بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا - 00:00:00
وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اسهل - 00:00:16
مسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى قبل ان نشرع في شرح احكام هذا الباب احب ان اجيب او اوضح بعض التساؤلات التي وردتني من بعض الاصدقاء ومن بعض الفضلاء الذين يتواصلون حول آآ - 00:00:32
حول تأخر بعض الدروس او كذلك حول طول بعضها خاصة في دروس بعض اه في دروس هذا الجزء تحديدا جزئي او ربعي النكاح فقد طالت بعض الدروس وهذا اجتهاد اه انما اردت الا افصل بين - 00:00:50
بعض الابواب التي من الافضل ان تعطى في جلسة واحدة او في درس واحد نظرا للترابط الذي يكون بين اجزاء هذا الباب فيما مضى من الابواب كان هنالك امكان ان تقطع بعض الابواب او تجزأ بعض الابواب - 00:01:06
بمعنى ان يجعل جزء من الباب آآ في درس ثم جزء اخر في درس لربما تقسم الى ثلاثة دروس فكان كل جزء من تلك الاجزاء آآ عبارة عن موضوع ربما لا لا نقول الموضوع مستقل وانما يمكن ان يفصل عما بعده - 00:01:22
في حين ان اخر الدروس خاصة في باب النكاح وخاصة في باب الطلاق تحديدا كانت اه الاحكام متصلة او لنقل شديدة الاتصال ببعضها لذلك طالت بعض الدروس وبناء على ذلك كنت لا انزل درسا في الاسبوع نفسه بناء على ان هذا الدراسة يكون كافيا وهذا المقدار - 00:01:40
ونكافئ لاسبوع واحد. فاذا هذا هو التنبيه الاول والتنبيه الثاني هو تنبيه او آآ يعني التماس للعذر اذا تأخرت بعض الدروس او انقطعت وذلك ربما يكون في بعض الاشغال التي تتتابع او تتوالى - 00:02:00
فربما تزدحم علي بعض الاعمال في الجامعة او خارجها التسجيل في هذا الدرس يخضع لعدة مراحل بين اعداده في جهاز ثم بعد ذلك تسجيله ثم بعد ذلك اخراجه على صيغة فيديو وما يتبعها فيعني هذا يكون بيني وبين من - 00:02:13
اه يعينني على مثل هذا العمل فربما تطول بعظ الاعمال وتطول بعظ هذه المهام فيصعب الالتزام المنضبط الاسبوعي بمثل ذلك فهذا او هذان تنبيهان اردت ان ابدأ بهما هذا الدرس ليكون ليكون - 00:02:33
هنا المتابعون الافاضل على تصور ووعي بهذا الامر قال رحمه الله تعالى باب الايلاء والظهار واللعان هي في هذه النسخة جمعت الابواب الثلاثة في باب واحد آآ قدمت لهذا الجزء في جزء الفراق او قدمت كذلك في ربع العبادات بان ابواب - 00:02:50
النكاح منها ما يتعلق بالنكاح ومنها ما يتعلق بالفراق والذي يندرج تحته الخلع والطلاق وهذه الابواب كذلك فالشيخ البشار رحمه الله تعالى في هذه النسخة التي نحن نعتمدها في هذا الدرس جمع الشيخ هذه الابواب في باب واحد وهنالك نسخ اخرى - 00:03:16
يكون كل باب منها مستقلا فيكون باب الى ثم يتبعه باب الظهار ثم يتبعه باب اللعان لا فرق فالابيات هي هي وانما او فرقت اه وكله اه باب منها له احكامه المستقلة وانما تتشابه لذلك يتشابه الايلاء والظهار فلذلك يتبع الفقهاء احكاما - 00:03:34
الايلاء باحكام الظهار للتشابه بينهما. الايلاء والظهار كان من اعمال الجاهلية التي يضر بها الرجال النساء الاله كما سنتعرف عليه بعد قليل هو حلف الرجل على عدم وطأ زوجته والظهار هو تحريم زوجته او جزء منها بتشبيهها بمن تحرم عليه - 00:03:55
كلاهما كان فيه ظرر وفيه اداية للمرأة فجاء الاسلام ليرفع عنها هذا الضرر سابقا اي في الجاهلية يحلف الرجل على الا يطأ امرأته سنة او ابدا اه او كذلك يحرمها على نفسه فيكون في ذلك اضرارا لها من اي جهة فلا هي زوجته يطأها - 00:04:17
او تندرج تحتها يعني لها او يتعامل معها بما يكون للزوجة من حقوق وليست هي كذلك مطلقة آآ يمكن للازواج او يمكن للرجال من غيره لغير هذا الذي ال منها او حلف او ظهر منها ان يتزوجوا من تلك المرأة - 00:04:39
فاذا احكامهما متقاربة والظهار فيه شبه كبير بالايلاء واللعان هو ما سنتعرف عليه كذلك في هذا الدرس هو حلفوا او شهادة والزوج على زوجه بانها زنت او ان هذا الحمل الذي في بطنها ليس منه - 00:04:59
الايلاء اه كما بينت قبل قليل هو اصله في اللغة الحلف فحينما يكون او يقول الانسان او يقول الرجل او اليت على نفسي او يقول الرجل ايضا واصفا غيره الة على نفسه اي حلف وهذا كما جاء في قول الله تعالى للذين يؤلون - 00:05:18
من نسائهم تربص اربعة اشهر ثم خصص بعد ذلك في المعنى الشرعي الى حلف الزوج على عدم وطأ زوجته اي انه في اصل اللغة يكون لمطلق الحلف ولكنه خصص في حلف الزوج - 00:05:37
على عدم وطأ زوجته اه ذكر الشيخ في احكام هذا الباب تحديدا واحكام الايلاء تحديدا قائلا اه في هذه الابيات وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف بترك وطأ زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحر اربعة - 00:05:51
آآ الاله آآ اولا اركان وهو المولي والمولي الذي اي الحالف الزوجي الحالف له شروط فلابد اولا ان يكون زوجا فلا محل اولى علاقة لنا في احكام الايلاء تحديدا من حلف غير الزوج. فلابد ان يكون اولا زوجا وهذا يخرج غير الزوج وان يكون - 00:06:11
هذا الزوج مسلما فلا عبرة بحلف الكافر وكذلك ان يكون هذا الزوج مكلفا اي عاقلا بالغا فلا عبرة بحلف غير العاقل او غير البالغ. وكذلك كما قال الشيخ الوطأ منه ممكن قد حلفاي وكل زوج قد حلف. هو تتمة البيت - 00:06:31
لكن ولوط منهم ممكن اي ان من شروط المولي او الحالف على عدم وطأ زوجته ان يكون قادرا على الوطء يخرج من؟ يخرج اولا طبعا اذا قلنا الصبي الصبي خرج بالتكليف فيخرج المجبوب - 00:06:50
اه اول خصي او الشيخ الفاني الذي لا قدرة له على الطف فهؤلاء حلفهم كلا حلف حتى نستوعب احكام هذا الباب سيترتب على الايلاء ماذا؟ يترتب على الايلاء ان المرأة اذا رفعت امرها للقاضي فان القاضي يجبر الزوجة - 00:07:04
