التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثالث والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين - 00:00:00ضَ
ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:00:25ضَ
من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا حديث ابي هريرة قال - 00:00:40ضَ
قال رسول الله او قال سمعت رسول الله هذا من باب التثبت بالرواية وشك من الراوي هل قال ابو هريرة قال رسول الله او قال سمعت وان كان المعنى لا يختلف لكن هذا من باب تثبتهم في الرواية. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعا - 00:00:59ضَ
او عند رجل قد افلست فهو احق به من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به المفلس هو الذي ديونه اكثر من ماله هذا هو المفلس الذي ديونه - 00:01:26ضَ
اكثر مما عنده فاذا طالب الغرماء بحقوقهم فان الحاكم يحجر عليه يحجر عليه التصرف في ماله من اجل حقوق الغرماء هذا هو المفلس سمي مفلسا لانه صار يتعامل بالفلوس من الفقر. فاذا حجر عليه فمن وجد - 00:01:49ضَ
متاعه عنده بعينه كأن يكون باع عليه سلعة باع عليه سلعة ولم يقبض ثمنها او كان عنده وديعة وديعة لشخص فان الغرماء لا حق لهم في هذه العين بل ترد على صاحبه - 00:02:25ضَ
وهذه مسألة هذه عند الفقهاء مسألة الظفر مسألة الظفر. ويشترط في رجوع صاحب العين بها الا تتغير او لا يقبض شيئا من ثمنها لانه قال بعينه يعني لم يتغير لم يتصرف فيها - 00:02:51ضَ
المشتري بل هي كما كانت عند صاحبها فانه احق بها من الغرماء لانها لا تدخل في الديون دفعا للظرر عن صاحب السلعة هذا ما يفيده هذا الحديث وهو يتعلق بالافلاس في باب الحجر. نعم - 00:03:17ضَ
وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فاذا وقعت الحدود نعم وصرفت الطرق فلا شفعة - 00:03:47ضَ
نعم هذا الحديث في الشفعة والشفعة معناها انتزاع الشريك بحصة شريكه اذا باعها كان يكون شريكان في ارض او في مزرعة او في بيت فيبيع احد الشركاء نصيبه يبيع احد الشركاء - 00:04:16ضَ
على اجنبي فان شريكه الذي لم يبع نصيبه يأخذ هذه الحصة بثمنها الذي باعها به. دفعا للظرر عنه لئلا يدخل عليه من لا لان لا يدخل عليه من يتضرر به. وهذا من محاسن هذا الدين ودفع الظرر - 00:04:40ضَ
عن الناس فالشفعة تدفع الظرر عن الشريط لئلا يدخل عليه شريك لا يتوافق معه هذا معنى طعم الشفعة فيعطي المشتري الثمن الذي دفعه تصير الحصة له يضمها الى نصيبه هذا معنى - 00:05:09ضَ
الشفعة نعم قال جعل وفي لفظ قضاء قوله فيما لم يقسم دل على انه لو قسم الملك وعرف كل نصيبه ثم ان احد الشركاء باع انه ليس لشريكه ان يشفع عليه - 00:05:38ضَ
لانه لا ظرر عليه الظرر عليه في ماذا؟ فيما لم يقسم اما اذا قسم فصار نصيب كل واحد منهما منفردا عن الاخر فلا ظرر عليه لان المشتري يكون جارا له وليس شريكا له - 00:06:01ضَ
وبماذا تحصل القسمة؟ قال اذا وقعت الحدود عن المراسيم وصرفت الطرق طرق الاملاك فصار لكل في لكل نصيب طريقه الخاص فحينئذ لا ضرر لان شريكه الذي كان شريكا له اصبح جارا له - 00:06:25ضَ
وليس شريكا فاذا باع نصيبه فان جاره لا يشفع عليه وقوله اذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود صرفت الطرق يدل على انه لو بقي بين النصيبين مرفق مشترك - 00:06:54ضَ
كالمسيل او الطريق يشتركان في طريق او يشتركان في مسير فان فان لشريكه او لجاره الشفعة لانه لم يستقل ملك كل واحد منهما عن الاخر فقد يحصل نزاع في الطريق المشترك او في المسيل المشترك او في البئر المشترك - 00:07:20ضَ
يحصل نزاع ادوس على الظرر فان للجار الذي يشترك مع جاره في مرفق من المرافق له ان يشفع لانها لم تصرف الطرق. بمعنى انه لم يكن لكل نصيب طريقه الخاص - 00:07:50ضَ
المستقل وهذا هو القول الصحيح في المسألة انه اذا كان بين الجيران اذا كان بين الجيران مرفق مشترك بينهما وباع احدهما فان لجاره ان يشفع عليه دفعا للظرر الذي يلحقه في هذا - 00:08:13ضَ
المرفق المشترك نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله ودل الحديث على ان المنقولات المنقولات المشتركة ليس فيها شحن السيارة مثلا او الطعام او الاقمشة والبظايع اذا كانت مشتركة وباع احد الشركاء - 00:08:40ضَ
انه لا شفعة لشريكه عليه لان هذا شيء غير ما توضع له الحدود وتصرف له الطرق فالمنقولات المشتركة ليس فيها شفحة لانها لا ينطبق عليها الحديث فاذا وضعت الحدود صرفت الطرق - 00:09:10ضَ
انما هذا خاص بالعقارات. من اراض او مزارع او بيوت نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها - 00:09:35ضَ
فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث - 00:09:58ضَ
قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم او يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر - 00:10:22ضَ
نعم هذا الحديث في الوقف هذا الحديث في الوقف والوقف هو تحديس الاصل وتسجيل المنفعة هذا هو الوقت وتحبيس الاصل حيث لا يباع ولا يوهب ولا يورث وانما يبقى ولا ينقل الملك فيه هذا معنى الوقت لانه موقوف - 00:10:46ضَ
لنقل الملك فيه. وهذا جائز في الاسلام بل هو مشروع ومستحب لانه من فعل الخير فالوقف مستحب في الاسلام لانه من فعل الخير ومن التعاون على البر والتقوى ومنفعة المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم - 00:11:13ضَ
انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية. الصدقة الجارية هي الوقف. لانها يستمر نفعها ويجري بعد موت صاحبها او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الشاهد الاول صدقة جارية - 00:11:43ضَ
