كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع

44- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 3 ذو القعدة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم المصنف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين ومن احصر بمرض او ذهاب نفقة ولم لم يكن له التحلل وهو على احرامه حتى سيقدر على البيت لانه لا يستفيد بالاحلال الانتقال من حال الى حال خير منها. ولا التخلص من الاذى الذي به بخلاف حصر العدو - 00:00:01ضَ

ولان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ومن احصر بمرظ او ذهاب نفقة - 00:00:24ضَ

لم يكن له التحلل وهو على احرامه حتى يقدر يقدر على البيت وهذا تقدم ان الحصر عند الجمهور خاص بالعدو فقط فاما اذا حبس او منع عن النسك او عن بعضه بسبب مرض او ضياع نفقة او نحوها فلا يكون محصرا - 00:00:37ضَ

والدليل كما تقدم قول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي ثم قال فاذا امنتم واجبنا عنه بان هذا فرد من افراد العموم فلا يقتضي التخصيص وعلى هذا فالحصر عام في كل ما يمنع. المحرم من اتمام نسكه. سواء كان بعدو ام بمرض ام بذهاب نفقة ام بغير - 00:01:00ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال اني اريد فقالت اني اريد الحج وانا شاكر فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حيث حبستني - 00:01:23ضَ

فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت الى شرط وحديث من كسر او عرج فقد حل. متروك متروك الظاهر. فان مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا فان حملوه على انه - 00:01:41ضَ

له التحلل حملناه على ما اذا اشترط الحل. على ان في الحديث كلاما لابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه نعم يحملون يعني حديث من كسر او عرج وظاهره ان الكسر او العرج - 00:01:55ضَ

اه حصر اجاب عنهم باحد الجوابين. اولا انه متروك الظاهر فان مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلال. يعني لو كسر او عرج لا ينقلب من كونه محرما الى كونه حلالا - 00:02:10ضَ

وثانية ايضا انه اذا لم يمكن ذلك فانه يحمل على انه قد اشترط يعني من كسر او عرج فقد حل ان كان قد اشترط لكن هذا خلاف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان فاته الحج لطلوع فجر يوم النحر قبل وقوفه تحلل بعمرة. نقله الجماعة كغير المرض او - 00:02:25ضَ

اي ما لو فاته الحج لغير مرض ولا ينحر من احصر بمرض او ذهاب نفقة هديا معه الا بالحرم فيبعث به اي الهدي ليذبح فيه اي الحرم. بخلاف من حصر - 00:02:49ضَ

العدو نص احمد على التفرقة بينهما. ومثل المريض من ضل الطريق ذكره في المستوعب طيب يقول رحمه الله ولا ينحر من احصر بمرض او ذهاب نفقة هديا معه الا بالحرم - 00:03:02ضَ

وذلك لان الحصر كما تقدم خاص بالعدو فاذا حصر بعدو نحر هديه في اي موضع واما اذا كان الحصر في مرض او كسر او عرج او ذهب نفقة فان هذا وان كان حصرا لغة لكنه ليس حصرا شرعا - 00:03:17ضَ

ولا يكون له حكم محصر من حيث انه ينحر هديه في اي موضع عليه ان يبعث به الى الحرم احسن الله اليك قال رحمه الله ومثله ايضا حائض تعذر مقامها او رجعت ولم تطف. لجهلها بوجوب طواف الزيارة او لعجزها عنه او لذهاب الرفقة قاله في شرح - 00:03:35ضَ

المنتهى. طيب ومثله ايضا حائض تعذر مقامها او رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة او لعجزها عن او لذهاب الرفقة قاله في شرح منتهى يعني لا تنحر هديا في الحرم - 00:03:59ضَ

فلو قدر ان امرأة لم تطوف طواف الافاضة وحاضت يعني حاضت مثلا في اليوم العاشر او في اليوم الحادي عشر فهنا احتمالات الاحتمال الاول عن تؤمر بالبقاء في حين طهرها - 00:04:14ضَ

ان تؤمر بالبقاء لحين طهرها وهذا قد يترتب عليه حبس من معها من الرفقة يعني قد يطول المقام الاحتمال الثاني ان نقول تذهب الى بلدها على احرامها ثم ترجع فهمتم؟ تذهب وهي محرمة يعني على احرامها ثم ترجع - 00:04:36ضَ

الاحتمال الثالث ان نقول هي في حكم المحصرة الان حاطة فمنعت من البيت. فهي محصرة اذا تنحر هديا وتتحلل الاحتمال الرابع ان نأمرها بان تتحفظ وتتلجم وتطوف وهذا الاخير هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:05:01ضَ

على ان المرأة اذا حاضت وهي لم تطف طوافا الافاضة او الزيارة فانها تتحفظ ولا شيء عليها وذلك للضرورة. وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه - 00:05:25ضَ

