أسئلة وأجوبة من شرح كتاب العبودية ( 641 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
وهذه تقول هل يجوز للنساء ان ان يستخدمن اللاصق المانع للحمل علما بانه لا يصل الماء تحته وهل وهل يكون ذلك في حكم الجبيرة لا هذا لا يجوز والحيض من صحتها كونها تمنع هذا مضرة عليها - 00:00:00
الحيض كونه ينزل اصح لها واحسن من انه تحبسه واذا كان اللاصق يمنع الماء الطهارة فلا يجوز عمله لانه ما هو بمثل على كسر ولا على جرح هذا مانع ما هو بعلى شي ما هو بلا على كسر ولا على جرح - 00:00:22
نعم - 00:00:42
التفريغ
وهذه تقول هل يجوز للنساء ان ان يستخدمن اللاصق المانع للحمل علما بانه لا يصل الماء تحته وهل وهل يكون ذلك في حكم الجبيرة لا هذا لا يجوز والحيض من صحتها كونها تمنع هذا مضرة عليها - 00:00:00
الحيض كونه ينزل اصح لها واحسن من انه تحبسه واذا كان اللاصق يمنع الماء الطهارة فلا يجوز عمله لانه ما هو بمثل على كسر ولا على جرح هذا مانع ما هو بعلى شي ما هو بلا على كسر ولا على جرح - 00:00:22
نعم - 00:00:42
أسئلة وأجوبة من شرح كتاب العبودية ( 641 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء