التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله باب اذا اشترط في البيع شروطا لا تحل. قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن مروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني - 00:00:20ضَ
قلت ان احب اهلك ان ان اعدها ان اعدها ان اعدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا ذلك عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت اني عرضت ذلك عليهم - 00:00:41ضَ
او الا ان يكون لهم الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت فاخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء - 00:01:01ضَ
لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب - 00:01:18ضَ
بالله فهو باطن. وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله باب اذا اشترط - 00:01:34ضَ
للبيع شروطا لا تحل ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على تسع بريرة رضي الله عنها اسم تجارية من قوموا اسم لجارية لقوم من الانصار - 00:01:52ضَ
كاتبة اهلها وكانت اول من كتب الاسلام من النساء ثماني عائشة رضي الله عنها اشترتها فاعتقتها وكانت بريرة تخدم عائشة قبل ان تشتريها وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:02:18ضَ
كانت في بريرة ثلاث سنن الاول السنة الاولى انها عتقت فخيرت والسنة الثانية ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق والسنة الثالثة ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على عائشة - 00:02:47ضَ
فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا قال الم ارى البرمة على النار؟ يعني القدر على النار قالت ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية يقول اني كتبت فقالت نعم. قالت جاءتني بريرة فقالت اني كاتبت اهلي - 00:03:13ضَ
الكتابة شراء العبد نفسه من سيده سميت كتابة اما من الكتب بمعنى الايجاب لان المكاتب يلزم سيده بها بعد العقد واما من الكتابة بانها تكتب غالبا واما من نعم واما من الكتب وهو الجمع - 00:03:34ضَ
بان الكتابة تكون على نجوم واقساط تقول اني كاتبت اهلي يعني مواليها من الانصار على تسع اواق يعني من الفضة والاواق جمع اوقية والاوقية اربعون درهما فتكون تسعة اواقم فتكون تسع اواقم ستين وثلاثمئة - 00:04:04ضَ
قالت فاعينيني اي ساعديني على ادائها فقالت رضي الله عنها ان احب اهلك ان اعدها لهم ان اعدها من العدد يعني انا انقدها جميعا ثمنا لك ويكون ولاؤك لي اي عصوبتك - 00:04:36ضَ
الثابتة بالعتق والمراد بالولاء هنا ولاء العتق وهو الولاء عصوبة سببها نعمة الرقيق نعمة الانسان على رقيقه العتق وولاء العتق معناه ان المعتق او ورثته يرثون العتيق اذا مات ولم يخلف - 00:04:59ضَ
وارثا من العصبة فمثلا لو ان شخصا كان عنده عبد فاعتقه ثم ان هذا العبد مات وليس له ورثة من العصبة فان ميراثه يكون لمن؟ لمعتقه. هذا معنى قالت ان احب اهلك ان يكون ولاؤك لي - 00:05:24ضَ
فعلت قالت نعم فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا يعني امتنعوا الا ان يكون الولاء لهم فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والجملة هنا جملة حالية - 00:05:47ضَ
فقالت اني قد عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم واخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترقي له من ولاء - 00:06:07ضَ
خذيها اي اشتريها واشترطي لهم الولاء يعني ان يكون الولاء لهم. وقوله اشترطي لهم الولاء. الامر هنا للإباحة الامر هنا للاباحة وقول لهم اللام هنا للملك والاستحقاق اي خذيها واشترطي لهم الولاء كما ارادوا - 00:06:24ضَ
وقيل ان اللام في قوله اشترطي لهم الولاء ان اللام بمعنى على اي اشترطي عليهم الولاء فاذا بمعنى على قالوا ونظير ذلك قول الله تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها اي فعليها - 00:06:51ضَ
وكما قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ووجه ذلك انهم جعلوا علامون بمعنى على قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يأذن بشرط فاسد - 00:07:16ضَ
