القواعد لابن اللحام

42- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام- فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 30 صفر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين هذا الشيخ ابن لحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية - 00:00:00ضَ

قاعدة السادسة في السادسة عشرة ومنها اذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور فمذهبنا يتوضأ منهما وضوءا واحدا وقيل من كل واحد وضوءا كاملا. فلو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط - 00:00:20ضَ

ثم بان مصيبا فهل تلزمه الاعادة ام لا؟ المذهب لزوم الاعادة. وقال القاضي ابو الحسين لا اعادة عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ومنها اذا اشتبه عليه الماء الطاهر - 00:00:36ضَ

الطهور وهذا مبني على تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام الى طهور وطاهر ونجس الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها حقيقة او حكما والطاهر هو الطهور الذي تغير بطاهر - 00:00:50ضَ

الطاهر هو الطهور الذي تغير بطاهر كما لو كان هناك اناء في مهطؤ فيه ماء طهور وسقطت فيه سقط فيه ورق شاهي تتغير هذا التغير بماذا او عصير او لبن او نحو ذلك - 00:01:15ضَ

هذا يسمونه طاهرا. اذا الطاهر هو الطهور الذي تغير بطاهر والثالث النجس والنجس على المذهب ما تغير بالنجاسة حول طه وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا هو النجس. النجس ما تغير بالنجاسة - 00:01:37ضَ

تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة اولى طه اي لاقى النجاسة وهو يسير. اي دون القلتين لانه عندهم ينجس بمجرد المناقاة او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها اي قبل زوال عينها او حكمها - 00:02:03ضَ

كما لو اراد ان يغسل نجاسة وغسل النجاسات ايضا سبعا الذي ينفصل من الغسلة الاولى والمغسلة الثانية هذا يكون نجسا يقول اذا اشتبه عليه الطهور والطاهر. والقول الراجح في هذه المسألة ان الماء قسمان. طهور ونجس - 00:02:24ضَ

وليس ثمة قسم ثالث يسمى الطاهر لان هذا الطاهر الذي يسمونه طاهرا وهو الذي تغير في وهو الطهور الذي تغير بطاهر. نقول ان كان اسم الماء لا يزال باقيا ان كان يطلق عليه اسم الماء المطلق ولا يزال يطلق عليه ذلك فهو - 00:02:44ضَ

طهور وانزال عنه اسم الماء المطلق بحيث انه يسمى بما تغير به فاذا سقط في ورق شاي وصار اصفر او احمر حينئذ لا يقال ماء وانما ينسب الى ما تغير به. فيقال شاهي عصير لبن فهذا ليس ليس ماء. يقول - 00:03:11ضَ

يتوضأ منهما وضوءا واحدا بنية واحدة فيسمي فيسمي وينوي ويأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وضوءا واحدا وقيل من كل واحد وضوءا كاملا فيتوظأ من هذا وظوءا كاملا ومن هذا وظوءا - 00:03:34ضَ

كاملا لكنهم ضعفوا هذا القول بقولهم انه حينما يتوضأ من كل واحد وضوءا كاملا فهو حينما يتوضأ يكون مترددا بخلاف ما اذا اخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة فهو حينما يغسل العضو يتيقن مع ان النية واحدة انه قد تطهر - 00:03:55ضَ

فهمتم يعني هناك فرق بين ان ينوي نية واحدة ثم يقول بسم الله ويأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا كانه فعل واحد. ثم يغسل وجهه من هذا ومن هذا. حينما يفرغ من الوضوء - 00:04:17ضَ

يتيقن انه قد رفع الحدث لكن حينما يتوضأ من هذا وضوءا كاملا على حدة ومن هذا وضوءا كاملا على حدة هذا بنية وهذا بنية عند وضوءه من الاول ليس متيقنا انه هو الطهور. فيكون مترددا. عند وضوءه من الثاني كذلك. فحينئذ يقول لا يرتفع الحدث - 00:04:36ضَ

