(مكتمل) شرح الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - صوتي

44- شرح الإتقان للسيوطي | النوع ٤٩-٥٠ في مطلقه ومقيده ومنطوقه ومفهومه | ١٤٤٤/٥/٢٧ | أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. يوم الاربعاء الموافق - 00:00:00ضَ

للسابع والعشرين من شهر جمادى الاولى من عام اربعة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب الاتقان في علوم القرآن. لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله - 00:00:30ضَ

النوع الذي بين ايدينا هو النوع التاسع والاربعون. ويتعلق في المطلق والمقيد يعني ان هناك ايات تأتي مطلقة من غير تقييد. وتأتي ايات اخرى مشابهة لها مقيدة متى نحمل المطلق على المقيد؟ وهل يحمل او لا يحمل؟ يعني مثال ذلك عتق الرقبة - 00:00:50ضَ

مطلقة في اية الظهار. وجاءت مقيدة بالايمان في اية قتل الخطأ فهل نحمل المطلق في الظهار على المقيد في قتل الخطأ؟ فنقول عتق الرقبة لا يمكن او لا يتم الا ان تكون هذه الرقبة مؤمنة. ولو اعتق رقبة كافرة لا تجزئ - 00:01:20ضَ

هذا هذي هذا معنى معنى المطلق والمقيد. هذا معناه الان المؤلف سيتكلم عنه وعرف المطلق قال المطلق الدان على الماهية بلا قيد. يدل على الشيء من غير قيد مثل لما تقول اتيك غدا. غدا يصدق على الصباح والظهر والمساء - 00:01:50ضَ

والليل لكن اذا قلت اتيك غدا بعد المغرب. فهذا مقيد وهكذا. الدال على المهية بالقيد وهو مع القيد كالعام مع الخاص. يقول المطلق المقيد مثل العام والخاص. تأتي اية عامة ثم تأتي اية خاصة. فهل نحمل العام على الخاص؟ هذا - 00:02:20ضَ

هو الكلام هنا يعني مثلا في العام والخاص يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت هذا عام لله على الناس مطلقا. الناس يدخل فيه المؤمن والكافر والصغير والكبير والمجنون - 00:02:50ضَ

مرأة والرجل عام. ثم خصصه فقال من استطاع اليه سبيلا فقيد الحج او اوجب الحج على المستطيع دون العام دون عامة الناس. ثم جاءت السنة ان ان الحج لا الحج لا يقبل الا من المؤمن او من المسلم وهكذا. يعني جاءت شروط - 00:03:10ضَ

الاسلام للمرأة الصغير المجنون الى اخره. فالعموم هذا جاء جاء او جاء جاء جاء هذا العام خصص بادلة اخرى. فنحمل العام على الخاص. والمطلق مقيد كالعام والخاص. قال العلماء متى وجد دليل على تقييد مطلق سير اليه. اذا جاء الدليل - 00:03:40ضَ

الذي يدل على تقييد هذا المطلق فاننا نصير اليه والا فلا. يعني لا بد ان يكون هناك دليل ان يكون هناك دليل يدل على تقييد هذا المطلق. فلا يبقى المطلق على اطلاقه - 00:04:10ضَ

مقيد على تقييده. لان الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. والضابط ان الله تعالى اذا حكم وفي شيء بصفة او شرط ثم حكى ثم ثم ورد حكم اخر مطلقا نظر فان لم يكن له اصل يرد اليه - 00:04:30ضَ

الا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به. وان كان له اصل غيره لم يكن رده الى احدهما باولى من الاخر هذا الان المؤلف تحدث عن تعريف المطبق ولم يعرف المقيد لماذا - 00:04:50ضَ

لان بظدها تتميز الاشياء. ولما يقول المطلق هو الدال على المهية باليقين. اذا قيده الدال على الماهية بقيد. طيب ما ضابط المطلق؟ متى نحمل المطلق على المقيد؟ قال اذا دل الدليل عليه - 00:05:10ضَ

والظابط ان الله سبحانه اذا حكم في شيء بصفة او شرط او نحو ذلك ثم ورد حكم مطلق فاننا ننظر في هذا ان كان له اصل يرد اليه والا قيد بهذا المقيد. الان يأتيك بالامثلة. يقول - 00:05:30ضَ