لم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال الا وقف كما في الاثر وذلك لعلمهم باهمية الوقف وفائدته. فهذا عمر رظي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:12:12ضَ
اصاب ارضا بخيبر ايبر هي بلاد زراعية تقع شمالي المدينة. وكان يسكنها اليهود. كانوا اليهود يسكنونها. وجلا اليهم بعض من كان في المدينة. واجتمعوا في خيبر فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:35ضَ
في السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية. غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصرهم وانتهى الامر انتصار المسلمين على اليهود واستيلاءهم على خيبر وهي ارض زراعية ذات نخيل - 00:13:02ضَ
ارض مثمنة فاصاب عمر رضي الله عنه ارضا من نفيسة هي انفس اموال عمر فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيها؟ لان عمر يريد ان يتقرب بها - 00:13:29ضَ
الى الله وهذا فيه دليل على ان المسلم يتقرب الى الله باحسن ما عنده وافضل ما عنده قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال تعالى ويطعمون الطعام - 00:13:50ضَ
على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله. الذي ينبغي للمسلم اذا اراد ان يتصدق او اراد ان يوقف وقفا ان ان يعتق عبدا ان يختار انفس ما عنده - 00:14:08ضَ
ليتقرب به الى الله عز وجل. وفيه استشارة اهل العلم فان عمر اتى يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مشروعية استشارة اهل العلم واخذ رأيهم فيما به النفع والخير وان الانسان لا يعمد على رأيه بل يستشير اهل العلم - 00:14:32ضَ
حتى ولو كان عالما فان عمر رضي الله عنه كان من اكبر العلماء ولكنه استشار من هو اعلم منه قال قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم فحتى العلماء يستشيرون من هو اعلم منهم فكيف - 00:15:04ضَ
بالعامة والجهال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يوقفه. ارشده الى ان يوقفه ان يتصدق بها يعني صدقة جارية ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها حبست يعني اوقفت هذا معنى حبست - 00:15:24ضَ
ولهذا يعرفون الوقت بانه تحبيس الاصل وتسجيل المنفعة. هذا مأخوذ من هذا الحديث ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها اي بغلتها. هذا تسبيل المنفعة هذا هو تسبيل المنفعة فعمر رضي الله عنه نفذ ما - 00:15:45ضَ
قاله النبي صلى الله عليه وسلم واوقف هذه الارض وشرط شروطا شرط شروطا في الوقف. فدل على انه يجوز واقفا يشترط الشروط الموافقة لكتاب الله. لا يشترط شروطا مخالفة بكتاب الله وانما يشترط ما يوافق - 00:16:11ضَ
كتاب الله وسنة رسوله. شرط شروطا ان تكون في الفقراء وفي ذي القربى يعني اقارب عمر بالفقراء من المسلمين وفي اقارب الموقف دل على صحة الوقف على الاقارب فهو افضل - 00:16:37ضَ
وقفك على اقاربك المحتاجين افضل وحتى لو كانوا اغنياء فان هذا فيه صلة للقرابة صلة للرحم لكن اذا كانوا فقراء فهذا اولى وافضل وقد جاء في الحديث ان صدقتك على القريب - 00:16:57ضَ
باجرين صدقة وصلة جعلها في الفقراء والاقارب وفي الرقاب بمعنى انها يعتق منها لا رق. لان العتق قربة العتق اعتاق الرقاب من الرق هذا قربة عظيمة لانك تخرجهم من الرق الى الحرية. واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه. يعني انعمت عليه - 00:17:24ضَ
انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق فدل على ان العتق نعمة ينعم بها المعتق على عتيقه. ولهذا عرفه الفقهاء فقالوا آآ الولاء قالوا في الولا في باب المواريث الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق - 00:17:57ضَ
على رقيقه وفي الرقاب وفي سبيل الله يعني الجهاد يجهز منها الغزاة ويشترى منها السلاح هذا معنى في سبيل الله يعني في شؤون الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله - 00:18:25ضَ
وابن السبيل يعني ويعطى منها ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي نفذت نفقته او ضاعت او سرقت ولم يبقى معه ما يمضيه في سفر هذه فهذا يعطى ما يبلغه ما يبلغه في سفره يرده الى اهله. لانه منقطع - 00:18:49ضَ
سمي ابن السبيل من اضافة اه من اضافة الشيء الاضافة تقتضي الاختصاص اضافة تقتضي الاختصاص ابن السبيل يعني الملازم للسفر. الملازم للسفر كملازمة الولد لوالده ثم ان عمر رضي الله عنه - 00:19:15ضَ
اقام على هذا الوقف ناظرا فدل على مشروعية اقامة الناظر على الوقت وهي ابنته حفصة ام المؤمنين جعلها ناظرة على الوقف دل على انه يجوز ان تكون المرأة ناظرة على الوقت - 00:19:42ضَ
الرجل واباح للناظر ان يأكل من من غلة الوقف ان يأكل من غلة الوقف وان يعطي منه لكن بدون النطف يتمول شيئا او يتأثر شيئا وانما يأكل منه من ثمرته ومن او يأخذ في مقابل عمله - 00:20:06ضَ
للمعروف بالمعروف يعني ما تعارف عليه الناس بدون تحديد ولا يأخذ كثيرا وانما يأخذ بالمعروف ما يأخذه مثله لا يزيد على ذلك او يأخذ شيء يدخره في بيته يتموله هذا لا يجوز وانما يأخذ شيئا يأكله ويدفع به حاجته او يكون في - 00:20:32ضَ
مقابل بمقابل تعبه فهذا حديث عظيم في باب الوقف دل على مشروعية الوقف وانه اشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على فضيلة الوقف وفيه انه ينبغي للموقف والمتصدق - 00:21:00ضَ
