القواعد لابن اللحام

44- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 13 ربيع الأول 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية - 00:00:00ضَ

قاعدة السابعة عشرة قال رحمه الله ومنها لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فانه يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم. سواء كان من من يصلى عليه مساويا او اكثر او اقل. وسواء كان في دار الحرب او غيرها - 00:00:20ضَ

صلي على الجميع ينوى بالصلاة المسلم ينوي بالصلاة المسلم وعن احمد رواية اخرى ان اختلط المسلمون بالكفار في دار الحرب فلا صلاة حكاها القاضي في شرحه الصغير والمذهب الاول واما دفنهم فقال الامام احمد ان قدروا دفنوهم منفردين والا مع المسلمين - 00:00:36ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة يقول له اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار بان حصل قتال بين المسلمين والكفار. وقتل من قتل من المسلمين والكفار واردنا ان نغسل المسلمين فانه يغسل الجميع - 00:00:59ضَ

اذا قال قائل المجاهد هل يغسل الشهيد هل يغسل طيب كيف يقول من له اختلط موتى المسلمين بموت الكفار يقول مراده رحمه الله في غير موقع المعركة او القتال الشهيد هو الذي قتل في ساحة القتال. لكن هنا مثلا لو لو انهم لم يقتلوا في ساحات القتال وانما فيما بعد - 00:01:19ضَ

لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فانه يغسل الجميع ويكفنونه ويصلى عليهم. سواء كان من يصلي عليه مساويا او اكثر او اقل وسواء كان في دار الحرب او غيرها صلي على الجميع - 00:01:53ضَ

ينوى بالصلاة او ينوي بالصلاة المسلم ووجه ذلك ان تغسيل المسلم وتكفينه والصلاة عليه امر واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فعين اذ يغسلون جميعا ويكفنون ويصلى عليهم - 00:02:09ضَ

لكن عند الصلاة ينوي بالصلاة الصلاة على المسلمين وهذا القول هو المذهب وهو الصحيح اما الرواية الثانية يقول فلا صلاة فهذه الرواية ضعيفة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها غسل المرفقين في الوضوء والمذهب عندنا وجوبه وعن الامام احمد رواية اخرى لا يجب - 00:02:27ضَ

ومنها غسل المرفقين في الوضوء المذهب عندنا وجوبه عن احمد هذا يجب الرواية التي فيها لا يجب استدلوا بقول الله عز وجل وايديكم الى المرافق والقاعدة ان ما بعد الى لا يدخل - 00:02:55ضَ

ان ما قبل الغاية داخل لكن ما بعدها لا يدخل فاذا قلت لك من هذا المكان الى هذا المكان الى الجدار فما بعد الجدار لا يدخل لكن المذهب في هذه المسألة اصح - 00:03:13ضَ

الجواب عن الاية الكريمة وايديكم الى المرافق هنا من احد وجهين الوجه الاول اما ان نقول ان الى هنا بمعنى مع بمعنى مع والى تأتي بمعنى مع في اللغة العربية - 00:03:29ضَ

ومنه قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم والوجه الثاني او الجواب الثاني ان الى هنا على بابها للغاية لكن دلت السنة على دخول المرفق - 00:03:49ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ وادار الماء على مرفقيه وهذا يدل على دخول المرفق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو خلق له يدان وكانتا متساويتين. ولم يعلم الاصلية منهما فانه يجب عليه غسلهما - 00:04:07ضَ

غسلهما. طيب ومنها لو خلق له يداه. يعني انسان خلق وله يدان متساويتان ولم ولم يعلم الاصلية. ولم من قول ولم يعلم الاصلية انه اذا كان يعلم الاصلية والزائدة فانه يغسل الاصلية ويدع الزائدة. لكن له يدان متساويتان - 00:04:30ضَ

وجهل الاصلي منهما قال فانه يجب عليه غسلهما ووجه ذلك انه لا يتيقن من غسل الاصلية الا اذا غسلها اذا الا اذا غسلهما كلاهما كليهما خلق الله له يدان يد هذي - 00:04:50ضَ

يعني من من هنا ثنتين طالع كلهن ما يدري ايا احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو خفي عليه موضع النجاسة لزمه غسل لزمه غسل ما يتيقن به ازالتها. طيب ومنها لو خفي عليه - 00:05:17ضَ

