التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله باب هل يبيع حاظر لباد بغير اجر؟ وهل يعينه او ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له فلينصح له ورخص فيه عطاء. قال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس - 00:00:20ضَ
قال سمعت عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم - 00:00:40ضَ
قال حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى هل يبيع حاضر لباد بغير اجر - 00:00:59ضَ
وهل يعينه او ينصحه قالوا هل يبيع حاضر اللباس تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يبيع حاضر الرباد والبخاري هنا كانه حمل هذا على ما اذا كان باجرة اذا كان بيعه له باجرة لانه حينئذ لا يكون له غرض الا نفع - 00:01:13ضَ
واما اذا كان بغير اجرة فهل يجوز او لا الجو ابو عمور حديث يقتضي النهي. فعموم الحديث لا يبع حاضر اللباد يشمل ما لو باعه ما لو كان سمسارا له باجرة ام بغير اجرة. بعموم الحديث والاخذ بالعموم اولى - 00:01:38ضَ
قال وهل يعينه او ينصحه هل يعينه على بيعه او ينصحه ثم نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له وهذا من حقوق المسلم على المسلم - 00:02:02ضَ
فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم اذا استنصحك فانصح له وقوله اذا استنصحك فانصح له طلب النصيحة استنصحك اي طلب منك النصيحة وطلب النصيحة - 00:02:22ضَ
قد يكون المقال وقد يكون بلسان الحال اما طلب النصيحة بلسان المقال فان يطلب منك النصيحة ويقول ما نصيحتك لي في كذا او بماذا تنصحني او نحو ذلك واما طلب النصيحة - 00:02:40ضَ
بلسان الحال فان يرى ان حاله تقتضي النصيحة كما لو رأى منه تخبطا في ماله او في تصرفاته وكذلك ايضا طالب العلم اذا كان لا يسير في طلبه للعلم على منهج واضح بين وانما يتخبط يقرأ هذا الكتاب تارة وهذا الكتاب تارة فمثل هذا حاله - 00:03:02ضَ
النصيحة. اذا اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له تنصح اي طلب النصيحة وطلب النصيحة يكون اما بلسان المقال واما بلسان الحال قال ورخص فيه عطاء هاي في بيع الحاضر للباد - 00:03:32ضَ
وحمل ما وحمل النهي على ما اذا كان ذلك باجرة وسبق ان الاخذ بالعموم اولى ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث جرير ابن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعت المبايعة - 00:03:56ضَ
تطلق على معنيين المعنى الاول على صفقة البيع وهي البيع والشراء المبايعة تطلق على صفقة البيع لانها مشتقة من البائع لان كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخر وتطلق المبايعة - 00:04:18ضَ
على الطاعة نعم وتطلق المبايعة على المعاقدة والمعاهدة على الطاعة وهي المراد هنا المراد بقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عاهدته وعاقدته على الطاعة وهذا هو تعريفها اصطلاحا - 00:04:43ضَ
المبايعة انها المعاقدة والمعاهدة على الطاعة وتسليم النظر في امره وامور المسلمين بحيث لا ينازع امامه في شيء من ذلك ويطيعه فيما فيما كلفه به من معروف يقول بائعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله - 00:05:08ضَ
ومعنا شهادة ان لا اله الا الله الاقرار بالقلب والنطق باللسان بانه لا احد يستحق العبادة سوى الله عز وجل وان محمدا رسول الله اي المرسل من قبل الله عز وجل - 00:05:35ضَ
واقام الصلاة ان يأتي بها قائمة مستقيمة بشروطها واركانها وواجباتها ومكملاتها وايتاء الزكاة. الايتاء بمعنى الاعطاء ايتاء الزكاة ايدي مستحقيها والسمع والطاعة لمن ولاهم الله عز وجل على المرء والنصح لكل مسلم - 00:05:55ضَ