ان يختار افضل ما عنده لانه يكون دليلا على اخلاصه لله ويكون ايضا نفعه اكثر تكون نفعه اكثر من المال اه الذي اه فيه نقص او فيه رداءة وفيه استشارة اهل العلم - 00:21:26ضَ
وان المشورة امر مطلوب بين المسلمين ويشاورهم في الامر الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم مع انه ينزل عليه الوحي قال له وساورهم في الامر واثنى الله على المؤمنين فقال وامرهم شورى بينهم - 00:21:57ضَ
فالتشاور امر مطلوب للمسلم والعقلاء العقلاء لا لا يستقلون او يحتقرون المشورة شاور سواك اذا نابتك نائبة يوما وان كنت من اهل المشورات فالمسلم لا يحتقر المشورة الامور المهمة ولو كان هو من اهل الخبرة ومن اهل العلم فقد يخفى عليه شيء - 00:22:18ضَ
وفيه ان الوقف لا يباع ولا ينقل الملك فيه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا ينقل الملك فيه الا اذا تعطلت منافعه فانه يباع ويصرف ثمنه في مثله. اما ما دام ان منافعه مستمرة - 00:22:57ضَ
فانه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يورث لانه خرج عن ملك الواقف ارجع ملكي الواقف فاذا مات لا يورث عنه كامواله الاخرى وفيه اشتراط فيه اشتراط الموقف وبيان المصارف ان الموقف يبين مصارف الوقف - 00:23:22ضَ
له ذلك وان لم يبين فانه يصرف يصرف للمحتاجين والفقراء والمساكين. يصرف للفقراء والمساكين. اذا لم يبين المصرف وفيه في الحديث ايضا اقامة الناظر على على الوقف والولي على الوقف الا يظيع وفيه الوقف على الاقارب - 00:23:53ضَ
لان عمر رضي الله عنه جعله ذي القربى فيه الوقف على الاقارب. وفيه ان الناظر على الوقف يسمح له بان اكلا منه قدر حاجته ولا يزيد ولا يدخر شيئا لا يدخر شيئا منه يتموله ويتأفله - 00:24:23ضَ
وانما شيء يوكل في وقته نعم وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:48ضَ
فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك. وان اعطاك بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيءه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته - 00:25:14ضَ
العائد في طيئه العائد في هبته كالعائد في قيئه نعم وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه نعم وهذا الحديث ايضا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس يعني - 00:25:36ضَ
اعطيت الفرس لمن يغزو عليه في سبيل الله عز وجل فهذا فيه الانفاق في سبيل الله انفاق الخيل والابل والسلاح والعتاد فهذا من والله جل وعلا يقول جاهدوا باموال وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله - 00:26:01ضَ
الجهاد يكون بالمال كما يكون بالنفس فهذا عمر حمل غازيا حمل غازيا على الفرس يعني اعطاه اياه تصدق به عليه ليغزو عليه في سبيل الله. لكن هذا الذي اعطي الفرس اضاعه ولم يعرف قيمته ولم يعرف قيمته - 00:26:29ضَ
فاراد عمر ان يشتريه منه تفاديا لضياعه. تفاديا لضياع الفرس لكنه لم يقدم على ذلك حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مشروعية استشارة اهل العلم قبل ان يقدم الانسان على شيء - 00:26:56ضَ
فانه يستشير اهل العلم لان لا يخطئ في تصرفه والمشورة مشورة اهل العلم فيها تسديد فيها خير والعالم يتنبه لشيء لم يتنبه له السائل استشار عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه - 00:27:19ضَ
نهاه عن اجترائه ولو باعه بدرهم. فدل على ان من تصدق بصدقة سواء كانت صدقة واجبة كالزكاة والكفارة او صدقة مستحبة فانه لا يجوز له ان يسترجعها ولو بالشراء لا يجوز له ان يسترجعها ولو - 00:27:43ضَ
بالشراء لانه اخرجها في سبيل الله فلا يستردها فيتركها يبيعها على غيره. ولو كانت رخيصة فانه لا يستريح قطعا للعود بالهبة فلا يجوز العود بالهبة اذا قبضت الهبة اذا قبضت لا يجوز للواهب - 00:28:08ضَ
ان يعود فيها حتى ولو بالشراء حتى ولو بالشراء. فكيف بغيره؟ ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب مثلا منفرا من هذا العمل فقال ان العائد في هبته كالعائد في طيئه - 00:28:35ضَ
وهل احد يعود في قيءه وهو ما استفرغ من معدته ما تكرهه النفوس تشمئز منه ان احد يأكل قيعه. والاشد من ذلك شبهه بالكلب قال كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه - 00:28:59ضَ
فهذا من باب التنفير هذا من باب التنفير عن هذا العمل. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالذي يأكل القيء بعدما استفرغه من معدته وهذا تنفر منه الطباع ولا يقدم عليه الا الكلب. لا يقدم عليه لسان وانما يقدم عليه الكلب - 00:29:20ضَ
الذي هو من اخس الحيوانات. فدل هذا الحديث على انه لا يجوز العود كالهبة بعد قبضها او الصدقة الهبة او الصدقة واجبة او مستحبة بعد قولها حتى ولو بالثمن والشراء - 00:29:44ضَ
سدا للذريعة وفيه ضرب الامثلة المنفرة عن الوقوع في في المحزور فان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب مثلا منفرا من ذلك حتى لا يعود اليه المسلم. نعم. اعود الحديث - 00:30:08ضَ
وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده يعني لم يهتم به اضاعه يعني لم يهتم به ولم يقم بمصالحه من العلف والسقي والولاية - 00:30:33ضَ
نعم فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص يعني يقول ما له قيمة عند هالرجل هذا ربما يبيعه برخصة فعمر وعمر يعرف الفرس يعرف الفرس وانه فرس جيد. فاراد ان يتفادى ضياعه. نعم - 00:30:50ضَ
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاك بدرهم. فان وان ظن انه سيبيعه برخص لانه ما يعرف قيمته النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو باعه بدرهم. لو باع الفرس بدرهم - 00:31:14ضَ
