التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك
(42) تتمة المقدمة في مسألة نقض العهد وأقسام ناقضي العهد - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب ان يعلم ان من لحق بدار الحرب صار حربيا فما وجد منه من الجنايات بعد ذلك فهي كجنايات الحربي لا يؤخذ بها. لا يؤخذ بها ان اسلم او عاد الى الذمة - 00:00:17ضَ
لذلك قال الخرقي ومن هرب من ذمتنا الى دار الحرب ناقضا للعهد عاد حربيا وكذلك ايضا اذا امتنعوا بدار الاسلام من الجزية او الحكم ولهم شوكة ومنعة قاتلوا بها عن انفسهم. فانهم قد وكذا - 00:00:38ضَ
احسن الله اليك وكذلك ايضا اذا امتنعوا بدار الاسلام من الجزية او الحكم ولهم شوكة ومنعة. او الحكم نعم يعني امتنعوا من التزام الاحكام التي يسمون بها امتنعوا من دفع الجزية او امتنعوا من الالتزام بالشروط - 00:00:57ضَ
التي اخذت عليهم الاحكام الشرعية التي يجب عليهم ان يرعوها. نعم وكذلك ايضا اذا امتنعوا بدار الاسلام من الجزية او الحكم ولهم شوكة ومنعة ولهم شوكة ومنعة قاتلوا بها عن انفسهم - 00:01:32ضَ
فانهم قد قاتلوا بعد ان انتقض عهدهم. وصار حكمهم حكم المحاربين فلا يتعين قتل فلا يتعين قتل من استرق منهم بل حكمه الى الامام. من اشترط فيتعين فلا يتعين قتل من استرق منهم - 00:01:54ضَ
من اشترط منه او من اسر منه في نسخة لا يتعين قاتل هذا هو الباب هذه نسخة ما في الكلمة دي غير مناسب يتعين قتل من اسر منه بان الاسير يخير الامام فيهم بين اربعة امور كما تقدم - 00:02:18ضَ
القتل او المن او الفدية او المفاجأة لا لما للقول بانه لا يقتل لا يتعين قتله ومملوكا للمسلمين لكن لا يتعين قتل من اسر منهم نعم. احسن الله اليك فلا يتعين قتل من اسر منهم. بل حكمه الى الامام ويجوز استرقاطه. كما نص الامام احمد على هذه الصورة - 00:02:54ضَ
بعينها لان المكان الذي تحيزوا فيه وامتنعوا بمنزلة دار الحرب ولم يجنوا على المسلمين جناية ابتدأوا بها للمسلمين وانما قاتلوا عن انفسهم بعد ان تحيزوا وامتنعوا وعلم انهم محاربون فمن قال من اصحابنا ان من قاتل المسلمين يتعين قتله - 00:03:33ضَ
ومن لحق بدار الحرب خير الامام فيه فانما ذاك اذا قاتلهم ابتداء قبل ان يظهر نقض العهد ويظهر الامتنان بان يعين اهل الحرب على على قتال المسلمين ونحو ذلك فاما ان قاتل بعد ان صار في شوكة ومنعه يمتنع بها عن اداء الجزية. فانه يصير كالحربي سواء كما تقدم - 00:03:58ضَ
ولهذا قلنا على الصحيح ان المرتدين اذا اتلفوا دما او مالا بعد الامتناع لم يضمنوه. وما اتلفوه ولهذا قلنا على الصحيح ان المرتدين. ان المرتدين نعم. اذا اتلفوا دما او مالا - 00:04:26ضَ
بعد الامتناع لم يظمنوه بعد الامتناع. نعم يعني بعد ان صاروا ممتنعين طائفة ممتنعة لها قوة وشوكة نعم. احسن الله اليك ان المرتدين اذا اتلفوا دما او مالا بعد الامتناع لم يضمنوه - 00:04:47ضَ
وما اتلفوه قبل الامتناع ضمنوه. وسيأتي ان شاء الله تعالى تمام الكلام في الفرق احسن الله اليك. وسيأتي ان شاء الله تعالى تمام الكلام في الفرق واما ما ذكره الامام احمد في رواية عبدالله فانما اراد به الفرق بين الرجال والذرية. ليتبين ان الذرية لا يجوز - 00:05:10ضَ
قتلهم وان الرجال يقتلون كما يقتل اهل الحرب ولهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد يسبون ويقتلون. ها ولهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد يسبون ويقتلون. لا ولا يقتل - 00:05:34ضَ
ولهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد نقظ العهد يسبون ولا يقتلون. نعم وانما اراد انهم يصلون اذا كانوا صغارا ويقتلون اذا كانوا رجالا اي يجوز قتلهم كاهل الحرب الاصليين - 00:05:59ضَ
ولم يرد ان القتل يتعين لهم فانه على خلاف الاجماع والله اعلم القسم الثاني اذا لم يكن ممتنعا عن حكم الامام ولا يريد احد. احسن الله اليك ولا يريد ولم يرد ان القتل - 00:06:25ضَ
يتعين يتعين لهم فانه على خلاف الاجماع والله اعلم الذرية الصغار يسمعون ولا يقتلون اللهم البالغون فانهم يقتلون كما فعل النبي في بني قريظة من انبت منهم قتل ومن لم ينبت فهو من الذرية - 00:06:46ضَ
نعم اليك القسم الثاني اذا لم يكن ممتنعا عن حكم الايمان عن حكم الامام فمذهب ابي حنيفة ان مثل هذا لا يكون ناقضا للعهد اينتقض عهد اهل الذمة عنده الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعة - 00:07:09ضَ
فيمتنع بذلك على الامام. ولا يمكنه اجراء احكامنا عليهم او يلحقوا بدار الحرب لانهم اذا لم يكونوا ممتنعين امكن الامام ان يقيم عليهم الحدود. ويستوفي منهم الحقوق فلا يخرجون بذلك عن العصمة الثابتة كمن خرج عن طاعة الامام من اهل البغي ولم يكن له شوكة - 00:07:31ضَ
وقال الامام مالك من خرج احسن الله اليك عن طائف فلا يخرجون بذلك عن العصمة الثابتة. كمن خرج عن طاعة الامام من اهل البغي ولم يقل لهم ولم يكن له شوكة - 00:07:56ضَ
وقال الامام ما لك لا ينتقض عهدهم الا ان يخرجوا ناقضين للعهد ومنعا للجزية وامتنعوا منا من غير ان يظلموا او يلحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم لكن يقتل عنده الساب والمستكره للمسلمة على الزنا وغيرهما. لكن لكن عندهم - 00:08:12ضَ
وامتنعوا منا من غير ان يظلموا. او يلحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم. لكن يقتل عنده والمستكره للمسلمة على الزنا وغيرهما واما مذهب الامام الشافعي والامام احمد فانهم قسموا الامور المتعلقة بذلك قسمين. احدهما يجب عليهم فعله - 00:08:39ضَ
والثاني يجب عليهم تركه. فاما الاول فانهم قالوا اذا امتنع الذمي مما يجب عليه فعله هو اداء الجزية او جريان احكام الملة عليه اذا حكم به حاكم المسلمين انتقض العهد بلا تردد - 00:09:10ضَ
قال الامام احمد في الذي يمنع الجزية ان كان واجدا اكره عليها واخذت منه. وان لم يعطها ضربت عنقه. وذلك فلان الله امرنا بقتالهم الى ان يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. والاعطاء له مبتدئ مبتدأ وتمام - 00:09:30ضَ
مبتدأه الالتزام والظمان. ومنتهاه الاداء والاعطاء. ومن الصغار ومن الصغار جريان احكام ما من مسلمين عليهم فمتى لم يتم اعطاء الجزية او اعطوها اعطوها وليسوا بصاغرين فقد زالت الغاية التي - 00:09:50ضَ
امرنا التي امرنا بقتالهم اليها. فيعود القتال. ولان حقن دمائهم انما ثبت ببذل الجزية والتزام احكام الاسلام عليهم. فمتى امتنعوا منه واتوا بظده صاروا كالمسلم الذي ثبت حقن دمه بالاسلام اذا امتنع منه - 00:10:10ضَ
واتى بكلمة الكفر وعلى ما ذكره الامام احمد فلابد ان يمتنع من ذلك على وجه لا يمكن استيفاؤه منه. مثل ان يمتنع من حق بدني لا يمكن فعله والنيابة عنه فيه دائما. او يمتنع من اداء الجزية ويعيب ماله. كما قلنا في المسلم اذا امتنع - 00:10:30ضَ
من الصلاة او الزكاة. فاما ان قاتل الامام على ذلك فذلك هو الغاية في انتقاض العهد كمن قاتل على في الصلاة او الزكاة واما القسم الثاني وهو ما يجب عليهم تركه فنوعان. احدهما ما فيه ضرر على المسلمين. والثاني ما لا ضرر - 00:10:53ضَ