فهنا بايع النبي عليه الصلاة والسلام على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وبهاتين الشهادتين يدخل المرء في الاسلام واقام الصلاة اقام الصلاة هذا محض حق لله عز وجل - 00:06:25ضَ
وايتاء نعم. وايتاء الزكاة حق مشترك الزكاة فيها حق لله وفيها حق للفقراء واهل الزكاة والنصح لكل مسلم خاص بالخلق. اذا هنا ثلاثة حقوق محض حق لله وان شئت فقل حق - 00:06:44ضَ
خالص لله وهو اقام الصلاة وحق خالص للمخلوق وهو النصح. وحق مشترك وهو ايتاء الزكاة وقوله والسمع والطاعة. يعني بالمعروف والسمع والطاعة لمن ولاهم الله عز وجل على المسلمين من اصول اهل السنة والجماعة - 00:07:07ضَ
الواجب السمع والطاعة لولاة الامر بالمعروف لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام على المرء السمع والطاعة فيما احب - 00:07:34ضَ
وفيما كره قال والنصح لكل مسلم ايضا هذا مما بايع النبي مما بايع جرير النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان ينصح لكل مسلم وضابط النصيحة لكل مسلم ان يختار له ما يختار لنفسه - 00:07:54ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فمن النصيحة المسلم ارشاده الى الخير ودلالته عليه وتحذيره من الشر وازاجره ونهيه عنه فيختار لاخوانه المسلمين او لاخيه المسلم ما يختار لنفسه - 00:08:16ضَ
ففي هذا الحديث من فوائد منها اولا مشروعية المبايعة لقوله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا ان اقام الصلاة مما بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه - 00:08:47ضَ
بل الواجب على كل مسلم ان يقوم بها سواء بايع ام لم يبايع لانها حق محض لانها حق خالص لله عز وجل وكذلك ايضا ايجاد الزكاة ومنها ايضا وجوب السمع والطاعة - 00:09:13ضَ
لمن ولاه الله عز وجل امر المسلمين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ومنها ايضا مشروعية النصيحة - 00:09:30ضَ
وهي جماع الدين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الى اليمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وهنا في هذا الحديث - 00:09:54ضَ
قال لله ولكتابه ولرسوله ولم يقل لله ولرسوله وقدم الكتاب على الرسول والحكمة من ذلك ان الكتاب يبقى والرسول يفنى الكتاب كتاب الله عز وجل باق واما الرسول فلا يبقى - 00:10:16ضَ
ولهذا لم يبق النبي عليه الصلاة والسلام انك ميت وانهم ميتون احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا الصمت ابن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:10:38ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضن اللباد. قال قلت لابن عباس ما قوله لا لا يبيع حاظر اللباد. قال لا يكون له سارة نعم والسمسار هو الوسيط. يعني الذي يتولى البيع او الشراء - 00:10:59ضَ
اه لغيره. هذا هو السمسار ويسمى في عرفنا الدلال. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله باب من كره ان يبيع حاضر اللباد باجر. قال حدثني عبد الله ابن ابن صباح قال حدثنا ابو - 00:11:20ضَ
الحنفي عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر النيباد وبه قال ابن عباس - 00:11:38ضَ
باب من كره ان يبيع حاضر لباد باجر قول من كره الكراهة في الكتاب والسنة وفي عرف السلف وفي كلامهم تطلق على الامر المحرم وليس المراد بها الكراهة الاصطلاحية التي نهي عنها - 00:11:53ضَ
نهيا غير جاز وقول من كره ان يبيع حاضر لباد باجر مفهوم انه اذا لم يكن اجر وانما باع له مجانا ان ذلك لا بأس به وهذا هو ظاهر كلام البخاري رحمه الله في الباب السابق - 00:12:17ضَ
