دورة فقه النكاح المستوى الثاني ( المجلد 15 )
43- فقه النكاح: التزويج على غير مال كتعليم القرآن أو منفعة معينة أو الخدمة، المجلد "15".
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السالس والاربعين من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة - 00:00:00ضَ
عند كتاب الصداق وتكلمنا في الدرس الماضي عن حكم الصداق وعن تعريفه وحكمه النكاح الزي لم يذكر فيه الصداق وقلنا ان هذا جائز بالاتفاق وتكلمنا عن خلاف العلماء في النكاح الذي نفي - 00:00:41ضَ
فيه الصداق. يعني قالوا ان ما فيش صداق فيه. هل هو جائز ولا غير جائز؟ فالجمهور خلافا للمالكية وابن تيمية يرون انه جائز. ويكون فيه مهر المسل وعند المالكية اه ابن تيمية ازا وقفنا عليه قبل الدخول فسخ وازا وقفنا عليه بعد الدخول - 00:01:01ضَ
قل فعندئذ هل يجب فيه مهر المسل ام يفسخ مطلقا؟ واليوم ان شاء الله نتكلم عن حكم التزويج على غير مال مسلا كتعليم القرآن. يعني هل يصح ان الواحد يتزوج امرأة على ان يعلمها مسلا سورة من القرآن او على ان يعلمها - 00:01:21ضَ
القرآن كله ام لا؟ هنا في خلاف بين العلماء في هزه المسألة. ومبنى الخلاف هل القرآن هزا او تعليم القرآن يجوز اخز الاجرة عليه فيصح ان يكون صداقا ولا لا يصح اخز الاجرة عليه فلا يصح ان يكون ايه؟ صداقا لان الصداق يشترط ان يكون - 00:01:41ضَ
مالا. طيب قلنا ان العلماء اختلفوا في هزا. اه عندنا القول الاول هو قول قالوا انه لا يصح ان يكون المهر تعليم شيء من القرآن. يعني مسلا ما ينفعش اروح اعقد على امرأة واقول لها ان مسلا اعلمك مسلا ايه سورة من القرآن. اول قرآن كله او حسب او نصف القرآن. قالوا هزا لا يصح. طيب - 00:02:01ضَ
هذا مذهب الحنفية وسيأتي معنا بعد ذلك ان متأخري الحنفية اجازوه. هذا مزهب الحنفية والمالكية في قوله والحنابلة في المزهب. قالوا ان يكون الصداق او يكون المهر مالا لان الله سبحانه وتعالى قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم - 00:02:22ضَ
فهنا الله سبحانه وتعالى شرط ان يكون المهر مالا. فما لا يكون مالا لا يكون مهرا. فلا تصح تسميته مهرا يعني هنا ما ينفعش يكون مهر. ليه ايضا؟ قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى قال فنصف ما فرضتم يعني ازا طلقها قبل الدخول فلها نصف ما فرض - 00:02:42ضَ
طيب امر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول؟ قالوا فهزا يقتضي كون المفروض محتملا للتنصيف وهو المال. وما والقرآن الان او التعليم لا يصح فيه التنظيف وقالوا ان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زوج الرجل على تعليم سورة من القرآن وغير ذلك كما في حديث سهل بن سعد - 00:03:02ضَ
عادية ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد وهبت نفسي اليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يردها يعني. في قصة طويلة ان شاء الله ستأتي في - 00:03:26ضَ
القول الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قد زوجتك قد زوجتك بما معك من القرآن. يعني هذا الحديث فانه لا يصح مهرا من عدة وجوه. يعني رغم ان الحديس النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ؟ قد زوجتك بما معك من القرآن؟ قال لك لا يصح. اول حاجة ان في ان هزا الخبر في حد احاديس الاحاد - 00:03:39ضَ
