(مكتمل) شرح الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - صوتي
42- شرح الإتقان للسيوطي | النوع ٤٦-٤٧ في مجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه| ١٤٤٤/٤/٢٩ | أ.د يوسف الشبل
التفريغ
بسم الله والحمد لله. صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم وهو اليوم التاسع والعشرون - 00:00:00ضَ
من شهر ربيع الاخر من عام اربعة واربعين واربع مئة والف من الهجرة الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب الاتقان في علوم القرآن والنوع هو النوع السادس والاربعون في مجمله ومبينه - 00:00:20ضَ
وهذا المجلس هو المجلس الثاني والاربعون من مجالس قراءة هذا الكتاب. نبدأ بعون الله وتوفيقه قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع السادس والاربعون في مجمله ومبينه قال المجمل ما لم تتضح دلالته. وهو واقع في القرآن وهو واقع في القرآن خلافا لداوود الظاهري - 00:00:38ضَ
هذا داود الظاهري من آآ ائمة المذهب الظاهري حيث منع ان يكون القرآن فيه مجملا. ان يكون القرآن فيه مجمل. وفي جواز بقائه مجملا اقوال اصحها لا يبقى المكلف لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره. يعني هل - 00:01:05ضَ
يبقى المجمل مجملا او لابد من ان يأتي ما يبينه على اقوال والصحيح ان ان المجمل اذا جاء في القرآن لابد ان يأتي ما يبينه ولا يترك المجمل هكذا. هذا كما ذكره قال اصح - 00:01:34ضَ
لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره. طيب يقول الاجمال اللي يعني الاجمال للاجمال اسباب يأتي القرآن اه بالفاظ مجملة له اسباب. منها يقول هنا منها الاشتراك يعني ان يكون اللفظ مشتركا - 00:01:54ضَ
مثل قوله والليل اذا عسعس. قال فانه موضوع لاقبل وادبر. فهذا مجمل لا بد ان يأتي ما يبينه تأتي اية توضح هل عسعسة بمعناها اقبل او ادبر؟ كذلك قال ثلاثة قرون ما المراد بالقرب؟ قال فان القرء موضوع للحيض والطهر ولابد ان يأتي نص يبين لنا هل المراد به الحيض - 00:02:14ضَ
اول مراد به الطهر والنص كما جاء في حديث فاطمة بنت ابي حبيش قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت اني استحيظ قال دعي الصلاة ايام اقرائك. يعني هي هي يعني تستحيظ تأتي يعني - 00:02:44ضَ
هي مستحاضة فما تعرف هل تترك الصلاة او لا؟ قال اترك الصلاة اياما اقراعك يعني ايام الحيض طيب قال وكذلك قوله او او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يحتمل ان يكون الزوج ويحتمل ان يكون الولي. فان كلا منهما بيده عقدة النكاح - 00:03:02ضَ
لابد ان يأتي دليل يبين لنا قد يكون الدليل نصا في القرآن او في السنة او في اقوال الصحابة او احيانا يكون بالاجماع العلماء على الشيء او يكون دلالته في السياق او دلالته يعني - 00:03:28ضَ
بادلة اخرى. طيب. يقول ومنها الحذف. الاول ان يكون لفظه مشتركا بين اثنين او ثلاثة ومنها الحذف يقول وترغب وترغبون ان تنكحوهن هنا يحتمل ان ان الرغبة الرغبة في الشيء او الرغبة عن الشيء. يحتمل ان يكون ترغبون عن نكاحه - 00:03:48ضَ
او ترغبون في نكاحهم تطلبون نكاحهم تطلبون نكاحهن. او تعرضون عن نكاحهن. الاية تحتمل لان حرف حرف الجر محذوف. قال ومنها اختلاف مرجع الظمير مرجع الضمير من اسباب الاجمال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه - 00:04:15ضَ
وقوله يرفع هنا يحتمل ان يكون يرفعه يحتمل ان ان يكون عود الضمير عودة ضمير الفاعل فيه يرفعه الى ما عاد عليه ضمير اليه وهو الله. اليه يصعد الكلم الطيب الى الله - 00:04:41ضَ
والعمل الصالح يرفعه الله ويحتمل ان يكون عائدا للعمل اليه يصعد العمل الصالح اليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه للعمل والمعنى ان العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب - 00:05:01ضَ
ويحتمل عوده الى الكلم. اي ان الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح. لانه لا يصح العمل الا ما الايمان والاية محتملة قال ومن اسباب الاجمال احتمال العطف والاستئناف يعني اذا كانت الاية تحتمل ان تكون ان تكون الواو عاطفة او استئنافية هذا مجمل مثل وما يعلم تأويله الا - 00:05:19ضَ
الله والراسخون في العلم ايضا يعلمون تأويله فتكون الواو عاطفة او وما يعلم تأويله الا الله ثم جاءت جملة جديدة والراسخون في العلم يقولون امنا به. جملة جديدة مبتدأ وخبر - 00:05:49ضَ
ومنها غرابة اللفظ كقوله تعالى فلا تعضلوهن اللفظ غريبا فيكون من الالفاظ المجملة قال ومنها عدم كثرة الاستعمال الان كقوله يلقون السمع من يسمعون ثاني عطفه اي متكبرا يعني يقول هذه الكلمات قليل ما تستعمل - 00:06:08ضَ
فاصبح يقلب كفيه اي نادما. ومنها التقديم والتأخير ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجر مسمى اي ولولا كلمة واجل مسمى لكان الامر لزاما او لكان العذاب لزاما. يسألونك كأنك حفي عنها يسألونك عنها - 00:06:37ضَ
كأنك حفي هذا على رأي يعني على رأي ما يختاره المؤلف او يأتي به ومنها قلب المنقول وطول سينين اصلح سيناء وقلبت الهمزة اول الف الالف ياء والهمزة نونا وكذلك ال ياسين اصلها الياس الياسين - 00:07:01ضَ
قال والتكرير القاطع لوصل كلامي في الظاهر نحو للذين استضعفوا لمن امن منهم تكريره القاطع لوصل الكلام يقول للذين استضعفوا لمن امنوا منهم هذي اسباب الاجمال الان عرفنا اما المراد بالمجمل - 00:07:30ضَ
وما اسبابه الان ينتقل الى اي شيء الى ما الذي يبين هذا المجمل؟ كيف نعرف التبيين هذا المجمل كيف نعرفه؟ قال قد يكون التبيين متصلا وقد يكون منفصلا اما المتصل - 00:08:04ضَ
كقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر كلمة من الفجر بينت لنا ان الخيط الاسود من الخيط الابيض بينت لنا الخيط الابيض من الخيط الاسود انه نهاية نهاية الليل وبداية النهار - 00:08:24ضَ
طيب قال واحيانا يكون منفصلا في اية اخرى مثل فان طلقها فلا تحله من بعده حتى تنكح زوجا غيرها بعد الطلاق مرتان. فان المراد به فان طلقها اي الطلقة الثالثة. فان بينت ان - 00:08:56ضَ
الطلاق الذي يملك الرجعة بعده ولولا هي لكان الكلام منحصنا في الطاقتين. لكن لما جاءت هذه الاية فان طلقها دل على ان الطلاق ينحصر في في طلقتين. واذا زاد على الطلقتين لا يملك الانسان هذا الطلاق - 00:09:14ضَ
اخرج اخرج الامام احمد وابو داوود في ناسخه وسعيد ابن منصور. في سننه وغيرهم. عن ابي رزين الاسدي قال قال رجل يا رسول الله ارأيت قول الله الطلاق مرتان؟ فاين الثالثة؟ قال التسريح باحسان - 00:09:36ضَ
طيب واخرج ابن مردويح عن انس قال قال رسول قال قال رجل يا رسول الله الطلاق يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فاين الثالثة قال فامساك بمعروف او تسريح باحسان - 00:09:57ضَ
يعني الطلقة الثالثة هي التي جاءت في قوله تعالى فامساك معروف او تسريح باحسان قال وكذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. دال على جواز الرؤية ومفسر ان المراد بقول لا تدركه الابصار - 00:10:16ضَ
اي لا تحيط به دون لا تراه كان المؤلف يقول ان رؤيا الله ثابتة والذي يدل عليها قوله تعالى الى ربها ناظرة اي تنظر الى ربها واذا قيل كيف تنظر الى ربه والله عز وجل عز وجل يقول لا تدركوا الابصار - 00:10:40ضَ
قيل ان لا تدرك الابصار ليس معناها لا تنظر اليه. وانما المراد لا تحيط به انت تقول انظر الى القمر لكن لا احيط به وانظر الى البلدة وانت بعيد بينك وبينها مسافة - 00:11:02ضَ
وتقول هذه البلدة رأيناها لكن لا تحيط بها لكن لا تحيط بها وانما تراها رؤية فقط. فرق بين الادراك والرؤية يقول اخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله لا تدركوا الابصار قال لا تحيطوا به - 00:11:17ضَ
وعلى العكرمة انه قيل له عند ذكر الرؤيا اليس قد قال الله لا تدركوا الابصار قال الست ترى السمع كلها ترى لا لا برؤية السماء وانما تنظر اليها. وقوله احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يثلى عليكم - 00:11:37ضَ
قال فسرها هذا المجمل ان لم يتلى عليكم فسر بقوله حرمت عليكم ميتة هذا من تفسير المجمل في المنفصل المجرم منفصل كذلك يوم الدين قال جاء تفسيره في قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا - 00:11:58ضَ
فتلقى ادم ربه كلمات جاء تفسيره في قوله ربنا ربنا ظلمنا انفسنا واذا بشر احدهم بما ضرب الرحمن مثلا ما المراد بضرب المثل؟ قال الانثى لانه قال واذا بشر احد بالانثى - 00:12:18ضَ
القرآن يفسر بعضه بعضا. والقرآن يبين الايات بعضها يبين يبين الايات بعضها تبين بعض قوله اوفوا بالعهد ان اوفوا واوفوا بعهد اوفوا بعهدكم قال العهد الذي العهد الذي اخذ منهم هو لان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي - 00:12:36ضَ
والعهد الذي اعطوا لاكفرن عنكم سيئاتكم الى اخر الايات يقول قوله صراط الذين انعمت عليهم جاء تفسيره في قوله مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال وقد يقع التبيين بالسنة. كل هذا من تفسير القرآن بالقرآن ومن بيان ما اجمل في القرآن فجاء مفسرا اما في القرآن او في السنة - 00:13:05ضَ
او نحو ذلك. قد يقع التبيين بالسنة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. جاء بيانها جاء بيان هذا المجمل. في الصلاة والزكاة. وكذلك ولله على الناس حج البيت وغيره وقد قالوا قد بينت سنة افعال الصلاة والحج والمقادير - 00:13:33ضَ
اه نصب الزكوات ونحوها في في نحو في انواعها يقول مسألة وهي اختلف في ايات هل هي من قبيل المجمل اولا هل هي من قبيل المجمل او لا؟ هل يقول هذه الايات اختلف العلماء فيها؟ هل نحملها على انها مجمل وبينت او لا - 00:13:54ضَ
يقول منها اية السرقة قيل انها مجملة في اليد لانها تطلق على العضو من الى الكوع الكوع وهي الكف والى المرفق والى المنكب. وفي وفي القطع وفي القطع لانه يطلق على الابانة فاقطعوا اي ابينوا او فاقطعوا اي اجرحوا. ولا ظهور - 00:14:20ضَ
ولا ظهور لواحد من ذلك وابانة الشارع من الكوع تبيين ان المراد ذلك وقيل لا اجمال فيها لان القطع ظاهر في الابانة يقول هذه من الاشياء التي اختلف فيها والذي يظهر الله اعلم انها مجملة - 00:14:49ضَ
اقطعوا ايديهما ما ندري علم الذي نقطعه هل اليمين او الشمال جاء في قراءة فاقطعوا ايمانهما فعرفنا ان المراد بالقطع اليمين هذه مسألة. المسألة الثانية اين الذي يقطع حد حد القطع - 00:15:14ضَ
جاء جاءت السنة بان القطع الى الكوع الى الكوع وتقطع الى الكوع هذا الذي يظهر انه نفس الاول من المجمل من يعني مما جاء تبينه منفصلا. اي في القراءات الاخرى - 00:15:29ضَ
اقرأوا في السنة. قال وقيل نعم. قوله وامسحوا برؤوسكم. قيل انها مجملة. لترددها بين المسح مسح الكل والبعض ومسح الشاة ومسح الشارع الناصية. مبين لذلك. وقيل لا انما هي لمطلق المسح الصادق باقل ما ما - 00:15:51ضَ
ينطلق عليه او يطلق عليه آآ الاسم به وبغيره. يعني كلمة وامسح برؤوسكم. الاشكال في الباء هل هي للصاق فيعمم الرأس جميعا او للتبعيظ فيمسح بعظ الرأس ومنه مسح الناصية - 00:16:14ضَ
لكن الذي جاءت السنة به في الاحاديث في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء انه يمسح من مقدم رأسه الى مؤخره ثم يعود به. وهو عام يشمل - 00:16:34ضَ