لاننا لو قلنا بالاحتمال الاول لازم من ذلك ان تحبس جميع من معه من الرفقة ولقلنا بالاحتمال الثاني وهي ان تذهب وهي محرمة. فقد تذهب ولا تستطيع الرجوع ولو قلنا انها تبقى محصرة فمعنى ذلك ان نسكها لم يتم. فلا تزال ذمتها مشغولة - 00:05:46ضَ

والاحتمال الرابع ان نقول انها تطوف بالظرورة. ولكن هذا انما يفتى به لمن لا تستطيع الرجوع. يعني من كان في المملكة او او وبجوارها او نحو ذلك بحيث يستطيع الرجوع لا يقال انها تطوف في هذا الحال. بل تذهب وترجع - 00:06:06ضَ

لكن اذا كانت في بلاد بعيدة يتعذر او يتعسر عليها الرجوع فهذا هو الحكم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والحكم في القضاء والهدي كما تقدم تفصيله ويقضي عبد مكلف حيث وجب عليه القضاء بان كان نذرا او فاته الحج - 00:06:24ضَ

في رقه كحر لانه اهل لاداء الواجب. وصغير في فوات واحصان كبالغ. ولا يصح قضاؤه حيث وجب الا بعد البلوغ كما كما لو افسد نسكه بالوطء طيب بالنسبة للصغير جمهور العلماء - 00:06:46ضَ

على ان الصبي الصبي اذا تلبس بالنسك فحكمه حكم البالغ من حيث وجوب الاتمام فلا يخرج منه ومن حيث انه تلزمه تلزمه محظورات الاحرام فاذا فعل محظورا فان عليه الفدية - 00:07:01ضَ

اذا الصبي كالبالغ فيجب عليه ان يتم النسك لان آآ حجه او نسكه وان كان نفلا الحج والعمرة من خصائصهما ان نفلهما كفرظهما ثانيا ايضا تحرم عليه محظورات الاحرام فلا يلبس مخيطا ولا يغطي رأسه ولا يتطيب. ولو فعل لزمه ما يلزم البالغ من الفدية - 00:07:23ضَ

والقول الثاني في في هذه المسألة ان الصبي لا يلزمه اتمام النسك. فلو انه شرع في النسك ثم تركه ولا شيء عليه ولو فعل محظورا من محظورات الاحرام فلا شيء عليه - 00:07:51ضَ

لانه غير مكلف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ وهذا القول هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ومال اليه ابن مفلح في الفروع - 00:08:06ضَ

وهو الراجح ان الصبي لا يلزمه ما يلزم البالغ من المضي في النسك ومن لزوم ما يترتب على محظورات الاحرام احسن الله اليك قال رحمه الله ولو احصر في حج فاسد فله التحلل منه بذبح الهدي. ان كان وجده او الصوم ان عدمه ان عدمه كالصحيح - 00:08:24ضَ

فان حل من الحج الفاسد ثم زال الحصر. وفي الوقت سعة للقضاء فله ان يقضي في ذلك العام ذكره في الانصاف وغيره. ولعل المراد ولعل المراد يجب بوجوب القضاء على الفور كما تقدم. وانما قالوه في مقابلة المنع وليس يتصور القضاء في العام الذي افسد فيه الحج - 00:08:50ضَ

في غير هذه المسألة. قاله الموفق والشارع وجماعة. يعني اذا قلت انه جامع مثلا في يوم عرفة ولا يزال الوقت باقيا الوقت باقيا في عرفة. فمثلا جامع ودفع بعد منتصف الليل ودفع بعد الغروب ومزدلفة وقف ورمى بعد منتصف الليل - 00:09:10ضَ

ثم يعود فيقف ماذا؟ بعرفة بإحرام جديد. يعني نية القضاء. هذه هي صورة المسألة ومن ذلك ايضا ما ذكره بعضهم قالوا انه يتصور اه كما سيأتي انه يتصور فعل حجتين في عام - 00:09:33ضَ

تصور ان انسان يحج حجتين في عام صورة ذلك قالوا يدفع بعد الغروب من عرفة ثم الى مزدلفة وبعد منتصف الليل يرمي جمرة العقبة ويحلق ثم يحل ثم يرجع الى عرفة مرة ثانية ويحرم بالنسك الثاني - 00:09:51ضَ

لانه يجوز ادخال الاحرام على الاحرام على المذهب. لكن هذا غير مسلم والصحيح انه انه لا يصح لانه لا تزال ذمته مشغولة نعم ولانه ايضا يحصل تداخل بين افعالها النسك الاول والنسك الثاني - 00:10:14ضَ

