شرح ( الموطأ للإمام مالك ) المنبر الصوتي
42 - شرح موطأ الإمام مالك : رقم الحديث 144 || ماهر ياسين الفحل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الرابع عن يحيى وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا - 00:00:00
ثم لتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وانتبه الى هذه الرواية كيف ان الامام مالك قد جعل هذا الحديث مستقلا عن الحديث الاول الحديث الذي مر معنا برقم مائة واربعة حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه - 00:00:30
ساقه وفي اخره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. وهنا برقم مئة واربعة - 00:00:56
عين صقر وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم بعد ذلك لكل صلاة وانتبه هنا ثم يتوضأ بعد ذلك لكل صلاة استحبابا عند المالكية ووجوبا عند جمهور اهل العلم - 00:01:15
وسبب اختلافهم في هذا ما سنذكره باذن الله بعد ان نقرأ. اذا الراوي عن يحيى يقول حدثني وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه والامام مالك اكثر من هذه السلسلة - 00:01:41
المتقنة انه قال يعني عروة بن الزبير ليس على المستحاض قلنا المستحاضة هي التي لا يرقأ دم حيرتها او نقول هي التي ينزل عليها الدم في غير وقت العادة ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا اي حينما ينتهي دمها. دم الحيض ثم لتتوظأ بعد ذلك - 00:01:56
الصلاة هذي فتوى من؟ فتوى عروة ابن الزبير قد جاءت مفصولة عن الحديث الذي مر برقم مئة واربعة نعم وهنا يروي هذا الخبر بعد ان رواه الامام مالك قال قال مالك الامر عندنا ان المستحاضة - 00:02:24
يعني المستحاضة هي التي حوكم لها بالاستحاضة وهي التي انقطع دم حيضها لكن بقي الدم الذي يخرج من العرق ان المستحاضة اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها. طبعا الامام البخاري علينا وعليه رحمة الله ذكر قبيل ثلاث - 00:02:45
واحد وثلاثين قال باب اذا رأت المستحقة الطهرة. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. ويأتيها زوجها. اذا اصلت الصلاة اعظم ثم ساق البخاري الحديث حدثنا احمد ابن يونس عن عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت - 00:03:05
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فالامام الجنائي يقول ان لزوجها ان يصيبها وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم. طبعا عند الامام مالك اقصى ما يمسك النساء او - 00:03:25
تينا يومها قال فان رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها. لماذا؟ لانه ليس دم حيض. لانه دم استحاضة وهو الخارج من العرق. وخروج وجد من العرق يعني لا يحرم مواقعة الزوج زوجته - 00:03:45
قال وانما هي بمنزلة المستحاضة اي المرأة التي كانت حاملا فولدت لكن زاد على الستين يوما قال يحيى قال مالك الامر عندنا في المستحاض على حديث هشام ابن عروة عن ابيه وهو احب ما سمعت الي في ذلك. اللي هو الحديث الاول - 00:04:02
الذي ساقه برقم مائة واربعة. وقلنا بان سبب اختلاف الجمهور مع ان الجمهور انها تتوضأ لكل صلاة وعند الامام مالك علينا وعليه رحمة الله انها تتوضأ استحبابا لا وجوبا. ما حصل - 00:04:25
في زيادة من الزيادات وهي توضئي لكل صلاة مما اختلف فيه اهل الرواية اتصالا وانقطاعا ورجح فيه الاتصال وروى الاوزاعي عن يحيى بن سعيد عن هشام ابن عروة عن عروة - 00:04:43
عن فاطمة بنت قيس من بني اسد قريش انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت انها تستحاب. فزعمت انه قالها انما ذلك في عرق فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي - 00:05:00
