تفسير القرآن الكريم - التفسير الأول - سورة الفاتحة + سورة البقرة
(44) تفسير سورة البقرة من قوله تعالى {الطلاق مرتان} الآية 229 إلى 232 {وإذا طلقتم النساء}
التفريغ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فانساخ عروض او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا منها الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله. وان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله - 00:00:00ضَ
لا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمين فان طلقها فلا فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تبيك حزن اوجد الغيرة فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن - 00:00:40ضَ
ان نقيم حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعصية حروف او يسرحهن بمعروف. ولا تمسكوا بالنضرار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا ايات الله هزوا - 00:01:10ضَ
واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. نعم. وان ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك. ذلك يوعظ به من - 00:01:50ضَ
كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. ذلكم ازكى لكم واطهر. والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله اكبر الله الحمد لله في هذه الايات بيان احكام الطلاق ومن ذلك ان الطلاق نوعا طلاق وطلاق - 00:02:40ضَ
دائم بينونة كبرى. تعم الطلاق الرجعي فهو توبتان مرتان فاذا طلق الرجل امرأته الطلقة الاولى فهو يعني بدون اختيار ما دامت في العدة ان شاء ردها وامسكها وان شاء تركها - 00:03:20ضَ
الطلاق مرتان. فامساك بعد الطلقة فامساك بمعروف او ثم انه لا يحل للرجل ان يأخذ شيئا ممن اعطاها من الله. الا ان تفتدي هي باختيارها. ولا يأمنكم الا ان يخاف الا يقيمه. فان خفتم الا يطعم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت - 00:03:50ضَ
تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون الطلاق الثاني طلاق البائن وهو المذكور في قوله تعالى. فان طلقها يعني بعد بعد الطلقتين بعد الطلاق فان طلقها الثالثة فلا تحل لمطلقها حتى - 00:04:30ضَ
حتى تنكح زوجا غير زواج صحيح نكاح رغبة وبشرط ان يدخل بها ويجامعها للحديث الصحيح في شأن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا فرغبت العودة اليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا - 00:05:00ضَ
حتى تذوق وسيلته ويوقع شيلته. فاخذ جميع اهل العلم من هذا الحديث ان الطلقة الثالثة لا يحل لها ان ان ترجع الى زوجها الاول حتى تتزوج صحيحا وان يطأها في ذلك النكاح. قال الله فان طلقها - 00:05:30ضَ
يعني زوجك فلا تعلنه من بعده حتى تنكأ زوجا غيره. فان طلقها يعني الثانية فلا جناح علينا ان يتراجع. ان يتراجع ان ظن ان يقيمه. فاذا طلقها الثاني حلت للاول وبعد فراغها من عدة الزوج الثاني - 00:06:00ضَ
الى اخر الايات والله اعلم. نام يا شيخ - 00:06:30ضَ