وسيذكره المؤلف رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح ممن احرى بالحج ووقف بعرفة ثم طاف وسعى ورمى جمرة العقبة. وحلق في نصف الليل الثاني ان يحرم بحجة اخرى. ويقف - 00:10:35ضَ

بعرفة قبل الفجر لان رمي ايام التشريق عمل واجب بالاحرام السابق فلا يجوز مع بقائه ان يحرم بغيره هذا معنى كلام القاضي وسلم وسلم الاجماع على انه لا يجوز فعل حجتين في عام. وسلم الاجماع على انه لا يجوز فعل حجتين في عام. ومن ومن - 00:10:54ضَ

وفي ابتداء احرامه ان يحل متى مرض او ضاعت نفقته او نفدت ونحوه. كمن ضل الطريق او قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك لحديث طباعة بنت الزبير السابق وقوله صلى الله عليه وسلم فان لك فان لك على ربك ما اشترطت - 00:11:17ضَ

ولان يقول ومن شرط في ابتداء احرامه ان يحل متى مرض. او ضاعت نفقته سبق ان الاشتراط في الاحرام له اربع صور الصورة الاولى ان يقول ان حبسني حابس حيث حبستني - 00:11:37ضَ

فمتى حصل الحادس فانه يحل بمجرد حصوله تلقائيا والصورة الثانية ان يقول ان حبسني حابس فلي ان احل. لي ان احل فاذا حصل الحادس خير فان شاء حل وان شاء مضى في نسكه - 00:11:55ضَ

الصورة الثالثة من سور الاشتراط ان يشترط انه اذا افسد نسكه لم يقضه انه اذا افسد النسك فانه لا يقضيه وهذا ايضا لا يصح لان النسك اذا فسد فانه يجب القضاء باجماع - 00:12:16ضَ

الصحابة رضي الله عنهم الصورة الرابعة من صور اشتراط ان يشترط ان يحل منه متى شاء يقول الشريط اني اخرج من النسك متى شئت وهذا ايضا لا يصح اذا الشرط الصحيح شرط ان يقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او ان حبسني حابس فلي ان احن - 00:12:37ضَ

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما ارادت الحج واتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا. فقال حجي واشترطي عن حجي واشترطي فان - 00:13:04ضَ

لك على ربك ما استثنيت. نعم احسن الله اليك رحمه الله ولان ولان للشرط تأثيرا في العبادات بدليل ان شفى الله مريضي صمت شهرا ونحوه وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره لظاهر الحديث ضباعة. يعني ان الذي يشترط - 00:13:21ضَ

هذه هي فائدة الاشتراط انه متى وجد العائق او المانع يحل مجانا؟ ومعنى مجانا يعني لا هدي ولا صوم ولا قضاء ولا حلق ولا غيره. نعم الله اليك ولانه اذا شرط شرطا كان احرامه الذي فعله الى حين وجود الشرط فصار بمنزلة من اكمل افعال الحج وله البقاء على احرامه حتى - 00:13:43ضَ

سيزول عذره ويتم ويتم نسكه. نعم. فان قال ان مرضت ونحوه فانا حلال فمتى وجد الشرط حل حل بوجوده لانه شرط صحيح فكان على ما شرط. نعم قال رحمه الله باب الهدي والاضاحي والعقيقة وما يتعلق بها. الهدي واصله التشديد. من هديت الشيئان من من هديت - 00:14:07ضَ

شيء اهديه ويقال ايضا اهديت الهدي اهداء ثم قال المؤلف رحمه الله باب الهدي والاضاحي والعقيقة وما يتعلق بها الهدي كما سيأتي هو ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها - 00:14:31ضَ

الهدي ما يهدى الى الحرم من نعم يعني من بهيمة الانعام او غيرها فلا يختص ببهيمة الانعام. فلو بعث انسان مثلا بثياب يتصدق بها في حرم مكة فان هذا يعتبر هديا. ولو بعث طعاما يتصدق - 00:14:49ضَ

به فإن هذا يعتبر هديا. هذا من حيث العموم. اما ما يتعلق بالنسك فلا بد ان يكون من بهيمة الأنعام. لكن الهدي على وجه العموم هو ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها - 00:15:06ضَ

واما الاضاحي فهي جمع اضحية جمع اضحية وهي ما يذبح ضحى يوم العيد تقربا الى الله عز وجل. ما يذبح من بهيمة الانعام يوم العيد قروبا الى الله عز وجل - 00:15:21ضَ

واما الثالث وهو العقيقة فالعقيقة هي العق وهو القطع وهي الذبيحة عن المولود. اي الذبيحة التي تذبح المولود والهدي والاضحية يشتركان في غالب الاحكام الاصل تشارك او مشاركة الهدي للاضحية في غالب الاحكام - 00:15:38ضَ