هذي الرواية في وجه النسائي في وفي الكبرى والطبراني في الكبير من طريق الاوزاعي. عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد. وهذا اسناد رجال وثقات الا ان عروض بن الزبير لم يسمع هذا الحديث من فاطمة بنت قيس. قالت دارقطني في العلل فرواه الاوزاعي عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن - 00:05:19
عن هشام بن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت قيس. ووهم فيه بالصحيح عن هشام عن ابيه عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش انتهى كلام الدار قطني علينا وعليه رحمة الله. وقد نسب الدارقطني الوهم للاوزاعي. وهذا ما يفهم من كلامه. وما - 00:05:39
يدل عليه الوهم في هذا الاسناد ان جمعا كبيرا من الرواة رواه عن هشام وذكر فيه السيدة عائشة منهم رواية الامام مالك التي مرت عندنا الان وطبعا روى الحديث من طريق الامام مالك عدة واخرجه عبد الرزاق من طريق معمر واخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج واخرجه اسحاق ابن راهويه من طريق معمر - 00:06:02
سفيان الثوري مقرنين واخرجه الطبراني في الكبير من طريق سفيان الثوري وابن جريج مقرونين واخرجه الحميدي والبخاري والطبراني في الكبير وابن عبد الوافي التميمي من طريق سفيان ابن عيينة واخرجه الدارمي وابو يعلى والطحاوي في شرح معاني الاثار - 00:06:22
من طريق حماد بن سلمة واخرجه اسحاق والبخاري ومسلم والترمذي من طريق ابي معاوية الضرير واخرجه ابن سعد وابن ابي شيبة واحمد ومسلم وابن ماجة وابو عوانة من طريق وكيع واخرجه السراج - 00:06:41
في مسنده من طريق عبد ابن سليمان واخرجه الترمذي والنسائي من طريق وكيع وعبده وابي معاوية مقرونين اخرجه اسحاق والسراد من طريق عبده ووكيع مقرونين مقرونين. واخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار. وفي المشكل - 00:06:57
وابن عبدالبر في التمهيد من طريق ابي حنيفة رحم الله امة الاسلام اجمعين. واخرجه النسائي وابو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله المبارك واخرجه الطبراني في الكبير من طريق زائدة واخرجه النسائي من طريق خالد ابن الحارث واخرجه الدارمي من طريق جعفر ابن عون - 00:07:17
واخرجه الطبراني في الكبير من طريق شعبة واخرجه ابو داوود من طريق زهير بن معاوية واخرجه ابو عوانة من طريق ايوب واخرجه بعوانه وابن المنذر من طريق سعيد بن عبدالرحمن والليث وعمرو بن الحارث مقرونين - 00:07:37
واخرجه مسلم من طريق عبدالعزيز الدراوردي وجرير ابن عبد الحميد ونمير والد عبدالله واخرجه الطحاوي في شرح المعاني من طريق عبدالرحمن ابن ابي الزناد واخرجه البخاري من طريق ابي اسامة حماد ابن اسامة. واخرجه ابن المنذر وابو - 00:07:54
نعيم وابن عبد البر في التمهيد من طريق محمد ابن كناسة. واخرجه ابن حبان من طريق ابي حمزة محمد ابن ميمون السكري طبعا هذا مقتوي بالسكري لحلاوة كلامه. واخرجه الدار قطني من طريق يحيى ابن سعيد واخرجه الطبراني من طريق مسلمة ابن قعنب - 00:08:11
واخرجه الطبراني من طريق حجاج بن ارطات واخرجه الطبوان من طريق عبدالعزيز بن ابي حازم واخرجه البيهقي من طريق عبدالله بن نمر جميعهم ومعمر وابن جريج والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وابو معاوية ووكيع وعبده وابو حنيفة وابن - 00:08:32
وزائدة وخالد وجعفر وشعبة وزهير وايوب وسعيد والليث. وعمرو والدراوردي وجرير ونمير وعبدالرحمن وابو اسامة ومحمد بن كناسة وابو حمزة والقطان ومسلمة وحجاج وعبدالعزيز بن ابي حازم وابن ويحيى بن هاشم ويحيى ابن هاشم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة به - 00:08:55
فهؤلاء الرواة هم ثلاث وثلاثون اتفقوا على جعل الحديث عن السيدة عائشة. كما ان هشاما توبع على روايته بذكر السيدة عائشة وله طرق في هذه المتابعة اذ اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار من طريق عبدالرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروة بهم - 00:09:23
