فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان ادفع الزكاة لابي؟ لا لا تحل زكاة الفرع للاصل ولا العكس ولا الاصل للفرع عمودي النسب لان كل واحد منهما تجب عليه نفقة الاخر اذا احتاج - 00:00:00ضَ
فلا يجعل الزكاة بديلة عن النفقة الواجبة عليه. نعم - 00:00:18ضَ