واما مسح الناصية فهذا اذا كانت عليه العمامة قال ومنها قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم قيل انها مجملة. لان اسناد التحريم الى العين لا يصح لانه انما يتعلق بالفعل ولابد من تقدير من تقديره وهو محتاج - 00:16:49ضَ
يعني كانه يقول يعني كأنه يقول حرمت عليكم حرم عليكم نكاح امهاتكم. كيف يحرم عليه الام؟ الام ليست حرام عليه وانما الحرام هو النكاح يقول فلابد من تقديره وهو محتمل لامور لا حاجة الى جميعها ولا مرجع ولا مرجح لبعضها وقيل لا لوجود المرجح - 00:17:10ضَ
وهو العرف فانه يقضي بان المراد تحريم الاستمتاع بالوطء بوطء ونحوه. ويجري ذلك في كل ما علق فيه التحريم والتحليل والاعيان يعني يعني الذي يظهر ما يحتاج الى الى يعني الى ان المسألة فيها اشكال هل هي مجملة او لا؟ يعني متبادر - 00:17:34ضَ
حرمت عليكم امهاتكم اي نكاح الامهات والعقد عليهن وزواجهن ونحو ذلك وقد يدل على ذلك اما السنة في تحريم نكاح الامهات. او الاية يعني في سياقاتهم واحل الله البيع وحرم الربا. قيل انها مجملة لان الربا - 00:17:58ضَ
زيادة وما من بيع الا وفيه زيادة. فافتقر الى بيان ما يحل وما يحرم وقيل لا. لان البيع منقوع قول شرعا وحمد على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص يعني احل لكم احل - 00:18:28ضَ
واحل الله البيع وحرم الربا بلا شك ان الاية مجملة الاية مجملة البيع الذي احله الله ما هو الدليل على اباحته قد يكون هناك البيع محرم قد يكون الربا فيه ما هو جائز كبيع العرايا - 00:18:48ضَ
فهذا يفتقر الى الادلة الاخرى. يقول قال الماوردي للشافعي في هذه الاية اربعة اقوال احدها انها عامة فان لفظها لفظ العموم لفظ العموم البيع لان الالف واللام للجنس فتدل على العموم يتناول كل بيع ويقتضي اباحة جميعها - 00:19:07ضَ
الا ما خصه الدليل. وهذا القول اصحها عند الشافعي واصحابه لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز فدل على ان الاية تناولت اباحة جميع البيوع الا ما خص او ما خص منها - 00:19:32ضَ
فكان الاية فيها عموم وخصوص. فبين صلى الله عليه وسلم المخصوص قال فعلى هذا فعلى هذا في العموم قولان احدهما انه عموم اريد به العموم وان دخله التخصيص والثاني عموما اريد به الخصوص والفرق بينهما ان البيان في الثاني متقدم - 00:19:54ضَ
على اللفظ وفي وهو في الاول متأخر عنه مقترن به يعني الذين قالوا انهم عموم مراد به خصوص قالوا ان البيان في الثاني متقدم على اللفظ والذين قالوا انه اريد به العموم - 00:20:14ضَ
وان دخله التخصيص قالوا يعني متأخر عن عنه مقترن به قال وعلى القولين يجوز الاستدلال بالاية في المسائل المختلف فيها ما لم يقم دليل التخصيص والقول الثاني انها مجملة ليست عامة - 00:20:34ضَ
واحل الله البيع وحرم الربا انها من من المجمل لا من العام. قال انها مجملة لا انها مجملة لا لا يعقل منها صحة صحة البيع من فساده الا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هي في في ثم هي ثم هي مجملة بنفسها ام بعارض ما - 00:20:57ضَ
نهي عنه من البيوع وجهان هل هي مجملة بلفظها ونفسها لكونها معارضة لبعض البيوع؟ قال هناك وجهان. وهل الاجمال في المعنى المراد دون لفظها يعني الاجمال في معناها او في اللفظ - 00:21:20ضَ
لان لفظ البيع اسم لغوي ومعناه معقول لكن لما قام بازائه من السنة ما يعارضه تدافع العمومان. ولم يتعين المراد الا ببيان السنة فصار مجملا وصار مجملا لذلك دون اللفظ. او في اللفظ ايضا لانه لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم. وكان له شرائط - 00:21:39ضَ
معقولة في اللغة كان مشكلا ايضا كان مشكلا ايضا وجها قال وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا فساده وان دلت على صحة البيع من اصله. قال وهذا وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل - 00:22:04ضَ
حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجد استدلال بظاهر المجمل. يعني مسألة مسألة اذا حملنا الاية واحل الله على انها عامة يستدل بها على جواز البيع. واما تحريم بعض البيوع فان السنة دلت على تخصيص بعض الاشياء. هذا يكون عامة - 00:22:26ضَ
يكونوا عاما وخاصا. اما اذا قلنا انها مجملة فتكون السنة بينت هذا المجمل احاديث تبين ما المراد بهذا المجمل؟ ما المراد به البيع ومن مراد الربا يعني خلاف خلاف يظهر انه خلاف - 00:22:50ضَ
يعني لفظي يقول القول الثالث انها عامة مجملة مع امة مجملة معا. قالوا واختلف في وجه ذلك على اوجه على اوجه احدها ان العموم في اللفظ والاجمال في ان العموم في اللفظ والاجمال في المعنى. فيكون اللفظ عاما مخصوصا والمعنى مجملا - 00:23:09ضَ
التفسير اي البيان والثاني ان ان العموم فيه واحل الله البيع والاجمال وحرم في حرم والثالث انه ان كان مجملا فلما بينه النبي صلى الله عليه وسلم صار عاما فيكون داخلا في المجمل قبل - 00:23:36ضَ
البيان وفي العموم بعد البيان فعل هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. القول الرابع انها تناولت بيع عن معهود ونزلت بعد ان احل النبي صلى الله عليه وسلم بيوعا وحرم بيوعا. فاللام للعهد فعلى هذا - 00:23:56ضَ
لا يجوز الاستدلال بظاهرها. يعني خلافات يظهر انها خلافات اصولية. يعني في الايات هل تحمل على مجمله او انها انها عامة. قالوا منها الايات التي فيها الاسماء الشرعية. نحو واقيموا الصلاة. الصلاة الشرعية - 00:24:16ضَ
واتوا الزكاة. لها عرف شرعي. والصيام كمن شهد منكم الشهر فليصمه. والحج ولله على الناس حج البيت. قيل انها مجملة لاحتمال الصلاة لكل دعاء. والصوم لكل امساك والحج لكل قصد. والمراد بها - 00:24:36ضَ