وخالف الرواة عن هشام حماد ابن زيد وحماد بن زيد ثقة فزاد في متن الحديث عبارة وتوضئي. هذه الرواية التي كانت سببا في اختلاف الفقهاء في ايجاد الوضوء لكل صلاة من عدم ايجادها واستحبابها. وتأمل كيف ان ما لك قد فصل الرواية الموقوفة عن الرواية المرفوعة - 00:09:49
اخرجه ابن ماجة والنسائي والطحاوي في شرح مسجد الاثار والطبراني في الجبير. وابن حذف المحلى من طريق حماد بن زيد. قال انتبه الى صنيع مسلم. قال مسلم الجزء العاشر صفحة مية وثمانية الجزء الاول صفحة مية وثمانين رقم الحديث ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين - 00:10:10
على اثنين وستين قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره لان زيادة توظئه لا تصح مرفوعة وقال النسائي في لا اعلم احدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد ابن زيد - 00:10:30
وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضأ. طبعا هنا الواح يوجد هذه الزيادة نقول بل قالها غير واحد قالها حماد بن سلمة عند الطحاوي. وقالها ابو حنيفة ويحيى ابن هشام ثلاثتهم عن هشام ابن عروة. وقال - 00:10:47
الزهري عن عروة في حديث فاطمة. اذا هذا اختلاف في الزيادة هو الذي جعل الامر يحصل فيه خلاف قال الصحابي في شرح معاني الاثار فهكذا روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام ابن عروة. يعني من دون زيادة وتوضأي لا - 00:11:07
ما رواه ابو حنيفة رحمه الله فكان من الحجة عليهم ان حماد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام فزاد فيه حرفا يدل على موافقته لابي حنيفة رحمه الله - 00:11:27
ففي هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها بالوضوء مع امره اياها بالغسل. فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة فهذا معنى حديث ابي حنيفة رحمه الله وليس حماد بن سلمة عندكم في هشام ابن عروة بدون مالك والليث وعمرو ابن الحارث - 00:11:40
قال الليل الكيائي فيما نقله ابن الجوزي في التحقيق قوله فتوضأ لكل صلاة من قول عروة وهكذا اخرج في الصحيحين نعم قال هشام ثم قال ابي توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت - 00:11:59
يقول بعد ذلك ابن الجوزي قلنا قد ذكره الترمذي كما رويناه وحكم بصحته ثم لا يمكن ان يقول هذا عروة من قبل نفسه اذ لو قاله هو لكان لفظا ثم تتوضأ لكل صلاة. فلما قال توضأي شاكر ما قبله. طبعا ابن عبد الهادي تعقب عليه في تنقيح التحقيق - 00:12:19
وقال معقبا على هذا الكلام قوله في الصحيحين وهم وصوابه في الصحيح فان مسلما لم يخرجه بل اخرجه البخاري وحده قال ابن عبد البر في التمهيد فقيل لحماد فالغسل قال ومن يشك في ذلك؟ غسلا واحدا بعد الحيض - 00:12:40
وقال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض الحرف الذي تركه هو قوله اغسلي عنك الدم وتوضئي ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره واسقطها مسلم لانها ممن فرد به حماد قال النسائي لا نعلم احدا قال وتوظأي في هذا الحديث غير حماد يعني والله اعلم في حديث هشام - 00:13:00
وقد روى ابو داوود وغيره ذكر الوضوء من رواية علي ابن ابي ثابت وحدي ابن ابي ثابت وايوب بن ابي مسكين قال ابو داوود وكلها ضعيفة اي الزيادة وقال ابن رجب في فتح الباري - 00:13:22
والصواب ان هذا من قول عروة كذلك خرجه البخاري في كتاب الوضوء. عن محمد بن سلام عن ابي معاوية عن هشام فذكر الحديث وقال في اخره قال وقال ابي ثم توظأ انظر انظر قول هشام وقال ابي ثم توظأ - 00:13:38
كل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وكذلك رواه يعقوب الدونقي عن ابي معاوية في حديث فاذا ادبر فاغسل الدم ثم اغتسل. ثم مقال هشام قال ابي ثم توظأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت - 00:13:58