ولا يترك نص الكتاب بخبر واحد. تمام؟ يعني هو الان الان حصل تعارض. ان عندنا حديس احاد وعندنا نص القرآن ان هو يقول لك ايه باموالكم فازا تعارض خبر الاحاد مع مع القرآن المتواتر فعند ازن يقدم القرآن. تمام؟ والامر الثاني قالوا - 00:03:59ضَ
ان تعليم القرآن فرض على الكفاية. فكل من علم انسانا شيئا من القرآن فانما قام بفرض تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو اية. قالوا فكيف يجوز ان يجعل القرآن تعليم القرآن عوضا للبضع؟ قالوا ولو جاز - 00:04:19ضَ
زلك لجاز التزويج على تعليم الاسلام وهزا باطل. يعني الانسان مسلا يعلم المرأة الاسلام ويصبح هزا الماء وهزا التعليم مهرا ايه للمرأة قالوا لان ما اوجب الله سبحانه وتعالى على الانسان فعله فهو متى فعله فعله فرضا فلا يستحق ان - 00:04:39ضَ
عليه شيئا من اعراض الدنيا. تمام؟ وقالوا ايضا ان معنى الحديث قد زوجتكها لما معك من القرآن يعني النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ هو قال قد زوجتك بما معك من القرآن. هم قل لأ هو معنى الحديس قد زوجتكها لما معك من القرآن اي بسبب ما معك - 00:04:59ضَ
القرآن وبحرمته وببركته لا انه كان ذلك النكاح بغير تسمية مال. يعني هم قالوا ايه؟ قالوا ان التسمية مسكوت عنها. تمام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزكرها هو قال له انا زوجتك لما معك من القرآن لانك من اهل القرآن لكن انت يجب عليك ان تعطيها يعني - 00:05:19ضَ
الصداقة وان لم يزكر في الحديس فقالوا هزا معلوم. قالوا وكون القرآن معه لا يوجب ان يكون بدلا. والتعليم ليس له زكر في هزا خبر! تمام! يعني قالوا ان الحديس لم يرد فيه الذكر. طبعا القول الساني قالوا ان فيه زكر تعليم القرآن. فقالوا - 00:05:39ضَ
قد زوجتك على ان تعلمها القرآن هذا ليست واردة في الحديس. وقالوا ايضا ان هزا مسل حديس آآ ابي طلحة لما تزوج ام سليمة رضي الله تعالى عنها على اسلامه. ليه؟ لان هو اسلم فتزوجته على اسلامه. يعني هم بيقولوا كده ان جعل - 00:05:59ضَ
جعل المهر بتاعها اسلام سيدنا ابي طلحة. فقالوا لأ هو انما تزوجته من اجل اسلامه لانه ايه؟ لانه اسلم لكن لابد فيه من زكر الايه؟ من زكر الصداق. وقالوا ايضا انه جائز ان يكون امره بتعليمها القرآن ويكون المهر سابتا في زمته. يعني هو ممكن يعلمها القرآن - 00:06:19ضَ
لكن لسه المهر باقي فيه ايه زمته. تمام؟ وقالوا ايضا ان ممكن يحمل هزا انه خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره. يعني يحمل هزا على او ان هزا خاص بهزا الرجل الزي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال يعني زوجتك زوجتك لما معك من القرآن - 00:06:39ضَ
او اه لتعليمها القرآن فقالوا لعل هزا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ايضا في هزه الحالة ان هو يجب لها مهر المسل. لان المرأة لا تسلم الا ببدل. يعني ازا تزوجها على تعليم القرآن فهزه التسمية غير معتبرة. وعند ازن لابد - 00:06:59ضَ
فيه من مهر المسل. ازا قالوا ايه ان احنا نعتبر الان التسمية دي فاسدة او باطلة او ان هو لا فيه تسمية وعندئذ نرجع الى مهر المسك لانه تعذر رد العوض. فعندئذ يجب بدله لان العوض الاصل في هذا الباب هو مهر - 00:07:19ضَ
مهر المسل. هزا قول من؟ قول الفريق الاول. القول الساني هو انهم قالوا يجوز ان يجعل المهر تعليم القرآن او شيء منه معلوم. يعني لابد ان يكون مسلا سورة كزا او نصف القرآن او ربع القرآن وهكزا. وهزا مزهب المالكي الشافعية والمالكية في - 00:07:39ضَ
