كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع

42- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 1 ذو القعدة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

ما يجزئ في الاضحية لا ما يشتغل اهم شي ان هذي مثل لو ذبح اه ذبح بدنة مثلا عن سبعة واحدهم قال انا ارضى بالقليل او تبرع بها من حيث الاجزاء اجزأت خلاص - 00:00:00ضَ

لو اشترك سبعة اشخاص في بدنة احدهم يريد اضحية والثاني يريد هدي والثالثة من ترك واجب والرابع يريد مثلا ان اه نذر ما نوى. اذا جاءوا يوزعوا يوزعون لا يشترط التساوي. فلو ان احدهم قال انني ما اريد شيئا - 00:00:39ضَ

ما يشترط اعطنا ثلاث مئة وذا يقول عطنا اربع مئة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين - 00:01:00ضَ

الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى كتابي اكتشاف القناع في كتاب الحج باب صفة الحج والعمرة قال رحمه الله ومن ترك سنة فلا شيء عليه. قال في الفصول وغيره ولم يشرع الدم عنها. لان جبران الصلاة ادخل فيتعدى الى صلاته من صلاة - 00:01:29ضَ

ومن ترك طواف الافاضة رجع الى مكة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ومن ترك سنة - 00:01:48ضَ

يعني من السنن سواء كانت سنة قولية ام فعلية فلا شيء عليها. لان هذا هو حكم المسنون والمستحب المندوب ان فعله اثيب وان تركه فلا شيء عليه قال ولم يشرع ولم يشرع الدم عنها يعني عن ترك السنة - 00:02:01ضَ

كما في الصلاة من ترك سنة يسن له ان يسجد للساعة قال لان جبران الصلاة ادخل لا يتعدى الى صلاته من صلاة غيره ولذلك الامام لو انه نسي واجبا من الواجبات فان هذا النسيان يتعدى الى صلاة من؟ المأموم. ولو ان المأموم ترك واجبا فان - 00:02:22ضَ

الامام يتحمله عنه هذا معنى يتعدى نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن ترك طواف الافاضة رجع الى مكة معتمرا فاتى به. لان لانه على بقية احرامه وتقدم. فان وطأ احرم من التنعيم. سبقت - 00:02:46ضَ

وان الاحرام على المذهب يلزم لانه سيمر بالميقات ولا تجوز مجاوزة الميقات لمن قصد مكة الا محرما اما عن القول الثاني بان ذلك لا يلزم فهذا على سبيل الاستحباب فان اتى به فذاك والا فلا شيء عليه. نعم - 00:03:05ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله فان وطئ احرما من التنعيم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعليه دم. قال يعني فان وطئ قبل طواف الافاضة احرم من التنعيم يعني يجدد الاحرام - 00:03:23ضَ

اجدد احرامه. وعلم من انه لو كان قد طاف ولكنه لم يسعى فانه لا يجدد فاذا وطأ المحرم بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فعند الفقهاء يلزمه ان يخرج الى الحل يجدد احرامه ليطوف طواف - 00:03:39ضَ

الافاضة محرما اي نوع احرام نعم لكن هذا في الواقع ليس عليه دليل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو الوفاء علي ابن عقيل وتكره تسمية من لم يحج سرورة - 00:03:58ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم لا سرورة في الاسلام ولانه اسم جاهلي ويكرهوا والحديث فيه مقال نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره ان يقال حجة الوداع لانه اسم على الا يعود قال وان يقال شوط بل. نعم. قال - 00:04:17ضَ

يقال حجة الوداع يعني بالنسبة لحج الانسان لا بالنسبة لحجة الرسول صلى الله عليه وسلم فالانسان مثلا اذا حج حجة لا يقول حجة الوداع لان معنى قول حجة الوداع انه لن يحج - 00:04:38ضَ

بعد ذلك. لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم تسمى حجة الوداع. لانه ودع فيها الناس وقال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا قال واي قال شوط بل طوفة وطوفتان - 00:04:52ضَ

الكراهة ايضا فيه فيها نظر والفقهاء رحمهم الله عبروا بالشوط اقول في كلامهم كما تقدم عبروا بالشوط اذا شك في عدد الاشواط ولم يقولوا بالكراهة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:05:06ضَ

ويعتبر في ولاية تسيير الحاج اي في امير الحاج كونهم مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية. وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح لهم ويلزمهم طاعة طاعته ويلزمهم طاعته في ذلك ويصلح بين الخصمين ولا يحكم الا ان يفوظ اليه الحكم فيعتبر كونه من اهله - 00:05:24ضَ

طيب قال ويعتبر ان يشترط في ولاية تسيير الحاج يعني الامارة والولاية هنا نوعان ولاية خاصة وولاية عامة الولاية الخاصة هي ولاية الجماعة كما لو اجتمع جماعة وارادوا الحج والسفر الى الحج فالسنة ان يأمروا احدهم - 00:05:51ضَ

