بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

44- شرح بلوغ المرام ( باب العدة والإحداد)- فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير-23 ربيع الأول 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الحفر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

في باب العدة قال رحمه الله طبعا فريعة بنت مالك رضي الله عنها ان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي. فان زوجي لم يترك لي مسكنا - 00:00:19ضَ

من يملكه ولا نفقة؟ فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه - 00:00:35ضَ

اخرجه الخمسة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:51ضَ

قال رحمه الله عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها ان زوجها خرج في طلب اعبد الله فقتلوه قول عن فريعة فريعة بضم الفاء وفتح الراء ويقال الف ريعة وهي - 00:01:08ضَ

بنت ما لك ابن سنان الخدري وهي اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وامها اسمها حبيبة بنت عبد الله بن ابي سلول وقوله ان زوجها خرج في طلب اعبد - 00:01:30ضَ

اعبد جمع عبد وهو جمع قلة والمراد بهم المماليك وفي رواية ذكر عند الحاج في رواية ان انهم ابقوا يعني خرج في طلب اعبد الله ابقوم وقول فقتلوه الظمير عائد على الاعبد - 00:01:52ضَ

العبيد وفي رواية ان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كانوا بطرف القدوم وهو موضع موضع في المدينة لحقوه فقتلوه يقول قالت فسألت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي - 00:02:14ضَ

ان ارجع عن وما دخلت عليه هنا في تأويل مصدر اي سألته عن الرجوع فان زوجي لم يترك مسكنا يملكه ولا نفقة فقال نعم اي اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:43ضَ

بالانتقال الى اهلها قالت فلما كنت في الحجرة حوجري اي في حجرة بعض نسائه وفي رواية انها كانت في المسجد انها كانت في المسجد وقالت دعاني او امر بي فدعيت - 00:03:01ضَ

فقال كيف قلت؟ سألها كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال لها امكثي في بيتك ولهذا قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. امكثي اي اقيمي في بيتك - 00:03:23ضَ

وفي لفظ انه قال لها اعتدي حيث بلغك الخبر يعني في في المسكن في المسكن الذي مات زوجك وانت ساكنة فيه قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان قضى اي حكم - 00:03:46ضَ

في هذا الحكم الذي هو ان المعتد تمكث في ان المتوفى عنها زوجها تمكث في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه وقولها رضي الله عنها فقضى به بعد ذلك عثمان - 00:04:07ضَ

فائدة هذه الجملة امران الامر الاول تأكيد الحكم والفائدة الثانية بيان ان هذا الحكم لم ينسخ فهمتم وهذه قاعدة كلما مر بك جواب للنبي صلى الله عليه وسلم. او حكم له. ثم - 00:04:25ضَ

يذكر بعد ذلك ان هذا الحكم قضى به ابو بكر او عمر او بعض الخلفاء الراشدين فائدتان. الفائدة الاولى توكيد الحكم. وان هذا الحكم ثابت مستقر والفائدة الثانية بيان انه لم ينسخ - 00:04:49ضَ

ويستفاد نعم وقوله وقولها ام حتى يبلغ الكتاب اجلا يبلغ ان يصل والكتاب هنا بمعنى المكتوب والمراد به العدة لانها مكتوبة ومفروضة في كتاب الله ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا - 00:05:07ضَ

حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال عما اشكل عليهم امتثالا لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويستفاد منه ايضا في قوله ان زوجها خرج في طلب اعبد انه ينبغي للانسان - 00:05:30ضَ

ان يتوقى اسباب الهلاك والخطر وان لا يخاطر بنفسه بان هذا الرجل وهو زوجها خرج وحده لطلب هؤلاء الاعبد مع انهم جماعة ولهذا قتلوه عليه فقتلوه ومنها ايضا وجوب العدة - 00:05:54ضَ

على المتوفى عنها زوجها وهي اربعة اشهر وعشرا بقوله امكثي حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة عشر وعشرا فالمتوفى عنها زوجها يجب ان تعتد هذه المدة وقد دل على هذا ايضا قول الله عز وجل - 00:06:18ضَ

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ومنها ايضا انه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ان المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النفقة ولم يتعرض للنفقة - 00:06:43ضَ

المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها. وانما نفقتها تكون من حصتها من التركة ومنها ايضا من فوائده في كون النبي عليه الصلاة والسلام لها في الاول ثم قال انفثي في الثاني - 00:07:07ضَ

فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد الاحكام الشرعية مما لا نص فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في الاحكام الشرعية مما لا نص فيه وذلك - 00:07:26ضَ

ان الاحكام التي يحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين القسم الاول ما كان بوحي من الله عز وجل اما بقرآن او نعم اما بقرآن واما بوحي بواسطة جبريل عليه السلام - 00:07:44ضَ

فمن القرآن قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الاهلة يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة الى غير ذلك. من الاحكام التي نزل فيها قرآن فحكم بها النبي صلى - 00:08:08ضَ

وسلم واما ما كان من الوحي عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام وكما في حديث ابي قتادة في صحيح مسلم ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال يا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل الله - 00:08:26ضَ

اتكفر عني خطاياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر فلما ولى دعاه لما ولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الا الدين اخبرني بذلك جبريل انفا - 00:08:46ضَ

القسم الثاني من اقسام حكم الرسول عليه الصلاة والسلام او احكامه ما كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يجتهد وهذا الاجتهاد قد يقره الله عز وجل عليه وقد لا يقره عليه - 00:09:11ضَ

فان اقره الله تعالى عليه كان كان من وحي الله وشرعه. اذا اقره الله كان من وحي الله وشرعه وان لم يقره على ذلك فانه ينزل القرآن ببيان الحكم في هذه المسألة - 00:09:30ضَ

كقوله عز وجل عفا الله عنك لما اذنت لهم اذا الحاصل ان الاحكام التي يحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين او على قسمين. القسم الاول ما كان بوحي من الله. اما - 00:09:51ضَ

قرآن او سنة والثاني ما كان باجتهاد منه وهذا قد يقر عليه وقد لا يقر عليه فان اقر فهو وحي وشر وان لم يقر يكون الحكم الذي نزل من الله عز وجل هو الشرع - 00:10:06ضَ

ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان المتوفى عنها زوجها تعتد في البيت الذي كانت تسكنه قبل وفاة زوجها المتوفى عنها زوجها تعتد في البيت الذي كانت تسكنه قبل وفاة زوجها - 00:10:27ضَ

اذا اذا مات زوجها فانها تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه سواء كان مملوكا له ام باجرة سواء كان مملوكا له ام باجرة وسواء كان زوجها ساكنا معها ام لا - 00:10:48ضَ

فلا يشترط ان يكون زوجها معها فرض عنا زوجها مثلا استأجر لها مسكنا او اشترى لها مسكنا وصارت تسكن فيه. ويأتيها ولكن لا يسكن معها فانها تعتد في هذا المسكن - 00:11:10ضَ

وجوبا وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة وهو الذي عليه عامة اهل العلم ان المتوفى عنها زوجها يلزمها السكنة في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ووجه ذلك من من الاية من الحديث قول امكثي امكثي حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:11:29ضَ

وذهب بعض اهل العلم الى ان المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ولا يلزمها ان تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه قالوا لان الله عز وجل امرها بالاعتداد. امرها بالعدة - 00:11:57ضَ

ولم يذكر مكانا معينا بدلا هذا على عدم اشتراطه وقال عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا الواجب عليها التربص. فذكر الزمن فذكر الزمان او الزمن ولم يذكر المكان - 00:12:17ضَ

وهذا قد روي عن بعض الصحابة كعلي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم ولكن القول الاول اصح لان هذا الحديث اعني حديث قريعة نص في المسألة في هذه المسألة وان المتوفى عنها زوجها يلزمها ان تعتد - 00:12:41ضَ

في المكان او في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه طيب فان تحولت عن فان تحولت عن المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه خوفا على نفسها او حولت قهرا. يعني اخرجت - 00:13:04ضَ

مثال ذلك مات زوجها وهي ساكنة في بيت جلست في هذا البيت واعتدت فيه ولكنها تحولت عنه خوفا على نفسها او ارادت التحول عنه خوفا على نفسها او حولها المالك - 00:13:28ضَ

يعني كان البيت باجرة وحولها المالك بحيث انها لم تدفع الاجرة او اراد المالك مثلا ان يهدم البيت او نحو ذلك من الاسباب فحينئذ اين تعتد المشهور من المذهب انها تنتقل حيث شاءت - 00:13:47ضَ

انها تنتقل حيث شاءت سواء كان كان الموضع الذي انتقلت اليه قريبا لمسكنها الاول ام بعيدا اذا اذا تحولت او حولت اذا تحولت او حولت انتقلت حيث شاءت قالوا لانه لما تعذر المكان الاصلي - 00:14:05ضَ