لا تشتره لا فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيءه وعن ابن عباس رضي الله عنهما استغنى من العود في الهبة - 00:31:39ضَ
الوالد اذا وهب لولده شيئا والولد قبض الهبة يجوز للوالد ان يرجع. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك فله ان يرجع الوالد له ان يرجع في هبته لولده - 00:31:57ضَ
واحيانا يجب عليه الرجوع اذا وهب لبعض اولاده دون بعض كما يأتي في حديث النعمان ابن النشيد يجب عليه الرجوع ولا يعطي بعضهم ويترك بعضا فالوالد له خاصية نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في طيئه وفي لفظ - 00:32:12ضَ
فان الذي يعود في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه يعني العود لا يجوز سواء في الصدقة واجبة او مستحبة او في الهدية والهبة اذا قبضت اذا قبضت فلا يجوز - 00:32:40ضَ
بالواهب والمهدي والمتصدق ان يرجع فيها ولو بالثمن ولو بالثمن لا يشتريها لانه تركها لله عز وجل فلا تعودوا اليه. نعم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي ابي ببعض ماله - 00:32:58ضَ
فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم - 00:33:23ضَ
قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقة وفي لفظ فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وفي لفظ فاشهد على هذا غيري نعم - 00:33:47ضَ
هذا الحديث عن النعمان ابن بشير ابن سعد تشير بن سعد رضي الله عنهما هو وابوه صحابيان وامه عمرة بنت رواحة. اخت عبدالله ابن رواحة. ان ان بشيرا رضي الله عنه - 00:34:09ضَ
اعطى ابنه النعمان ابن بشير اعطاه وليدة اي اي مملوكة اعطاه مملوكة وليدة فامه من الحرص من شدة الحرص قالت حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرصها على اثبات الهبة. لم ترضى الا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير - 00:34:34ضَ
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره فقال اكل ولدك اعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وفي رواية اتحب ان يكونوا لك في البر سواء - 00:35:08ضَ
قال نعم قال فلا اذا وفي رواية اني لا اشهد على جور فسمى هذا صلى الله عليه وسلم سمى هذا العمل تنزه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه وقوله اشهد على هذا غيري هذا من باب التهديد لا من باب انه اذا اشهد غير الرسول ان هذا يصح - 00:35:29ضَ
ولكن هذا من باب التهديد تهديد عن هذا العمل فهذا الحديث فيه مسائل فيه انه لا ينبغي للانسان انه ويتشدد في الامور فان عمرة تشددت في هذا الامر فكانت النتيجة عكس ما تريد. كانت النتيجة عكس ما تريد - 00:35:54ضَ
وفيه آآ فيه الرجوع الى اهل العلم فان بشيرا رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وجوب العدل بين الاولاد بان لا يعطي بعضهم ويحرم البعض الاخر بل عليه - 00:36:20ضَ
ان يعطيهم كلهم او ان يمنعهم كله. حتى لا تحصل حزازات بين الاولاد كقطيعة رحم وسوء تفاهم فيجب على الوالد ان يعدل بين اولاده. قالوا حتى في القبلة عدت في القبلة ما يقبل بعظهم يترك البعظ الاخر. لانه يوجد في انفسهم شيء - 00:36:41ضَ
من الحرج فيعدل بين اولاده وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع اولادهم فلا يعدلون بينهم فلذلك كثرت اه كثرت الشحناء والتباغض بين الاولاد بسبب تصرف بعض الاباء فيجب على الوالد ان يعمل الاسباب - 00:37:07ضَ
التي تزيل الحقد من بعض الاولاد على بعض وان يربيهم على المحبة فيما بينهم ان يربيهم على التعاون فيما بينهم. ولا يخصص بعضهم على بعض بعطية او بحب يعني كونه يحب بعض الاولاد اكثر ما يلام على لان هذا من عمل القلب لكن لا يعمل شيء باختيار - 00:37:37ضَ
مثل تقبيل بعضهم وترك البعض الاخر او اللي يجيب بعضهم يجلسه بجنبه ويترك الاخرين او يسأل احدهم عن حاله يحتفي بك ولا يكلم الاخرين ولا يسأل عنهم كل هذه امور تربي تسبب او تربي في الاولاد البغضاء - 00:38:10ضَ
فيما بينهم وفيه وجوب العدل بين الاولاد في العطية اما ان يحرمهم كلهم ولا يعطي احدا شيئا واما ان يعطيهم كلهم لكن العدل لا لماذا يكون العدل هل يساوي بينهم الذكر والانثى - 00:38:32ضَ
او انه يعطي الذكر مثل حظ الانثيين خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء فبعض العلماء وعليه المذهب عند الحنابلة انه يعطي الذكر مثل حوظ الانثيين كما في الميراث لقسمة الله - 00:39:00ضَ
سبحانه وتعالى هو العدل وقيل لا العدل المساواة بين الذكر والانثى لانه قال اكل ولدك اعطيت مثل هذا؟ مثل هذا ادل على ان المطلوب المساواة الذكر والانثى سواء وهذا ما هذا مأخذ قوي من الحديث - 00:39:20ضَ
وفي الحديث ايضا الاشهاد الاشهاد على العطية وعلى الهبة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر اصل الاشهاد وانما انكر الاشهاد على شيء لا يجوز فلو كان هذا جائزا فالاشهاد مطلوب والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه - 00:39:44ضَ
اصل الاشهاد وانما انكر عليه الاشهاد على شيء لا يجوز وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عن الجور ابعد الناس عن الجور عليه الصلاة والسلام فهو عاجل ولا يشهد الا على عدل - 00:40:11ضَ
ولا يشهد على جور. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر او زرع - 00:40:35ضَ
