شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
44 - فصل في المفطرات - الإفطار بالشك - الجماع في نهار رمضان - عثمان الخميس
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس - 00:00:00ضَ
العلم معاشر طلاب وطالبات العلم. نحن في ليلة الخميس اه التاسع من جمادى ليلة التاسع من جمادى الاولى لسنة خمس واربعين واربعمئة والف الموافق للثالث والعشرين من الشهر الحادي عشر سنة ثالث وعشرين والفين - 00:00:16ضَ
من ميلاد المسيح صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ومع المجلس الرابع والاربعين من قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى. والمتوفي سنة ثلاث واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:36ضَ
في ضحية الصديق في مسجده رحمه الله وما زلنا مع كتاب الصيام المجلس الرابع والاربعين ان شاء الله تعالى والله ان يتمم لنا جميعا على خير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:57ضَ
قال المؤلف رحمه الله فصل في المفطرات وهي اثنى عشر الاول خروج دم الحيض والنفاس الثاني الموت ويطعم من تركته في صوم نذر وكفارة. عن كل يوم مسكين الثالث الردة عن الاسلام - 00:01:19ضَ
الرابع العزم على الفطر الخامس التردد فيه السادس القيء عمدا السابع الاحتقان في الدبر الثامن بلع النخامة اذا وصلت الى الفم ويحرم بلعها بعد وصولها الى فمه التاسع الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما - 00:01:37ضَ
العاشر انزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام. ولا ان امذى بتكرار النظر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فصوم في المفطرات الامور التي اذا فعلها الانسان فسد صومه - 00:02:01ضَ
بعضها يسميها المفطرات بعضها يسمي مفسدات الصوم هذي المفطرات او مفسدات الصوم آآ رتبها المؤلف على نقاط وقال منها خروج دم الحيض والنفاس وهذا تكلمنا عليه وان المرء اذا حاوت او نفست - 00:02:20ضَ
وهي في آآ نهار اه اليوم من رمضان فانها تفطر وجوبا تفطر وجوبا يفسد صومها لذلك اليوم لخروج دم الحيض او دم النفاس الثاني الموت ويطعم من تركته في صوم يوم النذر وكفارة عن كل يوم مسكين - 00:02:37ضَ
يعني اذا كان آآ الصوم صوم فريضة في رمضان واحد مات في رمضان صام خمسة ايام في رمضان في اليوم السادس مات في رمضان الايام التي بقيت لا يقضيها طبعا مات - 00:03:01ضَ
ولا يصام عنه ولا يطعم عنه خلاص يعني سقطت عنه هذه الايام لانه مات لكن لو كان الصوم صوم نذر او صوم قضاء من رمضان يعني المهم صوم واجب غير رمضان. صوم واجب غير رمضان. يعني شيء في الذمة - 00:03:17ضَ
يكون قضاء اما ان يكون كفارة اما ان يكون نذرا قضاء او كفارة او نذر فان هذا آآ بموته طبعا يفسد هذا اليوم وينظر ان كان من رمظان وان كان قضاء - 00:03:38ضَ
فسيأتي الحكم فيه. هل يقضى عنه او يطعن عنه وان كان نذرا قضي عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي بعض روايات الحديث صام آآ من مات وعليه صوم نذر - 00:03:59ضَ
وبهذا قيده يعني مذهب احمد ان الذي يصام عنه من كان عليه صوم نذر وان كان صوم كفارة انتقل الى كفارة اخرى اذا كان مثلا آآ كفارة مثلا آآ وقوع في محظور محظورات الاحرام - 00:04:20ضَ
ثلاثة ايام عن هذا ينتقل الى الاطعام من ماله لانه ما يمكن الصوم هنا وقيل يقضى عنه الصوم يعني يصوم عنه وكذلك ان كان كفارة يمين كذلك ثلاثة ايام انتقل الى الاطعام - 00:04:42ضَ
وهكذا فالقصد ان الذي عليه الذي يصوم ويموت في اثناء صومه فانه لا يقضى هذا اليوم ان كان من رمضان ويقضى ان كان كفارة او نذرا او اه قضاء. نعم. الردة على الاسلام. الرد على الاسلام كذلك تفسد الصوم - 00:05:00ضَ
ما ارتد عن دين الله تبارك وتعالى الانسان في نهار رمضان ارتد عن دينه سب الله سب النبي سب اهان المصحف اه سجد لصنم اي اي سبب من اسباب الردة - 00:05:22ضَ
وحكم عليه بالردة انه مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. طبعا هذا يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل مرتدا. لكن فترة ردته او اول ما ارتد افسد صومه لو ارتد في نهار رمضان فسد صوم هذا اليوم. لو رجع بعد ذلك - 00:05:35ضَ
يقول طيب ابي اكمل صيامي يقول لا ما تكمل فسد صومك فسد قومك لهذا اليوم اه العزم على الفطر كذلك اذا عزم على الفطر هذه فيها خلاف بين اهل العلم - 00:05:52ضَ
اذا عزم على الفطر هل يعتبر افطر على المذهب يعتبر افطر ذهب ليفطر لكنه آآ تراجع او لم يجد الطعام الذي ذهب ليأكله او كذا قالوا فسد لانه قطع النية - 00:06:06ضَ
الصوم. قال وكذا التردد فيه افطر او ما افطر افطر او ما افطر على المذهب انه يفسد صومه بهذا التردد ايضا لانقطاع النية قال القيء عمدا لحديث من استقاء فليقضي - 00:06:21ضَ
