التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل ولدت له بنت في مثل هذا الوقت في عصر الجمعة هنا مسائل ما حكم العقيقة في حقه؟ مستحب - 00:00:00ضَ
احسنتم. لما يعق عنها؟ يعق عنها بشار شيخك. نعم احسنت. اراد ان يعق عنها بشاة وكانت هذه الشاة كانت عرجاء بينة العرج. هل له ذلك؟ لا تجزوها. نعم في اي يوم تكون العقيقة وقد ولدت له البنت عصر الجمعة. كونوا يوما - 00:00:20ضَ
خميس. الخميس او الجمعة. الخميس الذي بعده تبدأ الحساب من يوم الجمعة لماذا يوم الجمعة؟ لان اليوم بعد طلوع الفجر لا يحسب. احسنت ويومها يلغى اذا الفجر سبق. فلا يحسب هذا اليوم. طيب لو ولدت له ليلة الجمعة قبل فجر الجمعة - 00:00:50ضَ
في اي يوم تكون العقيقة؟ تكون في يوم الخميس؟ نعم. يكون في يوم الخميس احسنت. طيب اذا لم يعق عنها يوم الخميس. هل تسقط؟ او يعق عنها بعد ذلك؟ الرابع - 00:01:20ضَ
في عشر. احسن في الرابعة عشر. اوكي. والمشهور؟ احسنت. احسنت. مشهور انها تسقط. عقيدة المذهب؟ انها تكون في الخميس الثاني في اليوم الرابع عشر لكن مشهورة في المذهب انها تسقط بغروب شمس اليوم السابع - 00:01:40ضَ
طيب البحري الذي يكون على شكل ادمي او على شكل خنزير او على شكل كلب. هل يحل اكله نعم. ما حرج من البحر ميتا. هل يؤكل نعم يحل ميتته احسنت ما حكم اكل الارنب - 00:02:00ضَ
جاهز؟ جاهز خشي الهلاك. ما حكم اكل الميتة نعم. خشي الهلاك ما حكم اكل الادمي؟ احسنت نعم ما حكم اكل الطين؟ محرم للضرب؟ محرم ايضا نعم احسنت بارك الله فيكم. نحن تفضل شيخنا الابيات الحمد لله والصلاة والسلام - 00:02:30ضَ
وعلى رسول الله غفر الله ليصنف ولشيخنا ووليديه ومشايخه السامعين والمسلمين اجمعين. قال الاخوة محمد ابن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى الايمان والنذور يمين يميننا تحقيق ما لم يجب بالله او صفاته والكتب فاللغو فاللغو ان يظهر - 00:03:10ضَ
له ان يظهر نفي بالله فقط فيما عقد. ومثله استثنى ولو سرا نطق اذا نواح الليل يمين بالنسق اما الغموس اما الغموس الشكوى او قصد الكذب فلا يكفر والمتاب قد يجب كقائل هو اليهودي مثلا ان فعل الشيء الذي قدره - 00:03:30ضَ
تعالى ومن يحرم ما احل الله له ولا تحدثه اذا ما فعله ان لم يكن من زوجة او من اعماق الا اذا حاشى والا لزمه وهي على نيات من قد حلف لا على حق نوى المستحلفة وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بعد بسطه - 00:03:50ضَ
بارك الله فيك احسنتم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. هذا باب الايمان والنذور. الايمان جمع يمين واليمين الحلف والقسم اليمين والحليف والقسم بمعنى واحد سمي الحلف يمينا لان العربة كانوا اذا تحالفوا وضع كل منهم يمينه في يمين صاحبه استيثاقا منه. او لان - 00:04:10ضَ
هي القوة اليمين تطلق في اللغة على القوة. والحلف فيه تقوية للمحلوف عليه يميننا تحقيق ما لم يجد بالله او صفاته والكتب. هذا تعريف اليمين في الشرع. عقد بهذا قول خليل اليمين تحقيق - 00:04:40ضَ
ثقوا ما لم يجب بذكر بذكر اسم الله او صفته. اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله وصفته. قال يميننا تحقيق ما لم بالله او صفاته والكتب. هذه هي اليمين الشرعية التي تلزم كفارتها. تحقيق ما لم يجب - 00:05:00ضَ
اي تحقيق ما لم يتحقق ثبوته. عقلا او عادة. بان كان ممكنا مثل والله لاسوان دار او والله لا ادخل الدار. والله لا اسافرن غدا. والله لا اسافر غدا. بخلاف والله - 00:05:20ضَ