والقول الثاني في عصر المسألة انه آآ اذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور فانه ان زال وصف الماء المطلق فواضح يتوضأ مما لم يزل عنه اسم الماء المطلق والا فلا لكن المسألة تتأتى فيما اذا اشتبه على قول الرجل فيما اذا اشتبه طهور بنجس - 00:05:00ضَ

حينئذ يتحرى فما غلب على ظنه انه الطهور فانه يستعمله. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد ثم بان مصيبا فهل تلزمه الاعادة ام لا - 00:05:29ضَ

من مسألة قولان المذهب لزوم الاعادة. نعم الواجب على من اشتبهت عليه القبلة ان يجتهد وان يتحرى في اصابة الجهاد لكن لو فرض انه صلى من غير اجتهاد ولا تقليد ولا سؤال - 00:05:48ضَ

فانه يكون مفرطا فعليه ان يتحرى حتى لو قدر انه ليس من الاجتهاد يحاول ان يتحرى قدر المستطاع. اذا تحرى واجتهد ورأى ان القبلة من هذه الجهة ثم تبين ان القبلة على خلاف ما اجتهد اليه - 00:06:06ضَ

وغلب ظنه وغلب ظنه عليه فانه حينئذ لا اعادة عليه. نعم ترك الواجب لانه حينما يصلي يصلي من غير اجتهاد فكان الواجب عليه ان يتحرى. نعم حينما يصلي الان لا يعتقد انه يصلي الى قبلة - 00:06:26ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو تزوجت لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين انه كان ميتا او انه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة - 00:06:57ضَ

فهل يصح النكاح ام لا؟ في المسألة قولان ذكرهما القاضي ورجح صاحب المغني عدم الصحة. نعم. لو تزوجت امرأة مفقودة والمفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت - 00:07:14ضَ

والمفقود على القول الراجح يجتهد الحاكم في ضرب المدة في ضرب المدة له فيقول لامرأتي اذا تربصي سنة تربصي شهرا تربصي ستة اشهر ونحو ذلك على حسب اختلاف الاشخاص والازمان والاحوال ونحو ذلك - 00:07:30ضَ

اذا تزوجت قبل الزمان المعتبر ثم تبين انه كان ميتا او طلقها او انه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة فهل يصح النكاح او لا ام لا يقول اه في المسألة قولان ورجح صاحب المغني عدم الصحة. هو الصحيح - 00:07:50ضَ

لانها لاننا انما نحكم بموته بعد مضي ماذا المدة اذا اذا ضرب الحاكم لها مدة ثم انقضت حينئذ نقول انه مات حكما. فاذا تزوجت قبل انقضاء هذه المدة فقد توجت وهو حي حكما والاصل بقاء - 00:08:11ضَ

بقاء حياته فلا يصح النكاح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو ارتابت المعتدة فانها لا لا تزال في عدة حتى تزول الريبة لو انقضت عدتها وبقيت مرتابة. ثم تزوج ثم تزوجت قبل زوال الريبة. وبان الا حمل. فهل يصح نكاحها ام لا في مسألة - 00:08:34ضَ

في قولان والصحيح من المذهب لا يصح. نعم لو ارتابت المعتدة يعني ترددت وشكت هل انقضت عدتها او لم تنقضي ثم تزوجت قبل زوال الريبة وبان الا حم. فهل يصح نكاحها ام لا - 00:08:57ضَ

نقول هنا نرجع للاصل الاصل الاصل بقاء بقاء العدة وعدم قضائها وقد قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب ايش؟ اجله. اجله نعم. نعم ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. والاصل بقاء العدة وعدم قضائها. فلا تخرج منها الا بيقين - 00:09:18ضَ

او غلب الظن. وعلى هذا فلا يصح النكاح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لا يصح اقتداء الرجل ولا الخنثى بالخنثى في الصلاة فان صلى خلف من يعلمه خمسا ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته الاعادته على الصحيح وفيه وجه لا لا يعيد اذا علمه خمث او - 00:09:46ضَ