ومن غلبه القيء فليتم صومه القيء وهو الترجيع تجديف خروج وعام الفم من المعدة هنا اذا كان تعمد ذلك تعمد اخراج القيء بادخال اصبعه او بعصر بطنه او بايسر من الاسباب هم تعمد اخراج القيء فسد - 00:06:40ضَ
صومه اما اذا زرعه القيء رغما عنه خرج منه القيء فان فان صومه صحيح يستمر الاحتقان في الدبر لان الدبر منفذ للجسم منفذ للجسم يدخل داخل الجوف جوف الجسم قالوا يفطر واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول في المذهب انه لا يفطر بالاحتقان لانه لا ليس بطعام ولا يأخذ حكم الطعام - 00:07:02ضَ
لانه لا يصل الى المعدة لا يصل الى المعدة. قال بلع النخامة اذا وصلت الى الفم ويحرم بلعها بعد وصولها الى فمه اذا انسان النخامة جاءت من الرأس او جاءت من الانف - 00:07:32ضَ
هذه النخامة اذا بلعها وهي في مؤخرة الفم يعني في اخره وبلعها صومه صحيح لكن اذا اخرجها في وسط فمه بحيث يستطيع ان يتفلها تعمد وبلعها. فهنا يفطر هنا يفطر لانه آآ بلعها عن تعمد - 00:07:47ضَ
نعم اه الحجامة خاصة حاجما كان هذي من مفردات المذهب هذه المفردات المذهب جماهير اهل العلم انه لا يفسد الصوم بالحجامة انه لا يفسد الصوم بالحجامة وهي من مفردات المذهب. مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة لا يفسد الصوم بالحجامة. لانه جاء في الحديث عند البخاري ان النبي - 00:08:09ضَ
صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم آآ محرم فقالوا اذا ثبت النبي احتجب وهو صائم فاذا لا تفسدوا الحجامة الصوم ومن قال بافساد الصوم بالحجامة استدل بحديث افطر الحاجم - 00:08:31ضَ
والمحجوم وهذا الحديث يعني آآ اكثر اهل العلم على تصحيحه لكن الاشكال ان اه او يعني اه توجيه هذا الحديث لنقل توجيه هذا الحديث انه منسوخ انه منسوخ بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. مع انه لا يعرف التاريخ على الدقة - 00:08:52ضَ
حيث يحكم بنسخ ان النسخ يحتاج الى معرفته التاريخ لذلك لجأ من قال بعدم الفطر بالحجامة الى شيء اخر وهو ما قاله الامام الشافعي رحم الله تبارك وتعالى. قال الذي احفظ عن الصحابة والتابعين وعامة اهل العلم - 00:09:19ضَ
انه لا يفطر احد بحجابه رحمه الله تعالى يقول الذي احفظه عن الصحابة والتابعين وعامة اهل العلم يعني كانه نقل اجماع من الشافي عن من سبقه انه آآ لا يفطر الانسان - 00:09:39ضَ
الحجامة وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن الحجامة والوصال ابقاء على اصحابه انما فعل ذلك ابقاء على اصحابه. اخرجه عبد الرزاق وهو سنده صحيح ولذلك الصحيح ما ذهب اليه الجمهور وان الحجامة لا تفطر - 00:09:55ضَ
آآ الصائم في المذهب ايضا آآ اختيار ابن تيمية وغيره انه يفرق بين الحاجم والمحجوم يفرق بين الحاجم والمحجوم لان الحاجم يمص الدم بفمه ممكن ان يدخل شيء الى جوفه هذا افطار الحاجم - 00:10:14ضَ
اما المحجوم فانه بخروج هذا الدم بهذه الكمية يتعب عادة وبالتالي سيفطر اذا قالوا افطر الحاج اي سيفطر الحاج تعرض الحاجم للفطر بمصه الدم وتعرض المحجوم للفطر بتعبه الذي سيضطره بعد ذلك الى - 00:10:40ضَ
الاكل او الشرب لانه شعر بالتعب لخروج الدم. ولذلك قالوا انه اذا كان الحاجم يحجم بغير كما هو الواقع اليوم عن طريق اجهزة معينة لا لا يمس الدم بفمه وانما يوضع جهاز معين ويشفط الدم بدون ان يدخل شيء الى فمه قالوا هذا لا يفطر اذا - 00:11:02ضَ
هنا خرج الحاجب هنا خرج الحاج بقي من بقي المحجوم على كل حال الذي يظهر والعلم عند الله قول الجمهور وان الحجامة على كل حال لا تفطر طيب الانزال المني بتكرار النظر لا بنظرة - 00:11:26ضَ
انزال المني بتكرار النظر لا بنظرة. يعني اذا نظر الى امرأة بشهوة حرام لكن لا يفسد صومه لو نظر الانسان الى امرأة وهو صائم نظر لها بشهوة لا يفسد صومه مع الصيام - 00:11:46ضَ
لكنها لا تسوي مثل السرقة مثل الكذب مثل الغيبة لا يفسد الصوم لكنها معصية على كل حال لكن لو ترتب على هذه المعصية انزال المني نزل منه المني نقول هنا فسد الصوم بنزول المني - 00:12:04ضَ
بنزول المني لكن يفرقون هنا يقولون اذا نزل المني بالنظرة الاولى وهذا يكون عادة في الناس الذين عندهم شبق يعني شهوة قوية جدا لا يستطيعون امساكها مجرد نظر علقت في ذهنه انزل - 00:12:21ضَ
وهذا نادر لكن يقول ان وقع مثل هذا هذا معذور لكن هو تعمد ينظر ثم يصد ثم ينظر ثم يصل ثم ينظر. هنا قلنا معاصي معاصي ثم انزل ونفسد الصوم - 00:12:41ضَ
فسد الصوم بالانزال لانه صار كالمتعمد لانزال المني المتعمد الانزال المني. طبعا عندما نقول نظرة ويصد نظرة ويصد نفس الشيء لو نظر واستمر بالنظر. هذا آآ الوضع واحد ثم انزل - 00:12:57ضَ