قال فالاول الاول اي شيء؟ قال يعني الصفة يقول مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة. اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة. والفراق والوصية في قوله واشهدوا ذوي عدل منكم. هذا مقيد. لابد ان يكون الشاهد اذا - 00:05:50ضَ

عادل طيب ان كان فاسقا لا تقبل شهادته. طيب وقوله شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين وصية اثنان ذوا عدل ذوى عدل طيب قال هذه مقيدة ان ان الشاهد موصوف موصوف بصفة وهي صفة ماذا؟ صفة - 00:06:20ضَ

اه العدالة. طيب. يقول وقد اطلق وقد وقد اطلق الشهادة في البيوع. وغيرها في قوله واشهد اذا تبايعتم. ما قال اشهدوا لو عدد. قال اشهدوا. يصدق عليه العدل وغيره قال وقوله تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. فهل نقول ان في البيع لا بد ان يكون - 00:06:44ضَ

الشاهد عدلا وهل نقول ايضا عند دفع مال اليتيم اليه ان نشهد ذا عدل وكذلك يعني سائر. سائر الشهود انت تشهد في معاملاتك وفي احوالك الشخصية وغيرها. هل لا بد ان يكون الشاهد عدلا - 00:07:15ضَ

قال والعدالة شرط في الجميع. يقول العدالة الشريعة اشترطت ان يكون الشاهد عدلا. فان كان فاسقا فلا فيحمل هنا نحمل المطلق وهو واشهد اذا تبايعتم وقوله فاشهدوا عليهم فاذا دفعت بهم اموال فاشهدوا عليهم نحمل هذا المطلق على المقيد فنقول اشهدوا اذا تبايعتم - 00:07:38ضَ

دوي عدل واشهد اذا دفعتم اليهم اموالهم ذوي عدل واشهدوا في النكاح ذوي عدل واشهدوا في العقود مطلقا اذا واي عدل وهكذا. طيب ومثل تقييده ميراث الزوجين. بقوله من بعد وصية يوصين بها او دين - 00:08:10ضَ

واطلاقه الميراث فيما اطلق فيه فيما اطلق فيه. وكان ما اطلق من المواريث كلها من بعد من بعد الوصية والدين وكذلك ما اشترط في كفارة القتل. يقول يقول ان توزيع الميراث - 00:08:40ضَ

في في ميراث الزوجين قال من بعد وصية في الزوجين من بعد وصية يوصين بها او دين يعني في مثلا عندنا في ميراث في اميرات الفروع الاولاد الاولاد في مرات الاصول وغيرها لم يشترط او لم يذكر شرط الوصية - 00:09:00ضَ

التي لا بد ان تنفذ قبل القسمة. والدين وهنا في الميراث الزوجين اشترط الا تكون القسمة الا بعد بعد انفاذ الدين يقول هذا مطلق وهذا وهذا مقيد ونحمل مطلق على المقيد. يقول ومثله ما اشترط في كفارة القتل - 00:09:33ضَ

من الرقبة المؤمنة واطلقها في كفارة الظهار واليمين. اليمين قال فعتق فعتق رقبة ولم المؤمنة فهل نحمل اعتاق الرقبة على على المؤمنة او لا اولا تكون مؤمنة المطلق على المقيد. هذا هذا هو الهناء يقول يقول وكذلك ايضا - 00:10:03ضَ

تقييد الايدي بقوله الى المرافق في الوضوء. واطلاقها في التيمم. وتقييد احباط العمل بالردة بالموت. المرافق قيدت عند غسل الايدي ان تغسل الى المرافق. وفي تيمم اطلس قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. لكن نحن الان لا نقول ان يمسح في التيمم تمسح اليد الى - 00:10:33ضَ

مرافق لان هذا مطلق وهذا من قيد نقول لا. مسح اليد في في التيمم دل الدليل دل الدليل عليه فلا يحمل. اذا خلا الدليل حمل. اذا تجرأ من الدليل حمل. لكن لما دل الدليل في السنة على - 00:11:03ضَ

كأن مسح الايدي الى الكوع الى نهاية الكف الكف. يعني حملناه على ذلك طيب يقول وتقييد احباط العمل بالردة بالموت على الكفر. ومن يرتدي منكم ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر. واطلق يمت وهو كافر. واطلق في اية المائدة ومن - 00:11:23ضَ