الا انهما يفترقان في مسائل منها اولا ان الهدي لا يحرم شيئا مما يباح بخلاف الاضحية فاذا اراد الانسان مثلا ان يبعث هديا ولو في عشر ذي الحجة الى مكة - 00:16:01ضَ

يبعث شاة او بعيرا او نحوه فانه لا يحرم عليه ان يأخذ شيئا فانه لا يمتنع من اخذ شيء من ظهوره او شعره او بشرته. بخلاف الاضحية ولهذا قالت ام سلمة ولهذا جاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا - 00:16:20ضَ

نأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا ثانيا من الفروق ان الهدي يختص بمكان معين وهو الحرام حرم مكة ذبح وتفرقة بخلاف الاضحية فانها لا تختص بمكان معين بمكان معين لا ذبحا ولا تفرقة. فتجوز في جميع في كل مكان من الدنيا - 00:16:44ضَ

الفرق الثالث ان الهدي يتعين بالتقليد والاشعار بنيته ان الهدي يتعين بالتقليد والاشعار بنيته. فاذا اشعره او قلده صار هديا بخلاف الاضحية والاشعار هو شق صفحة السنام اليمنى او محله مما لا سنام له من ابل وبقر - 00:17:12ضَ

واما التقليد فهو ان يعلق في عنقها او ان يعلق في عنقها شيئا من النعل واذان القرب او العرى وهذا خاص بالبقر والغنم البقر تشعر وتقلد والابل تشعر فقط والغنم تقلد ولا تشعر. لانها ضعيفة - 00:17:43ضَ

ولان صوفها وشعرها يستر موضع الاشعار لو اشعرت وفائدة الاشعار اولا الا تختلط بغيرها لانها اخرجت لله وثانيا ان انه يتلقاها اللصوص فاذا رأوا هذه الابل او البقر او الغنم عليها اشعار او تقليد. علموا انها لله - 00:18:09ضَ

ولا يقربونها وثالثا اظهار الشعيرة اه الفرق الرابع من الفروق بين الهدي والاضحية انه يسن تقليد الهدي ان كان بقرا او غنما واشعاره اذا كان بدنا بخلاف الاضحية الفرق الخامس - 00:18:37ضَ

ان الهدي لا يختص ببهيمة الانعام بل كما تقدم الهدي كل ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها واما الاضحية فانها تختص بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم الفرق السادس انه يعتبر التمليك في الاضحية - 00:18:59ضَ

الهدي فلا بد في الاضحية ان يملك الفقراء واما الهدي فيكفي اطلاقه لفقراء الحرم هذي بعض الفروق من او بين الهدي والاضحية وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله نعم الله اليك قال رحمه الله - 00:19:24ضَ

وهو ما يهدى الى الحرم من نعم وغيرها. وقال من نعم وغيرها وقال ابن المنجى ما يذبح بمنى سمي بذلك لانه يهدى الى الله تعالى. نعم. وقول قال ابن المج ما يذبح - 00:19:48ضَ

هذا فرد من افراد الاول الهدي ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها فمنه ما يتعلق بالنسك من هدي المتعة والقران. وكذلك ايضا يطلقون الهدي على الفدية. فهذا لا بد ان يكون من بهيمة - 00:20:04ضَ

الانعام. واما ما سواه فلا يشترط نعم رحمه الله والاضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد مع تشديد الياء وتخفيفها. ويقال ضحية كسرية والجمع ضحايا. ويقال والجمع اضحى كارطات وارقى نقله الجوهري عن الازهري وهي ما تذبح من بهيمة الانعام اي الابل والبقر والغنم الاهلية ايام النحر الثلاثة - 00:20:20ضَ

وليلة يوم التشريق على ما يأتي بسبب العيد بخلاف ما يذبح بسبب نسك او احرام تقربا الى الله تعالى احترازا عما يذبح للبيع ونحوه طيب هذي الاضحية اذا الاضحية ما يذبح من بهيمة الانعام يوم العيد وايام النحر بسبب وايام النحر تقربا الى الله - 00:20:49ضَ

عز وجل وهي الاضحية من الشعائر والجمهور العلماء على انها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها يكره للقادر تركها ومذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد ان انها واجبة - 00:21:11ضَ

واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والادلة بين القائلين بالوجوب والقائلين بالاستحباب فيها نوع من التكافؤ ولذلك الاحتياط للانسان اذا كان قادرا الا يدعها والحكمة من الاضحية امران. الامر الاول التقرب الى الله عز وجل - 00:21:35ضَ

في الذبح لان الذبح قربة الذبح الذبح قربة الى الله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وثانيا ان يشارك اهل الامصار اخوانهم الحجاج في بعض الشعائر - 00:22:02ضَ