لا تدل والمراد بها لا تدل على عليه اللغة. فافتقر الى الى البيان. وقيل لا بل على كل ما ذكر الا ما خص الدليل الذي يظهر انها من الالفاظ المجملة جاءت السنة بيانها كما ذكر المؤلف في اول - 00:24:56ضَ
في اول كلامه تقول تنبيه قال ابن الحصار ومن الناس من جعل المجمل والمحتمل بازاء شيء واحد يقول يعني نقول هذه الاية مجملة او نقول هذه الاية محتملة. والصواب ان المجمل اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه والمحسن - 00:25:16ضَ
او المحتمل اللفظ الواقع بالوضع على معنيين مفهومين فصاعدا. سواء كان حقيقة في كلها او بعضها. قال فالفرق بينهما ان المحتمل يدل على امور معروفة واللفظ المشترك متردد بينها لا يدل على امر بالمعروف مع القطع بان الشارع لم لم يفوظ لاحد بيان المجمل بخلاف المحتمل - 00:25:36ضَ
طيب هذا ما يتعلق بموضوع المجمل والمبين الايات فيه كثيرة في القرآن الكريم. تأتي مجملة ثم يأتي هذا الاجمال مبينا في مواضع اخرى. مثل قصص الانبياء قصص الانبياء احيانا تأتي مجملة وتأتي مبينة. قصص الانبياء تأتي مجمله - 00:26:06ضَ
كذبت قبلهم قوم نوح وثمود. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعادوا فرعون واخوان لوط. هذا مجمل. ثم جاء بيانه في مواضع اخرى. طيب هذا ما يتعلق بموضوع المجمل - 00:26:36ضَ
والمبين او المبين او اول مبين بالكسر لانه بين المجمل طيب ناخذ النوع الذي بعده وهو النوع السابع والاربعون في الناسخ والمنسوخ يقول المؤلف افرده بالتصنيف خلائق لا يحصون منهم ابو عبيد القاسم سلام له كتاب في الناسخ والمنسوخ رتبه حسب ترتيب - 00:26:52ضَ
الترتيب الفقهي فبدأ بالصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم المعاملات وكذلك كتاب ابو داوود السجستاني وابو جعفر النحاس رتبه على ترتيب السور. والاغلب في المؤلفين ان يمرتون على حسب ترتيب السور. فيبدأون بالفاتحة - 00:27:15ضَ
والبقرة وال عمران والنساء الى ان ينتهي القرآن. ابن الانباري ومكي مكي كتابه ايضاح الناس الايضاح في نسخ القرآن ومنسوخه. وابن العرب ايضا له كتاب ان النسخ والمنسوخ. قال واخرون كثير جدا. اشهر يعني اقدمها - 00:27:35ضَ
كتاب الامام كتاب قال الامام قتادة بن دعامة ان ان الناسخ والمنسوخ لقتادة توفي سنة مئة وسبعة عشر وهناك كتب كثيرة وابن الجوزي له آآ يعني تقريبا آآ كتابين له كتابان في النسخ وغيرهم كثير ممن كتب في النسخ - 00:27:55ضَ
قال الائمة لا يجوز لاحد ان يفسر كتاب الله الا بعد ان يعرف منه النسخة والمنسوخ لانه قد قد يأتي على اية ويفسرها ويأمر الناس بالعمل بها وهي منسوخة. او تأتي اية يعني غير منسوخة فيأتي - 00:28:17ضَ
ويقول انها منسوخة. ويمنع الناس من العمل بها طيب يقول وقد قال علي لقاص وفي بعض الالفاظ لقاظ يقظي بين الناس. قال اتعرف الناس اخوه المنسوق؟ قال لا. قال هلكت وهلكت - 00:28:34ضَ
والقاص هو الواعظ الذي يأتي للناس يقص عليهم ويعظهم. قالوا في هذا النوع مسائل الان يدخل على المسائل قال يرد النسخ في اللغة بمعنى الازالة لقوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ويأتي بمعنى التبديد واذا بدلنا اية مكان اية. ويأتي بمعنى التحويل كتناسق - 00:28:50ضَ
تتحول من مكان لمكان ومن حال الى حال. قال تحويل الميراث تحويل الميراث من واحد الى واحد. وبمعنى النقل من موضع الى موضع ومنه نسخت الكتاب نسخت الكتاب اه اذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه. قال مكي وهذا الوجه لا يصح ان يكون في القرآن - 00:29:12ضَ
الذي هو النسخ. بمعنى النقل يعني قصده ان لم ترد كلمة النسخ في القرآن بهذا المعنى يعني ما ننسخ من اية مثلا فينسخ الله ونحو ذلك طيب يقول وانكر على النحاس اجازته ذلك. محتجا بان الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ. وانما يأتي بلفظ اخر - 00:29:38ضَ
نقول من ناحية لغوية جائز النسخ هو ان تنقل ما في هذا الشيء ما في هذا الكتاب. تقول نسخت هذا الكتاب او نسخت هذا الكلام. هذا جائز لكن هل هو مصطلح قرآني هنا هنا الكلام - 00:30:07ضَ
يقول وقال نعم يقول وقال السعيدي يشهد لما قاله النحاس قوله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اي ننقل ننسخها وقالوا وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم ومعلوم ان ما نزل من الوحي نجوما جميعه في ام الكتاب وهو اللوح المحفوظ. كما قال تعالى في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون - 00:30:25ضَ
وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طيب. قال عن هذه مسألة واضحة اللي هو التعريف اللغوي. يطلق على الازالة على النقل على نسخ الشيء من شيء الى شيء. على على تحول الشيء كل هذا من الالفاظ اللغوية - 00:30:55ضَ
يقول الثاني النسخ مما خسه الله به هذه الامة لحكم منها التيسير وقد اجمع العلماء على جوازه وانكر اليهود ظن منهم ان انه بدأ كالذي يرى الرأي ثم له وهو باظ لانه بيان مدة الحكم كالاحياء بعد الاماتة وعكسه. والمرض بعد الصحة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه - 00:31:14ضَ
وذلك لا يكون الا لا يكون بداءا. فكذا الامر والنهي. يعني النسخ في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ان الاحكام ينسخ بعضها بعضا. اما النسخ في الشرع السابقة هو موجود. موجود موجود النسخ في شريعة موسى وفي شريعة شريعة - 00:31:39ضَ
