بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الرابع والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له - 00:00:21
وفي لفظ من اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطيها لا ترجع للذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول - 00:00:37
هي لك ولي عقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه - 00:01:01
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد تقدم لنا الهبة انه اذا وهبها وقبظها الموهوب له فانه لا يجوز للواهب ان يرجع فيها - 00:01:25
ونفر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لان من يرجع في هبته فهو مثل الكلب يقيئ ثم يعود في قيءه وهذا الحديث في العمرة والركبة العمرة معناها ان يهب له شيئا - 00:01:56
مدة عمره لا يهب له شيء مطلقا وانما يهب له شيئا مدة عمره. بان يقول هذه لك مدة عمرك او مدة حياتك تسمى عمر لانها معلقة بالعمر فهل هي مثل الهبة المطلقة؟ لا يجوز له الرجوع فيها وهي للموهوب له. في حياته وبعد موته - 00:02:22
تكون لورثته على ما هو الحكم في الهبة او انه يؤخذ بظاهر اللفظ فاذا انتهى عمر الموهوب له ترجع لصاحبها او انه انشرط رجعت اليه وان لم يشترط لم ترجع - 00:02:54
ثلاثة اقوال لاهل العلم القول الاول ان العمر وتسمى الركبة ايضا لان الواهب يرقب حياة الموهوب له يرقبها متى يموت القول الاول ان العمرة والركبة لا ترجع الى صاحبها مطلقا - 00:03:20
على ما الحكم في الهبة انه بعد قبضها لا ترجع الى صاحبها والقول الثاني انها ترجع الى صاحبها عملا بالشرط لانه قال عمرك هذه هبة لك مدة عمرك او حياتك - 00:03:46
فكأنها عارية وليست هبة لانها عارية ممددة وليست هبة فترجع الى صاحبها. والقول الثالث انه انشرط انشرط رجوعها اليه فانها ترجع اليه. فقال هذه لك مدة عمرك فاذا مت فانها ترجع الي - 00:04:09
فانها ترجع اليه. عملا بالشرط وهذا قول جمهور اهل العلم وان لم يشترط فانها للموهوب له ولعقبه. هذا القول الثالث وهو التفصيل ولعل هذا هو الارجح وهو الذي يدل عليه قول جابر راوي الحديث - 00:04:38
هو الذي يدل عليه قول جابر رأوا الحديث انه ان العمرة التي لا ترجع هي التي لم يشترط صاحبها رجوعها واما التي اشترط صاحبها رجوعها رجوعها فانها ترجع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم - 00:05:04
وهذا لعله هو القول الراجح في المسألة هذه هي مسألة العمرة والركبة. نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له - 00:05:30
وفي لفظ من اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي يعطيها لا ترجع للذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث وقال لم لم تقرأ هذا مع الاحاديث السابقة؟ لانه التابع لها الكلام عليها جميعا - 00:05:56
هو الذي قلناه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين - 00:06:19
والله لارمين بها بين اكتافكم نعم هذا الحديث في بعض احكام الجوار لبعض احكام الجوار وما يجب على الجيران بعضهم لبعض. فان الجار له حق له حق عظيم قد اوصى الله به في القرآن - 00:06:41
فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الصاحب ذي جنب فجعل للجار حقا من جملة الحقوق العشرة في هذه الاية - 00:07:09
وهو حق واجب وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره في حديث اخر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره الجوار له حق - 00:07:29
حتى العرب في الجاهلية كانوا يحسنون الجوار. لان هذا من مكارم الاخلاق التي اقرها الاسلام واوصى بها وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم يسيئون الى جيرانهم ويؤذونهم فضلا عن ان ان يصلوهم وان - 00:07:53
يعطوهم حقوقهم فهم مع منعهم لحقوق الجار يؤذونهم ولا يراعون حقه ولا حرمته حتى الجار الكافر له حق على المسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي وهو في سياق الموت - 00:08:25
كان العلماء يكرمون جيرانهم من اهل الذمة يمونهم ويزورونهم ويدعونهم عندهم لحظور المناسبات اكل الطعام فهذا من محاسن هذا الدين. اكرام الجار وهذا الحديث جاء ببيان شيء من حقوق الجار - 00:08:51
انه اذا احتاج الجار الى وضع خشبة او خشبه بالهاء اذا احتاج الى وضع خشبه على جدار جاره فليس له ان يمنعه من ذلك بل يمكنه من ذلك لان هذا من حق الجار - 00:09:26
على جاره الا اذا كان الجار الا اذا كان صاحب الجدار محتاجا له فحاجة المالك مقدمة على حاجة الجار. او كان الجدار لا يتحمل يخشى ان يسقط لا ظرر ولا ظرار. اما اذا كان الجدار قويا - 00:09:50
يتحمل وصاحبه مستغن عنه واحتاج اليه جاره ليضع عليه خشبه او خشبة فليس له منعه من ذلك لان هذا من حق جاره عليه بدون مقابل دون ان يقول ما امكنك الا تعطيني - 00:10:17
كذا وكذا لا يجوز له اخذ العوظ على ذلك لان هذا حق واجب عليه وهذا مما يدل على محاسن هذا الدين وانه يحسن الى الجيران ويوصي بحقوقهم ولما بلغ ابو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث - 00:10:47
لمن حضره كانهم كانهم لم يصغوا له او كأنه ثقل عليهم فقال رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين اي عن هذه السنة ما لي اراكم عنها؟ معرضين اي عن هذه السنة التي بلغتكم - 00:11:16
اياها والله لارمين بها بين اكتافكم وفي رواية بين اكنافكم بالنون فهذا فيه دليل على ان العالم يجب عليه ان يبلغ ما عنده من العلم وان كره الناس ذلك ولا يكتم - 00:11:44
ما عنده من العلم فقول لارمين بها بين اكتافكم او اكنافكم يحتمل امرين الامر الاول انه يريد بها السنة لارمين بالسنة ولاصدحن بها ولا اخشى في الله لومة لائم الامر الثاني ان المراد لالزمنكم بها - 00:12:08
لانه كان اميرا على المدينة كان امير وقت ما قال هذا الحديث كان اميرا على المدينة وكان يخطب في الناس خلفه مروان ابن الحكم صار اميرا على المدينة فلذلك قال لارمين بها اي لالزمنكم بها - 00:12:36
فهذا الحديث فيه مسائل. اولا فيه عظم حق الجار على جاره ثانيا انه ليس له ان يمنعه من الارتفاق من الاتفاق بما لا ظرر على الجار فيه من جدار او غيره - 00:13:02
فيمكن الجار من الارتفاق بالشيء الذي لا ضرر عليه فيه ثالثا انه لا يجوز له ان يأخذ في مقابل ذلك عوضا او اجرة لان هذا حق واجب عليه رابعا فيه ان العالم - 00:13:26
يبلغ ما عنده من العلم ولو تثاقل الناس ذلك فانه لا ينظر الى رغبة الناس وانما ينظر الى ابراء ذمته خامسا فيه انكار فيه الانكار على من؟ فيه الانكار على من يتثاقل شيئا - 00:13:51
من امور الشرع فينكر عليه. لان الواجب استقبال اوامر الله واوامر رسوله بالرضا والتسليم والاقتناع هذا مقتضى الايمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:14:22
من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سادسا فيه العمل بالسنة فيه العمل بالسنة وانه يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن الكريم نعم احسن الله اليك عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:14:43
من ظلم من الارض قيد شبر طوقه من سبع اراضين هذا الحديث في الغصب الغاصب وهو الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق - 00:15:14
اما ان استولى عليه بغير قهر فهذا ليس غصبا يستولى عليه بطيبة نفس من صاحبه فهذا ليس بغصب او كان قهرا لكنه بحق كما لو ان الحاكم استولى على املاك شخص - 00:15:39
عليه ديون وابى ان يسددها فللحاكم ان يستولي على ماله ويبيعه ويسدد للغرباء قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته للحاكم ان يتدخل ويمنع الظلم فاذا ابى شخص - 00:16:04
ان ان يدفع ما عليه من الحق فان للحاكم بل يجب على الحاكم ان يتدخل ويأخذ الحق لصاحبه ولو كان هذا من باب القهر لانه قهر بحق انه قهر بحق هذا هو الاصل - 00:16:36
وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا نعم من ظلم شبرا من ظلم شبرا والله ان الارض قيد شبر نعم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الارض قيد شبر - 00:16:57
من ظلم من الارض من ظلم والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم فالذي اخذ شيئا من الارض بغير حق وضع وضع ذلك في غير موضعه وضع الارض في غير موضعها - 00:17:19
وقيد شبر قيد معناه قدر. قدر شبر شبر الانسان بشبر الانسان وهذا من باب التنفير عن الظلم لان الشبر لا ينتفع به لكن هذا من باب التنفير من الظلم تنبيها بالادنى - 00:17:40
على الاعلى تنبيها بالادنى على الاعلى ومن ذلك تغيير المراسيم التي تفرز الحقوق. بان يأتي بان يأتي شخص ويؤخرها عن مكانها من اجل ان يؤخذ جزء من ارض الجار لجاره - 00:18:03
او من ارض فلان ذي ارض فلان وقد لعن صلى الله عليه وسلم من غير منار الارض العن من غير منار الارض وهي المراسيم التي تفرز حقوق الناس فهذا من الظلم - 00:18:35
لان هذا من الظلم الذي يستحق صاحبه اللعنة فلعنة الله على الظالمين الظالم يستحق اللعنة طوقه يوم القيامة اي جعل طوقا في عنقه طوقا في عنقه تعذيبا له وفضيحة له - 00:18:54
وليس طوقا يسيرا وانما هو من سبع اراضين من سبع طباق والعياذ بالله من الارض السفلى الى الارض العليا. يوسع عنقه يوسع عنقه ويجعل طوقا في عنقه فضيحة له والعياذ بالله - 00:19:15
فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة فيه اولا تحريم الظلم والغصب ظلم الناس واغتصاب اموالهم بغير حق. ثانيا فيه ان المغتصب للارظ يطوق ما اغتصبه يوم القيامة عقوبة له ما هي قادرة انه اخذه وانتهى وخلاص. ما يبي يجيبه يوم القيامة - 00:19:39
بيجيبه في موقف هائل وموقف عظيم فلا يقال انه خلاص انه خذه وراح وانتهى فالجزاء باقي ولا يتساهل الانسان تعمل سلطته ويستعمل قوته ويستغل ضعف الضعيف ويحسب ان الامور انتهت - 00:20:15
لا هناك موقف تعادل حقوق الى اصحابها يتذكر المسلم هذا ثالثا ثانيا فيه عقوبة المغتصب للارظ وغيرها مثلها ثالثا فيه ان من ملك ارضا فانه يملك ما تحتها. من المعادن - 00:20:37
والكنوز والاحجار فملكه يمتد الى ما تحتها كما انه يمتد الى ما فوقها. لان الهوى له حكم القرار رابعا فيه ان الاراضين السبع الله جل وعلا ذكر ان السماوات سبع هذا بنص القرآن - 00:21:06
خلق سبع سماوات في كثير من الايات ان السماوات اتبع ولم يذكر في القرآن ان الاراضين سبع لكن جاءت اشارة الى ذلك في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض - 00:21:35
