اللباب في أصول الفقه - للشيخ صفوان داوودي

٤٥. اللباب في أصول الفقه من ٢٥١ إلى ٢٥٥ص | د. أحمد بن علي العدوي

عادل بن أحمد

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ شروط القياس قال ليس كل من حفظ مسألتين او علم حديثين او استظهار ايتين مؤهلا للقياس - 00:00:00ضَ

فلا يخيس الا من جمع الالة التي التي له القياس بها وهي العلم باحكام الله وادبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وارشاده كما يشرط ان يكون عالما بما مضى قبله من السنن واقاويل السلف واجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. وان يكون صحيح العقل يفرق بين المشتبه ولا يعجل القول به دون - 00:00:16ضَ

وعليه بلوغ غاية في جهله والانصاف من نفسه حتى يعرف من اين قال ما يقول وترك ما يترك عايز يقول ايه ايه وايه؟ اهلا بك. وندب ايه ارضه وندبه لعلها ونتبه - 00:00:44ضَ

على على الجملة آآ ما يشترط في القياس في القائس هو ما يشترط في المجتهد لا يشترط في القائس الذي يجري القياس هو ما يشترط فيه المجتهد. يبقى دلوقتي لا يتمكن من القياس الا من بلغ رتبة الاجتهاد. ولا يبلغ رتبة الاجتهاد الا ان يكون عالما بالكتاب - 00:01:24ضَ

بسنة عالما اه باصول الفقه عالما باللغة. اه عالما بالناسخ والمنسوخ كل شروط الاجتهاد هدفو يبقى الى قياس عملية معقدة للغاية. عملية صعبة للغاية اه وهي من اصعب يعني هزا الدليل من اصعب الادلة في تقريره - 00:01:54ضَ

ولا يقوى على تقريره الا من بلغ رتبة الاجتهاد ماشي ان يكون عالما باحكام كتاب الله فرضه وندبه ونسخه ومنسخه وعامه وخاصه وارشاده لأنه لابد ان يسبت حكم الأصل ماشي؟ كما يشرط ان يكون عالما بما مضى قبله من السنن. سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان يكون عالم باقاويل السلف - 00:02:18ضَ

واجماع الناس حتى لا تجري قياسا تخالف به الاجماع وان تكون عالما بلسان العرب حتى تتمكن من اثبات الاحكام في الاصل. سم بعد زلك ايه؟ تقيس. وان يكون صحيح العقل. يفرق بين المشتبه ولا يعجل القول به - 00:02:47ضَ

التثبت ماذا اه عارف صيغة الامر؟ نعم. صيغة الامر احيانا آآ تطلق ويراد بها الوجوب. اقيموا الصلاة. وتطلق ويراد بها الندب. زي ايه؟ زي مسلا آآ امره بصلاة تمام؟ واحيانا يطلق الامر ويراد به الارشاد. الارشاد - 00:03:01ضَ

اه الفرق بين الندب والارشاد الندب يتعلق بالمصلحة الاخروية والناس يتعلق بالمصلحة الدنيوية. فقوله تعالى ايه آآ اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه. يبقى آآ الامر بكتابة الدين للايه - 00:03:35ضَ

للرشاد يتعلق بمصلحة دنيوية وهي حفظ المال وحفظ الحق لكن الناس بتتعلق بمصلحة ايه؟ اخرويين ايه الارشاد تتعلق به مصلحة دنيوية والنبي ان يكون عالما باحكام كتاب الله فرضه كاخيم الصلاة ولد به زي ايه وكاتبهم ان عرفتم فيهم خيرا - 00:03:54ضَ

وناسخه ومنسوخه زي التوجه الى بيت المقدس ونسخة بالتوجه الى بيت الايه؟ آآ للكعبة. وعمه وخاصه عمي وايه وخاصه. آآ كقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة. هزا عام. ماشي؟ آآ وخاصه - 00:04:25ضَ

آآ قوله تعالى ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشتركات ماشي ولكن كيف المشتركات؟ هزا خصي بمن ولا تنكحوا المشتكات من هي المشتركة التي لا ننكحها؟ غير الكتابي خاص بالمشركات غير الكتابيات - 00:04:44ضَ

بالمشركات غير الايه؟ الكتابيات. وارشاده كما مسلنا بقوله تعالى ايه آآ اذا تدينتم بدين الله بمسمى فاكتبوه. كما يشترط ان يكون عالما بما مضى قبله من السنن واقاويل السلف الصالح - 00:05:10ضَ

واجماع الناس. طب لمازا اشترت الاجماع؟ حتى لا تزري قياسا تخالف به اجماع سابق ويبطل قياسك وتنسب الى مخالفة الاجماع وان يكون عالما بلسان العرب لانه لا يستطيع ان يقرر الحكم في في اصل قياسه - 00:05:27ضَ

الا بدليل من الكتاب والسنة او الاجماع والادلة من الكتاب والسنة ادلة اه لفظية آآ تجري على لسان العرب فمن لا يعرف لسان العرب لا يعرف كيف يقرر حكم الله عز وجل من كتابه او من سنة نبيه - 00:05:47ضَ

وان يكون صحيح العقل صحيح الايه؟ يفرق بين المشتبه المشتبه مش احنا قررنا قبل ذلك ان في القرآن والسنة الفاظ مجملة آآ يشتبه معناها يبقى لابد ان يكون يستطيع ان ايه ان يقف على ان هزا اللفز مش ملك. ويبحس عن الدليل الزي يبينه - 00:06:06ضَ

وعليه بلوغ غاية تجاهه والانصاف من نفسه حتى يعرف من اين قال ما يقول ويترك ما يترك الشيخ ابو اسحاق الشرازي يقول يعني ان هو كان يوجد القياس مائة مرة - 00:06:38ضَ

مقياس مقياس ازا في ترجمته ان انه عشان يجدي قياس واحد لابد ان يعيده ايه مئة مرة يختبره مئة مرة ربما يقع خلل في شروط الاصل. ربما يقع خلل في شروط الفارة. ربما يقع خلل في شروط العلة - 00:06:52ضَ

ربما يوجد نقب للعلة ربما يوجد خلل ما فهو يكرر القياس مائة مرة حتى ايه يتثبت ان هذا القياس اركان القياس. اركان القياس اربعة. الاصل والفرع هو حكم الاصل والعلة - 00:07:15ضَ

هاي الوصفة الجامع مش احنا زكرنا هزا قبل زلك فيه من ايه؟ من اصل كالخمر وحكم لهذا الاصل وليكن الحرمة تفهم هزا؟ نعم اصل هو الخمر وحكم لهذا الاصل وهو - 00:07:34ضَ

الحرمة وفرع يقاس على هذا الاصل وليكن النبيز. النبيز طيب باي شيء الحقت النبيز بالخمر؟ اللي هي العلة الجامعة العلة الجامعة او الوصف الجامع هنا الوصف الجامع قد يكون ايه - 00:07:52ضَ

اه الجامع قد يكون علة وقد يكون دليل العلة وقد يكون شبها. من هنا كان القياس قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. ده خدناه المرة اللي فاتت. مم. الوصف الجامع قد الجامع قد يكون ايه - 00:08:08ضَ

الجامع قد يكون ايه علة ودلالة وشبه انواع الهندسة لأ مش انواع الجامع. انواع الجامع الجامع الزي يجمع بين الفرع والاصل قد يكون علة وقد يكون دلالة وقد يكون شبه. فان كان علة سمي قياس علة. وان كان دلالة - 00:08:24ضَ

سمي قياس دلالة وان كان شبه سمي قياس الشبه ووصف جامع قال وثمرة القياس حكم الفرع وانا اجريت القياس ما هي الثمرة التي عادت علي؟ من اجراء القياس اسبات الحكم في الفرع - 00:09:03ضَ

انا ما كنت اعلم حكم النبيذ ما كنت اعلم حكمه النبي وبقياس النبيز على الخمر في الحرمة بجمع الاسكار. ثبتت الحرمة في النبيز. يبقى ثمرة القياس اسبات الحكم في الفرع. لان الفرع ما كنت اعلم حكمه - 00:09:40ضَ

وبالقياس علمت حكمه فاذا تم القياس انتج حكم الفرع. مسال زلك البر اصل ارز وحكم الاصل ماشي؟ وحكم الاصل ايه؟ جريان الربا آآ البر البر يحرم بيعه بيع البر البر يحرم بيع البر بالبر متفاضلا. يحرم بيع البر بيع الصعب الصاعي. يحرم بيع البر للمتفاضلا. يبقى البر اصل وتقرب - 00:09:57ضَ

له حكم شرعي لا تبيع البر بالبر الا مسل بمثله يقرر له حكم شرعي بالنص وهو حرمة التفاضل طيب ما هي العلة التي من اجلها حرم التفاضل في بيع البر بالبر؟ الطعم - 00:10:39ضَ

الطعم الزيادة هي الربا. نعم. العلة هي الطعم. هزا الطعم وجدناه في الارز. نعم. ولا نعلم لم نعلم حكم الرز هل يحرم فيه التفاؤل لا يحرم فيه التفاضل. لكن وجدناه مطعوما - 00:10:54ضَ

وتحققت فيه علة الطعم فنلحقه بالبر ونسبت فيه ونسبت فيه ايه ؟ حرمة التفاضل واضح المثال واضح؟ نعم اعيده يا ريمتر. لا لا خلاص مثال ذلك البر اصل والارز فرع. وحكم الاصل جريان الربا. ايه هو جريان الربا؟ اللي هو حرمة التفاضل. حرمة - 00:11:09ضَ

