - 00:35:57ضَ

صفتان فان فعل هذا وفعل هذا فلا بأس وهذا هو الصحيح خلافا لمن جعلها صفة واحدة وان المراد بهما انه وضع اطراف الاصابع عند الاذنين حيال شحمة الاذنين واسفل الكف - 00:36:23ضَ

اخر اليد من جهة الكف جعله حذاء المنكبين وان هذا جنح لابن القيم رحمه الله وان هذا خلاف ما نقل لان الصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذه الصفة الاذنين وحيال المنكبين - 00:36:43ضَ

وخاصة احياء المنكبين اه قد يبعد عن يكون على هذا الوصف المذكور والا لو كان هذا الذي ذكر وهذا لا كان التفصيل فيه اكثر مثل هذا نوع من التفصيل ولم يأتي في الرواية تفصيل - 00:36:58ضَ

وهم يتكلمون ايوا بكلام واضح بين حيان حيال الاذنين. يعني بازائهما رافعا يديه كما تقدم رفع اليدين يكون مع التكبير كما في الصحيح انه حين يكبر جاء في رواية ما تقدم مع التكبير - 00:37:18ضَ

حين يكبر الاحرام وان هذه الرواية ضعيفة. لكن دل عليها ما في الصحيحين وان هذا وان هذا التكبير التكبير انتقال ليكونوا مع التكبير. من اوله الى اخره ويضعهما على ركبتيه - 00:37:40ضَ

يضعه مع ركبته وثبت في حديث ابي حميد انه عليه الصلاة والسلام امكن يديه من ركبتيه عليه الصلاة والسلام وكذلك في حديث رفاع عند ابي داوود في قصة صلاته قال وامكن يديك من ركبتيه. وامكن يديك - 00:37:58ضَ

من ركبتيك وهذا التمكين يفسره قوله مفرجتي الاصابع لانه الغالب انه حين يضم الاصابع ان حين لا يفرج الاصابع قد تجل يزن للكف اه عن المنكبين يعني قد يزل خاصة اذا كان لباسه او ثوبه رقيق او املس او نحو ذلك - 00:38:17ضَ

لا يحسن التمكين ولهذا في حديث عن ابي مسعود عقبة بن عامر عند احمد وابي داوود انه رضي الله عنه صلى وانه وضع يديه على ركبتيه مفرجة الاصابع عند الركوع - 00:38:46ضَ

ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فرج بين اصابعه هذا واضح دال على للسنة هذا. وهذا يبين ان هذه الاوضاع ينبغي التقيد بها لان اليدين اصابع في اليدين في حال التكبير تكون مضمومة - 00:39:03ضَ

لا يفرج بينها هذا هو الصحيح كما تقدم انه رفع يديه مدا وان رواية يحيى بيمن العجري نشر اصابعه ضعيفة كذلك حال السجود يكون الاصابع مضمومة وان هذا هو المتفق مع توجه الانسان لجهة القبلة لانه اذا لم - 00:39:24ضَ

يعني يضم الاصابع قد اه تميل هنا هنا فلا تكون متجهة يعني صمدا الى جهة القبلة. بل واجب بل مشروع ان يكون الى الوسط الى الوسط وان كان مثل هذا لا بأس به. لكن هذا هو السنة - 00:39:43ضَ

هذا هو الاصل لكن لما كان المصلي في حال الركوع هل الركوع يكون اعتمد على كفيه كان الاكمل والاحسن هو ان يفرج بين اصابعه وجاء في رواية حين انه القى ما - 00:40:01ضَ

القمع الاصابع الركبتين وهذا لا يكون الا حال التفريج. يعني تكون كاللقمة في يده الاصابع مستويا هذا حال يعني يعني كل هذا في حال واحدة مستويا ظهره مستويا ظهره. والمعنى انه في حال - 00:40:19ضَ

ركوعه يمد ظهره سوي حديث عائشة لم لم يصوب ولم يرفع عليه يعني اه لم يصوبه اه كما حديث عائشة جاء في صحيح مسلم ما يبين انه عليه الصلاة والسلام - 00:40:48ضَ

كان قد مد ظهره وهذا يتفق معه مع وظع اليدين لانه وتر يديه عليه الصلاة والسلام وهذا مدح باسناد صحيح. يعني كانت كالوتر ممدودة اذا كانت ممدودة يتجه الجسم والظهر ويستعدل ويمتد - 00:41:04ضَ