هذا الامير اللي يجعلونه لا يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية لكن هذا على سبيل الاستحباب قال ويلزمهم طاعته في ذلك بالنسبة للامير الخاص تلزم طاعته فيما يتعلق فيما امر عليه. لا في كل شيء - 00:06:13ضَ

فهمتم؟ يعني فيما يتعلق بامر السفر وامر الحج لا في كل امر. اما بالنسبة للامير العام فهذا تلزم طاعته في كل شيء الا ان يأمر بمعصية فعلى هذا الولاية نوعان ولاية عامة وهي ولاية امر الحجيج على وجه العموم - 00:06:34ضَ

وولاية خاصة الولاية العامة تلزم فيها طاعة الامير من اعطى الامير فقد اطاعني لان طاعته من طاعة الله ورسوله اه اما بالنسبة للولاية الخاصة كحملة مثلا او جماعة فهذا ايضا تلزم طاعته فيما يتعلق بامر السفر والحج فطاعته طاعة - 00:06:53ضَ

مقيدة لا في كل امر نعم قال ويصلح بين الخصمين ولا يحكم الا ان يفوض اليه الحكم فيعتبر كونه من اهله الفقهاء رحمهم الله اذا حكم اثنان بينهما شخصا يصلح للقضاء نفذ حكمه نعم - 00:07:20ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الاجري يلزمه علم خطب الحج والعمل بها وهذا ليس بلازم لانه قد يخطب بنفسه ان كان يحسن او ينيب من يفعل ذلك. نعم - 00:07:42ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله قال الشيخ تقي الدين ومن نعم. ومن جرد معهم وجمع لهم من الجند المقطعين. نعم وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق ابيح له ولا ينقص - 00:07:58ضَ

المنقطعين هذي هي احسن الله اليك قال رحمه الله قال الشيخ تقي الدين ومن جرد معهم وجمع لهم من الجند المنقطعين ما يعينه على كلفة الطريق ابيح له ولا ينقص اجره وله اجر الحج والجهاد - 00:08:20ضَ

وهذا كاخذ بعض الاقطاع ليصرفه في المصالح وليس في هذا اختلاف ويلزم المعطي بذل ما امر به لعلها ومنهم وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق تراجع هو في - 00:08:50ضَ

في اختيارات والراجعون في الاختيارات العبارة نعم شيخ الاسلام ابن تيمية احسن الله اليك. لان قوله وهذا كاخذ بعض الاقطاع يدل على انه اقطاع وليس منقطع. نعم شف يا حسين تشوفه عندك - 00:09:13ضَ

الجهاز وجمع له من الجند المقطعين المقطعين اذا صحح عندك النون اذا النون اه نقطة النون ظمة كلما امكن تصحح في الاصل بحيث انك ما قلت تغير احسن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:10:25ضَ

وشهر السلاح عند قدوم الحاج الشامي تبوك بدعة زاد الشيخ محرمة ومثله ما يفعله لحاج مصري ليلة بدر في المحل المعروف بجبل الزينة قال وما يذكره الجهال من حصى تبوك كذب فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة. ان مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كانت بضعا وعشرين - 00:11:24ضَ

لم يقاتل فيها لم يقاتلها احسن ولا مقاتلة بينما غاز النبي صلى الله عليه وسلم كانت بظعا وعشرين لم يقاتل فيها الا في تسع بدر واحد والخندق وبين المصطلق والغابة وفتح خيبر وفتح مكة وفتح حنين والطائف - 00:11:47ضَ

وقال ومن اعتقد ان الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فانه يستتاب بعد تعريفه ان كان جاهلا. فان تاب والا قتل ولا يسقط حق الادمي من مال او عرض - 00:12:06ضَ

عودة من بالحج اجماعا انتهى. طيب يقول رحمه الله ومن اعتقد ان الحج يسقط ما عليه اذا اعتقد ان الحج يسقط ما عليه من الحقوق سواء كانت لله ام للادميين. اما بالنسبة لحقوق الادميين فبين المؤلف رحمه الله انها لا تسقط اجماعا - 00:12:19ضَ

وكذلك ايضا حقوق الله عز وجل الذي مثلا يحج ويقول اذا حججت سقط عني سقطت عني التكاليف من صلاة وصيام وغيرها. يقول رحمه الله فانه يستتاب يعني وحينئذ يكون قد تعمد ترك اركان الاسلام - 00:12:40ضَ

لا يعرف ان كان جاهلا والا ان لم يتب قتل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الدميري في الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة دون العباد - 00:12:57ضَ

ولا يسقط الحقوق ولا يسقط الحقوق امن انفس انفسها ولا يسقط الحقوق انفسها فمن كان عليه صلاة او كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه. لانها حقوق لا ذنوب انما الذنب - 00:13:20ضَ