ولكن الاول هو الصواب. وان اللام على بابها كما سيأتي. قالت ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يعني خطيبا ليعلن حكم الله تعالى الشروط الفاسدة فحمد الله - 00:07:35ضَ
والحمد هو اثبات الكمال مين محمود بالقلب واللسان مع المحبة والتعظيم واثنى عليه الثناء والتكرار صفات الحمد ثم قال اما بعد اما بعد ما بال رجال ما بال ما هنا استفهامية - 00:07:54ضَ
وبال بمعنى شأن اي ما شأن رجال والاستفهام هنا الانكار والتوبيخ وقوله ما بال رجال ولم يعينهم سترا عليهم ولاجلي تعميم الحكم يشترطون شروطا يشترطون ان يلزمون والمراد بالشروط هنا الشروط في البيع - 00:08:22ضَ
وهي الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه مصلحة مما لا يلزمه بمقتضى العقد وقوله يشترط شروطا ليست في كتاب الله يعني ليست في ضمنه بل هي خارجة عنه لمخالفتها للحكم الشرعي - 00:08:53ضَ
قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله اي ليس في كتاب الله حله فهو باطل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني اي ليس في كتاب الله حله فهو باطل - 00:09:19ضَ
والباطل ما لا يترتب اثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا؟ هذا هو الباطل الباطل كل ما لا تترتب اثاره عليه قال قل نعم. قال وان كان مائة شرط. يعني وان اشترط - 00:09:35ضَ
واكد مائة مرة فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط وقوله وان كان مائة شرط هذا لم يقصد به التحديد يعني انه اذا اشترط اكثر من مئة - 00:09:55ضَ
فانه يكون صحيحا فالعدد هنا لا مفهوم له وانما قصد به التوكيد والمبالغة والمعنى ان الشروط التي ليست في كتاب الله باطلة ولو كثرت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله احب - 00:10:14ضَ
قضاء الله اي حكمه والمراد والمراد به هنا المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي احق اي اثبتوا واولى بالاتباع وشرط الله اوثق شرط الله هو ما الزم به من الحدود. اوثق - 00:10:36ضَ
اي اقوى واشد احكاما والفرق بين القضاء والشرط ان القضاء هو الحكم والشرط هو الاوصاف التي يجعلها الشارع مناطا للحكم ويثبت بها الحكم فمثلا وجوب الصلاة حكم شرعي. كون الصلاة واجبة. حكم شرعي - 00:10:59ضَ
الصلاة لها شروط. الاسلام والعقل والبلوغ والطهارة هذا هو الشرط. اذا بعبارة اخرى القضاء هو الحكم التكليفي والشرط هو الحكم الوضعي اذا في قول قضاء الله اي حكمه اي حكمه التكليفي - 00:11:31ضَ
احق وشرط الله اي حكمه الوضعي اوثق والحكم الوضعي هو ما وضعه نعم قبل والحكم التكليفي وما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخييل او وظع واما الحكم الوضعي فهو ما وضعه الشارع - 00:11:55ضَ
من امارات وعلامات تدل على الثبوت او الانتفاء او النفوذ او الالغاء الذي هو الصحة والفساد ثم قال وانما الولاء لمن اعتق انما اداة حصر والحصر هو اثبات الحكم المذكور ونفيه عما سواه - 00:12:24ضَ
انما الولاء اي ولاء العتق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق انما الولاء لمن اعتق اي للذي باشر العتق من ما له والعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق - 00:12:51ضَ
هذا الحديث حديث عظيم جليل قد اشتمل على فوائد كثيرة جدا وقد افردها بعض اهل العلم بالتصنيف واستخرجوا منه ما يزيد على اربعمائة فائدة ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا جواز - 00:13:15ضَ
مكاتبة السيد في عبده جواز مكاتبة السيد لعبده لقولها اني كاتبت اهلي ومنها ايضا ان دين الكتابة يكون مؤجلا باجلين فاكثر لقوله على تسع اواق ثم قالت عائشة ان احب ان احب اهلك ان اعدها يعني انقدها - 00:13:40ضَ
وهذا يدل على انها ايش؟ مؤجلة او حالة مؤجلة. ومنها ايضا جواز اعانة المكاتب على دين كتابته وعلى ادائها لقول عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم واعانة المكاتب على - 00:14:13ضَ
الكتابة تكون من السيد ومن غير السيد يكون من السيد ومن غير السيد قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم ايش؟ من مال الله الذي اتاكم - 00:14:37ضَ
وقوله واتوهم في الاية الكريمة الايتاء يكون من السيد الايتاء يكون من السيد ومن غيره اما الايتاء من السيد سمعناه لو يخفض الاصوات فمعناه ان يحط عنه بعض النجوم يعني بعض الاقساط - 00:15:02ضَ