والصواب ان لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عربة هكذا قال ابن رجب. وقال ابن حجر فيفتح الباري عقيم مئتين وثمانية عشرين ودع بعضهم ان هذا معلق وليس بصواب يعني قول عروة بل هو بالاسناد المذكور عن محمد عن ابي معاوية عن هشام - 00:14:14
وقد بين ذلك الترمذي في روايته وادعى اخرون ان قوله ثم توضأ من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر لانه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الاخبار فلما اتى به بصيغة الامر شاكله الامر الذي في المرفوع وهو قول فاقصدي - 00:14:34
اذا خلاف العلماء وفي هذه اللفظة وان هذه اللفظ لها الاثر والذي يظهر من خلال سوق يعني اقوال اهل العلم في صنعة هذا الحديث ان القول قول البخاري. وهو تصحيح الحديث مع هذه الزيادة وانها غير مرسلة. لكنها موقوفة على عروة بل هي جزء من الحديث السابق. وانما فصله - 00:14:53
هذه اللفظة عن بقية الحديث لما لها من معنى فقهي كبير. اذ ان ذلك يكون على خلاف الاصل. فالاصل في المسلم ان يصلي اذا كان على طهارة اما اصحاب الاعذار كالمستحاضة ومن به سلس بول او تفلت ريح فيجب عليه الوضوء لكل صلاة. اذا ما ذهب اليه - 00:15:19
الائمة الثلاثة من الايجاب هو الصحيح وما ذهب اليه الامام مالك انها تتوضأ استحبابا هو اجتهاد منه رحمه الله ورحم الله اهل الاسلام اجمعين. اللهم ارحم المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم انا - 00:15:39
نعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اللهم انا نعوذ بك من شر ما خلقت وذرأت وبرأت ونشرت اللهم اعذنا من شرور انفسنا ومن شر كل ذي شر يا ارحم الراحمين - 00:16:01
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:18
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الرابع عن يحيى وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا - 00:00:00
ثم لتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وانتبه الى هذه الرواية كيف ان الامام مالك قد جعل هذا الحديث مستقلا عن الحديث الاول الحديث الذي مر معنا برقم مائة واربعة حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه - 00:00:30
ساقه وفي اخره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. وهنا برقم مئة واربعة - 00:00:56
عين صقر وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم بعد ذلك لكل صلاة وانتبه هنا ثم يتوضأ بعد ذلك لكل صلاة استحبابا عند المالكية ووجوبا عند جمهور اهل العلم - 00:01:15
وسبب اختلافهم في هذا ما سنذكره باذن الله بعد ان نقرأ. اذا الراوي عن يحيى يقول حدثني وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه والامام مالك اكثر من هذه السلسلة - 00:01:41
المتقنة انه قال يعني عروة بن الزبير ليس على المستحاض قلنا المستحاضة هي التي لا يرقأ دم حيرتها او نقول هي التي ينزل عليها الدم في غير وقت العادة ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا اي حينما ينتهي دمها. دم الحيض ثم لتتوظأ بعد ذلك - 00:01:56
الصلاة هذي فتوى من؟ فتوى عروة ابن الزبير قد جاءت مفصولة عن الحديث الذي مر برقم مئة واربعة نعم وهنا يروي هذا الخبر بعد ان رواه الامام مالك قال قال مالك الامر عندنا ان المستحاضة - 00:02:24
يعني المستحاضة هي التي حوكم لها بالاستحاضة وهي التي انقطع دم حيضها لكن بقي الدم الذي يخرج من العرق ان المستحاضة اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها. طبعا الامام البخاري علينا وعليه رحمة الله ذكر قبيل ثلاث - 00:02:45