ويكون رأسه ايضا حيال ظهره ينزل الى جهة اطول يرفعه. هذا جاء في حديث عائشة معناه عنها رضي الله عنها كذلك في حديث الحميد عند البخاري حصر ظهره اي مده في لين - 00:41:22ضَ

مده في دينه عند ابن ماجة انه لو وضع الماء عليه آآ يعني لم ضعيفة لكن تبين العناية بامر الصلاة في حال الركوع وفي حال السجود جميع الاحوال كما انه في حال القيام - 00:41:37ضَ

يكون قائما معتدلا كذلك ايضا في حال ركوعه ويكون هذا علامة النشاط والجد والهمة في حال عبادة ولا يكون متماوتا في حال صلاته مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم - 00:41:58ضَ

طبعا هذا سيأتي الاشارة اليه بعد ذلك في مسألة في الاركان والواجبات مما يجب من هذه الافعال والاقوال قال ويقول سبحان ربي العظيم وان هذا هو السنة يقول سبحان ربي العظيم - 00:42:26ضَ

قول العظيم هذا مرة واحدة هو الواجب كما هو المذهب خلافا للجمهور وهذه مسألة وقع فيها خير. قيل انه ركن هذا التسبيح وقيل انه واجب المذهب وقيل انه سنة كما هو قول الجمهور - 00:42:44ضَ

والقول بانه ركن اليه من شيخ الاسلام رحمه الله ذكر ادلة قوية في هذا لانه ذكر عدة مسائل مال الى ركنيتها منها تشبيه الركوع والسجود منها الظاهر والله اعلم فيما ظني استفتاح ذكر الاستفتاح لانه اختلف فيه - 00:43:01ضَ

هل هو واجب او سنة او ركن ايظا كذلك لعل منها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر انواعا من هذه للاذكار التي اختلف فيها ما بين سنة او الوجوب او الركنية. لكن القول الوسط في هذا هو الاظهر - 00:43:23ضَ

وهو انه سنة ورد في هذا ادلة لم منها ان النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث حذيفة كان يقول لما صلى معه في صلاة الليل كان يقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم - 00:43:48ضَ

النبي عليه قال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا لا شك انه يكون في الافعال انما يتأيد هذا بما آآ رواه احمد وابو داوود من حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه انه لما نزل في حديث في حديث عقبة بن عامر حديث عقبة بن عامر - 00:44:04ضَ

اه انه لما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح بربك العليم قال اجعلوه في ركوعكم. ولما نزل قوله سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا من طريق موسى بن ايوب الغافي يقول وقع في خلاف منهم - 00:44:25ضَ

لكن منهم من ايدها بحديث مسعود عند ابي داود انه كان اذا رأى احدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك ادناه في السجود سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات وذلك ادنى - 00:44:40ضَ

وفي انقطاع بين عون وعن بن عبدالله بن عتبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكن هذه الاحاديث باجتماعها مع ظاهر الايتين يدل على الوجوب مع يدل على الوجوب - 00:44:57ضَ

ويشرع ايضا على الصحيح ان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. هذي ما وقع فيها الخلاف من اهل العلم من قال انه يستحب ايش تحب يعني سبحان ربي العظيم هذه زيادة - 00:45:16ضَ

واللي يستحبوه استدلوا برواية عند ابي داوود انه قال سبحان ربي العظيم وبحمده وهذي الزيادة لعلها بعضهم وقالوا انها شادة وابو داود قال نخاف الا تكون محفوظة. هذي نخاف الا تكون - 00:45:39ضَ

محفوظ لم يجزم لكن يوم تخوف انها لا تكون محفوظة جزم بعض الحفاظ الصلع وغيره بانها شاذة مخالفة من خالفها قالوا انها جاءت من طريق جيد هذه الزيادة لا بأس بها - 00:45:58ضَ

وانه يقول لكن ليست واجبة انما الواجب هو سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم ذكر رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام فلسمع الله لمن حمده هذا الموضع ايضا فيه بحث ما يتعلق - 00:46:15ضَ

واظعي اليدين ان شاء الله في الدرس الاتي اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:46:36ضَ