جعل احد امرين اما ان يفي ويكفر على هذه اليمين التي حلفها واما ان يطلق عليه لا لا تتضرر الزوجة ببقائها هكذا فهؤلاء اذا حلفوا المجبوب او او الخصي او كذلك الشيخ الفاني فان حليفهم كعدم حلفهم فانه لا - 00:07:21
لانه لا يتأتى منهم الوطء وكذلك هذا ايضا مسألة مهمة بما انني ذكرت القدرة على الوطء او بينت ما اشترطه الفقهاء وهو القدرة على الوطء ان حلف الزوج المسلم والمكلف والقادر على الوطأ على عدم وطأ زوجته. ولكن الزوجة رضيت بذلك ولم ترغب في فراقه ولم ترفع - 00:07:41
امرها للحاكم فانه لا يعتبر في حق هذا الرجل احكام الايلاء فاذا المقصد هو انه تتوفر في الزوج المولي هذه الشروط وكذلك ترفع الزوجة حالها او ترفع امرها للحاكم كي يحكم فيها - 00:08:01
في هذه القضية وفي هذا الحلف وفي هذه المسألة. اذا وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف حلف على ماذا؟ قال بترك وطأ زوجة لا شهرين للعبد وحر اربعة - 00:08:17
بترك وطأ زوجة ايضا هذا كما بينت قبل قليل بترك وطأ زوجته لان من شروطه ان يكون اولا زوجا والا تكون هذه الزوجة مرضعة. ما المقصود بهذا الكلام؟ انه ربما يكون - 00:08:30
ترك الوطئ فيه مصلحة للزوجة اه كأن تكون مرضعة وهذه مما يذكره الفقهاء او هذه هذا الامر مما يذكره الفقهاء ان ذلك اصلح للولد بالا يطأها او ان تكون كذلك حامل وان - 00:08:43
الحملة او الوطأة ربما يضر بالحامل او يضر بجنينها. فاذا كان قد حلف لاجل هذه المصلحة او انى بها مثلا مرضا وكانت قد منعت من الوطء من الناحية الطبية ولم يكن في قدرة هذا الزوج الا ان يحلف - 00:08:57
خشي انه ربما في يوم من الايام الا يتمكن من عدم وطيها فحلف فهذا لا يعتبر ايضا من احكام الايلاء او ليس داخلا معنا. اذا بترك زوجي بترك وطئ زوجة او لن تكون زوجة - 00:09:13
وكذلك ان تكون هذه الزوجة غير مرضعة ما هو مدة الحلف هذا؟ او ما هي الفترة التي اذا حلف فيها الزوج وتجاوزت هذه او تجاوزت المدة مقدارا معينا نعتبر فيه احكاما الايلاء هي اربعة اشهر. كما جاء في الاية هناك خلاف - 00:09:26
بين الفقهاء هل لا بد ان يفيء في الاربعة الاشهر او بعد الاربعة اشهر انما حد فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان المدة تكون شهرين يعني اكثر من شهرين هذا هو المقصود - 00:09:45
اكثر من شهرين للعبد واكثر من اربعة اشهر للحر. بمعنى ان من حلف على ترك وطأ زوجته شهرا شهرين ثلاثة اشهر اربعة اشهر تماما لكن لم يزد على الاربعة اشهر فان ذلك لا يعتبر ايلاء - 00:09:58
متى ما زاد تصريحا او اه تضمينا او ضمنا يعني فهم من حلفه هذا انه لا يطأ زوجته مثلا ما دام ما دامت مثلا تسكن معه او ما دام في هذا البيت او ما دام مثلا آآ او مثلا في اي او في في سفرنا هذا او مثلا في - 00:10:12
في اي حالة من الاحوال يفهم منه انه قصد بهذا الحلف او يفهم منه ان هذا الحلف سيكون مدته تتجاوز الاربعة اشهر فان ذلك يعتبر ايلاء اذا اعتبر اعتبر الى ان سيترتب عليه احكام الايلاء ان اتيه بعد قليل - 00:10:31
بترك وطأ زوجة لا مرضعة شهرين للعبد اي اكثر من شهرين واكثر من اربعة اشهر للحر شهرين للعبد وحر اربعة فذاك مول اي من توفرت فيه الشروط السابقة وكذلك الشروط التالية في الزوجة ان تكون غير مرضع وكذلك - 00:10:46
آآ الا يعني الا يكون تركها عموما لمصلحتها ولمصلحة الولد فذاك مول والامام الزمه اي القاضي او الامام الاكبر الامام او من ينوب عنه وهو القاضي الامام الاصالة والحاكم الاصغر فذاك مولن والامام - 00:11:05
الزمه متى يلزمه؟ ان قامت الحرة او رب الامان؟ بمعنى ان الحرة ترفع امرها لهذا الامام كي يلزمه بالفيء آآ الواجب عليه او ان رب الامة كذلك يلزمه فقد يكون مالك هذه الزوجة قد يكون انسان كما مر معنا فيه من يجوز له ان ينكح امة وهو من لا يجد الطول - 00:11:21
اه يعني قدرة على النكاح الحرة فتزوج امة. هذا السيد الذي زوج امته من حر او من عبد لما زوجه هو يطمع ان يكون هذا الولد عبدا له. فقد يرفع امره كذلك ويشتكي بان هذا الزوج حلف الا يطأ امته - 00:11:42
والرهية وكذلك يتضرر هو. ان قامت الحرة او رب الامة بعد اجتهاد يعني بعد حكم حاكم فاء بالتكفير يفيء باحد باحد ثلاثة اما بالتكفير عما حلف عليه. نحن مر معنا في باب اليمين الاشياء التي يحلف عليها يميننا بالتحقيق ما لم يجب بالله او صفاته والكتب. او يعلق على قربى - 00:12:02
او يعلق على طلاق او يعلق على عتق اي شيء علق عليه حلفه هذا على عدم الوطء او على ترك الوطء فانه يفيء ويكفر عما حلف عليه ان كانت يمينا سيكفر عنها بالمكفرات - 00:12:24
التي مرت معنا وان كان تعلق بشيء كالطلاق او تعلق بالعتق او تعلق بتكفير او تعلق بقربة او اي شيء من الاشياء فانه يأتي به ويفعله. فاذا بعد اجتهاد فاء بالتكفير او - 00:12:37
الطلاق البت البت ليس المقصود به ان طبعا المقصود به اولا بالطلاق ان ان ان الحاكم سيطلق عليه طبعا سيطلق عليه اي ان الحاكم يوقع الطلاق وليس بعد معنى ذلك ان بعد الاربعة اشهر يقع الطلاق تلقائيا - 00:12:51
كاني يعني مثلا ترفع امرأة امرها للقاضي بان زوجها حلف الا يطأها ابتداء من منتصف شهر محرم او من فاتح شهر محرم فهذا محرم وصفر وربيع الاول وربيع الاخر. فاذا مثلا رفعت امرها وقد اثبت - 00:13:09
يعني اثبت الحاكم بدأ يعني احكام الايلاء وضع له اجلا. اذا انتهى هذا الاجل وهو ما بعد الاربعة اشهر طبعا بعد اكتمال اربعة اشهر له لا تتطلق عليه زوجته او لا تطلق عليه زوجته تلقائيا وانما يوقع - 00:13:27
الحاكم الطلاق اذا لم يفئ بالتكفير فيوقعه وهذا الطلاق يعتبر طلاقا رجعيا. نحن مر معنا في الباب السابق ما هو الفرق بين الطلاق الرجعي وغير الرجعي وهو البت فالمقصود ان هذا الطلاق رجعي والشيخ لعله قصد هنا الشيخ البشار قصد بالبت الوصف - 00:13:42