يكفر بالايمان فقد حبط عمله. هل كل من كفر حبط عمله؟ او نقول اذا مات؟ هناك مقيد وهنا مطلق. قال وتحريم الدم مسفوح في الانعام واطلق فيما اطلق فيما فيما عداه. الدم المسفوح - 00:11:53ضَ

وراء الدم تحريم الدم في البقرة وفي المائدة وفي النحل قال انما ما حرم عليكم الميتة والدم. طيب الدم محرم مطلق. قال مقيد ما هو؟ قال الدم المسفوح. او دم مسفوحا - 00:12:13ضَ

طيب هل هذا الحمل المطلق على المقيد؟ عند جميع العلماء ولا فيه خلاف؟ قال مذهب الشافعي حمل مطلق عالمقيد. مذهب الشافعي مشهور عن الشافعي. حمل المطلق عن في الجميع. اه السيوطي شافعي ولذلك يعني يهتم بذكر مذهب الامام الشافعي. ونقول ايضا - 00:12:33ضَ

الامام احمد الرواية الصحيحة عند الامام احمد حمل المطلق على المقيد في جميع. ومن العلماء من لا يحمله وهذا مذهب الحنفية. لا يقولون بحمل مطلق عن المقيد. ويجوز اعتاق الكافرة. في كفارة الظهار واليمين. ويكتفي - 00:13:03ضَ

بالتجنب المسح الى الكوعين. ويقول ان الردة تحبط العمل بمجردها. يعني سواء هذه الامثلة او غيرها طيب الثاني قال تقييد الصوم بالتتابع الثاني تقييد الصوم بالتباعد بالتتابع. الثاني من اي شيء لو نرجع قليلا قبل ذكر الامثلة مؤلف ذكر لنا - 00:13:23ضَ

كلام قبل يقول يقول ان الله اذا حكم في شيء بصفة او شرط ثم ورد حكم اخر مطلقا ينظر فيه كان له اصل والا يحمل مطلق على المقيد. وان كان له اصل غيره - 00:13:53ضَ

لم يكن رده الى احدهما باولى من الاخر. هنا الان عندنا الدليل عندنا دليل مطلق وعندنا دليل مقيد ودليل اخر مقيد. فلا ندري ايهما الذي نقيد المطلق؟ ما نستطيع ان نختار اي اي اي هذين الدليلين. المقيدين - 00:14:13ضَ

شف ناظر يقول وان كان له اصل غيرهم لم يكن رده الى احدهما اولى من الاخر. نشوف الان هذا الثاني يقول الثاني تقييد الصوم. الصوم الان الصوم بالتتابع في كفارة - 00:14:33ضَ

قال فصيام شهرين متتابعين. وفي الظهار قال فصيام شهرين متتابعين. هذا مقيد وجاء تقييد بالتفريق في صوم التمتع فصيام ثلاثة ايام الحج وسبعة من درجات. جاء التقييد بالتفريق تقييد بالتتابع. وجاء مطلقا في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام. وفي قضاء رمضان فعدة من ايام اخرى - 00:14:55ضَ

فهل نحمل على التقييد بالتتابع ولا التقييد بالتفريق نقول مثلا فعدة من ايام اخر ان تكون متتابعة او او تكون متفرقة قال لما جاء لما جاء امامنا لما كان امامنا دليلان مقيدان مختلفان لم نحمل هذا المطلق على احدهما. الا بدليل يدل عليه خارجي - 00:15:25ضَ

قال فيبقى على اطلاقه. من جواز من جواز متفرقة ومتتابعون. لا يمكن الحمل عليهما لتنافي القيدين ولا على احدهما لعدم المرجح. كفارة اليمين من كان عليه يمين من كان من حنث - 00:15:57ضَ

بيمينه وجب عليه ان يعتق رقبة او يطعم عشرة مساكين او يكسوهم. فاذا لم يجد انتقل الى صيام ثلاثة ايام. هل الثلاثة ايام هذي يصومها موته او يصومها متتابعة قال لا هذا ولا هذا. طيب يقول هنا بعض التنبيهات - 00:16:17ضَ

تنبيه الاول اذا قمنا بحمل مطلق اذا قلنا بحمل المطلق على المقيد فهل هو من وضع اللغة او بالقياس هل هذا مذهب للغة العربية؟ انها دائما تحمل مطلق على المقيد لو قال مثلا العربي - 00:16:37ضَ