التفاضل بيع الصاع بالصاعي والعلة الطعم فينتج جريان الربا في الارز. فنقول الارز يحرم فيه التفاضل طيب يبقى يحرم التفاضل في بيع الارز بالارز قياسا على حرمة التفاضل في بيع البر بالبر بجمع ايه - 00:11:43ضَ

بجامع الطعم في كل الركن الاول الاصل عرف حكمه بلفظ تناوله خلي بالك من حاجة ايه هو الاصل ما سبب الحكم بنص ساعة الاصل ايه الخمر قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام بيجلسوا مع عمل الشيطان فاجتنبوه. علم حكم الخمر منين؟ من قوله - 00:12:11ضَ

فاجتنبوه يبقى قال لي ما عرف حكمه بلفظ يتناوله. اما بخصوصه واما بعمومه بخصوص الزي ايه انما الخمر والميسر فاجتنبوه فاجتنبوا الخمر يبقى اللفظ هنا تناول الخمر بايه بخصوصه. طب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر مسلا - 00:12:54ضَ

يتناول الخمر بايه بعمومه يبقى لا سبق حكمه بنص بطريق الخصوص او بطريق العموم يقال له اصل وكزلك ما سبت بطريق الايه بالاجماع آآ شروط الاصل ان يكون حكما شرعيا - 00:13:22ضَ

ودليل ثبوته شرعيا بيكون الحكم الاصل ايه؟ شرعيا يعني ايه؟ يعني سابت بدليل شرعي تمام كده وما سبت بالبراءة الاصلية لا يقاس عليه. لان البراءة الاصلية ليست حكما ايه؟ شرعيا. شرعيا - 00:13:45ضَ

اه نمسل سريعا. اه مثلا مثلا قياس ايه على ايه قياس الحلي الحلي المباح المستعمل. قياس الحلي المباح المستعمل. على ثياب المهنة لا تلبسها لا زكاة فيها الثياب التي تلبس لا زكات فيها. فكذلك الحلي الذي تلبسه المرأة - 00:14:10ضَ

لا زكاة فيك واقول لك نفي الزكاة عن الثياب المستعملة ثبت به البراءة الاصلية هو الشرع الاصل عدم عدم وجوب الزكاة الاصل عدم وجوب الزكاة ثم اوجب الزكاة في هزا وهزا وهزا. طب والباقي - 00:14:51ضَ

بقي على الاصل على الاصل من عدم وجوب الزكاة. فهو لما اوجب الزكاة في الثياب المستعملة. فنقول بقيت على الاصل من عدم وجوب الزكاة. فاقول لك اسياب المهنة لم تجب فيها الزكاة بالايه؟ بالبراءة الاصلية - 00:15:16ضَ

بالبراءة الاصلية والبراءة الاصلية ليست حكما شرعيا وبالتالي ما ثبت بالبراءة الاصلية لا يقاس عليه بمناسبة الجراءة الاصلية لا يقاس عليها دي بقى شروط الاصل ان يكون حكما شرعي هي قصدك خلي بالك من حاجة هي مش شروط الاصل هي شروط حكم الاصل - 00:15:34ضَ

هو كاتب عندك صورة ايه الاصل هي شروط حكم الاصل شباب بقل لك شروط الاصل واحد كزا اتنين كزا. نعم. لأ هي مش ليست هي ليست شرطة خمر. ده شرط الحكم الزي ثبت للخمر - 00:15:54ضَ

شرط شروط حكم الاصل في العنوان. نعم. اقول عرف حكم اخونا سعد. ما عرف حكمه بلفظ تناوله. بعد كده الايه؟ قال شروط الاصلي وهي شروط حكم الاصل جبت المولان؟ نعم. طب قال لي ان يكون حكم الاصلي سابتا بالشرع. فلو كان سابتا بالعقل كالبراءة الاصلية كثياب المهنة - 00:16:13ضَ

هل يقاس عليها الحلي المباح في عدم وجوب الزكاة قال لي لا لا يقاس عليها. لان البراءة هي حكم عقلي لا شرعي. ومن شروط حكم الاصل ان يكون حكما اتنين ان يكون سابتا غير منسوخ حتى يمكن بناء الفرع عليه - 00:16:40ضَ

آآ صوم يوم عاشوراء كان واجبا وكان يصح بنية من النهار وكان يصح بنية من النهار فهل يجوز ان اقيس عليه صوم رمضان واقول صوم رمضان يقاس على صوم يوم عاشوراء الذي كان واجبا - 00:17:02ضَ

في صحة الصوم بنية من النهار بجميع ان كلا منهما صوم واجب ابتللت هذا هذا القيس لا يصح. لماذا؟ لان حكم الاصل الذي هو صوم يوم عاشوراء وجوبه نسخ حكمه نسخ ولا يقاس على حكم منسوخ - 00:17:27ضَ

واضح الا يكون حكم الاصل متفرعا عن اصل الاخر كما لو قسم السفرجل على التفاح بجامع الطعم فيهما فيجري فيه الربا سم غسيل التفاح في تحرير الربا على البر بواسطة الطعم فهذا تعويد بلا تطوير بلا فائدة - 00:17:50ضَ

مختلفا لا اه نقول اه السفر انا اقيسه على التفاح. نعم بجمع ايه بجمع الطرق تفاح على فزورة بجمع النهر مطعون قصة ذرة على الارز بجمع انه مطرود. واقيس الارز على آآ الفول. لانه مطعوم. واقيس الفول على الخضروات - 00:18:07ضَ

لانه مطعوف واعاكس الخضروات على المر لماذا كل هذا التطوير؟ قس السفرجل مباشرة على البر والتفاح قيسه مباشرة على البر والخضروات لانها مطعومة تقاس على البر فاهم؟ يبقى يشترط في اصل قياسك الا يكون فرعا في قياس الاخر - 00:18:54ضَ

يشترك في اصل قياسك يا مولانا يشترط في اصل قياسك الا يكون فرعا في قياس الاخر خلي بالك انت قصة السفرجل عن التفاح والتفاح على البوم التفاح بالنسبة للقيس الاول اصل. وبالنسبة للقيس الساني - 00:19:19ضَ

فرح ويكون هزا التطوير بلا فائدة. قصة سفرجل مباشرة على البر مش هزا مفروم وهزا مطروم؟ يبقى قصة سفر جمعانة والتفاح يقاس على البر لكن لا تقيس هزا على هزا وهزا على هزا وهزا على هزا سم هزا على قدام العلة واحدة يبقى الاخير يقاس على الاول - 00:19:35ضَ

لا تقيس على الفرع. والفرع تقيسه على فرع اخر. والفرع تقيسه على فرع اخر. هم. سم تراعيه قيسه الفرع الاخر على الاصل الفرع الاخير يقاس مباشرة على الاصل. على الاصل - 00:19:57ضَ

بقول لك لو قسنا هكزا هل يختلف حكم يا شيخ تطويل بلا فائدة. مم. تطويل بلا فائدة كلما طالت السلسلة كلما كسرت الاعتراضات انا انا اريد ان اقلل الاحترامات اعترض على القيس الاول فان جوك من القيس الاول اعترض على القياس الساني فان نجوته من القيس الساني اعتقد على القياس السالس - 00:20:15ضَ

فاهم؟ انا اريد اضيف السلسلة بحيس يتحدد الكلام. اصل وفرع وسأناقشك في الاصل واعترض عليك في الاصل تجيب اعترض عليك في الفرع تجيب قضية هزا تطوير بلا ايه قال لي الا يكون حكم الاصل معدولا به عن سند القياس - 00:20:37ضَ

ما المقصود عن سن القياس سنن القياس منهجه وطريقته منهج منهج القياس وطريقته طيب ايه هو منهج القس وطريقته؟ ما هو سنن القياس ما هو منهج القياس وطريقته يا مولانا - 00:21:02ضَ

انظر اللي منهج القياس ان يكون هناك حكم سبت في شيء وهزا الحكم معقول المعنى يعني ايه معقول المعنى؟ يعني معلم. اقول لمازا حرمت الخمر؟ تقول لاسكارها. لمازا حرم التفاضل في البر؟ تقول لانه مطعوم - 00:21:38ضَ

تمام كده؟ يبقى سبب القياس ايه؟ ان يسبت حكم في شيء اللي هو في الاصل وان يكون هزا الحكم معقول المعنى معلل بعلة وان اجد هزه العلة في محل اخر - 00:22:01ضَ

واسبت للمحل الاخر ما سبت للمحل الاول بجامع العلة مش هزه هي طريقة القياس طريقة ما هي طريقة القياس؟ هل يوجد عندي اصل وان يوجد عندي فرع يوجد عندي اصل ويوجد عندي فرض. وان يسبت للاصل حكم - 00:22:13ضَ

وان يكون هزا الحكم معلل بعدلة وان هزه العلة اجدها في محل اخر اللي هو الفرق. فاسبت لهزا الفرع ما سبت للاصل من حكم. لانه ما لما اشترك في العلة اشترك - 00:22:33ضَ

هزه هي طريقة القياس. طب لو كان الاصل لا يجري على هزه الطريقة يبقى لا ينقص عليه الحكم الاصلي معدولا. حكم الاصل معدول به عن سنن القياس. يعني خرج عن طريقة القياس - 00:22:46ضَ

هذا الحكم غير معقول المعنى هزا الحكم لم نعرف له علة هيئة القياس هزا الحكم لا نزير له القياس لابد ان يكون هزا الحكم الزي سبت له نزير. حتى الحق النزير به. طب هو سمكة ولا نزير له؟ يبقى معدول به عن سنن القياس. سبت ولكن لا نعرف له - 00:23:05ضَ

يبقى لا لا يمكن ان يأتي القياس. هذا الحكم يكون له معجول به عن ايه عن سنن القياس عن طريقته خارج على خارج عن نظام القياس نظام القياس لا يطبق عليه - 00:23:28ضَ