نعم خيبر عرفناها عرفناها انها بلاد زراعية تقع شمال المدينة على مسافة تقع شمالي المدينة على مسافة ولما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت الى ملك المسلمين انتقلت الى ملك المسلمين - 00:40:52ضَ
من يد اليهود اليهود قالوا نحن اعرف يعني بالعمل في هذه الارض فلو جعلتمونا نعمل فيها عمالا فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر او او زرع. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتركهم عمالا فيها - 00:41:25ضَ
بشطر ما يخرج منها من ثمر ثمر النخيل والاعناب او زرع والحبوب النبي صلى الله عليه وسلم اجابهم على ذلك تعاملهم عاملهم على النخيل وعلى الارض على النخيل وعلى الارض بالشطر وهو النصف. نصف للمسلمين - 00:41:50ضَ
من الغلة ونصف لليهود بمقابل عملهم فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه دليل على جواز المساقات المعاملة على النخل او على الشجر تسمى بالمساقاة بان يسقي العامل الشجر بجزء مما يغل هذي يسمونها المساقات - 00:42:19ضَ
ويزرع الارض بجزء مما يخرج منها وهذا يسمى بالمزارعة يسمى بالمزارعة فالحديث فيه دليل على جواز المساقات على الشجر والمزارعة للارظ وفيه دليل على جواز استئجار الكفار للعمل. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر اليهود - 00:42:48ضَ
ليعملوا ليعملوا فيها بشطر مما يخرج منها على حسب ما يتفقون بالنصف بالربع على حسب ما يتفقون عليه. نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا - 00:43:17ضَ
وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما بالورق والذهب فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج - 00:43:41ضَ
عن كراء الارض بالذهب والورق. فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المادينات هذيانات الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع - 00:44:04ضَ
فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك ويهلك هذا. ولم يكن للناس قراء الا اهذا ولذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به الماظيانات الانهار الكبار والجدول النهر الصغير - 00:44:24ضَ
الحديث الاول الحديث الاول جواز المساقات والمزارعة ولكن جاءت احاديث تنهى عن كراء الارض تنهى عن كراء الارض وعن المزارع. فاختلف العلماء في ذلك منهم من اجاز المزارعة والمساقاة ومنهم من منعها عملا بالنهي - 00:44:47ضَ
ولكن رافع بن خديج رضي الله عنه صاحب اصل وصاحب خبرة يقول نحن اهل ارض واهل بين بين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وانه لم ينهى عن المزارعة والمساقاة مطلقة وانما - 00:45:13ضَ
نهى عن مزارعة خاصة عن مزارعة خاصة وهي ان المزارع وصاحب الارض يتفقان على ان زرع هالقطعة من الارض لصاحب الارض وزرع القطعة الثانية للعامل فهذا لا يجوز لانه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا - 00:45:32ضَ
فيضيع حق احدهما يضيع حق احدهما لكن اذا كان الاجرة مشاعة مشاعة بالنصح او الربع كما في الحديث الاول فهذا لا بأس به لانه ليس فيه غرر يشتركون في القليل وفي الكثير - 00:46:03ضَ
واذا لم يحصل شيء كلهم ما يصير لهم شيء اما انه يصير الواحد والثاني لا فهذا هو الذي لا يجوز. رضي الله عنه ازال الاشكال تماما تجارة الارض تارة تكون بالدراهم - 00:46:22ضَ
والدنانير هذا لا بأس به هذه اجرة يجوز لك اذا صار لك مزرعة يجوز انك تأجره واحد بالف ريال سنوي يدفع لك الف ريال ويزرعها او ما يزرعها بكيفه. المهم انه استأجره منك فيدفع لك الاجرة - 00:46:42ضَ
سواء زرعها او لم يزرعها. الزرع له هو. انت ما لك شيء منه انت ما لك الا الاجرة مثل ما تأجر البيت للسكنة وتأجر سيارة للركوب تأجر الارض للزراعة. هذا لا بأس به - 00:46:59ضَ
هذا لا بأس به هذي واحدة. الثانية ان يؤجر الارض بجزء مشاع مما يخرج منها. وهذا ايضا جائز لانه ليس فيه حيف ولا ظلم لاحد يشتركون في الغنم والغرم الحالة الثالثة هي التي ذكرها رافع رظي الله عنه - 00:47:15ضَ
انهم يخصصون جزء من الارض للعامل وجزء من الارض لصاحب الارض او يخصون ما ينبت على الجداول لان العادة ان اللي ينبت على الجداول والسواقي يصير اجود يصير اجود لانه قريب - 00:47:39ضَ
من الماء او على الانهار الماذيانات يقول انا لي اللي تنبت الجداول والماذيانات وانت لك الباقي هذا ايضا لا يجوز لانه قد يحصل هذا والثاني ما يحصل له شيء ما تنتج - 00:47:56ضَ
الارض التي التي جعلها للاخر فيحصل الظرر فهذه لا تجوز هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الظرر وبعض العلماء يقول ان النهي عن المزارعة الارض هذا كان في اول الامر - 00:48:17ضَ
اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المهاجرون ليس معهم شيء جاؤوا ليس معهم شيء خرجوا من من ديارهم واموالهم ما معهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار - 00:48:39ضَ
ساعدوهم عطوهم شي يزرعون ويتعايشون فهذا في حالة خاصة فلما وسع الله على المسلمين اباح النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة الا اذا كانت المزارعة فيها غرر وفيها جهالة فلا - 00:48:54ضَ
هذا ما تفيده الاحاديث وهذا حاصل الكلام عليه على المزارعة والمساقات نعم وعن جابر ابن عبد الله يكفي نقف عند هذا. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقع في بعض المعاملات المالية - 00:49:13ضَ