مثلهن وقول مثلهن يدل على انهن سبع مثل السماوات وفي هذا الحديث تصريح في هذا طوقه يوم القيامة من سبع من سبع اراضين فيه ان الاراضين سبع كما ان السماوات - 00:21:53
اتبع نعم احسن الله اليك باب اللقطة اللقطة هي المال الظايع اللقطة هي المال الظايع يقال لقطة بفتح القاف ويقال نقطة بسكون القاف. وقيل ان النقطة خاص بالانسان تغيير الايمان وهل ليلقاه يسمى لقطة او لقيط - 00:22:15
واما اللقطة بالفتح فالمراد بها ما ضاع من الاموال فاللقطة ما ضاع من الاطفال ولا يعرف له نسب واما اللقطة فهي مظاع من الاموال من المعلوم ان دين الاسلام جاء بحفظ الاموال - 00:22:55
واحترامها وعدم اضاعتها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال اضاعة المال فيجوز للانسان ان يضيع ماله في حفظه - 00:23:19
ولا يجوز لمن وجد المال ان يتركه بل هو مسؤول مسؤول عن حفظه ورفعه لصاحبه فالاموال محترمة ولذلك جاء باب اللقطة للاموال الظائعة فاللقطة تكون في الاموال. تكون في الاموال كالدراهم - 00:23:47
والذهب والفضة دراهم والدنانير والذهب والفضة والاقمشة والاطعمة واما الضالة فتكون في البهايم الضالة تكون في البهايم تسمى ضالة. ما ضاع منها يسمى بالضالة والضوال وما ضاع من الاموال يسمى لقطة - 00:24:21
والحديث الذي معنا الذي سنقرأه يشتمل على القسمين يشتمل على القسمين على لقطة الاموال وعلى ظوال البهايم واللقطة بالاموال تنقسم الى قسمين القسم الاول الذي لا قيمة له الشيء التافه الذي لا قيمة له كالتمرة - 00:24:53
والعصا الصغير والحبل الصغير هذا لا قيمة له هذا يأخذه من وجده وينتفع به لانه ليس له قيمة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة في الطريق فقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها - 00:25:22
فدل على ان الشيء اليسير انه يؤخذ وينتفع به من وجده اما الشيء الذي له قيمة تتبعه همة اوساط الناس تتبعه همة اوساط الناس فهذا هو اللقطة المقصودة هنا. نعم - 00:25:48
في سيارة يقول الرجاء ابعاد السيارة رقم ميم حاء واو سبع مئة وسبع وسبعين كامري اللون عشبي احنا قلنا لكم اكثر من مرة لا توقفوا السيارات في ابواب الناس وفي ممرات الناس - 00:26:10
ما هو لازم تجيب السيارة عند المسجد اوقفها في مكان بعيد انتم شباب والحمد لله المشي احسن لكم بعد لو جيتوا بلية سيارات كان احسن لكن اذا جبت السيارة ما تظايق بها الناس توقفه ولو في مكان بعيد - 00:26:29
فلا تضايقوا الناس تجون تطلبون العلم وتظايقون الناس ويدعون عليكم نعم الله اليك عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقطة الذهب او الورق - 00:26:46
قال اعرف وجاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه وسأله عن ظالة الابل هذا الحديث في النوع الاول وهو لقطة الاموال - 00:27:10
سئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق وهو الفضة. الورق هو الفضة ومثل سائر الاموال كالاقمشة والاطعمة وغير ذلك مما يتمول وينتفع به سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:27:35
فقال اعرف عفاصها ووكاءها العفاص هو الوعاء الذي تكون الذي تكون في الجراب او الكيس هذا هو العفاف والوكاء هو الخيط الخيط الذي يربط به هم ام الكيس او الوعاء - 00:27:58
الذي تكون بداخله لان هذه عادة الناس فيعرف ما هو الرباط او اش نوع الرباط نوع الكيس ولونه يسجل هذا عنده ولا يعلم به احد سجلوا عنده ويحتفظ به المعلومات عنده ولا يعلمه - 00:28:22
هذا في العفاص فيما يكون في عفاص او ما يكون في في عفاص وموكن عليه وموكا عليه وكذلك مثله مما له علامة يتميز بها عن غيره يسجلها عنده اذا كان عليه علامة - 00:28:46
اه يسجلها عنده ويحتفظ بها ولا يخبر عنها احدا ويأخذ هذه اللقطة يرفعها لصاحبها وينادي عليها سنة يعرفها يعني ينادي عليها مدة سنة في اثنى عشر شهر من وقت وجوده لها - 00:29:07
ويكون ذلك في مجامع الناس في مجامع الناس عند ابواب المساجد وفي الاسواق وفي المجالس اللي يجتمع فيها الناس عادة وفي المحافل الذي يجتمع فيها الناس يعلن عن هذه اللغة - 00:29:35
يقول من ضاع له شيء من ضاع له كذا في محل كذا او يعلن عنها في الصحف اليوم. او في الاذاعة هذا كله من التعريف الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:29:55
ولا يأخذها ويسكت عليها ويقول الإنسان صاحبه جاي يبيها اعطيته اياه ولا بكيفه ما يجوز ما يجوز انه يسكت بل لا بد ان يعرفه ويدري صاحبها انها عندك فاذا اخذتها فلا تكتمها - 00:30:13
بل الواجب ان تعلن عنها عن مكانها ولا تبين حقيقتها وعلاماتها هذا لا تذكروه بالاعلام فاذا جاءك خلال السنة احد وذكر لك العلامات المطابقة فاعطها اياه لانها ما له اعطها اياه - 00:30:31
اما اذا اختلف وصفه لها هذا دليل على انها ليست له اذا اختلف وصفه لها فهذا دليل على انها ليست له فلا تعطيها اياه لان بعض الناس يتساهل يقول له عسى الله يجيب بس احد ياخذه ظيقك علي - 00:30:58
ويعطيها اي واحد يجي ما ما يجوز هذا لا تعطيها الا من يترجح عندك انها له او تتيقن انها له هذه نقطة الاموال نعم احسن الله اليك. وسأله عن ضالة الابل - 00:31:17
فقال ما لك ولها؟ دعها. فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها تجلس جلوس زين الله يهديك اجلس جلوس زين مع الاخوان اي نعم سئل عن ظالة الابل وهي الابل الظائعة - 00:31:42
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعرض لها. لانها ليست بحاجة الى انك تعرض لها معها ما يحفظها معها حذاءها معها حذائها وهو خفافها القوية التي يستطيع السير بها مسافة بعيدة ان الله زودها بذلك - 00:32:07
ومعها سقاؤها وهو بطنها لان الابل تشرب ما يكفيها لمدة اسبوع معها ثقل كبير. الله جل وعلا زودها بذلك فهي تتميز من بين سائر بهيمة الانعام بهاتين الميزتين وايضا هي تمتنع من من السباع - 00:32:31
تمتنع من السباع ليس عليها خوف من السباع. لانها تقاوم تقاوم السباع فهذه اتركها ويتركها حتى يجدها صاحبها لانك لو اخذتها وجعلتها في حوشك ما درى عنها صاحبها لكن لا خليتها في البر - 00:33:00
صاحبها يبحث في البر وجدها اما انك تدخلها بحوشك وش يدريها انها في حوشك. ولا حاجة الى اخذها ولا الى ايوائها لانها معها ما يكفيها من من الحذاء والسقاء ومعها ما تدافع به عن نفسها بما اعطاها الله من القوة والمقاومة - 00:33:18
فليس عليها خوف لا يجوز لاحد ان يتعرض لها وجاء في الحديث من اوى ضالة فهو ضال من اوى ضالة فهو ضال فلا حاجة الى لكن بامكانك انك تعرفها او تعرف الوسم اللي عليها وتذكرها - 00:33:41
تذكرها لمن يبحث عنها بدون انك تاخذها تعرف علاماتها وتعرف لونها وصفتها وتذكر انك رأيت بعيرا صفته كذا وكذا في محل كذا وكذا فقط واما الغنم سئل عن ظالة الغنم الغنم ظعيفة - 00:34:02
ما تدافع عن نفسها وليس معها حذاء ولا سقاء فاذا تركتها فهي رايحة لك ولا لغيرك. هي لك ان اخذتها او لاخيك اللي يجي غيرك ويجدها او للذئب يأكلها فهي ضائعة - 00:34:25
لانها لا تدافع عن نفسها وليس معها حذاء ولا سقى فخذها وان شئت تأكلها فكلها وان جاء صاحبها فانك تدفع له قيمتها وان جاء وهي حية تدفعها له فهي بحاجة الى الايواء الغنم بحاجة الى الايواء - 00:34:43
فان سهل عليك ان تحفظها مع غنمك في حوشك اذا جاء صاحبها تدفعها له هذا شيء طيب. وان لم يسهل عليك الكبر وبعيد عن البلد. يشق عليك فكلها اذبحها وكلها انت ومن معك - 00:35:10
واذا جاء صاحبها تدفع له قيمتها نعم فهذا الحديث فيه مسائل فيه مسائل اولا فيه الفرق بين الضايع من الاموال والظايع من بهيمة الانعام ثانيا فيه سؤال اهل العلم لاننا لانهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:35:29
الامرين فاجابهم صلى الله عليه وسلم وفصل لهم بما يشفي ويكفي ثالثا فيه احترام الاموال وانها لا تترك ولا بتهاون ولا يتهاون بها ثالثا فيه ما يجب على من وجد لقطة المال - 00:35:58
لانه يعرف علاماتها المميزة ثم يحتفظ بها فاذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا نفعها له رابعا فيه عدم التعرض لضالة الابل خامسا فيه اخذ ظالة الغنم لانها لو تركت لضاعت وتلفت لو تركت لضاعت - 00:36:22
وتلفت ففيه فرق بين الابل وبين الغنم قالوا ومثل اه الابل كل كل ما يدافع عن نفسه ويصبر مثل البقر البقر تدافع عن نفسها فهي ليس عليها خوف وتمشي وتروح بعيد - 00:36:54
ليس عليها خوف فهي مثل مثل الابل ومثل الغنم ما كان في حكمها من صغار الابل وصغار صغار البقر الذي لا يدافع عن نفسه هذا حكمه حكم الغنم نعم احسن الله اليك - 00:37:19
كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية وهي ان يوصي بشيء من ان يتبرع وهي ان يتبرع بشيء من ماله في حدود الثلث فاقل بعد موته في وجوه الخير بوجوه الخير ليبقى اجره له - 00:37:37
بعد موته هذه هي الوصية. سميت وصية من الوصف من الوصف وهو وهو الوصل لانه وصل ما قبل الموت بما بعد الموت وصل ما قبل الموت بما بعد الموت والوصية على قسمين - 00:38:13
وصية واجبة ووصية مستحبة وصية الواجبة ان يوصي بماله وما عليه من الحقوق وما عنده من الودايع ان يوصي به حتى لا يظيع بعد موته. او اذا سافر اذا اراد السفر السفر عرظة للهلاك عرظة للخطر. فيوصي بما عنده - 00:38:38
وماله وما عليه لان لا يظيع على اصحابه هذا واجب وهذا هو الذي جاء به الحديث الاول الذي سيأتي ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده اما الوصية المستحبة فهي ان يتبرع بشيء من ماله بعد موته. وهذا له ضوابط تأتي ان شاء الله - 00:39:04
هذه مستحبة وليست واجبة نعم احسن الله اليك كتاب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة او ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده - 00:39:33
زاد مسلم عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا ووصيتي عندي نعم في هذا الحديث قولوا صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم - 00:40:00
يعني لا يجوز له ولا يليق به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر رضي الله عنه منذ سمعت هذا الحديث ما بت الا ووصيتي مكتوبة عندي عملا بالحديث - 00:40:20
فهذا هو الذي في الوصية الواجبة ان يوصي بماله وما عليه وما عنده من الودايع للناس لانه لو لم يوصي بها ضاعت ففي هذا الحديث وجوب الوصية في هذا الحديث اولا تذكر الموت - 00:40:43