ماشي ان يكون حكم الاصل معدول به عن سنن المقياس. يعني معدولا به يعني ايه يعني ايه معدودا به؟ يعني خارج مخالف تساوي ايه مخرجا ومخالفا لسنن القياس مخالف لطريقة القياس ومنهجه - 00:23:45ضَ

طب زي ايه ؟ قال لي هو المعدول عن سن القيس نوعان. الاول ما لا يعقل معناه ده لا يعقل ايه ما احنا ما احنا قلنا في اطار انا لا اقيس الا على حكم عقل معناه وعرفت علته. فازا سبت الحكم - 00:24:08ضَ

وانا لا اعرف علته ولا اعقل معناه لا يمكن ان رخيص مش ده قلناه يا مولانا؟ قال لي طيب وما لا يعقل معناه نوعان. مستسلم للقاعدة العامة كقبول شهادة خزيمة واحدة. فهو مستهدفنا من قاعدة الشهادات - 00:24:24ضَ

هي ايه القاعدة في في الشهادة على الاموال المل لا يسبت الا بشاهدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يبقى اقل ما يثبت به المال شهادة ايه؟ شاهدين - 00:24:43ضَ

من الرجال او رجل وامرأتان. طب النبي صلى الله عليه وسلم في في المال قبل شهادة خزيمة واحدة وقال من شهد له خزيمة فهو حسبه يكفي يبقى القاعدة في الشهادات انه لا تقبل الا شهادة رجلين - 00:25:05ضَ

او رجل وامرأتين ابو خزيمة اللي تقبل في الاموال تقبل شهادته وحده خزيمة مستثنى من القاعدة طيب لمازا لحكم لا يعقل عليه وزي ما هزا الحكم قرر في خزيمة لا نعرف له الا - 00:25:23ضَ

كونه صدق النبي صلى الله عليه وسلم بلاش بس هذا الحكم خارج عن محل خارج عن طريقة القياس. وبالتالي ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه هل يخص على خزيمة - 00:25:43ضَ

ابو بكر افضل منه واصدق منه اني لا يلحق لماذا؟ لان خزيمة خرج عن منهج القياس خرج عن منهج القياس لانه لا يعقل معناه وهو من قبيل ما لا يعقل معناه واستسني من قاعدة عامة - 00:25:59ضَ

فهمت هذا الكلام انت تقول خزيمة عارف انت قصة خزيمة تعرفها النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرس من الرجل وبعد ان اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال يا رسول الله اعطني فرسي فانا ما بعتك شيئا - 00:26:22ضَ

انا بعمل لكم ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لي انني اشتريت الفرس من هذا الرجل وقام خزيمة فقال انا اشهد يا رسول الله انك اشتريت هزا الفرس من ايه؟ من هزا - 00:26:47ضَ

وقال النبي كيف تشهد ولم تره قال اصدقك في خبر السماء واكزبك في خبر الفرس اللي انا اصدقك في ان الوحي ينزل عليك من السماء. اكزبك في خبر الفرس. فقال النبي من شهد له الخزيمة فهو ايه - 00:26:59ضَ

ابو بكر لو شهد في المال واحدة لا يصل في المال بشهادة ابي بكر وان كان افضل من خزيمة واصدق من خزيمة واكثر تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم من ايه - 00:27:17ضَ

من خزيمة. طب لمازا؟ لان خزيمة خرج عن قاعدة القياس خرج عن منهاج القياس رجع عن سنة للقياس واضح المسألة؟ نعم واضح جدا قال لي ما لا يعقل معناه قد يكون المستثمر قاعدة عامة كخزيمة - 00:27:33ضَ

وقد يكون مبتدأ به. يعني ايه مبتدأ به المبتدأ يعني يعني مش خبر ولا ايه لا مبتدأ به يعني ايه؟ يعني شرع ابتداء غير معقول المعنى يعني ليس مستثمر قاعدة عامة بل هو شرع ابتداء غير معقول المعنى - 00:27:56ضَ

قال لي كايه كاعداد الركعات لو سألتك يا مولانا كم تصلي الظهر ما هي علة رباعية الظهر تقول لها معنى انا لا اعقله. حتة هو غير معقول المعنى مش معناه انه لا معنى له - 00:28:15ضَ

له معنى وانا لا اعقله دخول لها علة رباعية الزهر لها علة لها حكمة لها معنى انا لا اعقله وانا لا اقيس الا على حكم عقل معناه اه اه يبقى دلوقتي لو انا قلت لك ايه اه الزهر اربعة اربعة فيقاس عليها المغرب - 00:28:35ضَ

يقاس عليها الايه المغرب او تقاس عليها الضحى او يقاس عليها الوتر. مسلا مازا تقول؟ تقول والله ربعية الظهر حكم لم يعقل معناه لم يعقل ايه معناه وما لم يعقل معناه فهو خارج عن سنن القياس لا يقاس عليه - 00:28:58ضَ

طيب الاول ما لا يعقل معناه. وقسمناه لقسمين. مستثمر القاعدة العامة مبتدأ به. طب والساني لما شرع ابتداء ولا نظير له ولا يجري فيه القياس لعدم النظير. سواء كان معقول المعنى ام غير معقول المعنى؟ خلي بالك من شيء - 00:29:21ضَ

اه القسم الساني انا كنت بقول اصل وايه وفرع. لازم يبقى الاصل ده ثبت له حكمه. الحكم ده معقول المعنى ما كانش معقول المعنى يبقى لا يقاس عليه قال لي طيب هزا الحكم - 00:29:47ضَ

سواء كان مع كل معنى او غير مع كل معنى ليس له نزير الاشارة القياس ان يكون له نزير حتى يلحق النزير يبقى هزا الاصل ثبت حكمه. قد يكون معقول المعنى ده قسم وقد لا يكون وقد يكون غير معقول المعنى. وده قسم اخر. بس ليس له - 00:30:06ضَ

نزير طب ما ما هو الشيء الذي سالحقه به؟ لا يوجد نظير الحقه به يبقى ايضا هزا معدول به عن ايه معزول به عن سند آآ القياس لا لا النبي عليه اسم من هذا الاسم لكن لا تجد جواز - 00:30:24ضَ

لا تدري اللباس يبقى غير مع كل معنى. ايوا. هو غير مع كل معنى. بس هو زي ما له نزير ابو بكر. ابو بكر النزير الخزيمة انت انت قلت لي هو افضل من خزيمة. واكسر تصديقا للنبي من خزيمة. يبقى هو له نزير. بس استسناؤه من بين - 00:30:54ضَ

تغيير مع كل المعنى خلي بالك من شيء انا بس بنبه. غير معقول المعنى مش معناه ان هو لا لا معنى له اليوم مع كل معنى له معنى وله علة بس انا لا اعرفها - 00:31:11ضَ

هو لا لا يوجد حكم لا علة له ولا معنى له. ولا حكمة له. احكام الله تعالى لا تخلو عن الحكم بعض الحكم اطلعوا عليها وبعض الحكم لا الطلب عليه - 00:31:30ضَ

طيب الثاني قال لي قال لي ما شرع ابتداء ولا نظير له ولا يجري فيه القياس لعدم النزير. لان لان ما المقصود من القياس؟ هو ان الحق الفرع بالاصل. طب وهو ليس له فرح - 00:31:43ضَ

افهم هزا غرض القياس مقصد القياس الحاقه الفرعي الاصل. طب الحكم الزي لا نزير له ولا فرع له لا يجب فيه القياس لا يقاس عليه لعدم وجود النزير الزي يلحق به. سواء كان هزا الحكم اللي هو حكم الاصل المعقول المعنى كرخص السفر - 00:31:57ضَ

والمسح للخفين لعلة دفع المشقة المسال ده سهل خالص يا مولانا آآ قصر الصلاة قسم السودان السفر معلبة بالسفر. قصر الصلاة في السفر معلل بالايه؟ بالسفر. فاقول لك طب ولمازا - 00:32:18ضَ

المسافر يقصر الصلاة لدفع المشقة اللي هي علة العلة يبقى لماذا يقصر الصلاة لاي علة يقصر الصلاة لعلة السفر. طب ولماذا كان السفر علة لماذا كان السفر علة في قصر الصلاة؟ تقول لي دفع - 00:32:43ضَ

المشقة. يبقى الحكم ده معقول المعنى معقول المعنى؟ قال لي بس السفر لا نزير له سفر لنزير الاهلي وانت تقول آآ البنائين في الحضر في والزين يعملون في الافران في شدة الحر - 00:33:02ضَ

ويأتي رمضان في شدة الحرب وهم يعملون في الافران. يواجهون النار هكذا. نعم. مشقتهم اضعاف اضعاف المشقة التي يجدها المسافر ومع زلك انت لا ترخص له في ايه؟ في الفطر في رمضان. ولا ترخص له في قصر الصلاة - 00:33:22ضَ

لا ترخص له في قصر السلام. طب المشقة متحققة يقول نعم مشقة متحققة بس آآ العلم السفر موجود في السفر ولا وجود له في ايه في غيره وبالتالي الاعمال الشاقة في الحضر - 00:33:37ضَ

لا تلحق السفر وبالتالي من يعمل في الافران لا اجيز له قصر الايه الحمالين والحطابين يحمل الاسقال الشديدة ويصعد بها الا الادوار العليا يجد مشققة بليغة ومع زلك انا لا لا ارخص له في قصر - 00:34:01ضَ

السلام طيب خليني بقى نرجع كده تاني آآ الصلاة في السفر. معلل بايه استغفر الله لاجل طب هزا الحكم عقل معناه؟ نعم. او عقل معناه لان آآ رخص له في قصر الصلاة لدفع المشقة - 00:34:21ضَ