وجهل اشكاله ومنها ايضا يقول لا يصح اقتداء الرجل ولا الخنثى بالخنثى فلا يصح ان يقتدي الذكر بالخنثى. لاحتمال كونه انثى فهمتم؟ طيب ولا الخنثى بالخنثى لاحتمال كون الخنثى المقتدى به الامام امرأة - 00:10:09ضَ

وكون الخنث المقتدي الذي هو المأموم ان يكون ذكرا او رجلا قال فان صلى خلف من يعلمه خمسا ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته الاعادة لانه حينما اتم به ائتم بمن يعتقد عدم صحة صلاته او الاقتداء به - 00:10:32ضَ

اتجذبه الاعادة حتى لو تبين ان الامر على خلاف على خلاف ذلك. فالعبرة بالنية عند التحريم نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو شك ماسح الخف في بقاء المدة فانه لا يمسح. فان مسح فبان بقاء - 00:10:55ضَ

ففي صحة وضوءه وجهان المذهب الصحة. نعم. لو شك ماسح الخف في بقاء المدة. يعني انسان قد لبس الخفين ومسح عليهما ثم بعد المسح شك هل انقضت المدة او لم تنقضي المدة - 00:11:14ضَ

فما هو الاصل بقى المدة وعلى هذا فلو توضأ فالوضوء صحيح لان الاصل بقاؤها. نعم لانه عند الشك يرجع للاصل كل في كل مسألة يقع فيها شك فانه يرجع للاصل - 00:11:35ضَ

والاصل بقاء المدع. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله القاعدة السابعة عشرة ما لا يتم الواجب الا به للناس ما لا يتم الواجب الا به للناس في ظبطه طريقان. احداهما وهي طريقة الغزالي وابي محمد المقدسي وغيرهما. انه ينقسم الى غير - 00:11:58ضَ

انه ينقسم الى غير مقدور القدرة والاعضاء وفعل غيره كالامام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا والى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة الى والمشاعر فيكون واجبا قال ابو البركات وهذا ضعيف في القسم الاول اذا لا - 00:12:22ضَ

اذا لا واجب هناك اذ لا واجبة هناك وفي الثاني باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك. الطريقة الثانية ان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب كالقسم الاول. وكالمال في الحج والكفارات. وما لا وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا. وهذه طريقة - 00:12:47ضَ

اكثرين من اصحابنا وغيرهم. طيب هذه المسألة القاعدة قاعدتان. القاعدة الاولى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان الوسائل لها احكام المقاصد. وهذه القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد هي اعم من قاعدة ما لا يتم الواجب - 00:13:11ضَ

الا به فهو وواجب مثلا اذا اراد الانسان الصلاة وليس عنده ماء يتطهر به لكن معه مال يتمكن به من شراء الماء فما حكم شراء الماء؟ نقول واجب بان التطهر بالماء واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كذلك ايضا شراء السترة وغيرها - 00:13:36ضَ

اما القاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ما لا يتم الوجوب الا به يعني ما لا ما لا يوصف الانسان بالوجوب الا به فليس بواجب. مثاله - 00:14:04ضَ

تحصيل الانسان المال لاجل ان يخرج الزكاة. من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب ان يملك مالا يبلغ النصاب فهل يجب على الانسان ان يملك مالا يبلغ النصاب لاجل ان يزكي - 00:14:19ضَ

لا لان هذا ما لا يتم الوجوب الا به فليس فليس بواجب ففرق بين الامرين ما لا يتم الواجب الا به وبينما لا يتم الوجوب الا به وسيذكر الامثلة رحمه الله نعم - 00:14:37ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله طريقة الثانية ان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب كالقسم الاول وكالمال في الحج والكفارات ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا وهذه طريقة الاكثرين من اصحابنا وغيرهم. قال ابو البركات وهي اصح - 00:14:53ضَ

سواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم او سببا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. او سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وقال بعض الاصوليين يكون امرا بالسبب - 00:15:14ضَ