المشارك اهل الامصار الاخوان هم الحجاج في بعض الشعائر وذلك ان الله تعالى برحمته وحكمته اذا شرع لقوم عبادة في زمان او مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في ذلك الزمان او ذلك لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في ذلك الزمان او - 00:22:26ضَ

ونظير ذلك الاذان المؤذن له اجر على اذانه لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من هذا الثواب فشرع لمن سمع المؤذن ان يقول مثلما يقول كذلك ها هنا لما كان الحجاج - 00:22:53ضَ

لهم انساق وشعائر متعددة لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ان يشاركوا اخوانهم الحجاج في بعض الشعائر فمن ذلك ان الانسان اذا احرم بالنسك اذا احرم في النسك ودخل في النسك - 00:23:18ضَ

فانه يحرم عليه ان يأخذ شيئا من شعره او من ظفره وهذا خاص بمن المحرم لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك فشرع لمن اراد ان يضحي ان لا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره. كما في حديث ام سلمة السابق - 00:23:40ضَ

ثانيا ايضا من اوجه المشابهة ان الله تعالى شرع للحجاج التضرع الى الله تعالى والابتهال اليه بالدعاء في يوم عرفة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. الحديث - 00:24:03ضَ

لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك بل شرع لهم ما يشاركون به اخوانهم الحجاج فشرع لهم ان يصوموا ذلك اليوم والصائم له دعاء حري بالاجابة عند لا سيما عند فطره. كما ان اهل الموقف لهم دعاء حري بالاجابة - 00:24:27ضَ

ثالثا من الاوجه المشاركة والمشابهة ان الله تعالى شرع للحجاج يوم العيد ان يرموا جمرة العقبة شرع للحجاج يوم العيد ان يرموا جمرة العقبة وجمرة العقبة فيها تكبير ويعقبها ذبح او نحر - 00:24:50ضَ

لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك فشرع لهم صلاة العيد وصلاة العيد فيها تكبير ويعقبها ذبح او نحو هذا ايضا من اوجه مشابهة. واضح يا محمد وش الوجه؟ - 00:25:15ضَ

الحجاج يرمون الجمرة وفيها تكبير ثم بعد ذلك ينحرون. كذلك ايضا صلاة العيد شرعت لاهل الامصار. وفيها تكبيرة زواج. طيب ومنها ايضا موضوعنا مسألتنا هذه ان الله تعالى شرع للحجاج ان يتقربوا الى الله تعالى بذبح الهدايا - 00:25:37ضَ

فلم يحرم الله عز وجل اهل الانصار فشرع لهم ان يتقربوا اليه بذبح الضحايا وهذا يرجع الى ما تقدم من ان الله تعالى اذا شرع لقوم عبادة في زمان او مكان - 00:26:03ضَ

لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في ذلك والاصل في الاضحية انها عن حي الاصل في الاضحية انها عن الحي واما الاضحية عن الميت او عن الاموات على اقسام ثلاثة - 00:26:17ضَ

القسم الاول ان يضحى عن الميت بموجب وصية بان يوصي مثلا اوصيت بعد موتي ان يخرج من ثلث اضحية او من وقف الفلان اضحية فتجب فيجب تنفيذها. هذه وصية يجب تنفيذها ولا يجوز تأخيرها او التسويف فيها - 00:26:40ضَ

ولهذا قال الله تعالى في الوصية فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه القسم الثاني ان يظحى عن الميت ان يضحى عن الميت تبعا للحي طبعا للحي - 00:27:04ضَ

هذا الجائز فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن من لم يضحي من امته فاذا قال الانسان هذا هذه الاضحية عني وعن اهل بيتي او عني وعن والدي - 00:27:25ضَ

وهما اموات فيدخلون في ذلك الحال الثالثة او القسم الثالث من اقسام الاضحية عن الميت ان يظحى عن الميت تبرعا استقلالا ان يضحى عن الميت تبرعا استقلالا بان يخص الميت باضحية - 00:27:39ضَ

فهذا لا ريب انه من الخير الذي يصل ثوابه الى الميت ومن الخير الذي يصل ثوابه واجره الى الميت لكن من الخطأ ما يفعله بعض العامة من كونهم يخصون الاموات باضاحي ويدعون انفسهم. فتجد مثلا انه - 00:27:58ضَ

يضحي عن ابيه او يضحي عن امه او عن جده او عن جدته ولا يضحي عن نفسه لان الاصل ان الاضحية تكون عن الحي لا عن الميت نعم الله اليك قال رحمه الله تعالى - 00:28:20ضَ

لمن اتى مكة ان يهدي هديا لفعله صلى الله عليه وسلم. قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وكان الهدي وكانت جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة. نعم - 00:28:39ضَ