قال لي طب والسفر ده له نزير في الحجر يبقى لا تلحق به الاعمال الشاقة في الحضر. ولا يبقى آآ لماذا لماذا السؤال الان؟ لماذا لا نقيس الاعمال الشاقة في الحضر - 00:34:42ضَ

على السفر فنجوز لاصحاب الاعمال الشاقة القسرة. لان السفر معدول به عن سند مقياس. طب ولمازا هو معدول به عن سنن القياس تقول لانه وان كان معقول المعنى لكنه لا نزير له - 00:34:55ضَ

لانه ان كان معقول المعنى لا بديل. لا نزير له تمام كده رخص السفر والمسح على الخفين لعلة دفع المشقة طيب خليني انا استعمل هزا القياس يا ريناد وانت تقول لي صح ولا غلط؟ انت قوليها وليه - 00:35:13ضَ

آآ لماذا يمسح على الخفين يا مولانا لداخل انشق وانا آآ البس البس قميصا او قلب السباس قميص البس آآ جميل. من جلد البس جاكيت الجلد. وهزا الجاكيت من الجلد يغطي اليد بكاملها. واجد مشقة في ان اشمر - 00:35:37ضَ

هزا الكم من الجلد. فهل يجوز لي ان امسح على اليد قياسا على المسح على فوق هزا مسح وهزا مسح وهزا جلد وهزا ايه؟ جلد ماشي؟ ايه رأيك في كده - 00:36:02ضَ

لا يجوز لا يجوز جميل. علل اولا مسح الخوف مسح الخف له معنى. نعم. وهو المشقة تمام كده؟ بس ليس له نزير. نزير نعم. ليس له ايه؟ نزير. نزير. وبالتالي لا يجوز المسح على اليد - 00:36:17ضَ

التي عليها كن من الجلد قياسا على الايه على الخف هزا وان كان له معنى لكنه معدول به عن سنن القياس. خارج عن قاعدة القياس في كلام للامام الشافعي رحمه الله بان الرخص - 00:36:43ضَ

دي من كلام الامام الشافعي رحمه الله الرخص لا يعدل بها عن محالها الرخص لا يعدل بها عن ايه يعني جه المسح على الخفين فين الرجل يبقى لا يمسح على على الذراع - 00:37:05ضَ

آآ آآ قصر الصلاة جه في السفر. لا يعد الا الاعمال الشاقة في الحضر ماشي؟ الرخص لا يعدل بها عن محالها لا يعدل بها عن محلها. يعني تبقى في محلها فقط - 00:37:24ضَ

اما غير معقول المعنى كاليمين في القسامة وضرب الدية على العاقلة ايه؟ لا يعزل بها عن محالها لا نزيد لا من مثيل له صح؟ اه لا مسل له. اه لا فرع له يلحق به - 00:37:45ضَ

لا نظير له لا شبيه له. لا فرع له يلحق به اليمين في القسامة اليمين في الايه القسامة. عارفين القسامة صورتها في الاتي آآ زيد آآ ذهب الى قبيلة بين هزه القبيلة وبين قبيلته عداوة - 00:38:04ضَ

دخل القبيلة وبعد يومين او ثلاثة وجدناه مقتولا على شاطئ النهر من الذي قتلها يغلب على الزن ان اهل هزه القبيلة التي بيننا وبينهم عندهم هم الزين قتلوه اتينا برجال القبيلة من منكم قتلها؟ ما قتله احد منه - 00:38:52ضَ

ماذا نصنع فيه؟ نحن لم نرى من قتلة واهل القبيلة يقولون ما قتلناه. هزه الواقعة حدست في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ان آآ تلاتة من الانصار دخلوا ارض اليهود ولما دخلوا في ارض اليهود تفرقوا - 00:39:13ضَ

وبعد وقت رجعوا الى رجع الاسلام الى صاحبهم السالس فوجدوه ايه؟ مقتولا. مقتولا وبينه وبين اليهود عداوة. تمام كده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تحلفون اه بيقول لاهل الميت اه تحلفونه وتستحقون قاتلكم دية قاتلكم - 00:39:31ضَ

تقولوا والله اهل اهله آآ قتلوه والله فلان قتله وقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نعد وقال تبرئكم يهود بخمسين يمينك نأتي بخمسين رجل اه من اليهود كل واحد يحلف اننا ما قتلناه - 00:39:57ضَ

ماشي آآ بس اليمين في القسامة اظن مذكورة في الكتب في قسم ما هو معقول المعنى اليمين في القسامة اليمين في القسامة المزكورة في كتب الاصول في قسم ما معقول المعنى. ليه معقول المعنى؟ ايه هو المعنى المعقول فيه؟ هو التغليظ في شأن الدماء - 00:40:23ضَ

تغليظ في شأن الدماء يعني لمازا يحدث خمسين يمينا هو الاصل من يحلف يحلف يمينا واحدا؟ نعم لكن يحلف خمسين يمينا لتغليظ يبقى لها معنى وهو التغليظ في شلل الدماغ. وضرب الدية على العاقلة - 00:41:06ضَ

في معنا ايضا هو الشيخ زكره هنا في غير معقول المعنى لأ هو له معنى. ده في قسم ما له معنى التخفيف على القاتل فيما يعني ايه فيما قد يعزر فيه. آآ الدية بتضرب على العاقلة فين؟ في القتل الخطأ. نعم - 00:41:23ضَ

في القتل الخطأ اه اولا يبقى المشاركة مشاركة العاقلة للقاتل او تحمل الدية عن القاتل فيما ايه فيما يعني قد يعذر فيه يواسى فيما يمكن ان يعزر فيه ده المعنى الموجود في في درب الدية على العقيدة - 00:41:45ضَ

زيد قتل خطأ. فنقول واجبت عليه في الدين. وهزه الدية لا تتحمله انت. بل تتحملها العقيدة لمازا ؟ لان الشرع لو اوجبها عليه في ما له هو وهو يعني وقع منه قط على سبيل الخطأ - 00:42:09ضَ

لو اوجبتها في ماله هو لكان فيه اجحاف به. فيبقى المعنى في ضربه ضرب الدية على العاقلة آآ يعني آآ التخفيف عنه وهو معاونته ومواساته فيما تحتمل الموسة فيه؟ ماشي - 00:42:26ضَ

طيب اه ضربت دي على العقيدة اه انا قتلت زيدا خطأ فانتم عاقلتي تحملتم عني هزه الايه؟ الدية. الدية طيب هل تقيس علينا انا استلفت من زيد مالا ولم اسده - 00:42:48ضَ

هل هل نحمل الدين على العاقلة؟ بجامع ان العاقلة تتحمل عنه الدية الخطأ لأ ده كل هزا اه ضرب جدية على العاقلة معدول به عن سند القياس. لان الاصل ان من ارتكب شيئا يتحمل عاقبته - 00:43:11ضَ

وكون الدية تضرب على قيلها هزا على ايه؟ على خلاف الاصل هزا معدول به عن سند للقياس جهاز ايه معدود بها عن سمن القياس ليه معدود بيه عشان القياس؟ لانه لا نزير له - 00:43:30ضَ

يا نزيرة لها ماشي طيب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه باكثر من اربعة عد ترخيص نفسك على النبي صلى الله عليه وسلم. وتبيح لنفسك ان تتزوج باكثر من اربع. قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:43ضَ

يقول لك لا هذا الحكم معمول به عن سند القياس اه لانه لا نظير للنبي صلى الله عليه وسلم. لان الحكم هزا سبت للنبي استمع لوجهه بالخصوص جهاز الحكم سبت للبيع فلا نظير لاحد - 00:44:14ضَ

طريقة نظيرة فلا يوجد نظير للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يلحق به اللي بالحكم دوت قال لك هزا الحكم لك انت وحدك هو زيد ليس نزيرا لك فلا يلحق زيد بك - 00:44:30ضَ

خالصة لك من دون المؤمنين. هزا الحكم يخصك انت. يبقى لا يوجد نزير حتى يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم ازا مات عن امرأة من نسائه - 00:44:46ضَ

حرمة على على المسلمين ان يتزوجوا المرأة صح ولا لا؟ نعم. وازواجه امهاتهم. وقال الله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجهم من بعده ابدا - 00:44:56ضَ

يبقى لو مات النبي صلى الله عليه وسلم عن امهات المؤمنين هل يجوز نكاح امهات المؤمنين بعد بعد النبي فانت تقول والله انا رئيس دولة او انا آآ حاكم او انا خليفة - 00:45:15ضَ

فاهم؟ والنبي كان حاكما وبالتالي اذا مت في حرم على على الناس ان يتزوجوا بامرأتي من بعدي يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هزا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هزا الاصل معدول به عن سند القياس. ليه معدول به عن سند القياس؟ لانه لا نزير له - 00:45:29ضَ

انتم كده؟ يبقى دلوقتي ازا كان الاصل لا نزير له يبقى لا يقاس عليه فهمت يا منى بس او غير معقول المعنى كاليمين في القسامة المسال ده مش صحيح في آآ في ابن الحاجب - 00:45:48ضَ

ان اليمين في الانقسام وظاهر كمان في المحلي اليمين في القسامة ده من قبيل ايه المعقول المعنى الزي لا نزير له. وضرب الدية على العاقلة من قبيل ايه المعدول به عن سنة لقياس - 00:46:07ضَ

الذي شرع ابتداء وهو معقول المعنى ولكن لا نظير له وبرضك في اليمين في القسام الاتنين والرخص في السفر والمسح على الخفين ده بردك مما ايه والمعقول معنى ولا معقول المعنى لكن لا نزير له - 00:46:22ضَ

القاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر يا شيخ في اليمين اسامة. هم. تغليظ يا عم. التغليز في شأن الدماغ وضرب الدية على العاقلة ايه المعنى؟ التخفيف. التخفيف على القاتل ومواساته - 00:47:06ضَ

فيما يعزر فيه كما ان رخصة السفر للمشقة واضح الكلام قاعدة القياس يجري في الحدود والكفارات خلافا لابي حنيفة امير هل يجوز للقياس في الحدود اه اعطيني مثال. والشيخ يأتي بامثلة - 00:47:31ضَ

اه مثال مثال لاجراء القياس في الحدود ومثال لاجراء القياس في الكفارات واحد لماذا لأنه وجد منه الاج في فرج محرم شرعا مشتهة طبعا لمازا يحج لانه وقع منه ايلاج - 00:48:33ضَ

في فرج محرم شرعا طبعا اي والله ماذا فعل وقع منه ايلاج في فرج مشتهك طبعا محرما ايه في فرج محرم شرعا واشتهر طبعا فانا اقيس اللقط على الزاني واقول اللقط يحد حد - 00:49:21ضَ

الزاني اللائق يحد قياسا على الزاني. اللائط يحد قياسا على الزاني. بجمع ايه بجامع الايلاج في الفرج المحرم ده مسال للقيس في الايه الحدود. طب مسال آآ القياس في الكفارات - 00:49:46ضَ

الرجل الذي جامع في نهار رمضان وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقعت في ليالي رمضان مازا عليه ولما نفسي اعتق رقبة في ايه؟ صوم صوم شهرين متتابعين. سم قال له ايه؟ اطعم ستين مسكينا. يبقى اوجب عليه الكفارة - 00:50:05ضَ

بسبب الايه سبب الوقوع بسبب الوقوع في نهار رمضان ابو حنيفة ومالك قاسوا عليه من هزا افطر بالجماع مالك ابو حنيفة قاسوا عليه من افطر بالطعام وافطر بالشراب فاجاب عليه الكفارة بجمع الافطار في كله - 00:50:29ضَ

يبقى النبي اوجب الكفارة على من؟ على من افطر بالجماع لهذا الحكم ثبت بالنص. فقاس ما لك ابو حنيفة عليه من افطر بالطعام. ومن افطر بالشراب اين العلة واين الجامع؟ اللي بجامع يفطر في كله - 00:50:55ضَ

بجامع انتهاك حرمة الشهر والافطار في نهار رمضان فهمتي يا مولانا فده مسال للقياس في الايه؟ في الكفارات قد وقع القياس في حد الخمر فاخرج مالك في الموطأ ان عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي ابن ابي طالب نراه نرى ان تجلده ثمانين - 00:51:10ضَ

فانه اذا شرب سكر واذا سكر هزا واذا هزا افترى فجلد عمر في الخمر ثمانين ده يعني دليل ايه؟ ده دليل على ايه؟ على ان الصحابة رضوان الله عليهم قاسوا في الحدود - 00:51:35ضَ

سورة القيس كالاهل. سورة القس كالاتي. قياس آآ شارب الخمر يحده مش عارف كنا بنقول اللاقط يحد قياسا على الزاني في جامع الايلاج في الفرج المحرم هنا نقول شارب الخمر يحد حد حد القزف - 00:51:51ضَ

قياسا على القاذف بجمع ايه في جامع الافتراء في كله بجمع ايه الافتراء في كلية من يشرب الخمر ينطلق لسانه في اعراض الناس فيقع منه افتراء. كما ان القازف وقع منه - 00:52:14ضَ

اشتراك يبقى ما الذي صنعه عليه رضي الله عنه خوسة شارب الخمر على من؟ على القاذف والقاذف يحد ثمانين يبقى شرب الخمر يحد ثمانين. طب ما هي العلة الجامعة الافتراء او مزنة الافتراء - 00:52:35ضَ

واضح الكلام يعني ممكن نقول كده هو الحق مظنة الافتراء بالافتراء الحق مذلة الافتراء بالايه للافتراء الحق مظنة الافتراء بالافتراء الافتراء يبقى هو الافتراء. ان يقول زيد زان وامه زانية - 00:52:57ضَ

هزا هو افتراء. طب وازا شرب الخمرة ربما يفتري وربما لا يفتري ربما يقول زيد زان وربما لا يخون. ولكن شربه للخمر مزنة لزلك ما زلنا. اه فهو شرب الخمر ما زنة الافتراء - 00:53:44ضَ

فالحقها بالافتراء مفهوم هذا؟ كيف الحق؟ الحق مظنة الافتراء بالافتراء من اول خلي بالك من حاجة. ايه؟ هو ازا شرب الخمر غالبا ما ينطلق لسانه وينسب زيد للزنا وينسب امه للزنا - 00:54:04ضَ

فاهم فشرب الخمر ما زنة لذلك فالحقها بالافتراء الواسع. كما لو قال زيد زاني يبقى هو الحق مزنة الافتراء اللي هي شرب الخمر بالافتراء اللي هو القزف فكما ان الافتراء اللي هو القزف - 00:54:28ضَ

يجلد به ثمانين فمظنة الافتراء اللي هي شرب الخمر يجلد بها سماني دقيقة صح؟ صعبة. نعم. طب هو ده هو الاكتئاب كده هو لازم يكون واحد اه الذي لم يقع منه الفئة لم يقع منه الفئة لكنه مزنة ايه - 00:54:49ضَ

وقع فيها ايه؟ ما وقع فيها يعني. آآ هو من حكمة الشارع انه يثبت للمظنة حكم المئنة يعني مزنة الشيء مقاومة مقاومة الشركة. اديك مسال ازيكم عقد على امرأته ومتى ولم يدخل بها - 00:55:25ضَ

طلقها طلقها عقد عليها ولم يدخل بها. يجب لها نصف المال. طب انت تكمل المهر وتقول يلزمك المهر كاملا ازا وقع دخول او مزنة الدخول الدخول اللي هو يدخل بالفعل - 00:55:52ضَ

يقع منه جماع له فيجب له يجب لها المهر كاملا. طيب ولو حصلت خلوة ولم يقع جماع الخلوة مزلة الجماع فانت اقمت المظنة مقام الايه؟ مقام المئنة مقام الدخول ويبقى تقول ايه؟ ازا ازا خلا بها حتى ولو لم يدخل يجب له لها المهر ايه - 00:56:15ضَ

هزا يقع منه قزف لا يقع منه قزف. هو شرب الخمر مزنة لزلك ومزلة الشيء تأخز حكم الشيء مظنة الشيء تأخز ايه حكم الشيء ما زلنا بمعنى الشيء يعني غالبا ما يحصل منها كزا - 00:56:42ضَ

يعني الاجتهاد وزنة النجاح الاجتهاد مزنة النجاح. يعني يغلب على الزن ان من اجتهد ينجح. ويغلب عن الزن ان من شرب الخمر يقزف. هم. ويغلب على اظن ان من خلا بالمرأة التي عقد عليها - 00:57:05ضَ

انه يقع منه الدخول يبقى فمزلة الشيء تعطى حكم الشيء ياخد حكمه شديد. اه يأخز حكم الشديد سيدنا علي رضي الله عنه اجتهد الايه؟ شرب الخمر مزنة القزف فيأخذ حكم القزف - 00:57:26ضَ

بس هي دقيقة جدا هذا هو صنع الاستماع لماذا اشرحه؟ برضك انت تقرأه كثيرا ولا تذهب فيه. ونحاول ان نفهم ما فيه او جزء مما فيه اه اه سيدنا علي رضي الله عنه - 00:57:48ضَ

ما هو حد شارب الخمر؟ لا اعرف ونحن نريد ان نجتهد لكي نعرف حكم شرب الخمر كم يحد؟ كام ايه فسيدنا علي كأنه يقول لك شرب الخمر مزنة القزف وقد وجدنا الشارع - 00:58:10ضَ

يعطي مزنة الشيء حكمه الشيء كمازنة القزف تأخز حكم القزف ومزلة القزف تلحق بالقزف يقاس على القصر مزنة القزف التي هي شرب الخمر تقاس علي القزفي وتعطى حكم القذف ويحد شارب الخمر ثمانين - 00:58:32ضَ

لاننا وجدنا الشارع يعطي ايه؟ يعطي مزنة الشيء حكم الشيء. كمسألة الخلوة والدخول. كمسألة الخلوة والدخول طيب مسال تاني انا مسال تالت خليها مسال تالت عشان نستفيد اه زيد النامة - 00:58:56ضَ

ولم يخرج منه شيء كان متوضئا ونام ولم يخرج منه شيء لا بول ولا غائط ولا ريح ازا قام من نومه تحكم بايه انتقاد طهارتي انتقاد طهارة مع انه ما خرج منه باول ولا غائط ولا ولا ريح ولا شيء - 00:59:18ضَ

لماذا؟ لان النوم مزنة في الحدس النوم وزنة الحدث والشارع اقام مزنة الشيء مقام الشيء. وقال كما ان الوضوء ينتقض بالحدس ينتقض بمزنته التي هو يبدأ ما معنى هذا؟ ايه؟ هذا وسترى هذا - 00:59:41ضَ

اه الهدايا هو الاصل في الهذيان يا مولانا. الاصل في هذا اه اه هو الكلام التي الذي لا تربطه نتكلم كما يعني حيس ما وقع الكلام على لسانك انطلق. الكلام من غير ضبط الهزيان هو كلام غير مضبوط - 01:00:12ضَ

ينطلق لسانه الاستقراض يكون له زيد يقول لك زيدون كزا وكزا وكزا طبعا وعمرو كزا وكزا ينطلق لسانه دون ان يضبط شيء دون ان يضبط وقاسة من سيدنا علي رضي الله عنه شارب الخمر على القزف بجامع الافتراء - 01:00:43ضَ