فيه عليهم. والاول قسمان ايضا. احدهما ما فيه ظرر على المسلمين في انفسهم واموالهم. مثل يقتل مسلما او يقطع الطريق على المسلمين او يعين على قتال المسلمين او يتجسس للعدو بمكاتبة او كلام - 00:11:15ضَ
او ايواء عين من عيونهم او يزني بمسلمة او يصيبها باسم نكاح والقسم الثاني ما فيه اذى وقضاء ما فيه اذى وغضاضة وغضاضة عليهم مثل ان يذكر الله او كتابه او رسوله - 00:11:35ضَ
او دينه بالسوء والنوع الثاني ما لا ضرر عليهم ما لا ضرر عليهم فيه. ثالث القسم الثاني ما فيه اذى وقضاوة. عليهم مثل ان يذكر الله او كتابه او رسوله او ادينه بالسوء. والنوع الثاني الثالث - 00:11:52ضَ
الثاني. الثاني؟ اي نعم ما لا ظرر عليهم فيه مثل اظهار اصواتهم بشعائر دينهم من الناقوس والكتاب ونحو ذلك. ومثل مشابهة المسلمين في هيئاتهم ونحو ذلك قد تقدم القول في انتقاض العهد بكل واحد من هذه الاقسام - 00:12:12ضَ
فاذا نقض الذمي العهد ببعضها وهو في قبضة الامام مثل ان يزني بمسلمة او يتجسس للكفار فالمنصوص عن الامام احمد انه يقتل. قال في رواية حنبل كل من نقض العهد واحدث في الاسلام حدثا مثل هذا. يعني مثل - 00:12:36ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عليه القتل ليس على هذا اعطوا العهد والذمة. فقد نص على ان من نقض العهد واتى بمفسدة مما ينقض العهد قتل عينا. وقد تقدمت نصوصه وقد تقدمت نصوصه - 00:12:56ضَ
ان من لم يوجد منه الا نقض العهد بالامتناع فانه كالحربي. وقال في مواضع متعددة في ذمي انفجر بامرأة مسلمة يقتل ليس على هذا صلحوا. والمرأة ان كانت تطاوعته فاقيم عليها الحد. وان كان نعم. احسن الله اليك - 00:13:16ضَ
المرأة ان كانت طاوعته. نعم. اقيم عليها الحد. نعم. وان كان استكرهها فلا شيء عليها وقال في في يهودي زنا بمسلمة يقتل لان عمر رضي الله عنه اوتي بيهودي نخس بمسلمة ثم غشيها - 00:13:36ضَ
فقتله. شو يقول لان عمر رضي الله عنه اوتي بيهودي. ايه. نخس بمسلمة نعم ثم غشيها فقتله. ايش قال في نخسه ما ما في شي بشيء حتى سقطت او انطرحت - 00:13:55ضَ
بعصا او في حديدة او ما اشبه ذلك فقتله نعم. احسن الله اليك اجل احسن الله اليك فالزنا اشد من نقض العهد. قيل فعبد النصراني زنا بمسلمة. قال يقتل ايضا وان كان عبدا - 00:14:38ضَ
وقال في في مجوسي فجر بمسلمة يقتل. هذا قد نقض العهد. وكذلك ان كان من اهل الكتاب يقتل ايضا. قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة. هذا نقض العهد. فقيل له ترى عليه الصلب مع القتل. قال ان ذهب رجل - 00:15:23ضَ
الى حديث عمر كأنه لم يعد عليه وقال مهنىء سألت احمد عن يهودي او نصراني فجر بامرأة مسلمة ما يصنع به قال يقتل نعم نعم فاعدت عليه يقتل نعم قلت ان الناس يقولون غير هذا. قال كيف يقولون؟ فقلت يقولون عليه الحد. قال لا ولكن يقتل - 00:15:45ضَ
قلت له في هذا شيء؟ قال نعم عن عمر انه امر بقتله الله اكبر الله اكبر اللهم اعز الاسلام والمسلمين. امين واذلوا الكفر والكافرين نعم وقال في رواية جماعة من اصحابه في ذمي فجر بمسلمة يقتل. قيل فان اسلم قال يقتل هذا قد وجب عليه - 00:16:15ضَ
فقد نص رحمه الله على وجوب قتله بكل حال. سواء كان محصنا او غير محصن. حق. نعم. وان القتل واجب اسلم وانه لا يقام عليه حد وانه وانه لا يقام عليه حد الزنا الذي يفرق فيه بين المحصن - 00:16:43ضَ
