شرح ( الموطأ للإمام مالك ) المنبر الصوتي
44 - شرح موطأ الإمام مالك : رقم الحديث 146 || ماهر ياسين الفحل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وحدثني عن مالك عن ابن شهاب - 00:00:00
عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه - 00:00:19
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله هذا الحديث تكلم عنه اهل العلم وممن تكلم عنه ابن عبد البر في التمهيد فذكره في حديث عاشر ابن شهاب عن عبيد الله. وقال ام قيس هذه اسمها جزامة بنت وهب بن محصن - 00:00:41
الاخت عكاشة ابن وهب ابن محصن قال ابن عبد البر وقد ذكرناه في الصحابيات من كتابنا في الصحابة اي الاستيعاب وهو كما قال قال ابو عمر النضح في هذا الموضع صب الماء من غير عرج - 00:01:06
وفي قوله ولم يغسله دليلا على ذلك ان شاء الله طبعا استدانة بن عبد البرجي هذه اللفظة سنحتاجها حينما نفصل المسألة الفقهية ثم قال ابن عبدالبر وفي هذا الحديث دليل على ان الماء اذا غلب على النجاسات - 00:01:26
وغمرها طهرها وكان الحكم له لا لها اي للماء لا للنجاسة ولو كان اذا اختلط بالنجاسات لحقته النجاسة ما كان طهورا. يعني لو فرضنا الماء اخلط بالنجاسة. وانتشرت النجاسة في الماء - 00:01:45
ظهرت في هذا الماء كان الحكم للنجاسة لهذا الماء ولا وصل به احد الى الطهارة. وهذا مردود بان الله عز وجل سماه طهورا ثم قال واجمع المسلمون على ذلك في كثيره - 00:02:04
وان اختلفوا في معان من قليله وقد مضى القول واظحا في الماء في باب اسحاق ابن ابي طلحة عند ذكر حديث بلوغ الهجرة في الاناء فاغنى ذلك عن اعادته ها هنا - 00:02:19
قال ابو عمر اجمع المسلمون على ان بول كل ادمي يأكل الطعام نجس هذه المسألة مهمة جدا على ان الكبير والصغير اذا اكل الطعام فبول الانسان نجس اذا هنا نذكر المسألة الفقهية قبل هذا نقول هناك احاديث عديدة قد وردت تدل على هذا المعنى - 00:02:33
وهو بول الصبي الذي لم يأكل الطعام في التفريق بين بول الذكر الذي لم يأكل الطعام وبول الانثى صحت في هذا الباب اربعة احاديث وهذه الاحاديث مهمة ان نعرفها. وتأمل صنيع الترمذي حينما يسوغ احاديث الباب - 00:03:00
لان في صياغة احاديث الباب تبين المسألة الحديثية وتبين المسألة الفقهية. اولا مر معنا في الدرس السابق انه قد صح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت - 00:03:22
اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه. مر هذا الخبر وزاد احمد ومسلم وابن ماجد في رواية ولم يغسلها - 00:03:36
حديث اليوم حديث ام قيس بنت محصن انها اتت بابن صغير لها لم يأكلوا الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره طبعا حجره وحجره وحجره مثلث الحياء والاشهر هو فتح الحاء - 00:03:48
فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. والحديث في الموطأ كما هنا وقد اخرجه الشيخان فهو حديث متفق عليه وايضا صح حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية - 00:04:02
وصح عن ابي السمح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول جارية ويرش من بول الغلام. اذا هذه احاديث متعددة في هذا المعنى وقد اختلف الفقهاء في الاحكام المستفادة من هذه الاحاديث على مذاهب اشهرها ما يأتي. المذهب الاول - 00:04:24
يرى ان التطهير من بول الرظيع كالتطهير من بول الكبير. انما يكون بغسله ولا فرق في ذلك بين قول رضيع اجل الطعام او لم يأكل الطعام. كما انه لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى - 00:04:50
والى ذلك ذهب الامام ابو حنيفة وهو المشهور عن ما لك على خلاف بينهما في كيفية الغسل الذي يجزئ في التطهير النجاسة فان ابا حنيفة يشترط لتطهير النجاسة غير المرئية تعدد مرات غسلها ثلاثا او سبعا - 00:05:10