ولكن هل الاولى ان يحط القسط الاول او الاخير في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله والصواب انه يحط من الاخير لماذا لانه لو حط عنه من النجم الاول او من القسط الاول - 00:15:31ضَ
ثم ان المكاتب عجز لاعادة منفعة هذا الايتاء الى من السيد ولكن اذا جعله من الاخير حينئذ ينتفع مثال ذلك كاتب عبده على عشرة الاف مقصطة فاذا قلنا انه يكون من القسط الاول اسقط عنه الف - 00:15:53ضَ
وبعد ان اسقط عنه الالف سدد العبد القسط الثاني والثالث ثم عجز اذا هل انتفع العبد في هذا الحظ لا لكن لو جعله من القسط الاخير بان ادى العبد الاول والثاني والثالث لما بقي العاشر - 00:16:19ضَ
او التاسع والعاشر قال اسقطتها عنك حينئذ تعود منفعة هذا الاسقاط اليه واما الايتاء من غير السيد فيكون من الزكاة ولهذا كان ذلك مصرفا من مصارف الزكاة لقول الله عز وجل وفي الرقاب - 00:16:38ضَ
ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير اذن زوجها جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير اذن زوجها ووجه ذلك ان عائشة رضي الله عنها تصرفت - 00:16:59ضَ
وقالت ان احب اهلك ان اعدها لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها ويدل على جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير اذن زوجها يدل على جوازه ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها - 00:17:26ضَ
انها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت وليدتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوقد فعلت؟ قالت نعم. قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان - 00:17:49ضَ
لاجلك وهذا دليل على جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير اذن زوجها ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز تعليق العقود على المشاورة في قولها ان احب اهلك ان اعدها لهم - 00:18:20ضَ
ومن فوائده ايضا ان العقود تنعقد بكل ما دل عليها. ولا يشترط فيها لفظ معين في قولها ان احب اهلك ان اعدها ولم تقل ان اشتريها وهذا يدل على ان جميع العقود من بيع او غيره - 00:18:45ضَ
تنعقد بكل ما دل عليها ومن فوائده ايضا جواز دخول النساء الاجانب بيت الرجل سواء كان فيه ام لا اذا جرى بذلك العرف وانه لا يشترط استئذانه في ذلك ومن فوائده ايضا - 00:19:07ضَ
العمل بخبر واحد اذا كان موثوقا به لان الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على خبر بريرة وانكر على اسيادها ما اشترطوه هذا الانكار من الرسول عليه الصلاة والسلام مبني على خبر من - 00:19:36ضَ
خبر بريظة ومنها ايضا ان ولاء العتق انما يكون لمن عتق العبد تحت ملكه وان وجدت اسباب العتق في ملك غيره ان ولاء العتق انما يكون لمن عتق على ملكه وان وجدت اسباب العتق - 00:20:01ضَ
في ملك غيره لقول النبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء هذا سبب. ثم قال انما الولاء لمن اعتق ومن فوائده ايضا مشروعية الخطبة عند الحاجة ومنها ايضا مشروعية - 00:20:26ضَ
بدأت الخطب بحمد الله عز وجل والثناء عليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام حمد الله واثنى عليه ومن فوائده ايضا مشروعية القيام في الخطبة اين تؤخذ ثم قام وان المشروع لمن اراد ان يخطب - 00:20:48ضَ
ان يكون قائما لفائدتين فائدة تتعلق بالخطيب وفائدة تتعلق بالمستمع المتلقي اما الفائدة المتعلقة بالخطيب ولان ذلك ابلغ بالقاء وفي حماسه واما الفائدة بالنسبة للمتلقي تحية ان هذا ايضا ارسخ في ذهنه. اذا كان يشاهد الخطيب - 00:21:20ضَ
وابلغ في الاصغاء ويستفاد من هذا الحديث ايضا جواز التمكين من الاقدام على الشرط الفاسد لاظهار بطلانه وفساده وان اشترط ووجه ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة خذيها واشترطي لهم البلاء. الولاء - 00:21:51ضَ
فمكنها مكنها من ان يشترط ماذا؟ شرطا فاسدا بحكمة وهي ان يبين ان الشر الفاسد فاسد وان اشترط ومن فوائده ايضا ان الاولى ابهام صاحب القضية الذي وقعت منه المخالفة - 00:22:20ضَ
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بال رجال ولم يعين وهذا فيه فوائد اعني التعميم وعدم التعيين اولا انه استر عليه وثانيا التعميم في الحكم ليشمل هذا ويشمل من؟ غيره - 00:22:50ضَ
وثالثا ان المقصود يحصل بدون تعيين ورابعا ان المنكر عليه اذا عين فقد تتغير حاله وحينئذ يبقى التعيين وصفة عار تلاحقه الى يوم القيامة وخامسا ان التعيين قد يحمل على العداوة الشخصية - 00:23:14ضَ
يكون الانسان يعين قد يحمل هذا على العداوة الشخصية وانه لم يرد الحق وانما اراد الحق من قدره ومنها ايضا مشروعية توبيخي من اشترط شروطا تخالف الشرع اذا كان عالما بذلك - 00:23:44ضَ
وقولنا اذا كان عالما بذلك احترازا مما لو كان جاهلا فاذا كان جاهلا فيكفي ان يعلم ولا ولا يوبخ لان الجاهل معذور ومنها ايضا ان كل شرط لا يدخل ضمن حدود الشرع فهو باطل وان بولغ - 00:24:06ضَ
في تأكيده واشتراطه بقوله وان كان مائة شرط ومنها ايضا جواز تعدد الشروط في العقد وانه يجوز ان يشترط اكثر من شرط في العقد في قوله وان كان مائة شرط - 00:24:31ضَ
واما من قال انه لا يجوز اكثر من شرط فهذا لا دليل عليه ومنها ايضا ان حكم الله عز وجل اولى واثبت بالاتباع ان حكم الله تعالى وشرعه اولى واثبت بالاتباع. لانه صادر من لدن حكيم عليم خبير - 00:24:57ضَ
سبحانه وتعالى طيب ويستفاد منه ايضا وجوب الرجوع الى كتاب الله عز وجل فهو المرجع في قوله ليس في كتاب الله ومنها ايضا ان جميع الانظمة والقوانين واللوائح التي تخالف شريعة الله عز وجل فهي باطلة - 00:25:21ضَ
في قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو ايش فهو باطل فكل نظام او قانون او لائحة او غيرها تقول مخالفة للشرع فانها باطلة. لقوله ما كان من شرط ليس في كتاب الله اي ليس في كتاب الله حله واباحته فهو باطل - 00:25:53ضَ
ومنها ايضا ان شرط الولاء لغير المعتق شرط باطل لا يجوز الوفاء به لان النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا ان الشروط الفاسدة ان الشروط الفاسدة لا تفسدوا العقد - 00:26:19ضَ
الا ان تعود الى ذاته يعني اذا عادت الى ذات العقد فحين اذ تكون مفسدة ما فهمتم وذلك ان الشروط في العقود على اقسام القسم الاول شرط يقتضيه العقد يعني ان يشترط شرطا يقتضيه العقد - 00:26:41ضَ
كالتقابض وحلول الثمن ونحو ذلك هذا شرطه من باب التوكيد والبيان فوجوده كعجمه فلو قال اشترط عليك ان اقبض الثمن او اشترط عليك اه ان اقبض المبيع هذا الشرط توكيد - 00:27:09ضَ
لان العقد يقتضي القسم الثاني من اقسام الشروط ما ينافي مقتضى العقد النقلة الصفرا ما ينافي مطلق العقد لا ينافي مطلق العقد وهو الشرط الذي يكون من مصلحة العقد الرهن - 00:27:34ضَ
او تأجيل الثمن او الانتفاع بالمبيع مدة معينة فهذا الشرط صحيح ولا يبطل العقد لانه ما من شرط يشترط في العقد الا وهو ينافي مطلقه لان مطلق العقد لان مطلق العقد عدم الشرط - 00:28:00ضَ
العقد المطلق يقتضي ان يكون هناك شرط او لا لا لا يقتضي القسم الثالث ماي من الشروط ما ينافي مقتضى العقد اي ان يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد وضابط ذلك - 00:28:25ضَ
ان يجمع بين الشيء وضده بحيث يكون مقتضى العقد كذا ويشترط شرطا يرفع هذا المقتضى بحيث يصير او يكون وجود العقد وعدمه سواء كما لو باعه سلعة قال بعتك هذه السلعة - 00:28:47ضَ
بشرط الا تنتفع بها. والا تهبها والا تبيعها فهذا الشرط فاسد فيصح العقد ويفسد ايش ؟ الشرط القسم الرابع من اقسام الشروط العقود ما ينافي العقد لا ينافي العقد اصلا - 00:29:12ضَ
بان يجعل هذا الشرط بان يجعل هذا الشرط العقد وجوده كعدمه كنكاح الشغار واشتراط القرض او السلف في عقد البيع بان قال بعتك بشرط ان تقرضني ونحو ذلك فلا يصح العقد - 00:29:39ضَ
اذا الشروط في العقود كم اربعة اقسام القسم الاول ان يشترط شرطا يقتضيه العقد فهذا من باب التوكيد والثاني ان يشترط شرطا ينافي مطلق العقد هذا ايضا صحيح. وهو ان يشترط ما له فيه مصلحة - 00:30:05ضَ
والقسم الثالث ان يشترط شرطا ينافي العقد ينافي مقتضى العقد والقسم الرابع ان يشترط شرطا ينافي العقد ومنها ايضا من فوائد الحديث ان العتق يكون سببا الولاء سواء كان العتق - 00:30:27ضَ