موضع النجاسة لزمه غسل ما ما يتيقن به ازالتها لانه لا يخرج من العهدة بيقين الا بذلك والقول الثاني في هذه المسألة انه اذا خفي موضع النجاسة فانه ينظر الى ما يغلب على ظنه - 00:05:41ضَ

ينظر الى ما يغلب على ظنه فيغسله ويحكم بالطهارة مثال ذلك لو ان نجاسة اصابت ارضا وتيقن انه وقعت نجاسة مثلا في هذه البقعة. هذا المكان ولكن لا يدري هل هي هنا او هنا او هنا او هنا - 00:06:01ضَ

حينئذ نقول يجتهد في معرفة الموضع فاذا غلب على ظنه غسله كذلك ايضا لو وقعت على ثوبه نجاسة ولا يعلم اهي فيك امه ام في طرف الثوب ام في اعلاه - 00:06:22ضَ

حينئذ يجتهد في معرفة الموضع ويغسل ما غلب على ظنه ويحكم بالطهارة نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو كان تحت اظفاره وسخ يسير يمنع وصول الماء الى ما تحته. فانه لا تصح طهارته وحده - 00:06:38ضَ

يمنع وصول الماء الى ما تحته فانه لا تصح طهارته حتى يزيله ولنا وجه انه تصح طهارته ولو لم يزله وهذا هو المعتمد. لو كان تحت اظفاره وسخ يسير يمنع وصول الماء الى ما تحته فانه لا تصح. والقول الثاني صحة الطهارة - 00:06:59ضَ

اولا لان هذا اليسير ايش يغتفر ان هذا اليسير يغتفر ولانه مما يشق لان الاظفار لا تخلو من وسخ يكون تحتها فلو الزم الانسان عند الوضوء ان يزيل هذه الاوساخ لكان فيه مشقة. نعم - 00:07:22ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولنا وجه انه تصح طهارته ولو لم يزل. واختاره ابو العباس وعداه الى كل يسير يمنع وصول الماء حيث كان حيث كان كدم وعجين - 00:07:45ضَ

ومنها المبتدأة اذا قلنا على المذهب انها تجلس يوما وليلة لم يجز لزوجها وطؤها بعد اليوم والليلة قبل انقطاع الدم. نص عليه الامام احمد هو المشهور عند الاصحاب بناء على القاعدة. وذكر في الرعاية رواية بالكراهة. وذكر ابن الجوزي في اباحته روايتين - 00:08:03ضَ

وقال صاحب المستوعب وقال صاحب المستوعب وغيره هي في الوطء كالمستحاضة طيب يقول ومنها المبتدأة المبتدأة اي التي ابتدأها الحيض اذا قلنا على المذهب انها تجلس يوما وليلة يعني تجلس اقله ويوم ليلة - 00:08:24ضَ

لم يجز لزوجها وطؤها بعد اليوم والليلة قبل انقطاع الدم نص عليه الامام احمد وهو المشهور عند الاصحاب بناء على القاعدة النساء من حيث الحيض على نوعين مبتدأة ومعتادة مبتدعة ومعتادة - 00:08:42ضَ

تأمل معتادا اذا اطبق عليها الدم فانها ترجع اولا الى العادة ترجع الى عادتها فان لم يكن لها عادة فالتمييز فان لم يقل لها عادة ولا تمييز فترجع الى غالب عادة نسائها - 00:09:04ضَ

اذا المعتادة اي التي سبق ان اتاها الحيض في في قبل ذلك ترجع اولا الى ماذا؟ الى عادتها فلو فرض عنا امرأة اتاها الحيض واستمر معها مدة شهر او مدة عشرين يوما - 00:09:26ضَ

ماذا تصنع كيف تحكم انها طهرت او لم تطهر؟ تقول انظري الى عادتك السابقة اذا قالت عادتي السابقة في الاشهر السابقة اني ان الحيض يمكث عندي ستة ايام سبعة ايام - 00:09:46ضَ

فنقول اجلسي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي. ولو كان الدم يخرج ويحكم بطهرها ويلزمها ان تصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك - 00:10:02ضَ