ولا يحب ان يسأل اهل العلم خشية ان يقول المفتي هذه المعاملة حرام. فلذلك لا يسأل ويرى ان السؤال تشدد ربما استدل على ذلك بان عمرة بنت رواحة لما ارجعت زوجها الى الرسول صلى الله عليه وسلم حصل نقيض - 00:49:39ضَ
ومقصودها ولو لم تسأل لحصل لولدها ما اعطى. فهل هذا صحيح؟ هذا من انتكاس الفهم والعياذ بالله قصة عمرة ما فيها بيع وشراء. فيها تبرع هبة ما فيها بيع وشراء اما اللي يقول لا تسألون عن البيع والشرا تعاملوا بالبيع واشروا لهم ما يجوز لو فيه ربا لا تسألون - 00:49:59ضَ
هذا اما انه جاهل مركب واما انه مظلل والعياذ بالله لا يجب السؤال عن البيع والشراء والايجارات والاشياء هذي يجب اما قصة اه عمرة فهي في الهبة. في الهبة والتبرع - 00:50:25ضَ
بينهما فرق عظيم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يأتي بمصحف يشتريه ويستبدله بمصحف المسجد الموقوف على المسجد لان المريد لذلك تعود على طبعة المصحف التي في المسجد فيريد ان يأخذها ويأتي بشيء اخر - 00:50:43ضَ
هذا لا يجوز وهذا حرام لان الوقف لا يجوز استبداله بغيره ما دام ينتفع به فانه لا يستبدل بغيره. ولماذا اخونا هذا ما يروح للمكتبات ويشري المصحف اللي هو يبيه - 00:51:08ضَ
ليش يروح للمسجد نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت هدية لاحد الاصدقاء. نعم. ولم اعطها اياه. فهل لي ان ارجع فيها الان نعم اشتريت هدية لاحد الاصدقاء ولم اعطه اياها الى الان. فهل لي ان ارجع فيها؟ ما دام ما قبضها - 00:51:23ضَ
ما دام انه ما قبضها فلك الرجوع لك الرجوع فيها. الرجوع انما يحرم بعد القبض. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اوقف مزرعة اوقف مزرعة له على ان تكون مقبرة لحاجة الناس اليها في ذلك المكان - 00:51:47ضَ
فدفن فيها بعض المسلمين وهي كبيرة. فاخذ بعض اولاده يزرعون نصفها حتى يمتلئ النصف الاول. فهل يجوز لهم زراعتها علما بانهم لا يعطون شيئا من غلتها هذا حرام ما يجوز لهم - 00:52:09ضَ
هذي وقف ارض اصبحت وقفا. ولا يجوز ان تزرع المقبرة ما تزرع وليس لهم الحق في التصرف فيها او استغلالها لانها اصبحت وقف فالواجب على بلدية البلد ان تسورها وان تطرد هؤلاء عنها - 00:52:27ضَ
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للواقف ان يأكل من وقفه اذا شرط هذا اذا شرط انه ياكل من غلته فهو اولى من غيره اذا صار محتاج هو اولى من غيره - 00:52:50ضَ
فاذا شرط هذا فلا مانع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادنا يجعلون للقائم على الوقف ثلث ثمرة الوقف والا سوف يتعطل الوقف فهل يجوز هذا هذا يرجع فيه الى قاضي البلد ينظر في المصلحة - 00:53:07ضَ
يرجى فيه الى قاضي البلد وينظر في المصلحة ويفرظ للناظر اه ما تقتضيه المصلحة وعرف البلد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لناظر الوقف في المسجد مثلا ان يتصرف فيما بقي من المال كتفطير الصائمين في اوجه الخير الاخرى في المسجد - 00:53:26ضَ
لا ما وقف على المسجد يرصد للمسجد لحاجة المسجد يرصد لصيانة المسجد وحاجة المسجد واذا كان المال كثيرا يفيض عن حاجة المسجد في صرف في مسجد اخر في نظير في نظير ما وقف له الواقف. اما انه يصرف للصائمين - 00:53:51ضَ
هذا غير ما خصصه الوقف. ما يجوز يصرف غلة يعني ما يجوز يصرف. فائض الوقف الا في مثله الا في مثله في مسجد مثله مثلا في مدرسة مثل المدرسة التي وقف عليها - 00:54:16ضَ
اما انه يصرف لغيرها فلا يجوز هذا. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المكتبات الموقوفة والتي فيها نسخ عديدة من الكتب ولا ينتفع بها هل يجوز الاخذ منها؟ ابدا ولا يجوز - 00:54:33ضَ
ما يجوز الاخذ منها والنسخ يحتاج اليها المتكررة يحتاج اليها لانه قد يأتي اناس كثيرون يطالعون فيها فاذا كانت النسخ متكررة حصل المقصود واذا لم يكن في المكتبة الا كتاب واحد وجا ناس كثيرين وش يعملوا - 00:54:50ضَ
لا يستطيعون فلا ما يجوز هذا تبقى الكتب في المكتبة ولو كانت متكررة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اراد شخص ان يبني مسجدا تحت منزله ويوقفه والمتبع في هذا البلد ان الدولة تسيطر على المساجد وقد تعين اماما او مؤذنا من المبتدعة او قد يكون واقعا في - 00:55:10ضَ
الشرك الاكبر السؤال هل لهذا الشخص اذا حصل ذلك ان يلغي هذا الوقف دفعا لهذا الضرر وهو امامة المشرك مثلا او المبتدع اولا كونه يجعل المسجد اسفل والمسكن فوقه هذا فيه تفصيل - 00:55:37ضَ
ان كان يبي يعمر ارض ويجعل مسجد ينحدر وبيت فوق هذا ما يجوز ابتداء اما اذا كان مبنى قائم من ادوار وجعل الدور التحتي عدله واصلحه وسواه مسجد فهذا لا بأس به - 00:55:57ضَ
هذا لا بأس به وهذا محسن ولا يجوز له بعد ذلك ان ان يلغي وقفية المسجد علشان الامام هو غير مسؤول عن هذا. هذا بذمة من من يتصرف في تعيين الائمة هو محسن - 00:56:15ضَ
فما على المحسنين من سبيل فيبقي المسجد ولا ولا يلغي وقفيته من اجل الامام. الامام يروح. يمكن يوم سنة يروح. يجيب الله امام احسن منه هو بذمة من من عينه. واما الواقف فهو على نيته - 00:56:32ضَ
على نيته في الخير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اوقف شيئا في مرضه المخوف هل يقع هذا الوقف ام لا ليس له الا الثلث في حدود الثلث هذا - 00:56:54ضَ
هذا في حكم الوصية قد يكون في حكم الوصية تكون في حدود الثلث فاقل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يوقف الانسان على نفسه وعلى ذريته من بعده فقط - 00:57:12ضَ