وغير المحصن واتبع في ذلك ما رواه خالد خالد بن حذاء عن ابن اشوع عن الشعبي عن عوف ابن مالك ان رجلا نخس بامرأة فتجللها. فامر به عمر فقتل وصلب. ورواه المروزي عن - 00:17:03ضَ
عن الشعبي عن سويد بن غفلة ان رجلا من اهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين بالشام وهي على فصرعها. هذا هو نخسه وهي راكبة. فسقطت نعم فصرعها والقى نفسه عليها. فرآه عوف بن مالك فضربه فشجه فانطلق الى عمر يشكو عوفى. فاتى عوف - 00:17:23ضَ
عمر فحدثه حديثه. فارسل الى المرأة فسألها فصدقت عوفا. فقال اخوتها قد قد شهدت قد شهدت اختنا فامر به عمر فصلب. قال فكان اول مصلوب في الاسلام الله اكبر الله اكبر - 00:17:50ضَ
ويشفي الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين لا اله الا الله ويشفي صدور قوم مؤمنين. نعم اليك قال فكان اول مصلوب في الاسلام. ثم قال عمر ايها الناس اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:18:12ضَ
لا تظلموهم فمن فعل هذا فلا ذمة له وروى سيف في الفتوح هذه القصة عن عوف بن مالك مبسوطة وذكر فيها ان الحمار صرع المرأة. وان النبطي ارادها فامتنعت واستغاثت قال عوف فاخذت عصاي فمشيت في اثره فادركته فضربت رأسه ضربة واعجز - 00:18:38ضَ
فرجعت الى منزلي وفيه فقال للنبطي اصدقني فاخبره وقال الامام احسن الله اليك وفيه فقال للنبطي فقال ايش ؟ للنبطي نبطي فقال للنبط اصدقني فاخبره وقال الامام احمد ايضا في الجاسوس اذا كان ذميا قد نقض العهد يقتل. وقال في الراهب لا يقتل ولا يؤذى - 00:19:04ضَ
ولا يسأل عن شيء الا ان يعلم منه انه يدل على عورات المسلمين. ويخبر عن امرهم ويخبر عن امرهم عدوهم فيستحل حين فيستحل حينئذ دمه وقد نص الامام احمد على انه من نقض العهد بسب الله او رسوله فانه يقتل - 00:19:40ضَ
ثم اختلف اصحابنا بعد ذلك. فقال القاضي واكثر اصحابه مثل ابنه ابي الحسين والشريف ابي جعفر وابي وابن عقيل وغيره. وابن عقيل وغيرهم وطوائف بعدهم. اي ان من نقض العهد - 00:20:02ضَ
هذه الاشياء وغيرها فحكمه كحكم الاسير. يخير الامام فيه كما يخير في الاسير بين القتل والمن والاسترقاق والفداء. وعليه ان يختار من الاربعة ما هو اصلح للمسلمين. قال القاضي في المجرد القتل القتل - 00:20:22ضَ
القتل احسن الله اليك قال القاضي في المجرد اذا قلنا قد انتقض عهده فانا نستوفي منه الحقوق فانا نستوفي منه الحقوق والقتل والحد والتعزير. لان الذمة على ان تجري عليه ان تجري احكامنا عليه. وهذه احكامنا. فاذا استوفينا منه فالامام مخير فيه - 00:20:42ضَ
بين القتل والاسترقاق. ولا يرد الى مأمنه. لانه بفعل هذه الاشياء قد نقض العهد. واذا نقض عاد بمعناه الاول فكانه رجل نصراني بدار الاسلام ثم ان القاضي احسن الله اليك. فكأنه رجل نصراني بدار الاسلام - 00:21:15ضَ
ثم ان القاضي في الخلاف قال حكم حكم ناقض العهد حكم حكم ناقض العهد حكم الاسير. الحربي يتخيل الامام فيه بين اربعة اشياء. القتل والاسترقاق والمن والفداء. لان الامام احمد قد نص في الاسير على الخيار بين اربعة - 00:21:38ضَ
في اشياء وحكم هذا حكم الاسير. لانه كافر حصل في ايدينا بغير امان. قال ويحمل كلام الامام يحمد على القتل اذا رآه الامام صلاحا واستثنى في الخلاف وهو الذي صنفه اخرا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قال فانه لا تقبل توبته ويتحتم قتله - 00:22:00ضَ