لاموتن مثلا لانه واجب الوقوع. فيتعلق بالممكن. قال بالله تقول والله والعزيز والرحيم وصفاته وعظمة الله وعزة الله لافعلن كذا. والكتب والقرآن والتوراة لانها كلامه وكلامه صفته. قال فاللغو ان يظهر ما في معتقد. آآ اليمين قبل ذلك اليمين نوعان - 00:05:40ضَ
يمينوبيل ويمين وحنف. النوع الاول يمين البر. صيغتها لا فعلت او ان فعلت مثلا والله لا كلمت زيدان هذه يمين لماذا؟ لانه في بر حتى يكلمه. فاذا كلمه حنث لزمته الكفارة - 00:06:10ضَ
والله لكن لم تزيد او لا اكلم زيدا. هذه هي وكذلك لو قال ان كلمت زيد فعلي صيام ثلاثة ايام مثلا. ان كلمت زيدا لانه في بر حتى يكلمه. فيمين البر صيغتها لا فعلت او - 00:06:40ضَ
والله لا كلمت زيدا او ان كلمت زيدا فعلي كذا. ويميل الحنف صيغتها لافعلن او ان لم افعل. لا افعلان والله لادخلن دار فلان اذا دخل الدار لم يلزمه شيء. اما اذا لم يفعل ما حلف عليه اذا لم يرخي الدار فقد حنف ولزمته الكفارة - 00:07:00ضَ
لا افعال او ان لم افعل. يقول ان لم يكلم زيدا فزوجته طارق. هذه يمين حنف قال فاللغوا ان يظهر نفي ما اعتقد. اي نفي ما كان يظنه. كان يقول والله - 00:07:30ضَ
ان هذا القادم زيد. ثم لما اقترب ظهر انه عمرو. فلا شيء عليه. وكذا لو قال والله لقد لقيت زيدا امسي فتبين انه غيره. فلا شيء عليه لم يلغوا وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اذا قال اللغو ان يظهر نفي - 00:07:50ضَ
اعتقد اللو ان يحلف على امر يظنه في ظهر خلافه. قال فاللغو ان يظهر ان في معتقد لا حلف بالله فقط فيما عقد اي فيما حلف لاحنت بالله فقط فيما عقد يعني لو حلف بالله على امر يظنه فتبين - 00:08:20ضَ
فلا حنف لكن لو انه حلف بالطلاق هذا مفهوم قوله فقط. فلو انه حلف بالطلاق او بالعتاق فانه لا الاغو فيه يلزمه اللغو انما هو في الحلف بالله فقط. قالوا مثله استثنى يعني ان الاستثناء قول ان شاء - 00:08:40ضَ
ايضا مثل اللغم. ينفعه فلو انه مثلا قال آآ والله لاسافر غدا السبت اذا لم يفعل حنثوا عليه الكفارة لكن لو انه قال والله لاسافرن غدا ان شاء الله فلم يسافر لا شيء عليه. لا شيء عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال ان شاء الله - 00:09:00ضَ
فلاح فعليه. ومثله استثناء. هو مثل اللغو. في انه يفيد في اليمين بالله ولا يفيد في اليمين بالطلاق والعتاق. مثلا اذا قال ان دخل الدار فزوجته طالق. ثم دخلت دار تطلق زوجته. طيب لو انه قال ان دخلت دار فزوجته طالق ان شاء الله. استثناء - 00:09:30ضَ
تطبخ كذلك زوجته ولا ينفعه الاستثناء. الاستثناء انما ينفع في اليمين بالله دون غيرها قال ومثل استثناء لكن انما ينفعه بثلاث شروط ذكرها هنا. قال ومثل ومثله سيدنا ويسر النطق اذا نوى على اليمين بالنسب ويسر نطق. اذا انه ينفعه اذا نطق به. وان سرا بحركة - 00:10:00ضَ
ثاني اما لو اجراه على قلبه فانه لا ينفعه لو انه نوى بقلبه فقط دون ان يحرك به لسانه نوى الاستثناء ولم يحرك به لسانه لا ينفعه. هذا الشرط الاول ان ينطق به ولو سرا. قال اذا نوى حل اليمين - 00:10:30ضَ
الشرط ان ينوي حل اليمين. لا ان قالها تبركا فقط او جرى على لسانه ان شاء الله فلا ينفعه هنا الاستثناء. اذا نوى بان شاء الله حل اليمين نفعه الاستثناء. الشرط الثالث بالنسق - 00:10:50ضَ
