كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
45- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 4 ذو القعدة 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ منصور البوتي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
كتابي كشاف القناع في كتاب الحج في باب الهدي والاضاحي قال رحمه الله وثني بقر ما له سنتان ما له سنتان كاملتان. وثني معز ما له سنة كاملة لحديث لا تذبحه الا مسنا فان عسر عليك - 00:00:20ضَ
فاذبحوا الجذع من الضأن. ولانه قبل ذلك لا يلقح يجزئ اعلى سنا مما ذكر لانه اولى. والحصر فيما تقدم اضافي. فالمعنى لا يجزئ ادون مما تقدم وجدع ظأن افضل من ثني معز. قال احمد لا تعجبني الاضحية الا بالضأن. ولان جذع الضأن اطيب لحما من من ثني المعز - 00:00:35ضَ
وكل منهما اي من جذع الضأن والثني المعز افضل من سبع بدنة او سبع بقرة. لما تقدم ان المقصود اراقة الدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:00ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه سبق ان الاضحية لها شروط اربعة اولا ان تكون من بهيمة الانعام يعني الجنس وثانيا ان تبلغ السن المعتبر شرعا وهو في الابل ما له خمس - 00:01:13ضَ
وفي البقر ما له سنتان وفي المعز ما له سنة وفي الضأن ما له ستة اشهر وان الافضل ابل ثم بقر ثم غنم. والمراد ان اخرج كاملا واما الاشتراك في سبع البدنة وسبع البقرة فان الظأن او المعز افضل - 00:01:34ضَ
لان المقصود كما قال المؤلف اراقة الدم. فهو اذا ضحى بشاة كان الدم خالصا له بخلاف ما اذا ضحى او اشترك في سبع بدنة او سبع بقرة يكون هذا الدم مشتركا - 00:01:55ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله سبع شياه افضل من بدنة او بقرة وزيادة عدد في جنس افضل من المغالاة مع عدمه اي عدم التعدد فبدنتان سمينتان بتسعة افضل من بدنة بعشرة - 00:02:11ضَ
لما فيه من كثرة اعاقة الدم يرجح الشيخ البدنة التي بعشرة على البدنتين بتسعة. لانها انفس طيب يقولون زيادة عدد في جنس افضل من المغالاة مع عدم اي عدم التعدد - 00:02:28ضَ
فبدنتان سمينتان في تسعة افضل من بدنة بعشرة يا له دار الامر بين ان يضحي في شاة بالف ريال اوبشاتين بالف. كل منهما بخمسمائة الافضل ماذا زيادة الجنس فيه من كثرة اراقة الدم - 00:02:43ضَ
ورجح الشيخ البدنة التي بعشرة على البنات البدنتين بتسعة لانها انفس والتحقيق في ذلك التفصيل التفصيل وهو ان كان الناس في فاقة وفقر وحاجة الافضل التعدد لانه انفع ماذا للفقراء. فمعلوم ان دفع حاجة الفقراء بشاتين ابلغ من دفع حاجتهم بشاة واحدة - 00:03:09ضَ
واما اذا لم يكن بالناس حاجة فلا ريب ان الافضل ما كان انفع فالافضل ما كان اسمن خطير اذا لو دار الامر بين ان يضحي شاتين بالف او بشاة بالف - 00:03:37ضَ
فالمذهب ان تعدد الجنس افضل واختار الشيخ ان مراعاة الصفة افضل. وقلنا ان التحقيق في هذا ان يراعي ماذا؟ ان ان يراعى الحال. فان كان الناس في حاجة وفاقة فالتعدد افضل. والا فان - 00:04:00ضَ
احسان افضل نظير ذلك انسان اراد ان يصلي في زمن عنده ساعة كاملة اراد ان يصلي فهل الافضل ان يكثر الركوع والسجود بحيث يصلي في هذه الساعة مثلا عشر ركعات - 00:04:20ضَ
او خمس يعني او عشر او عشر تسليمات او الأفضل ان يطيل بحيث يقتصر على تسليمتين او ثلاث ما الافضل؟ نقول المذهب حسب القاعدة زيادة العدد افضل ولهذا قالوا كثرة ركوع وسجود افضل من طول - 00:04:37ضَ
بناء على ماذا على القاعدة هذي والقول الثاني ان الاطالة افضل والتحقيق في هذا كالتي قبلها. ان يقال انه ينظر ما هو انفع واصلح لقلبه فان كان كثرة الركوع والسجود انشق له فانه يكثر من الركوع والسجود وان كان طول القيام - 00:04:58ضَ
واطالة الركوع والسجود اخشع فيفعل هذا. نعم ها ده حتى في البدنة اذا اذا استحسنها يكون فيها اجر قد يكون اجرها اعظم من اجر الثنتين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:05:22ضَ