تأخيرها فنفس التأخير يسقط بالحج فهي نفسها فلو اخرها بعده تجدد اثم اخر فالحج المبرور اسقط اثم المخالفة لا الحقوق قاله في المواهب نعم مراد رحمه الله بقوله من حج في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق - 00:13:36ضَ

خرج من ذنوبه وفي لفظا رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه هذا مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحق الله عز وجل خاصة التي لا تترتب عليها اثار من كفارات وفداء ونحو ذلك - 00:13:57ضَ

عندنا الان حقوق الله وحقوق العباد اما حقوق العباد فلا يسقطها الحج بل لابد من ادائها واما حقوق الله عز وجل ففيها تفصيل فان ترتب عليها يترتب عليها اثار من كفارة او مثلا زكاة او نحوها فانها لا تسقط - 00:14:13ضَ

واما ما لم يترتب عليه ذلك من المخالفة والمعاصي على وجه العموم فانها تسقط بذلك. نعم يعني مثلا انسان حج وعليه كفارة ظهار حق لله. يقول ما تسقط الكفارة هذا حق لله لكن لو حج وقد فعل ذنوبا - 00:14:36ضَ

اكل الربا او نحو ذلك يقول هذا من حقوق الله عز وجل التي لا يترتب عليها اثار. نعم كيف تسقط هذه لما تركه عمدا يأثم يأثم على تركه لكن اذا حج مع التوبة تسقط - 00:15:04ضَ

تسقط اثامها احسن الله اليك قال رحمه الله باب الفوات والاحصاء الفوات مصدر فاته يفوته فواتا وفوتا سبق لا يدرك والاحصار مصدر احصره. اي حبسه فهو الحبس اي المنع ومن طلع عليه. طيب يقول باب الفوات والاحصار - 00:15:25ضَ

الفوات قال مصدر فاته يفوته فواتا وفوتا وهو سبق لا يدرك واما شرعا فهو طلوع فجر يوم النحر لمن لم يقف بعرفة هذا هو الفوات واما الاحصار فهو الحبس والمنع - 00:15:48ضَ

وهو ان يحبس عن البيت او عن عرفة الحبس عن عرفة خاص بالحج والحبس عن البيت عام في الحج والعمرة كما يأتي نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وليس ثمة ركن من اركان الحج والعمرة يفوت الا الوقوف بعرفة - 00:16:08ضَ

اركان الحج كما تقدم اربعة. الاحرام والطواف والسعي والوقوف في عرفة فالطواف والسعي لا تفوت بمعنى انه لو تركها يستدركها ولو فيما بعد. اما الوقوف بعرفة فله زمن محدد اذا فات فاته الحج - 00:16:30ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج في ذلك العام لانقضاء زمن الوقوف لقول جابر رضي الله عنه لا يفوت - 00:16:55ضَ

لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. رواه الاثرم مفهوم ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه فانه يدل على فوات الحج بخروج - 00:17:10ضَ

ليلة جمع وسقط عنه توابع توابع الوقوف كمميت بمزدلفة ومنى ورمي جمار بفوات متبوعها كمن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه وغيرها. طيب الان من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج - 00:17:32ضَ

من فاته الوقوف فاته الحج ولكن هل اذا فاته الوقوف يأتي بما بقي من اعمال النسك من المبيت في المزدلفة ومن ورمي الجمار والمبيت في مزدلفة في الواقع يعني تصوره بعيد لانه اذا ادرك المميت - 00:17:50ضَ

فمن اللازم ذلك ان يتمكن من ادراك الوقوف لكن مثل المبيت في ميناء رمي الجمار هل يأتي بها او لا؟ يقول المؤلف تسقط لان هذه من باب التوابع واللواحق وهذا - 00:18:08ضَ

اه مبني على ان الواجب الواجب الذي اوجبه الله عز وجل على العبد ان قدر عليه كاملا وجب عليه ان يأتي به وان عجز عنه كاملا سقط عنه ثم ان كان له بدل عدل الى البدن والا سقط مطلقا - 00:18:24ضَ

وان قدر على بعظ الواجب وعجز عن بعظه الاحوال عندنا كم ثلاث الحالة الاولى ان يتمكن من فعل الواجب كاملا فيجب الحل الثاني ان ان يعجز عن فعل الواجب كاملا فيسقط - 00:18:43ضَ

ثم اذا سقط ان كان له بدل عدل الى البدل والا سقط الحال الثالث ان يقدر على بعظ الواجب دون بعظ فهل يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ام ماذا - 00:19:03ضَ

هذه المسألة لها اربع حالات او على اقسام اربعة القسم الاول ان يكون المقدور عليه وجب لكونه وسيلة محضة ان يكون المقدور علي الذي قدر عليه المكلف وجب لكونه وسيلة محظر - 00:19:20ضَ

فلا يجب عليه اذا قدر ان يأتي به كامرار الموسى لمن كأمرار الموسى للاصلع امرار الموسى على الرأس وسيلة لماذا لازالة الشعر فاذا لم يكن له شعر هل يحتاج ان يمر الموسى؟ لا - 00:19:40ضَ

وكتحريك الشفتين للاخرس تحريك الشفتين وسيلة الى النطق الوسيلة اليوم فهل نقول للاخرس حرك الشفتين؟ نقول لا. لماذا؟ لانه لا فائدة من تحريكهما القسم الثاني ان يكون المقدور عليه وجب لكونه من التوابع واللواحق - 00:20:03ضَ

فاذا قدر فاذا عجز عن الاصل وقدر وقدر على هذه التوابع واللواحق فانه لا يجب عليه ان يأتي بها. كمن فاته الوقوف بعرفة لا يشرع له ان يبيت في منى وان يرمي الجمرات ويقول انا الان - 00:20:29ضَ

قدرت على بعض الواجب وعجزت عن بعضها فاتقوا الله ما استطعتم نقول لا لان المبيت في منى ومزدلفة ورمي الجمار وجبت على سبيل ماذا؟ على سبيل التبع واللواحق القسم الرابع - 00:20:48ضَ

ان يكون المقدور عليه الثالثة القسم الثالث القسم الثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في حد ذاته ليس عبادة ان يقول المقدور عليه جزءا من عبادة لكنه بهذا الاعتبار ليس عبادة - 00:21:05ضَ

كمن ان يصوم نصف يوم شيخ كبير او مريض يقول استطيع ان اصوم الى الساعة الواحدة ظهرا الى الزوال فهل نوجب عليه ان يصوم؟ نقول اتق الله ما استطعت وتفعل ما ما استطعت ويسقط عنك ما عجزت او لا؟ نقول لا لا يفعل - 00:21:26ضَ

لماذا؟ لان هذا الجزء من لانه لا يتعبد لله بصيام نصف يوم القسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في حد ذاته عبادة فيجب عليه ان يأتي به - 00:21:49ضَ

كمن لم يستطع ان يقرأ الفاتحة. الفاتحة ركن من اركان الصلاة فاذا عجز عن قراءة الفاتحة اما لكونه حديث عهد بالاسلام او لجهله او نحو ذلك فهل يسقط عنه القيام الذي هو محل القراءة او لا - 00:22:07ضَ

الجواب لا يسقط بل يجب عليه ان يقف بقدر الفاتحة. لماذا؟ نقول لان القيام في الصلاة ركن مقصود بذاته ركن مقصود بذاته اذا تبين هنا الان ان من قدر على بعظ واجب وعجز عن عن باقيه فهل يجب ان يأتي بما قدر ويسقط عنه ما عجز ام ماذا - 00:22:27ضَ

على هذه الاقسام الاربعة. وقوله رحمه الله كمن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها فاذا مثلا كان لا يستطيع ان يسجد على جبهته مثاله اجريت له عملية في عينيه. وقال له الطبيب لا تسجد - 00:22:51ضَ

فهل الان يسقط عنه السجود على جميع الاعضاء ونقول لا تظع يديك ولا تظع اي شي المؤلف رحمه الله يقول لم يلزمه بغيرها لان الجبهة هي الاصل ولكن هذا القول فيه نظر - 00:23:12ضَ

ولهذا كان القول الثاني ان من عجز عن الجبهة لزمه السجود بغيرها مما يستطيع فيضع مثلا فيدنو من الارض قدر المستطاع ويضع يديه. لان الجبهة احد اعضاء السجود الجبهة احد اعضاء السجود فاذا عجز عن الجبهة لزمه بغيرها - 00:23:27ضَ

لزمه ان يسجد بغيرها لعموم قول النبي لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم احسن الله اليك لا لم يلزمه بغير لا يلزمه ان يسجد بقية الاعضاء يعني مثل يعجز بالجبهة ما يلزم الانحناء ولا شيء - 00:23:48ضَ

انه اذا عجز عن الجبهة يلزمه بما قدر عليه من الاعضاء. يعني لو استطاع مثلا انه يدنو من الارظ قدر المستطاع سيأتي ان شاء الله. نعم ان كان بعذر لا على شيء عليه. وان كان لغير عذر سيأتي في كلام المؤلف. نعم - 00:24:18ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله انقلب احرامه عمرة نصا فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر لقول عمر لابي ايوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم لقد حللت ان ادركت الحج قابلا فحج واهدي واهدي ما ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي - 00:24:41ضَ

روى البخاري باسناد عن طاء مرفوع نحوه طيب الذي فاته الوقوف بعرفة هو احرم قال لبيك حجا وفاته الوقوف. ماذا يكون حال احرامه؟ ينقلب احرامه عمرة تلقائيا من غير ان ينوي - 00:25:03ضَ

فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر ثم يحل من احرامه فهمتم؟ رجل احرم من الميقات ثم ذهب الى مكة للحج قاصدا الحج وقد لبى بالحج ولكن فاته الوقوف بعرفة ولم يتمكن من الوصول الى عرفة. ماذا يصنع؟ نقول الان بمجرد طلوع فجر يوم النحر ينقلب احرامه عمرة - 00:25:21ضَ

ينقلب احرامه الى عمرة فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر والقول الثاني ان احرامه لا ينقلب بل يقلبه هو يقلبه هو يعني ينوي ان احرامه صار عمرة وفائدة او ثمرة الخلاف بين القولين انه اذا قلنا ينقلب احرامه عمرة لم يحتاج الى نية - 00:25:47ضَ

واذا قلنا ان انه يقلب احرامه فحينئذ يحتاج الى نية القلب فلو قال انا لن اقلب وارضى ان ابقى محرما الى قابل الى السنة القادمة فله ذلك مثاله احرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة - 00:26:12ضَ

يقول انت بالخيار الان ان شئت ان تبقى على احرامك الى السنة القادمة تبقى وان شئت اقلب احرامك الى الى عمرة. نعم اولا انه مع معلوم انه لن يجلس سنة كاملة محرما. نعم - 00:26:29ضَ

القول بانه ينوي احوط ان ينوي قلب احرام العمر احوط. نعم ما في دلالة. نعم اصنع ما يصنع المعتمر انه ينوي العمرة. نعم محظورات يجلس يحرم عليه محظورات الاحرام يخرج - 00:26:46ضَ

ان يخرجوا المحرم لكن لا يلبس مخيطا ولا يبس شعرا ولا يتطيب ولا يعقد نكاحا ولا يصيد ولا كل محظورات الاحرام ان اراد ان يرجع الى بلده رجع. وان اراد ان يبقى في مكة بقي. حتى لو رجع الى بلده - 00:27:26ضَ

لمن الذي يجلس بدون ان يأخذ شعره او ظفره او يلبس مخيطا او يتطيب ها لا موب ضعيف وان اختار البقاء على احرامه ان لم يختر البقاء على احرامه سيأتي بك المؤلف - 00:27:45ضَ

ايش محد اكرهه على ذلك ولانه احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه يجوز فسخ الحج الى العمرة من غير فوات فمع الفوات اولى. نعم يعني الدليل على انه يجوز على انه ينقلب قال لانه يجوز فسق الحج الى العمرة - 00:28:13ضَ

الانسان مثلا اذا احرم قارنا او احرام مفردا السنة ان يجعل احرامه بالحج عمرة ليكون متمتعا هذا معنى قول فسخ الحج للعمرة. فاذا كان هذا من غير فوات يعني من غير عذر فمع العذر من باب - 00:28:43ضَ

من باب اولى احسن الله اليك قال رحمه الله وسواء كان قارنا او غيره لان عمرة القارن لا يلزمه افعالها وانما يمنع من عمرة عمرة اذا لزمه المضي في كل منهما ومحل انقلاب احرامه عمرة. طيب يقول وسواء كان قاربا ام غيره - 00:29:01ضَ

ام غيره من حيث اللغة؟ سواء كان قارنا ام غيره لان ما بعد سوا ام لان عمرة القارن لا يلزمه افعالها. كي لا يقال مثلا هذا في حق من حج مفردا - 00:29:22ضَ

او نعم في حق من من كان حاجا مفردا. نقول حتى لو كان قارنا نسكه مشتمل على العمرة. فينقلب النسك باكمله الى الى عمرة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:29:37ضَ

ومحل انقلاب احرامه عمرة ان لم يختلف بقاء البقاء على احرامه ليحج من قابل. من غير احرام متجدد. طيب يقول وما حل انقلاب آآ احرامه عمرة في قوله وانقلب احرام عمرة محل ذلك ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج - 00:29:53ضَ

وهذا الكلام يؤيد القول الثاني وهو انه يقلب نسك العمرة لانه ينقلب لانه اذا قلنا انه ينقلب تلقائيا حتى لو اختار البقاء ليس له يقول ان لم يختل البقاء على احرام ليحج من قبل من غير احرام متجدد. يعني يقول ابقى على احرامي. على احرمت بالحج - 00:30:13ضَ

احرمت بالحج قارنا ابقى سنة كاملة الى العام القابل ثم اذهب الى منى وانا محرم قال فان اختار ذلك فله استدامة الاحرام لانه رضي بالمشقة على نفسه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:30:41ضَ

لا تجزئوا هذه العمرة التي انقلب احرامه اليها عن عمرة الاسلام نصا بوجوبها كمنذورة هذه العمرة احرامه الذي انقلب الى عمرة لو قدر انه لم يعتمر عمرة الاسلام فهل تجزئه عن عمرة الاسلام يقول لا - 00:31:03ضَ