منجزا ام معلقا مكاتبا ام غيره فكل عتق فهو سبب للولاء ومنها ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام قضاء الله احق وشرط الله اوثق جواز استعمال السجع اذا لم يكن متكلفا - 00:30:50ضَ
والسجع هو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الاخير توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الاخير ومنها ايضا جواز بيع التقسيط يستفاد منه جواز بيع التقسيط وسورة البيع وسورة بيع التقسيط هو البيع الى اجل - 00:31:16ضَ
مع زيادة الثمن في مقابل الاجل فهمتم قال مثلا هذه السيارة ابيعك اياها بمئة الف نقدا او بمائة وثلاثين مؤجلة بحيث يجعل بحيث يزيد في الثمن في مقابل الاجل طيب هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها - 00:31:47ضَ
فيه اشكالات الاشكال الاول كيف اباح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان تمكن هؤلاء القوم من اشتراط الولاء لهم مع انه شرط فاسد كيف اباع الرسول عليه الصلاة والسلام يا عائشة - 00:32:18ضَ
ان ان يشترط هؤلاء القوم شرطا فاسدا يعلم فساده مع انه وبخهم عليه الصلاة والسلام والجواب عن ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام اباح لي عائشة عن رضي الله عنها ان تمكنهم من الشرط الفاسد - 00:32:42ضَ
لاجل ان يبين عليه الصلاة والسلام ان الفاسد فاسد وان اشترط وابطاله بعد اشتراطه ابطاله بعد اشتراطه ابلغ من ابطاله قبل اشتراطه فكونه يقرر ابطاله بعد ان اشترط هذا اوقع - 00:33:03ضَ
واثبت في النفس ولاجل ان يتبين به ان الشروط لا تغيروا حكم الله عز وجل وهذا له نظير اعني التمكين من الشيء الفاسد ببيان فساده وان وقع نظيره قصة المسيء في صلاته - 00:33:29ضَ
الرجل المسيء في صلاته دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى صلاة فاسدة لا يطمئن فيها فكرره النبي عليه الصلاة والسلام. قال ارجع فصلي فانك لم تصلي لماذا؟ ليبين ان هذه الصلاة مهما اوقعها - 00:33:52ضَ
ايش ؟ فاسدة. فيقول هذا اوقع في النفس الاشكال الثاني كيف مكن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عائشة من اشتراط الولاء لهم وهو سيبطله اليس في هذا اليس هذا من باب التغرير - 00:34:13ضَ
يعني قد يقول قائل هذا تغرير بهم هنيئا يقول آآ اشترطي لهم الولاء ثم يبطله الجواب عنه لا تغرير اما لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بين للناس واعلم الناس ان الولاء لمن اعتق - 00:34:41ضَ
وحينئذ اذا كان قد بين ذلك يكون هؤلاء هم الذين غرروا بانفسهم حيث اقدموا على ما يخالف حكم الله فهمتم طيب او يقال لعل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبرهم بعد ان كانوا جاهلين - 00:35:03ضَ
بين فسخ البيع لفوات شرطهم وبين امضاءه ويكون الولاء لعائشة المهم ان هذا ليس تغريرا الاشكال الثالث اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعلم الناس بان الولاء لمن اعتق - 00:35:27ضَ
فكيف اشترطت عائشة رضي الله عنها ان الولاء لها فهمتم اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين للناس واعلم الناس ان الولاء لمن اعتق فكيف اشترطت عائشة ان يكون الولاء لها مع انه - 00:35:49ضَ
سيكون لها ولو لم تشترط الجواب عن هذا من وجوه الوجه الاول ان يكون هذا من باب التوكيد للتأسيس واما اي والجواب ثاني يقال لئلا يتوهم واهم ان الولاء ان الولاء لهم - 00:36:09ضَ
حيث انه جرى او حصل سبب العتق وهو الكتابة وهي تحت ملكهم يتوهمون ان الكتابة وهي سبب العتق لما حصل تحت ملكهم يكون الولاء لهم واما ان يقال ان هذه السنة خفيت على عائشة رضي الله عنها - 00:36:35ضَ
على عائشة الكتابة مقصطة حتى في كتابه معلوم ان ان اقساط كلما كثرت زاد الثمن يعني سيكاتب عبده كم كم تريد النجوم؟ قال نريد النجوم مدة خمس سنوات ليس كما لو قال عشر سنوات - 00:37:01ضَ
لا معروف ان الكتابة ان الكتابة تكون تكون منجمة. هذا شيء معروف متقرر. ايه وهذا يدل على انها قالت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولائك لي ما في بأس لا اقول لا بأس. يعني في دليل على جواز البيع الى اجل - 00:37:46ضَ
واذا جاز البيع للعجل جاز ان يزاد في الثمن في مقابل الاجل - 00:38:25ضَ