شريعة عيسى لما قال ولا احل لكم بعض الذي حرم عليكم لكن الكلام هو النسخ في داخل الشريعة يقول هذا من خصائص هذه الامة واليهود يقولون يمنعون النسخ لانهم يريدون اثبات شريعة موسى. ويقولون لا يقال بالنسخ لانه قد لانه يفضي الى البدائع - 00:31:59ضَ
بمعنى ان الله يبدو له شيء لم يكن يعرفه وهذا لا يمكن ورد المؤلف عليهم. طيب اختلف العلماء فقيل اختلف العلماء فقيل لا ينسخ القرآن الا بالقرآن. هذي مسألة نسخ القرآن بالقرآن - 00:32:20ضَ
او بالسنة هل يجوز قال لا القرآن لا ينسخه الا قرآن لقوله ما نسخ من اية او نسيناه بخير منها او مثلها قالوا ولا يكون مثل القرآن يعني السنة ولا خير منه. الا قرآن - 00:32:37ضَ
وقيل بل ينسخ القرآن بالسنة. لانها ايضا من عند الله. كلاهما وحي. والله عز وجل يقول عن النبي وما ينطق عن الهوى. وجعل اية الوصية الاتية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. قالوا هذه منسوخة بالسنة لا وصية لوارث. على هذا - 00:32:55ضَ
والثالث اذا كانت السنة بامر الله من طريق الوحي نسخت وان كان اجتهادا فلا. هذا تفصيل حتى الاجتهاد اجتهاد وحي. لانه اذا اجتهد واقره الوحي خلاص اصبح في حكم الوحي. حكاه ابن الحبيب النيسابوري في تفسيره - 00:33:17ضَ
وقال الشافعي حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها. وحيث وقع نسخ نسخ آآ نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضية له. ليتبين توافق القرآن والسنة. وقد قال المؤلف وقد بسطت فروع هذه المسألة في شرح - 00:33:39ضَ
منظومة جمع جمع الجوامع في الاصول هل هذا كلام المؤلف او لا لا يظهر انه قد يكون الله اعلم ممكن السيوطي لان السياق في كلام السيوطي. طيب. طيب المسألة الثالثة لا يقع النسخ الا في الامر والنهي - 00:33:59ضَ
ولو بافضل خبر. اما الخبر المحض فلا يقع فيه نسخ. الذي ليس بمعنى الطلب. فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد آآ اذا آآ واذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من ادخل في كتب النسخ كثيرا من ايات الاخبار - 00:34:48ضَ
والوعد والوعيد هذي مسألة واضحة المسألة الرابعة النسخ اقسام. احدها نسخ المأمور به قبل امتثاله. وهو النسخ على الحقيقة كاية النجوى يقولون من من الامثلة ان ان ان ابراهيم عليه السلام امر بذبح ابنه. ثم نسخ بالفداء قبل امتثاله. وقيل ايضا اية النجوى في - 00:35:06ضَ
تقديم الصدقة عند مناجاة النبي جاء الامر بذلك ثم نسخ هل امتثل احد؟ قيل ان علي امتثل ذلك وقيل على رأي المؤلف هنا لم يمتثل احد. قال الثاني ما نسخة مما كان شرعا لمن قبلنا. كاية الشرع القصاص والدية او او كان - 00:35:33ضَ
امر به امرا جني كنسخ التوجه الى بيت المقدس بالكعبة. وصوم عاشوراء برمضان وانما يسمى هذا نسخ كن تجاوزا يقول هل القرآن هل هل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:57ضَ
تنسخ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تنسخ يعني ما قبلها من الشرائع او لا؟ الصحيح انها تنسخ. شريعة محمد نسخة شيئا من من الاحكام الماضية. طيب يقول هنا الثالث ما امر به لسبب ثم يزول السبب - 00:36:17ضَ
كالامر حين الظعف والقلة بالصبر والصفح ثم نسخ بايجاب القتال نقول هذا ليس نسخا والصحيح انه محكم لانه لان ايات الضعف والصفح والصبر تأتي في كل زمان اذا ضعفها الاسلام جاءت واذا قوي جاء القتال. وفي قال المؤلف وهذا في الحقيقة ليس بنسخا - 00:36:43ضَ
بل هو من قسم المنسأ يعني المؤجل. كما قال تعالى او ننسها ننسئها. طيب فالمنسأ هو الامر بالقتال الى ان يقوى المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الاذى هذا هو. وبهذا يضعف ما لهج به كثير كثيرون - 00:37:06ضَ
من ان الايات في ذلك منسوخ باية السيف وليس كذلك يعني ذكروا اكثر من ثلاث مئة اية نسخة بيت السيف. والصحيح ان اية السيف لم تنسخ هذا كله وليس كذلك بل هي من المنسى - 00:37:28ضَ
اي مؤجل بمعنى ان كل امر ورد يجب امتثاله في وقت في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم. ثم ينتقل بانتقال تلك العلة الى حكم اخر. وليس بنسخ انما النسخ - 00:37:43ضَ
الازالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. هذا هو صحيح قال مكي ذكر جماعة ان ما ورد من الخطاب مشعرا بالتوقيت والغاية كقوله تعالى فاعفوا واصبروا حتى يأتي الله بامره محكم غير منسوخ. لانه مؤجل باجل والمؤجل باجل لا نسخ فيه. ولا يمكن ان يأتينا شخص يقول والله - 00:38:00ضَ
رمضان وجوب الصيام وفرض الصيام في رمضان نسخه شوال ما نقول لان رمضان مؤقت بوقت يقول الخامسة قال بعضهم سور القرآن باعتبار الناس هو المنسوخ اقسام قسم ليس فيه ناس قرى منسوخة - 00:38:21ضَ
وهو ثلاثة واربعون سورة الفاتحة ويوسف وياسين والحجرات والرحمن والحديد والصف والجمعة والتحريم والملك والحاقة ونوح والجن والمرسلات وعم والنازعات والانفطار. وثلاث بعد الانفطار وهي المطففين والانشقاق والبروج. والفجر وما بعده الى اخر القرآن الا التين والعصر والكافرين. وقسم فيه الناسخ والمنسوخ وهو - 00:38:41ضَ
خمس وعشرون سورة البقرة وثلاث بعدها بقرة وال عمران والنساء والمائدة والانفال والتوبة وابراهيم والنحل ومريم والانبياء والحج نور وتالياها النور تالياها. يعني الفرقان والشعراء والاحزاب وسبأ والمؤمن والشورى والدانيات - 00:39:07ضَ
الواقعة والطور والمجادلة والمزمل والمدثر اذا الشمس كورت والعصر. وقسم فيه الناسخ فقط وهو ستة. فيه ناسخ الفتح يعني الفتح فيها ناسخة وليس فيها منسوخة والحشر والمنافقون والتغابن والطلاق والاعلام. وقسم فيه المنسوخ فقط. وهو الاربعون الباقية. كذا قال وفيه نظر يعرف - 00:39:29ضَ