وان الانسان لا يستبعد الموت ما يقول انا توي انا انا شاب انا متعافي ما يستبعد الموت انا لست في خطر ما يستبعد الموت انه يأتيه في اي لحظة فلذلك يبادر - 00:41:10
لابراء بما يبرئ ذمته من حقوق الناس ففي هذا تذكر الموت والعمل للاستعداد له ثانيا فيه وجوب الوصية بماله وما عليه ثالثا فيه التوثيق بالكتابة ما يكفي انه يقول لفلان ترى عندي كذا - 00:41:29
يوثق بالكتابة لان الكتابة هي اوثق طيب فيوثق بالكتابة شرعية حتى لا تضيع حقوق الناس وتشغل ذمته بعد الموت رابعا فيه عمل المبادرة مبادرة الصحابة رضي الله عنهم بالعمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:55
فان ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث بادر بالعمل به فكان يكتب وصيته عند نومه عملا بهذا الحديث هذا في الوصية الواجبة. الوصية المستحبة يأتي فيها الحديث نعم - 00:42:30
الله اليك عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه الا ابنه - 00:42:57
الا ابنة افاتصدق بثلث مالي؟ ها افاتصدق بثلثي مالي؟ ثلثي. نعم. نعم. بثلثي مالي. نعم قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير - 00:43:23
انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قلت قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي - 00:43:46
قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويبر بك اخرون اللهم امضي لاصحابي هجرتهم - 00:44:10
ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بمكة نعم هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه - 00:44:31
احد العشرة المبشرين بالجنة كما سبق من السابقين الاولين الى الاسلام انه في حجة الوداع السنة العاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم اصابه مرض وهو في مكة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده - 00:44:48
جاءه صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه فسعد بن ابي وقاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوصية ماذا يوصي بك ومن جهة هل انه سيموت في مكة - 00:45:18
يا اخي تسنع الله يهديك اجلس مع الناس واعتدل ما هو بتنام كذا سبحان الله نعم سأله هل يخلف عن اصحابه؟ يعني هل يموت في مكة مع انه قد هاجر منها - 00:45:42
وهم يكرهون ان يموتوا في البلد الذي هاجروا منه لانهم تركوه لله عز وجل تركوه لله عز وجل فسعد يكره انه يموت في مكة وهو قد هاجر منى فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه لانه لن يموت في مكة - 00:46:01
وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لان الله اطلعه على ان سعدا لا يموت في مكة فاخبره بذلك وطمأنه بل اخبره انه سينفع الله به. انه سيمدد له في عمره وينفع الله به اقواما ويضر به - 00:46:25
اخرين هذه بشارة ثانية اولا اخبره انه لن يموت في مكة وثانيا ان الله سينفع به المسلمين ويضر به الكفار فهذا الحديث عظيم ويدل على مسائل عظيمة. المسألة الاولى فيه عيادة المريض - 00:46:47
وعيادة المريض من حق المسلم على المسلم ان يعوده اذا مرض وان يتبع جنازته يشيعه الى المقبرة من حقوق المسلمين بعضهم على بال وان الاكابر يزورون يزورون من دونه وولي الامر يزور افراد رعيته - 00:47:11
فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وهو الامام زار سعدا زار سعدا رضي الله عنه وثالثا فيه سؤال اهل العلم لان سعدا استغل الفرصة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاسئلة المهمة - 00:47:40
الذي يتعلق بالباب منها هو الوصية قال سعد رضي الله عنه ان له مالا كثيرا ولا يرثه الا ابنه اللبنة له معلوم ان البنت لها النصف والباقي وين يروح هذا في وقت مرضه لكنه رضي الله عنه - 00:48:03
جاءه اولاد بعد ذلك جاءه اولاد بعد ذلك وانجب لا يرثني الا ابنة لي افاوصي بثلثي ثلثي مالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فالشطر يعني النصح اوصي بنصح مالي؟ قال لا - 00:48:27
قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير فدل على ان آآ على ان ان دل هذا على مشروعية الوصية بالمال وانها مستحبة ودل على مقدارها وانها تكون في حدود الثلث فاقل - 00:48:55
ولا تزيد على الثلث فان زادت فانها لا تصح الا برضا الورثة بعد الموت اما اذا كانت في حدود الثلث فاقل فانها تمضي. وليس للورثة اعتراض عليها ثم بين صلى الله عليه وسلم - 00:49:18
العلة التي من اجلها اوصاه بالتقليل من الوصية. قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون اي يسألون الناس عالة يعني فقراء. فدل على ان المال الذي يخلفه الميت بورثته له فيه اجر - 00:49:42
له فيه اجر لانه نفعهم ووسع عليهم فله في ذلك اجر خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ودل ايضا هذا الحديث على علم من اعلام النبوة وهو انه اخبر سعدا انه لن يموت - 00:50:06
وانه سيؤخر له في اجله وانه سينفع الله به اقواما ويضر به اقواما وقد وقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم فان سعدا لم يمت في مكة بل طال عمره - 00:50:37
وجاهد في سبيل الله وفتح الفتوح رضي الله عنه ونفع الله به المسلمين وضر به الكفار ينفع الله بك اقواما ويضر بك اخرين وهم الكفار. وذلك بالجهاد في سبيل الله. لان سعدا رضي الله عنه كان - 00:50:56
مقاعدا من قواد الجهاد خلافة الخلفاء الراشدين فهذا فيه علم من علام النبوة وفيه ان النفقة التي ينفقها الانسان وهي وهو حي اللي خلفه له فيه اجر واللي ينفقه في حياته له فيه اجر - 00:51:17
يلقي على نفسه وعلى اولاده حتى ما يجعله في في امرأته. مع ان نفقة امرأته واجبة عليه لكن له فيه اجر لانه بذلك يغنيها لانه بذلك يغنيها عن الناس فله اجر على النفقة الواجبة. فما بالك بالنفقة المستحبة - 00:51:40
فهذا فيه دليل على ان ما ينفقه الانسان مبتغيا به وجه الله انه يؤجر عليه وان ما يتركه لورثته انه يؤجر ايضا عليه ولا يضيع له شيء عند الله سبحانه وتعالى - 00:52:06
قال صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة. لان سعد بن خولة من المهاجرين ولكنه توفي في مكة توفي رضي الله عنه في مكة ان فحصل عليه شيء من النقص - 00:52:25
في كونه لم يمت في بلد الهجرة وانما مات في البلد التي هاجر منها. البائس معناه الفقير معناه الفقير يرسي له رسول الله يعني يتأسف عليه رسول الله ان مات بمكة - 00:52:45
لان هذا فيه نقص عليه في اجره ثم قال اللهم امضي لاصحابي هجرة دعا صلى الله عليه وسلم لاصحابه في ان يمضي لهم هجرتهم التي هاجروها وان يتمها لهم ولا تردهم على اعقابهم - 00:53:07
فهذا فيه حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نفع اصحابه وبر اصحاب نعم وانه يريد لهم الخير نعم احسن الله اليك احسن الله اليك. في الحديث دليل على انه اذا كان - 00:53:28
في الحديث دليل على انه انه كل ما نقص نقصت الوصية عن الثلث فهو افضل لكن الثلث هي الحد الاعلى وان نقص فهو احسن وفيه دليل على ان اذا كان مال الانسان قليل - 00:53:51
الاولى الا يسأل اذا كان مال الانسان قليلا فالاولى الا يوصي بل يترك المال للوردة ولا يضايقهم للوصية. اما ان كان المال كثيرا ولا يتظايقون فانه يوصي منه وذلك كما في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا - 00:54:13
الوصية ان ترك خيرا وهو المال الكثير دل على ان الذي يترك مالا قليلا لا لا تستحب له الوصية نعم احسن الله اليك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال - 00:54:38
لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير نعم هذا فيه فقه ابن عباس رضي الله عنه وفهمه فانه فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير - 00:54:58
فهم منه انه يريد صلى الله عليه وسلم ان يقللوا الوصية وان يخفضوها ان يخفضوها عن الثلث هذا هو الافظل ان يوصي بالخمس يوصي بالسدس يوصي بالربع هذا افضل من الايصا بالثلث. الثلث جائز لكن - 00:55:23
انه يكون انقص من الثلث هذا افضل. نعم احسن الله اليك. كتاب الفرائض يكفي اليك يقول السائل يوجد على بعض ابواب المساجد اوراق يكتب فيها من وجد كذا وكذا فليسلمها الى كذا وكذا - 00:55:47
فهل يعتبر هذا من تعريف اللقطة ام لا هذا من تعريف اللقطة لكن ان كان داخل المسجد فهو حرام لا يجوز انشاد الضالة بالمسجد ولا الاعلان عنها داخل المسجد اما ان كان خارج المسجد - 00:56:14
من الخارج على الجدار الخارجي او على الباب الخارجي مما يلي الشارع فلا بأس بذلك. ولكن كونه يبتعد عن هذا احسن. لان الناس يتساهلون في هذا وكون ما يجعل الاعلانات - 00:56:33
على المسجد افضل وابعد عن تساهل الناس في ذلك. نعم احسن الله اليك يقول السائل من رأى لقطة من رأى لقطة ثمينة في الشارع او في المسجد او في اي مكان - 00:56:49
هل الافضل تركها او اخذها للتعريف علما باني كسول في كثير من الامور هذا بحسب حال الشخص ان كان الشخص يأتمن نفسه يثق من نفسه حفظ اللقطة اي انه يأخذها اما اذا كان لا يثق من نفسه فانه يتركه - 00:57:06
او ايظا ان كان يعرف من نفسه انه سيصبر على التعب وعلى على التعريف يأخذها اما ان كان يعرف من نفسه انه ما يصبر ولا فيتركها في عهدة نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجزئ في عصرنا هذا - 00:57:29
تسليم اللقطة الى الشرطة اذا كان ولي الامر عمدهم بهذا الشيء والناس يعرفونهم يروحون لمهم من ضيع شيء يروح لهم ما في بأس ان شاء الله نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يعرف بظالة الغنم او يأخذها له فقط - 00:57:51
ما ورد انه يعرفها الغنم ان كانت في محل هلاك يأخذها. كما سبق اما ان كانت في البلد فلا يتعرض لها. يعني اللي في البلد ما عليها خوف يجي صاحبها وياخذها من الشارع او من اي مكان. نعم - 00:58:15
احسن الله اليك يقول السائل اذا رأى الرجل اللقطة ولم يأخذها فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء ما هو مسؤول عنها الا اذا اخذ اذا اخذها صار مسؤولا عنها اما اذا تركها فليس مسؤولا عنها - 00:58:33
لا احسن الله اليك يقول السائل اذا خشي الانسان من اداء اللقطة الى صاحبها اذا اذا خشي الانسان من اداء اللقطة الى صاحبها وصعب عليه حفظها؟ هل هل يخرجها من عنده - 00:58:51
ما فهمت السؤال اعد السؤال. احسن الله اليكم. يقول اذا خشي الانسان من اداء اللقطة الى صاحبها وصعب عليه حفظها اجبنا عن هالسؤال انا اذا كان ما عنده استعداد للقيام - 00:59:12