او اه انه يعني سيكون هذا الحكم بتا يعني جازما من القاضي. او انه ربما يقصد كذلك ان من حلف على انه ان وطأها ستطلق عليه طلاقا بتا انه سيقع. الشاهد نحن المهم عندنا هو تقرير الحكم ان طلاق الحاكم في هذه المسألة لا يعتبر طلاقا آآ رجعيا - 00:14:01
ومر معنا ايضا الحالة الثانية التي لا يكون فيها طلاق الرجعين وهي وهو طلاق المعسر. اذا طلق عليه الحاكم وثم بعد ذلك ايسر فانه يمكنه ان يعود لزوجته اذا بعد اجتهاد فاء بالتكفير او الطلاق البت - 00:14:21
والتحرير اي انه مثلا اذا علق على عتق رقبة ونحو ذلك فانه ايضا عليه او يلزمه آآ تحرير هذه الرقبة كما اسلفت قبل قليل بان الظهار تشبه احكامه احكام الايلاء لذلك يتبع الفقهاء احكام الايلاء باحكام الظهار - 00:14:38
كلاهما يمين تمنع الوطء يترتب عليه لا ما تعرفنا عليه ويترتب على الظهار ما سنتعرف عليه الان الظهار مأخوذ من الظهر واصله هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه اصالة كامه تشبيه بالظهر او - 00:14:58
الظهر المقصود هو تشبيه زوجته او جزء من زوجته بمن تحرم عليه اصالة او من تحرم عليه كذلك يعني اصالة او تأبيدا كالام والاخت وكذلك الاجنبية عنه فهذا هو المقصود بالظهار - 00:15:14
الظهار له ايضا احكام واركان المظاهر اه شروط سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهو الذي جاء في قول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم ثم بعد ذلك قال وانهم ليقولون منكرا من - 00:15:33
قولي وزورا فهو حرام وفيه آآ يعني اولا في يعني هو حرام كما عللها الفقهاء لعدة اشياء اولا لتحريمه يعني من احل الله له سبحانه وكذلك للتخييل الذي يكون بتشبيه جزء من زوجته بمن تحرم عليه وغير ذلك مما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله - 00:15:51
الظهار ما هو؟ قال ظهار بالغ اولا ان يكون هذا الزوج بالغا اي مكلفا كما سيتبع ذلك بكونه عاقلا اذا انظهار بالغ بعقل مسلم فلا عبرة بالظهار من غير البالغ ومن غير - 00:16:13
عاقلي ومن غير المسلم ما هو تشبيه من حلت له بمحرمه تشبيه من حلت له اي زوجته وليس بالضرورة ان يشبهها كلها وانما ولو شبه جزءا منها. وكذلك بمحرم اي ولو شبهها بجزء من المحرم ولو كان ذلك - 00:16:29
يعني كما يقول الفقهاء بالكل او بالجزء المتصل ولو كان ذلك بجزء منها كالوجه او اليد او الرأس او الشعر فهذا يعتبر من الظهار ظهار بالغ بعقل مسلم تشبيه من حلت له بمحرم قال كهي علي مثل ظهر امي - 00:16:47
او وجهها او بطنها او فمي اه هذا تمثيل ايضا من الشيخ وقد بينته قبل قليل. ثم ذكر الان الصيغة التي يكون بها الظهار وانها تنقسم الى قسمين اما ان تكون صريحة واما ان تكون - 00:17:06
صريحة وهي الكناية الصريحة ما توفر فيه امران هذان الامران هما ان تكون ان يكون فيه ذكر ظهر المرأة وكذلك ان تكون ممن تأبد تحريمها. فان لم يتوفر هذان الامران فانه هذه صيغة تنتقل من الصريحة الى - 00:17:18
فلها احكام اخرى صريحه ما فيه ظهر عين ما فيه ظهر عين طبعا لمؤبدة التحريم كالام صريحه اي صريح صيغة الظهار ما فيه ظهر عين. وغيره يعني غير الصريح كناية ودين. يعني كناية ما سقط - 00:17:38
منه احد الامرين اما لفظ يعني الظهر او انها لا تكون مؤبدة التحريم وما هو مقصود الشيخ بدينة؟ اي ان هذا هذه الكناية او هذا النوع من صيغة الظهار غير الصريحة تترك لديانة هذا المظاهر. فان قال انني لم اقصد بذلك الظهار - 00:17:57
لم تترتب عليه احكام الظهار وهي الكفارة التي ستأتي بعد قليل. ان قال اردت تكريمها حين مثلا يقول لزوجته انت امي. مثلا وهذه مما يعني يذكره الفقهاء وان الرجل اذا قال ذلك لامه ان انه يسفه. يقول لها يا امي يا اختي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختك هي اذا اردت ان تكرم زوجتك - 00:18:19
هنالك الفاظ كثيرة وعبارات كثيرة تحتمل وتفيد التكريم والتقدير والتبجيل للزوجة لغير هذه اللفظة. فاذا قال انا قصدت بها يعني انت كامي في في في شفقتك علي او انت كامي - 00:18:39
بتقديري لك او في في اي مقصد من المقاصد فان هذا يترك لديانته يعني يترك بينه وبين الله تعالى. وان كان يقصد غير ذلك اي قصد باللفظ غير الصريح اي قصد بالكناية الظهار فانه يترتب عليه احكام الظهار - 00:18:53
طيب ما الذي يترتب على الظهار؟ قال فاعتق لعود قبل مس نسمة آآ كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. اي ان من ظاهر - 00:19:10
من زوجته فانه لا بمجرد اللفظ تترتب عليه الكفارة وانما متى عزم على العود لزوجه فانه تترتب عليه احكام الكفارة بالترتيب وليست على التخيير فاعتق لعود يعني لعوده لزوجه قبل مس. اي انه قبل ان يمسها قبل ان يطأها لابد ان يعتق رقبة سليمة من كل عيب كما قال مسلم - 00:19:25
فلا بد ان تكون هذه الرقبة اي للعبد الذي سيعتق اه او الرقبة التي ستعتق مسلمة وكذلك تكون سليمة من كل عيب لم لم يجد فان عليه اي قبل ان يعود فعليه صوم شهرين متتابعين - 00:19:45
لم يستطع على صيام الشهرين المتتابعين فانه يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد وثلثان فالمجموع يكون اه مئة مد فصوم شهرين فستين اطعما مدا وثلثين فقيرا مسلما يكون الاطعام للفقير المسلم - 00:20:03
طبعا الكفارة كما ذكرت تجب عند العود لا بمجرد اللفظ وكذلك تجب قبل الوطء. فاذا اقتحم ووطأ قبل ان يكفر فانه قد فعل حراما ولا تتكرر الكفارة وانما يخرجها او يعني يأتي بها على هذا الترتيب الذي ذكره اه الشيخ رحمه الله تعالى - 00:20:21
ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب باحكام اللعان. اللعان من اللعن واللعن هو الابعاد والطرد كما يقال لعنه الله اي ابعده المقصود به او تعريفه اصطلاحا هو حلف الزوج - 00:20:41