القول والحنابلة في رواية. واستدلوا على ذلك بحديث بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه انه قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت انها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي في النساء من حاجة - 00:07:59ضَ
يعني الان هو لا يريد ان يتزوج. تمام؟ فقال رجل زوجنيها يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطها ثوبا. قال يا رسول الله والله لا املك الا ازاري. قال لو اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك. يعني هو اصلا الراجل حتى لم يكن يرتدي الرداء ما عندوش رداء - 00:08:19ضَ
وانما لم يكن عنده الا زار يغطي به عورته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد قال فاعتل الرجل. يعني قعد يبحس ما وجد خاطب من حديد خالص فجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل معك من ما معك من القرآن؟ فقال يا رسول - 00:08:37ضَ
معي سورة كزا وصورة كزا. يعني صور سماها. قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن والعلماء قالوا تقديره اي على تعليم ما معك من القرآن لان القرآن لا يجوز ان يكون صداقا. يعني حتى هؤلاء الزين اجازوا - 00:08:58ضَ
التعليم تمام؟ آآ اجازوا يعني آآ ان القرآن يكون مهرا اي تعليم القرآن يكون مهران. يعني لو هو يعلمها القرآن. تمام ان هو يقول لها مسلا انا حافز القرآن فقط وانا اتزوجك على هزا هزا قال لك لا يجوز. قالوا وقد جاء زكر التعليم في حديس عطاء ابن ابي رباح عن ابي هريرة رضي الله - 00:09:15ضَ
قال عنه في نحو هزه الايه القصة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة او التي تليها. قال فقم فعلمها عشرين اية وهي امرأته. امرأتك. تمام؟ وهزا وان كان الحديس ضعيفا او هزه الزيادة ضعيفة. الا ان ورد في بعض الفاظ هزا - 00:09:35ضَ
الحديس التعليم. قالوا ولانها منفعة معينة مباحة. يعني هنا دي منفعة. والمنفعة دي معينة يعني محددة صورة كزا او صورة كزا وهي مباحة. فجاء جعلها صداقا كتعليم قصيدة من الشعر المباح. تمام؟ قالوا ولان كل منفعة جاز ان ان تستحق بعقد - 00:09:55ضَ
جاز ان تستحق بعبد النكاح. تمام؟ يعني كمنفعة الارض وهزه الاشياء. يعني ليه؟ لان الان هم هو سبب كله ايه؟ هل يجوز اخز الاجرة على تعليم القرآن ولا لا يجوز؟ فمن اجازه؟ قال يجوز ان يجعل مهرا لان دي منفعة - 00:10:17ضَ
تمام يعني مسلا زي انسان مسلا بيستأجر اه اه مسلا المرأة قالت له مسلا انا ساتزوجك على ان تعمل عندي مسلا عشرة اعوام او خمسة اعوام مسلا بدون اجرة مقابل مهري. قال لك هذه منفعة مباحة. فعند ازن تعليم القرآن ايضا منفعة مباحة ويجوز اخز الاجرة عليها. وكما قلنا ان سبب الخلاف هل - 00:10:37ضَ
يجوز اخز الاجرة على تعليم القرآن اولى. فقلنا من قال انه يجوز اخز الاجرة على تعليم القرآن. قال يجوز ان يكون تعليم القرآن يعني يصح ان يكون صداقا ومن قال لا يجوز ان يكون المهر تعليم القرآن قال لا يجوز اخز لان هو في الاصل اصلا قال لا يجوز اخز الاجرة على تعليم القرآن وابن نجيم - 00:10:57ضَ
حنفي قال الفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه وان كان المتقدم آآ فقهاء الحنفية الامام ابو حنيفة ابو يوسف ومحمد وغيرهم من العلماء الاحناف قالوا لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن. لكن متأخري الحنفية قالوا يجوز اخذ الاجرة على - 00:11:17ضَ