باحكام اللقطة يتركها. اما اذا كان عنده استعداد فيأخذها. هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم احسن الله اليك يقول السائل جمعت جمعت زوجتي اخر ايام الطهر واثناء الجماع نزل منها دم - 00:59:32
دم الحيض هل انا اثم في هذه الحالة نعم جمعتها في وقت الحيض عليك التوبة الى الله وعليك الكفارة وهي مقدار مثقال من الذهب او نصفه تسأل الصيارفة ما يعادل - 00:59:56
المثقال من الذهب او نصف المثقال تصدق به. نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل يجوز للحائض قراءة القرآن من اجل الحفظ او المراجعة لا لا يجوز للحائض عند جمهور اهل العلم ان تقرأ القرآن مثل الجنب - 01:00:14
حتى ينقطع الحدث وتغتسل ولا الحمد لله يعني حفظ القرآن ما يفوت حفظ القرآن ما يفوت اذا اذا طهرت واغتسلت تقرأ القرآن وتحفظ نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل - 01:00:37
بل لابد ان لابد من استحضار النية في النفقة على الزوجة والاولاد حتى يكون للانسان اجر. لا شك كل عمل تريد به الاجر لابد من النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 01:00:57
وانما لكل امرئ ما نوى نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا دخل شخص مع الامام في الصلاة وكان الامام في التشهد الاخير فاذا وجدت جماعة فاذا وجدت جماعة اخرى فهل يجوز لهذا الشخص - 01:01:16
ان يقطع الصلاة التي وفيها ويدخل مع الجماعة الثانية ليدرك فضل الجماعة القطع لا يقطعها لكن يكملها نافلة ويخففها تم لها نافلة ويخففها ويسلم ويدخل مع الجماعة. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا اوصى الرجل بكل ماله ولم يأذن الورثة - 01:01:35
فما الحكم ترد الى الثلث ترد الى السنة فلا ما يحتاج الزايد يرد الى الثلث. نعم احسن الله اليك يقول السائل هناك بعض البنوك يشتري لك المنزل الذي تريده ويكتب الصك - 01:02:07
باسم المشتري ولكن يرهن الصك بان لا يباع حتى توفي بالسداد هي لا بأس من جهة الرهن والشراء ما في بأس لكن لكن اموال البنك اموال البنك ما هي بسليمة - 01:02:32
فيها ربا وفيها شر. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان الشفعاء اكثر من شخص واراد بعظهم ان ثم ايظا كونهم يشترونه لك هذا معناه انه ما شروه لهم ولا تملكوه - 01:02:51
وانما شروه لك وادفعوا قيمته قرض في ذمتك وياخذون زيادة فهو ربا هذه معاملة ربوية اما لو كان البيت لهم من الاصل وموجود عندهم وباعوه عليك عاد يبقى مسألة اصل مالهم وفي ربا وفي - 01:03:13
على كل حال الابتعاد عن البنوك لا شك انه ابرا لذمة المسلم. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان الشفعاء اكثر من شخص واراد بعضهم ان يسقط حقه في الشفعة - 01:03:29
فهل تسقط في حق الباقين اذا اسقط بعظهم حقه انتقل الى الاخر انتقل الى الاخر فالاخر ياخذ الشخص كله ويشفع فيه. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل تبرأ ذمة المحيل من الدين اذا احال على مليء - 01:03:47
اي نعم اذا احال على مليء برئت ذمته تحول الدين من ذمة الى ذمة نعم احسن الله اليك يقول السائل هل هناك فرق بين العلة الطعمية والوزنية طعمية اللي هي الطعام - 01:04:13
ليعد طعام هو الوزن هذا المعيار مكيال او الميزان نعم احسن الله اليك يقول السائل اهل الكبائر الذين يجاهرون بالكبائر ويدعون الناس اليها والى فعلها فهل اذا ماتوا ولم يتوبوا هل يستغفر لهم - 01:04:33
ويدعى لهم بالرحمة. نعم ما داموا ليسوا على الشرك والكفر بالله وانما هو دون الشرك ودون الكفر الاكبر فانهم مسلمون يدعى لهم ويستغفر لهم قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك - 01:04:58
لمن يشاء واصحاب الكبائر مؤمنون ناقص الايمان فيدعى لهم ويستغفر لهم ويصلى عليهم يعاملون معاملة المسلمين نعم احسن الله اليك. يقول السائل اذا جاء شخص وقال هذه اللقطة لي لكني نسيت اوصافها - 01:05:17
ايه لا نسي اوصافه خلوه يروح قل ما لك شي نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل تطويق الاراضي اليوم في بعض الامكنة يعتبر من الغصب وكذلك من يأخذ اراضي في الصحراء غير مملوكة كيف؟ يقول هل تطويق الاراضي - 01:05:43
في بعض الامكنة يعتبر من الغصب تطبيق تطبيق الاراضي كيف تطبيق الاراضي؟ يعني الاعطيات المنح تطبيق المنح لا وضع شكوك تطويق تطويق اي نعم تقول تطبيق انت تطويط ماء الان ممنوع ما يجوز الا باذن ولي الامر - 01:06:07
الان لما حصلت الفتن والشرور والقتل والقتيل بين الناس منع ولي الامر ان احد يستولي على ارض الموات الا بمنحة من ولي الامر قطعا للفتنة والشر والشقاق نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا وجد الانسان مالا وفيرا واخذه اذا ايش - 01:06:31
يقول اذا وجد الانسان مالا وفيرا واخذه فكان معه سنين فهل عليه صدقة ام لا عليه زكاة يعني نعم؟ اي نعم كذا يبكي ايه يزكى لانه على ملك صاحبه فيزكى اذا وجده صاحبه - 01:07:00
واعطي له يحسبه السنين اللي مرت عليه لا هذا يعتبر من المال الظايع ما عليه زكاة الا في السنة التي قبظه فيها. السنوات اللي كان ظائعا فليس عليه زكاة لانه ما يدري يجي ولا ما يجي - 01:07:21
فلا عليه زكاة الا السنة التي يقبضه فيها. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل من انشاد الضالة في المسجد تعليق المفاتيح او بطاقة الاحوال او الاموال الضالة ان يصوت يقول من من رأى من شاف كذا من هذا انشاد الضالة رفع الصوت - 01:07:37
اما وظعها على الارظ او في مكان او على لوحة هذا ليس انشادا لها وانما هو عرظ لها لعل صاحبها يأتي وياخذ. هذا اذا كانت وجدت في المسجد اما انك تجيب اه الاموال اللي خارج المسجد وتظعها في المسجد هذا لا يجوز - 01:08:02
لكن شي طايح في المسجد ما فيه مانع انك تبرزه على لوحة او على شي علشان او تعلقه مسمار علشان صح ويشوف نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان تعريف اللقطة يتطلب مبالغ مالية - 01:08:18
الاعلام في الصحف فهل يجوز الاخذ من اللقطة للتعريف بها؟ لا هذا واجب عليك انت واجب عليك انت التعريف واجب عليك. فنفقته عليك نعم احسن الله اليك يقول السائل هل من مناسبة في ايراد المؤلف - 01:08:40
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه بغرز الخشبة في كتاب البيوع ما هو في كتاب البيوع يا اخي صحى النوم وين اتوب كتاب البيوت نحن في ابواب بعد كتاب البيوع كثيرة - 01:09:01
وهو قال باب باب العمرة وغيرها غيرها قال وغيرها. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع؟ نعم. يقول هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع - 01:09:18
التزام ايش؟ الكلام كيف التزام الكلام التزام الكلام بعد ايش من خطيب الجمعة بعد الصلاة. مشروع لا تبكي الخطيب وغيره اللي بيتكلم يتكلم ما في مانع مهو بس الخطيب كل يتكلم بحاجته ما يخالف اذا قظيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فظل الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون - 01:09:45
تكلموا لكن لا تكلموا بغيبة ولا نميمة ولا ولا سباب ولا شتم تكلموا بكلام مباح ما في مانع نعم الكلام انما يحرم حال الخطبة. نعم احسن الله اليك يقول السائل - 01:10:11
هل الخمسة او العشرة ريالات هل الخمسة ريالات او العشرة السعودية تعتبر من اللقطة الجائز اخذها؟ لا يعني الجائز تملكها لا لان الخمسة لها قيمة تشتري بها شيء لكن اللي ما تشتري به شيء ولا له قيمة هذا هو اللي - 01:10:28
نعم اما الخمسة هذي لها قيمة. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل تنصحون بقراءة كتاب الروح للامام ابن القيم رضي الله رحمه الله لطلبة العلم نعم في في علم غزير وفيها اشياء مؤاخذات لكن - 01:10:51
تبي ما يصلح له؟ يصلح لطالب العلم اللي يميز بين الصحيح وغير المناسب نعم احسن الله اليك يقول السائل هل هناك فرق بين الاستعانة والتوكل الاستعانة بطلب العون والتوكل تفويض الامور في فرق. تفويض الامور الى الله والاعتماد - 01:11:11
على الله سبحانه وتعالى هذا التوكل اما آآ الشيء نعم العبارة الاخرى ها؟ التوكل؟ لا. الاستعانة. الاستعانة طلب العون. دعاء. تطلب من الله يعينك اما التوكل فهو تفويض الامر الى الله عز وجل. نعم - 01:11:35
احسن الله اليك يقول السائل ما حكم قول الوالد لابنه انا رب نعمتك غير صالح الرب اذا اضيف ما يخالف. لكن الرب المطلق هذا لا يجوز اما انا اربي الدار انا اربي السيارة ما في مانع - 01:12:01
نعم يعني صاحبها ربي معناه صاحب؟ نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل يكفر الانسان اذا ذهب الى ساحر وطلب منه ان يسحر فلانا؟ اي نعم لانه رضي بالسحر لانه رضي بالسحر - 01:12:22
واقره فيكفر بذلك والعياذ بالله وايضا مع كفره يبر الناس ويعتدي عليه نعم وكذلك يقول ما الحكم اذا طلب الانسان من انسان اخر ان يذهب الى ساحر ليسحر فلان كذلك كله سواء كلهم شركة شر - 01:12:45
نعم احسن الله اليك يقول السائل كل قرض جر نفعا هل هو حديث ام قاعدة؟ حديث حديث حديث لكنه ضعيف ولكن اجماع العلماء على هذا وجعلوه قاعدة اجمعوا على انه قاعدة. نعم - 01:13:08
احسن الله اليك يقول السائل اذا وجد الشخص عند القمامة شيئا ثمينا او شيئا ينتفع به. فهل يأخذه او يتركه لا ما ياخذ اذا كان ثمين هذا دليل على انه القي خطأ ظهر مع القمامة خطأ - 01:13:31
ما يمكن شيء ثمين يلقونه هذا هذه لقطة نعم خرجت مع القمامة خطأ من باب الخطأ. نعم احسن الله اليك يقول السائل وايضا القمامة اهلها معروفون. اهلها معروفون فتذهب به اليهم ولا تسمى لقطة - 01:13:55
هذي ما تسمى لقطاء لان اهلها صاحبها معروف وهو صاحب البيت او المكان القريب فصاحبها معروف ما هو بلقطا هذا. نعم احسن الله اليك يقول السائل في المنازل الحديثة يأخذ الجار من جاره الجديد الملاصق له في - 01:14:15
بعض المال مقابل السور الذي بناه من قبل بينهما فهل يصح اخذ هذا المال؟ ما في مانع. اذا كان يبي يشركه بالجدار اجدار ملك لواحد ياخذ من الثاني اللي يسمونه المبانات - 01:14:36
ويكونون شركاء في الجدار ما في مانع نعم احسن الله اليك يقول السائل هل دفع ما يسمى بالعربون داخل في بيع السلم لا داخل في بيع الخيار ما هو في بيع السلم - 01:14:54
العربون يدخل في بيع الخيار والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:15:11