هو اذا متى يفسد الصوم؟ اذا اجتمع الامران تكرار النظر او استمراره مع الانزال هنا يفسد صومه. لكن ان امذى خرج جمدي فلا يفسد الصوم وانما يفسد الصوم بخروج المني مع تكرار النظر او ابقائه - 00:13:15ضَ
طيب قال لا بنظرة ولا بالتفكر. والاحتلام ولا ان امدى بذكرى النظر يعني واحد يتفكر ايضا فيه شبق فيه شهوة شديدة. فبدأ يتفكر بالنساء بامرأة معينة فانزل. لا لا يفسد صومه - 00:13:37ضَ
انه لم ينظر حقيقة الى يحتاج الى ايش الى امرين نظر حقيقي وعندما نقول نظر حقيقي سواء كان النظر الحقيقي امرأة امامه او لفيديو او لصورة او نظر حقيقي امامه المرأة الان - 00:13:57ضَ
نظر ثم انزل. اما اذا كان فكر فانزل لا لا يفسد صومه. انزل دون ان ينظر لا يفسد صومه. نظر ولم ينزل لا يفسد صومه حتى يجتمع الامران قال ولا الاحتلام. الاحتلام هو ان الانسان ينام فيرى في منامه شيئا فينزل. هذا ايضا - 00:14:14ضَ
المني هنا لم يكن عن تعمد كذلك لا يفسد صومه في هذه الحالة. ولئن امدى بتكرار النظر اللي قلناه قبل قليل لو كرر النظر لكن امذى ولم يمني كذلك هنا لا يفسد صومه - 00:14:38ضَ
وانا لا اريد ان يكون هناك خوط حرام شيء وافساد الصوم شيء اخر. نعم الحادي عشر خروج المني والمذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج نعم خروج المني والمذي هنا ليس نظرة هنا تجاوز النظرة وهو ايش - 00:14:53ضَ
تقبيل لمس فاذا قبل او لمس كذلك حرام لكن لا يفسد الصوم لكن ان قبل وامن فسد الصوم ان قبل او لمس وامذى قالوا كذلك فسد الصوم. هناك قول انه لا يفسد مع المذي. لكن على المشهور في المذهب - 00:15:15ضَ
انه اذا كان هناك تجاوز مرحلة النظر الى مرحلة التقبيل او اللمس. اما او ام ذا قالوا فسد قومه لانه ايضا جمع امرين التقبيل او اللمس الاستمناء او الخروج المني او خروج - 00:15:38ضَ
قال او استمناء الاستمناء هو ان يخرج المني عمدا. دون ان ينظر يتعمد انزال المني يتعمد انزال المني كذلك هنا قالوا يفطر لماذا قال لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:59ضَ
كما جاء في الحديث عن عن رب العزة تبارك وتعالى قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فهذا يقول ما ترك طعامه وشرابه وشهوته يعني ترك طعامه الذي اكل يفطر لماذا؟ قال ما ترك طعاما. طيب الذي شرب يفسد يفسد صومه ما ترك شرابه. طيب والذي يتشهى - 00:16:18ضَ
بهذا ويخرج المني قالوا ايضا ما ترك شهوته. فهو يحتاج الى ان يترك طعامه وشرابه وشهوته. لله تبارك وتعالى. فالذي استمنى او قبل فامنى او لمس فامنى قال هذا ما ترك شهوته لله سبحانه وتعالى - 00:16:41ضَ
اذا قالوا بفساد قومه نعم الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع او غيره فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه او داوى الجائفة فوصل الى جوفه. او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه. او مضغ علكة او ذاق طعاما ووجد - 00:16:57ضَ
في حلقه او بلع ريقه بعد ما وصل الى شفتيه ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها. طيب اه الان نعيد هذه نقطة نقطة الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ - 00:17:22ضَ
من مائع او غيره. طيب كل ما وصل الجوف اللي هو داخل الجسم الجوف وداخل الجسم يقول كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ ثم وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ. يعني وصل الى - 00:17:42ضَ
الجوف من الفم الانف من دبر ابرة اي شيء يوصل الى الجوف او حقن من الدبر اي شيء يصل الى الجوف او يصل الى الدماغ او يصل الى كل هذه الاشياء يفطر - 00:18:02ضَ
بها يعني تأخذ حكم الطعام والشراب آآ من مائع او غيره. نعم فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه. طيب الان عندنا نقول ستة منافذ ستة منافذ اشهرها الفن - 00:18:16ضَ
وهذا منفذ متفق عليه انه يفطر اذا ادخل شيئا الى جوفه عن طريق الفم فانه يفطر قولا واحدا الانف الانف والفم شيء واحد واذا ادخل شيئا في انفه كالقطرة او او الماء او غيره كذلك يفطر قولا - 00:18:42ضَ
واحدا الثالث الاذن الرابع العين الخامس الدبر السادس اي مكان من الجسم غير هذه الاماكن اما الفم والانف قلنا متفق على انه يفطر بهذه العين والاذن قالوا اذا وصل الطعم يشترطون اذا الفم الانف لا يشترطون اذا وصل الطعام - 00:19:01ضَ
لانها منفذ رئيسي للجسم اما الاذن والعين قالوا ان وصل وذلك لبعد العين والاذن عن الفم والانف وعادة لا يصل الطعم. لكن لو وصل قالوا افطر والقول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يفطر - 00:19:31ضَ