تعليم القرآن فابن ابن نجيبة بيقول ايه؟ فينبغي ان يصح تسميته مهرا لان ما جاز اخز الاجرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا. تمام؟ الفقهاء الاحناف الاوائل قالوا لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن. فعند ازن قالوا لا يصح ان يكون صداقا - 00:11:37ضَ
والمتأخرون منهم قالوا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن فعندئذ يجوز ان يكون صداقا. واضح؟ يبقى هزه مربط الايه؟ الفرسة او سبب الخلاف الحقيقي والصحيح والله اعلم انه يجوز يعني ان يكون صداق المرأة تعليم شيء من القرآن كما ورد فيه - 00:11:57ضَ
الحديس تمام طيب هل تصح المنفعة او الخدمة ان تكون صداقا؟ يعني مسلا الان امرأة آآ يعني آآ واحد رايح يتزوج امرأة. فقالت له خلاص انا عايزك تشتغل عندي مسلا آآ شهر آآ سنة او عايزك تعلمني الصنعة الفلانية او عاوزك ان انت تعلمني الفقه مسلا - 00:12:17ضَ
او كتاب مسلا او كتاب العبادات من الفقه الاسلامي. تمام؟ هو مسلا فقيه. تمام؟ او هو محدس تقول له مسلا على ان مسلا تعلمني علم الحديس مسلا او تعلمني مسلا او تشرح لي مسلا مائة حديس مسلا من احاديس النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح ان يكون هزا صداقا ومهرا ام لا يصح؟ فهنا في تفصيل عند - 00:12:37ضَ
تفصيل كبير شوية. الحنفية قالوا يشترط لصحة الصداق ان يكون مالا متقوما. وما ليس بمال لا يكون صداقا. فعلى هزا لا يصح الزواج على تعليم القرآن ولا الفقه ولا تعليم الحلال والحرام. تمام؟ يعني هنا فقهاء الاحناف. يعني ما ينفعش ان انت - 00:12:57ضَ
امرأة وتعلمها مسلا فقه او تعلمها الحلال او الحرام وهزه الاشياء قال لك لا يصح ليه؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. قالوا شرط ان يكون المهر مالا. فما لا يكون مالا لا يكون مهرا. فلا تصح تسميته - 00:13:17ضَ
هو مهرا في هزه الحالة لان الله سبحانه وتعالى قال فنصف ما فرضتم فقالوا ان هنا الله سبحانه وتعالى امر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول وبناء على هزا الاصل قالوا ازا تزوج على تعليم القرآن او على تعليم الحلال والحرام او على تعليم احكام الحج او العمرة او هزه الاشياء - 00:13:37ضَ
من الطاعات قالوا لا تصح التسمية لان المسمى هنا ليس بمال فلا يصير شيء من ذلك مهرا. تمام؟ ثم الاصل في التسمية انها ازا صحت وتكررت يجب المسمى. تمام؟ فاذا لم تصح فعند ازن نرجع الى مهر الايه؟ الى مهر - 00:13:57ضَ
المسلن تمام؟ قالوا فازا فسدت التسمية او تزلزلت يجب مهر المسل لان العوض الاصلي في هزا الباب هو مهر الايه ؟ المهر مهر المسك لان قيمة البضع لان لان لانه قيمة البضع في هزه الحالة وانما يعدل عنه الى المسمى ان صحت التسمية. فما دام ان التسمية لم تصح فعند - 00:14:17ضَ
نرجع الى الى نرجع الى مهر المسلة. قالوا ايضا والتسمية هنا تكون صحيحة لان هزا شرط مسلا فاسد والنكاح عندهم لا يفسد بالشروط الفاسدة قالوا ازا تزوج امرأة على طلاق امرأة اخرى او على العفو عن عن القصاص يعني اتزوج امرأة على ان يطلق المرأة الاولى مسلا. قالوا فهزا كله - 00:14:40ضَ
لا يصح لان الطلاق والعفو عن القصاص ليس بمال. يعني واحدة تقول له انا هاتزوجك اه بس تطلق زوجتك الاولى. تمام؟ ويكون دي مهر. قال لك هذا كله ايه تسمية فاسدة وعندئذ يجب مهر الايه؟ المسك. وكزلك ازا تزوجها على الا يخرجها من بلدها او على الا يتزوج عليها فان - 00:15:00ضَ