سقط الوجوب الوجوب متعلق بعين البيت فلما سقط التعيين لم يبقى لتخصيص مكان دون اخر حجة قالوا ونظير ذلك لو قطعت يد الانسان من المرفق فانه يسقط وجوب غسل اليد - 00:14:29ضَ

والقول الثاني في هذه المسألة انها اذا تحولت او حولت فانها تنتقل الى اقرب مكان امن لبيتها اقرب مكان تنتقل اليه قالوا لانه اقرب الى موضع الوجوب اقرب الى موضع الوجوب - 00:14:57ضَ

وقاسوا ذلك على الزكاة وقالوا ان الاصل ان الانسان يجب عليه ان يخرج زكاة ما له في فقراء بلده فان تعذر بان لم يكن في البلد فقرا فانها فانه يفرقها في اقرب البلاد اليه - 00:15:22ضَ

نفرقها في اقرب البلاد اليك وهذا مذهب الشافعية وهو احد الوجهين للحنابلة رحمهما الله ولكن هذا القول فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان مسألة نقل الزكاة يعني اذا لم يكن في البلد فقراء - 00:15:43ضَ

الراجح خلاف ذلك وانه اذا تعذر الفقهاء اي وانه اذا تعذر الفقراء في بلده فانه يفرقها حيث شاء وهذا هو المذهب انه اذا لم يكن في البلد فقراء فرقها حيث شاء - 00:16:08ضَ

والوجه الثاني ايضا ان هذا القياس قياس مع الفارق لو سلمنا ان الزكاة يفرقها الى اقرب البلاد اليه فقياس السكنة المحاد على مسألة الزكاة قياس مع الفارق ووجه الفارق ان المقصود بالزكاة نفع الاقرب - 00:16:27ضَ

ان المقصود بالزكاة نفع الاقرب بخلاف المرأة المحاد فلا معنى بالسكنة فيما قرب الى معنى لان نوجب عليها ان تسكن فيما قرب من مسكنها وعلى هذا فاذا تحولت المحاد المرأة المحاد اذا تحولت - 00:16:49ضَ

او حولت فانها تسكن حيث شاءت تحولت كيف ان خافت ولهذا في حديث فاطمة الاتي آآ واخاف ان يقتحم علي خافت على نفسها بان لم يكن عندها احد يحميها ونحو ذلك. او حولت - 00:17:12ضَ

ها قهرا وتحويلها ايضا قهرا او بغير اختيارها قد يكون بسبب منها وقد يكون بغير سبب فمثلا لو ان مالك البيت حولها يعني اراد ان يخرجها من بيتها هذا قد لا يكون لها سبب في هذا - 00:17:37ضَ

او يكون تحويلها بسبب منها بسبب منها حينئذ ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله وقالوا تحول معتدة لاذاها لجيرانها لو كانت مؤذية هذي مرأة مثلا مات عنها زوجها وقلنا لها يجب عليك ان تلزمي السكنى في هذا البلد - 00:18:00ضَ

اه في هذا في هذا البيت ولكنها كانت مؤذية لجيرانها تؤذي جيرانها. كان زوجها بالسابق يمنعها ويردعها. ولكن لما مات زوجها لم يوجد رادع وزاجر وصار جيرانه يتأذون فشكوها الى القاضي - 00:18:28ضَ

فحينئذ يحولها القاضي لهذا قالوا قال الفقهاء رحمهم الله وتحول معتدة لاداها لجيرانها هذا في العدد لما ذكر الشيخ منصور رحمه الله هذه المسألة في في شرح المنتهى وتحول معتدة لاذاها لجيرانها. قال قلت ومنه يؤخذ ان جار السوء عيب - 00:18:47ضَ

يعني هذي المرأة المعتدة جار وقد قيل الجار قبل الدار وهذا مذكور في القرآن وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت ربي ها ابن لي عندك بيتا في الجنة قد عندك - 00:19:13ضَ

بيتا في الجنة. طيب يستفاد من هذا الحديث ايضا قبول خبر الواحد والعمل به ووجه ذلك ان عثمان رضي الله عنه سأل قريعة رضي الله عنها عن هذا الحكم وقضى به وهذا دليل على قبول خبر واحد - 00:19:36ضَ

والعمل به والله اعلم - 00:19:57ضَ