من قطر في عينه او قطر في اذنه ولو وجد طعمه لان هذا ليس بطعام ولا بمعنى الطعام وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى انه لا يفطر ان قطر في عينه او قطر في اذنيه ببعدهما - 00:19:51ضَ
لبعدهما وكذلك الدبر وقد ذكرناه قبل قليل انه لو احتقن بالدبر او اخذ حبة مثلا او يشمونها اللي في الدبر يا اخوان ها تحميلة مثلا في الدبر او غيره الصحيح انه لا يفطر لانها ليست بطعام ولا بمعنى الطعام ولا تصل الى المعدة اصلا - 00:20:05ضَ
وكذلك اذا دخل من موضع اخر في الجسد كالابر وغيرها فهذه فيه تفصيل والعلم عند الله تبارك وتعالى. ان كانت هذه مغذية فيفطر لا لانها يعني لكنها اه صارت في حكم الطعام والشراب لانه استغنى بها بهذه المغذيات - 00:20:24ضَ
الطعام والشراب فخذت حكم الطعام والشراب وبالتالي يفطر بها اما اذا كانت هذه الابر غير مغذية كابرة السكر الابرة في العضل ابرة الانسولين ابرة حساسية بعد ايش عندكم سيولة الدم بعد - 00:20:47ضَ
الابر فيه وين الاطبا طيب كل هذه الابر لا تفطر الا اذا كانت طعاما او شرابا او بمنزلة الطعام والشراب. فهنا هذه التي يقال لها يفسد صومه بها واما اذا مثل الحين ياخذون دريب مثلا مغذي عن طريق الدريب مثلا هذه مفطرة - 00:21:09ضَ
انها تأخذ حكم الطعام والشراب يستغني بها عن الطعام والشراب. فهذا بالنسبة لاحكام الابر. نعم او داوى الجائفة فوصل الى جوفه كذلك اه داوى جائفة فوصل الى جوفه. الجائفة هي الجرح الذي يدخل الى الجوف. جرح يعني فيه جروح - 00:21:33ضَ
بسيطة يعني تكون على ظاهر اليد او كذا. في جروح عميقة تدخل الى داخل يعني هذا في لما تكلمنا عن القصاص وكذا انه اذا كانت الجائفة الجائفة والجرح الذي وصل الى الجوف. الجرح الذي يعني يدخل داخل الجسد - 00:21:55ضَ
هذا الجوف فاذا داوى الجاء فمعناته الدواء دخل الى داخل الجسم اما اذا كان على الجلد وكذا ما دخل داخل الجسم لكن اذا كان داخل الجسم فهنا قالوا يفطر والصحيح انه يفطر اذا كان - 00:22:15ضَ
يصل الى المعدة اذا كان يصل الى المعدة فانه يفطر. اما اذا داوى جائي فهو لم يصل الى المعدة. فالصحيح انه لا يفطر. نعم او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه. كذلك قلنا الكحل الصحيح انه لا يفطر لكن المذهب انه يفطر. اي نعم - 00:22:31ضَ
او مضغ علكة. كذلك ان العلق لا العلك لا يخلو ان يتفتت منه شيء. والفم مدخل قلنا ايش رئيسي للفم وما يشترط انه يكون مغذيا لو بلع خرزة لو بلع حجرا لو يفطر بهذا مو شرط انه يكون شيء يعني فيه - 00:22:50ضَ
او آآ يكون اكلا نعم او ذاق طعاما ووجد الطعم في حلقه. هذي فيها تفصيل ذوق الطعام فيه تفصيل. اذا كان محتاجا الى ان يذوق الطعام او غير محتاج. اذا ذاق الطعام تلذذا. هنا يفطر. اما اذا ذاق الطعام محتاجا الى ذلك ان يعرف نسبة الملح في - 00:23:09ضَ
او كذا هذا لا بأس. لا يفطر بهذا. هذا ذاقه لحاجة مجرد ذوق على اطراف اللسان لكن اذا ذاقه تلذذا هنا يفطر بهذا. نعم او بلع ريقه بعد ما وصل الى شفتيه. يعني اخرجه الى مثل النخامة. اذا اخرجه الى وسط الفم ثم عاد وبلعه. وهناك - 00:23:32ضَ
الثاني في المذهب انه لا يفطر ببلع الريق. نعم ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع مفطرات ناسيا او مكرها. نعم لا يبطن فعل شيء من جميع المفطرات ناسيا او مكرها. ناسيا واضحة - 00:23:53ضَ
من اه اكل او شرب وهو نازل فانما اطعمه الله وسقاه فاذا اكل الانسان وشرب ناسيا انه صائم سواء كان صوم نافلة او صوم فريضة او صوم قضاء او صوم نذر او صوم كفارة سواء - 00:24:08ضَ
فاذا طعم او شرب وهو ناسي انه صائم فان صومه صحيح يعني حدثني احدهم يقول صمت ذاك اليوم يقول سبحان الله رحت الدوام ولا حاطين ريوب اكلت معاهم يقول متريقنا وخلصنا وشبعت وهذا تذكرت قلت اوف صايم انا - 00:24:22ضَ
اطعمني الله وسقاني يقول رجعت البيت ولا دبة غدا يقول تغديت يوم شبعت وانا صايم صومه صحيح ها ها يعني صومه صحيح. على ذمتك نعم صومه صحيح صومه صحيح انه يدخل في الناس يدخل في - 00:24:45ضَ
الناس فصومه صحيح اذا اذا اكل او شرب بغض النظر اكل او شرب كثيرا او قليلا صومه صحيح سواء كان هذا الصوم كما قلنا قضاء نذر كفارة نافلة سواء. طالما انه كان ناسيا. يقول او مكرها - 00:25:12ضَ
بكرة كانسان مثلا يكون في بلاد الكفار وقالوا له كل والا قتلناك او ظربناك او اخذنا ما لك او اعتدينا على عرضك او شيء من هذا فاكل خوفا منهم واذائهم لا يفطر - 00:25:32ضَ
لا يفطر بهذا لانه مكره مكره للطعام. من باب اولى اذا قيد ووضع الطعام في فمه او كذا هذا من باب اولى انه لا يفطر كذلك فالقصد ان المكره اه اه لا يفسدون - 00:25:49ضَ