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الرابع والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له - 00:00:21
وفي لفظ من اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطيها لا ترجع للذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول - 00:00:37
هي لك ولي عقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه - 00:01:01
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد تقدم لنا الهبة انه اذا وهبها وقبظها الموهوب له فانه لا يجوز للواهب ان يرجع فيها - 00:01:25
ونفر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لان من يرجع في هبته فهو مثل الكلب يقيئ ثم يعود في قيءه وهذا الحديث في العمرة والركبة العمرة معناها ان يهب له شيئا - 00:01:56
مدة عمره لا يهب له شيء مطلقا وانما يهب له شيئا مدة عمره. بان يقول هذه لك مدة عمرك او مدة حياتك تسمى عمر لانها معلقة بالعمر فهل هي مثل الهبة المطلقة؟ لا يجوز له الرجوع فيها وهي للموهوب له. في حياته وبعد موته - 00:02:22
تكون لورثته على ما هو الحكم في الهبة او انه يؤخذ بظاهر اللفظ فاذا انتهى عمر الموهوب له ترجع لصاحبها او انه انشرط رجعت اليه وان لم يشترط لم ترجع - 00:02:54
ثلاثة اقوال لاهل العلم القول الاول ان العمر وتسمى الركبة ايضا لان الواهب يرقب حياة الموهوب له يرقبها متى يموت القول الاول ان العمرة والركبة لا ترجع الى صاحبها مطلقا - 00:03:20
على ما الحكم في الهبة انه بعد قبضها لا ترجع الى صاحبها والقول الثاني انها ترجع الى صاحبها عملا بالشرط لانه قال عمرك هذه هبة لك مدة عمرك او حياتك - 00:03:46
فكأنها عارية وليست هبة لانها عارية ممددة وليست هبة فترجع الى صاحبها. والقول الثالث انه انشرط انشرط رجوعها اليه فانها ترجع اليه. فقال هذه لك مدة عمرك فاذا مت فانها ترجع الي - 00:04:09
فانها ترجع اليه. عملا بالشرط وهذا قول جمهور اهل العلم وان لم يشترط فانها للموهوب له ولعقبه. هذا القول الثالث وهو التفصيل ولعل هذا هو الارجح وهو الذي يدل عليه قول جابر راوي الحديث - 00:04:38
هو الذي يدل عليه قول جابر رأوا الحديث انه ان العمرة التي لا ترجع هي التي لم يشترط صاحبها رجوعها واما التي اشترط صاحبها رجوعها رجوعها فانها ترجع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم - 00:05:04
وهذا لعله هو القول الراجح في المسألة هذه هي مسألة العمرة والركبة. نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له - 00:05:30
وفي لفظ من اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي يعطيها لا ترجع للذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث وقال لم لم تقرأ هذا مع الاحاديث السابقة؟ لانه التابع لها الكلام عليها جميعا - 00:05:56
هو الذي قلناه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين - 00:06:19
والله لارمين بها بين اكتافكم نعم هذا الحديث في بعض احكام الجوار لبعض احكام الجوار وما يجب على الجيران بعضهم لبعض. فان الجار له حق له حق عظيم قد اوصى الله به في القرآن - 00:06:41
فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الصاحب ذي جنب فجعل للجار حقا من جملة الحقوق العشرة في هذه الاية - 00:07:09
وهو حق واجب وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره في حديث اخر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره الجوار له حق - 00:07:29
حتى العرب في الجاهلية كانوا يحسنون الجوار. لان هذا من مكارم الاخلاق التي اقرها الاسلام واوصى بها وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم يسيئون الى جيرانهم ويؤذونهم فضلا عن ان ان يصلوهم وان - 00:07:53
يعطوهم حقوقهم فهم مع منعهم لحقوق الجار يؤذونهم ولا يراعون حقه ولا حرمته حتى الجار الكافر له حق على المسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي وهو في سياق الموت - 00:08:25
كان العلماء يكرمون جيرانهم من اهل الذمة يمونهم ويزورونهم ويدعونهم عندهم لحظور المناسبات اكل الطعام فهذا من محاسن هذا الدين. اكرام الجار وهذا الحديث جاء ببيان شيء من حقوق الجار - 00:08:51
انه اذا احتاج الجار الى وضع خشبة او خشبه بالهاء اذا احتاج الى وضع خشبه على جدار جاره فليس له ان يمنعه من ذلك بل يمكنه من ذلك لان هذا من حق الجار - 00:09:26
على جاره الا اذا كان الجار الا اذا كان صاحب الجدار محتاجا له فحاجة المالك مقدمة على حاجة الجار. او كان الجدار لا يتحمل يخشى ان يسقط لا ظرر ولا ظرار. اما اذا كان الجدار قويا - 00:09:50
يتحمل وصاحبه مستغن عنه واحتاج اليه جاره ليضع عليه خشبه او خشبة فليس له منعه من ذلك لان هذا من حق جاره عليه بدون مقابل دون ان يقول ما امكنك الا تعطيني - 00:10:17
كذا وكذا لا يجوز له اخذ العوظ على ذلك لان هذا حق واجب عليه وهذا مما يدل على محاسن هذا الدين وانه يحسن الى الجيران ويوصي بحقوقهم ولما بلغ ابو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث - 00:10:47
لمن حضره كانهم كانهم لم يصغوا له او كأنه ثقل عليهم فقال رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين اي عن هذه السنة ما لي اراكم عنها؟ معرضين اي عن هذه السنة التي بلغتكم - 00:11:16
اياها والله لارمين بها بين اكتافكم وفي رواية بين اكنافكم بالنون فهذا فيه دليل على ان العالم يجب عليه ان يبلغ ما عنده من العلم وان كره الناس ذلك ولا يكتم - 00:11:44
ما عنده من العلم فقول لارمين بها بين اكتافكم او اكنافكم يحتمل امرين الامر الاول انه يريد بها السنة لارمين بالسنة ولاصدحن بها ولا اخشى في الله لومة لائم الامر الثاني ان المراد لالزمنكم بها - 00:12:08
لانه كان اميرا على المدينة كان امير وقت ما قال هذا الحديث كان اميرا على المدينة وكان يخطب في الناس خلفه مروان ابن الحكم صار اميرا على المدينة فلذلك قال لارمين بها اي لالزمنكم بها - 00:12:36
فهذا الحديث فيه مسائل. اولا فيه عظم حق الجار على جاره ثانيا انه ليس له ان يمنعه من الارتفاق من الاتفاق بما لا ظرر على الجار فيه من جدار او غيره - 00:13:02
فيمكن الجار من الارتفاق بالشيء الذي لا ضرر عليه فيه ثالثا انه لا يجوز له ان يأخذ في مقابل ذلك عوضا او اجرة لان هذا حق واجب عليه رابعا فيه ان العالم - 00:13:26
يبلغ ما عنده من العلم ولو تثاقل الناس ذلك فانه لا ينظر الى رغبة الناس وانما ينظر الى ابراء ذمته خامسا فيه انكار فيه الانكار على من؟ فيه الانكار على من يتثاقل شيئا - 00:13:51
من امور الشرع فينكر عليه. لان الواجب استقبال اوامر الله واوامر رسوله بالرضا والتسليم والاقتناع هذا مقتضى الايمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:14:22
من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سادسا فيه العمل بالسنة فيه العمل بالسنة وانه يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن الكريم نعم احسن الله اليك عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:14:43
من ظلم من الارض قيد شبر طوقه من سبع اراضين هذا الحديث في الغصب الغاصب وهو الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق - 00:15:14
اما ان استولى عليه بغير قهر فهذا ليس غصبا يستولى عليه بطيبة نفس من صاحبه فهذا ليس بغصب او كان قهرا لكنه بحق كما لو ان الحاكم استولى على املاك شخص - 00:15:39
عليه ديون وابى ان يسددها فللحاكم ان يستولي على ماله ويبيعه ويسدد للغرباء قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته للحاكم ان يتدخل ويمنع الظلم فاذا ابى شخص - 00:16:04
ان ان يدفع ما عليه من الحق فان للحاكم بل يجب على الحاكم ان يتدخل ويأخذ الحق لصاحبه ولو كان هذا من باب القهر لانه قهر بحق انه قهر بحق هذا هو الاصل - 00:16:36
وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا نعم من ظلم شبرا من ظلم شبرا والله ان الارض قيد شبر نعم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الارض قيد شبر - 00:16:57
من ظلم من الارض من ظلم والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم فالذي اخذ شيئا من الارض بغير حق وضع وضع ذلك في غير موضعه وضع الارض في غير موضعها - 00:17:19
وقيد شبر قيد معناه قدر. قدر شبر شبر الانسان بشبر الانسان وهذا من باب التنفير عن الظلم لان الشبر لا ينتفع به لكن هذا من باب التنفير من الظلم تنبيها بالادنى - 00:17:40
على الاعلى تنبيها بالادنى على الاعلى ومن ذلك تغيير المراسيم التي تفرز الحقوق. بان يأتي بان يأتي شخص ويؤخرها عن مكانها من اجل ان يؤخذ جزء من ارض الجار لجاره - 00:18:03
او من ارض فلان ذي ارض فلان وقد لعن صلى الله عليه وسلم من غير منار الارض العن من غير منار الارض وهي المراسيم التي تفرز حقوق الناس فهذا من الظلم - 00:18:35
لان هذا من الظلم الذي يستحق صاحبه اللعنة فلعنة الله على الظالمين الظالم يستحق اللعنة طوقه يوم القيامة اي جعل طوقا في عنقه طوقا في عنقه تعذيبا له وفضيحة له - 00:18:54
وليس طوقا يسيرا وانما هو من سبع اراضين من سبع طباق والعياذ بالله من الارض السفلى الى الارض العليا. يوسع عنقه يوسع عنقه ويجعل طوقا في عنقه فضيحة له والعياذ بالله - 00:19:15
فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة فيه اولا تحريم الظلم والغصب ظلم الناس واغتصاب اموالهم بغير حق. ثانيا فيه ان المغتصب للارظ يطوق ما اغتصبه يوم القيامة عقوبة له ما هي قادرة انه اخذه وانتهى وخلاص. ما يبي يجيبه يوم القيامة - 00:19:39
بيجيبه في موقف هائل وموقف عظيم فلا يقال انه خلاص انه خذه وراح وانتهى فالجزاء باقي ولا يتساهل الانسان تعمل سلطته ويستعمل قوته ويستغل ضعف الضعيف ويحسب ان الامور انتهت - 00:20:15
لا هناك موقف تعادل حقوق الى اصحابها يتذكر المسلم هذا ثالثا ثانيا فيه عقوبة المغتصب للارظ وغيرها مثلها ثالثا فيه ان من ملك ارضا فانه يملك ما تحتها. من المعادن - 00:20:37
والكنوز والاحجار فملكه يمتد الى ما تحتها كما انه يمتد الى ما فوقها. لان الهوى له حكم القرار رابعا فيه ان الاراضين السبع الله جل وعلا ذكر ان السماوات سبع هذا بنص القرآن - 00:21:06
خلق سبع سماوات في كثير من الايات ان السماوات اتبع ولم يذكر في القرآن ان الاراضين سبع لكن جاءت اشارة الى ذلك في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض - 00:21:35