طيب فان لم يكن لها عادة بان قالت الحيض الذي اتاني في جميع الاشهر السابقة او من حين اتاني الحيض والحيض لا يضطرد يكون خمسة وتارة يكون عشرة وتارة يكون عشرين - 00:10:23ضَ

دعينا ان نقول ارجعي الى التمييز انظري الى التمييز فما صلح ان يكون حيضا وما لم يصلح ان يكون حيضا فهو استحاضة قالت كيف اميز نقول ميزي باحد امور ثلاثة - 00:10:41ضَ

الامر الاول اللون فان كان الدم لونه اسود وان كان احمر الجروح فهو استحاضة ثانيا من حيث من حيث الرقة والسخونة قدم الحيض سخين ودم الاستحاضة رقيق فاذا كان الدم - 00:10:59ضَ

تخينا فهو حيظ وان كان رقيقا خفيفا فهو استحاضة ثالثا من حيث الرائحة اذا كان هذا الدم له رائحة كريهة فهو حيظ وان لم يكن له رائحة فهو استحاضة فقالت - 00:11:28ضَ

انا لا استطيع ايضا الدم لا يختلف مع صدع التمييز. حينئذ نقول نرجع الى الامر الثالث وهو ان انها ترجع الى غالب عادة نسائها ونقول ما عادة اقرب النساء اليك امهاتكم الامهات الاخوات العمات الخالات قالت عادتهن ستة ايام فتقول اجلسي - 00:11:47ضَ

ستة ايام وما بعد الستة ايام يحكم بالطهر هذه بالنسبة للمعتادة التي سبق ان اتاها الحيض اما بالنسبة للمبتدأة فالمؤلف يقول تجلس اقله وهو يوم وليلة والصحيح ان المبتدأ تعمل اولا بالتمييز - 00:12:11ضَ

لا تعمل بالعادة لانه ليس لها عادة سابقة المبتدأة بمعنى ان فتاة عمرها مثلا خمسة عشر سنة او اربع عشرة سنة نزل معها الدم واطبق. لم ينقطع جلس شهرا كاملا - 00:12:32ضَ

هل تترك الصلاة شهرا؟ نقول لا هي ليس لها عادة سابقة ترجع الى ماذا؟ التمييز تمييز ميزي هل هذا دم حيض او استحاضة بالعلامات الثلاث السابقة فاذا قالت لا استطيع التمييز. الدم على نمط واحد وعلى وتيرة واحدة. حينئذ نقول ارجعي الى - 00:12:48ضَ

عادة نسائك واجري سي ستة ايام او سبعة ايام من اول يوم اتاك فيه الحيض. قالت اتاني الحيض في اول شهر ربيع. يوم واحد اتاني قلنا كم عادت امهاتك اخواتك قالت ستة ايام تقول اجلسي الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بعد السادس اغتسلي - 00:13:11ضَ

اصلي نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله. ومتى حكمنا بطهرها؟ جاز لزوجها ان يطأها. اذا قلنا مثلا انها انها طاهر حينئذ يجوز نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:13:35ضَ

ودليل جواز الوطأ لانه الاصل ويحتمل ان يكون هذا حيضا والا يكون حيضا فلا نحرمه بالشك وتؤمر بالعبادة بعد اليوم والليلة احتياطا ومنها لو قال اخر مملوك اشتريه فهو حر. وقلنا عن المذهب بصحة التعليق - 00:13:52ضَ

امة ثم ملكة اخرى فانه لا يجوز له وطأ الثانية لاحتمال الا يشتري غيرها فتكون حرة من حين من حين اشتراها الاصحاب لو قال اخر مملوك اشتريه فهو حر وقلنا على المذهب بصحة هذا التعليق - 00:14:14ضَ

فملك امة ثم ملك اخرى فلا يجوز له ان يطأ الثانية احتمال الا يشتري غيرها واحتمال ان يشتري غيرها. فما دام هناك احتمال فانه يتوقف الاحتمال ان تكون قربة نعم - 00:14:33ضَ

يعني هي التي علق الحرية عليها احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو قال لزوجته انت طالق قبل قدوم زيد بشهر جزم بعض اصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد الصف. من حين عقد الصفة - 00:14:51ضَ

وقال في المستوعب وقد قال بعض اصحابنا انه يحرم عليه وطؤها من حين عقد هذه الصفة الى حين موته. لان كل شهر ياتي يحتوي ان يكون شهر وقوع الطلاق فيه - 00:15:09ضَ

قلت ولم يذكر قبله ما يخالفه لو قال لي زوجتي انت طالق قبل قدوم زيد بشهر قبل قدوم بشهر حينئذ نقول يحرم عليه وطؤها من حين عقد الصفة الاحتمال انه يقدم - 00:15:22ضَ

انه يقدم او ان قدومه يكون بعد او او قبل تعليق هذا الطلاق بالصفة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو علق طلاق زوجته على حملها او على عدمه فانه يحرم وطؤها قبل التبين في احدى - 00:15:39ضَ

الروايتين عن الامام احمد رضي الله عنه ومن اصحابنا من خص الخلاف اذا كان الطلاق معلقا على وجود الحمل وان كان معلقا على عدمه فيحرم جزما وهي طريقة صاحب المحرر - 00:15:58ضَ

وقال القاضي في الجامع وقد ذكر اصحابنا في معنى المسألة مسألتين. احداهما ان يكون للرجل زوجة ولها ولد من غيره وقد كان تقدم منه وطأ لها فيمنع فيمنع من الوطء بعد موت الابن حتى يتبين هل هي حامل من وطئه المتقدم ام لا؟ لانه اذا استبان حملها ورث اخرها - 00:16:12ضَ

الله الميت والثانية في عبد تحته زوجة حرة قد تقدم منه وطأ لها وله اخ حر فيموت اخوه الحر فيمنع من وطأ زوجته حتى يتبين هل هي حامل من وطئه المتقدم - 00:16:34ضَ

فيرث عمه ام لا فلا يرث والمنصوص والمنصوص عن احمد في احداه في احداهما في رواية بني منصور في رجل تزوج امرأة لها ابن من غيره فيموت ابنها يكف عن امرأته. قال ابو بكر لا اعلم احدا رواها غيره - 00:16:48ضَ

ورأيت نعم رأيت في مسائل إبراهيم الحربي المسألة الأخيرة منصوصة فقال سئل احمد عن رجل حر وليس له وارث وله اخ مملوك تحته حرة يأمر اخوه المملوك بان يمسك يؤمر اخوه - 00:17:08ضَ

يأمر اخوه المملوك بان يمسك عن وطأ زوجته حتى يعلم هل بها حمل ام لا؟ فان بان بها حمل فهو يرث عمه الحر وان لم يكن بها حمل كان لبيت المال - 00:17:25ضَ

وفي المغني ومن خلف ومن خلف ورثت طيب هذه المسألة يقول لو علق طلاق زوجته على حملها او على عدمه ان كنت حاملا فانت طالق او ان لم تكوني حاملا فانت طالق - 00:17:37ضَ

يقول المؤلف في قفين انه يحرم وطؤها قبل التبين احتمال ان تكون حاملا فيما يتعلق على الطلاق فيما يتعلق بالحمل او حائلا فيما اذا علق على على عدمه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي المغني ومن خلف - 00:17:50ضَ

ورثة ورثة احسن الله اليك ومن خلف ورثة واما مزوجة ينبغي الا يطأ حتى يستبرئ ولم يذكر التحريم يتكرر هذا وقلنا يحرم عليه الوطء اذا تقرر هذا وقلنا يحرم عليه الوطء في مسألة التعليق على الحمل او عدمه حتى يتبين فبماذا يحصل البيان من جهة الاستبراء في - 00:18:12ضَ

مسألتي روايتان احداهما يحصل بحيضة ماضية لم يطأها بعدها او موجودة هذا هو المذهب. والثانية يعتبر بثلاثة اقراط يسمون مذهب اصح انه لان المقصود العلم ببراءة الرحم من عدمه وهذا حاصل بحيضة. فاذا حاضت علمنا انها ليست حاملة نعم - 00:18:36ضَ

ومنها احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو قال لزوجته انت طالق في اول اخر الشهر غرقت بطلوع فجر اخر يوم منه على الصحيح من المذهب ويحرم وطؤها في التاسع عشرين ذكره في المذهب لاحتمال ان يكون شهر ناقصا. طيب ومنها لو قال لزوجته انت طالق في اول - 00:18:59ضَ