انت هتكتبها ازاي بقى بوسة مزنة القزف على القصف وقد وجدنا الشارع يعطي مظنة الشيء حكم الشيء كما في الحدث والنوم وكما في الخلوة والدخول ولم ينكر عليه احد من الصحابة - 01:01:26ضَ

ولم ينكر عليه احد منه فيكون اجماعا على ثبوت الحد بالقياس وهزا دليل الجمهور على الحنفية وقالوا ان القياس يجري في اسبات الحدود والدليل على زلك فعل علي رضي الله عنه واقرار الصحابة. فكانت اجماعا. فكان ايه - 01:01:53ضَ

اجماع وانما يصح القياس فيها اي في الحدود والكفارات اذا علم في العلة ازا علم في الايه العلة يا مولانا لو ان حكما شرعيا سواء كان حدود او غير حدود - 01:02:13ضَ

لو انها حكما شرعيا سواء كان من قبيل الحدود او من غير قبيل الحدود ثبت الحكم ولم يعقل معناه ولم تعرف علته يكون من قبيل المعدول به عن سنن القياس ولا يقاس عليه. ماذا قررنا قبل ذلك - 01:02:42ضَ

طيب ازا آآ الحكم الشرعي سواء كان من الحب او من غيرها ازا عقل معناه ووجدنا له نزير وهو يجري على منهاج القياس ويلحق الفرع بالاصل حجة ابي حنيفة. قال القياس آآ الحدود - 01:02:58ضَ

اه حقوق لله تبارك وتعالى كويس لا يعقل معناها محددة من قبلي لا يعقل معناها لا يجوز لنا ان نلحق غيرها بها لاننا لا نعقل معناها نقول له آآ الحد اذا لم يعقل معناه لا يقاس عليه - 01:03:20ضَ

كسائر الايه كسائر الأحكام لكن الكلام في الحد الذي عقل وانما يصح القياس فيما اذا علمت علته كما في قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. خلي بالك من شيء. لو ان زيدا قتل عمرا بالسيف - 01:03:40ضَ

تقول يقتل عمرو به لمازا يقول لان القتل ابن محدد قتل عمد عدوان والقتل المثقل. فما لو قتلوه بحجر او قتله بعصاة غليظة او قتله آآ احرقه بالنار او رماه في بحر مغرق - 01:03:58ضَ

ما هزا ايضا قتل عمد؟ عدوان. يبقى المعنى الزي من اجله سبت الحكم في القتل بالمسقل موجود في القتل المحدد موجود في القتل بمثقف بجامع القتل العمد والعدوان وقياس النباش على قاطع على قطع السارق. النباش اللي هو يسرق من من؟ الكفن من الميت - 01:04:21ضَ

نقول لمازا يقطع السارق؟ تقول لي انه اخز المال خفية من حرزه اقول لك والنباش اخز المال خفية من حرزه لان الكفن ايوة من حرز الحرز اللي هو المكان الزي ايه؟ يوصل فيه القبور - 01:04:49ضَ

حرز للاكفان. من قبل دفن ايه؟ قبل دفنه. لا هو لا يسرقها الا بعد الدفع قبل الدخل نشتري كفن من جديد لكن هو بعد ان ينصرف اهل الميت يحفر ويخرج الكفن - 01:05:10ضَ

بعد الدفء قياس قطع النباش على قطع الايه مفهوم؟ بجامع اخز مال غيره من الايه؟ من الحرز والقبور والقبر حرز للايه للاكفان والقبر حرز للايه؟ للاكفان اما اذا لم تعلم العلة فلا يصح القياس - 01:05:28ضَ

مش عارف ايه اللي جابه ده فين الحدود اللي هنا فين الحدود اللي هنا ايه؟ لعله انتهى من القاعدة طيب خلاص آآ فهمتوا من اللي احنا قلناه آآ بيقول هنا في كلام آآ - 01:06:09ضَ

طب احنا عندنا قاعدة الحكم الزي لا تعرف علته لا يقاس ايه علي سواء كان من الحدود او من ايه؟ او من غيرها. طب مسال ما انا حكم علته حتى وان لم يكن من الحدود - 01:06:34ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزي تفوته صلاة العصر الزي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وبان كأنما فقد اهله ايه كأنه فقد اهله وماله الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله - 01:06:45ضَ

بما انك مشكلة في الكلام دوت طيب الشيخ ابن عبدالبر قال لك ايه؟ يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا كان هذا منه جواد بن لسان سانوي عن صلاة العصر. يا رسول الله رجل فاتته صلاة العصر. فقال الزي تفوته صلاة العصر كان يموت الاهلاوي ما له - 01:07:00ضَ

الشيخ بتاع عبدالبر يقول آآ لا مانع من ان نقيس غير العصر على العصر ونقول ايضا الذي تفوته سورة المغرب كأنما وتر اهله ايه وماله قياس نقيص المغرب على قال ابن عبدالمطلب يحتمل ان يكون هزا الحديس خرج جوابا لسائل. سأل عن صلاة العصر فاجيبه - 01:07:20ضَ

عن من ترك او من فاتته صلاة العصر كانما وتر اهله ايه فلا يمنع ذلك الحاق غيرها من الصلوات بها. من من ترك صلاة المغرب ايضا قياسا على العصر. كانما وتر اهله وايه؟ وماله - 01:07:44ضَ

وتعقبه النووي النووي قال ايه؟ قال ما قاله ابن عبدالبر. لا يستقيم. كيف يكون خرج هنا؟ وكيف بمعنى؟ خرج يعني كأن النبي سئل لعل لعل هزا يكون قد وقع. النبي سئل عن رجل فاتته صلاة العصر. اه يحتمل اه يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل فتاة صلاة العصر - 01:07:59ضَ

وقال الراء الزي تفوته صلاة العصر كأنما بتر اهله وماله كانوا بمعنى كانت خرج وقع. وقع. خرج يعني وقع. وقع. وقع جوابا خرج من النبي يعني وقع من النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:22ضَ

جوابا لسؤال سائل واضح الكلام يا وتعقبه النووي وقال ما قاله ابن عبد الله لا يستقيم. فقال الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم. يعني لم نعرف لمازا العصر دون غيرها - 01:08:37ضَ

لماذا العصر دون غيرها؟ والمقرر ان الحكم الزي لا تعقل علته لا يقاس عليه فلا يلحق بها اي فلا يلحق بالعصر غيرها بالشك والتوهم يمكن يكون النبي قال كده في صلاة العصر لانه سئل عنها - 01:08:52ضَ

وممكن يكون اقل زلك قصدا لا ولم يخرج جوابا اه لسؤالي سائل وانما يلحق غير المنصوص بالمنصوص ازا عرفت العلة واشتركا فيها التحقق الا بالتوهم للتحقق له تفهم هزا الكلام - 01:09:08ضَ

اذن انا لا اقول لابن عبد البر الان. النبي قال الذي تفوته صلاة العصر كأنه مال. هل علمنا لماذا طب ازا لم نعلم العلة يبقى لا قياس اذا لم نعلم العلة على التحقق - 01:09:28ضَ

هو كان قبل كده امتنع بالعلة قطعا او ظنا غالبا. لكن مجرد التوهم آآ لا ينفع ازا علمنا العلة يبقى يتحقق القياس. ازا بنعلم العلة فلا قياس طب الركن الساني الفرع المقيس - 01:09:44ضَ

الشروط الفرعي ان تكون العلة فيه مشاركة لعلة الاصل. اما في عينها او في جنسها. اما في عينها كتعليل تحريم شرب النبيز بالشدة المطربة بالشدة المسكرة الشدة المطربة اللي هي الشدة الايه؟ بالشدة المطربة بينه وبين الخمر. او في جنسها كتعليل وجوب القياس في القصاص في الاطراف. بجامع - 01:10:03ضَ

الجناية المشتركة بين القطع والقتل الفرع من شروط الفرع ان يكون مشاركا للاصل فعلته مش احنا قلنا لما اشترك في العلة اشترك في الحكم القياس؟ نعم. ان اسوي بين الاصل والفرع في العلة. فينشأ عن زلك تسوية بين الاصل والفرع في الحكم؟ نعم - 01:10:27ضَ

يبقى لابد في الفرع ان يكون مشاركا للاصل في علته وكيف يشاركه في العلة؟ كيف يشارك الفرع الاصل في علته؟ اللي يشاركه اما في عينها واما في جنسها اما في عينها واما في - 01:11:00ضَ

طب اديني اشرح لي المسال لغاية دلوقتي الشدة المطربة اللي هو يعني الشدة المسكرة المؤدية للسكر معنى الموجود في الخمر وهو العلة الزي من اجله او من اجلها ثبتت الحرمة في الخمر - 01:11:19ضَ

يبقى الحرمة الخمر معللة بالشدة المطربة بالاسكار. وهزه الشدة المطربة المسكرة وجدناها في النجيز يبقى الدبيز بالخمر اشترك في ايه في الشدة المطربة اللي هي عين الوصف اللي هو عين الايه - 01:11:38ضَ

الوصف طيب اشترك في علم الوصف فاشتراك في الحكم. فاقول النبيز يحرم قياسا على الخمر بجمع الشدة المطربة. وقد اجتمعا اي الفرع والاصل في عين العلة اللي هي ايه آآ - 01:11:54ضَ

القتل عمدا والقطع عمدا انا قتلت زيدا عمدا وقطعت يد عمرو عمدا وقد جاء الشرع واثبت في القتل عبدالعضوان حكمه وجوب القصاص طب مازا لو قطعت انا يد عمرو عبدا - 01:12:23ضَ