مما سيأتي يعني لا يمكن البت البت بهذه الطريقة ما يمكن. المسألة السادسة قال مكي الناس اقسام. فرض مسخ فرضا ولا يجوز العمل بالاول كنسخ الحبس للزواني بالحد وفرض النسخ فرضا ويجوز العمل بالاول كاية المصاب - 00:39:58ضَ
وبرضو نسخ ندبا كالقتال وفرض نسخ فرضا ويجوز العمل بالاول كاية المصابرة وفرض نسخ ندبا كالقتال كان ندوا ثم صار فرضا وندب نسخ فرضا كقيام الليل ونسخ بالقراءة في قوله فاقرأوا ما تيسر - 00:40:18ضَ
هذي تقسيمات يعني عقلية طيب السابع قال النسخ في القرآن على ثلاثة اذرع احدهما ما نسخ تلاوته وحكمه معا نسخ تلاوة حكمه معا مثل نسخ عشر رضعات كانت كانت اية تتلى ثم نسخت تلاوة وحكما. مثل ما نسخت بخمس رضعات - 00:40:50ضَ
يعني حكما وتلاوتها موجودة ثم نسخة التلاوة وبقي حكمها فقط. حكمها موجود. تلاوتها نسخات. خمس. الحكم الان موجود حكم ان ان الرضاعات خمس. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن - 00:41:18ضَ
وقد تكلموا في قولها في قولها وهن مما يقرأ. كيف يقرأ ورسول الله قد توفي؟ قال فان ظاهره التلاوة وليس كذلك. واجيب بان المراد قارب الوفاة او ان التلاوة نسخت ايضا ولم يبلغ - 00:41:36ضَ
ذلك كل الناس الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأها وقال ابو موسى الاشعري نزلت ثم رفعت وقال مكي هذا المثال فيه فيه المنسوخ غير غير متلوه والناسخ ايضا غير متلو - 00:41:53ضَ
ولا اعلم له نظيرا طيب الضرب الثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته التلاوة موجودة والحكم منسوخ والظرف هو الذي فيه الكتب المؤلفة. وهو على وهو على الحقيقة قليل جدا. وان اكثر الناس في تعداد الايات فانه - 00:42:12ضَ
فان المحققين كالقاضي ابي بكر ابن العربي ميز ذلك واتقنه والذي اقوله ان الذي اورده المكثرون اقسام. الحقيقة ان الايات المنسوخة ليست بهذه الكثرة التي يذكرها حتى اوصلها بعضهم الى خمسمائة اية. وانما هي معدودة - 00:42:33ضَ
والسيوط ذكر انها انها عشرون اية. كما سيأتي. قال قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ولا له بهما علاقة بوجه الوجوه وذلك مثل قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون - 00:42:53ضَ
وانفكم ورزقناكم ونحو ذلك قالوا انه منسوخ باية الزكاة وليس كذلك. بل هو باق اما اما الاولى فانها خبر في معرض الثناء عليهم بالانفاق وذلك يصلح ان ان يفسر بالزكاة وبالانفاق على الاهل وبالانفاق في الامور المندوبة كالاعانة - 00:43:09ضَ
والاضافة يعني الضيف وليس في الاية ما يدل على انها نفقة واجبة. غير الزكاة. والاية الثانية يصح حملها على الزكاة. وقد فسرت بذلك ذلك قوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين؟ قيل انها مما نسخ باية السيف - 00:43:29ضَ
وليس كذلك لانه تعالى احكم الحاكمين ابدا. لا يقبلوا هذا الكلام او لا لا يقبلوا هذا الكلام النسخ. وان كان معناه بالتفويض وترك المعاقبة. وقوله ايضا وقوله في في سورة البقرة وقولوا للناس حسنا. اعده بعضهم من المنسوخ باية السيف - 00:43:51ضَ
وقد غلطه ابن الحصار بان الاية حكاية عن ما اخذه عما اخذه عن بني اسرائيل من الميثاق. فهو خبر فلا وقس على ذلك. وقسم هو من قسم مخصوص لا من قسم منسوخ. وقد اعتنى ابن العربي بتحريره بتحريره فاجاب - 00:44:12ضَ
كقوله ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وهذا ليس من النسخ. وانما هو من التخصيص والشعراء يتبع المغاوون الا الذين امنوا. فاعفوا حتى يأتي الله بامره. وغير ذلك من الايات التي خصت باستثناء او غاية وقد اخطأ من ادخلها في في النسخ - 00:44:32ضَ
ومنهم قول ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. قيل انه نسخ بقوله والمحصنات. وهذا من باب العام والخاص قال وقسم رفع ما كان عليه الامر في الجاهلية او في شرائع من قبلنا او في اول الاسلام ولم ينزل في القرآن كابطال نكاح - 00:44:53ضَ
الاباء ومشروعية القصاص والدية وحصر الطلاق في ثلاث وهذا ادخاله في قسم الناس قريب ولكن عدم ادخاله اقرب وهو هو الذي رجحه مكي وغيره. ووجهوه بان ذلك لو عد من في الناسخ لعد جميع القرآن منه. اذ كله او اكثره رافع لما - 00:45:13ضَ
كان عليه الكفار واهل الكتاب وانما حق الناس هو المنسوخ ان تكون ان تكون اية نسخت اية انتهى قال السيوطي نعم النوع الاخير منه وهو رافع ما كان في اول الاسلام ادخاله او او ادخاله اوجه من القسمين قبله - 00:45:33ضَ
واذا علمت ذلك فقد خرج من الايات التي اوردها المكثرون الجم الغفير مع ايات الصفح والعفو ان قلنا ان اية السيف لم تنسخها وبقي مما يصلح لذلك عدد يسير. وقد افردته بادلة في تأليف في تأليف اللطيف - 00:45:53ضَ
وها انا اورده ها هنا محررا. هو الان سيذكر لك الايات التي يعني الايات التي يعني يعني السيوطي رجح انها من من الايات المنسوخة يعني حررها ونقل تحرير العلماء لها - 00:46:14ضَ
يبدأ الان بسردها وهي تقريبا عشرون اية. يقول منها كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. منسوخة منسوخة قيل باية الميراث بالرجاء نصيب وللنساء نصيب. وقيل بحديث وصية لوارث وهذا اعترض عليه لان الحديث احاد والاية - 00:46:38ضَ
متواترة وقيل بالاجماع والاجماع لا ينسخ النص. حكاه ابن العربي. الموضع الثاني على الذين يطلقونه. قيل منسوخة بقوله فمن شهد منكم الشهر. وقيل محكمة ولا مقدرة. يعني وعلى الذين يطيقون وعلى الذين لا يطيقون - 00:46:58ضَ
اي يصعب عليهم. والصحيح انها انها محكمة وليست منسوخة. لانها لا تتعارض مع غيرها. كذلك لقوله تعالى واحل لكم آآ قال تعالى احل لكم ليلة صيام الرفث. قال ناسخة لقوله كتب كما كتب على الذين من قبلكم. لان مقتضاه - 00:47:18ضَ
