صحيح البخاري

43- التعليق على صحيح البخاري كتاب البيوع- فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 30 ربيع الآخر 1444 هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع - 00:00:00ضَ

في باب النهي للبايع الا يحف للابل قال رحمه الله قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن امر الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا - 00:00:20ضَ

ولا يبع حاضر لباد ولا تسر الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخط من سخطها ردها وصاع من تمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:39ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان - 00:00:56ضَ

واصلها لا تتلقوا بتأين لكن اضرمت التاء في التاء وقول الركبان جمع راكب والمراد بهم الذين يقدمون الى البلد لبيع سلعهم هؤلاء هم الركبان من يقدموا الى البلد لبيع سلعته - 00:01:13ضَ

وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لما فيه من التغرير بهم لانهم في الغالب لا يعرفون قيم الاشياء واثمانها وثانيا ان فيه حرمانا لاهل البلد من من الانتفاع بما - 00:01:34ضَ

يجلبونه للبلد لان الغالب ان الركبان يبيعون برخص فيستفيد اهل البلد ويستفيد الراكب ولهذا في بيع الحاضر للباد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض - 00:01:57ضَ

اما بقية الحديث وهو البيع على بيع اخيه والنجش وبيع الحاضر الباد والتسلية وقد سبق الكلام عليها في الاحاديث السابقة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب انشاء ردا مصرات وفي حلبتها صاع من تمر - 00:02:18ضَ

قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد انا ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول - 00:02:38ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر تقدم ان التصفية هي حبس اللبن في الضرع - 00:02:50ضَ

وانها محرمة اولا لما فيها من ايذاء الحيوان وثانيا بما فيها من التغرير والتدليس للمشتري وقوله هنا من اشترى غنما ذكر الغنم ليس على سبيل التقييد ولهذا في الاحاديث السابقة - 00:03:07ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الابل والغنم فكل فكل حيوان ينتفع بلبنه ما حكمه كذلك وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق الابل والغنم - 00:03:28ضَ

لانها غالب اموال العرب لان العرب لم تكن البقر بكثرة عندهم وان كانت وان كان البقر الابل والغنم في تحريم التصفيات احسن الله اليك رحمه الله باب بيع العبد الزاني. وقال شريح ان شاء ردا من الزنا - 00:03:45ضَ

قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب - 00:04:10ضَ

ثم ان زنت فليجلدها ولا يثرب. ثم ان زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر يضيق الباب بيع العبد الزاني. والزنا والعياذ بالله هو فعل الفاحشة في قبول او دبر - 00:04:26ضَ

وهو محرم بالاجماع ومن كبائر الذنوب ثم ساق حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه سمعه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت الامة وهي المملوكة. فتبين زناها - 00:04:42ضَ

تبين وقول تبين يدل على ان ما رتب من حكم لا يكون بظن او توهم او اعتقاد فاسد. بل لابد من التبين قال فتبين زناها والتبين يكون اما باقرارها واما بالشهود - 00:05:02ضَ

فليجلدها ولا يثرب اي التثريب هو اللوم ومعنى لا يثرب اي لا يلومها فيكفي في حقها ان يقام عليه الحد. اذا معنى لا يثرب اي لا يلوم ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال فليجلدها ولا يثرب ثم اذا زنت - 00:05:26ضَ

جاي مرة ثانية فليجلدها ولا يثرب. ثم اذا انزلت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر والامر في قوله وليبعها فليبيعها الامر للوجوب ولكن يجب عليه حين ارادة بيعها ان يخبر المشتري - 00:05:52ضَ

لان كون العبد يزني او كون الامة تزني هذا عيب من العيوب التي يرد بها المبيع عليه ان يبين وعلم من قوله اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ان الامة - 00:06:14ضَ

والعبد ليس عليهما رجم ولو تكرر الزنا منهما سواء في ذلك البكر ام الثيب بل عقوبتهما كما قال الله عز وجل فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - 00:06:34ضَ

يعني نصف ماء على الحرائر وقوله فليجلدها الذي يتولى الجلد هو سيدها فاذا زنت في المرة الاولى جلدها. وفي الثانية جلدها وفي الثالثة يبيعها ولكن لابد عند بيعها من اخبار البائع. فمن اخبار المشتري - 00:06:55ضَ

وايضا لا بد ان يراعي عند بيعها ان يكون ان يكون من ينتقل ملكها اليه ممن يحفظها ويصونها والا ابقاها عنده احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عن ابن شهاب - 00:07:20ضَ