ولا يخير الامام في قتله وتركه. لان قذف النبي صلى الله عليه وسلم حق لميت فلا يسقط بالتوبة كقذف الادمي وقد يستدل لهؤلاء من المذهب بعموم كلام الامام احمد وتعليله. حيث قال في قوم من من اهل العهد نقضوا العهد وخرجوا - 00:22:24ضَ
ذرية الى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم. قال اذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجري عليه ما يجي على اهل الحرب من الاحكام اذا اسروا فامرهم الى الامام يحكم فيهم بما يرى. وعلى هذا القول فللامام ان يعيدهم - 00:22:45ضَ
الذمة اذا رأى المصلحة في ذلك كما له كما له مثل ذلك في الاسير الحربي الاصلي وهذا القول في الجملة هو الصحيح من قول الامام الشافعي. والقول الاخر للشافعي ان من نقض العهد من هؤلاء يرد الى - 00:23:05ضَ
ثم من اصحابه من استثنى سب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فجعله موجبا للقتل حتما دون غيره ومنهم من عمم الحكم هذا هو الذي ذكره اصحابه. واما لفظه فانه قال في الام اذا اراد الامام ان يكتب كتاب - 00:23:23ضَ
وصلح على الجزية كتب وذكر الشروط الى ان قال وعلى ان احدا منكم ان ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم او كتاب الله او دينه بما لا ينبغي ان يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة امير المؤمنين وجميع المسلمين. ونقض - 00:23:43ضَ
ما اعطي من الامان وحل لامير المؤمنين ما له ومحل لامير المؤمنين ما له ودمه كما تحمل اموال اهل الحرب كما تحمل في نسخة كما يحل كما تحل اموال اهل الحرب ودماؤهم. وعلى ان احدا من رجالهم ان اصاب مسلمة بزنا او اسم نكاح - 00:24:03ضَ
او قطع طريق على مسلم او فتن مسلما عن دينه او اعان المحاربين على المسلمين بقتال او دلالة على عورات المسلمين او ايواء لعيونهم فقد نقض عهده واحل دمه وماله. وان نال مسلما بما دون هذا في ماله او عرضه لزمه فيه الحكم - 00:24:34ضَ
ثم قال فهذه الشروط اللازمة ان رضيها فان لم يرضها فلا عقد له ولا جزية. ثم قال وايهم قال او فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد واسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا. وكذلك اذا كان فعلا لم يقتل الا ان يكون - 00:24:58ضَ
في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا او قصاصا. فيقتل بحد او قصاص. لا نقض عهد. وان فعل مما وشرط انه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال اتوب واعطي الجزية كما كنت اعطيها او - 00:25:18ضَ
على صلح اجدده عوقب ولم يقتل الا ان يكون فعل فعلا يوجب القصاص او الحد. اما ما دون هذا من الفعل او القول فكل قول يعاقب عليه ولا يقتل. قال فان فعل او قال ما وصفنا وشرط انه يحل دمه فظفن به فامتنع من - 00:25:38ضَ
من يقول اسلموا او اعطي الجزية قتل واخذ ماله فيئا. وهذا اللفظ يعطي وجوب قتله اذا امتنع الاسلام والعود والعودة الى الذمة وسلك ابو الخطاب في الهداية والحلوان وكثير اه من من متأخر اصحابنا مسلك المتقدمين في - 00:26:01ضَ
النصوص الامام احمد بحالها. وهو الصواب فان الامام احمد قد نص على القتل عينا في منزله نعم. وسلك ابو الخطاب في الهداية. والحلواني. نعم. وكثير من متأخري اصحابنا مسلك المتقدمين في اقرار نصوص الامام احمد بحالها. ايش يقول - 00:26:24ضَ
مسلك المتقدمين. المتقدمين في اقرار نصوص الامام احمد بحالها. نعم. وهو الصواب. نعم. فان الامام احمد قد نص على القتل عينا في منزله بمسلمة حتى بعد الاسلام. وجعل هذا اشد وجعل هذا اشد من نقض العهد باللحاق بدار الحرب - 00:26:48ضَ