ولكن قلنا ان الاخذ بالعموم ها فان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يبيع حاضر اللباد هذا النهي يقتضي الاطلاق سواء كان في عوض ام بغير عوض والاخذ بالعموم اولى - 00:12:35ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله باب يشتري حاظر لباد بالسمسرة وكرهه ابن سيرين وابراهيم وابراهيم للبائع وللمشتري. قال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال نعم يعني ان ان البيع يطلق على الشراء كما ان الشراء يطلق على البيع - 00:12:57ضَ
قال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشفي اي يبيع احسن الله الي قال رحمه الله قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال اخبرنا ابن ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول - 00:13:22ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتعد المرء على بيع اخيه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر اللباد طيب وقوله على بيع اخيه التقييد بالاخ هنا خرج مخرج الغالب - 00:13:44ضَ
والا فببعض الروايات لا يبع بعضكم على بيع بعض وعلى هذا فلا يجوز البيع على بيع الغير سواء كان مسلما ام كافرا لان هذا من الحقوق المتعلقة بالعقد لا بالعاقد - 00:14:01ضَ
والحقوق المتعلقة بالعقد لا يفرق فيها بين المسلم والكافر الحقوق المتعلقة بالعقد لا يفرق فيها بين المسلم والكافر على هذا لا يجوز ان يبيع على بيع غيره ولا ان يخطب على خطبته - 00:14:19ضَ
بان التقييد بالاخوة هنا خرج مخرج الغالب فهو قيد اغلبي وما كان قيدا اغلبيا فلا مفهوم له كما سبق بيانه وتفصيله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال انس بن مالك رضي الله عنه - 00:14:40ضَ
نهينا ان يبيع حاضر اللباد قال رحمه الله باب النهي عن تلقي الركبان. وان بيعه مردود لان صاحبه عاص اثم. اذا كان به عالما وهو خداع في البيع الخداع لا يجوز - 00:15:05ضَ
قال حدثنا محمد بن بشار طيب وان بيعه مردود لانه صاحبه يعني المتلقي عاص اثم اذا كان عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز الاثم هنا في تلقي الركبان على المتلقي - 00:15:21ضَ
والمتلقى اذا كان يعلم كان يعلم بالحكم لانهم اشتركا واما اذا كان جاهلا فالاثم يكون على العالم وهو المتلقي احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب - 00:15:39ضَ
قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد ابن ابن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع حاضر اللباد - 00:16:01ضَ
قال حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال سألت ابن سألت ابن عباس الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر اللباد؟ فقال لا يكون له سمسارا - 00:16:14ضَ
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع - 00:16:31ضَ
طيب يقول من اشترى محفلة سبق ان المحفلة هي المصرات التحفيل هو التصفية يقول من اشترى محفلة فليرد معها صاعا وفي لفظ صاعا من تمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. يعني عن تلقي الركبان - 00:16:47ضَ
احسن الله لي قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط حتى يهبط بها الى السوق. نعم - 00:17:11ضَ
باب منتهى التلقي قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. نعم يقول باب منتهى التلقؤ - 00:17:33ضَ
هذا هذه الترجمة يبين فيها منتهى التلقي. الذي نهي عنه في الحديث لا تلقوا الركبان وانتهاؤه من جهة المتلقي اذا خرج من اعلى السوق انتهاؤه من جهة المتلقي اذا خرج من على السوق لقوله كانوا يتبايعون الطعام في على السوق - 00:17:55ضَ
واما انتهاؤه من جهة الجالب فلا حد له فيتناول المسافة الطويلة والقصيرة فلو تلقاه عند اول البلد او تلقاه خارج البلد او في اول او في قبل السوق في اعلاه فالكل سواء فيعتبر متلقيا - 00:18:17ضَ