قومه انزين لو مكره لك السؤال طيب مكره قال لها زوجها تأكلين او اطلقك تأكدت هل تقال يقال انها مكرهة اسمع غير مكرهة يعني ما تطيعه لو اكلت لو اكلت هاي المعصية ما احتاج صومها صحيح - 00:26:07ضَ
صحيح صح امها صحيح لو اكلت لا ما يصح صومه هذا هذا ليس اكراها هذا ليس اكراها ان هددها بالطلاق لا تطيعه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فان افطرت خوفا على طلاقها فسد صومها وتقضي هذا اليوم - 00:26:39ضَ
لكن لا يقال صومها صحيح. لكن لو هدد بالضرب او القتل او غير ذلك هنا يقال انه مكره. يعني هذا فيه اكراه لكن ليس اكراها يجيز لها اكمال الصوم هذا المقصود اي نعم - 00:27:00ضَ
نعم ولا يفطر ان دخل الغبار حلقه او او الذباب بغير قصد. نعم صار انسان يعني امامه غبار وكذا ودخل الى جوفه لا يفطر بهذا لو دخلت ذبابة في مفهومه دون مثلا يتثاءب مثلا - 00:27:13ضَ
او فاتح فمه فدخل الذبابة رغما عنه اه صحيح هذا منفذ رئيسي الفم. لكن هنا المقصود ايش؟ رغما عنه. هذا كالمكره فانه آآ يتم صومه صومه صحيح. نعم ولا ان جمع ريقه فابتلعه. جمع ريقه فابتلعه ما زال داخل الفم لم يخرجه ثم اعاده. وانما زال داخل الفم - 00:27:30ضَ
بلعب هكذا صومه صحيح. نعم او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث وتكره المبالغة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون - 00:27:55ضَ
قائما لو ان صائما جاء وتمضمض تمضمض سنة الوضوء لابد الوضوء صح ولا لا؟ تمضمض. لكن هو بدل ثلاث تمضمض عشر مثلا خلاف السنة لكن هل نتكلم عن سنة الوضوء نتكلم عن فطر هل يفطر - 00:28:12ضَ
في هذا او لا يفطر. طيب اذا تمضمض ووصل الى يغرغر الماء في حلقومه هل يفطر او لا يفطر الا اذا تعمد ادخاله. كذلك لو استنشق الماء الاصل ان الصائم لا يبالغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:29ضَ
وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون قائما هذا صام وبالغ في الاستنشاق استنشق الماء في فم في انفه فخالف حديث النبي صلى الله يقول لا يفطر نعم خالف حديث النبي لكن هذا شيء والفطر شيء - 00:28:50ضَ
اخر فلا يفطر بهذا حتى لو دخل شيء الى الجوف لانه ما تعمد ادخاله لكن تعمد المبالغة الاستنشاق نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله الافطار بالشك ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه ان لم يتبين طلوعه - 00:29:08ضَ
لا ان اكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين غروبها فعليه قضاء الصوم الواجب. طيب واحد اه اكل شاكا في طلوع الفجر الثاني اكل شاكا في غروب الشمس يفرقون بين الامرين - 00:29:29ضَ
الذي كان اصلا مفطرا بالليل في ليالي رمضان الاصل فيه ماء صائم ولا مفطر افطر ياكل ويشربها دخل الفجر او لم يدخل الفجر المفروض ما في ساعة عنده مثلا او ما يعرفوا دخول - 00:29:44ضَ
وكده. طيب فهذا اكل ثم بعد ان اكلت قالوا لا ترى اذن صار له عشر دقائق. يقولها صومه صحيح لانه بنى على الاصل وهو الفطر والصوم امر طارئ. اللي هو دخول الفجر امر طارئ. كان هو بنى على الاصل - 00:30:02ضَ
ليس العكس لو ان انسانا هو صائم في الاصل ثم شك. هل غربت الشمس او لم تغرب نقول الاصل لم تغرب فلو اكل ظانا غروب الشمس قالوا لا يفطر هنا. طيب ليش فرقتوا بين هذا؟ قال بنينا على الاصل. هناك الاصل انها - 00:30:21ضَ
ما زال الفطر قائما هنا الاصل ما زال الصيام قائمة. نعم طبعا قوله فعليه قضاء الصوم الواجب فانه اذا كان الصوم نافلة الواجب ما هو؟ صوم الفريضة، صوم القضاء، صوم الكفارة، صوم النذر - 00:30:44ضَ
اما اذا كان الصوم صوم نافلة فانه لا يجب عليه القضاء المتنفل امير نفسه حتى لو افطر متعمدا لا يقضي هذا اليوم. نعم او اكل ونحوه معتقدا انه ليل فبان نهارا او عدم غروب الشمس قضاه - 00:31:01ضَ
نعم نفس الشيء نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله الجماع في نهار رمضان. حكمه من جامع في نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة. طيب قال من جمع في نهار رمضان في - 00:31:18ضَ
او دبر في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة نادر لكن وشاب لكنه في في ناس يعني انتكست عندهم الفطرة والعياذ بالله ممكن يأتي الى ميت يجامع امرأة ميتة مثلا - 00:31:40ضَ
او يأتي جامع البهيمة كثير من الناس لا لا يعني لا يستوعب هذا الامر لكن في ناس شادين هناك اناس شاذون ممكن ان يفعلوا مثل هذه الاشياء والعياذ بالله فالقصد انه لو قدر - 00:32:00ضَ
انه وقع هذا الامر فانه يأخذ حكم المجامع في نهار رمضان قال في حالة يلزمه فيها الامساك آآ يلزمه فيها الامساك يعني ممن يجب عليه الصوم اذا كان مسافرا لا يلزمه الامساك ان كان مريضا لا يلزمه - 00:32:15ضَ