والخصي راجح عن النعجة. لان لحمه اوفر واطيب مرجح موفق الكبش في الاضحية على سائل النعم لانه اضحية النبي صلى الله عليه وسلم وتجزئ الشاة عن واحد ونص الامام وعن اهل بيته وعياله مثل امرأته واولاده ومماليكه. قال الصالح قلت لابي - 00:05:45ضَ
نضحي بالشاة عن اهل البيت قال نعم لا بأس قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقال بسم الله هذا عن محمد واهل بيته وقرب الاخر وقرب الاخر وقال بسم الله اللهم منك ولك عمن وحد من امتي - 00:06:09ضَ
ويدل له ايضا ما روى. طيب وتجزئ الشاة عن واحد عن شخص واحد ونص ونص الامام وعن اهل بيته وعياله مثل امرأته واولاده ومماليكه وهذا مقيد بما اذا كانوا في في البيت معه - 00:06:26ضَ
يعني الزوجة والاولاد اذا كانوا مع والا فلكل بيت اضحية فلو ان شخصا كان له اولاد وكان كل واحد من اولاده قد استقل بسكن مستقل فحينئذ اذا كانوا قادرين يجب عليهم او يشرع لهم على القول بانها سنة ان يضحوا. ولا تجزئوا اضحية الوالد عنهم - 00:06:45ضَ
لانهم ليسوا من اهل بيته باعتبار النفقة وباعتبار السكنى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويدل الله ايضا ما روى ابو ايوب رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكل - 00:07:11ضَ
ويطعمون ويطعمون قال في الشرح حديث صحيح وتجزئ كل من البدنة والبقرة عن سبعة روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لحديث جابر رضي الله عنه قال - 00:07:34ضَ
نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة. وفي لفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواهما مسلم - 00:07:50ضَ
فاقل اي وتجزئ البدنة والبقرة عن اقل من سبعة بطريق الاولى هذا الزركشي الاعتبار اي في اجزاء البدنة او البقرة عن سبعة فاقل ان يشترك الجميع اي في البدنة او او البقرة دفعة - 00:08:05ضَ
ولو اشترك ثلاثة في بدنة او بقرة في بدنة او بقرة اضحية وقالوا من جاء يريد اضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم لم تجزئ. لم تجزئ البدنة او البقرة الا عن الثلاثة - 00:08:21ضَ
قاله الشيرازي انتهى والمراد اذا اوجبوها اي الثلاثة على انفسهم نص عليه يعني عينوها فتعينت فحين اذ لا يشركوا احد فلو اشترك ثلاثة في بقرة او في بدنة وقالوا هذه اضحية لنا - 00:08:35ضَ
فحينئذ يكونون تكون خالصة لهم لو اتى شخص يريد ان يدخل معهم فلا يجزئ عنه لان المراد جعلنا في هذه الحال تعينت بالتعيين ووجبت احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:08:53ضَ
لانهم اذا لم يوجبوها فلا مانع من الاشتراك قبل الذبح لعدم التعيين وجواميس فيهما اي في الهدي والاضحية كالبقر في الجزاء والسن. واجزاء الواحدة عن سبعة لانها نوع منها سواء اراد جميعهم اي جميع الشركاء - 00:09:11ضَ
جميع شركائي في البدنة او البقرة القربى او اراد بعضهم القربى واراد الباقون اللحم لان الجزء المجزأ لا لا ينقص اجره لا ينقص اجره بارادة الشريك غير القربى كما لو خير وسواء اراد جميعهم اي المشتركون ارادوا مثلا الاضحية - 00:09:33ضَ
او ارادوا الهدي فيجزئ. فلو اجتمع سبعة منهم من يريد الاضحية. ومنهم من يريد الهدي ومنهم من يريد اه في دقيقة ترك واجب او فعل محظور ومنهم من يريد اللحم فلكل نيته. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى - 00:09:54ضَ
احسن الله لكن في مسألة العقيقة لا تجزئ. يعني لو جاء شخص واراد ان يشترك معهم في سبعين عقيقة عن شاتين لا تجزئ لان العقيقة لا يجزئ لا يجزئ فيها شرك في دم. او جاء يريد سبعا - 00:10:20ضَ
لانثى ايضا لا يجزئ. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله كما كما لو اختلفت جهات القربى ان اراد بعظهم المتعة والاخر القران والاخر ترك واجب وهكذا ولينقص ولان القسمة هنا افراز حق وليست بيعا - 00:10:39ضَ
وفي امن النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراك مع ان سنة الهدي والاضحية الاكل والاهداء دليل على على تجويز القسمة بها يتمكن من ذلك ويجوز الاشتراك في البدن والبقر ولو كان بعضهم اي شركاء ذميا في قياس قوله اي الامام قاله القاضي - 00:10:59ضَ