ثم انه نص هناك على ان ان الامر الى الامام كالاسير. ونص هنا على ان على الامام ان يقتل. ولا يخفى من تأمل نصوصه ان القول بالتخيير مطلقا مخالف لها - 00:27:14ضَ
واما ابو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على اصوله. لانه لا ينتقض عهد اهل الذمة عنده الا ان يكونوا اهل شوك ومنعه فيمتنعون بذلك على الامام ولا يمكنه اجراء احكامنا عليهم - 00:27:29ضَ
ومذهب ما لك لا ينتقض عهدهم الا ان يخرجوا ممتنعين منا مانعين للجزية من غير ظلم او يلحقوا بدار الحرب. لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا ونحوه. وقال اذا استكره الذمي مسلمة على الزنا - 00:27:46ضَ
ان كانت حرة وان كانت امة عوقب العقوبة الشديدة. فمذهبه ايجاب القتل عينا لبعض اهل الذمة الذين يفعلون ما فيه ضرر على المسلمين فمن قال انه يرد الى مأمنه. والصواب الا حرة وامة - 00:28:06ضَ
اذا زنا الذمي بمسلمة انه يتعين قتله نعم احسن الله اليك فمن قال انه يرد الى مأمنه. قال لانه حصل في دار الاسلام بامان فلم يجز قتله حتى يرد الى مأمنه كما لو دخل - 00:28:27ضَ
بامان صبي وهذا ضعيف جدا. لان الله تعالى قال في كتابه وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر. انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم الاية - 00:28:48ضَ
هذه الاية وان كانت نزلت في اهل الهدنة فعمومها لفظا ومعنى يتناول كل يتناول كل ذي عهد على ما لا يخفى وقد امر سبحانه بالمقاتلة حيث وجدناهم. فعم ذلك فعم ذلك مأمنهم وغير مأمنهم. ولان الله امر - 00:29:08ضَ
في قتالهم حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. فمتى لم يعط الجزية او لم يكونوا صاغرين جاز قتالهم. جاز قتالهم من غير شرط على ما معنى الاية؟ ولانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل من رأوه من رجال يهود صبيحة قتل ابن الاشرف - 00:29:28ضَ
وكانوا معه معاهدين. ولم يأمر بردهم الى مأمنهم. وكذلك لما ان الرسول ثبت ان النبي صلى الله الله عليه وسلم امر بقتل من رأوه. نعم. من رجال يهود صبيحة قتل ابن الاشرف - 00:29:48ضَ
وكانوا معه معاهدين ولم يأمر بردهم الى مأمنهم وكذلك لما نقضت بنو قينقاع العهد قاتلهم ولم يردهم الى مأمنهم. ولما نقضت بنو قريظة العهد قاتلهم واسرهم وقتلهم ولم ولم يبلغهم مأمنهم. وكذلك كعب بن الاشرف نفسه امر بقتله غيلة - 00:30:08ضَ
ولم يشعره انه يريد قتله. فضلا عن ان يبلغه مأمنه. وكذلك بنو النظير اجلاهم على ان ينقلوا الا ما حملته الابل الا الحلقة وليس هذا بابلاغ للمأمن بان من ابلغ - 00:30:34ضَ
من ابلغ مأمنه يأمن على نفسه واهله وماله حتى يبلغ مأمنه. وكذلك سلام ابن ابي الحقير. وغيره من يهود لما نقضوا العهد قتلهم نوبة خيبر ولم يبلغهم مأمنهم. ولانه قد ثبت ان - 00:30:53ضَ
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وابا عبيدة ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك قتلوا النصراني الذي اراد ان يفجر بالمسلمة وصلبوه ولم ينكره منكر فصار اجماعا ولم يردوه الى مأمنه. ولان في في شروط عمر التي شرطها على النصارى فان نحن خالفنا - 00:31:13ضَ
عن شيء شرطناه لكم وظمناه على انفسنا فلا ذمة لنا. وقد حل لكم منا ما حل لاهل المعاندة والشقاق رواه حرب في اسناد صحيح. وقد تقدم عن عمر وغيره من الصحابة مثل آآ مثل ابي بكر وابن عمر وابن عباس - 00:31:36ضَ