الامساك ان كان آآ مثلا آآ غير بالغ لا يلزمه الامساك. آآ كافر لا يلزمه من او او خلنا نقول حتى يعني دخل في الاسلام في نهار رمضان لا يلزمه الامساك. المهم انه يلزمه الامساك يعني ممن يجب عليه الصوم. وان كان المذهب - 00:32:37ضَ
الصغيرة اذا بلغ في نهار رمظان والكافر اذا اسلم في نهار رمظان انه يلزمه ان يمسك بقية هذا لكن على الصحيح انه لا يأخذ حكم المسلم الذي بدأ صومه بالغا - 00:32:57ضَ
طيب قال مكره كان او ناسيا. هنا المذهب لا يعذرون الناس لو جامع الرجل امرأته وهو ناسي انه في رمضان لا يعذرونه شيء لا ينسى انه في نهار رمضان تجمع مع اهلك تقول انا ناسي انه رمضان لا يعذر الرجل. يغذرون المرأة - 00:33:13ضَ
اعذرونا المرأة. والصحيح ان المرأة والرجل في هذا سواء الصحيح ان الرجل والمرأة في هذا سواء اما يعذران واما لا يعذران طيب والصحيح انهما يعذران رفع عن امتي الخطأ والنسيان - 00:33:33ضَ
فاذا نسي الخاصة في اول يوم في رمضان ونسي انه في رمضان وجامع اهله وهي نسيت او احدهما ناسي والثاني غير ناسي اللي ما هو ناسي هذا عليه الكفارة واللي ناسي ما عليه - 00:33:50ضَ
الرجل كان او المرأة هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. مكرها كذلك لو جامع الرجل وهو مكره كان يهدد بالقتل او الضرب ان لم يجامع سواء كانت زوجته او غيرها - 00:34:02ضَ
انه آآ لا يعذر بهذا عند المذهب قال انه لا يمكن ان يكره الرجل. المرأة تكره نعم المرأة تغتصب لكن رجل يكره لا يمكن ان يكره الرجل واختار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين انه ممكن ان يكره الرجل - 00:34:16ضَ
يمكن ان يكره الرجل كما تكره المرأة والصحيح ان المعذور يعني المكره والناس كلاهما معذور والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم لزمه القضاء والكفارة القضاء واضح لانه افسد الصوم هذا اليوم والكفارة لما آآ - 00:34:34ضَ
جاء في الحديث ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قالوا ما اهلكك؟ قال اتيت اهلي في نهار رمضان وذكر له النبي الكفارة التي يأتي ذكرها الان. نعم - 00:34:57ضَ
وكذا من جمع ان طاوع غير ناس وجاهل فليس على الناس الا القضاء نعم من جمع ان طاوعه يعني اذا اذا كانت مغتصبة لا شيء عليها وصومها صحيح اذا اغتصبها سواء كان زوجها او غير زوجها - 00:35:12ضَ
ان صومها لا يفسد بالجماع غير ناس وجاهل ان طاوع غير ناس معناها اذا كانت جاهلة او ناسية فتعذر المرأة بهذا يقول فليس على الناس الا القضاء الناس عليه القضاء فقط. لكن ليس عليها الكفارة. نعم - 00:35:29ضَ
كفارته هي عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فان لم يجد سقطت عنه ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة - 00:35:51ضَ
نعم الكفارة عتق رقبة يشترط ان تكون مؤمنة مع ان الحديث ما ورد فيه وانما اخذوه من كفارة القتل خذوه من كفارة القتل وما كان المؤمن يقتل المؤمن الا خطأ ومن قتل المؤمن خطأ فتحه رقبة مؤمنة - 00:36:10ضَ
ودية مسلمة الى اهله وقالوا آآ هنا القيد بالمؤمنة يشمل جميع العتق على المذهب وكل العتق لا يكون الا لرغبة مؤمنة. فلذلك قال هنا عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب - 00:36:30ضَ
لانه هذا الاصل الرقبة التي تعتق انها تكون سالمة من العيوب ليس اعرج ليس اعمى ليس آآ مشلولا ليس هذا يعني هذا سلم من العيوب فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين - 00:36:48ضَ
فان لم يستطع فيطعامه ستين مسكينا، هذا الذي عليه جماهير اهل العلم ان الكفارة على الترتيب الكفارة عن الترتيب اول شي يبدأ بالعتق لان الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه اتى اهله في نهار رمضان قال اعتق رقبة - 00:37:08ضَ
ولا املك. قال اطعم ستين مسكين صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع. قال صم. اطعم ستين مسكينا قال لا اجد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. بينما مذهب الامام مالك - 00:37:26ضَ
رحمه الله تعالى انه لا يشترط الترتيب يختار اي واحدة اختار اما ان يعني على التخيير انه جاء في بعض طرق الحديث اعتق رقبة او شهرين متابعين او مطعم ستين مسكينة. فذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الى ان الكفارة على التخيير لا على الترتيب - 00:37:41ضَ
وذهب الجمهور الى ان الكفارة على الترتيب لا على التخيير ولا شك ان على التخيير يعني اخف على الناس لكن الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى انها على الترتيب انها على الترتيب - 00:38:06ضَ