على رؤية زنا زوجته او على نفي حملها. وحلفوا الزوجة على تكذيبه ولذلك كما جاء في قول الله تعالى من اين اخذ كما جاء في قول الله تعالى والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:20:59
والمرأة كذلك حينما تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ثم والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. لكن غلب جانب لانه هو الذي اه يبدأ باللعان وكذلك هو الذي يفعله ويطلبه غلب جانبه بتسمية هذا الباب باحكام اللعان - 00:21:17
والا فان الزوجة لا تلاعن وانما اه يعني كما كما يعني استشهدت بالاية يعني والخامسة ان غضب الله عليها ان كان انا من الصادقين اللعان له شروط له احكام من مما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا النظم وكذلك ساذكر بعض الاشياء التي - 00:21:37
والشيخ ذكرها قال رحمه الله اذا ادعى في زوجة من كلف بانها تزني او الحمل نفى. اولا ان يكون في زوجة نحن نعلم ان اه الحل ان ان شهادة الشهود على الزنا انما تكون بشروط ستأتينا لاحقا ان شاء الله تعالى في خاتمة هذا النظم او في اخره وهي انهم اربع شهود - 00:21:59
آآ يرون آآ يرون هذين يعني الرجل والمرأة يزنيان فهذا الزوج اذا رأى زوجته ولم يكن معه شهود كما ذكر الشيخ اذا ادعى في زوجة اي في زوجته من كلف كان عاقلا بالغ - 00:22:19
وهو زوجها بانها تزني اي انه قد رآهما ولو كان اعمى كما ذكر الفقهاء ما لم يكن قد يعني بمعنى انه لابد ان يرى كلا منهما اي من الرجل وزوجته التي سيلاعنها يراهما في حال الزنا وليس فقط تحت رحاف - 00:22:36
واحد كما يذكر الفقهاء فان ذلك لا يعتبر كافيا للعان كما لا يعتبر كافيا حتى في شهادة الشهود في الزنا. فلا بد ان ان يكون ذلك معتمدا على الرؤية بانها تزني هذا - 00:22:55
كما نقول الخيار الاول او السبب الاول من اسباب اللعان بانه رآها تزني او انه ينفي هذا الحمل منها كان يكون كان تكون هذه الزوجة وقد اتت بحمل دون ستة اشهر او ان يكون قد عقد عليها وهو اصلا مسافر او عقد عليها وآآ كانت صغيرة ثم بعد ذلك - 00:23:10
اتاها بعد سنوات ورأى الشاهد لاي سبب سبب من الاسباب يريد ان ينفي آآ عن آآ نفسه نسبة هذا الولد الذي حملت به زوجته وهذا واجب الشق الثاني من اسباب اللعان واجب لان فيه حفظا لضرورة النسل او للظرورة من ظرورات - 00:23:30
من ضرورات من الضرورات الشرعية الخمس وهي حفظ النسل او حفظ العرض فانه يكون في حقه واجبا لكي ينفي عنه اي عن هذا الملاعين ينفي عنه هذا الحمل او هذا النسب - 00:23:50
اذا ادعى في زوجة من كلف بانها تزني او الحمل نفى ولم يكن ثم شهود بعد. ماذا يصنع؟ قال يلاعن الزوجة او يحد اولا يلاعن الزوجة اي انه بعد ان يذكر انها زنت اما ان يلاعنها او انه سيحد لانه قد قذفها - 00:24:04
وقذف كذلك من ذكره انه زنا معها فلابد ان يلاعنها وكذا او اما ان يلاعنها لكي يدرأ عن نفسه الحد او انه سيحد لانه قذفها هذا اللعان من المسائل المهمة التي اه يعني اه لم يذكرها الشيخ لكن يذكرها الفقهاء عموما انه لابد ان يكون بحكم حاكم وان يقع بحضرته فلا - 00:24:24
يكون اللعان ابتداء من من الزوج او يقع منه بنفسه او من تلقاء نفسه فلابد ان يلاعن زوجته بحكم حاكم بحضرته يعني عفوا بحضرة الحاكم فيلاعن الزوجة او يحد ما هو اللعان كما جاء في قول الله تعالى - 00:24:47
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فهو سيشهد بالله اربعا والله يعني مثلا بهذا اللفظ آآ اولا - 00:25:07
هو كما ذكرت قبل قليل ويشهد بالله اربعا بانه رآها تزني او وماذا مني يقصد؟ او هذا الحمل ليس مني هذا هو المقصود بالله اربعا باني رأيتها تزني وماذا مني او ان يكون قد حلف على نفي الحمل لم يرها زانية لكن او لم يرها تزني ولكنه ينفي عنها الحمل وماذا - 00:25:33
يعني وما هذا الحمل مني وانما من غيري ولعنة الله عليه الخامسة ولاعنته زوجة المجالسة اي اه لعنته هي كيف تلاعنه كما جاء في الاية كذلك تشهد ايضا اربعا لقد كذب - 00:25:53
وختم خمسة عليها بالغضب كما جاء في قول الله تعالى والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين تم اللعان من الزوج وكذلك من الزوجة. فلو لم لو لم تلاعن الزوجة الذي لاعن ذكر الشيخ اولا اذا الزوج - 00:26:09
ادعى ولم يلاعن فانه يحد فاما ان يلاعن او يحد. طيب لاعن الزوج و كانت هذه المرأة قد وقع منها الزنا واعترفت فهذا قد تم اللعان وستحد لم تعترف فاما ان تلاعن كذلك هي كما جاء في في الاية فاما ان تلاعن واما ان تحد فلا بد ان يدرى عنهما العذاب او يدرى عنهما - 00:26:27
الحد ان ان يلاعنك كلاهما فلابد ان يلاعن الزوج وكذلك تلاعن الزوجة. من نكل عن اللعان من اي الطرفين من الزوج او الزوجة فانه او يقع عليه الحد. فاللعن او اللعان من كلا الطرفين يدرأ عنهما الحد - 00:26:49
ما الذي يترتب على اللعان؟ قال وابد التحريم اي تأبد التحريم كما مر معنا في المحرمات من النساء ان من لاعن زوجه تأبد التحريم بينهم ولو اكذب نفسه تتعب اه تراجع فيما بعد واكذب نفسه الكذب. له ما يترتب عليه من اه لحوق النسب لكن هذه المرأة الا تحل له - 00:27:05
من بعد ولو ولو اكذب نفسه بانه اه كذب او مثلا ادعى زورا وكذبا على هذه الزوجة بانها زنت ولم تكن قد زنت. اذا وابدي ريم مع قطع النسب اي ان هذا النسب لا ينسب اليه وانما ينسب لامه فيلحق الولد بامه ويدرأ الحد كما ايضا مثلت قبل قليل او - 00:27:28
ينته قبل قليل يدرأ عنهما الحد يدرأ عن الزوج اللعان يدروا عنه الحد وهو يدروا عنها كذلك هي الحد. وعن ارث حجب يعني حجبهما حجب الزوجة الملاعنة وكذلك حجب اه الولد الذي نفي بسبب اللعان - 00:27:48
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين - 00:28:05