اي نعم لا بأس انه يوقف الانسان على نفسه ويوقف ايضا على ذريته ما في مانع نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي ان اشترط في الوقف شرطا وهو ما دامت منفعته قائمة - 00:57:30ضَ
هذا ما يحتاج شرط انه يستمر وقف ما دامت منفعته قائمة فاذا تعطلت منافعه فالقاضي حاكم البلد ينظر بذلك فلو ما شرطت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اوقفت دكانا على ان يضحى لها كل سنة - 00:57:47ضَ
منه والباقي من اجرة الدكان لذرية ابنها للذكور دون الاناث فهل هذا الوقف صحيح وقد مضى عليه؟ قرابة المئتين سنة وكيف يصحح ان كان باطلا؟ هذا من تعرض له الاوقاف الماضية - 00:58:09ضَ
تعرضنا على ذمة من اوقفها ولكن ابتداء نحن نمنع من هذا ابتداء ما يعمل هذا احد ابتداء اما شيء ماضي وله مئات سنة وله من تعرظ اوقاف الناس على ذمتهم وعلى مسؤوليتهم - 00:58:27ضَ
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تصدقت على شخص بسيارة فاراد ان يبيعها فقلت لاخي ان يشتريها منه اذا ايش؟ اذا تصدقت على شخص بسيارة نعم فاراد ان يبيعها - 00:58:45ضَ
فقلت لاخي ان يشتريها منه. فهل في ذلك شيء؟ اذا كان هذا حيلة تخلي اخوك يشريها علشان تصير لكم اندفع به انت واياه هذا ما يجوز او تبي تبر اخاك بها - 00:59:05ضَ
هذا لا يجوز ايضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذي يبني بيوتا للمؤذن او للامام بجانب المسجد يعتبر داخلا في اجر بناء المسجد نعم هذا صدر في فتوى من اللجنة الدائمة - 00:59:22ضَ
في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقع عليها بان بيوت المسجد لها حكم المسجد في الاجر والفظيلة نعم لان اليوم ما يمكن يتأمن امام ومؤذن للمسجد الا بالبيوت - 00:59:42ضَ
فهذا اصبح ظروري فهي في الفضل تابعة للمسجد اجرها مثل اجر المسجد. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان علم الشفيع ببيع الشخص ولم يشفع على الفور. فهل له فهل تسقط الشفعة في ذلك - 01:00:00ضَ
ان كان له مانع من المطالبة فانه لا تسقط شفعته اذا زال المانع يشفع كان علمه وهو يصلي ولا يبي يصلي تقام الصلاة ولا في حالة لا يستطيع الكلام فيها - 01:00:20ضَ
فانه معذور اما اذا علم بالبيع وليس هناك مانع من المطالبة بالشفعة وتركها فانها تسقط لان في الحديث الشفعة حل كحل العقال نعم ما يضر المشتري يتضرر المشتري لو انه ترك الشفعة مدة ثم قلب شفع - 01:00:40ضَ
يتضرر المشتري بذلك نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل هناك اياما محددة او ساعات لاسقاط الشفعة مثل ما ذكرنا اذا كان في عذر فيؤجل بقدر العذر وان كان ما في عذر فهي - 01:01:04ضَ
لا بد من على الفور لا بد انها على الفور اذا علم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب يعطي بعض ابناءه وهذا الابن الذي كان يعطى لا يدري ان - 01:01:24ضَ
هذا الامر لا يجوز فماذا عليه الان عليه انه يرد يعني ابوه حي ولا ميت ان كانوا هو حي يرد على ابوه هذه الاشياء يردها عليه وان كان ميت واراد يتورع ويرد هذا على الورثة فهذا احسن له - 01:01:40ضَ
وابرأ لذمته دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب يعطي جميع اولاده المحتاج منهم وغير المحتاج ويقضي عنهم الدين احيانا. فهل يلزمه العدل - 01:01:59ضَ
وكيف العدل اذا كان بعظهم ليس عليه دين العدل في العطية في العطية والتمليك. اما النفقة فيعطي كل واحد قدر حاجته ولو كان بعضهم اكثر حاجة ما يخالف النفقة ما يشترط فيها العدل بل العدل انه يعطي كل واحد قدر حاجته - 01:02:18ضَ
ليست نفقة الكبير مثل نفقة الرظيع اللي يرظع العدل انه يعطي كل واحد قدر حاجته فقط واللي يحتاج لزواج زوجه ولا يلزم انه يوفر للثاني صداقي ويكتبه ويحبسه لا هذا من النفقة الزواج من النفقة - 01:02:39ضَ
يزوج المحتاج للزواج والذي لم يحتج الى الزواج بصفة ليس له شيء فالنفقة ليس فيها عدل بمعنى المساواة وانما فيها اعطاء كل واحد قدر حاجته وتختلف حوائج الاولاد الكبير والصغير - 01:03:05ضَ
وش الباقي باقي السؤال يقول فهل يلزمه العدل اذا كان يقضي عنهم الدين؟ اما وكذلك الدين اذا كان ولده معسر ولا يستطيع يسدد فهو يسدد عنه الدين ولا يلزم انه يعطي الثاني لان هذه حالة ما هي بحالة تمليك هذي حالة تخليص تخليص لولده من الدين - 01:03:27ضَ
فهذا لا يعطي الاخرين مثله الا اذا كانوا مدينين ولا يقدرون يسدد عنهم مثل ما يسدد عن الاخر اما اذا كان احدهم غني ويقدر يسدد واحد فقير ومطالب ومضايق فانه يسدد عنه - 01:03:53ضَ
ولا يسدد عن الاخر الغني. نعم تقول فضيلة الشيخ فالحاصل ان الضابط في هذا التمليك عطية التمليك اما الانفاق سداد الديون عن المعسرين فهذا ليس من التمليك. هذا من قضاء الحاجة فقط. نعم - 01:04:10ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرجوع في الهبة والعدل بين الاولاد. هل هذا خاص بالاب او يشمل الاب والام هذا خاص بالاب هذا خاص بالاب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في الدرس انه لا بد من الاستشارة وطلب الرأي - 01:04:30ضَ
مع من هو اعلم وقلت والعلماء يستشيرون من هو اعلم فمن هو الذي اعلم من العلماء؟ اللي هو اعلم؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان اذا كان الشخص في بيت نعم مع مع اخوانه نعم اذا كان شخص - 01:04:53ضَ
في بيت مع اخوانه. نعم. فهل يجب عليه العدل بين ابنائه وابناء اخوانه ايضا لا هذا ما هو باولى ادلة ما يلزمه العدل ما يسويهم باولاده لكن سواهم من باب الاحسان طيب اما الوجوه لا - 01:05:14ضَ