يسن لمن اتى مكة ان يهدي هديا وقولهم يسن لمن اتى مكة ظاهره سواء اتى الى مكة بنسك ام بغير نسك ان يهدي هديا بان يذبح شاة او بقرة او ابلا او يتصدق بدراهم او نحو ذلك - 00:28:58ضَ

يقول نعم وكان جماعة الهدي يعني مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي مئة بدنة. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اهدى مائة بدنة. مع ان الواجب عليه سبع بدنة - 00:29:20ضَ

ولكن هذا من سعة كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم اهدى مائة بدنة باشر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة نحر ثلاث وستين واعطى عليا ما غبر وهو سبع وثلاثون - 00:29:36ضَ

قال ابن القيم رحمه الله وغيره وفي كون الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر بيده الشريفة نحر ثلاث وستين بدنة. اشارة الى سن عمره الشريف لانه مات عن ثلاث وستين سنة - 00:29:56ضَ

والله اعلم. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي الى مكة ويقيم بالمدينة والافضل فيهما اي في الهدي والاضحية ابلا ثم بقر ان اخرج كاملا. اخرج. ان اخرج كاملا ثم غنم. طيب الافضل في الاضحية - 00:30:16ضَ

الاضحية لها شروط يعني مجمل شروطها اربعة شروط. اولا ان تكون من بهيمة الانعام ان تكون الاضحية من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم وثانيا ان تبلغ السن المعتبر شرعا - 00:30:36ضَ

كما سيأتي وثالثا ان تكون سالمة من العيوب المانعة من الاجزاء ولا يصح ان اضحي بشيء معيب يمنع الاجزاء والشرط الرابع ان يكون الذبح او النحر في الوقت المحدد شرعا - 00:30:58ضَ

وهو من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر ايام التشريق يعني الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر فتكون اوقات الذبح - 00:31:19ضَ

السبع اربعة ايام هذه اربعة شروط للاضحية. اولا ان تكون من بهيمة الانعام. يعني الجنس وثانيا ان تبلغ السن المعتبر شرعا وثالثا ان تكون سالمة من العيوب. ورابعا ان تكون ان يكون ذبحها او نحرها. في الوقت المحدد وهو من بعد صلاة - 00:31:37ضَ

في العيد او قدرها لمن لم يصلي الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. نعم الله اليك نعم ايش بعد صلاة العيد او قدرها لو انني سقت مثلا في مكان - 00:32:02ضَ

ليس عنده لا يستطيع ان يعيد لوحده يقدر من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح مثلا نصف ساعة بعدها يذبح ايش نعم الرمي يبدأ من منتصف ليلة العيد لا في الذبح الذبح - 00:32:24ضَ

لا يكون الا بعد طلوع الشمس نعم والافضل احسن الله اليك قال رحمه الله والافضل فيهما اي في الهدي والاضحية ابل ثم بقر ثم ان اخرج كاملا ثم غنم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:32:54ضَ

انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية وكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا املح. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب - 00:33:12ضَ

دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة متفق عليه. طيب اذا افظلها ابل ثم بقر ثم غنم ان اخرج كاملا فاذا جرى امر بين ان يضحي ببعير او شاة البعير افضل - 00:33:32ضَ

لكن اذا لم يخرج كاملا فالغنم افضل. فاذا دار الامر بين ان يذبح شاة او ان يشترك في سبع بدنة او بقرة. فنقول الشاة افضل لماذا؟ لانه اذا ذبح غنما اذا ذبح شاة صار صارت اراقة الدم خالصة له - 00:33:50ضَ

بخلاف اراقة الدم في الابل والبقر فانها تكون مشتركة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولان البدن اكثر ثمنا ولحما وانفع للفقراء. وسئل صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل؟ فقال اغلاها - 00:34:08ضَ

ثمنا وانفسها عند اهلها. والابل اغلى ثمنا وانفس من البقر. وانفس من البقر والغنم ثم ثم شرك سبع فاكثر في بدنة ثم شرك في بقرة. لان اراقة الدم مقصودة في الاضحية ثم شرك ثم شرك - 00:34:25ضَ

سبع فاكثر وهذا يدل على جواز الاشتراك في البقر في الابل والبقر جواز الاشتراك في الابل والبقر سبعة ولهذا قال سبع فاكثروا والاشتراك في الاضحية نوعان الاشتراك في الاضحية نوعان النوع الاول اشتراك في الثواب - 00:34:44ضَ

بان يشرك في ثواب اضحيته غيره فهذا لا حصر له ولا حج له لان فضل الله عز وجل واسع فاذا ذبح الانسان اضحية وقال اللهم هذه عني او وعن كذا او اللهم اجعل ثوابها لي ولعموم المسلمين ففظل الله تعالى - 00:35:10ضَ