ويشترط العصر بعد كل غسلة ولم يشترط مالك اكثر من صب الماء على النجاسة بحيث يغمرها ويذهب لونها وطعمها ورائحتها ولا يشترط لازالة النجاسة امرار اليد والعصر ونحو ذلك وقد حملوا اتباع الماء - 00:05:29
ونظحه ورشه هذه الالفاظ كلها حملوها على معنى الغسل وقد افاض الطحاوي في ايراد الاثار الدالة على ان هذه الالفاظ قد تطلق ويراد بها الغسل لكن هذا يؤخذ عليه ان هذه الالفاظ وان كانت تطلق احيانا على الغسل فان الحال في مسألتنا هذه - 00:05:52
لا يحتمل ذلك لانه يؤدي الى تناقض تتنزه عنه نصوص الشريعة ونحن نعلم بان العطف يقتضي المغايرة. فحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد جاء بلفظ فداع النبي صلى الله عليه وسلم بماء - 00:06:17
معه ولم يغسله فاذا جعل اتبعه بمعنى غسله فان المعنى حينئذ يكون فغسله ولم يغسله. وكذلك حديث ام قيس بنت محصن قد جاء بلفظ فنضحه ولم يغسله فلو حمل النظح على معنى الغسل لكان التقدير فغسله ولم يغسله - 00:06:38
وهذا تناقض غير معقول. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم عطف الغسل على النظح في حديث علي رضي الله وعطف الرش على الغسل في حديث ابي السمح رضي الله عنه. والعطف يقتضي المغايرة. فلو اريد بهما معنى واحد لكان عبثا - 00:07:00
يتنزه عنه الشارع اذا هذا هو المذهب الاول المذهب الثاني نسب الى الشافعي قول بان بول الصبي الذي لم يأكل الطعام طاهر ونسبت رواية الى الامام مالك انه لا يغسل الجارية ولا الغلام قبل ان يأكل الطعام - 00:07:21
لكن الباجي رحمه الله تعالى ذكر ان هذه الرواية عن مالك شابة وذكر النووي ان نقل هذا القول عن الشافعي باطل واهل المذهب اعلم بمذهبهم كما مر معنا في الدرس السابق. لذلك لا حاجة للتعليق على هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث - 00:07:43
يمضح بول الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام فاذا اكل الطعام كان حكمه حكم بول الكبير يغسل ونستطيع ان نقول حكم بوله كحكم بول ابيه وقد فسر هذا المذهب ان نضحى بانه غمر موضع البول - 00:08:06
ومكاثرته بالماء مكاثرة لا يبلغ جريانه وتردده وتقطره. فهو بمعنى الغسل الذي سبق ذكره عن مالك وقد اعتمد هذا المذهب حديث ام قيس بنت محصن فقد جاء بلفظ انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام - 00:08:27
فنضحه نعم فهذا اخذ من لفظ هذا الحديث. وقد اعترض ابن حزم القائل بان النضح يكفي في التطهير من بول الذكر كبيرا او صغيرا لان تخصيص ذلك بالصبي الذي لم يأكل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث لا دلالة فيه على هذا التحديث - 00:08:47
هكذا قال ابن حزم ويجاب على ذلك بان نجاسة الابوال المستتبعة لوجوب غسلها كل ذلك مستيقنا بالاحاديث العامة الدالة على ذلك تحديث ابن عباس في القبرين الذين اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاحبيهما يعذبان - 00:09:14
وقال اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستنزه من البول وحديث ابي هريرة استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وحيث ابن عباس تنزه من البول فان عامة عذاب القبر منه - 00:09:37
فنجاسة بول الادمي ووجوب غسله كل ذلك متيقن بهذه الاحاديث وتخصيص بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بالنظح متيقن بحديث ام قيس بنت محصن وما عدا ذلك مشكوك فيه فلا يترك اليقين للشرك - 00:09:56
والاكتفاء بالنظح في التطهير من بول الرظيع خصه الامام احمد وجمهور الشافعية بالصبي الذي لم يأكل الطعام اما بول الصبي فلا يجزئ فيه الا الغسل اما الشافعي نفسك فقد نص على جواز الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام - 00:10:22