ليس بمال تمام؟ يعني الشاهد عند فقدان الحنفية انه كل شيء ليس بمال فعند ازن لا يصح. وقالوا لو تزوج حر امرأة على ان يخدمها سنة. قالوا فالتسمية هنا فاسدة ولها مهر مثلها. في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمه الله. وعند الامام محمد - 00:15:20ضَ
تسمية صحيحة ولها قيمة خدمة سنة. يعني الان نرجع للقيمة مسلا خدمة سنة مسلا تساوي مسلا خمسة الاف دولار يبقى اعطيها خمسة الاف ايه الاف دولار. اما عند آآ ابي حنيفة والامام ابي يوسف التسمية فاسدة لانها ليست ايه؟ بمال. رغم ان هذا الكلام يعني كما سيأتي معنا ان شاء الله انه - 00:15:40ضَ
والصحيح ان المنافع تصح وقالوا لو تزوجها على منافع سائر الاعيان من سكنى داره وخدمة عبيده وركوب دابته والحمل عليها وزراعة ارضه ونحو ذلك من منافع الاعيان مدة معلومة صحت التسمية. تمام؟ قالوا لان هزه المنافع اموال او التحقت بالاموال شرعا. تمام؟ يعني مسلا - 00:16:00ضَ
مسلا تعال اشتغل عندي سنة. او تعال مسلا ازرع الارض بتاعتي مسلا سنة او خمسة اعوام. وهيكون هزا مهر لي فقالوا ان هزا ايه؟ صحيح في هزه حالة. يعني الاحناف عندهم تفصيل كتير في هزه المسألة. المالكية - 00:16:23ضَ
عندهم ايضا اختلاف كبير في هزه المسألة. فقالوا هل يصح ان يكون تعليم القرآن او شيء منه مهرا وكزا المنافع كالخدمة والاسكان ونحو زلك او احجاجها عاما او تعليمها فقها او حديسا عندهم سلاسة اقوال في هزه المسألة. القول الاول انه يصح مع الكراهة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:38ضَ
قد زوجتكها بما معك من القرآن. وقالوا ولانها منفعة معلومة من غير معرفة فجاز ان يكون مهرا اصله ازا تزوجها على خدمة سنة. تمام؟ القول الثاني ان النكاح ان وقع بمنفعة كدار او عبد او دابة كأن يكون مسلا اتزوج - 00:16:58ضَ
وجهك بمنافع داري او دابتي او عبد سنة يعني مسلا هجيب لك الضرب بتاعك دي انت تستخدميها سنة او تأجريها سنة انت حرة. تمام؟ او السيارة بتاعتي مسلا تستخدميها تم السن وهزه الاشياء. قالوا ويجعل تلك ويجعل تلك المنافع صداقها. فعند ازن قال لك ايه؟ صحيح. وكزلك او تعليمها - 00:17:18ضَ
قرآنا كسورة كأن يكون مسلا اتزوجك بمنافع داري او دابتي او عبدي سنة مسلا او يقول لها مسلا خدي الدار بتاعتي سنة استعمليها او اجريها انت حرة. معي ازاي؟ ودي يكون الايجار المهر بتاعك. قالوا او ويجعل تلك المنافع صداقها. وآآ او مسلا او - 00:17:38ضَ
تعليمها قرآنا كصورة منه او احجاجها آآ مسلا آآ هزا العام او غيره يمضي النكاح ويكون النكاح صحيحا مثلا هم هي قالت له مسلا ايه يعني انا ساتزوجك بشرط ان انت تحججني. يعني تخليني ازهب الى الحج مسلا هزا العام او العام القادم او لي حج عندك - 00:17:58ضَ
فعند ازن يكون هزا الصداق ويكون هزا مهرا. القول السالس انه لا يصح ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ازا وقفنا عليه قبل الدخول فعند ازن يفسخ النكاح. وازا دخل بالمرأة فعند ازن يرجع فيه الى صداق المسك. قالوا ويرجع - 00:18:18ضَ
ويرجع عليها بقيمة الاجرة لوقت فسخ الاجارة ولو بعد الدخول. تمام؟ ولو بعد الدخول. اما الجعل فلا خلاف في منعه. يعني ايه يعني مسلا لو هو كأن يقول لها مسلا اتزوجك واجعل مهرك اتياني لك مسلا بعبدك الابق مسلا. تمام؟ فقالوا هنا - 00:18:38ضَ
عن قولا واحدا انه لا يصح في المذهب. اما السادة الشافعية فقالوا يصح ان تكون منفعة الحر صداقا. يعني الشافعي يقول يصح ان تكون منفعة الحر صدقته كالخياطة والبناء وتعليم القرآن وما اشبه ذلك مما يصح استئجاره عليه. يعني اي شيء يصح استئجاره - 00:18:58ضَ
المنفعة دي هي منفعة تعتبر مال. تمام؟ لان الله سبحانه وتعالى قال على لسان شعيب عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. فذكر ان الرعي صداق في شرع من قبلنا ولم يعقبه بنكير. فدل ذلك على انه شرف - 00:19:18ضَ
ايه لنا؟ وزوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي وهبته نفسها من الرجل الزي خطبها بما معه من القرآن وتقدير زلك اي على تعليم ما معه من القرآن لان القرآن لا يجوز ان يكون ايه؟ صداقا. قالوا ولان كل منفعة جاز ان - 00:19:38ضَ
الحق بعقد الاجارة جاز ان تستحق بعقد النكاح كمنفعة العبيد والارض. يعني الان مسلا ممكن ان انا عندي ارض فاقول لها مسلا ايه بتاعك خدي استعملي الارض عشر سنين. او انا عندي عمارة او عندي بيت اقول لها مسلا والله مهرك خدي استعملي البيت دي او اجريه عشر سنين او شيء او خمس سنين او اكثر. تمام؟ فعند ازن - 00:19:58ضَ
هزا يصح عند هؤلاء العلماء. وكزلك يصح عند الشافعية ان هو يعلمها مسلا فقه معين او آآ او مسلا آآ آآ ايات من القرآن او يعلمها حديس فكل هزا يصح ان يكون صداقا. واما الحنابلة في المزهب فقالوا ان اصدقها على تعليم شيء معين من القرآن - 00:20:18ضَ
والا يصح لان احنا قلنا ان الحنابلة اشترطوا ان يكون على مال. قالوا لان الفروج لا تستباح الا بالاموال. لان الله سبحانه وتعالى قال ان تبتغوا باموالكم وقد روي ان الرسول صلى الله عليه وسلم زوج على صورة من القرآن ثم قال لا تكن لاحد بعدك مهرا. هزا طبعا هزا حديس منكر. هم قالوا - 00:20:38ضَ
ان دي خاص بهزا الرجل. قالوا ولان تعليم القرآن لا يجوز ان يقع الا قرب لفاعله فلم يصح ان يكون صداقا كالصوم الصلاة وتعليم الايمان وهزه الاشياء. قالوا واما حديس الموهوبة انه النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك بما معك من القرآن - 00:20:58ضَ
تقدير الكلام زوجتك لانك من اهل القرآن. تمام؟ فقالوا ازا في هزه الحالة ازا تزوجها على تعليم شيء من القرآن فعندئذ يكون لها مهر الايه؟ مهر المسل في هزه الحالة. وقالوا ايضا ان اصدقها تعليم ابواب الفقه. ابواب فقه مسلا او ابواب حديسة - 00:21:18ضَ
او تعليم شيء من شعر مباح او ادب او صنعة او كتابة او ما يجوز اخز الاجرة على تعليمه. وهو معين صح. يعني مسلا ايه قل لهم مسلا ايه انا آآ ساتزوجك مسلا على ان تعلمني مسلا كتاب الطهارة او مسلا تعلمني مسلا الفقه الحنبلي او تعلمني الفقه الفلاني او تعلمني مسلا المئة - 00:21:38ضَ
حديس او كل هزا فازا كان معين صح لانه يصح اخز الاجرة على تعليمه فجاز ان يكون صداقا كمنافع الدار. وان تعلمت ما اصدقها تعليمه تعليمه من غيره لزمته اجرة التعليم او تعذر عليه تعليمها. يعني فرضنا مسلا ان هو قال لها هعلمك مسلا هزا. ويا عم علمني علمني ما بيعلمهاش - 00:21:58ضَ
تمام ثم هي تعلمت من غيره هزا الزي كان يعني مسلا كانت قالته مسلا آآ حفزت سورة البقرة مسلا. وهو ما ما بيحفظها فهي قعدت تجتهد على نفسها وتجيب شيخ مسلا من على النت او شيء وحافز السورة. فعند ازن في هزه الحالة فعند ازن نرجع الى اجرة التعليم. مسلا اجرة تعليم سورة البقرة مسلا تساوي مسلا الف دولار - 00:22:21ضَ
ازن يدفع لها الالف دولار دولار. قالوا وان وان علمها ما اصدقها تعليمه ثم نسيتها يعني مسلا اعلمها صنعة علمها علمي اي شيء سم ان هي نسيت هزا قال لك هو ليس عليه شيء لانه قد اوفى بما عليه - 00:22:41ضَ