اخر الشهر اخر الشهر يحتمل ان يكون يوم الثلاثين ويحتمل ان يكون يوم التاسع والعشرين حينئذ يقول طلقت بطلوع فجر اخر يوم من على الصحيح لكن في اليوم التاسع والعشرين لا يطؤها - 00:19:23ضَ

لماذا؟ قال الاحتمال ان يكون التاسع والعشرين هو اخر اخر الشهر ذكره في مذهب لاحتمال ان يكون الشهر ناقصا. لكن نقول هنا الاصل تمام الشهر الاصل تمام الشهر وعلى هذا لا تطلق الا بفجر - 00:19:42ضَ

في فجر الثلاثين لان الاصل هو التمام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاكملوا العدة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها صوم يوم الغيم اذا حال دون منظر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتى - 00:20:03ضَ

وجب صومه هذا المذهب عند الاصحاب لتبرأ ذمته بيقين كما يلزمه اذا نسي صلاة اذا نسي صلاة من خمس لا يعلم عينها فانه الزمه الخمس كذلك كذلك ها هنا هذه مسألة وهي صوم يوم الغيب - 00:20:24ضَ

اي ان ان ان اذا تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان خرج الناس يتراءون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ولم يروا الهلال بوجود غيم او قتر فما الحكم المذهب انهم يجب عليهم ان يصوموا يوم الثلاثين - 00:20:41ضَ

ان يصوموا يوم الثلاثين. مثلا لو فرض اليوم او الليل ليلة الثلاثين. ترى اين الهلال ولكن لم نرى الهلال يجب علينا ان نصبح يوم الجمعة ها ان نصبح صائمين السبب لاحتمال ان الهلال قد هل ولم - 00:21:02ضَ

يرى ولان ذلك هو ابن عمر رضي الله عنهما ولان العبادات يحتاط لها وهذا من باب الاحتياط فعلى هذا يجب الصوم حكما ظنيا احتياطا ظني الاحتياطي قال لتبرأ ذمته بيقين. ذمته بيقين - 00:21:20ضَ

ذمته بيقين والقول الثاني انه لا يجب الصوم بل يحرم الصوم لان هذا هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه. ففي حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك - 00:21:44ضَ

فقد عصعص ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل على التحريم يدل على التحريم اعني تحريم صيام يوم الثلاثين اذا تراءى الناس الهلال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم - 00:22:05ضَ

اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وفي رواية فان غبي عليكم وهذه المسألة فيها في مذهب الامام احمد رحمه الله سبعة اقوال سبعة اقوال اذا تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين ولم يرى. هل يجب او يحرم او يقرأ او يستحب؟ سبعة اقوال - 00:22:33ضَ

خمس منها روايات روايات عن الامام احمد وقولان وجهان خمس روايات الاحكام الخمسة يجب يحرم يقرأ يستحب يباح والقول السادس ان الناس تبع للامام. ان صام صاموا والا افطر وان افطر افطروا - 00:22:59ضَ

والقول السابع انه يعمل فيه بعادة غالبة ان ينظر ما تقدم من الشهور عن الشهر الذي قبله تام او ناقص لانه لا يتوالى النقص في شهرين لا يتوالى النقص في شهرين متوالين عادة. يعني ما يكون مثل شهر ربيع الاول تسعة وعشرين وربيع الثاني تسعة وعشرين - 00:23:20ضَ

وهكذا هذا معنى يعمل بالعادة والصحيح في هذه المسألة ان الصوم هنا محرم وان الناس اذا تراءوا الهلال ولم يروه فانه يحرم الصوم. لان هذا هو يوم الشك الذي نهي عن صيامه - 00:23:43ضَ

في قول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله كما يلزمه اذا نسي صلاة من خمس - 00:24:03ضَ

لا يعلم عينها فانه تلزمه الخمس كذا ها هنا اي ليخرج من العهدة بيقين. لكن تقدم لنا فيما اذا نسي صلاة من ان في المسألة ثلاثة اقوال المذهب انه يصلي خمسا - 00:24:15ضَ

ينوي فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء يخرج من العهدة بيقين والقول الثاني انه يصلي ثلاث صلوات ثنائية وثلاثية ورباعية احتمال انها الفجر او المغرب او العصر او الظهر والعصر والعشاء - 00:24:32ضَ