واستدل على ذلك بالحديث ثم قال ولا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة. ولو غسل جارية كان احب الي احتياطا وان رش عليهما لم تأكل الطعام اجزاء ان شاء الله - 00:10:45
وقد ذكر النووي رحمه الله انه لم يذكر عن الشافعي غير هذا. وقال البيهقي والاحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية في هذا الباب اذا ضم بعضها الى بعض قويت - 00:11:03
وكانها لم تثبت عند الشافعي رحمه الله حين قال ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة وقول الشافعي هذا مروي عن نخعي وهو رواية عن الاوزاعي ووجه لبعض الشافعية ووصفه النووي بانه ضعيف - 00:11:19
وهنا يأتي دور حديث علي رضي الله عنه ومثله حديث ابي السمح رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم فهي احاديث ثابتة وقد فرقت بين بول الصبي وبين بول الصبي - 00:11:38
وقد ثبت هذا عند احمد لذلك اخذ به وفرق بينهما في الحكم. اما الشافعي فانه صرح بانه لم يثبت عنده من السنة ما يفرق بينهما لذلك رأى ان النظح يكفي فيهما - 00:11:51
وان كان الاحب اليه غسل بول الصبي احتياطا ولو ثبت عند الشافعي هذه الاحاديث لاخذ بها فهذا هو شأنه وشأن الفقهاء كافة لا يتخطون السنة الثابتة عندهم الى غيرهم. ما لم يكن لها عندهم معارض - 00:12:09
ولذلك اطبق اصحاب الشافعي على الفرق في الحكم بين بول الصبي والصبية لما ثبت عنده من الاحاديث. بقي شيء في هذا الحديث. وهو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الاخرين ورحمته بالصبيان وحملهم - 00:12:30
وينبغي على الانسان ان يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان يسير على طريقته في حسن تعامله ولطفه مع الاخرين وادخال السرور اليهم وتحملهم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:12:51
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وحدثني عن مالك عن ابن شهاب - 00:00:00
عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه - 00:00:19
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله هذا الحديث تكلم عنه اهل العلم وممن تكلم عنه ابن عبد البر في التمهيد فذكره في حديث عاشر ابن شهاب عن عبيد الله. وقال ام قيس هذه اسمها جزامة بنت وهب بن محصن - 00:00:41
الاخت عكاشة ابن وهب ابن محصن قال ابن عبد البر وقد ذكرناه في الصحابيات من كتابنا في الصحابة اي الاستيعاب وهو كما قال قال ابو عمر النضح في هذا الموضع صب الماء من غير عرج - 00:01:06
وفي قوله ولم يغسله دليلا على ذلك ان شاء الله طبعا استدانة بن عبد البرجي هذه اللفظة سنحتاجها حينما نفصل المسألة الفقهية ثم قال ابن عبدالبر وفي هذا الحديث دليل على ان الماء اذا غلب على النجاسات - 00:01:26
وغمرها طهرها وكان الحكم له لا لها اي للماء لا للنجاسة ولو كان اذا اختلط بالنجاسات لحقته النجاسة ما كان طهورا. يعني لو فرضنا الماء اخلط بالنجاسة. وانتشرت النجاسة في الماء - 00:01:45
ظهرت في هذا الماء كان الحكم للنجاسة لهذا الماء ولا وصل به احد الى الطهارة. وهذا مردود بان الله عز وجل سماه طهورا ثم قال واجمع المسلمون على ذلك في كثيره - 00:02:04
وان اختلفوا في معان من قليله وقد مضى القول واظحا في الماء في باب اسحاق ابن ابي طلحة عند ذكر حديث بلوغ الهجرة في الاناء فاغنى ذلك عن اعادته ها هنا - 00:02:19
قال ابو عمر اجمع المسلمون على ان بول كل ادمي يأكل الطعام نجس هذه المسألة مهمة جدا على ان الكبير والصغير اذا اكل الطعام فبول الانسان نجس اذا هنا نذكر المسألة الفقهية قبل هذا نقول هناك احاديث عديدة قد وردت تدل على هذا المعنى - 00:02:33