واحد وثلاثين قال باب اذا رأت المستحقة الطهرة. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. ويأتيها زوجها. اذا اصلت الصلاة اعظم ثم ساق البخاري الحديث حدثنا احمد ابن يونس عن عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت - 00:03:05
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فالامام الجنائي يقول ان لزوجها ان يصيبها وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم. طبعا عند الامام مالك اقصى ما يمسك النساء او - 00:03:25
تينا يومها قال فان رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها. لماذا؟ لانه ليس دم حيض. لانه دم استحاضة وهو الخارج من العرق. وخروج وجد من العرق يعني لا يحرم مواقعة الزوج زوجته - 00:03:45
قال وانما هي بمنزلة المستحاضة اي المرأة التي كانت حاملا فولدت لكن زاد على الستين يوما قال يحيى قال مالك الامر عندنا في المستحاض على حديث هشام ابن عروة عن ابيه وهو احب ما سمعت الي في ذلك. اللي هو الحديث الاول - 00:04:02
الذي ساقه برقم مائة واربعة. وقلنا بان سبب اختلاف الجمهور مع ان الجمهور انها تتوضأ لكل صلاة وعند الامام مالك علينا وعليه رحمة الله انها تتوضأ استحبابا لا وجوبا. ما حصل - 00:04:25
في زيادة من الزيادات وهي توضئي لكل صلاة مما اختلف فيه اهل الرواية اتصالا وانقطاعا ورجح فيه الاتصال وروى الاوزاعي عن يحيى بن سعيد عن هشام ابن عروة عن عروة - 00:04:43
عن فاطمة بنت قيس من بني اسد قريش انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت انها تستحاب. فزعمت انه قالها انما ذلك في عرق فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي - 00:05:00
هذي الرواية في وجه النسائي في وفي الكبرى والطبراني في الكبير من طريق الاوزاعي. عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد. وهذا اسناد رجال وثقات الا ان عروض بن الزبير لم يسمع هذا الحديث من فاطمة بنت قيس. قالت دارقطني في العلل فرواه الاوزاعي عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن - 00:05:19
عن هشام بن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت قيس. ووهم فيه بالصحيح عن هشام عن ابيه عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش انتهى كلام الدار قطني علينا وعليه رحمة الله. وقد نسب الدارقطني الوهم للاوزاعي. وهذا ما يفهم من كلامه. وما - 00:05:39
يدل عليه الوهم في هذا الاسناد ان جمعا كبيرا من الرواة رواه عن هشام وذكر فيه السيدة عائشة منهم رواية الامام مالك التي مرت عندنا الان وطبعا روى الحديث من طريق الامام مالك عدة واخرجه عبد الرزاق من طريق معمر واخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج واخرجه اسحاق ابن راهويه من طريق معمر - 00:06:02
سفيان الثوري مقرنين واخرجه الطبراني في الكبير من طريق سفيان الثوري وابن جريج مقرونين واخرجه الحميدي والبخاري والطبراني في الكبير وابن عبد الوافي التميمي من طريق سفيان ابن عيينة واخرجه الدارمي وابو يعلى والطحاوي في شرح معاني الاثار - 00:06:22
من طريق حماد بن سلمة واخرجه اسحاق والبخاري ومسلم والترمذي من طريق ابي معاوية الضرير واخرجه ابن سعد وابن ابي شيبة واحمد ومسلم وابن ماجة وابو عوانة من طريق وكيع واخرجه السراج - 00:06:41
في مسنده من طريق عبد ابن سليمان واخرجه الترمذي والنسائي من طريق وكيع وعبده وابي معاوية مقرونين اخرجه اسحاق والسراد من طريق عبده ووكيع مقرونين مقرونين. واخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار. وفي المشكل - 00:06:57
وابن عبدالبر في التمهيد من طريق ابي حنيفة رحم الله امة الاسلام اجمعين. واخرجه النسائي وابو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله المبارك واخرجه الطبراني في الكبير من طريق زائدة واخرجه النسائي من طريق خالد ابن الحارث واخرجه الدارمي من طريق جعفر ابن عون - 00:07:17