لو قال السيد لمملوكه او قال الاب لابنه خذ هذا الدرهم فتصدق به تصدق به على مسكين قريب. ثم بعد ايام اعطاه درهما اخر وقال خذ هذا الدرهم وتصدق به. هل نقول يتصدق - 00:16:57ضَ

على مسكين قريب او يتصدق مطلقا. نقول هذه لغة العرب يفهم من ذلك انه ما دام انه قيده في الاول ونحمل الثاني على الاول. اه جرت العادة ان هذا الرجل يتصدق على اقاربه او على المساكين - 00:17:27ضَ

لا ان يتصدق هكذا. فهذا معنى معنى هذا الكلام. طيب. يقول هل هو في وضع اللغة او بالقياس قال مذهبا وجه الاول ان العرب من مذهبها استحباب استحباب الاطلاق اكتفاء المقيد وطلبا للايجاز والاختصار - 00:17:47ضَ

الثاني ما تقدم محله ان كان الحكمان هذا التنبيه الاول يقول هذا من اللغة العربية هي لغة العرب هي تقول هذا طيب التنبيه الثاني ما تقدم محله اذا كان الحكمان بمعنى واحد ما تقدم - 00:18:07ضَ

اذا كان الحكمان بمعنى واحد. وانما اختلف في الاطلاق والتقييد. فاما اذا حكم يقول اذا كان محله يعني اذا كان الحكمان بمعنى واحد يعني هذا الحكم وهذا الحكم بمعنى واحد وانما اختلف في الاطلاق - 00:18:27ضَ

والتقييد فنحمل المطلق على المقيد. فاما اذا حكم في شيء بامور ثم في اخر ببعضها وسكت عن فيه عن فلا يقتضي الحاقه ولا يقتضي الالحاق. يقول اذا حكم على شيء حكم الشرع - 00:18:47ضَ

على شي مقيد بامور ثم حثم على اخر ببعض هذه الامور وسكت عن بعضها فلا يقتضي الالحاق نلحق المطلق على المقيد لماذا؟ قال كالامر بغسل الاعضاء الاربعة في الوضوء. الاعضاء الاربعة الوجه واليدين - 00:19:07ضَ

والرجلين ومسح الرأس قال في الوضوء ذكر في التيمم عضوين الوجه واليدين فلا يقال بالحمل لا يقال بالحمل ومسح الرأس والرجلين بالتراب. فيه ايضا وكذلك يقول يعني انت تعرف ان - 00:19:27ضَ

يجب عليك اربعة اشياء في الوضوء. التيمم ما نقول لما لما ذكر الله ان الوجه والكفين ما نقول الاربعة امسح ورأسك بالتراب وامسح رجليك بالتراب لا. هذا معنى كلامه. قال وكذلك ذكر - 00:19:47ضَ

العتق والصوم والاطعام في كفارة الظهار يجب عليه ان يعتق فان لم فان لم يجد صمت فان لم يستطع فاطعام. واقتصر في كفارة القتل على على العتق والصوم على الاولين - 00:20:07ضَ

ولم يذكر الاطعام فلا يقال بالحمل وابدال الصيام بالاطعام ما نقول نحمل هذا على هذا ونقول لمن قتل خطأ اعتق فان لم تستطع فصم شهرين فان لم تستطع فاطعم ما نقول الاطعام ليس واردا - 00:20:23ضَ

في اه في هذا ما يتعلق بمسألة المطلق والمقيد هذا ما يتعلق بالمطلق والمقيد. عند اهل العلم وما ذكره السيوطي ولكن السيوطي اختصر اختصر الكلام جدا مختصر الكلام جدا معنى هذا - 00:20:43ضَ

عموما اه الكلام هنا يعني الكلام هنا الذي ذكره السيوطي رحمه الله مختصرا وغيره ذكر او توسع في هذي مسألة وهذه المسألة مسألة المطلق المقيد تكلم عنها الاصوليون في في مؤلفاتهم وتوسعوا فيها وذكروا خلاف في ذلك. طيب ننتقل - 00:21:23ضَ

النوع النوع الخمسون النوع الخمسون يتحدث عن المنطوق والمفهوم. ما معنى المنطوق؟ وما معنى المفهوم؟ يعني اذا اذا جاء نص منطوق منطوق هل هذا المنطوق يكون له مفهوم؟ يكون يوم مفهوم سواء هذا المفهوم مفهوم مخالفة او مفهوم موافقة. يعني اذا اذا قال الله عز وجل - 00:21:55ضَ