الموافقة فيما كان عليه من تحريم الاكل والوطء بعد النوم. ذكره ابن العربي وحكى قولا اخر انها انه نسخ لما كان بالسنة وهذا هو الصحيح لان الاية الاولى مجملة ولا نستطيع الجزم بذلك. كذلك قال ايضا يسألونك عن الشهر الحرام. منسوخة بقوله وقاتلوا المشركين - 00:47:38ضَ
والصحيح عدم النسخ قال اخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة والصحيح عدم النسخ لماذا؟ لان الاية وقات المشركين عام خص منه القتال في الشهر الحرام فبينهما عموم وخصوص. قال والذين يتوفون منكم قال متاع الى الحول منسوخة - 00:47:58ضَ
يعني الحول سنة. فعدة المرأة سنة منسوخة باربعة اشهر وعشرة. والوصية منسوخة بالميراث والسكنة ثابتة عند قوم منسوخة عند اخرين بحديث ولا سكنان. الذين يتوفون منكم هذه فيها خلاف قوي هل هي منسوخة او لا؟ وبعض المعاصيين يرجح انها غير منسوخة فيقول اربعة اشهر وعشرة هذه عدة المرأة يجب عليها - 00:48:18ضَ
واجب عليها وفرض عليها. وما زاد في السنة لها ان ارادت ان تأخذ به او تتركه طيب عندنا قوله تعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. قال منسوخة بقوله لا يكلف الله. والصحيح عدم النسخ. لماذا - 00:48:48ضَ
لان هذي ما فيها امر. هذي فيها خبر. والخبر لا ينسخ. الاخبار لا تنسخ. ثم يعني وان تبدوا ما في او تخفوه يحاسبكم به الله. هذا يحاسبكم. قال يحاسبكم ما قال يعاقبكم. والمعاقبة شيء والمحاسبة شيء يحاسب لكن - 00:49:05ضَ
ممكن ان الشخص قد يحاسبك على شيء ويعطيك. طيب. يقول من ال عمران اتقوا الله حق تقاته. قيل انه من بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وقيل لا بل هو محكم وليس فيها ايضا اية تصح - 00:49:25ضَ
دعوة النسخ غير هذه الاية والصحيح ان هذه الاية ليست منسوخة وانما هي يعني عام وخاص يعني يعني نقول اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم فبينهم عموم الخصوص طيب قالوا ومن النساء والذين عقلت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. قال منسوخة بقوله واولو الارحام - 00:49:43ضَ
والصحيح ان قوله واتهم نصيبهم في هذه الاية ليس المراد به الميراث. وانما النصرة والتأييد والرفادة والمعونة ونحو ذلك. وعليه لا لا تعارض. وقوله واذا حضر قسمه قيل منسوخة وقيل لا - 00:50:07ضَ
ولكن الناس ولكن تهاون الناس في العمل بها وهذا هو الصحيح. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة منسوخة باية النور وقيل لا وانما ما هي من باب المجمل والمبين. اية المائدة - 00:50:27ضَ
قال ولا الشهر الحرام وهذي مرت معنا في البقرة. قال منسوخة باية القتال. وعرفنا القول فيها ان بينها ما بينهما عموم الخصوص فان جاءوك فاحكم بينهما عنهم منسوخ بقوله وانحكم بيني ما انزل الله. والصحيح عدم النسخ. ليش؟ قال ان جاؤوك فاحكم بينهم. وان حكمت فاحكم بما انزل الله. او اعرض عنه - 00:50:43ضَ
قوله اخران من غيركم منسوخ بقوله اؤشر ذوي عدل منكم. ونقول هذا ايضا ليس من النسخ ليش؟ لانه اشهد ذوي عدل منكم من المسلمين اذا كان المسلمون يعني اذا كانوا متوافرون متوافرين. اما اذا كان في سفر ونحوه ولم يجد الا كافرا فليشهد - 00:51:07ضَ
الاخران من غيرنا يقول ان يكن منكم عشرون صابرون منسوخة بالاية التي بعدها الان خفف الله عنكم. امشي الخفاف وثقالا من سخط باية العذر. ليس عن الاعمى وهذا بينهما عموم خصوص. يعني انفر وخفان وثقالا الا - 00:51:27ضَ
ان يكون من المعذورين. كذلك ليس ليس على الضعفاء. وما كانوا كافة. يقول سورة النور الزاني لا ينكح والا زانية منسوخ بقوله وانكحوا الايامى منكم. والصحيح ان بينهما فرق. الزاني لا ينكح. ولا يزوج ولا ولا يتزوج الا من - 00:51:46ضَ
اما زانية او اما زانية او مشركة واما وانكحوا الايامى منكم فهذا خاص من ليس من من الزناة او من ان او الا من تاب. ليستأذنكم الذي ملكت ايمانكم. قيل من - 00:52:06ضَ
وقيل لا ولكن تهاون الناس بالعمل بها وهذا هو الصحيح ان الناس تهاونوا بها. لا يحل لك النساء من بعد منسوخة بقول انا احللنا على قول والقول الاخر انها محكمة. المجادلة اذا ناجيتم الرسول فقدموا منسوخة بالاية التي بعدها - 00:52:20ضَ
اه بين يدي نجواكم صدقات. ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة. هذا الصحيح انها منسوخة فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا قيل منسوخة باية السيف وقيل باية الغنيمة وقيل محكم. وهو الصحيح - 00:52:40ضَ
المزمل قم الليل الا قليل منسوخ باخر السورة ثم النسخة الاخر بالصلوات الخمس قم الليل الا قليلا هذا كان واجبا على المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم فبقي حكمه واجب على النبي واما المسلمون - 00:53:01ضَ
وخففه الله عنهم لما قال سبحانه وتعالى في اخرها يعني ان الله خفف عليهم ان الله خفف عليهم في اخرها علم الله انكم واخرون واخرون يضربون في الارض. واخرون يقاتلون في سبيل الله. ومرضى فدل على التخفيف. قال المؤلف فهذه احدى - 00:53:15ضَ
هنا اية منسوخة على خلاف في بعضها لا يصح دعوى النسخ في غيرها والاصح في اية الاستئذان والقسمة الاحكام فصار تسعة عشر ويضم اليها اية فاينما تولف ثم وجه الله على رأي ابن عباس ان منسوخة بقوله فولي وجهك فتتم عشرين وقد - 00:53:39ضَ
في ابيات هذا هو هذا الصحيح ان السيوطي رجح رجح ان ان ايات النسخة عشرون على خلاف مثل ما ذكرنا ان اكثرها محكم. طيب ذكر هو الان نظمن يتعلق بالايات التي نسخت عنده. يقول قد اكثر الناس في المنسوخ من عدد وادخلوا فيها اية اية ليس تنحصر - 00:53:59ضَ