يريدون الشرط. وقال بعضهم لا يكون امرا بواحد منهما. حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير واختار في مختصره المعروف في الشرط انه ان كان شرطا شرعيا وجب. وان كان عقليا او عاديا فلا - 00:15:32ضَ

اذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة. منها هل يجب على الصائم امساك جزء من الليل ام لا من مسألة قولان قال ابن الجوزي اصحهما لا يجب قطع جماعة بوجوبه وذكره ابن عقيل في الفنون وابو يعلى الصغير وفاقا - 00:15:47ضَ

في صوم وفاقا في صوم ليلة الغيم وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام احمد وانه مذهبنا طيب يقول هل يجب على الصائم امساك جزء من الليل ام لا - 00:16:08ضَ

وانما قال انشاء جزء من الليل يتيقن انه امسك من طلوع الفجر فهمتم؟ ليتيقن انه امسك من طلوع الفجر لانه لو امسك عند الفجر فقد لحظة او او دقيقة او ثانية من من من النهار وهو لم يمسك - 00:16:24ضَ

فيها يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا ان الفجر يؤذن الساعة الرابعة تماما هل يجب ان يمسك من الساعة الثالثة وتسع وخمسين دقيقة؟ لاجل ان يتيقن انه من الرابعة لانه من الرابعة يدخل النهار - 00:16:45ضَ

اولى قلنا امسك من الرابعة تماما فربما فات ثواني او اجزاء من النهار لم تقترن بالنية فيكون قد فاته جزء من النهار من غير نية يقول المؤلف رحمه الله في المساجد قولان اصحها لا يجب وهو الصحيح لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض الابيض - 00:17:04ضَ

من الخيط الاسود من الفجر. فلا يجب الا عند طلوع الفجر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اشتبهت زوجته باجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع ومثله لو اشتبهت محرمة باجنبيات محصولات عشر - 00:17:33ضَ

فهل له ان ينكح واحدة منهن ام لا؟ في المسألة وجهان احدهما الجواز الجواز كالقبيلة الكبيرة. نعم. والثاني المنع كدون العشر. وحيث قلنا بالجواز فهل يلزمه التحري ام لا؟ في المسألة وجهان - 00:17:52ضَ

قال بعض متأخني اصحابنا يتوجه مثل مثل هذه المسألة اشتباه الميتة بالمذكاة طيب يقول ومنها اذا اشتبهت زوجته باجنبية مع ان تصوير هذه المسألة يعني هو هو لو اشتبه عليه سيسأل ايكن زوجتي ستجيب - 00:18:11ضَ

طيب يقول فيجب عليه الكف عن الجميع اما بالاحتياط قال ومثله لو اجتمعت محرمة باجنبيات محصورات الى اخره. يعني لو كان هناك نساء محصورات عشر واحدة منهن غير معينة حرام عليه - 00:18:33ضَ

كاخته من الرضاع مثلا فهل له ان ينكح واحدة منهن او لا؟ نقول هنا الصحيح انه اه اذا كانوا محصورات وقليل يترك ذلك لكن اذا اذا كنا غير محصورات الاصل الحل والاباحة لعموم قول الله عز وجل لما ذكر المحرمات واحل لكم ما ما وراء ذلكم - 00:18:51ضَ

ولهذا قال الجواز كالقبيلة الكبيرة. اذا كانوا كثر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الامام احمد رضي الله عنه اما شاتان لا يجوز طيب كذلك ايضا اذا اشتبهت ميتة بمذكاة يتحرى فما غلب على ظنه انه - 00:19:15ضَ

ميتة اجتنبه وما غلب على ظنه انه مزكاة تناوله واكله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الامام احمد رضي الله عنه اما شاتان لا يجوز فاما اذا كثر فهذا غير هذا - 00:19:34ضَ

ونقل الاثرم انه قيل للامام احمد فثلاثة قال لا ادري ومنها اذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فهل يجوز له التحري ام لا ان كان النجم طيب ما وجد دخول هذه المسائل؟ هنا اشتبه محرم ومباح - 00:19:52ضَ