وجزم بمعناه في المنتهى. طيب ويجوز الاشتراك في البدن والبقر ولو كان بعضهم اي بعض ذميا فلو اشترك سبعة منهم من هؤلاء يهودي او نصراني لا يصح يعني لو نوى آآ اللحم - 00:11:20ضَ
لكن حتى لو ذبحها اجزأت لكن قال اهل العلم ان ما كان طريقه القربى لا ينبغي ان يتولاه الا مسلم ما كان طريقه القربى يعني مثل الاضحية الهدي العقيقة ونحوها لا يتولاها الا مسلم لكن لو ذبحها الكتابي - 00:11:37ضَ
اجزأت لعموم قول النبي صل لعموم قول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يعتبر ذبح هائل اي البدنة او اي البدنة او البقرة عنهم اي السبعة فاقل نص عليه - 00:12:00ضَ
ويجوز ان يقسموا اللحم لان القسمة في المثليات ونحوها ليست بيعا بل افراز حق ولو ذبحوها اي البذلة او او البقرة على انهم سبعة فبانوا ثمانية. ذبحوا شاة واجزأتهم الشاة مع البدنة او البقرة - 00:12:22ضَ
فان بانوا تسعة ذبحوا شاتين وهكذا. نعم. لو اشترك لو اشترك جماعة في بدنة او بقرة وبعد ان ذبحوها تبين انه ثمانية فحينئذ يذبحون شاة على وجه الشيوع وتجزئ لان - 00:12:39ضَ
البدن الان هي مشتركة بينهم على سبيل التعيين او الشيوع على سبيل الشيوع فيذبحون شاة وتجزئ عنهم ولو كان ولو بانوا تسعة ذبحوا شاتين ولو بانوا عشرة ذبحوا ثلاثا وهكذا - 00:12:57ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع اجزأ ذلك عنهما كما لو ذبح كل منهما شاة. نعم لو اشترك رجلان اشتريا مشتركة بها ثم ذبحاها لكن لابد عند الذبح من التعيين يعني يعين ان هذه لفلان وان هذه لفلان نعم - 00:13:12ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو اشترى سبع سبع بقرة او بدنة ذبحت لله اللحم فهو لحم اشتراه وليست الحصة التي اشتراها باظحية لعدم ذبحها عنهم وكذا لو اشترى انسان شاة ذبحت - 00:13:40ضَ
للحم واما ما ذبح وهذا يدلك على انه ليس المقصود من الاضحية اللحم وانما المقصود التقرب الى الله عز وجل. فلو ان شخصا بدلا من ان يضحي قال الاضحية مثلا زينتها عشرين كيلو او خمسة عشر كيلو. اشترى لحما بهذا القدر - 00:13:57ضَ
اشترى لحما بهذا القدر ففرقه هل يجزئ عن الاضحية؟ لا لا يجزئ لان الاضحية هي قربة في في اصل الامر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا لو اشترى انسانا شاة ذبحت للحم - 00:14:21ضَ
واما ما ذبح هديا او اضحية فلا يصح لو ان شخص مثلا عنده شاة فذبحها لضيوفه فجاء شخص قال اعطني هذه الشاة على انها اضحية يجزئ لم ينهر الدم على انها اضحية بل هي شاة لحم - 00:14:41ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واما ما ذبح هديا او اضحية فلا يصح بيعه كما يأتي ولو تطوعا لتعينه بالذبح. طيب واما ما هديا او اضحية يعني كل ما ذبح قربة الى الله عز وجل - 00:15:02ضَ
فلا يصح بيعه والمعاوض عليه والسبب انه اخرجه لله وكل شيء اخرجه الانسان لله او تركه لله فانه لا يرجع فيه اذا ما كان قربة ما كان قربه فانه لا فان الانسان لا يرجع فيه - 00:15:18ضَ
لانه اخرجه لله فلا يرجع فيه. فعلى هذا لو ذبح هديا لا يجوز بيعه. او ذبح اضحية لا يجوز بيعها حتى لو كانت تطوعا. لانه لما ذبحها تعينت على انها - 00:15:40ضَ
لله وما كان لله فلا يرجع فيه. بل حتى ما تركه من الاماكن لله لا يرجع فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اذن المهاجرين بعد حجة هدى ان يقيموا ثلاثا - 00:15:55ضَ
فقط قد يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولا يجزئ فيهما اي في الهدي والاضحية العوراء البينة العور وهي التي انخسفت عينها - 00:16:09ضَ
فان كان عليها اي العين بياض وهي قائمة ولا يجزئ فيهما اي في الهدي والاضحية العوراء البين عورها والعور هو ان يكون الا تبصر الا بعين واحدة الاعور والذي لا يبصر الا بعين واحدة - 00:16:26ضَ