خالد بن الوليد وغيرهم رضوان الله عليهم انهم قتلوا وامروا بقتل ناقظ العهد ولم يبلغه ولم يبلغوه مأمنه ولان ما الدمه كان مباحا. وانما عصمته الذمة. فمتى ارتفعت الذمة بقي على الاباحة. ولان الكافر - 00:31:56ضَ
لو دخل دار الاسلام بغير امان وحصل في ايدينا جاز قتله. فالذي نقض العهد اولى ان يجوز. احسن الله اليك ولان الكافر لو دخل دار الاسلام بغير امان. وحصل في ايدينا جاز قتله. نعم - 00:32:16ضَ
فالذي نقض العهد اولى ان يجوز قتله في دارنا. واما من دخل بامان صبي فانما ذاك لانه يعتقد انه مستأمن فصارت له شبهة امان. وذلك يمنع قتله احسن الله اليك. وذلك يمنع قتله كمن وطأ فرجا يعتقد انه حلال لا حد عليه. وكذلك لا ينسب - 00:32:35ضَ
في دخوله دار الاسلام الى تفريط. واما هذا فانه ليس له امان ولا شبهة امان. لان مجرد حصوله في الدار ليس بشبهة امان بالاتفاق. بل هو مقدم على ما ينتقض به العهد. مفرط في ذلك. عالم انا لم نصالحه على - 00:33:02ضَ
كذلك فاي عذر له في حقن دمه حتى يلحقه بمأمنه نعم لو فلع لو فعل من نواقض العهد ما لم يعلم انه يضرنا مثل ان يذكر الله تعالى او كتابه او رسوله بشيء - 00:33:22ضَ
يحسبه جائزا عندنا كان معذورا بذلك. فلا ينقض عهده فلا كما تقدم. ما لم يتقدم اليه كما فعل. يتقدم. احسن الله اليك ما لم يتقدم اليه كما فعل عمر بقسطنطين النصراني - 00:33:39ضَ
واما من قال انه كالاسير الحربي اذا حصل في ايدينا فقال لانه كافر حلال الدم حصل في ايدينا. وكل من كان كذلك فانه مأسور فلنا ان نقتله كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن ابي معيط والنضرة ابن الحارث - 00:33:59ضَ
ولنا ان نمن عليه كما من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن اثال الحنفي. وعلى ابي عزة الجمحي ولنا ان نفادي به كما فاد النبي صلى الله عليه وسلم بعقيل وغيره. ولنا ان نسترقه كما استرق المسلمون خلقه - 00:34:19ضَ
رمي الاسرى مثل ابي لؤلؤة. قاتل عمر ومماليك العباس وغيرهم. اما قتل الاسير واسترقاقه فما اعلم اما احسن الله اليك. اما قتل الاسير واسترقاقه. فما اعلم فيه خلافا لكن قد اختلف العلماء في المن عليه والمفاداة. هل هو باق او منسوخ؟ الا هو على ما هو معروف في مواضعه - 00:34:39ضَ
هذا لانه اذا نقض العهد عاد كما كان. والحربي الذي لا عهد له اذا قدر عليه جاز قتله واسترقاقه. ولانه ناقض في العهد فجاز قتله واسترقاقه. كاللاحق بدار الحرب والمحارب في طائفة ممتنعة اذا اسر. بل هذا اولى بان نقض - 00:35:11ضَ
والعهد بذلك متفق عليه فهو اغلظ. فاذا جاز ان يحكم فيه بحكم الاسير ففي ففي هذا اولى. نعم اذا انتقض والعهد بفعلي بفعل له عقوبة تخصه مثل ان يقتل مسلما او يقطع الطريق عليه ونحو ذلك اقيمت عليه تلك - 00:35:31ضَ
سواء كانت قتلا او جلدا. ثم ان بقي حيا بعد اقامة حد تلك الجريمة عليه. صار كالكافر الحربي الذي لا ومن فرق بين سب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سائر النواقض قال لان هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعفو - 00:35:51ضَ
فلا يجوز اسقاطه بالاسترقاق ولا بالتوبة كسب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ان شاء الله وسيأتي ان شاء الله تحرير مأخذ السد. واما من قال يا اخ احسن الله اليك - 00:36:12ضَ
الله المستعان رحمه الله عجيب اليك. نعم شيخ الاسلام هل هذا يعني وكرامة من الله عز وجل علمه هذا هادي يكون فيه نوع من الكرامة من الله له. اجل نعم تفضل - 00:36:30ضَ