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا - 00:00:00
وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اسهل - 00:00:16
مسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى قبل ان نشرع في شرح احكام هذا الباب احب ان اجيب او اوضح بعض التساؤلات التي وردتني من بعض الاصدقاء ومن بعض الفضلاء الذين يتواصلون حول آآ - 00:00:32
حول تأخر بعض الدروس او كذلك حول طول بعضها خاصة في دروس بعض اه في دروس هذا الجزء تحديدا جزئي او ربعي النكاح فقد طالت بعض الدروس وهذا اجتهاد اه انما اردت الا افصل بين - 00:00:50
بعض الابواب التي من الافضل ان تعطى في جلسة واحدة او في درس واحد نظرا للترابط الذي يكون بين اجزاء هذا الباب فيما مضى من الابواب كان هنالك امكان ان تقطع بعض الابواب او تجزأ بعض الابواب - 00:01:06
بمعنى ان يجعل جزء من الباب آآ في درس ثم جزء اخر في درس لربما تقسم الى ثلاثة دروس فكان كل جزء من تلك الاجزاء آآ عبارة عن موضوع ربما لا لا نقول الموضوع مستقل وانما يمكن ان يفصل عما بعده - 00:01:22
في حين ان اخر الدروس خاصة في باب النكاح وخاصة في باب الطلاق تحديدا كانت اه الاحكام متصلة او لنقل شديدة الاتصال ببعضها لذلك طالت بعض الدروس وبناء على ذلك كنت لا انزل درسا في الاسبوع نفسه بناء على ان هذا الدراسة يكون كافيا وهذا المقدار - 00:01:40
ونكافئ لاسبوع واحد. فاذا هذا هو التنبيه الاول والتنبيه الثاني هو تنبيه او آآ يعني التماس للعذر اذا تأخرت بعض الدروس او انقطعت وذلك ربما يكون في بعض الاشغال التي تتتابع او تتوالى - 00:02:00
فربما تزدحم علي بعض الاعمال في الجامعة او خارجها التسجيل في هذا الدرس يخضع لعدة مراحل بين اعداده في جهاز ثم بعد ذلك تسجيله ثم بعد ذلك اخراجه على صيغة فيديو وما يتبعها فيعني هذا يكون بيني وبين من - 00:02:13
اه يعينني على مثل هذا العمل فربما تطول بعظ الاعمال وتطول بعظ هذه المهام فيصعب الالتزام المنضبط الاسبوعي بمثل ذلك فهذا او هذان تنبيهان اردت ان ابدأ بهما هذا الدرس ليكون ليكون - 00:02:33
هنا المتابعون الافاضل على تصور ووعي بهذا الامر قال رحمه الله تعالى باب الايلاء والظهار واللعان هي في هذه النسخة جمعت الابواب الثلاثة في باب واحد آآ قدمت لهذا الجزء في جزء الفراق او قدمت كذلك في ربع العبادات بان ابواب - 00:02:50
النكاح منها ما يتعلق بالنكاح ومنها ما يتعلق بالفراق والذي يندرج تحته الخلع والطلاق وهذه الابواب كذلك فالشيخ البشار رحمه الله تعالى في هذه النسخة التي نحن نعتمدها في هذا الدرس جمع الشيخ هذه الابواب في باب واحد وهنالك نسخ اخرى - 00:03:16
يكون كل باب منها مستقلا فيكون باب الى ثم يتبعه باب الظهار ثم يتبعه باب اللعان لا فرق فالابيات هي هي وانما او فرقت اه وكله اه باب منها له احكامه المستقلة وانما تتشابه لذلك يتشابه الايلاء والظهار فلذلك يتبع الفقهاء احكاما - 00:03:34
الايلاء باحكام الظهار للتشابه بينهما. الايلاء والظهار كان من اعمال الجاهلية التي يضر بها الرجال النساء الاله كما سنتعرف عليه بعد قليل هو حلف الرجل على عدم وطأ زوجته والظهار هو تحريم زوجته او جزء منها بتشبيهها بمن تحرم عليه - 00:03:55
كلاهما كان فيه ظرر وفيه اداية للمرأة فجاء الاسلام ليرفع عنها هذا الضرر سابقا اي في الجاهلية يحلف الرجل على الا يطأ امرأته سنة او ابدا اه او كذلك يحرمها على نفسه فيكون في ذلك اضرارا لها من اي جهة فلا هي زوجته يطأها - 00:04:17
او تندرج تحتها يعني لها او يتعامل معها بما يكون للزوجة من حقوق وليست هي كذلك مطلقة آآ يمكن للازواج او يمكن للرجال من غيره لغير هذا الذي ال منها او حلف او ظهر منها ان يتزوجوا من تلك المرأة - 00:04:39
فاذا احكامهما متقاربة والظهار فيه شبه كبير بالايلاء واللعان هو ما سنتعرف عليه كذلك في هذا الدرس هو حلفوا او شهادة والزوج على زوجه بانها زنت او ان هذا الحمل الذي في بطنها ليس منه - 00:04:59
الايلاء اه كما بينت قبل قليل هو اصله في اللغة الحلف فحينما يكون او يقول الانسان او يقول الرجل او اليت على نفسي او يقول الرجل ايضا واصفا غيره الة على نفسه اي حلف وهذا كما جاء في قول الله تعالى للذين يؤلون - 00:05:18
من نسائهم تربص اربعة اشهر ثم خصص بعد ذلك في المعنى الشرعي الى حلف الزوج على عدم وطأ زوجته اي انه في اصل اللغة يكون لمطلق الحلف ولكنه خصص في حلف الزوج - 00:05:37
على عدم وطأ زوجته اه ذكر الشيخ في احكام هذا الباب تحديدا واحكام الايلاء تحديدا قائلا اه في هذه الابيات وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف بترك وطأ زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحر اربعة - 00:05:51
آآ الاله آآ اولا اركان وهو المولي والمولي الذي اي الحالف الزوجي الحالف له شروط فلابد اولا ان يكون زوجا فلا محل اولى علاقة لنا في احكام الايلاء تحديدا من حلف غير الزوج. فلابد ان يكون اولا زوجا وهذا يخرج غير الزوج وان يكون - 00:06:11
هذا الزوج مسلما فلا عبرة بحلف الكافر وكذلك ان يكون هذا الزوج مكلفا اي عاقلا بالغا فلا عبرة بحلف غير العاقل او غير البالغ. وكذلك كما قال الشيخ الوطأ منه ممكن قد حلفاي وكل زوج قد حلف. هو تتمة البيت - 00:06:31
لكن ولوط منهم ممكن اي ان من شروط المولي او الحالف على عدم وطأ زوجته ان يكون قادرا على الوطء يخرج من؟ يخرج اولا طبعا اذا قلنا الصبي الصبي خرج بالتكليف فيخرج المجبوب - 00:06:50
اه اول خصي او الشيخ الفاني الذي لا قدرة له على الطف فهؤلاء حلفهم كلا حلف حتى نستوعب احكام هذا الباب سيترتب على الايلاء ماذا؟ يترتب على الايلاء ان المرأة اذا رفعت امرها للقاضي فان القاضي يجبر الزوجة - 00:07:04
جعل احد امرين اما ان يفي ويكفر على هذه اليمين التي حلفها واما ان يطلق عليه لا لا تتضرر الزوجة ببقائها هكذا فهؤلاء اذا حلفوا المجبوب او او الخصي او كذلك الشيخ الفاني فان حليفهم كعدم حلفهم فانه لا - 00:07:21
لانه لا يتأتى منهم الوطء وكذلك هذا ايضا مسألة مهمة بما انني ذكرت القدرة على الوطء او بينت ما اشترطه الفقهاء وهو القدرة على الوطء ان حلف الزوج المسلم والمكلف والقادر على الوطأ على عدم وطأ زوجته. ولكن الزوجة رضيت بذلك ولم ترغب في فراقه ولم ترفع - 00:07:41
امرها للحاكم فانه لا يعتبر في حق هذا الرجل احكام الايلاء فاذا المقصد هو انه تتوفر في الزوج المولي هذه الشروط وكذلك ترفع الزوجة حالها او ترفع امرها للحاكم كي يحكم فيها - 00:08:01
في هذه القضية وفي هذا الحلف وفي هذه المسألة. اذا وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف حلف على ماذا؟ قال بترك وطأ زوجة لا شهرين للعبد وحر اربعة - 00:08:17
بترك وطأ زوجة ايضا هذا كما بينت قبل قليل بترك وطأ زوجته لان من شروطه ان يكون اولا زوجا والا تكون هذه الزوجة مرضعة. ما المقصود بهذا الكلام؟ انه ربما يكون - 00:08:30
ترك الوطئ فيه مصلحة للزوجة اه كأن تكون مرضعة وهذه مما يذكره الفقهاء او هذه هذا الامر مما يذكره الفقهاء ان ذلك اصلح للولد بالا يطأها او ان تكون كذلك حامل وان - 00:08:43
الحملة او الوطأة ربما يضر بالحامل او يضر بجنينها. فاذا كان قد حلف لاجل هذه المصلحة او انى بها مثلا مرضا وكانت قد منعت من الوطء من الناحية الطبية ولم يكن في قدرة هذا الزوج الا ان يحلف - 00:08:57
خشي انه ربما في يوم من الايام الا يتمكن من عدم وطيها فحلف فهذا لا يعتبر ايضا من احكام الايلاء او ليس داخلا معنا. اذا بترك زوجي بترك وطئ زوجة او لن تكون زوجة - 00:09:13
وكذلك ان تكون هذه الزوجة غير مرضعة ما هو مدة الحلف هذا؟ او ما هي الفترة التي اذا حلف فيها الزوج وتجاوزت هذه او تجاوزت المدة مقدارا معينا نعتبر فيه احكاما الايلاء هي اربعة اشهر. كما جاء في الاية هناك خلاف - 00:09:26
بين الفقهاء هل لا بد ان يفيء في الاربعة الاشهر او بعد الاربعة اشهر انما حد فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان المدة تكون شهرين يعني اكثر من شهرين هذا هو المقصود - 00:09:45
اكثر من شهرين للعبد واكثر من اربعة اشهر للحر. بمعنى ان من حلف على ترك وطأ زوجته شهرا شهرين ثلاثة اشهر اربعة اشهر تماما لكن لم يزد على الاربعة اشهر فان ذلك لا يعتبر ايلاء - 00:09:58
متى ما زاد تصريحا او اه تضمينا او ضمنا يعني فهم من حلفه هذا انه لا يطأ زوجته مثلا ما دام ما دامت مثلا تسكن معه او ما دام في هذا البيت او ما دام مثلا آآ او مثلا في اي او في في سفرنا هذا او مثلا في - 00:10:12
في اي حالة من الاحوال يفهم منه انه قصد بهذا الحلف او يفهم منه ان هذا الحلف سيكون مدته تتجاوز الاربعة اشهر فان ذلك يعتبر ايلاء اذا اعتبر اعتبر الى ان سيترتب عليه احكام الايلاء ان اتيه بعد قليل - 00:10:31
بترك وطأ زوجة لا مرضعة شهرين للعبد اي اكثر من شهرين واكثر من اربعة اشهر للحر شهرين للعبد وحر اربعة فذاك مول اي من توفرت فيه الشروط السابقة وكذلك الشروط التالية في الزوجة ان تكون غير مرضع وكذلك - 00:10:46
آآ الا يعني الا يكون تركها عموما لمصلحتها ولمصلحة الولد فذاك مول والامام الزمه اي القاضي او الامام الاكبر الامام او من ينوب عنه وهو القاضي الامام الاصالة والحاكم الاصغر فذاك مولن والامام - 00:11:05
الزمه متى يلزمه؟ ان قامت الحرة او رب الامان؟ بمعنى ان الحرة ترفع امرها لهذا الامام كي يلزمه بالفيء آآ الواجب عليه او ان رب الامة كذلك يلزمه فقد يكون مالك هذه الزوجة قد يكون انسان كما مر معنا فيه من يجوز له ان ينكح امة وهو من لا يجد الطول - 00:11:21
اه يعني قدرة على النكاح الحرة فتزوج امة. هذا السيد الذي زوج امته من حر او من عبد لما زوجه هو يطمع ان يكون هذا الولد عبدا له. فقد يرفع امره كذلك ويشتكي بان هذا الزوج حلف الا يطأ امته - 00:11:42
والرهية وكذلك يتضرر هو. ان قامت الحرة او رب الامة بعد اجتهاد يعني بعد حكم حاكم فاء بالتكفير يفيء باحد باحد ثلاثة اما بالتكفير عما حلف عليه. نحن مر معنا في باب اليمين الاشياء التي يحلف عليها يميننا بالتحقيق ما لم يجب بالله او صفاته والكتب. او يعلق على قربى - 00:12:02
او يعلق على طلاق او يعلق على عتق اي شيء علق عليه حلفه هذا على عدم الوطء او على ترك الوطء فانه يفيء ويكفر عما حلف عليه ان كانت يمينا سيكفر عنها بالمكفرات - 00:12:24
التي مرت معنا وان كان تعلق بشيء كالطلاق او تعلق بالعتق او تعلق بتكفير او تعلق بقربة او اي شيء من الاشياء فانه يأتي به ويفعله. فاذا بعد اجتهاد فاء بالتكفير او - 00:12:37
الطلاق البت البت ليس المقصود به ان طبعا المقصود به اولا بالطلاق ان ان ان الحاكم سيطلق عليه طبعا سيطلق عليه اي ان الحاكم يوقع الطلاق وليس بعد معنى ذلك ان بعد الاربعة اشهر يقع الطلاق تلقائيا - 00:12:51
كاني يعني مثلا ترفع امرأة امرها للقاضي بان زوجها حلف الا يطأها ابتداء من منتصف شهر محرم او من فاتح شهر محرم فهذا محرم وصفر وربيع الاول وربيع الاخر. فاذا مثلا رفعت امرها وقد اثبت - 00:13:09
يعني اثبت الحاكم بدأ يعني احكام الايلاء وضع له اجلا. اذا انتهى هذا الاجل وهو ما بعد الاربعة اشهر طبعا بعد اكتمال اربعة اشهر له لا تتطلق عليه زوجته او لا تطلق عليه زوجته تلقائيا وانما يوقع - 00:13:27
الحاكم الطلاق اذا لم يفئ بالتكفير فيوقعه وهذا الطلاق يعتبر طلاقا رجعيا. نحن مر معنا في الباب السابق ما هو الفرق بين الطلاق الرجعي وغير الرجعي وهو البت فالمقصود ان هذا الطلاق رجعي والشيخ لعله قصد هنا الشيخ البشار قصد بالبت الوصف - 00:13:42
او اه انه يعني سيكون هذا الحكم بتا يعني جازما من القاضي. او انه ربما يقصد كذلك ان من حلف على انه ان وطأها ستطلق عليه طلاقا بتا انه سيقع. الشاهد نحن المهم عندنا هو تقرير الحكم ان طلاق الحاكم في هذه المسألة لا يعتبر طلاقا آآ رجعيا - 00:14:01
ومر معنا ايضا الحالة الثانية التي لا يكون فيها طلاق الرجعين وهي وهو طلاق المعسر. اذا طلق عليه الحاكم وثم بعد ذلك ايسر فانه يمكنه ان يعود لزوجته اذا بعد اجتهاد فاء بالتكفير او الطلاق البت - 00:14:21
والتحرير اي انه مثلا اذا علق على عتق رقبة ونحو ذلك فانه ايضا عليه او يلزمه آآ تحرير هذه الرقبة كما اسلفت قبل قليل بان الظهار تشبه احكامه احكام الايلاء لذلك يتبع الفقهاء احكام الايلاء باحكام الظهار - 00:14:38
كلاهما يمين تمنع الوطء يترتب عليه لا ما تعرفنا عليه ويترتب على الظهار ما سنتعرف عليه الان الظهار مأخوذ من الظهر واصله هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه اصالة كامه تشبيه بالظهر او - 00:14:58
الظهر المقصود هو تشبيه زوجته او جزء من زوجته بمن تحرم عليه اصالة او من تحرم عليه كذلك يعني اصالة او تأبيدا كالام والاخت وكذلك الاجنبية عنه فهذا هو المقصود بالظهار - 00:15:14
الظهار له ايضا احكام واركان المظاهر اه شروط سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهو الذي جاء في قول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم ثم بعد ذلك قال وانهم ليقولون منكرا من - 00:15:33
قولي وزورا فهو حرام وفيه آآ يعني اولا في يعني هو حرام كما عللها الفقهاء لعدة اشياء اولا لتحريمه يعني من احل الله له سبحانه وكذلك للتخييل الذي يكون بتشبيه جزء من زوجته بمن تحرم عليه وغير ذلك مما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله - 00:15:51
الظهار ما هو؟ قال ظهار بالغ اولا ان يكون هذا الزوج بالغا اي مكلفا كما سيتبع ذلك بكونه عاقلا اذا انظهار بالغ بعقل مسلم فلا عبرة بالظهار من غير البالغ ومن غير - 00:16:13
عاقلي ومن غير المسلم ما هو تشبيه من حلت له بمحرمه تشبيه من حلت له اي زوجته وليس بالضرورة ان يشبهها كلها وانما ولو شبه جزءا منها. وكذلك بمحرم اي ولو شبهها بجزء من المحرم ولو كان ذلك - 00:16:29
يعني كما يقول الفقهاء بالكل او بالجزء المتصل ولو كان ذلك بجزء منها كالوجه او اليد او الرأس او الشعر فهذا يعتبر من الظهار ظهار بالغ بعقل مسلم تشبيه من حلت له بمحرم قال كهي علي مثل ظهر امي - 00:16:47
او وجهها او بطنها او فمي اه هذا تمثيل ايضا من الشيخ وقد بينته قبل قليل. ثم ذكر الان الصيغة التي يكون بها الظهار وانها تنقسم الى قسمين اما ان تكون صريحة واما ان تكون - 00:17:06
صريحة وهي الكناية الصريحة ما توفر فيه امران هذان الامران هما ان تكون ان يكون فيه ذكر ظهر المرأة وكذلك ان تكون ممن تأبد تحريمها. فان لم يتوفر هذان الامران فانه هذه صيغة تنتقل من الصريحة الى - 00:17:18
فلها احكام اخرى صريحه ما فيه ظهر عين ما فيه ظهر عين طبعا لمؤبدة التحريم كالام صريحه اي صريح صيغة الظهار ما فيه ظهر عين. وغيره يعني غير الصريح كناية ودين. يعني كناية ما سقط - 00:17:38
منه احد الامرين اما لفظ يعني الظهر او انها لا تكون مؤبدة التحريم وما هو مقصود الشيخ بدينة؟ اي ان هذا هذه الكناية او هذا النوع من صيغة الظهار غير الصريحة تترك لديانة هذا المظاهر. فان قال انني لم اقصد بذلك الظهار - 00:17:57
لم تترتب عليه احكام الظهار وهي الكفارة التي ستأتي بعد قليل. ان قال اردت تكريمها حين مثلا يقول لزوجته انت امي. مثلا وهذه مما يعني يذكره الفقهاء وان الرجل اذا قال ذلك لامه ان انه يسفه. يقول لها يا امي يا اختي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختك هي اذا اردت ان تكرم زوجتك - 00:18:19
هنالك الفاظ كثيرة وعبارات كثيرة تحتمل وتفيد التكريم والتقدير والتبجيل للزوجة لغير هذه اللفظة. فاذا قال انا قصدت بها يعني انت كامي في في في شفقتك علي او انت كامي - 00:18:39
بتقديري لك او في في اي مقصد من المقاصد فان هذا يترك لديانته يعني يترك بينه وبين الله تعالى. وان كان يقصد غير ذلك اي قصد باللفظ غير الصريح اي قصد بالكناية الظهار فانه يترتب عليه احكام الظهار - 00:18:53
طيب ما الذي يترتب على الظهار؟ قال فاعتق لعود قبل مس نسمة آآ كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. اي ان من ظاهر - 00:19:10
من زوجته فانه لا بمجرد اللفظ تترتب عليه الكفارة وانما متى عزم على العود لزوجه فانه تترتب عليه احكام الكفارة بالترتيب وليست على التخيير فاعتق لعود يعني لعوده لزوجه قبل مس. اي انه قبل ان يمسها قبل ان يطأها لابد ان يعتق رقبة سليمة من كل عيب كما قال مسلم - 00:19:25
فلا بد ان تكون هذه الرقبة اي للعبد الذي سيعتق اه او الرقبة التي ستعتق مسلمة وكذلك تكون سليمة من كل عيب لم لم يجد فان عليه اي قبل ان يعود فعليه صوم شهرين متتابعين - 00:19:45
لم يستطع على صيام الشهرين المتتابعين فانه يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد وثلثان فالمجموع يكون اه مئة مد فصوم شهرين فستين اطعما مدا وثلثين فقيرا مسلما يكون الاطعام للفقير المسلم - 00:20:03
طبعا الكفارة كما ذكرت تجب عند العود لا بمجرد اللفظ وكذلك تجب قبل الوطء. فاذا اقتحم ووطأ قبل ان يكفر فانه قد فعل حراما ولا تتكرر الكفارة وانما يخرجها او يعني يأتي بها على هذا الترتيب الذي ذكره اه الشيخ رحمه الله تعالى - 00:20:21
ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب باحكام اللعان. اللعان من اللعن واللعن هو الابعاد والطرد كما يقال لعنه الله اي ابعده المقصود به او تعريفه اصطلاحا هو حلف الزوج - 00:20:41