والقول الثالث انه ينظر ما يغلب على ظنه ويصلي وهذا القول هو الراجح. لا يعمل العبرة بالرؤيا حتى ابرة بالرؤية لكن اذا نفى علماء الهيئة والفلك اذا نفوا وقالوا لن يرى الهلال - 00:24:51ضَ

مستحيل ان يرى. ثم جاء شخص قال رأيت الهلال فهو اما واهم او كاذب اما واهم او كاذب وهذا القول اصح الاقوال انه في ان الفلك علم الفلك والحساب يعمل به في النفي لا في الاثبات - 00:25:14ضَ

بمعنى اننا لا نثبت دخول الشهر بالحساب لان الشارع علق الحكم الرؤية لكن اذا نفى وقال العلماء لن يرى الهلال فحينئذ نقول اذا جاءنا شخص وقد رأيت الهلال نقول انت اما واهم واما كاذب. نعم - 00:25:34ضَ

وقال ابو العباس احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو العباس لا اصل للوجوب في كلام احمد ولا في كلام احد من اصحابه الاحتياط انما هو فيما اذا ثبت وجوهه. او كان الاصل كثلاثين من رمضان - 00:25:55ضَ

وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب وقال ابو العباس لا اصل للوجوب في كلام احمد. ولا في كلام احد من اصحابه. انما قال ذلك الاصحاب رضي الله رحمهم الله لما ذكروا - 00:26:10ضَ

هذا الحكم وان حال دون مطلع مطلعه غيم او قتلوا ليلة الثلاثين وجب صومه حكما ظنيا احتياطا نص عليه وذكروا نصوصا عن الامام احمد تدل على انه يرى ماذا؟ الوجوب - 00:26:26ضَ

انه يرى الوجوب قال شيخ الاسلام رحمه الله قال قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع كذا قالوا قالوا ثم ذكر كلام شيخ الاسلام قال ولم اجد عن احمد انه صرح بالوجوب - 00:26:43ضَ

ولا امر به فلا تتوجه اضافته اليه ثم قال قال شيخنا لا اصل لوجوب في كلام احمد ولا في كلام احد من الصحابة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:27:00ضَ

والاحتياط انما هو فيما اذا ثبت قال رحمه الله ومنها الحائض والاحتياط انما هو فيما اذا ثبت وجوبه لان اصحاب رحمهم الله استدلوا بادلة تدل على الاحتياط فقالوا نصومه ولهذا قالوا يصام يوم يوم الثلاثين اذا حال دون مطلعه غيم او قتر حكما ظنيا احتياطا - 00:27:17ضَ

ولهذا قالوا لو انه علق طلاق امرأته على دخول رمظان بان اذا دخل رمظان فامرأتي طالق لا تطلق ليلة الثلاثين من شعبان. السبب لاننا لم نتيقن ان هذا من رمضان وانما امرنا بصيام من باب الاحتياط. نعم - 00:27:42ضَ

قال رحمه الله ومنها الحائض والنفساء اذا ظنت نسيان القرآن وجب عليها درسه ذكره ابو العباس ان استدامة القرآن واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فيباح مع المانع كالقراءة للصلاة فعلى قوله هو من القاعدة والمذهب - 00:28:04ضَ

قراءتي عليها نعم هذه مسألة وهي قراءة الحائض والنفساء للقرآن اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال ثلاثة فمنهم من قال انه لا يجوز لها ان تقرأ القرآن لا يجوز للحائض ولا النفساء - 00:28:25ضَ

ان تقرأ القرآن قياسا على الجنب قياسا على الجنب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه ولا يحجبه شيء عن القرآن الا الجنابة وهذا هو الذي عليه كثير من العلماء - 00:28:45ضَ

ولكن هذا القياس قياس مع الفارق مع الفارق وجه الفارق اولا ان الجنب يتمكن من رفع حدثه في اي وقت شاء بخلاف الحائط حتى لو ارادت ترفع الحدث لم يرتفع - 00:29:04ضَ

وثانيا ان مدة الحيض والنفاس تطول بخلاف الجنابة والقول الثاني جواز القراءة. وان الحائض والنفساء يجوز لهما ان تقرأ القرآن قال شيخ الاسلام رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح نستكمل ان شاء الله المسألة غدا - 00:29:25ضَ

- 00:29:50ضَ