طيب فان لم يجد سقطت عنه يعني لا يستطيع يعتق رقبة ولا يستطيع ان يصوم ولا يملك ان يطعم ستين مسكينا تسقط عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل - 00:38:24ضَ
فقال له اعتق رقبة قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع الاطعم ستين مسكينا قال ليس عندي شيء فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اوتي النبي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام - 00:38:40ضَ
قال خذ هذا اطعم فيه المساكين. قال الان افقر واحد في المدينة قال النبي خذه لك اطعموا اهلك اطعمه اهلك. قالوا هنا سقطت عنهم وبعض اهل العلم يرى انها ما تسقط تبقى في ذمته - 00:38:59ضَ
متى ما تيسر له عتق رقبة او صوم شهرين او اطعام ستين مسكينا فانه يأتي به والمشهور المذهب انها تسقط عنه طيب قال ولا كفارة في نهار رمضان بغير الجماع. يعني واحد اكل او شرب - 00:39:15ضَ
في نهار رمضان ما في كفارة في قضاء هذا اليوم واحد مثلا نظر الى امرأة قبل امرأته فانزل ليس فيه كفارة. فيه قضاء هذا اليوم. الكفارة مرتبطة بالجماع الكفارة مرتبطة بالجماع. ثم اضاف الى الجماع قال آآ والانزال بالمساحقة - 00:39:31ضَ
وهذا يكون بين النساء الرجال يكون بينهم اللي عمل قوم لوط النساء يكون بينهن المساحقة. وهي ان تفضي المرأة الى المرأة وهذه المصاحقة قال فيها ايضا كفارة. اذا الجماع وعمل قوم لوط والمساحقة بين النساء كل هذه الثلاثة فيها - 00:39:51ضَ
الكفارة نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لأ هذا يدخل في المريض يقول اه مريض السكر مثلا اذا هبط عنده السكر مثلا فيحتاج ان يأكل شيء حلوا - 00:40:13ضَ
يرفع السكر هل هذا مكره؟ هل هذا غير مكره؟ هذا مريض من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام النخال يدخل في المريض وليس وليس في المكره نعم - 00:40:34ضَ
لا في اراء بس الجمهور انه يفطر اذا خرجت داخل الفم خرجت داخل الفم هل عنده سؤال عن الموضوع؟ نعم مرة ثانية ايوة ايوة بس مو تقول فطر تقول فطر - 00:40:50ضَ
مش انت خليها بعيدة شوية اي نعم اه من كان عليه يصوم شهرين متتابعين فافطر هل ينقطع التتابع؟ نعم ينقطع التتابع. الا اذا افطر لعذر مرض او حيض او نفاس بالنسبة للمرأة - 00:41:17ضَ
اما اذا افطر بغير عذر مل من الصوم معزوم على غدا اشتهى الطعام مثلا كل هذا يعيد التتابع من جديد يعيد تتابع يبدأ من الصفر يبدأ من والذي صامه تعتبر نافلة - 00:41:37ضَ
والذي صوم يعتبر نافلة ويعيد من جديد شهرين متتابعين. شهرين متتابعين نعم يقول هل يجوز ان يذبح العقيقة خارج البلاد توكيل احدى اللجان للذبح والاطعام وهل يجزئ خروف للولد ام التزم اثنين - 00:41:56ضَ
آآ الصحيح انه تصح العقيقة لو كانت خارج البلد وتكفي واحدة عن الذكر والافضل اثنتين والافضل ان يذبحها داخل البلد. وان يأكل منها وان يقسمها اثلاثا ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث - 00:42:16ضَ
يتصدق به نعم انا ام والبيت كبير والاولاد آآ والبنات يذهبون لعملهم يخرجون من البيت ولا اراهم لمدة اسبوع وكذلك عدم اهتمامه فهل يأثمون؟ نعم ما يجوز ان آآ يقطعوا امهم بغير عذر هكذا خاصة اذا كان هذا يؤذيها ويزعجها - 00:42:34ضَ
فعلى الاولاد ان يتقوا الله تبارك في ابائهم وامهاتهم حيث انهم لا يرونهم الا بالاسبوع مرة ولا بالشهر مرة ولا كذا هذا من العقوق هذا من العقوق ان لم يكن هناك سبب - 00:43:01ضَ
اما اذا كان هناك سبب فهو معذور. اما بدون سبب لا ما يصلح هذا ابدا اذا كان قيام الليل واجبا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف ذكرت الاية ومن الليث تهجد به نافلة - 00:43:13ضَ
اختلف اهل العلم هل القيام بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم واجب او يستحب وآآ الاظهر والعلم عند الله انه واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يقصد بالنافلة اللي هي المستحب ولكن المقصود بالنافلة هي زيادة - 00:43:29ضَ
الاجر والله اعلم آآ اذا مات الزوج قبل ليلة الدخلة وقد كتب الكتاب هل تعتد؟ نعم اذا مات الزوج بعد العقد مباشرة تعتد المرأة وترث اذا مات بعد العقد تعتد حتى لو لم يرها - 00:43:49ضَ
حتى لو لم يرها فانها تعتد وثبت عدة الوفاة لكن الطلاق لا تعتد الطلاق لا تعتد الا اذا دخل اما الوفاة فتعتد بمجرد العقد وترث وهو كذلك يرثها اذا ماتت في آآ بعد العقد وقبل - 00:44:12ضَ
الدخول عندما تكبر المرأة بالسن يبدأ الزوج باهمالها والنظر الى النساء. اليس هذا من كفران العشير؟ هو لا يجوز النظر للنساء لا يجوز الرجل اذا كبرت زوجته ان ينظر الى النساء النظر المحرم له ان يتزوج - 00:44:32ضَ