مثلهن وقول مثلهن يدل على انهن سبع مثل السماوات وفي هذا الحديث تصريح في هذا طوقه يوم القيامة من سبع من سبع اراضين فيه ان الاراضين سبع كما ان السماوات - 00:21:53
اتبع نعم احسن الله اليك باب اللقطة اللقطة هي المال الظايع اللقطة هي المال الظايع يقال لقطة بفتح القاف ويقال نقطة بسكون القاف. وقيل ان النقطة خاص بالانسان تغيير الايمان وهل ليلقاه يسمى لقطة او لقيط - 00:22:15
واما اللقطة بالفتح فالمراد بها ما ضاع من الاموال فاللقطة ما ضاع من الاطفال ولا يعرف له نسب واما اللقطة فهي مظاع من الاموال من المعلوم ان دين الاسلام جاء بحفظ الاموال - 00:22:55
واحترامها وعدم اضاعتها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال اضاعة المال فيجوز للانسان ان يضيع ماله في حفظه - 00:23:19
ولا يجوز لمن وجد المال ان يتركه بل هو مسؤول مسؤول عن حفظه ورفعه لصاحبه فالاموال محترمة ولذلك جاء باب اللقطة للاموال الظائعة فاللقطة تكون في الاموال. تكون في الاموال كالدراهم - 00:23:47
والذهب والفضة دراهم والدنانير والذهب والفضة والاقمشة والاطعمة واما الضالة فتكون في البهايم الضالة تكون في البهايم تسمى ضالة. ما ضاع منها يسمى بالضالة والضوال وما ضاع من الاموال يسمى لقطة - 00:24:21
والحديث الذي معنا الذي سنقرأه يشتمل على القسمين يشتمل على القسمين على لقطة الاموال وعلى ظوال البهايم واللقطة بالاموال تنقسم الى قسمين القسم الاول الذي لا قيمة له الشيء التافه الذي لا قيمة له كالتمرة - 00:24:53
والعصا الصغير والحبل الصغير هذا لا قيمة له هذا يأخذه من وجده وينتفع به لانه ليس له قيمة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة في الطريق فقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها - 00:25:22
فدل على ان الشيء اليسير انه يؤخذ وينتفع به من وجده اما الشيء الذي له قيمة تتبعه همة اوساط الناس تتبعه همة اوساط الناس فهذا هو اللقطة المقصودة هنا. نعم - 00:25:48
في سيارة يقول الرجاء ابعاد السيارة رقم ميم حاء واو سبع مئة وسبع وسبعين كامري اللون عشبي احنا قلنا لكم اكثر من مرة لا توقفوا السيارات في ابواب الناس وفي ممرات الناس - 00:26:10
ما هو لازم تجيب السيارة عند المسجد اوقفها في مكان بعيد انتم شباب والحمد لله المشي احسن لكم بعد لو جيتوا بلية سيارات كان احسن لكن اذا جبت السيارة ما تظايق بها الناس توقفه ولو في مكان بعيد - 00:26:29
فلا تضايقوا الناس تجون تطلبون العلم وتظايقون الناس ويدعون عليكم نعم الله اليك عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقطة الذهب او الورق - 00:26:46
قال اعرف وجاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه وسأله عن ظالة الابل هذا الحديث في النوع الاول وهو لقطة الاموال - 00:27:10
سئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق وهو الفضة. الورق هو الفضة ومثل سائر الاموال كالاقمشة والاطعمة وغير ذلك مما يتمول وينتفع به سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:27:35
فقال اعرف عفاصها ووكاءها العفاص هو الوعاء الذي تكون الذي تكون في الجراب او الكيس هذا هو العفاف والوكاء هو الخيط الخيط الذي يربط به هم ام الكيس او الوعاء - 00:27:58
الذي تكون بداخله لان هذه عادة الناس فيعرف ما هو الرباط او اش نوع الرباط نوع الكيس ولونه يسجل هذا عنده ولا يعلم به احد سجلوا عنده ويحتفظ به المعلومات عنده ولا يعلمه - 00:28:22
هذا في العفاص فيما يكون في عفاص او ما يكون في في عفاص وموكن عليه وموكا عليه وكذلك مثله مما له علامة يتميز بها عن غيره يسجلها عنده اذا كان عليه علامة - 00:28:46
اه يسجلها عنده ويحتفظ بها ولا يخبر عنها احدا ويأخذ هذه اللقطة يرفعها لصاحبها وينادي عليها سنة يعرفها يعني ينادي عليها مدة سنة في اثنى عشر شهر من وقت وجوده لها - 00:29:07
ويكون ذلك في مجامع الناس في مجامع الناس عند ابواب المساجد وفي الاسواق وفي المجالس اللي يجتمع فيها الناس عادة وفي المحافل الذي يجتمع فيها الناس يعلن عن هذه اللغة - 00:29:35
يقول من ضاع له شيء من ضاع له كذا في محل كذا او يعلن عنها في الصحف اليوم. او في الاذاعة هذا كله من التعريف الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:29:55
ولا يأخذها ويسكت عليها ويقول الإنسان صاحبه جاي يبيها اعطيته اياه ولا بكيفه ما يجوز ما يجوز انه يسكت بل لا بد ان يعرفه ويدري صاحبها انها عندك فاذا اخذتها فلا تكتمها - 00:30:13
بل الواجب ان تعلن عنها عن مكانها ولا تبين حقيقتها وعلاماتها هذا لا تذكروه بالاعلام فاذا جاءك خلال السنة احد وذكر لك العلامات المطابقة فاعطها اياه لانها ما له اعطها اياه - 00:30:31
اما اذا اختلف وصفه لها هذا دليل على انها ليست له اذا اختلف وصفه لها فهذا دليل على انها ليست له فلا تعطيها اياه لان بعض الناس يتساهل يقول له عسى الله يجيب بس احد ياخذه ظيقك علي - 00:30:58
ويعطيها اي واحد يجي ما ما يجوز هذا لا تعطيها الا من يترجح عندك انها له او تتيقن انها له هذه نقطة الاموال نعم احسن الله اليك. وسأله عن ضالة الابل - 00:31:17
فقال ما لك ولها؟ دعها. فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها تجلس جلوس زين الله يهديك اجلس جلوس زين مع الاخوان اي نعم سئل عن ظالة الابل وهي الابل الظائعة - 00:31:42
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعرض لها. لانها ليست بحاجة الى انك تعرض لها معها ما يحفظها معها حذاءها معها حذائها وهو خفافها القوية التي يستطيع السير بها مسافة بعيدة ان الله زودها بذلك - 00:32:07
ومعها سقاؤها وهو بطنها لان الابل تشرب ما يكفيها لمدة اسبوع معها ثقل كبير. الله جل وعلا زودها بذلك فهي تتميز من بين سائر بهيمة الانعام بهاتين الميزتين وايضا هي تمتنع من من السباع - 00:32:31
تمتنع من السباع ليس عليها خوف من السباع. لانها تقاوم تقاوم السباع فهذه اتركها ويتركها حتى يجدها صاحبها لانك لو اخذتها وجعلتها في حوشك ما درى عنها صاحبها لكن لا خليتها في البر - 00:33:00
صاحبها يبحث في البر وجدها اما انك تدخلها بحوشك وش يدريها انها في حوشك. ولا حاجة الى اخذها ولا الى ايوائها لانها معها ما يكفيها من من الحذاء والسقاء ومعها ما تدافع به عن نفسها بما اعطاها الله من القوة والمقاومة - 00:33:18
فليس عليها خوف لا يجوز لاحد ان يتعرض لها وجاء في الحديث من اوى ضالة فهو ضال من اوى ضالة فهو ضال فلا حاجة الى لكن بامكانك انك تعرفها او تعرف الوسم اللي عليها وتذكرها - 00:33:41
تذكرها لمن يبحث عنها بدون انك تاخذها تعرف علاماتها وتعرف لونها وصفتها وتذكر انك رأيت بعيرا صفته كذا وكذا في محل كذا وكذا فقط واما الغنم سئل عن ظالة الغنم الغنم ظعيفة - 00:34:02
ما تدافع عن نفسها وليس معها حذاء ولا سقاء فاذا تركتها فهي رايحة لك ولا لغيرك. هي لك ان اخذتها او لاخيك اللي يجي غيرك ويجدها او للذئب يأكلها فهي ضائعة - 00:34:25
لانها لا تدافع عن نفسها وليس معها حذاء ولا سقى فخذها وان شئت تأكلها فكلها وان جاء صاحبها فانك تدفع له قيمتها وان جاء وهي حية تدفعها له فهي بحاجة الى الايواء الغنم بحاجة الى الايواء - 00:34:43
فان سهل عليك ان تحفظها مع غنمك في حوشك اذا جاء صاحبها تدفعها له هذا شيء طيب. وان لم يسهل عليك الكبر وبعيد عن البلد. يشق عليك فكلها اذبحها وكلها انت ومن معك - 00:35:10
واذا جاء صاحبها تدفع له قيمتها نعم فهذا الحديث فيه مسائل فيه مسائل اولا فيه الفرق بين الضايع من الاموال والظايع من بهيمة الانعام ثانيا فيه سؤال اهل العلم لاننا لانهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:35:29
الامرين فاجابهم صلى الله عليه وسلم وفصل لهم بما يشفي ويكفي ثالثا فيه احترام الاموال وانها لا تترك ولا بتهاون ولا يتهاون بها ثالثا فيه ما يجب على من وجد لقطة المال - 00:35:58
لانه يعرف علاماتها المميزة ثم يحتفظ بها فاذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا نفعها له رابعا فيه عدم التعرض لضالة الابل خامسا فيه اخذ ظالة الغنم لانها لو تركت لضاعت وتلفت لو تركت لضاعت - 00:36:22
وتلفت ففيه فرق بين الابل وبين الغنم قالوا ومثل اه الابل كل كل ما يدافع عن نفسه ويصبر مثل البقر البقر تدافع عن نفسها فهي ليس عليها خوف وتمشي وتروح بعيد - 00:36:54
ليس عليها خوف فهي مثل مثل الابل ومثل الغنم ما كان في حكمها من صغار الابل وصغار صغار البقر الذي لا يدافع عن نفسه هذا حكمه حكم الغنم نعم احسن الله اليك - 00:37:19
كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية وهي ان يوصي بشيء من ان يتبرع وهي ان يتبرع بشيء من ماله في حدود الثلث فاقل بعد موته في وجوه الخير بوجوه الخير ليبقى اجره له - 00:37:37
بعد موته هذه هي الوصية. سميت وصية من الوصف من الوصف وهو وهو الوصل لانه وصل ما قبل الموت بما بعد الموت وصل ما قبل الموت بما بعد الموت والوصية على قسمين - 00:38:13
وصية واجبة ووصية مستحبة وصية الواجبة ان يوصي بماله وما عليه من الحقوق وما عنده من الودايع ان يوصي به حتى لا يظيع بعد موته. او اذا سافر اذا اراد السفر السفر عرظة للهلاك عرظة للخطر. فيوصي بما عنده - 00:38:38
وماله وما عليه لان لا يظيع على اصحابه هذا واجب وهذا هو الذي جاء به الحديث الاول الذي سيأتي ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده اما الوصية المستحبة فهي ان يتبرع بشيء من ماله بعد موته. وهذا له ضوابط تأتي ان شاء الله - 00:39:04
هذه مستحبة وليست واجبة نعم احسن الله اليك كتاب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة او ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده - 00:39:33
زاد مسلم عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا ووصيتي عندي نعم في هذا الحديث قولوا صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم - 00:40:00
يعني لا يجوز له ولا يليق به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر رضي الله عنه منذ سمعت هذا الحديث ما بت الا ووصيتي مكتوبة عندي عملا بالحديث - 00:40:20
فهذا هو الذي في الوصية الواجبة ان يوصي بماله وما عليه وما عنده من الودايع للناس لانه لو لم يوصي بها ضاعت ففي هذا الحديث وجوب الوصية في هذا الحديث اولا تذكر الموت - 00:40:43