على رؤية زنا زوجته او على نفي حملها. وحلفوا الزوجة على تكذيبه ولذلك كما جاء في قول الله تعالى من اين اخذ كما جاء في قول الله تعالى والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:20:59
والمرأة كذلك حينما تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ثم والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. لكن غلب جانب لانه هو الذي اه يبدأ باللعان وكذلك هو الذي يفعله ويطلبه غلب جانبه بتسمية هذا الباب باحكام اللعان - 00:21:17
والا فان الزوجة لا تلاعن وانما اه يعني كما كما يعني استشهدت بالاية يعني والخامسة ان غضب الله عليها ان كان انا من الصادقين اللعان له شروط له احكام من مما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا النظم وكذلك ساذكر بعض الاشياء التي - 00:21:37
والشيخ ذكرها قال رحمه الله اذا ادعى في زوجة من كلف بانها تزني او الحمل نفى. اولا ان يكون في زوجة نحن نعلم ان اه الحل ان ان شهادة الشهود على الزنا انما تكون بشروط ستأتينا لاحقا ان شاء الله تعالى في خاتمة هذا النظم او في اخره وهي انهم اربع شهود - 00:21:59
آآ يرون آآ يرون هذين يعني الرجل والمرأة يزنيان فهذا الزوج اذا رأى زوجته ولم يكن معه شهود كما ذكر الشيخ اذا ادعى في زوجة اي في زوجته من كلف كان عاقلا بالغ - 00:22:19
وهو زوجها بانها تزني اي انه قد رآهما ولو كان اعمى كما ذكر الفقهاء ما لم يكن قد يعني بمعنى انه لابد ان يرى كلا منهما اي من الرجل وزوجته التي سيلاعنها يراهما في حال الزنا وليس فقط تحت رحاف - 00:22:36
واحد كما يذكر الفقهاء فان ذلك لا يعتبر كافيا للعان كما لا يعتبر كافيا حتى في شهادة الشهود في الزنا. فلا بد ان ان يكون ذلك معتمدا على الرؤية بانها تزني هذا - 00:22:55
كما نقول الخيار الاول او السبب الاول من اسباب اللعان بانه رآها تزني او انه ينفي هذا الحمل منها كان يكون كان تكون هذه الزوجة وقد اتت بحمل دون ستة اشهر او ان يكون قد عقد عليها وهو اصلا مسافر او عقد عليها وآآ كانت صغيرة ثم بعد ذلك - 00:23:10
اتاها بعد سنوات ورأى الشاهد لاي سبب سبب من الاسباب يريد ان ينفي آآ عن آآ نفسه نسبة هذا الولد الذي حملت به زوجته وهذا واجب الشق الثاني من اسباب اللعان واجب لان فيه حفظا لضرورة النسل او للظرورة من ظرورات - 00:23:30
من ضرورات من الضرورات الشرعية الخمس وهي حفظ النسل او حفظ العرض فانه يكون في حقه واجبا لكي ينفي عنه اي عن هذا الملاعين ينفي عنه هذا الحمل او هذا النسب - 00:23:50
اذا ادعى في زوجة من كلف بانها تزني او الحمل نفى ولم يكن ثم شهود بعد. ماذا يصنع؟ قال يلاعن الزوجة او يحد اولا يلاعن الزوجة اي انه بعد ان يذكر انها زنت اما ان يلاعنها او انه سيحد لانه قد قذفها - 00:24:04
وقذف كذلك من ذكره انه زنا معها فلابد ان يلاعنها وكذا او اما ان يلاعنها لكي يدرأ عن نفسه الحد او انه سيحد لانه قذفها هذا اللعان من المسائل المهمة التي اه يعني اه لم يذكرها الشيخ لكن يذكرها الفقهاء عموما انه لابد ان يكون بحكم حاكم وان يقع بحضرته فلا - 00:24:24
يكون اللعان ابتداء من من الزوج او يقع منه بنفسه او من تلقاء نفسه فلابد ان يلاعن زوجته بحكم حاكم بحضرته يعني عفوا بحضرة الحاكم فيلاعن الزوجة او يحد ما هو اللعان كما جاء في قول الله تعالى - 00:24:47
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فهو سيشهد بالله اربعا والله يعني مثلا بهذا اللفظ آآ اولا - 00:25:07
هو كما ذكرت قبل قليل ويشهد بالله اربعا بانه رآها تزني او وماذا مني يقصد؟ او هذا الحمل ليس مني هذا هو المقصود بالله اربعا باني رأيتها تزني وماذا مني او ان يكون قد حلف على نفي الحمل لم يرها زانية لكن او لم يرها تزني ولكنه ينفي عنها الحمل وماذا - 00:25:33
يعني وما هذا الحمل مني وانما من غيري ولعنة الله عليه الخامسة ولاعنته زوجة المجالسة اي اه لعنته هي كيف تلاعنه كما جاء في الاية كذلك تشهد ايضا اربعا لقد كذب - 00:25:53
وختم خمسة عليها بالغضب كما جاء في قول الله تعالى والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين تم اللعان من الزوج وكذلك من الزوجة. فلو لم لو لم تلاعن الزوجة الذي لاعن ذكر الشيخ اولا اذا الزوج - 00:26:09
ادعى ولم يلاعن فانه يحد فاما ان يلاعن او يحد. طيب لاعن الزوج و كانت هذه المرأة قد وقع منها الزنا واعترفت فهذا قد تم اللعان وستحد لم تعترف فاما ان تلاعن كذلك هي كما جاء في في الاية فاما ان تلاعن واما ان تحد فلا بد ان يدرى عنهما العذاب او يدرى عنهما - 00:26:27
الحد ان ان يلاعنك كلاهما فلابد ان يلاعن الزوج وكذلك تلاعن الزوجة. من نكل عن اللعان من اي الطرفين من الزوج او الزوجة فانه او يقع عليه الحد. فاللعن او اللعان من كلا الطرفين يدرأ عنهما الحد - 00:26:49
ما الذي يترتب على اللعان؟ قال وابد التحريم اي تأبد التحريم كما مر معنا في المحرمات من النساء ان من لاعن زوجه تأبد التحريم بينهم ولو اكذب نفسه تتعب اه تراجع فيما بعد واكذب نفسه الكذب. له ما يترتب عليه من اه لحوق النسب لكن هذه المرأة الا تحل له - 00:27:05
من بعد ولو ولو اكذب نفسه بانه اه كذب او مثلا ادعى زورا وكذبا على هذه الزوجة بانها زنت ولم تكن قد زنت. اذا وابدي ريم مع قطع النسب اي ان هذا النسب لا ينسب اليه وانما ينسب لامه فيلحق الولد بامه ويدرأ الحد كما ايضا مثلت قبل قليل او - 00:27:28
ينته قبل قليل يدرأ عنهما الحد يدرأ عن الزوج اللعان يدروا عنه الحد وهو يدروا عنها كذلك هي الحد. وعن ارث حجب يعني حجبهما حجب الزوجة الملاعنة وكذلك حجب اه الولد الذي نفي بسبب اللعان - 00:27:48
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين - 00:28:05