لانها كالمنذور في حقه. لوجوب المضي فيها اذ ان انقلاب النسك بغير اختيار منه والمسألة فيها خلاف. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وعليه القضاء ولو كان الحج الفائت نفلا. لما روى الدار قطني باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:31:23ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. نعم يقول وعليه القضاء. يعني من فاته الحج ولو كان الحج الفائت نفلا - 00:31:45ضَ

لان نفل الحج واتموا الحج والعمرة لله والقول الثاني ان القضاء لا يلزمه الا اذا كان مفرطا فاذا كان مفرطا بفوت الوقوف بعرفة فيلزمه. لانه فوت الوقوف من غير عذر - 00:31:59ضَ

واما اذا كان معذورا فلا شيء عليه وقوله وهذا القول هو الصحيح. وقوله في الحديث من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وهذا ايضا يؤيد القول بانه ينوي العمرة يتحلل بالعمرة لا انه ينقلب نسكه الى عمرة. نعم - 00:32:21ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله من فاته بعذر لا يلزمه اذا كان حجه نفلا. اما الفرض فيبقى اصل الفرظ يبقى اصل الخطاب احسن الله اليك. قال رحمه الله وعمومه شامل للفرظ والنفل. وكذا ما سبق عن عمر رظي الله عنه. ولان الحج يلزم بالشروع فيه فيصير - 00:32:47ضَ

المنذور بخلاف سائل التطوعات واما قوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة المراد به الواجب باصل الشرع. وهذا انما وجب بايجابه له بالشروع فيه كالمنذور. نعم. واما قول الحج مرة - 00:33:14ضَ

فما زاد فهو تطور فلا يرد على ذلك لان المراد بالحج مرة يعني ما اوجبه الله عز وجل على العباد من هذا من هذه العبادة لا تجب الا في العمر مرة واحدة - 00:33:30ضَ

فخرج بذلك ما اوجبه على نفسه ما اوجبه على نفسه من ما شرع فيه او نذره فيلزمه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله واما المحصر فانه غير منسوب الى تفريط. بخلاف من فاته الحج - 00:33:43ضَ

واما المحصر فانه غير منسوب الى تفريط نستفيد من هذا غير منسوب الى تفريط ما تقدم هذا يؤيد ما تقدم من انه اذا اه فاته الحج بتفريط فكما قال المؤلف - 00:34:00ضَ

واما اذا فاته من غير تفريط فلا شيء عليه كالمحصر احسن الله اليك قال رحمه الله ومحله ان لم يشترط ان محلي حيث حبستني. فان اشترطت فلا قضاء. لا. ومحله - 00:34:16ضَ

يعني ما تقدم من الاحكام ان لم يشترط عند احرامه قال مثلا لبيك حجا وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فاذا اشترط سلام قضاء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما اتت الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله - 00:34:33ضَ

اني اريد الحج واجدني شاكيا فقال حجي واشترطي حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيتي والاشتراك هنا ان لم ان لم يشترط ان محلي حيث حبستني. الاشتراط له صورتان. الصورة الاولى ان يقول مثلا لبيك حجا - 00:34:57ضَ

وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فمتى حصل الحادس حل مجانا والصورة الثانية ان يقول وان حبسني حابس فلي ان احل فحينئذ اذا حصل الحابس يخير فان شاء حل وان شاء - 00:35:22ضَ

قلب نسكه الى عمرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويلزمه ايضا ان لم يكن اشترط اولا ان محلي حيث حبستني هدي هدي شاة او سبع بدنة او سبع بقرة من حين - 00:35:44ضَ

من حين الفوات ساقه اي الهدي او لا نص عليه طيب ويلزمه ان لم يكن اشترط اولا ان محلي حيث حبستني هدي شاة او سبع بدن الى اخره فيلزمه مع وجوب القضاء الهدي - 00:36:02ضَ

للفوات والقول الثاني ان لزوم الهدي مبني على ما تقدم من لزوم المضي وهو التفريط وعدمه او العذر وعدمه فان كان معذورا بترك فان كان معذورا بفوت الحج ولا شيء عليه لا قضاء ولا هدي - 00:36:19ضَ

واما اذا لم يكن معذورا فعليه القضاء وعليه الهدي. فالهدي الهدي ملازم لماذا في القضاء فان اوجبنا عليه القضاء اوجبنا عليه الهدي وان لم نوجب لم نوجب احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:36:43ضَ

يؤخره الى القضاء يذبحه فيه لان لانه حل من احرامه قبل تمامه فلزمه هدي كالمحصر فان كان الذي فاته الحج قارنا قضى قارنا اي لزمه في العام الثاني مثل ما اهل به اولا نص عليه - 00:37:03ضَ

لان القضاء يجب على حسب الاداء في صورته ومعناه فيجب ان يكون هنا كذلك. نعم. وهذه قاعدة القضاء يحكي الاداء القضاء يحكي الاداء. يعني ان الانسان لو فعل عبادة واخل بشيء واخل بشيء في هذه العبادة. والزم بالاعادة - 00:37:19ضَ

