نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
4182- ضوابط الشركة في التجارات وبطلان اشتراط رد رأس المال - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول اشارك شخصا ما في سيارة اجرة بنسبة في الربح والخسارة وذلك لمدة عامين فقط وتنتهي الشركة بيننا وقد دفعت له قيمة هذا الثلث على ان يرده كما هو بدون زيادة ولا نقصان بعد انتهاء - 00:00:00ضَ
هذين العامين هل هذا يعتبر من الربا؟ وما الدليل؟ وهو المشاركة في السيارات او في غيرها في جزء من محصول جزء مشاع من المحصول التجارة او من كسب السيارات او غيرها من المؤجرات كل هذا جائز والحمد لله ولكن لا - 00:00:20ضَ
مقدارا معينا من الدراهم وانما يكون الاشتراك بجزء مشاع كالربع والنصف والعشر والخمس بحيث يتساوى الجميع الزيادة والنقص لو حصلت زيادة كل يأخذ نصيبه منها او حصل نقص يكون على الجميع اما ان يحدد مبلغا معينا فهذا لا يجوز - 00:00:40ضَ
كذلك اذا شرط ان يرد عليه رأس مان من غير نقص فهذا شرط لا يجوز ويبطل الشركة لانه ربما تصاب الشركة بافلاس فيذهب رأس المال او يذهب بعضه فهو معرض للخسارة والربح معرض للتلف فاذا الف من غير تفريط من العامل فانه - 00:01:00ضَ
لا ضمان عليه انما يضمن لو فرط وكان التلف بسببه سيبتغيط واشتراط ان يرجع رأس المال مطلقا سواء ربح او لم يربح هذا شرط باطل. نعم - 00:01:20ضَ