واسع النوع الثاني اشتراك في الملك بان يشترك اثنان فاكثر في اضحية فهذا لا يجزئ الا في الابل والبقر عن سبعة. واما الغنم فلا يجزئ فلو اجتمع اثنان شخصان وقال نشترك انا وانت ونشتري اضحية ان تدفع خمس مئة ريال وانا ادفع خمس مئة ريال - 00:35:29ضَ

ونشتري اضحية فان هذا لا يصح لان هذا اشتراك ملك وليس اشتراك ايش ثواب كذلك ايضا لو اجتمع اهل بيت وقالوا كل واحد منا يدفع مبلغا ونشتري اضحية على انهم كلهم ضحوا - 00:35:57ضَ

فان هذا لا يصح والطريق الى تصحيح ذلك ان يملكوا احدهم. يعني اذا كان الاكبر الاب او الاخ الاكبر يعطونه كأنهم يتبرعون له تبرعا ثم ما هو يملك هذا المال ويضحي - 00:36:16ضَ

واذا ضحى اجزأ عنه وعن اهل بيتها اما الاشتراك يتدافع شخصان فاكثر ويشترون ويشترون شاة ويذبحون على ان كل واحد منهما ضحى فان هذا لا يصح لان الشاة لا تجزئ الا عن واحد - 00:36:30ضَ

ثم ايضا في الاشتراك في البدن في البدن والبقر البقر والبدن عن سبعة لا يشترط في المشتركين ان تكون نيتهم واحدة فلو اشترك سبعة في ابل او في بقر احدهم يريد الاضحية - 00:36:49ضَ

والثاني يريد الهدي والثالث يريد فدية لترك واجب لترك واجب او اه لفعل محظور محظور من المحظورات او نحو ذلك. والرابع يريد اللحم فانه يجزئ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:37:11ضَ

فهمت؟ اذا لو اشترك من يريد الاضحية ومن يريد الهدي ومن يريد ما يتعلق اه ترك واجب او فعل محظور اين يجزئ؟ لكن لو كان معهم من يريد العقيقة لا يجزئ - 00:37:35ضَ

والسبب ان العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم فلو ولد له غلام عن الغلام شاتان فذبح بعيرا البعير يجزي عن سبعة لكنه لا يجزي عن العقيقة العقيقة ليس فيها تشريك. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله لا يجزئ فيها شرك في دم. يعني اشتراك - 00:37:50ضَ

في دم لانها تخليص وعتق. كما يأتي ان شاء الله. نعم الله اليك قال رحمه الله ولا يجزئ في الاضحية الوحشي اذ لا يحصل المقصود به مع عدم الورود ولا يجزئ ايضا في الاضحية من من احد ابويه وحشي تغليبا لجام - 00:38:15ضَ

من جانب المنع وافضلها هي الاجناس اي افضل اي افضل كل جنس اسمن ثم اغلى ثمنا. لقوله تعالى ولا يجزئ في الاضحية الوحشي يعني البقر الوحشي ونحوه اولا لانه لا يحصل بالمقصود وثاني انه نوع من يعني يشبه الصيد - 00:38:33ضَ

ولانه لم يرد. نعم احسن الله اليك رحمه الله لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما تعظيمها استسمانها واستحسانها ولان ذلك اعظم ومن يعظم شعائر الله - 00:38:52ضَ

وتعظيم الشعائر يكون بالقلب واللسان والجوارح فيعظمها بقلبه بان يكون لي هذه الشعيرة منزلة في قلبه ويعظمها بلسانه بذكرها وما يتعلق بذلك ويعظمها ايضا بجوارحه بفعل ما شرعت له. وقول شعائر الله جمع شعيرة وهي معالم الدين الظاهرة - 00:39:12ضَ

الشعائر جمع شعيرة وهي المعالم الظاهرة في الدين من صلاة وصيام وحج واظحية. وزكاة هذه هي الشعائر اذا الشعائر هي علامات الدين الظاهرة. نعم قال رحمه الله ولان ذلك اعظم لاجلها واكثر لنفعها - 00:39:38ضَ

وذكر وانثى سواء. لقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ولم يقل ذكرا ولا انثى. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى جملا كان لابي جهل في انفه برة من فضة. رواه - 00:40:03ضَ

ابو داوود وابن ماجة قال احمد والخصي احب الينا من النعجة لان لحمه اوفر واطيب واقرن وافضل لانه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين نعم لانه يدل ايضا على القوة - 00:40:23ضَ

والنشاط وكلما كان اقوى وانشط كان افضل. نعم رحمه الله ويسن استسمانها واستحسانها لما تقدم من قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وافضلها لونا الاشقر. نعم ايضا يسن استسمانها واستحسانها. يعني ان يستحسن الاضحية لانها قربة الى الله عز وجل - 00:40:41ضَ

