فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
434 حكم بيع تسعة ريالات من الهلل بعشرة من الورق؟ للإمام ابن باز
التفريغ
هذا هذا سؤال تردد كثيرا وهو حول صرف العملة المعدنية الهلل بالعشرة ريالات ورق بتسعة فتسعة ريالات يعطيه تسع ريالات من الهلل بعض قال اهل العلم افتوا بجوازه بعض اخوانا الثوب منعه - 00:00:00ضَ
هم احلى شبهة من افتى بجوازه قال لانها عملته مستقلة المعدن غير الورت تغتاب الجواز كالذهب مع الفضة يدا بيد ومن تفاوت ومن منعه قال لانها ريال واحد يمنع الزيادة - 00:00:23ضَ
فالاحباط المؤمن ترك ذلك من باب الحيطة مما قوله دع ما يريب كذا ما لا يريبك فهي باحلال مزيان لا متساو يدا بيد. لان كله يسمى ريال هذا من باب الاحتياط - 00:00:38ضَ
نعم - 00:00:50ضَ