اذا نهى الله عز وجل الابناء والبنات او نهى الاولاد عن ان يقولوا لابويهم لا اوف لو مثلا تضجر باكبر من اف او سب او شتم او لعن او رفع صوته او ضرب - 00:22:28ضَ

او نحو ذلك ونقول هذا من باب اولى. هذا منطوق وهذا مفهوم. مفهومه اولى. هذا معنى المفهوم. هذا معنى المفهوم. طيب يأتي الكلام في المفهوم يعني يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم وفي السائمة الزكاة يعني في الغنم السائمة زكاة يعني التي لم تكن سائمة ليس - 00:22:48ضَ

ما معنى الساعمة هي التي ترعى في الصحراء وتأكل من الصحراء؟ فاذا كانت في الاحواش والبيوت اماكن اه فليس فيها زكاة الا ان تكون تكون عروض تجارة. طيب نشوف المنطوق والمفهوم. يقول المؤلف المنطوق - 00:23:15ضَ

ادل عليه اللفظ في محل نطق. فان افاد معنى لا يحتمل غيره فالنص. الان سيتكلم عن المنطوق انواعه يقول في المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. انت تنطق تقول الشمس هذا منطوق الليل هذا منطوق. هذا المنطوق - 00:23:35ضَ

ينقسم اقسام. ان كان لا يحتمل الا هذا الشيء نسميه النص. فصيام ثلاثة ايام في حج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا نص. قال وقد نقل عن قوم متكلمين انهم قالوا بندور النص جدا. يعني قلة - 00:23:55ضَ

النص في القرآن والسنة. وقد بالغ امام الحرمين الجويدي وغيره في الرد عليهم. قال لان الغرض من النص الاستقلال بافادة المعنى على قط على قطع مع انحسام جهاز التأويل والاحتمال. وهذا وان عز حصوله - 00:24:15ضَ

وضع الصيغ ردا الى اللغة فما اكثره مع القرائن الحالية والمقالية. انتهى. طيب او مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا فالظاهر فالظاهر. يقول هذا الان عندنا النص ثم الظاهر النص ما هو؟ قال يفيد هذا المعنى ولا يحتمل غيره. نقول نص اذا احتمل احتمال - 00:24:35ضَ

اخر مرجوحا فنقول هذا الظاهر. كقوله تعالى فما اضطر غير باغ ولا عاد. فان الباغ يطلق على الجاهل وعلى الظالم وهو فيه اظهر واغلى. فالظالم فالظالم يعني الباغي هو الظالم. اظهر - 00:25:05ضَ

واغلب وقال ونحوه ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال فانه يقال للانقطاع طهر وللوضوء وللوضوء والغسل طهر حتى يطهرن اي حتى ينقطع الدم او حتى يطهر اي حتى يغتسل. لان هذا هذه طهارة وهذه طهارة - 00:25:25ضَ

قال وهو في الثاني اظهر. في الوضوء والغسل اظهر. قال فان حمل على المرجوح لدليل فهو يسمى بدليل لدليل فهو تأويل ويسمى المرجوح المحمول عليه مؤولا هذا الحين المنطوق هذا النوع الثالث من المنطوق وهو ما يسمى بالمؤول بالمؤول عندنا النص وعندنا الظاهر وعند - 00:25:45ضَ

ما هو المؤول؟ قال مثاله وهو معكم اينما كنتم. فانه يستحيل حمل المعية على القرب بالذات. فتعين عن ذلك وحمله على القدرة والعلم. او على الحفظ والرعاية. يعني وهو معكم اينما كنتم. هل هو معنى بذاته - 00:26:15ضَ

او بعلمه؟ قال لا بعلمه. قال المتبادر انه معكم. هذا يعني يحتمل ان يكون معكم بذاته ويحتمل ان يكون معكم بعلمه لكن نحمله على العلم ونسميه تأويل. نسميه تأويل. طيب. وفيه امس - 00:26:35ضَ

هنا غيره اوضح منه وهو يعني ما في اشكال هنا لان المعية هنا معية بعلمه وهو معكم اينما كنتم والله ما تعملون بصير فلما والله ما تعملون البصير دل على على ان المعية هنا معية العلم والاحاطة. طيب قال وكقوله واخفض - 00:26:55ضَ