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال انه اعور. وان ربكم ليس باعور اذا عندنا الان الافات التي يصيب العين العور ان تكون عورة والحول والفرق بينهما ان الاعور - 00:16:46ضَ
الذي لا يبصر الا بعين واحدة واما الاحول فالحول هو ميلان سواد العين الى احدى الجهات مع انه يبصر لكن يكون مائلا. هذا يسمى حول نعم لا لا الحول يجوز. لانه يبصر - 00:17:03ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فان كان عليها اي العين بياض وهي قائمة لم تذهب اجزأت بمفهوم ما يأتي ولان ذلك لا ينقص لحمها ولا تجزئ فيهما عمياء وان لم يكن عماها بينا اذا كانت العورة لا تجزئ - 00:17:23ضَ
فالعمياء من باب من باب اولى احسن الله اليك. قال رحمه الله كقائمة العينين مع ذهاب ابصارهما. لان العمى يمنع مشيها مع رفيقتها. ويمنع مشاركتها في العلف ولان في النهي عن العوراء تنبيها على النهي لان العلة يمنع مشيها مع رفيقتها - 00:17:44ضَ
ويمنع مشاركتها في العلف وحينئذ يكون ذلك سببا في ضعفها سبب اللي ضعفها. فاذا قال قائل يعني هذه العلة تنتقض فيما اذا كان صاحبها يعلفها نقول الاعتبار بالاعم الاغلب ليس كل اصحاب الماشية يعلفون ما كان كذلك. نعم - 00:18:09ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا عجفاء لا تنقي بضم التاء وكسر القاف من انقت الابل اذا سمنت وصار فيها النقي هو مخ عظم وشحم العين ماس ماس سمن مع السمن احسن الله اليك قاله في - 00:18:36ضَ
المطلع وهي اي العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها ولا تجزئ عرجاء بينوا. بين ضلعها بفتح اللام وسكونها طيب والعرجاء هي التي تهمز او تغمز في مشيتها هي التي تغمز او تهمز في مشيتها. وبينها المؤلف بقوله التي لا تقدر على المشي مع جنسها. يعني مع الصحيح. نعم - 00:18:53ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا تجزئ عرجاء بين ضلعها بفتح اللام وسكونها اي رمزها وصوابه بالظاء بالظاء مشالة كما يعلم من الصحاح وغيره. وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها الصحيح الى المرعى - 00:19:22ضَ
ولا تجزئ كسيرة ولا مريضة بين مرضها وهو المفسد للحمها جرب او غيره لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها والمريضة البين البين مرضها - 00:19:43ضَ
والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي. رواه ابو داوود والنسائي ولا تجزئ ويقاس على هذه الاربع ما كان اولى منها. فمثلا العوراء يقس اولى منها ماذا العمياء والعرجاء اولى منها الزمن ونحوه. نعم - 00:20:04ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تجزاء بالعين المهملة والظاد المعجمة وهي التي ذهب اكثر اذنها او قرنها لحديث علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم الاذن والقرن - 00:20:24ضَ
قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد ابن المسيب فقال العظم النصف او اكثر من ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال احمد ما ذهب اكثر اذنها او قرنها نقله حنبل لان الاكثر كالكل - 00:20:43ضَ
وتكرهوا معي اكثر له حكم الكل. نعم وتكره معيبة معيبة اذن بخرق او شق او قطع لنصف او اقل من النصف كذا معيبة قرن بواحد من هذه. لحديث علي رضي الله العيوب العيوب نوعا عيوب تمنع الاجزاء وهي ما تقدم وعيوب - 00:21:01ضَ
تصح يعني تجزئ لكن مع الكراهة ومنها ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا نعم احسن الله لي قال رحمه الله في حديث علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي - 00:21:21ضَ
مقابل ولا مدى مقابلة احسنت وان لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير قلت لابي اسحاق المقابلة قال يقطع طرف الاذن قلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخرة الاذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تشق. الاحسن يقول مقال - 00:21:40ضَ
المقابلة والمدابرة ويجوز المقابلة لكن بهذا باعتباره وهذا باعتبار. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الزهير قلت لابي اسحاق من مقابلة؟ قال يقطع طرف الاذن قلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخرة من مؤخر الاذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تشق الاذن. قلت فما الشرقاء؟ قالت - 00:22:05ضَ
اذنها بالسمة رواه ابو داوود وقال القاضي الخرقاء التي قد انقضت سنة قال الذي قلت فما الشقاء؟ قال تشق اذنها للسماء. رواه ابو داوود. يقول في سنن ابي داود يعني العلامة - 00:22:32ضَ
قوله تشق اذنه للسماء يعني الوسم والسمة يعني للعلامة. نعم انهم يشقون الاذن لتكون علامة احسن الله اليك قال رحمه الله وقال القاضي الخرقاء التي قد انتقبت اذنها والشرقاء التي تشق اذنها وتبقى كشاختين وهذا نهي - 00:22:54ضَ
وهذا نهي تنزيه ويحصل الانسان بها لان اشتراط السلامة من ذلك يشق اذ لا يكاد يوجد سالم من هذه كله ولا تجزئ الجداء وهي جافة الضرع اي الجدباء التي شاب ونشف ضرعها لان هذا ابلغ في الاخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين - 00:23:19ضَ
اذا هذي كل مريضة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تجزئوا حتما وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها. قال في التلخيص هو قياس المذهب ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها قاله في المستوعب والتلخيص - 00:23:38ضَ
ويجزئ ما ذهب دون نصف اليتها وكذا ما ذهب نصفها كما في هذا ما ذهب دون نصف اليتها وكذا ما ذهب نصفها كما في المنتهى مقياس ما تقدم. واما ما ما لم يكن له - 00:23:56ضَ
يعني من الاصل من الخلقة فيجزئ مثل ما يسمى بالاسترالي هذا ليس له يعني الياف حسب الخلقة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقياس ما تقدم في الاذن وتكره بل هنا اولى - 00:24:12ضَ
وتجزئ الجماء وهي التي خلقت بلا قرن والصمعاء. وهي الصغيرة الاذن وما خلقت بلا اذن. والبتراء التي لا ذنب لها خلقة او مقطوعا لان ذلك لا يخل بالمقصود وتجزئ التي بعينها التي بعينها بياض لا يمنع النظر. لعدم فوات المقصود من البصر - 00:24:31ضَ
ويجزئ الخصي الذي قطعت او سلة او رضع ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موج موجوئين والوجاء ظد الخصيتين اذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه يطيب اللحم. احسنت احسن الله اليك. يطيب اللحم بذهابه - 00:24:56ضَ
قال الشعبي ما زاد في لحمه وشحمه اكثر اكثر مما ذهب منه فان قطع ذكره مع ذلك اي مع قطع مع قطع الخصيتين او سلهما او رضهما لم يجز وهو الخصي المجبوب نص عليه - 00:25:21ضَ
به في التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى وتجزئ الحامل من الابل او البقر او الغنم كالحائن قال رحمه الله فصل والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر - 00:25:39ضَ
كما روى زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل اناخ بدنه لينحرها فقال ابعثها قائما مقيدة سنة محمد صلى الله الله عليه وسلم متفق عليه - 00:25:59ضَ
روى ابو داوود باسناده عن عبد الرحمن ابن سابط ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمه هذا هو السنة في في نحر الابل - 00:26:12ضَ
ولكن كيف ذبحها او نحرها؟ جاس. المقصود هو اراقة الدم لكن السنة ان تنحر على هذه الصفة قائمة وتعقل يدها اليسرى ويطعنها في الوهدة وهي ما بين اصل العنق والصدر - 00:26:27ضَ
ولو قدر انه ذبحها وهي قائمة ولم يعقلها او ذبحها وهي باركة فان ذلك مجزئ لان المقصود هو اراقة الدم وقد حصل. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وفي قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها دليل على انها تنحر قائمة. طيب وجبت بمعنى سقطت اذا وجبت جنوبها سقطت. وهذا يدل على - 00:26:44ضَ
انها تبحر قائمة لان السقوط لا يكون الا من شيء عالم احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل في تفسير قوله تعالى اذكروا اسم الله عليها صواف اي قياما لكن ان خشي عليها ان تنفر اناخها - 00:27:10ضَ