شبه محرم ومباح واجتناب المحرم واجب ولا يمكن شناب المحرم الا بشناب المباح. فوجبت شناب الجميع لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. على وجه دخول السابقة في القاعدة - 00:20:10ضَ

يعني اشتبهت مثلا اه زوجته اشتبهت محرمة باجنبيات نقول هنا يحرم عليه الجميع على ما ذكر المؤلف والسبب ان اجتناب المحرم وهي مثلا اخته من الرضاع واجب ولا يمكن ان يجتنب المحرم الا بالجناب - 00:20:27ضَ

الجميع فوجب الجميع لان ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها اذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس. فهل يجوز له التحري ام لا - 00:20:48ضَ

ان كان النجس مساويا للطاهر او اكثر فلا يجوز له التحري. ويجب عليه الكف عنه بلا خلاف صرح به غير واحد من الاصحاب وان كثر عدد الطاهر فهل يجوز له التحري ام لا؟ المذهب عدم الجواز ولنا رواية بالجواز. وهي ظاهر كلامه في رواية المروذي - 00:21:07ضَ

واختارها ابو بكر وابن شاقلة وابو علي النجاد وصححه ابن عقيل وهل يكتفى بمطلق الزيادة او يعتبر ذلك بعشرة بعشرة اوان طاهرة فيها ظاهرة فيها واحد نجس او عشرة طاهرة وواحد نجس. او ما هو كثير العادة. عادة وعرفا فيه اقوال للاصحاب. نعم - 00:21:27ضَ

وهذا على القول الراجح لا يتأتى لان الطاهر ان كان اسم الماء باقيا ها فلا يزال على طهوريته وان سلب عنه اسم الماء المطلق فليس بما نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اشتبه عليه الماء الطاهر الطاهر بالطهور فانه يلزمه استعمالهما لتبرأ ذمته بيقين - 00:21:50ضَ

وهل يتوضأ وضوءا كاملا من كل واحد منهما او منهما وضوءا واحدا في المسألة وجهان مسابقة نعم ومنها اذا اشتبهت ثياب ان يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا - 00:22:17ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فانه يلزمه ان يصلي ان يصلي بعدد النجس ويزيد ويزيد صلاة. وينوي بكل صلاة الفرض وينوي بكل صلاة الفرض - 00:22:35ضَ

نص على ذلك احمد ولا يتحرى وقال ابن عقيل يتحرى اذا كثرت ثياب نجسة من مشقة وقال وقال في فنونه وقال في فنونه ومناظرته في فنونه عندنا بقالة فنونه في في ساقطة - 00:22:55ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال في فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا. وخرج ابو الخطاب وغيره على منصوب الامام احمد على منصوص الامام احمد في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة الى اربع جهات. وهو رواية في التبصرة - 00:23:22ضَ

طيب هذي مسألة اذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة انسان عنده ثياب معلقة ثوب منها نجس. والباقي طاهر يقول هنا يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة. كم الثياب النجسة واحدة اذا يصلي صلاتين صلاة بثوب والصلاة بثوب - 00:23:51ضَ

لأنه لو اقتصر على صلاة واحدة لكان يحتمل ان تكون صلاته في الثوب النجس. فاذا صلى في ثوب في الثوب الاول ثم في الثوب الثاني تيقنا انه صلى صلاة بثوب - 00:24:15ضَ

طيب لو كانت الثياب النجسة ثوبان لو كان الثياب النجسة ثوبين كم يصلي ثلاث صلوات اربع ثياب نجسة خمس القاعدة انه يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة ليخرج من العهدة بيقين - 00:24:31ضَ

لان الخروج من العهدة بيقين واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والقول الثاني في هذه المسألة انه يتحرى فما غلب على ظنه انه الطاهر صلى به ولا اعادة عليه. وهذا القول هو الراجح. نعم - 00:24:53ضَ