فهمتم؟ اذا المنتهى لا حد له ولهذا قال مؤلف باب منتهى التلقي. اذا التلقي له انتهاؤه من جهة من جهة الجانب ليس له حد بل يتناول المسافة الطويلة والقصيرة فلو خرج مسافة مئة كيلو خارج البلد فيعتبر - 00:18:39ضَ
متلقيا ولو خرج بعد البلد بعشر كيلوات فيعتبر متلقيا ولو خرج الى داخل البلد في او في ابتدائه فيعتبر متلقيا بان مطلق النهي يتناول المسافة الطويلة او القصيرة. نعم احسن الله اليك - 00:19:00ضَ
متى خرج من اعلى السوق؟ فيعتبر متلقيا يعني مثلا فرضا هذا المسجد سوق لو جاء شخص وخرج خارج السوق يتلقى الركبان يعتبر تلقي اما لو جاءوا وهم في السوق فلا يعتبر تلقي - 00:19:22ضَ
ولهذا قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام وهذا يدل على ان التلقي في في السوق نفسه - 00:19:41ضَ
ليس قيم منهي عنه واضح ولا وانما انما كان خارج السوق يعتبر تلقيا فمثلا لو فرضنا لو فرضنا ان مثل هذا الموضع المسجد سوق فخرج شخص خارج هذا السوق ويعتبر تلقي - 00:19:57ضَ
لو خرج خارج البلد يعتبر تلقي فريق السلام هو ممتع احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو عبدالله هذا في اعلى السوق ويبينه حديث عبيد عبيد الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا في حديث جويرية عن نافع كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام - 00:20:24ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه - 00:20:46ضَ
وهذا فيه ايضا دليل على النهي عن بيع السلع في الموضع الذي اشتراها منه حتى يحوزها حتى يحوزها التجار الى رحالهم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلة حيث تبتاع - 00:21:08ضَ
حتى يأخزها التجار الى في حالهم نقف على باب في البيع شروطا لا تحل نعم السوق التلقي هنا اذا كان اذا كان المحل عاما النهي فيما اذا كان الموضع خاصا بالبائع - 00:21:24ضَ
اذا كان الموضع الذي اشتراه منه خاص بالبائع نهى ان تباع السلاح حيث يحج التجار الى رحالهم. هذا فيما اذا كان الموضع خاص بالبائع واما اذا كان مشترك كلمة حل مزايدة والسوق العام فلا حرج - 00:22:11ضَ
وهذا هو الذي عليه العمل نعم ها لا التلقي مثلا جات قافلة مثلا من البادية. هم في الغالب لا يعرفون القيم والثمن والمتلقي يعرف اذا ارادوا ان يبيعوا سمنا ونحو ذلك - 00:22:28ضَ
هم لا يعرفون قيمها فيقول وهو يعرف فيقول السمن هذا الصاء بثمان مئة ريال وهم لو نزلوا للسوق لباعوه بخمسمية ريال ولهذا لان فيه فائدة يعني قومهم يبيعون يباشرون البيع بانفسهم فيه فائدة لهم وفائدة لهذا السوق - 00:22:51ضَ
هذا جاء في بعض الالفاظ دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض انه سيحرم اهل السوق من الانتفاع لان البادية اذا جاء مثلا معه بضاعة وما يعرف سيبيعها مثلا بخمس مئة ريال - 00:23:10ضَ
وهي في السوق مثلا تساوي ثمان مئة ريال. المتلقي هذا اذا باشر بيعها وهو يعرف لن تباع بخمس مئة وانما ستباع بثمان مئة السوق ايه وايضا يحرم حتى لو اشترى منه - 00:23:39ضَ
يعني سواء كان سمسارا ام اشترى منه ولو كان يخرج الى اعلى السوق آآ يخرج الى ذا آآ خارج البلد. ويشتري من الركبان يقول له لا حاجة تتعبون انفسكم. انا اشتري منكم - 00:23:58ضَ
اشتري منكم بكذا وكذا ايضا هذا داخل لانه سيأخذها منهم سيشتريها منهم بخمس مئة ويبيعها على الناس بكم؟ ثمان مئة فهو بالخياط. نعم يعرف القيم ما في بأس ما في بأس - 00:24:11ضَ
ولهذا اشترط الفقهاء رحمهم الله شروط التحريم ان يكون جاهلا بالسعر ذكرنا فيما سبق ان الشروط بالنسبة للتلقي الركبان حظر الباتش خمسة منها ان يكون جاهلا فان كان عالما فلا نهي لانه لن يبيع الا بمثل - 00:24:45ضَ
يبيع الا بما يعرف من القيمة - 00:25:05ضَ