نعبد الله بن عبد الله عن ابي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن ولم تحصن - 00:07:43ضَ

ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بضافير قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة او الرابعة في الحديث الاول التصريح بان البيع يكون بعد - 00:07:54ضَ

الثالثة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله باب الشراء والبيع مع النساء قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة ابن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:10ضَ

فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فانما الولاء لمن اعتق ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط - 00:08:27ضَ

من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وان اشترط مئة شرط شرط الله احق واوثق الشراء والبيع مع النساء. يعني يعني حكم ذلك وقد دلت الادلة على جواز البيع والشراء والتعامل مع النساء اذا كانت متحفظة - 00:08:44ضَ

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها كاتبت اهلها يعني ارادت ان تشتري نفسها منهم في تسع اواق كل سنة تدفع اوقية بمعنى ان ما تدفعه يكون منجما - 00:09:09ضَ

فجاءت بريرة رضي الله عنها الى عائشة نطلب منها ان تعينها وقالت لها اني قد اشتريت نفسي نطلب منها العون وقالت لها فقالت عائشة لها رضي الله عنها ان شاء اهلك يعني اسيادك ان اعدها لهم - 00:09:29ضَ

ويكون ولا اكلي فعلت فذهبت واستشارتهم فقالوا لا كانوا يريدون ان يكون الولاء لهم فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء يقول الولاء لكم مع ان الولاء لمن اعتق ولهذا قال فان الولاء لمن اعتق - 00:09:50ضَ

وقوله اشتريها واعتقيها. العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وقول واشترطي لهم الولاء الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه العتق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي - 00:10:15ضَ

فاثنى على الله تعالى بما هو اهله ثم قال ما بال اناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله وفي لفظ ليست في كتاب الله يعني ليس حلها وجوازها في كتاب الله - 00:10:41ضَ

من اشترط شرطا ليس في كتاب الله اي حله. وجوازه فهو باطل والباطل لغة هو الذاهب خسرانا واما اصطلاحا فالباطل ما لا ما لا تترتب اثاره عليه عبادة كان ام معاملة - 00:10:56ضَ

هذا هو الباطل الذي لا تترتب اثاره عليه ففي البيع الباطل ما لا تترتب اثاره عليه بحيث لا ينتقل المبيع الى المشتري ولا الثمن الى البائع في العبادة الباطل ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب - 00:11:21ضَ

ثم قال عليه الصلاة والسلام ما كان من ليس في كتاب الله فهو باطل وان اشترط مئة مرة. يعني ان الشرط الباطل مهما اشترط فانه يبقى على بطلانه ثم قال عليه الصلاة والسلام - 00:11:42ضَ

شرط الله احق وان واحق واوثق يعني احق ان يوفى به واوثق ان يوفى به وسيأتي اه الحديث في تمامه ان شاء الله تعالى بعد ابواب في اوسع من هذا من حيث اللفظ. نعم - 00:11:57ضَ

هذا الحديث فيه دليل على مسائل منها جواز البيع والشراء مع النساء وفيه ايضا ان بريرة رضي الله عنها لما اشترت نفسها اعتقت لما اشترطت نفسها اعتقت وزوجها اسمه مغيث. زوج بريرة اسمه مغيث - 00:12:15ضَ

وكان يحبها حبا شديدا حتى انه كان يمشي خلفها في الاسواق يبكي دموعه تجري على خديه وهو يريدها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت تبغضه بغضا شديدا - 00:12:38ضَ

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث لان الغالب ان المحبة والبغضاء تكون متبادلة لكن ان يكون الانسان يحب شخصا حبا شديدا والاخر يكرهه ويبغضه بوضا شديدا هذا - 00:12:56ضَ

يعني من من النوادر ومن فوائده ايضا ان من اشترط شرطا فاسدا فانه يصح البيع ويبطل الشرط لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذيها نعم. قال اه ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله - 00:13:18ضَ

وامرها قال خذيها واشترطي لهم الولاء احسن الله اليك رحمه الله قال حدثنا حسان ابن ابي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة - 00:13:39ضَ

عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج الى الصلاة. فلما جاء قالت انهم ابوا ان يبيعوها الا ان يشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه انما الولاء لمن اعتق قلت لنافع حرا كان زوجها او عبدا فقال ما يدريني - 00:13:55ضَ

وكان زوجها عبدا اعتقد تحت - 00:14:13ضَ