التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية (كتاب الصلاة)

43- كتاب الصلاة من التعليق غلى المنتقى للمجد ابن تيمية

عبدالله السعد

قال طبعا تقدم اثر بن عباس لا يؤم الغلام حتى يحتلم وتبين انه ضعيف والصواب انه يؤم اذا كان حافظا قال باب اقتداء المقيم بالمسافر. وانه لا بأس بذلك ولكن المقيم يتم - 00:00:01ضَ

والمسافر اذا صلى خلف المقيم ايضا اتم. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا الا صلى ركعتين حتى يرجع - 00:00:24ضَ

وانه اقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين الا المغرب ثم ثم يقول يا اهل مكة تقوموا فصلوا ركعتين. اخريين فانا صفر. رواه احمد هذا لا يصح لان فيه ابن جدعان علي ابن زيد ابن جدعان وانما ثبت هذا عن عمر. قال تموا يا اهل مكة فان قوم صفوا كما - 00:00:43ضَ

في الموطأ هذا صح عن عمر واما مرفوع فلا يصح قال وعن عمر رضي الله عنه نعم هذا صحيح قال لي نعم عن عمر انه كان اذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان - 00:01:13ضَ

اقوم صفر رواه مالك في الموطأ نعم وهذا صحيح قال باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل ام لا والصواب انه يقتدي كما ان المتنفل يقتضي بالمفترض. قال عن جابر رضي الله عنهما ان معاذا - 00:01:32ضَ

رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه طلي بهم تلك الصلاة. متفق عليه. اذا هنا المتنفل قد يقتدى بالمفترض نعم هنا عفوا معاذ عندما صلى بهم العشاء نافلة وهم خلفه يصلون الفريضة. فمن كان - 00:01:56ضَ

مفترضا اقتدى بالمتنفذ متفق عليه. قال ورواه الشافعي والدراقطني وزاد هي لهم هي له. تطوع وهي لهم مكتوبة مكتوبة العشاء قالوا عن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة - 00:02:25ضَ

انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام. ونكون في اعمال في النهار في نادي بالصلاة فنخرج اليه في طول - 00:02:47ضَ

علينا فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا اما ان تصلي معي واما ان تخفف على قومك. رواه احمد. وقد احتج به بعض من منع اقتداء - 00:03:05ضَ

المفترض بالمتنفل. قال لانه يدل على انه متى صلى معه امتنعت امامته وبالاجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه فعلم انه اراد بهذا القول صلاة الفرض وان الذي كان يصلي معه - 00:03:25ضَ

كان ينويه نفلا وثبت في بعض صلاة الخوف انه صلى بطائفة ركعتين وصلى بالطائفة الاخرى ركعتين نعم وهذه ركعتان السانيتان او الاخريان نافلة في حقه عليه الصلاة والسلام وفي كحقهم فريضة ولعل نقف عند هنا - 00:03:45ضَ