قالوا وعليه بطلاقها قبل التعليم وبعد الدخول كل الاجرة. تمام؟ يعني هو ازا لم يعلمها تمام؟ فعند ازن يجب عليه ان هو يدفع لها الاجرة. وان كان طلقها قبل الدخول بعد تعليمه رجع عليها بنصف الاجرة. يعني مسلا فرضنا يعني هو هي قالت له مسلا علمني كتاب - 00:22:57ضَ
فك مسلا هزا. تمام؟ فهو علمها اياه قبل ان يدخل بها. سم طلقها قبل الدخول فنرجع نشوف تعليم هزا الكتاب بيساوي كام ؟ مسلا يساوي عشرة الاف. فعند ازن ازا - 00:23:17ضَ
قبل الدخول فهي تستحق خمسة ويجب عليها ان تعطيه الخمسة الايه؟ الخمسة الاخرى. قالوا ولو حصلت الفرقة من جهتها قبل الدخول وبعد التعليم رجع عليها بالاجرة كاملة. لتعذر الرجوع بالتعليم. يعني هو مسلا لو هو علمها مسلا الفقه او الحديس او هزه الاشياء ثم حصلت الفرقة من جهتها - 00:23:27ضَ
فعندئذ يرجع عليها باجرة هذا الامر كاملا. فعند ازن احنا عندنا ذكرنا ان في اختلاف كبير بين العلماء في هزه المسألة. فالحنفية في الاصل عندهم والمالكية في قوله والحنابلة يعني في قول عندهم قالوا ان هو لا يصح. والصحيح ان هو ما دامت المنفعة دي يجوز - 00:23:47ضَ
اخز الاجرة علي حتى لو تعليم القرآن. تمام؟ يعني قول الشافعية في هزا والله اعلم هو الصواب. وهو ايضا قول الحنابلة في وقول عند المالكية في غير تعليم القرآن. تمام؟ يعني دعكم من تعليم القرآن وانما في اي منفعة اخرى مباحة يجوز اخز الاجرة عليها. وهذا هو الصحيح. يعني مسلا ممكن او او مسلا - 00:24:07ضَ
تقول له مسلا حججني مسلا المهر يكون حج او عمرة او كزا او كزا كل هزا صحيح ما دام ان هزا يعتبر مالا او هو سيدفع فيه مالا اصلا يعني. او - 00:24:27ضَ
ان هو مسلا يعطيها مسلا سيارة مسلا يعني ان هي يكون مهر لها تستنفع بها مسلا ممكن مدة سنة او اتنين او عشرة او بيت او اي شيء من هزا او ارض زراعية او - 00:24:37ضَ
او اي شيء من هزا عندئذ هزا يجوز لان هزا في في حقيقة الامر ان هو مال. تمام؟ لان العين تكون مالا والمنفعة ايضا تعتبر اهمالا ولقصة سيدنا شعيب عليه السلام. الى هنا - 00:24:47ضَ
نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة. وسؤال هزه المحاضرة. هل يجوز اخز الاجرة على تعليم القرآن ولا لا يجوز؟ هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهب الاربعة بين يديك - 00:25:02ضَ
يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب. الكتاب النافع المفيد الجامع المسهلة الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة - 00:25:23ضَ
يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية لمؤلفها - 00:25:53ضَ
الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دارا تقوى فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد - 00:26:13ضَ
المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى - 00:26:33ضَ
اخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوب بها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها - 00:26:53ضَ
فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم تجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابا. فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به - 00:27:13ضَ
هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية. على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى - 00:27:33ضَ
كل مكان مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك الان - 00:27:53ضَ