وهو بول الصبي الذي لم يأكل الطعام في التفريق بين بول الذكر الذي لم يأكل الطعام وبول الانثى صحت في هذا الباب اربعة احاديث وهذه الاحاديث مهمة ان نعرفها. وتأمل صنيع الترمذي حينما يسوغ احاديث الباب - 00:03:00
لان في صياغة احاديث الباب تبين المسألة الحديثية وتبين المسألة الفقهية. اولا مر معنا في الدرس السابق انه قد صح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت - 00:03:22
اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه. مر هذا الخبر وزاد احمد ومسلم وابن ماجد في رواية ولم يغسلها - 00:03:36
حديث اليوم حديث ام قيس بنت محصن انها اتت بابن صغير لها لم يأكلوا الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره طبعا حجره وحجره وحجره مثلث الحياء والاشهر هو فتح الحاء - 00:03:48
فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. والحديث في الموطأ كما هنا وقد اخرجه الشيخان فهو حديث متفق عليه وايضا صح حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية - 00:04:02
وصح عن ابي السمح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول جارية ويرش من بول الغلام. اذا هذه احاديث متعددة في هذا المعنى وقد اختلف الفقهاء في الاحكام المستفادة من هذه الاحاديث على مذاهب اشهرها ما يأتي. المذهب الاول - 00:04:24
يرى ان التطهير من بول الرظيع كالتطهير من بول الكبير. انما يكون بغسله ولا فرق في ذلك بين قول رضيع اجل الطعام او لم يأكل الطعام. كما انه لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى - 00:04:50
والى ذلك ذهب الامام ابو حنيفة وهو المشهور عن ما لك على خلاف بينهما في كيفية الغسل الذي يجزئ في التطهير النجاسة فان ابا حنيفة يشترط لتطهير النجاسة غير المرئية تعدد مرات غسلها ثلاثا او سبعا - 00:05:10
ويشترط العصر بعد كل غسلة ولم يشترط مالك اكثر من صب الماء على النجاسة بحيث يغمرها ويذهب لونها وطعمها ورائحتها ولا يشترط لازالة النجاسة امرار اليد والعصر ونحو ذلك وقد حملوا اتباع الماء - 00:05:29
ونظحه ورشه هذه الالفاظ كلها حملوها على معنى الغسل وقد افاض الطحاوي في ايراد الاثار الدالة على ان هذه الالفاظ قد تطلق ويراد بها الغسل لكن هذا يؤخذ عليه ان هذه الالفاظ وان كانت تطلق احيانا على الغسل فان الحال في مسألتنا هذه - 00:05:52
لا يحتمل ذلك لانه يؤدي الى تناقض تتنزه عنه نصوص الشريعة ونحن نعلم بان العطف يقتضي المغايرة. فحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد جاء بلفظ فداع النبي صلى الله عليه وسلم بماء - 00:06:17
معه ولم يغسله فاذا جعل اتبعه بمعنى غسله فان المعنى حينئذ يكون فغسله ولم يغسله. وكذلك حديث ام قيس بنت محصن قد جاء بلفظ فنضحه ولم يغسله فلو حمل النظح على معنى الغسل لكان التقدير فغسله ولم يغسله - 00:06:38
وهذا تناقض غير معقول. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم عطف الغسل على النظح في حديث علي رضي الله وعطف الرش على الغسل في حديث ابي السمح رضي الله عنه. والعطف يقتضي المغايرة. فلو اريد بهما معنى واحد لكان عبثا - 00:07:00
يتنزه عنه الشارع اذا هذا هو المذهب الاول المذهب الثاني نسب الى الشافعي قول بان بول الصبي الذي لم يأكل الطعام طاهر ونسبت رواية الى الامام مالك انه لا يغسل الجارية ولا الغلام قبل ان يأكل الطعام - 00:07:21
لكن الباجي رحمه الله تعالى ذكر ان هذه الرواية عن مالك شابة وذكر النووي ان نقل هذا القول عن الشافعي باطل واهل المذهب اعلم بمذهبهم كما مر معنا في الدرس السابق. لذلك لا حاجة للتعليق على هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث - 00:07:43