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان ابي قد اعانني في زواجي وجاءتني اعانات فاخذ بعضها بدون علمي وانا الان قد علمت عنها فهل لي ان اطالبه بها؟ مع العلم بانني محتاج ولم اتزوج بعد. لا يجوز لك الطالب والدك - 01:05:33ضَ
ولا يسمع لك دعوة على والدك حتى لو رحت تشتكيه ما يشكى لك والقاظي ما يستمع لدعواك على والدك ابدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعمل في شركة تبيع منتجاتها على اصحاب البقالات - 01:05:55ضَ
ثم يبيعونها على الناس. والسؤال اننا نعطي اصحاب البقالات هدايا. بعضها ثمينة حتى يحبوننا تشجعون في بيع منتجاتنا. فهل هذه الهدية رشوة هذه الهدية نعم فيها اظرار بالاخرين باصحاب المحلات الاخرى - 01:06:15ضَ
فيها اضرار باصحاب المحلات الاخرى بحيس ان منتجاتكم مقصورة على اهل هالمحلات فهذا فيه ظرر على المسلمين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الاتفاق على اسقاط خيار المجلس؟ هل هل يجوز الاتفاق على - 01:06:40ضَ
خيار المجلس؟ اي نعم. خيار المجلس حق للاثنين فمن فاذا اسقطاه سقط او يخير احدهما الاخر. فاذا اسقطه سقط واذا اسقطه احدهما سقط في حقه وبقي خيار الاخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح القول ان التفرق من مجلس العقد مرجعه الى العرف؟ اي نعم مرجعه الى العرف - 01:07:03ضَ
ان كانوا في منزل ففي خروجه من المنزل او صعوده الى السطح سطح المنزل وان كانوا في سيارة اذا نزل منها اذا نزل من السيارة تفرقا فهو يختلف اختلاف الامكنة - 01:07:31ضَ
وان كانوا في بر فاذا مشى خطوات. اذا قام من المجلس ومشى خطوات هذا تفرق. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدتي اقرظتني مالا لفتح مشروع تجاري وانا وانا وانا الاكبر من اولادها - 01:07:48ضَ
وبقية اخواني صغار لم يبلغوا ولم يبلغوا لم يبلغوا سن الرشد فهل فعل والدتي من اقراظي دون اخوتي فيه حرج الاقراض ما يدخل في في العطية. اقراظ انت تبي ترجعه - 01:08:07ضَ
انت تبي ترجع القرظ هذا ما هو من العطية هذا من القرض وانت تبي ترجع القرظ فلا ظرر في ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم فتح محل تجاري باسم شخص اخر كقريب او اخ حيث انني موظف - 01:08:23ضَ
ولا يسمح لي بذلك. لا يجوز هذا ما دام ما يسمح لك ما يجوز الكذب والاحتيال على ولي الامر هذا معصية لولي الامر. لان له ولي الامر له ملحظ في هذا - 01:08:43ضَ
تريد ان الموظفين انهم يتفرغون لاعمالهم الوظيفية وايضا علشان الناس ما يحابونهم لانهم موظفين علشان يخلصون معاملاتهم وولي الامر له ملحظ حسن في هذا فاما ان تختار الوظيفة واما ان تختار العمل الحر - 01:08:58ضَ
اما انك تجمع بينهم فهذا معصية لولي الامر ولا يجوز ولا تجعله باسم غيرك لان هذه حيلة وكذب. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا باع رجل هبتي على رجل اخر اذا ايش؟ اذا باع رجل هبتي على رجل - 01:09:20ضَ
اخر ثم عرضها ذلك الاخر للبيع في السوق. فهل يجوز ان اشتريها مدري وش تقول عرض ايش؟ اذا باع رجل هبة هديتي على رجل اخر. هم. ثم عرضها للبيع في السوق - 01:09:39ضَ
فهل يجوز لي ان اشتريها؟ لا ما يجوز لك ان تسترجعها لا من الموهوب ولا من غيره. لا تعود اليك بحال من الاحوال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من وهب امرأته صداقا - 01:09:55ضَ
وطلبت الفراق فطلب ما له. من ايش؟ من وهب امرأته صداقا. الصداق ما هو بهبة. الصداق واجب على الزوجة لزوجة حق للمرأة واتوا النساء صدقاتهن لحية فالصداق حق للمرأة ما هو بهبة - 01:10:11ضَ
نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في اعطاء العامل نسبة من الارباح كالثلث مثلا؟ لا يصلح هذا العامل وهو راتبه العام له راد ولا يجوز انه يصير شريك. الحكومة تمنع من هذا. تمنع ان العامل المستقدم يصير شريك - 01:10:29ضَ
بالبيع والشراء لكن اذا اردت ان تشجعه بان تعطيه شيئا زيادة على راتبه فهذا لا بأس به اما انك تجعله شريك معك في المحل فهذا ممنوع نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:10:53ضَ
هل لي حق الشفعة في ارض جاري خصوصا بانني قد اخبرته اذا اراد ان يبيعها ان ان يخبرني بذلك تقبل هذه مسألة خصومة هذه مسألة خصومات راجعون المحكمة فيها. نعم - 01:11:13ضَ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي افضل الاعمال التي يوقف فيها؟ اعمال البر اعمال البر في كل وقت بحسبه. نعم. تنظر احسن احسن اعمال البر في وقتك او في بلدك. وتوقف فيها. لان هذا يختلل اختلاف الازمان - 01:11:31ضَ
واختلاف البلدان واختلاف الاحوال نعم وتستشير اهل العلم تستشير اهل العلم وهم ينصحون لك فيما هو الاحسن ان شاء الله. نعم ويقول هل للوقف لفظ معين وقفت وحبست وابدت هذه الفاظ ابدت هذي الارض حبستها سبلتها هذه - 01:11:51ضَ
نعم وهل له مقدار معين قدر ما ينتفع به توقف شيء ما ينتفع به ما ما يصير كل شيء ينتفع به فيجوز ايقافه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تغيير فرش المسجد التي هي وقف على المسجد وكانت حالتها متوسطة - 01:12:17ضَ
شخص بان يستبدلها بجديدة فهل له ذلك له ذلك لكن الفرشة القديمة تصرف لمسجد اخر تصرف لمسجد اخر ولا تباع ولا تروح تروح للبيوت. لانه وقف نعم ولو راجع لو راجع شؤون المساجد يكون هذا اغبط. راجع شؤون المساجد. يكون هذا اغلط ياخذون الفرشة القديمة - 01:12:41ضَ
ويأذنون لك بالفرشة الجديدة انك تحسن بها. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:13:09ضَ