والسنة ذبح بقر وغنم لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ولحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده. طيب اذا الابل نحر - 00:27:31ضَ
والبقر والغنم ذبح فهمتم الابل النحر خاص بالابل والذبح للبقر والغنم. وقد يطلق النحر على غير الابل تجوزا ومنه الرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام قال في قتلى اصحابه اني رأيت بقرا تنحر - 00:27:47ضَ
اني رأيت بقرة تنحر فاطلق النحر على البقر لكن الغالب ان النحر يطلق على الابل والذبح للبقر والغنم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز عكسه اي ذبح الابل ونحر البقر والغنم. لانه لم لم يتجاوز - 00:28:10ضَ
لانه لم يتجاوز محل الذكاء. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويأتي ذلك ويقول بعد توجيهها اي الذبيحة الى القبلة على جنبها الايسر ان كانت من البقر والغنم - 00:28:33ضَ
اين يحرك يده بالذبح بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك فيما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين - 00:28:50ضَ
ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك رواه ابو داوود طيب يقول رحمه الله ويقول بعد توجيهها اي الذبيحة الى القبلة على جنبها الايسر - 00:29:08ضَ
ما يأتي وظاهر كلامه ويقول بعد توجيهه الى القبلة ظاهره مشروعية استقبال القبلة بالبهيمة عند ذبحها وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله ان هذا عام في كل ذبح سواء كان قربة ام لا. يعني سواء قصد به القربى كالاضحية - 00:29:28ضَ
والهدي والعقيقة ام قصد به اللحم فان السنة ان يوجه الى القبلة كما سيأتي وقوله رحمه الله ويقول بعد توجيهها صريح في انه لا بد من النطق بالتسمية فيقول بسم الله - 00:29:51ضَ
فلا يجزئ لو سمى بقلبه. او نوى التسمية ولم يتلفظ بها لابد من النطق يعني ان يحرك بها شفتيه لان كل قول لابد فيه من النطق. وسيأتي الكلام على التسمية - 00:30:12ضَ
وقوله حين يحرك يده بالذبح يعني ان التسمية ان التسمية تكون اما قبل الذبح او مقارنة له ما قبل او تكون مقارنة لانه يقول حين يحرك بسم الله يعني انها تكون مقارنة - 00:30:31ضَ
اما لو ذبح ثم قال بسم الله فانه لا لا يجزئ. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان اقتصر على التسمية فقد ترك الافضل. وكذا يقول عند تحريك يده بالنحر. نعم. يعني لو اقتصر على بسم الله بدون او الله اكبر - 00:30:49ضَ
اللهم هذا هذا منك ولك اذا هذا سنة وليس وليس واجبا وقد ذكروا ان احد الخطباء خطب الناس وعلمهم اه اداب الذكاة فقالوا والسنة عند ذبحها ان يقول بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا - 00:31:09ضَ
بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. فجاء رجل واراد الذبح فقال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا يظن ان هذه تابعة للكريم نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قال قبل ذلك اي بسم الله والله اكبر الى اخره. وقبل تحريك يده بالذبح بان قال عند توجيهه - 00:31:32ضَ
في الذبيحة الى القبلة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فحسن لما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:31:56ضَ
لكن باسقاط اول لمناسبة المعنى او قال بعد او قال بعد هذا منك ولك اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك فحسن بمناسبة الحال وفي حديث لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل من محمد وال محمد وامة محمد - 00:32:13ضَ
فكره ابن عمر رضي الله عنهما وابن وابن سيرين الاكل من الذبيحة اذا وجهت لغير القبلة والافضل تولي هذا التوجيه الى الى القبلة سنة وليس وليس شرطا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:32:34ضَ
والافضل تولي صاحبها اي الذبيحة هديا كانت او اضحية ذبحها بنفسه. نعم هذا هو الاولى. الاولى ان يتولاها بنفسه ان الانسان يتولى ذبح اضحيته بنفسه او هديه بنفسه ان كان يحسن ذلك - 00:32:53ضَ
فان لم يكن يحسن وكل من يحسن وحضرها ان امكن لانه اضمن لنفسه فهمتم؟ اذا الاضحية الافضل ان يباشر الانسان ذبحها او تذكيتها بنفسه فان لم يحسن ذلك فانه يوكل مسلما لان ما كان قربة لا يوكل فيه يعني يكره ان يوكل فيه غير المسلم ويحضر ذلك. لانه - 00:33:13ضَ
واكثر طمأنينة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين ذبحهما بيده وسمى وكبر. ووضع رجله على صفاحهما ونحر البدنات الست - 00:33:41ضَ
بيده نحر من البدن التي اهداها في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة بيده ان فعل الذبح قربى وتولي وتولي القربة القربى بنفسه او لا احسن لك تولي القربة بنفسه اولى من فيها. نعم - 00:34:03ضَ
وان وكل من يصح ذبحه ولو ذميا كتابيا ابواه كتابيا ابواه كتابيان جاز ومسلم افضل من ذمي. وان وكل يعني اذا لم يكن يحسن او كان يحسن ولكنه تكاسل ووكل جاز لكن لا بد ان يكون من يوكله اهلا للذكاة - 00:34:20ضَ
لان لان الذكاة لابد فيها من اهلية المذكي والية المذكي ان يكون مسلما او كتابيا يقول مسلما او كتابيا ولا يشترط على القول الراجح ان يكون ابواه كتابيين لان الانسان معتبر بنفسه لا بابويه - 00:34:41ضَ
انسان معتبر بنفسه اذا اذا وكل من يكون اهلا والاهل هو ان يكون مسلما او كتابيا عاقلا عاقلا ومميزا عقيدة مميزا ولا يشترط البلوغ بل لابد من العقل والتمييز. نعم - 00:35:01ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكل من يصح ذبحه لو ذميا كتابيا ابواه كتابيان جاز ومسلم افضل من ذمي. لانه صلى الله عليه وسلم استناب عليا لنحن ما بقي من بدنه - 00:35:27ضَ
والاستدلال حقيقة في هذا الحديث فيه نظر قوله جاز لان الرسول يعني افظلية توكيل المسلم بهذا الحديث. لان علي رظي الله عنه يقال ان ان استنابته هنا متعينة اذ لا يوجد - 00:35:42ضَ
اذ لا يوجد غير مسلم هل يوجد كتاب كتابي في منى فهمتم او لا؟ يعني النبي يوم النحر وكل عليا عليا في نحر ما بقي من بدنه. يعني انه استناب مسلما. يقول هذا في الواقع هذا بيان للواقع - 00:36:02ضَ
هذا بيان للواقع لان الواقع انه لا يوجد في تلك الساعة ماشي يعني ممن تصح زكاته قد يوجد مثلا في مكة مشرك لكن المشرك ايضا لا لا تصح تذكيته ايه انا عارف - 00:36:21ضَ
التوكيل الحديث السابق يدل عليه انه اهدى مئة بدنة واعطى علي ما غدر المولد اراد ان يستدل بذلك على ان توكيل المسلم افضل لان الحديث ليس فيه دلالة. هل مثلا ذكر في الحديث ان هناك ذميا - 00:36:43ضَ
وان الرسول قال لعلي اه ان انحر ما بقي صحيح نحن هنا ايضا ما في دلالة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يكره ان يوكل في الذبح اضحية ذبح اضحية ذميا كتابيا لقول علي رضي الله عنه - 00:37:00ضَ
ابن عباس وجابر رضي الله عنهم ابن عباس رضي الله عنهما الطويل مرفوعا. ولا يذبح ضحاياكم الا طاهر. نعم. ومن هذا اخذ العلماء رحمهم ان ما كان قربة ما كان قربة يكره لغير مسلم ان يتولاه - 00:37:20ضَ
كان قرب لله لان قربة انما تصح ممن من المسلم نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويشهدها ان اضحية ربها ندما ان وكل في تذكيتها. لان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل - 00:37:38ضَ
واحضروها اذا ذبحتم فانه يغفر لكم عند اول قطرة من دمها روي انه صلى الله عليه وسلم قال قال لفاطمة احضني اضحيتك يغفر لك باول قطرة من دمها. والحديثان ضعيفان ولا يثبتان - 00:37:58ضَ
لكن تعلى التعليم وهو انه اذا شهد او حضرها كان ذلك ايش؟ اطمن. يعني من باب الطمأنينة واوثق مما لو وكل ازداد طمأنينة ان العبادة فعلت على وجه مشروع. نعم - 00:38:14ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا بأس بقول الوكيل اللهم تقبل من فلان اي الموت الموكل له وتعتبر النية الموكل له احسن الله اليك الاي الموكل له تعتبر النية اي نية كونها اضحية من الموكل اذا اي وقت التوكيل في الذبح - 00:38:34ضَ