وان الانسان لا يستبعد الموت ما يقول انا توي انا انا شاب انا متعافي ما يستبعد الموت انا لست في خطر ما يستبعد الموت انه يأتيه في اي لحظة فلذلك يبادر - 00:41:10
لابراء بما يبرئ ذمته من حقوق الناس ففي هذا تذكر الموت والعمل للاستعداد له ثانيا فيه وجوب الوصية بماله وما عليه ثالثا فيه التوثيق بالكتابة ما يكفي انه يقول لفلان ترى عندي كذا - 00:41:29
يوثق بالكتابة لان الكتابة هي اوثق طيب فيوثق بالكتابة شرعية حتى لا تضيع حقوق الناس وتشغل ذمته بعد الموت رابعا فيه عمل المبادرة مبادرة الصحابة رضي الله عنهم بالعمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:55
فان ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث بادر بالعمل به فكان يكتب وصيته عند نومه عملا بهذا الحديث هذا في الوصية الواجبة. الوصية المستحبة يأتي فيها الحديث نعم - 00:42:30
الله اليك عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه الا ابنه - 00:42:57
الا ابنة افاتصدق بثلث مالي؟ ها افاتصدق بثلثي مالي؟ ثلثي. نعم. نعم. بثلثي مالي. نعم قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير - 00:43:23
انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قلت قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي - 00:43:46
قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويبر بك اخرون اللهم امضي لاصحابي هجرتهم - 00:44:10
ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بمكة نعم هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه - 00:44:31
احد العشرة المبشرين بالجنة كما سبق من السابقين الاولين الى الاسلام انه في حجة الوداع السنة العاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم اصابه مرض وهو في مكة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده - 00:44:48
جاءه صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه فسعد بن ابي وقاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوصية ماذا يوصي بك ومن جهة هل انه سيموت في مكة - 00:45:18
يا اخي تسنع الله يهديك اجلس مع الناس واعتدل ما هو بتنام كذا سبحان الله نعم سأله هل يخلف عن اصحابه؟ يعني هل يموت في مكة مع انه قد هاجر منها - 00:45:42
وهم يكرهون ان يموتوا في البلد الذي هاجروا منه لانهم تركوه لله عز وجل تركوه لله عز وجل فسعد يكره انه يموت في مكة وهو قد هاجر منى فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه لانه لن يموت في مكة - 00:46:01
وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لان الله اطلعه على ان سعدا لا يموت في مكة فاخبره بذلك وطمأنه بل اخبره انه سينفع الله به. انه سيمدد له في عمره وينفع الله به اقواما ويضر به - 00:46:25
اخرين هذه بشارة ثانية اولا اخبره انه لن يموت في مكة وثانيا ان الله سينفع به المسلمين ويضر به الكفار فهذا الحديث عظيم ويدل على مسائل عظيمة. المسألة الاولى فيه عيادة المريض - 00:46:47
وعيادة المريض من حق المسلم على المسلم ان يعوده اذا مرض وان يتبع جنازته يشيعه الى المقبرة من حقوق المسلمين بعضهم على بال وان الاكابر يزورون يزورون من دونه وولي الامر يزور افراد رعيته - 00:47:11
فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وهو الامام زار سعدا زار سعدا رضي الله عنه وثالثا فيه سؤال اهل العلم لان سعدا استغل الفرصة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاسئلة المهمة - 00:47:40
الذي يتعلق بالباب منها هو الوصية قال سعد رضي الله عنه ان له مالا كثيرا ولا يرثه الا ابنه اللبنة له معلوم ان البنت لها النصف والباقي وين يروح هذا في وقت مرضه لكنه رضي الله عنه - 00:48:03
جاءه اولاد بعد ذلك جاءه اولاد بعد ذلك وانجب لا يرثني الا ابنة لي افاوصي بثلثي ثلثي مالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فالشطر يعني النصح اوصي بنصح مالي؟ قال لا - 00:48:27
قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير فدل على ان آآ على ان ان دل هذا على مشروعية الوصية بالمال وانها مستحبة ودل على مقدارها وانها تكون في حدود الثلث فاقل - 00:48:55
ولا تزيد على الثلث فان زادت فانها لا تصح الا برضا الورثة بعد الموت اما اذا كانت في حدود الثلث فاقل فانها تمضي. وليس للورثة اعتراض عليها ثم بين صلى الله عليه وسلم - 00:49:18
العلة التي من اجلها اوصاه بالتقليل من الوصية. قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون اي يسألون الناس عالة يعني فقراء. فدل على ان المال الذي يخلفه الميت بورثته له فيه اجر - 00:49:42
له فيه اجر لانه نفعهم ووسع عليهم فله في ذلك اجر خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ودل ايضا هذا الحديث على علم من اعلام النبوة وهو انه اخبر سعدا انه لن يموت - 00:50:06
وانه سيؤخر له في اجله وانه سينفع الله به اقواما ويضر به اقواما وقد وقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم فان سعدا لم يمت في مكة بل طال عمره - 00:50:37
وجاهد في سبيل الله وفتح الفتوح رضي الله عنه ونفع الله به المسلمين وضر به الكفار ينفع الله بك اقواما ويضر بك اخرين وهم الكفار. وذلك بالجهاد في سبيل الله. لان سعدا رضي الله عنه كان - 00:50:56
مقاعدا من قواد الجهاد خلافة الخلفاء الراشدين فهذا فيه علم من علام النبوة وفيه ان النفقة التي ينفقها الانسان وهي وهو حي اللي خلفه له فيه اجر واللي ينفقه في حياته له فيه اجر - 00:51:17
يلقي على نفسه وعلى اولاده حتى ما يجعله في في امرأته. مع ان نفقة امرأته واجبة عليه لكن له فيه اجر لانه بذلك يغنيها لانه بذلك يغنيها عن الناس فله اجر على النفقة الواجبة. فما بالك بالنفقة المستحبة - 00:51:40
فهذا فيه دليل على ان ما ينفقه الانسان مبتغيا به وجه الله انه يؤجر عليه وان ما يتركه لورثته انه يؤجر ايضا عليه ولا يضيع له شيء عند الله سبحانه وتعالى - 00:52:06
قال صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة. لان سعد بن خولة من المهاجرين ولكنه توفي في مكة توفي رضي الله عنه في مكة ان فحصل عليه شيء من النقص - 00:52:25
في كونه لم يمت في بلد الهجرة وانما مات في البلد التي هاجر منها. البائس معناه الفقير معناه الفقير يرسي له رسول الله يعني يتأسف عليه رسول الله ان مات بمكة - 00:52:45
لان هذا فيه نقص عليه في اجره ثم قال اللهم امضي لاصحابي هجرة دعا صلى الله عليه وسلم لاصحابه في ان يمضي لهم هجرتهم التي هاجروها وان يتمها لهم ولا تردهم على اعقابهم - 00:53:07
فهذا فيه حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نفع اصحابه وبر اصحاب نعم وانه يريد لهم الخير نعم احسن الله اليك احسن الله اليك. في الحديث دليل على انه اذا كان - 00:53:28
في الحديث دليل على انه انه كل ما نقص نقصت الوصية عن الثلث فهو افضل لكن الثلث هي الحد الاعلى وان نقص فهو احسن وفيه دليل على ان اذا كان مال الانسان قليل - 00:53:51
الاولى الا يسأل اذا كان مال الانسان قليلا فالاولى الا يوصي بل يترك المال للوردة ولا يضايقهم للوصية. اما ان كان المال كثيرا ولا يتظايقون فانه يوصي منه وذلك كما في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا - 00:54:13
الوصية ان ترك خيرا وهو المال الكثير دل على ان الذي يترك مالا قليلا لا لا تستحب له الوصية نعم احسن الله اليك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال - 00:54:38
لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير نعم هذا فيه فقه ابن عباس رضي الله عنه وفهمه فانه فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير - 00:54:58
فهم منه انه يريد صلى الله عليه وسلم ان يقللوا الوصية وان يخفضوها ان يخفضوها عن الثلث هذا هو الافظل ان يوصي بالخمس يوصي بالسدس يوصي بالربع هذا افضل من الايصا بالثلث. الثلث جائز لكن - 00:55:23
انه يكون انقص من الثلث هذا افضل. نعم احسن الله اليك. كتاب الفرائض يكفي اليك يقول السائل يوجد على بعض ابواب المساجد اوراق يكتب فيها من وجد كذا وكذا فليسلمها الى كذا وكذا - 00:55:47
فهل يعتبر هذا من تعريف اللقطة ام لا هذا من تعريف اللقطة لكن ان كان داخل المسجد فهو حرام لا يجوز انشاد الضالة بالمسجد ولا الاعلان عنها داخل المسجد اما ان كان خارج المسجد - 00:56:14
من الخارج على الجدار الخارجي او على الباب الخارجي مما يلي الشارع فلا بأس بذلك. ولكن كونه يبتعد عن هذا احسن. لان الناس يتساهلون في هذا وكون ما يجعل الاعلانات - 00:56:33
على المسجد افضل وابعد عن تساهل الناس في ذلك. نعم احسن الله اليك يقول السائل من رأى لقطة من رأى لقطة ثمينة في الشارع او في المسجد او في اي مكان - 00:56:49
هل الافضل تركها او اخذها للتعريف علما باني كسول في كثير من الامور هذا بحسب حال الشخص ان كان الشخص يأتمن نفسه يثق من نفسه حفظ اللقطة اي انه يأخذها اما اذا كان لا يثق من نفسه فانه يتركه - 00:57:06
او ايظا ان كان يعرف من نفسه انه سيصبر على التعب وعلى على التعريف يأخذها اما ان كان يعرف من نفسه انه ما يصبر ولا فيتركها في عهدة نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجزئ في عصرنا هذا - 00:57:29
تسليم اللقطة الى الشرطة اذا كان ولي الامر عمدهم بهذا الشيء والناس يعرفونهم يروحون لمهم من ضيع شيء يروح لهم ما في بأس ان شاء الله نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يعرف بظالة الغنم او يأخذها له فقط - 00:57:51
ما ورد انه يعرفها الغنم ان كانت في محل هلاك يأخذها. كما سبق اما ان كانت في البلد فلا يتعرض لها. يعني اللي في البلد ما عليها خوف يجي صاحبها وياخذها من الشارع او من اي مكان. نعم - 00:58:15
احسن الله اليك يقول السائل اذا رأى الرجل اللقطة ولم يأخذها فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء ما هو مسؤول عنها الا اذا اخذ اذا اخذها صار مسؤولا عنها اما اذا تركها فليس مسؤولا عنها - 00:58:33
لا احسن الله اليك يقول السائل اذا خشي الانسان من اداء اللقطة الى صاحبها اذا اذا خشي الانسان من اداء اللقطة الى صاحبها وصعب عليه حفظها؟ هل هل يخرجها من عنده - 00:58:51
ما فهمت السؤال اعد السؤال. احسن الله اليكم. يقول اذا خشي الانسان من اداء اللقطة الى صاحبها وصعب عليه حفظها اجبنا عن هالسؤال انا اذا كان ما عنده استعداد للقيام - 00:59:12
باحكام اللقطة يتركها. اما اذا كان عنده استعداد فيأخذها. هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم احسن الله اليك يقول السائل جمعت جمعت زوجتي اخر ايام الطهر واثناء الجماع نزل منها دم - 00:59:32
دم الحيض هل انا اثم في هذه الحالة نعم جمعتها في وقت الحيض عليك التوبة الى الله وعليك الكفارة وهي مقدار مثقال من الذهب او نصفه تسأل الصيارفة ما يعادل - 00:59:56
المثقال من الذهب او نصف المثقال تصدق به. نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل يجوز للحائض قراءة القرآن من اجل الحفظ او المراجعة لا لا يجوز للحائض عند جمهور اهل العلم ان تقرأ القرآن مثل الجنب - 01:00:14
حتى ينقطع الحدث وتغتسل ولا الحمد لله يعني حفظ القرآن ما يفوت حفظ القرآن ما يفوت اذا اذا طهرت واغتسلت تقرأ القرآن وتحفظ نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل - 01:00:37
بل لابد ان لابد من استحضار النية في النفقة على الزوجة والاولاد حتى يكون للانسان اجر. لا شك كل عمل تريد به الاجر لابد من النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 01:00:57
وانما لكل امرئ ما نوى نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا دخل شخص مع الامام في الصلاة وكان الامام في التشهد الاخير فاذا وجدت جماعة فاذا وجدت جماعة اخرى فهل يجوز لهذا الشخص - 01:01:16
ان يقطع الصلاة التي وفيها ويدخل مع الجماعة الثانية ليدرك فضل الجماعة القطع لا يقطعها لكن يكملها نافلة ويخففها تم لها نافلة ويخففها ويسلم ويدخل مع الجماعة. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا اوصى الرجل بكل ماله ولم يأذن الورثة - 01:01:35
فما الحكم ترد الى الثلث ترد الى السنة فلا ما يحتاج الزايد يرد الى الثلث. نعم احسن الله اليك يقول السائل هناك بعض البنوك يشتري لك المنزل الذي تريده ويكتب الصك - 01:02:07
باسم المشتري ولكن يرهن الصك بان لا يباع حتى توفي بالسداد هي لا بأس من جهة الرهن والشراء ما في بأس لكن لكن اموال البنك اموال البنك ما هي بسليمة - 01:02:32
فيها ربا وفيها شر. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان الشفعاء اكثر من شخص واراد بعظهم ان ثم ايظا كونهم يشترونه لك هذا معناه انه ما شروه لهم ولا تملكوه - 01:02:51
وانما شروه لك وادفعوا قيمته قرض في ذمتك وياخذون زيادة فهو ربا هذه معاملة ربوية اما لو كان البيت لهم من الاصل وموجود عندهم وباعوه عليك عاد يبقى مسألة اصل مالهم وفي ربا وفي - 01:03:13
على كل حال الابتعاد عن البنوك لا شك انه ابرا لذمة المسلم. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان الشفعاء اكثر من شخص واراد بعضهم ان يسقط حقه في الشفعة - 01:03:29
فهل تسقط في حق الباقين اذا اسقط بعظهم حقه انتقل الى الاخر انتقل الى الاخر فالاخر ياخذ الشخص كله ويشفع فيه. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل تبرأ ذمة المحيل من الدين اذا احال على مليء - 01:03:47
اي نعم اذا احال على مليء برئت ذمته تحول الدين من ذمة الى ذمة نعم احسن الله اليك يقول السائل هل هناك فرق بين العلة الطعمية والوزنية طعمية اللي هي الطعام - 01:04:13
ليعد طعام هو الوزن هذا المعيار مكيال او الميزان نعم احسن الله اليك يقول السائل اهل الكبائر الذين يجاهرون بالكبائر ويدعون الناس اليها والى فعلها فهل اذا ماتوا ولم يتوبوا هل يستغفر لهم - 01:04:33
ويدعى لهم بالرحمة. نعم ما داموا ليسوا على الشرك والكفر بالله وانما هو دون الشرك ودون الكفر الاكبر فانهم مسلمون يدعى لهم ويستغفر لهم قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك - 01:04:58
لمن يشاء واصحاب الكبائر مؤمنون ناقص الايمان فيدعى لهم ويستغفر لهم ويصلى عليهم يعاملون معاملة المسلمين نعم احسن الله اليك. يقول السائل اذا جاء شخص وقال هذه اللقطة لي لكني نسيت اوصافها - 01:05:17
ايه لا نسي اوصافه خلوه يروح قل ما لك شي نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل تطويق الاراضي اليوم في بعض الامكنة يعتبر من الغصب وكذلك من يأخذ اراضي في الصحراء غير مملوكة كيف؟ يقول هل تطويق الاراضي - 01:05:43
في بعض الامكنة يعتبر من الغصب تطبيق تطبيق الاراضي كيف تطبيق الاراضي؟ يعني الاعطيات المنح تطبيق المنح لا وضع شكوك تطويق تطويق اي نعم تقول تطبيق انت تطويط ماء الان ممنوع ما يجوز الا باذن ولي الامر - 01:06:07
الان لما حصلت الفتن والشرور والقتل والقتيل بين الناس منع ولي الامر ان احد يستولي على ارض الموات الا بمنحة من ولي الامر قطعا للفتنة والشر والشقاق نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا وجد الانسان مالا وفيرا واخذه اذا ايش - 01:06:31
يقول اذا وجد الانسان مالا وفيرا واخذه فكان معه سنين فهل عليه صدقة ام لا عليه زكاة يعني نعم؟ اي نعم كذا يبكي ايه يزكى لانه على ملك صاحبه فيزكى اذا وجده صاحبه - 01:07:00
واعطي له يحسبه السنين اللي مرت عليه لا هذا يعتبر من المال الظايع ما عليه زكاة الا في السنة التي قبظه فيها. السنوات اللي كان ظائعا فليس عليه زكاة لانه ما يدري يجي ولا ما يجي - 01:07:21
فلا عليه زكاة الا السنة التي يقبضه فيها. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل من انشاد الضالة في المسجد تعليق المفاتيح او بطاقة الاحوال او الاموال الضالة ان يصوت يقول من من رأى من شاف كذا من هذا انشاد الضالة رفع الصوت - 01:07:37
اما وظعها على الارظ او في مكان او على لوحة هذا ليس انشادا لها وانما هو عرظ لها لعل صاحبها يأتي وياخذ. هذا اذا كانت وجدت في المسجد اما انك تجيب اه الاموال اللي خارج المسجد وتظعها في المسجد هذا لا يجوز - 01:08:02
لكن شي طايح في المسجد ما فيه مانع انك تبرزه على لوحة او على شي علشان او تعلقه مسمار علشان صح ويشوف نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان تعريف اللقطة يتطلب مبالغ مالية - 01:08:18
الاعلام في الصحف فهل يجوز الاخذ من اللقطة للتعريف بها؟ لا هذا واجب عليك انت واجب عليك انت التعريف واجب عليك. فنفقته عليك نعم احسن الله اليك يقول السائل هل من مناسبة في ايراد المؤلف - 01:08:40
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه بغرز الخشبة في كتاب البيوع ما هو في كتاب البيوع يا اخي صحى النوم وين اتوب كتاب البيوت نحن في ابواب بعد كتاب البيوع كثيرة - 01:09:01
وهو قال باب باب العمرة وغيرها غيرها قال وغيرها. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع؟ نعم. يقول هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع - 01:09:18
التزام ايش؟ الكلام كيف التزام الكلام التزام الكلام بعد ايش من خطيب الجمعة بعد الصلاة. مشروع لا تبكي الخطيب وغيره اللي بيتكلم يتكلم ما في مانع مهو بس الخطيب كل يتكلم بحاجته ما يخالف اذا قظيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فظل الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون - 01:09:45
تكلموا لكن لا تكلموا بغيبة ولا نميمة ولا ولا سباب ولا شتم تكلموا بكلام مباح ما في مانع نعم الكلام انما يحرم حال الخطبة. نعم احسن الله اليك يقول السائل - 01:10:11
هل الخمسة او العشرة ريالات هل الخمسة ريالات او العشرة السعودية تعتبر من اللقطة الجائز اخذها؟ لا يعني الجائز تملكها لا لان الخمسة لها قيمة تشتري بها شيء لكن اللي ما تشتري به شيء ولا له قيمة هذا هو اللي - 01:10:28
نعم اما الخمسة هذي لها قيمة. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل تنصحون بقراءة كتاب الروح للامام ابن القيم رضي الله رحمه الله لطلبة العلم نعم في في علم غزير وفيها اشياء مؤاخذات لكن - 01:10:51
تبي ما يصلح له؟ يصلح لطالب العلم اللي يميز بين الصحيح وغير المناسب نعم احسن الله اليك يقول السائل هل هناك فرق بين الاستعانة والتوكل الاستعانة بطلب العون والتوكل تفويض الامور في فرق. تفويض الامور الى الله والاعتماد - 01:11:11
على الله سبحانه وتعالى هذا التوكل اما آآ الشيء نعم العبارة الاخرى ها؟ التوكل؟ لا. الاستعانة. الاستعانة طلب العون. دعاء. تطلب من الله يعينك اما التوكل فهو تفويض الامر الى الله عز وجل. نعم - 01:11:35
احسن الله اليك يقول السائل ما حكم قول الوالد لابنه انا رب نعمتك غير صالح الرب اذا اضيف ما يخالف. لكن الرب المطلق هذا لا يجوز اما انا اربي الدار انا اربي السيارة ما في مانع - 01:12:01
نعم يعني صاحبها ربي معناه صاحب؟ نعم احسن الله اليك. يقول السائل هل يكفر الانسان اذا ذهب الى ساحر وطلب منه ان يسحر فلانا؟ اي نعم لانه رضي بالسحر لانه رضي بالسحر - 01:12:22
واقره فيكفر بذلك والعياذ بالله وايضا مع كفره يبر الناس ويعتدي عليه نعم وكذلك يقول ما الحكم اذا طلب الانسان من انسان اخر ان يذهب الى ساحر ليسحر فلان كذلك كله سواء كلهم شركة شر - 01:12:45
نعم احسن الله اليك يقول السائل كل قرض جر نفعا هل هو حديث ام قاعدة؟ حديث حديث حديث لكنه ضعيف ولكن اجماع العلماء على هذا وجعلوه قاعدة اجمعوا على انه قاعدة. نعم - 01:13:08
احسن الله اليك يقول السائل اذا وجد الشخص عند القمامة شيئا ثمينا او شيئا ينتفع به. فهل يأخذه او يتركه لا ما ياخذ اذا كان ثمين هذا دليل على انه القي خطأ ظهر مع القمامة خطأ - 01:13:31
ما يمكن شيء ثمين يلقونه هذا هذه لقطة نعم خرجت مع القمامة خطأ من باب الخطأ. نعم احسن الله اليك يقول السائل وايضا القمامة اهلها معروفون. اهلها معروفون فتذهب به اليهم ولا تسمى لقطة - 01:13:55
هذي ما تسمى لقطاء لان اهلها صاحبها معروف وهو صاحب البيت او المكان القريب فصاحبها معروف ما هو بلقطا هذا. نعم احسن الله اليك يقول السائل في المنازل الحديثة يأخذ الجار من جاره الجديد الملاصق له في - 01:14:15
بعض المال مقابل السور الذي بناه من قبل بينهما فهل يصح اخذ هذا المال؟ ما في مانع. اذا كان يبي يشركه بالجدار اجدار ملك لواحد ياخذ من الثاني اللي يسمونه المبانات - 01:14:36
ويكونون شركاء في الجدار ما في مانع نعم احسن الله اليك يقول السائل هل دفع ما يسمى بالعربون داخل في بيع السلم لا داخل في بيع الخيار ما هو في بيع السلم - 01:14:54
العربون يدخل في بيع الخيار والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:15:11