واخرجه الطبراني في الكبير من طريق شعبة واخرجه ابو داوود من طريق زهير بن معاوية واخرجه ابو عوانة من طريق ايوب واخرجه بعوانه وابن المنذر من طريق سعيد بن عبدالرحمن والليث وعمرو بن الحارث مقرونين - 00:07:37
واخرجه مسلم من طريق عبدالعزيز الدراوردي وجرير ابن عبد الحميد ونمير والد عبدالله واخرجه الطحاوي في شرح المعاني من طريق عبدالرحمن ابن ابي الزناد واخرجه البخاري من طريق ابي اسامة حماد ابن اسامة. واخرجه ابن المنذر وابو - 00:07:54
نعيم وابن عبد البر في التمهيد من طريق محمد ابن كناسة. واخرجه ابن حبان من طريق ابي حمزة محمد ابن ميمون السكري طبعا هذا مقتوي بالسكري لحلاوة كلامه. واخرجه الدار قطني من طريق يحيى ابن سعيد واخرجه الطبراني من طريق مسلمة ابن قعنب - 00:08:11
واخرجه الطبراني من طريق حجاج بن ارطات واخرجه الطبوان من طريق عبدالعزيز بن ابي حازم واخرجه البيهقي من طريق عبدالله بن نمر جميعهم ومعمر وابن جريج والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وابو معاوية ووكيع وعبده وابو حنيفة وابن - 00:08:32
وزائدة وخالد وجعفر وشعبة وزهير وايوب وسعيد والليث. وعمرو والدراوردي وجرير ونمير وعبدالرحمن وابو اسامة ومحمد بن كناسة وابو حمزة والقطان ومسلمة وحجاج وعبدالعزيز بن ابي حازم وابن ويحيى بن هاشم ويحيى ابن هاشم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة به - 00:08:55
فهؤلاء الرواة هم ثلاث وثلاثون اتفقوا على جعل الحديث عن السيدة عائشة. كما ان هشاما توبع على روايته بذكر السيدة عائشة وله طرق في هذه المتابعة اذ اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار من طريق عبدالرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروة بهم - 00:09:23
وخالف الرواة عن هشام حماد ابن زيد وحماد بن زيد ثقة فزاد في متن الحديث عبارة وتوضئي. هذه الرواية التي كانت سببا في اختلاف الفقهاء في ايجاد الوضوء لكل صلاة من عدم ايجادها واستحبابها. وتأمل كيف ان ما لك قد فصل الرواية الموقوفة عن الرواية المرفوعة - 00:09:49
اخرجه ابن ماجة والنسائي والطحاوي في شرح مسجد الاثار والطبراني في الجبير. وابن حذف المحلى من طريق حماد بن زيد. قال انتبه الى صنيع مسلم. قال مسلم الجزء العاشر صفحة مية وثمانية الجزء الاول صفحة مية وثمانين رقم الحديث ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين - 00:10:10
على اثنين وستين قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره لان زيادة توظئه لا تصح مرفوعة وقال النسائي في لا اعلم احدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد ابن زيد - 00:10:30
وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضأ. طبعا هنا الواح يوجد هذه الزيادة نقول بل قالها غير واحد قالها حماد بن سلمة عند الطحاوي. وقالها ابو حنيفة ويحيى ابن هشام ثلاثتهم عن هشام ابن عروة. وقال - 00:10:47
الزهري عن عروة في حديث فاطمة. اذا هذا اختلاف في الزيادة هو الذي جعل الامر يحصل فيه خلاف قال الصحابي في شرح معاني الاثار فهكذا روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام ابن عروة. يعني من دون زيادة وتوضأي لا - 00:11:07
ما رواه ابو حنيفة رحمه الله فكان من الحجة عليهم ان حماد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام فزاد فيه حرفا يدل على موافقته لابي حنيفة رحمه الله - 00:11:27
ففي هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها بالوضوء مع امره اياها بالغسل. فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة فهذا معنى حديث ابي حنيفة رحمه الله وليس حماد بن سلمة عندكم في هشام ابن عروة بدون مالك والليث وعمرو ابن الحارث - 00:11:40