لو قتلت زيدا عمدا يجب القصاص طب لو قطعت يد عمر عمدا ما الذي يجب جاء الشيخ بما تقال يجب القصاص في القطع العمد من قطع يده تقطع يده وانقطع رجلك تقطع - 01:12:47ضَ

رجله من قطع اذنك وكتبنا عليه فيها ان ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والازون بالازن. والسنة يبقى انت قلت يا مولانا يجب القصاص في القطع العمد قياسا على - 01:13:10ضَ

القتل العمد. قلت لك اين الجامع؟ قلت بجامع الجناية في كل بس الجناية في القتل نختلف عن الجناية في القبر قلت لي اه ما الجناية جنس تحته نوعان قطع وقتل - 01:13:31ضَ

يبقى هما اشتركا في في عين الحكم يا في عين الوصف لم يشترك في علم الوصف وانما لم يشترك في في عين العلة وانما اشترك في جنس العلة يبقى العلة قد تكون يعني الفرع - 01:13:56ضَ

قد يشترك مع الاصل في عين الوصف وقد يشاركه في جنس الوصف بعيدة دي انا هقول تاني انت قلت لي وجوب القصاص في القطع العمد بيسأل على ايه على وجوب القصاص في القتل العمد - 01:14:14ضَ

اين الجامع؟ قلت بجامع الجناية في كل معنى الجناية هو المعنى الذي اشترك فيه الاصل والفرح. قلت لك بس الجناية في القتل ليست كالجناية بالقطر قلت ولكن الجناية جنس يشترك فيه القتل والقتل - 01:14:51ضَ

فهم اشتركا في جنس العلم طب والشدة المطربة النبي اشترك يا عيني الشدة المطربة هزا فيه الشدة المطربة الشدة المطربة التي في النبيز الشدة المطربة الموجودة في الخمر. لكن الجناية الموجودة في القتل - 01:15:14ضَ

او اه في القطع ليست كالجناية التي في القتل ولكن يشملهما جناية القتل وجناية القطع يندرجان تحت معنى وهو الجناية يبقى انا اما ان يشترك الاصل والفرع في عين العلة - 01:15:35ضَ

توفي جنسي يبقى الشرط عندي ان يشترك الفرع ان يشارك الفرع الاصل اما في عين العلة واما في ان تكون العلة فيه مشاركة لعلة الاصل. ان تكون العلة في الفرع مشاركة لعلة الاصل. يعني بعبارة احسن ان تقول ايه؟ ان يكون الفرع - 01:15:58ضَ

مشاركا للاصل في العلة اما في عينها لتحريم شرب الخمر بشدة المطربة بينه وبين الخمر؟ اه تقول نعم الشدة المطربة. الموجودة في النبيز كالشدة المطربة الموجودة الخمر يبقى اشترك فين - 01:16:23ضَ

الشدة المطربة التي هي عين العلة او في جنسها كتعليل وجوب القصاص في الاطراف وجوب القصاص في قطع في ايه؟ في قطع الاطراف كقطع اليد مسلا قياسا على ايه على وجوب القصاص في قتل النفس - 01:16:44ضَ

بجامع الجناية قلت ليه ولكن الجناية في القطع غير الجناية فيه القتل قلت نعم ولكنهما اي الجناية. الجناية جنس واحد. واحد تحته انواع تحته قتل جناية بالقتل وجناية بالقتل وقد اشترك الاصل والفرع في جنس الايه - 01:17:05ضَ

الجنس الواحد جينسن واحد هو الجنيه واضح الكلام؟ نعم واضحة طب قال لي ان يكون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الاصلي انا في كلام بسيط كده يا مولانا. انا مش قلت لك لما اشترك في العلة - 01:17:30ضَ

اشترك في الحكم طب خلينا ناخد الجملة الاولى لما اشتركا في العلة. طب كيف يشتركان في العلة؟ اما في عينها واما؟ في جنسها. اشترك في الحكم اما ان يشترك في عين الحكم واما ان يشترك. في جنس الحكم. يبقى الجملة اللي انا قلتها ديت تسهل لك الموضوع. لما اشترك في العلة اشترك - 01:17:51ضَ

في الحكم. طب احيانا يشتركان في عين الحكم واحيانا يشتركان في جنس الايه طيب المسال اللي انا قلت لك الخمر والنبيز. اشترك فين يا عين يا عين في عين العلة واشترك في عين الحكم. ما انا اسبت للنبيز حرمة - 01:18:14ضَ

مسل الحرمة السابتة للخمر اسبتوا للنبي سحرمة كالحرمة السابتة للايه؟ للخمر. يبقى هو اشترك في عين الحكم واشترك ايضا في ايه؟ في عين العلة. نعم طب والمسال اللي هو جايبه لي دلوقتي. قال لي القتل المثقل والقتل المحدد. آآ - 01:18:39ضَ

زيد قتل عمر ابن يجب يجب عليه القصاص. طب قتله بالعصا الغليزة. قال لي يجب عليه القصاص. طب القصص القصاص هنا حكم هزا قتل هزا يقتل هنا قصاصا ويقتل هنا قصاصا. والحكم الزي ثبت في الفرع كالحكم الزي ثبت كعين كالحكم الزي سبت - 01:18:59ضَ

يبقى الحكم الذي ثبت في الفرع كالحكم الذي ثبت في الاصل. يبقى هم كده اشتركوا فين في العين اه نعم. اشتركوا في العلم؟ نعم. اه انت قتلت بمحدد وانت قتلت بمثقف. انت تقتل قصاصا وانت تقتل قصاصا. هم. في فرق بين هزا وزك؟ لأ - 01:19:20ضَ

هزا قتل قصاصا وهزا قتل؟ قصاصا يبقى الاصل والفرع اشترك فين في عين الحين ان يكون الحكم في الفرع مماثلا للحكم في الاصل في عينه كوجوب القصاص في النفس المشترك بين المصقل والمحدد. دي شرح لها. زيد قتل بالسيف. فقتل قصاصا. وعمرو قتل بالعصا الغليظة. فقتل - 01:19:41ضَ

ايه ده؟ قصاصا. هذا قتل قصاصا. ماذا قتل قصاصا؟ يبقى اشترك في عين الحكم. لو كان قتل وجرح كان في جن السحب هيجيب لك مسال الجينز آآ خلي بالك القتل آآ - 01:20:12ضَ

المسال السابق اللي احنا لقيناه اشترك في جنس العلة. اللي هو ايه؟ القتل والقطع في جنس العلة. طب خلينا بقى نجيب المسال اهو. قال لك او في جنس الحكم زي ايه؟ كاسبات الولاية على الصغيرة في نكاحها. قياسا على اسبات الولاية في مالها. فالاشتراك ولا في جنس - 01:20:31ضَ

الولاية لا في عينها خلي بالك من حاجة. الصغيرة يولى عليها في نكاحها الصغير يولع عليها يعني ايه آآ بنت مات ابوها فيأتي ابوها مسلا وتثبت له ولائي على هزه الصغيرة - 01:20:48ضَ

فيجوز ان ايه يجوزها يزوجها. يجبرها على يزوجها. نعم يبقى الصغير يولى عليها في زواجها بالاجماع قال لي ويولى عليها طب هل يولى علي في ماله قبلها؟ فانت قلت يولى عليها في مالها قياسا على سبوت الولاية عليها في نكاحها - 01:21:20ضَ

يبقى الحكم الزي سبت للاصل اللي هو الولاية على الولاية ولاية النكاح هو الحكم الزي سبت في الفرع ولاية المال. هم. بس هزه الولاية غير هزه الولاية ولاية النكاح تمكنني من تزويجها - 01:21:49ضَ

وولاية المال تمكنني من البيع والشراء بيع ما لها البيع لها والشراء لها ودلوقتي الصغيرة يولى عليها في ايه ما حكم الصغيرة؟ في النكاح. في النكاح اللي يولى عليها في النكاح. يبقى ما الحكم الذي ثبت للاصل - 01:22:08ضَ

ولاية النكاح وانت قست عليها ولاية المال فقلت ايضا يولى عليها في مالها يبقى الحكم الزي ثبت للاصل ولاية النكاح. وهزا نوع من التصرف يجعلك نزوجها من زيد طيب وولاية المال الحكم الذي سبت للفرد حكم اخر - 01:22:27ضَ

يمكنك من ان تشتري لها ومن ان تبيع لها. بس كلاهما يشترك في جنس الولاية. هم يبقى ولاية المال غير ولاية النكاح غيرها ولكنه ما الذي يجمعهما يشتركان في جنس الحكم - 01:22:52ضَ

اشتركيه في جنس الحكم الزي هو الولاية فهمتي يا منى يبقى دلوقتي لما اشتركا في العلة عينا او جنس اشتركا في الحكم عينا الاربع كلمات دول وتاكلهم بالاربع امسية. لما اشتركا في العلة عينا او جنسا اشترك في الحكم - 01:23:15ضَ

عينا او جنس الا يكون حكم الفرع منصوص عليه لانه لو كان منصوصا عليه لاستغنينا بالنص عن القياس. نعم. مسال ذلك ايه اقول ايه؟ الارز يحرم التفاضل فيه قياسا على البر - 01:23:45ضَ

بقول له اقول لك ما الدليل الذي حرم التفاضل في البر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الطعام طعام الارز طعام والبر؟ اه طعام ويبقى البر منصوص عليه الارز المنصوص عليه. منصوص عليه بعموم اللفظ. قال لي طيب في الحياة - 01:24:12ضَ

لا يصح القياس. طب يصح القياس امتى؟ لو قلت لك ما الدليل على حرمة التفاضل في البره؟ فتقول قال النبي لا تبيعوا البر بالبر لفظ البرج لا يتداول الارز خلينا نعيد بقى الده التاني دي بسرعة - 01:24:34ضَ