وهاك تحرير ا لا مزيد لها عشرين. حررها الحذاق والكبر. اية التوجه اية التوجه حيث المرء كان يوصي لاهليه عند الموت محتضر. محتضر وحرمة الاكل بعد النوم مع عرفة وفدية وفدية لمطيق الصوم مشتهر - 00:54:24ضَ
وحق وحق تقواه فيما صح من اثر وفي الحرام قتال لاولي لاولى كفروا والاعتداد بحول مع وصيتها وان يدان حديث النفس والفكر. والحلف والحبس للزواني وترك اولى في كفر واشهادهم - 00:54:48ضَ
والصبر والنفر ومنع عقد لزان او ميزانية. وما على المصطفى في العقد محتضر. ودفع مهر لمن جاءت واية واه كذاك قيام الليل مستطر وزيد اية الاستاء اية الاستئذان مما ملكته اية القسمة الفضلى لمن حضروا. فان قلت ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة - 00:55:15ضَ
فالجواب من وجهين احدهما ان القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه فلم تترك التلاوة لهذه الحكمة. والثاني ان النسخ غالبا يكون للتخفيف واوقيت التلاوة تذكيرا. للنعمة ورفع - 00:55:45ضَ
المشقة طيب واما ما ورد في القرآن ناسخا لما كان عليه الجاهلية او كان في شرع من قبلنا او في اول الاسلام وهو ايضا قليل العدد كنسخ استقبال بيت بيت المقدس باية القبلة وصوم عاشوراء بصوم رمضان - 00:56:05ضَ
في اشياء اخرى حررتها في كتابي المشار اليه. طيب بعد ذلك ينتقل المؤلف الى فوائد منثورة حتى نختم باب النسخ يقول وقال بعضهم ليس بالنسخ ليس بالقرآن نسخ لا الا والمنسوخ قبله في الترتيب الا في ايتين. اية العدة في البقرة واية لا يحل لك النساء من بعد كما تقدم وزاد بعضهم - 00:56:25ضَ
الثالثة وهي اية الحشر في الفي. على رأي من قال انها منسوخة باية الانفاد. وزاد بعض رابعة في قوله خذ العفو. يعني الفضل من اموالهم رأي من قال ان منسوخة باياتي الزكاة. وقال ابن العربي كل ما في القرآن من الصفح عن عن الكفار والتولي والاعراض والكف عنهم فهو منسوخ - 00:56:55ضَ
وهي فاذا انسلخ الاشهر الحلم فاقتل المشركين. نسخت مئة مئة واربعين اية. مئة واربع وعشرين اية ثم نشر اخرها ثم نسخ ثم نسخ اخرها اولها. انت وقد تقدم ما فيه والصحيح انها اية السيف - 00:57:15ضَ
تنسخ هذا العدد كله. هذا العدد كله. قال وقال ايضا من عجيب المنسوخ خذ العفو فان اولها واخرها فان اولها واخرها وهو واعرظ عن الجاهلين منسوخ ووسطها محكم. وهو وامر بالعرف. على قوله - 00:57:35ضَ
صحيح انها ليست منسوخة لا اولها ولا اخرها. ومن عجيبها ايضا ان ايضا اية اولها منسوخ واخرها نسخ ولا نظيرا له وهي قوله تعالى عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وهذه الاية يعني فيها كلام. يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا ناسخ - 00:57:55ضَ
لقوله عليكم انفسكم وقال السعيدي لم يمكث منسوخ مدة اكثر من قوله قل ما كنت بدعة من الرسل مكثت ستة عشر سنة حتى نسخها اول الفتح عام الحديبية. وذكر وذكر هبة الله ابن سلامة ضرير ان انه قال في قوله ويطعمون الطعام على حبه - 00:58:15ضَ
ان المنسوخ من هذه الجملة واسيرا. والمراد بذلك اسير المشركين. فقرأ عليه الكتاب وقولي اه فقولي عليه الكتاب وابنته تسمع. فلما انتهى الى هذه الى هذا الموضع قالت له اخطأت يا ابا - 00:58:37ضَ
قال وكيف قالت اجمع المسلمون على ان الاسير يطعم ولا ولا يقتل جوعا فقال فقال صدقت. وقال شيدا له البرهان يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخا الناسخ يصير منسوخا كقوله لكم دينكم ولي دين نسخ قوله فاقتلوا المشركين ثم نسخ هذه الاية حتى يعطي - 00:58:55ضَ
على قول في التوسع في النسخ قال كذا قال وفيه نظر من وجهين احدهما ما تقدمت الاشارة اليه والاخر ان قوله حتى يعطي الجزية مخصصا. لا لا ناسخ للاية لا ناسخ ثم نعم - 00:59:24ضَ
يمثل له بآية المزمل فانه ناسخ لاولها منسوخ فرض الصلوات الخمس هذا ممكن. وقوله ان في الخفاوة ثقالا لايات الكف عن الكف ومنسوخ بايات العذر. واخرج ابو عبيد عن الحسن وابي ميسرة قال ليس في المائدة منسوخ. ويشكل بما في المستدرك عن ابن عباس قال ان قوله فاحكم بينهما واعرض عنهم منسوخ بقوله - 00:59:38ضَ
بينما انزل الله واخرج ابو عبيد وغيره عن ابن عباس اول ما نسخ من القرآن شأن القبلة. واخرج ابو داوود في ناسخه من وجه اخر عنه قال اول اية نسخت من القرآن القبلة ثم الصيام الاول. طيب قال مكي وعلى هذا فلم يقع في المكي ناسخ قال - 01:00:05ضَ
وقد ذكر انه وقع في فيه في ايات من يقول تعالى في غافر يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين امنوا فقط. فانه ناسخ لقوله ويستغفرون لمن في الارض والصحيح ان هذا من باب - 01:00:29ضَ
التبيين والاجمال قلت احسن ما من هذا نسخ قيام الليل في اول سورة المزمل بآخرها بايجاب الصلوات وذلك بمكة اتفاقا يقول تنبيه طيب عندنا هذي مسألة نريد الاتصال عليكم بارك الله فيكم. وجزاكم الله خير على متابعتكم. والمسألة طويلة هذي - 01:00:45ضَ
ندخلها في مسألة في النوع الذي بعده. وهي يعني سيدخل في ايضا اكثر من تنبيه ومسائل الناس اخو المنسوخ. ولكن يعني لعلنا نجعلها هذه مسألة مع ما يسمى بالنوع الثامن والاربعين في مشكل القرآن ومهم التناقض - 01:01:27ضَ
نقف عند هذا القدر وفيما تحدثنا عنه في موضوع النسخ والمجمل والمبين ومن علوم القرآن بقية النساء للنسخ وهي طويلة متفرعة ندخلها مع النوع الذي بعده هو النوع الثامن وهو النوع الثامن والاربعون - 01:01:58ضَ
في مشكل القرآن وما يوهم التناقض والاختلاف. يأتي الكلام ان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:02:24ضَ