فان قضاءها يكون كادائها فان القضاء يكون على صفة الاداء وهذا انما يقوم في العبادة التي تلزم بالشرور فكل عبادة تلزم بالشروع اذا فسدت او افسدها لزمه ان يقضيها على صفته على الصفة التي افسدها - 00:37:39ضَ

من امثلة ذلك لو ان شخصا دخل لو ان شخصا كان مسافرا واتم بامام يتم الصلاة المسافر دخل البلد وصلى الظهر مع امام يصلي الظهر اربعا وفي اثناء الصلاة حصل حدث من المأموم - 00:38:03ضَ

حصل ان المأموم احدث فخرج من الصلاة وتوضأ اذا اراد القضاء الان يقضيها كم؟ اربعا يصلي اربعا لانه شرع في عبادة تلزم بالشروط فيلزمه ان يقضيها على الصفة لانه لما دخل مع الامام ثبت في ذمته صلاة صلاة تامة - 00:38:27ضَ

وهذا بخلاف ما لو دخل مع الامام في الصورة السابقة وفي اثناء الصلاة تبين له انه لم يكن على وضوء انه دخل يظن نفسه انه على وضوء وتبين انه على غير وضوء - 00:38:54ضَ

فخرج من الصلاة وتوضأ حينئذ يصلي ركعتين لماذا؟ لان صلاة لانه في السورة الاولى في السورة الاولى صلاته انعقدت ثم فسدت وبالصورة الثانية الذي صلى بغير وضوء صلاته لم تنعقد اصلا. هذا هو الفرق - 00:39:10ضَ

بين المسألتين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قلت والظاهر انه يلزمه قضاء النسكين جاء ان يكون قارنا كما يعلم كما يعلم مما سبق في الاحرام قال في الشرح ويلزمه دمان لقرانه وفواته. طيب والظاهر انه يلزمه قضاء النسكين - 00:39:30ضَ

كان قارنا الان نسكه اشتمل على من لبى قارنا اشتمل على المنسوقين حج وعمرة رحمه الله انه يكون قارنا بان القضاء يحكي الاداء والشيخ منصور رحمه الله استظهر انه لا يلزمه ان يكون قارنا بل يلزمه ان يقضي نسكين - 00:39:52ضَ

فعلى هذا لو انه اعتمر في غير اشهر الحج وحج في الحج يقول حينئذ قد ادى القضاء او حج متمتعا يكون قد ادى القضاء. ولهذا قال لا ان يكون قارنا كما يعلم مما سبق في الاحرام - 00:40:15ضَ

قال في الشرح ويلزمه دمام. يعني اذا قضى الدم الاول دم الفوات والدم الثاني هدي القران الاول كما تقدم دم الفوات والدم الثاني دم القران نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:40:33ضَ

فان عدم الهدي زمن الوجوب وهو وقت الفوات صام عشرة ايام ثلاثة ثلاثة في الحج اي حج القضاء وسبعة اذا رجع اي فرغ من حجة القضاء كمتمتع ما روى الاثرم باسناده ان هبار بن الاسود حجا من الشام - 00:40:51ضَ

قديم فقدم يوم النحر فقال له عمر ما حبسك قال حسبت ان اليوم يوم عرفة. قال فانطلق الى البيت فطف بها سبعا. وان كان معك هدية وان كان معك هدية فانحرها ثم اذا كان قابل فاحجج فان وجدت سعة فاهدي فان لم تجد فصم ثلاثة ايام في الحج - 00:41:09ضَ

وسبعة اذا رجعت ان شاء الله والمكي هذا الاثر في صحته نظر ولذلك اذا عدم الهدي لا يصوم. لان الصيام انما وجب في هدي المتعة والقران اما بالنسبة لمن فاته الحج او احصر فاذا علم الهدي فانه يحل ولا شيء عليه - 00:41:30ضَ

وقياس اه دم الاحصار ودم الفوات ودم ترك الواجب على دم المتعة والقران قياس مع الفارق لان دما متعة دم شكران ودم الاحصار في الواقع هو دم جبران ولذلك هذا يأكل منه يشبع ان يأكل منه وهذا - 00:41:54ضَ

لا يأكل منها فعليه ان علم الهدي سقط ولا شيء عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمكي وغيره في ذلك سواء. نعم. يعني لا فرق بين المكي وغيره - 00:42:18ضَ

في هذا الحكم فلو ان شخصا من اهل مكة اراد الحج وفاته الوقوف فحكمه كذلك. نعم احسن الله اليه قال رحمه الله ثم حل والعبد لا يهدي ولو اذن له سيده لانه لا مال له لانه لا يملك - 00:42:38ضَ

ولو ملك غير المكاتب ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي وعلى قياس ولو ملك سلام عليكم. والعبد لا يهدي ولو اذن له سيد لانه لا مال له لانه لا يملك ولو ملك - 00:42:54ضَ