لهما جناح الذل من الرحمة. فانه يستحيل حمله على الظاهر لاستحالة ان يكون الانسان اجنحة. فيحمل على الخضوع والتواضع وحسن خلق وقد يكون مشتركا بين حقيقتين او حقيقة ومجاز هذا المنطوق ويصح حمله عليهما جميعا - 00:27:15ضَ

فيحمل عليهما جميعا سواء قلنا بجواز استعمال اللفظ في معنييه او لا ووجهه على ووجهه على هذا ان يكون قد خوطب به مرتين مرة اريد به هذا اي الحقيقة. ومرة اريد به هذا اي المجاز. مثل ما تقول - 00:27:35ضَ

رأيت بحرا يتكلم. هذا مجاز لان البحر لا يتكلم. لما تقول رأيت بحرا ببحرا امواجه عظيمة. هذا حقيقة. فاذا قلت انت مثلا رأيت بحرا وسكت يحتمل هذا وهذا. طيب ومن امثلته قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. فانه يحتمل - 00:27:55ضَ

يحتمل ان لا يضارب الكاتب او لا يضارر لا يضارب الكاتب والشهيد صاحب الحق. لا يظارر الكاتب والشهيد صاحب الحق بجور في الكتابة والشهادة. ولا يضارر بالفتح اي لا يظر لا يظرهما صاحب الحق - 00:28:25ضَ

اي لا يقع الظرار على الكاتب والشهيد. على المعنى الثاني وعلى المعنى الاول لا يقع الظرار من الكاتب والشهيد على صاحب الحق بالزامهما ما لا يلزمهما واجبارهما على الكتابة والشهادة. طيب قال ثم - 00:28:49ضَ

ثم ان توقفت صحة له صحة دلالة اللفظ على اظمار سميت دلالة اقتظاء. على يعني يقول اذا اذا اذا رأينا ان الاية لابد ان نقدر لها ظمير يقدر لها شيئا محذور فهذا من ادوات الاقتظاء نحو واسأل القرية - 00:29:09ضَ

اي واسأل اهلها وان لم تتوقف ودل اللفظ على ما لم يقصد به سميت دلالة الاشارة. دلالة الاشارة ان الايات تشير الى شيء كدلاءة قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم على صحة صوم من اصبح - 00:29:29ضَ

اذ اباحة الجماع الى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا في جزء من النهار. وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي طيب اذا الان المنطوق عندنا كم نوع؟ هو الان ذكر ثلاثة انواع ثم اظاف اليها نوعين - 00:29:49ضَ

النوع الاول النص. والثاني الظاهر والثالث المؤول. ثم قال دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة والمشهور انها ثلاث انواع. النص والظاهر والمؤول. طيب عندنا الان الفصل والمفهوم هذا الان نتكلم عن المنطوق الان سيتكلم عن المفهوم. يقول يقول المفهوم ما دل - 00:30:09ضَ

عليه اللفظ لا في محل نطق. يدل على اللفظ لكنه ليس في محل النطق. وانما مفهوم من النطق. قال هو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة ان يتوافق ان يتوافق اللفظ المنطوق مع المفهوم - 00:30:39ضَ

يقول فالاول ما يوافق حكمه المنطوق ما يوافق حكم المفهوم المنطوق. فان كان اولى سمي واحوال الخطاب كدلالة فلا تقل لهما اف على تحريم الضرب. هذا هذا مفهوم موافقة. تحريم الضرب لانه اشد - 00:30:59ضَ

وان كان مساويا سمي لحن خطاب اي معناه كدلالة ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما على تحريم احراق الاحراق لانهم اكلته او احرقته او اتلفته المعنى سواء وهذا نسميه دلالة مفهوم الموافقة. قال - 00:31:19ضَ

اختلف واختلف هل دلالة ذلك قياسية؟ او لفظية او مجازية او حقيقية على اقوال بيناها في كتبنا الاصولية؟ يعني من اراد ان يبحث فليذهب يرجع الى كتب الاصول. قال والثاني ما يخالف حكم المنطوق. يعني مفهوم مخالفة. وهو انواع - 00:31:39ضَ

مفهوم صفة نعتن كان او حالا او ظرفا او عددا نحو ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذي صفة. صفة. مفهوم صفة. يعني ان جاءنا فاسق لا بد ان نتبين. ان جاءنا ثقة لا نتبين. مفهوم - 00:31:59ضَ