يقاس الارز على البر بجامع الطعم في كل. فاقول لك ما الدليل الذي حرم تفاضله في البر يقول قال النبي لا تبيعه الطعام بالطعام. يقول لك هزا الزي هزا الدليل الزي اسبت الحكم في الاصل. اسبت الحكم ايه - 01:24:51ضَ

فيستغنى بالنص عن القياس وانما يصح قياسك لو قلت قال النبي لا تبيعوا البر بالبر. يبقى لفظ البر تعرض للبر ولم يتناول واضح كده الرابع الا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الاصل. اه - 01:25:09ضَ

كما لو قسم الوضوء على التيمم في الافتقار الى النية لان الوضوء قبل التيمم ولا يصح التيمم مع انكار الوضوء اه خلي بالك بس تكرر المثال على وجهي. اختلف الشافعية والحنفية في الوضوء - 01:25:34ضَ

وقال الشافعية لا يصح الوضوء بيودية والنية ركن من اركان الوضوء. وقال الحنفية يصح للوضوء بدون نية والنية ليست ركن من اركان الوضوء تمام كده هل يجوز لي ان اقيس - 01:25:48ضَ

الوضوء اللي هو المختلف هل تجب فيه النية ام لا على التيمم لانني انا والحنفية نتفق. الشافعية والحنفية يتفقون على ان التيمم لا يصح بدون نية وان النية ركن من اركان التيمم - 01:26:05ضَ

تمام كده؟ يبقى اين الاصل الفصل التامن الاصل الايه؟ ما تقولش بقى لان الوضوء هو الاصل ولا يجوز استعمال التيمم الا عند تعذر الوضوء. انا لا اتكلم عن ما هو اصل - 01:26:21ضَ

على الطهارة الاصلية والطهارة الطارئة. انا اتكلم عن قياس مكون من اصل وفرع ما هو اصل قياسي في الواقع في الواقع في طهارة اصلية اللي هو الوضوء. نعم. وفيه طهارة تسبت في حالة ضرورة. عند فقد الماء او تعذر استعماله اللي هو التيمم. اه. بس انا لا اتكلم عن هزا - 01:26:36ضَ

لا اتكلم عن الطيارة الاصلية والطيارة التبعية او التي تسمت في الضرورة. انا اتكلم عن قياس مكون من اصل وفارة ما هو الحكم المتفق عليه التيمم تجب فيه النية. فهو اصله قياسي - 01:27:01ضَ

طب ايه هو الحكم المختلف فيه وجوب النية في الوضوء. فانا اريد ان استدل انا كحنفي انا كحنفي اريد ان او انا كشافعي اريد ان استدل على الحنفي بان النية - 01:27:16ضَ

تجب في الوضوء وقلت له التيمم تجب فيه النية بالاتفاق. قال نعم. فاقول له الوضوء طهارة فيقاس الوضوء. ويكون فرع على التيمم اللي هو الاصل اصل القياس. بجمع الطهارة دي في كله - 01:27:33ضَ

يقاسم يبقى الوضوء تجب فيه النية قياسا على التيمم بجامع الطهارة في كله يبقى ايه ده في فرع الاصل. اين الفرع الفرع الوضوء. والاصل الايه؟ التيمم. والجامع بجامع الطرف كله. طب والحكم - 01:27:51ضَ

اللي اسبتناه وجوب طرف الوضوء قياسا على وجوب الطرف التيمم الحرف يقول هزا القسط لا يصح لماذا؟ يقول لك الوضوء متى شرع قلت له عندما سرعة الصلاة سيبك قالت طب وعندما ومتى شرعت تيمم - 01:28:14ضَ

في العام السادس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة يبقى ايهما سبت اولا الوضوء الزي جعلته انت فرعا والتيمم اللي هو اصل ثبت متأخرا ولا يجوز في حكم الاصل - 01:28:36ضَ

ولا يجوز في حكم الفرع ان يكون ولا يجوز ان يكون حكم الفرع متقدما على حكم الاصل مش الوضوء فرع القياس؟ فرع في القياسي؟ وسبت اولا واصل القياس سبت متأخرا وهزا لا يصح - 01:28:59ضَ

صعبة ولا ايه هم يثبتون الامنية في تيمم يا شيخ. اه ونحن نسبة النية في التامة ونسبة النية في التامن. اه. يبقى واختلفنا انا وهو انت وهم والحنفية اختلفوا في الوضوء. هل تجد فيه النية ام لا - 01:29:23ضَ

يبقى اين الاصل اصل القياس اين الفرع الوضوء اين العلة؟ بجمع الطهارة في كله. الحكم المراد اسباته وجوب النية في الوضوء قياسا على وجوب النية في التيمم. فيقول لك الحمد في هذا القياس لا يصح - 01:29:42ضَ

لماذا؟ من شروط حكم الفرع ان يكون متأخرا السبوت عن حكم الاصل. وهنا حكم فرعي اللي هو الوضوء سبت اولا ده سبت عندما تسوء شرعة الصلاة في مكة في اول الامر والتيمم ما شرع الا بعد ذلك بسنين في العام السادس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:30:00ضَ

لو نزلنا من جهة رخصة من اول الكلام انا لا انزر هزا النظر. انا دلوقتي اجري قياس اجري قياس طب اقيس ايه؟ اقيس المختلف فيه على المتفق عليه. عشان تسبت الحجة. عشان تسبت الحجة. يا حنفي - 01:30:24ضَ

هل التيمم تجب فيه النية يقول نعم التيمم تجب فيه النية يقول له لماذا يقول لانه طهارة يقول فيلزمك ان تقول بان الوضوء يجب فيه النية قياسا على التيمم بجمع الطهارة. يبقى في القياس اللي انا اجريته مش في الواقع. ما ليش دعوة بالواقع. آآ انا القيس الذي اجريته - 01:30:47ضَ

ترخيص مختلف فيه عن المتفق عليه. اقيس التيمم. اقيس الوضوء المختلف في وجوب النية فيه على التيمم المتفق على وجوب النية فيه لمازا الرخص لا يعدل عن محلها. ايه فين الرخصة هنا - 01:31:16ضَ

لا انا ما بتكلمش عن التمو انا بتكلم على وجوب النية على وجوب النية في الوضوء هل يثبت ام لا؟ اولا التيمم ما فيش فيه مشكلة. التيمم سابت وتجب فيه النية باتفاق منا ومنهم. نعم - 01:31:43ضَ

المشكلة كلها في الوضوء هل تجد فيه نية ام لا فانا اقول بوجوب النية فيه قياسا على التامن وقال الحنفي هذا القسط لا يصح لمازا لا يصح المفترض ان يكون الاصل ثبت اولا. حكم الاصل ثبت اولا. سم بعد زلك حكم الاصلي؟ تاريخه - 01:31:58ضَ

بالتاريخ يثبت ثانيا يعني آآ الحقوا المجهول بالمعلوم. يبقى لابد ان يكون حكم الرسل ثبت اولا. سم بعد زلك يسبت عندي العلم بالحكم في الفرح. الامر معكوس بهذا القياس الامر ايه؟ معكوس - 01:32:18ضَ

متقدم يا شيخ. ايه في التاريخ بقى ايه؟ متقدمة. الوضوء شرع عندما شرعت الصلاة. اولا. اولا. بعد نعم. رحلة الاسراء والمعراج. نعم. نعم. كويس عندما جاء جبريل وقال للنبي وسلم آآ صلى به في اول الوقت وصلى به في اخر الوقت وخلى الوقت ما بين هزين. نعم. في الوقت في هزا الوقت شرع الوضوء - 01:32:38ضَ

وبقي النبي في بعض النبي بقي النبي في في مكة سنين وبعد زلك هاجر الى المدينة وبقي ست سنوات وفي كل هزا المشروع التامن. في سفري الى الحديبية تقريبا اظن في سفرية لعلم السيف - 01:33:01ضَ

يبقى الا يكون حكم الفرع متقدما. متقدمة من حيث ايه تاريخ متقدما من حيس ايه التاريخ على حكم الاصلي كما نقصنا الوضوء كما لو قسنا انتم بيقول بقى الوضوء ده هيبقى ايه؟ كما لو غسلنا الوضوء على التيمم. اين الفرع واين الاصل؟ الوضوء - 01:33:26ضَ

فرع الوضوء فرح. نعم. قسم الفرع على الاصل اللي هو التيمم تسناؤه في ايه الافتقار الى النية في وجوب النية. اين الجامع اللي بجمع الطوارى في كلنا الجهاز القياس يصح ولا يصح؟ قال لي لا يصح. لماذا؟ لان الوضوء. قبل التيمم. الوضوء شرع اولا في مكة. والتيمم - 01:33:55ضَ

شرع ثانيا في المدينة. ولا كلمة ولا هي صحة تيمم مع ان كان الوضوء دي ما لهاش لازمة احزفوها بلاش معنى. ولا يصح التيمم مع ان كان الوضوء ما لناش معنى ما لهاش مكان هنا. ما لهاش معنى. جملة لا محل لها من الاعراب - 01:34:20ضَ

انا مالي ولا مع انكار الوضوء. انا ما اتكلمش في ان كان الوضوء ان كان التيم اتكلم فيه وجوب النية لا بقى خليها شلها من الكتاب دوت ووضعها ولا لها معنى خالص ولا لها اي معنى - 01:34:44ضَ

دي تحذف كده ضعها في المكان الذي تريد ان تستفيد منه. لكن هي لا مكان له هنا ماشي انا مالي للوضوء يصح ولا لا يصح؟ الركن الثالث الحكم. نأخذه ان شاء الله المرة القادمة - 01:35:00ضَ