وانه مع الاسف ان بعض الناس تجد انه اذا اراد ان يضحي يذهب ويبحث عن ارخص الاضاحي واقلها ثمنا مع تمكنه من ذلك مع تمكنه من ذلك ويظن ان هذا غرامة والحقيقة انه ليس غرما. بل هو اجر وثواب - 00:41:05ضَ

فلتجدوا هؤلاء اذا نزل به ضيف ذهب يبحث عن افضل ايش؟ ما يكون من بهيمة الانعام بل ربما يبذل ماله في امور مباحة بل قد تكون محرمة. ولكنه يستخسر ويستكثر ما يتقرب به - 00:41:29ضَ

الى الله وهذا من ضعف الايمان في الواقع. نعم ها لا ما يجزئ لان هذه عبادة وهذه عبادة احسن الله اليك. قال رحمه الله وافضلها لونا الاشهب وهو الاملح وهو الابيض. النقي البياض. قاله ابن الاعرابي او ما بياضه - 00:41:47ضَ

واكثر من سواده قاله الكسائي. فيما روى لما روي عن عن مولاة ابي ورقة ابن سعيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دم عفراء ازكى عند الله من دم سوداوين. رواه احمد بمعناه وقال ابو هريرة دم بيضاء احب الى الله من - 00:42:11ضَ

دمي سوداءين ولانه لون اضحية النبي صلى الله عليه وسلم ثم اصفر وثم اسود يعني ان كل ان كل ما كان احسن كلما كان احسن لونا فهو افضل. وقال الامام احمد يعجبني البياض - 00:42:31ضَ

وقال اكره السواد في الاضحية وكذا دم تمتع ونحوه الا الجذع من الضأن وهما له ستة اشهر. طيب شرع المؤلف رحمه الله في بيان السن المعتبر في وقد لا يجزئ الا الجذع من الظأن وهو ما له ستة اشهر - 00:42:46ضَ

فما له خمسة اشهر لا يجزئ. وهذا احد شروط الاضحية وهي ان تبلغ السن المعتبر شرعا واما من الماعز فما له سنة اذا الغنم اما ظأن واما معز الظأن لابد ان يكون له او ان يتم له ستة اشهر - 00:43:05ضَ

واما الماعز فاذا تم له سنة قال رحمه الله ولا يجوز في الاضحية وكذا دم تمتع ونحوه الا الجذع من الضأن وهما له ستة اشهر ويدل لاجزائه ما روت ام بلال - 00:43:27ضَ

بنت هلال عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ الجذع من الضأن واضحية رواه ابن ماجة والهدي مثله والفرق بين الجذع والضأن والماعز ان جذع الضأن ينزو ينزو فيلقح بخلاف الجذع من المعز. قال قاله ابراهيم الحربي - 00:43:43ضَ

ويعرف كونه اجدع بنوم الصوف على ظهره قال الخرقي سمعت ابي يقول سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الضأن اذا اجدع؟ قالوا لا تزال الصوف لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا. فاذا نامت الصوفة على ظهره علم انه قد اجدع - 00:44:03ضَ

هذي علامة ظاهرة نعم ولا يجزئ الا الثني مما سواه اي الضأن. فثني الابل ما كمل له خمس سنين. قال الاصمعي وابو زيد. قال الاصمعي وابو زيد الكلابي وابو زيد الانصاري اذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة والقى ثنيه فهو حينئذ ثني. ونرى انه انما - 00:44:24ضَ

سمي ثنيا لانه القى ثنية وثاني بقر وثني بقر ماله سنتان كاملتان. وثني معز ماله سنة كاملة. لحديث لا تذبحه الا مسنة. فان عسر عليكم فاذبحوا جذع من الضأن. ولانه قبل ذلك اذا الخلاصة الان - 00:44:46ضَ

من شروط الاضحية ان تبلغ السن المعتبر شرعا وهو بالغنم ان كان ظأنا ما تم له ستة اشهر وان كان معزا ما تم له سنة اما في الابل والبقر فالثني فالثني من الابل ما تم له سنتان ومن البقر اما تم له خمس ومن البقر ما تم له - 00:45:04ضَ

سنتان نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه قبل ذلك لا يلقح ويجزئ اعلى سنا مما ذكر لانه اولى والحصر فيما تقدم اضافي المعنى لا يجزئ ادون مما تقدم - 00:45:25ضَ

وجذع ضأن افضل من ليس المراد ان ان يكون بالغ هذا السن يعني انه ان ما ما ما كان اعلى لا يجزئ المراد لا يجزئ الا ما تم له سنة يعني فصاعدا - 00:45:42ضَ

او سنتان فصاعدا او خمس فصاعدا في الابل. والله - 00:45:56ضَ