يمضح بول الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام فاذا اكل الطعام كان حكمه حكم بول الكبير يغسل ونستطيع ان نقول حكم بوله كحكم بول ابيه وقد فسر هذا المذهب ان نضحى بانه غمر موضع البول - 00:08:06
ومكاثرته بالماء مكاثرة لا يبلغ جريانه وتردده وتقطره. فهو بمعنى الغسل الذي سبق ذكره عن مالك وقد اعتمد هذا المذهب حديث ام قيس بنت محصن فقد جاء بلفظ انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام - 00:08:27
فنضحه نعم فهذا اخذ من لفظ هذا الحديث. وقد اعترض ابن حزم القائل بان النضح يكفي في التطهير من بول الذكر كبيرا او صغيرا لان تخصيص ذلك بالصبي الذي لم يأكل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث لا دلالة فيه على هذا التحديث - 00:08:47
هكذا قال ابن حزم ويجاب على ذلك بان نجاسة الابوال المستتبعة لوجوب غسلها كل ذلك مستيقنا بالاحاديث العامة الدالة على ذلك تحديث ابن عباس في القبرين الذين اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاحبيهما يعذبان - 00:09:14
وقال اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستنزه من البول وحديث ابي هريرة استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وحيث ابن عباس تنزه من البول فان عامة عذاب القبر منه - 00:09:37
فنجاسة بول الادمي ووجوب غسله كل ذلك متيقن بهذه الاحاديث وتخصيص بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بالنظح متيقن بحديث ام قيس بنت محصن وما عدا ذلك مشكوك فيه فلا يترك اليقين للشرك - 00:09:56
والاكتفاء بالنظح في التطهير من بول الرظيع خصه الامام احمد وجمهور الشافعية بالصبي الذي لم يأكل الطعام اما بول الصبي فلا يجزئ فيه الا الغسل اما الشافعي نفسك فقد نص على جواز الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام - 00:10:22
واستدل على ذلك بالحديث ثم قال ولا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة. ولو غسل جارية كان احب الي احتياطا وان رش عليهما لم تأكل الطعام اجزاء ان شاء الله - 00:10:45
وقد ذكر النووي رحمه الله انه لم يذكر عن الشافعي غير هذا. وقال البيهقي والاحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية في هذا الباب اذا ضم بعضها الى بعض قويت - 00:11:03
وكانها لم تثبت عند الشافعي رحمه الله حين قال ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة وقول الشافعي هذا مروي عن نخعي وهو رواية عن الاوزاعي ووجه لبعض الشافعية ووصفه النووي بانه ضعيف - 00:11:19
وهنا يأتي دور حديث علي رضي الله عنه ومثله حديث ابي السمح رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم فهي احاديث ثابتة وقد فرقت بين بول الصبي وبين بول الصبي - 00:11:38
وقد ثبت هذا عند احمد لذلك اخذ به وفرق بينهما في الحكم. اما الشافعي فانه صرح بانه لم يثبت عنده من السنة ما يفرق بينهما لذلك رأى ان النظح يكفي فيهما - 00:11:51
وان كان الاحب اليه غسل بول الصبي احتياطا ولو ثبت عند الشافعي هذه الاحاديث لاخذ بها فهذا هو شأنه وشأن الفقهاء كافة لا يتخطون السنة الثابتة عندهم الى غيرهم. ما لم يكن لها عندهم معارض - 00:12:09
ولذلك اطبق اصحاب الشافعي على الفرق في الحكم بين بول الصبي والصبية لما ثبت عنده من الاحاديث. بقي شيء في هذا الحديث. وهو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الاخرين ورحمته بالصبيان وحملهم - 00:12:30
وينبغي على الانسان ان يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان يسير على طريقته في حسن تعامله ولطفه مع الاخرين وادخال السرور اليهم وتحملهم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:12:51
شرح ( الموطأ للإمام مالك ) المنبر الصوتي
44 - شرح موطأ الإمام مالك : رقم الحديث 146 || ماهر ياسين الفحل