ان غير فاسق لا يجب التبين في خبره. فيجب قبول خبر الواحد العدل. ولا تباشروه وانتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. دل على تحريم المباشرة للمعتكف. فمفهومه ان غير المعتكف - 00:32:19ضَ

تجوز له مباشرة. الحج اشهر معلومات. اي فلا يصح. الاحرام في غير هذه الاشهر. فاذكروا الله عند المشعر الحرام اي فالذكر عنده عند غيره ليس محلا او ليس محصلا للمطلوب. فجلدهم ثمانين جلدة. هذي كلها الان حرف - 00:32:40ضَ

ولا تباشروا وانتم عاكفون لان جملة وانتم عاكفون حل. والظرف الحج اشهر. والعدد قال العدد في الجدوم ثمانين جلدة. يعني لا لا اذا جلدت سبعين اوجدت تسعين فانت قد خالفت - 00:33:00ضَ

طيب فمفهومه طيب قال وشرط وشرط نحو وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن فغير ولاة الحمل لا يجب الانفاق عليهم. طيب قال وغاية فلا تحل له من بعد تنكح زوجا غيره. اي فاذا نكحته - 00:33:20ضَ

نكحت الزوج الثاني وحصل الوطء وطلقها باختياره حلت للاول بشرطه. طيب. وحصر لا لا اله الا الله انما الهكم لواحد اي فغيره ليس باله. والله هو الولي غيره ليس بولي. لالى الله تحشرون لا الى غيره. اياك نعبد لا اي لا غيرك. لا - 00:33:44ضَ

واختلف بالاحتجاج بهذه المفاهيم على اقوال كثيرة والاصح في الجملة انها كل انها كلها حجة بشروط منها الا يكون مذكور خرج مخرج الغالب. ومن ثم لم يعتبر لم يعتبر الاكثرون مفهوم مفهوم قوله وربائكم اللاتي في حجوركم - 00:34:08ضَ

فان الغالب كون الربائب في حجور الازواج فلا مفهوم له. لانه انما خص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن. والا يكون موافقا الواقع اذا مفهوم المخالفة يحتج به متى؟ اذا لم يكن خرج مخرج الغالب - 00:34:28ضَ

مثل وربائبكم هذا مسجد ليس له مفهوم. يعني ربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب والربيبة التي ليست في في حجر الزوج. هل تحرم؟ نقول وان لم يراها وان كانت في بلد اخر. طيب. قال ايضا - 00:34:48ضَ

الا يكون موافقا لواقع مثل ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهانا له به. فلا فلا يفهم من ذلك ان انه اذا كان عنده برهان يجوز له ان يدعو مع الله. لان هذا موافق للواقع. قال وكذلك قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء - 00:35:05ضَ

المؤمنين. وكذلك قوله ولا تكلوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا. طيب اذا لم ترد تحصنا نكرها نقول لا نكريها سواء ارادت او لم ترد طيب وقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. سواء من دون المؤمنين او من غيرهم. والاطلاق على ذلك من - 00:35:25ضَ

والاطلاع على ذلك من فوائد معرفة اسباب النزول يعني الذي يعينك على هذا الشيء ان تعرف اسباب النزول حتى تحمل او لا تحمل. فاذا قال بعضهم الالفاظ اما ان تدل بمنطقة - 00:35:49ضَ

او بفحواها. ومفهومها او او باقتظائها وضرورتها او بمعقولها المستنبط منها. حكاه ابن وقال هذا كلام حسن. قلت فالاول دلالة المنطوق والثاني دلالة المفهوم والثالث دلالة اقتضاء. والرابع دلالة الاشارة - 00:36:04ضَ

طيب بعد ذلك يعني ينتهي ينتهي النوع الخمسون النوع الخمسون وهو يتعلق بالمنطوق والمفهوم. وبعده النوع الحادي والخمسون في وجوه مخاطباته اي مخاطبات القرآن القرآن يخاطب وخطاباته انواع ووجوه المخطبات انواع. هذا كلام يعني يحتاج منه وقت اطول - 00:36:24ضَ

ولعلنا نقف ونكتفي بما ذكرناه. من المطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق. فيه بركة وفيه شرف نفع ان شاء الله لقاؤنا باذن الله الاسبوع القادم في الانواع القادمة باذن الله اسأل الله ان ينفعنا بما قلنا - 00:36:54ضَ

وبما سمعنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:37:13ضَ