لان العلماء وهذا احد الاقوال في ملك العبد منهم من قال ان العبد لا يملك مطلقا ومنهم من قال انه يملك ومنهم من قال انه يملك اذا ملكه سيده. فالمؤلف هنا قال ولو ملك - 00:43:12ضَ

دفعا لهذا القول غير المكاتب. المكاتب يملك المكاتب يملك لانه يشتري نفسه من سيده نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله لانه لا مال له لانه لا يملك ولو ملك غير المكاتب - 00:43:26ضَ

ويجب عليه ولو ملك غير المكاتب استثناء العبارة والعبد لا يهدي ولو اذن له سيده لانه لا مال له لانه لا يملك ولو ملك استثنق الغير المكاتب لانه لو ما ملك كيف يسدد الديون؟ نعم - 00:43:44ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو ملك غير المكاتب. ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي وعلى قياس هذا ما تقدم من ان الصوم بدلا عن الهدي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:44:09ضَ

وعلى قياس هذا كل دم لزمه في الاحرام بفعل محظور او غيره لا يجزئه عنه الا الصيام لما تقدم واذا صام العبد فانه يصوم عن كل نعم وعلى قياس هذا كل دم لزمه في الاحرام لفعل محظور او غيره لا يجزئ عنه الصيام الا يعني العبد - 00:44:28ضَ

يعني العبد اقول لا يملك ولو ملك على ما مشى عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا صام العبد فانه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما حيث يصوم الحر ثم حل ذكره الخراقي - 00:44:47ضَ

والصحيح الذي عليه جماهير الاصحاب انه يصوم عشرة ايام ثلاثة في حجة القضاء وسبعة اذا رجع كما قدمه في قوله ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي ايضا انه انه لا صوم لما سبق من انه من ان القياس هنا قياس - 00:45:03ضَ

مع الفارق. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقوله هنا وفيما تقدم ثم حل يقتضي انه لا يحل حتى يصوم. وليس بظاهر لانه ليس كالمحصن بل يحصل التحلل بنفس اتمام النسك - 00:45:22ضَ

على ما تقدم في صفة الحج اذ لم يفرقوا بين القضاء وغيره ولم يذكر ثم حل في المنتهى وغيره في من فاته الحج بل في المحصر وان اخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة بان وقفوا الثامن او العاشر ظنا منهم انه يوم عرفة اجزأهم نصا لما روى - 00:45:38ضَ

قطني باسناده عن عبد العزيز بن جابر بن اسيد قال قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس الذي يعرف الناس فيه يعرف الناس فيه قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه - 00:46:00ضَ

وقد روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان اخطأ الناس وهذه مسألة يعني في وقتنا الحاضر غير واردة او يستحيل ان ان توجد - 00:46:19ضَ

فوقفوا في غير يوم عرفة حتى في الزمن السابق بان وقفوا الثامن او العاشر ظن ظنا منه انه يوم عرفة ان كان وقوفهم في الثامن لزمهم ان يقفوا ويستدرك وان وقفوا العاشر اجزأهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس - 00:46:29ضَ

وهذا فيما سبق واتقى قد يقع يعني ما وقع قريب من من هذه المسألة في غير الحج في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديانة النجدية مفتي البلاد رحمه الله - 00:46:52ضَ

سؤال ان امام مسجد جامع في يوم الخميس صلى بجماعة المسجد وقرأ بهم الف لام ميم تنزيل السجدة فظنوا انه يوم الجمعة ما في تقاويم ولا في شي قال له الامام ابخس - 00:47:05ضَ

فاتوا الى الجمعة وهو يمكن توهم وخطب بهم الجمعة وهم يوم الخميس. صلى بهم يوم الخميس الجمعة فيستفتون الشيخ فامرهم ان يعيدوا صلاة الظهر المصلى والان صلاة الظهر كم ركعتين - 00:47:24ضَ

ففي زمن السابق قد قد تقع في بعض القرى تبع الامام فالامام وهم وظن ان اليوم مثل يوم الجمعة ما في ساعة ينظر فيها ما في تقاويم ما في شي - 00:47:44ضَ

فلما صلى يوم الخميس يظن فانه فجر الجمعة قرأ الف لام ميم تنزيل السجدة قال العامة خاصة اقول اه اليوم يوم الجمعة المطوع قرأ اتوا الى الجمعة وهو ايضا بقي على وهمه - 00:47:57ضَ

فخطب بهم وصلى بهم الجمعة ثم بعد ذلك يعني تداركوا جاء من يخبرهم او نحو ذلك فسألوا الشيخ فامرهم ان يعيدوا صلاة الظهر ظهرا وان يصلوا الغدا الجمعة على ممشى على تبيح - 00:48:16ضَ

عاد كيف هو؟ يقول انت حرام عليك وش معنى بقية الاحرام يعني لو قال انا سابقى سابقى سنة كاملة على احرامي. ايه ما يحرم عليه - 00:48:46ضَ