وفي الرعاية ينوي اي الموكل كونها اضحية عند الذكاء او الدفع الى الوكيل ليذكيها الا مع التعيين اي تعيين الاضحية بان تكون معينة فلا تعتبر النية ولا تعتبر تسمية المضحى عن اكتفاء بالنية - 00:38:58ضَ
اذن لابد من النية اما من الموكل او من الوكيل الوكيل يذبحها حين ذبحها انها اضحية. او هو لو عينها انها اضحية فحينئذ تتعين. وتكون اضحية احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:39:14ضَ
ووقت ابتداء ذبح اضحية وهدي نذر او تطوع ودم متعة وقران يوم العيد بعد الصلاة اي صلاة العيد في حديث جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى - 00:39:33ضَ
رحمه الله هو وقت ابتداء ذبح اضحية وهدي نذر او تطوع ودم متعة وقران يوم العيد بعد الصلاة. يعني بعد سلام الامام من صلاة العيد وظاهره ولو قبل الخطبة حتى لو بعدما فرغوا من الصلاة ضحى فانه يجزئ. ووجه ذلك ان الخطبة - 00:39:52ضَ
ان خطبة العيد سنة وليست شرطا ولا واجبة وقوله رحمه الله آآ بعد الصلاة ان صلى او قدرها لمن لم يصلي كما لو كان في مكان ناع او مكان بعيد. نعم - 00:40:17ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ومسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى متفق - 00:40:36ضَ
ولو كان قبل الخطبة لظاهر ما سبق والافضل ان يكون الذبح بعد الصلاة وبعدها اي الخطبة. وذبح الامام ان كان نعم والافضل ان يكون الذبح بعد الصلاة وبعد الخطبة لاجل ان ينتفع بالذكر ويستمع الذكر فان الخطبة - 00:40:52ضَ
خطبة العيد شرعت للذكر والدعاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن الخير ودعوة المسلمين فهي خير وفيها دعاء ولذلك ينبغي للخطيب يوم العيد ان يدعو للناس ان يدعو - 00:41:11ضَ
ويؤمن الناس على دعائه. لقوله ودعوة المسلمين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وبعدها اي الخطبة وذبح الامام ان كان خروجا من الخلاف ولو سبقت صلاة امام في البلد الذي تتعدد فيه العيد - 00:41:28ضَ
جاز الذبح لما تقدم لما تقدم لما بتقدم الصلاة عليه او بعد مضي قدم لو فرض مثلا ان البلد اقيمت فيه اه تعددت فيه صلاة العيد. فالمعتبر اول صلاة فلو مثلا كان ابتداء الصاد الساعة السادسة - 00:41:47ضَ
واحد الاماكن التي تصطاد فيها في العيد صلى وخطب في عشر دقائق يجوز الذبح يجوز دابا لا وصلنا في خمس دقائق لان العبرة بعد الصلاة يعني مثلا وهو جالس وسمع الخطيب وهو يقول السلام عليكم يسلم من الصلاة. فقال بسم الله والله اكبر - 00:42:06ضَ
فانها تجزئ لانه ذبح بعد بعد الصلاة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او بعد مضي قدرها اي قدر زمن صلاة العيد بعد حلها اي دخول وقتها في حق من لا صلاة في موضعه كأهل البوادي من اهل الخيام - 00:42:28ضَ
الخكاوات ونحوهم اما لا عيد عليه. فدخول وقت ذبح ما ذكر في حقهم بمضي قدر ما تفعل فيه الصلاة بعد دخول وقتها لانه لا صلاة في حقهم تعتبر وجب الاعتبار بقدرها - 00:42:49ضَ
واطلق الاصحاب قدر الصلاة فقال الزركشي يحتمل ان يعتبر ذلك بمتوسط الناس وابو محمد يعني قدر الصلاة ما مقدار الصلاة من الناس من يطيل ومنهم من يخفف. نقول المعتبر الوسط - 00:43:04ضَ
ولهذا قال يحتمل ان يعتبر ذلك بمتوسط الناس ما تلزم قبل الوقت ما تصح راح يصلي اللي قاعد يسمع ذا اقول اسمه راح ابو اليس بروح يصلي اصلا احسن الله اليك - 00:43:21ضَ
كمل العبارة قال رحمه الله وابو محمدين موفق اعتبر قدر صلاة وخطبة تامتين في اخف ما يكون انتهى وقوله وخطبة مبني على اعتبارها والمذهب لا تعتبر كما تقدم. طيب اذا الاحسن يقال ما ما قاله الزركشي رحمه الله ان المعتبر - 00:43:52ضَ
اذا تعددت او يعني ما بين الطويل والقصير ان يعتبر الوسط وقد يقول قائل المثل يعتبر اقل مجزئ مجزئ قال لو قال الله اكبر قرأ الفاتحة وركع ورفع وسبح تسبيحة هذا اقل موت - 00:44:11ضَ