هذا شأن لكن النظر الحرام حرام سواء كبرت صغرت ما لها شغل النظر حرام مغازلة النساء حرام ما فيها كبير وصغير هذا طالما انه بالغ وهو مكلف ويعاقب على هذا عند الله تبارك وتعالى - 00:44:52ضَ
ولكن اذا شعر الرجل ان المرأة كبرت مثلا وهو آآ يحتاج الى ان يجامع او كذا او يحتاج الى اولاده او كذا لا مع ان تزوج لكن لا اذهب الى الحرم - 00:45:12ضَ
نصيحة للزوج والزوجة على الصبر على بعضهما نعم الله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم يعني يجب على الزوج اتق الله في زوجته والزوجة تتقي الله في زوجها يعني ما يصلح ابدا ان تنسى العشرة وان ينسى - 00:45:28ضَ
العشرة فعليه يتذكر الايام الجميلة التي قضاها معها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر كيفية الجمع بين حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وبين ان الله في عون ثلاثة منهم الناكح يريد العفاف - 00:45:46ضَ
اي نعم يعني الله في عونه سبحانه وتعالى لكن من الان الى ان تتيسر امور الزواج يصوم الى ان تتيسر اموره الزواج ما الفرق بين الصدقة والصدقة الجارية والوقف لان وقف مشابه للصدقة الجارية. هذا هو المشهور ان الصدقة الجارية هي الوقف - 00:46:18ضَ
ان الصدقة الجارية هي الوقف. بحيث يستمر اجرها. يستمر اجرها اما الصدقة غير الجارية الصدقة العامة هذه التي نعرفها هل يقع الطلاق بالنية يعني في قلبه انه سوف يطلق زوجته وان لم يتلفظ؟ لا لا يقع - 00:46:41ضَ
لا يقع الطلاق بالنية وانما يقع الطلاق بالتلفظ به اذا لم يتلفظ لا يقع الطلاق بمجرد انه ينوي ان يطلق لانه قد يغير نيته كله حكم المرأة التي لا تحب ان تسكن في بيت اهل زوجها والزوج يرفض على الرغم من انه قادر على دفع الايجار في الخارج - 00:47:03ضَ
اه من حق المرأة ان يكون لها بيت مستقل من حق المرأة ان يكون لها بيت مستقل والمقصود بالبيت المستقل يعني لها مدخل خاص ومخرج خاص هذا هو المستقل لو كان الشقة في بيت زوجها اهل زوجها تكون في شقة في بيت اهل زوجها لا بأس هنا. هذا يعتبر بيتا مستقلا - 00:47:28ضَ
او شقة في عمارة او شقة في بيت او كذا لكن اه بحيث ان تكون يعني غرفة او غرفتين في بيت زوجها مدخلها صعب تخرجها صعب لا تخرج اه الصالة الا - 00:47:49ضَ
لا من حقها ان يوفر لها سكنا خاصا بها مكانا خاصا هذا من حق المرأة على زوجها وان صبرت حتى يتيسر هذا افضل لكن من حقها ان يكون لها سكن مستقل - 00:48:01ضَ
هل تجب الزكاة في مال الايتام؟ نعم. اذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة المال اذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة حكم دخول كافر للمسجد لتصليح او التنظيف او كذا هذه مسألة مبنية على قول الله تبارك وتعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم - 00:48:15ضَ
هذا قال ذكر المسجد الحرام كمثال وباقي المساجد تكون مثله لا يدخلها المشركون كاملا لكل مسجد فلا يجوز لغير المسلم ان يدخل المسجد واذا قلنا لا هذا خاص بالمسجد الحرام - 00:48:42ضَ
انه جاء النص للمسجد الحرام فبالتالي يجوز دخول الكافر لغير المسجد الحرام وهذا الثاني اظهر الثاني اظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة اه امسك ثمامة ابن اثال وهو من بني حنيفة وكان كافرا. وربط في المسجد - 00:49:02ضَ
ربط في المسجد آآ ادخله النبي الى المسجد وهو كافر وكانت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم منهم من يأتي ويسلم ومنهم من يأتي ويعاهد ومنهم من يأتي ويسأل ليس كلهم - 00:49:21ضَ
اه كانوا يسلمون ومع هذا كان يستقبلهم في المسجد صلى الله عليه وسلم. فالاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى انه يجوز دخول الكافر الى المسجد. لكن لا يجوز ان يكون الكافر عاملا في المسجد - 00:49:37ضَ
لا يجوز ان يكون الكافر عاملا في المسجد لانه ينظف المصاحف ويمسكها بيده. وهذا لا يجوز للكافر ان يمس المصحف فلا يجوز ان يكون عاملا في المسجد لكن دخول لحاجة او شيء او كي يسمع درسا او يسأل او يشرب ماء او اه - 00:49:51ضَ
اه ما شابه ذلك يصلح شيئا في المسجد او كذا لا بأس بذلك. لكن لا يجب ان يكون عاملا في المسجد بحيث لا يمس المصاحف ولا يجوز ان آآ يعني يمكن من يعني الافساد في المسجد او غير ذلك - 00:50:10ضَ
من مات قبل دخول وقت الزكاة بشهر هل يجب ان يزكى عنه؟ لا خلاص اذا ما حال الحول على المال مات قبل ان يحول عليه الحول انتقل المال هنا الى - 00:50:26ضَ
اه الورثة وكل وارث الان يبدأ عام جديد من استلامه للورث او من يعني موت مورثه يبدأ عامه هو فينقطع العام الذي آآ كان ينتظر للميت والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:50:38ضَ