قال الليل الكيائي فيما نقله ابن الجوزي في التحقيق قوله فتوضأ لكل صلاة من قول عروة وهكذا اخرج في الصحيحين نعم قال هشام ثم قال ابي توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت - 00:11:59
يقول بعد ذلك ابن الجوزي قلنا قد ذكره الترمذي كما رويناه وحكم بصحته ثم لا يمكن ان يقول هذا عروة من قبل نفسه اذ لو قاله هو لكان لفظا ثم تتوضأ لكل صلاة. فلما قال توضأي شاكر ما قبله. طبعا ابن عبد الهادي تعقب عليه في تنقيح التحقيق - 00:12:19
وقال معقبا على هذا الكلام قوله في الصحيحين وهم وصوابه في الصحيح فان مسلما لم يخرجه بل اخرجه البخاري وحده قال ابن عبد البر في التمهيد فقيل لحماد فالغسل قال ومن يشك في ذلك؟ غسلا واحدا بعد الحيض - 00:12:40
وقال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض الحرف الذي تركه هو قوله اغسلي عنك الدم وتوضئي ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره واسقطها مسلم لانها ممن فرد به حماد قال النسائي لا نعلم احدا قال وتوظأي في هذا الحديث غير حماد يعني والله اعلم في حديث هشام - 00:13:00
وقد روى ابو داوود وغيره ذكر الوضوء من رواية علي ابن ابي ثابت وحدي ابن ابي ثابت وايوب بن ابي مسكين قال ابو داوود وكلها ضعيفة اي الزيادة وقال ابن رجب في فتح الباري - 00:13:22
والصواب ان هذا من قول عروة كذلك خرجه البخاري في كتاب الوضوء. عن محمد بن سلام عن ابي معاوية عن هشام فذكر الحديث وقال في اخره قال وقال ابي ثم توظأ انظر انظر قول هشام وقال ابي ثم توظأ - 00:13:38
كل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وكذلك رواه يعقوب الدونقي عن ابي معاوية في حديث فاذا ادبر فاغسل الدم ثم اغتسل. ثم مقال هشام قال ابي ثم توظأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت - 00:13:58
والصواب ان لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عربة هكذا قال ابن رجب. وقال ابن حجر فيفتح الباري عقيم مئتين وثمانية عشرين ودع بعضهم ان هذا معلق وليس بصواب يعني قول عروة بل هو بالاسناد المذكور عن محمد عن ابي معاوية عن هشام - 00:14:14
وقد بين ذلك الترمذي في روايته وادعى اخرون ان قوله ثم توضأ من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر لانه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الاخبار فلما اتى به بصيغة الامر شاكله الامر الذي في المرفوع وهو قول فاقصدي - 00:14:34
اذا خلاف العلماء وفي هذه اللفظة وان هذه اللفظ لها الاثر والذي يظهر من خلال سوق يعني اقوال اهل العلم في صنعة هذا الحديث ان القول قول البخاري. وهو تصحيح الحديث مع هذه الزيادة وانها غير مرسلة. لكنها موقوفة على عروة بل هي جزء من الحديث السابق. وانما فصله - 00:14:53
هذه اللفظة عن بقية الحديث لما لها من معنى فقهي كبير. اذ ان ذلك يكون على خلاف الاصل. فالاصل في المسلم ان يصلي اذا كان على طهارة اما اصحاب الاعذار كالمستحاضة ومن به سلس بول او تفلت ريح فيجب عليه الوضوء لكل صلاة. اذا ما ذهب اليه - 00:15:19
الائمة الثلاثة من الايجاب هو الصحيح وما ذهب اليه الامام مالك انها تتوضأ استحبابا هو اجتهاد منه رحمه الله ورحم الله اهل الاسلام اجمعين. اللهم ارحم المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم انا - 00:15:39
نعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اللهم انا نعوذ بك من شر ما خلقت وذرأت وبرأت ونشرت اللهم اعذنا من شرور انفسنا ومن شر كل ذي شر يا ارحم الراحمين - 00:16:01
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:18
شرح ( الموطأ للإمام مالك ) المنبر الصوتي
42 - شرح موطأ الإمام مالك : رقم الحديث 144 || ماهر ياسين الفحل