يعني اذا اتصل المستثنى بالمستثنى منه ويعفى عن الفصل اليسير الذي لا يمكن رفعه كسعال وعطاس وانقطاع نفس وتثاؤب. قال اما الغموس الشك او قصد الكذب فلا تكفر. والمتاب قد يجب. اما الغموس الشك او قصد الكذب - 00:11:10ضَ
يمين الغموس ان يحلف على امر متعمدا الكذب او شاك وهي من الكبائر يحلف بالله انه لقي زيد الامس وهو كاذب في حلفه لم يلقاه امس وهو يعلم متيقن انه لم يقرأ - 00:11:40ضَ
او ما هو شاك. شاك هل لقي زيدا امسي او لم يلقاه؟ مع ذلك يحلف بالله انه لقيها. فهذه كميون غاموس فلا تكفر لا تكفر اذا تعلقت بماض كالمثال السابق فهي اعظم من ان - 00:12:00ضَ
وقيل انها سميت موسى بانها تغمس صاحبها في النار. هذا اذا تعلق في ماض اما اذا تعلق بمستقبل بل كمن يحلف ان يفعل امرا وهو يعلم انه لن يفعله. عازم على الا يفعله - 00:12:20ضَ
هذا عليه كفارة. فالغموس الذي لا كفارة فيها هي المتعلقة بالماضي. وبهذا تعلم ان يمينا اذا تعلقت المرأة من فلك فات فيها لانه اذا كان يظن شيئا فتبين خلاف فاعل من النوم. واذا كان حلف كاذبا قاصدا - 00:12:40ضَ
اوشاك فهذه من الغموس واللغو لا كفاءة فيها ويمين الغموس كذلك متعلقة بالماضي لا كفارة فيها فهي اعظم من ان تكفر. قال كقائل هذا تشبيه بالغموس في عدم الكفارة. كقائل - 00:13:00ضَ
ان هو اليهودي مثلا ان فعل الشيء الذي قد فعل. كقائل مثلا قال ان فعل كذا يعني ان كلم او ان دخل دار زيد فهو يهودي فهو نصراني فهو على ملة غير ملة الاسلام فهو كافر - 00:13:20ضَ
فهذا بئس ما صنع. وقد اقترف ذنبا. والواجب عليه ان يتوب. قال اين هم اليهودي مثلا ان فعل الشيء الذي قد فعل. فالواجب عليه ان يتوب. لكن اه لا يكون اه كافرا بذلك - 00:13:40ضَ
لانه ما قصد به ان يكون كافرا. قصد الامتناع عن كلام زيد. قصد الامتناع عن دخول دار زيد. فالواجب عليه ان يتوب كقائل واليهودي مثلا ان فعل الشيء الذي قد فعل وهذا عليه كفارة جاوبوا لا كفارة عليه. وهذا وجه الشبه. شبهه بالغموس في عدن الكفارة. قال - 00:14:00ضَ
ومن يحرم ما احل الله له حرم طعاما او شرابا او لباسا مثله مثلا لو قال الحلال فيه حرام حرم على نفسه الحلال. ومن يحرم ما احل الله ما فلا تحنثه اذا ما فعل. فلا تحنثه - 00:14:20ضَ
اذا ما فعله ما هنا زائدة يا طالبا خذ فائدة بعد اذا ما زائدة فاذا فعل الشيء الذي حرمه على نفسه حرم على نفسه طعاما ثم اكله حرم على نفسه لباسا ثم لبسه. حرم على نفسه شيئا من الحلال. من الطيبات. ثم اه فعله - 00:14:40ضَ
انا قد خالف قوله تعالى تحرموا طيبات ما احل الله لكم. لكن لو انه حصل منه فهل يحرم عليه شيء؟ اجابوا لا لان المحلل والمحرم هو الله تعالى فكلامه له كلامه لغو ولا يحرم عليه شيء مما حرمه على نفسه قال ان لم - 00:15:00ضَ
تكون من زوجة ومن امة. الا اذا حرم على نفسه زوجته. او مثلا قال الحلال عليه حرام ولم يستثني الزوجة فاذا حرم الزوجة او قال حلال عليه حرام ولم يسكن الزوجة فانها تطلق بذلك ثلاثا. كما - 00:15:20ضَ
في ان شاء الله في كتاب الطلاق. ان لم يكن من زوجة اذا حرمها فتحيمها طلاق لها. ومن امة هذا قول لكن قائد دردير في الشرح الكبير الصواب وحذف الامة. يعني من حرم الامة لم يلزمه شيء. الا اذا نوى بذلك - 00:15:40ضَ
فعتقها فالمستثنى هنا انه هو الزوجة. قال انا اذا حاشا انا اذا اخرج الزوجة بنيته قبل التلفظ. هذه مسألة المحاشاة. حرم عاصي الحلال واستثنى بقلبه قبل التلفظ بالزوجة فهنا لا تحرم عليه. يصير قول الحلال عليه حرام من العام المراد به الخصوص. لانه - 00:16:00ضَ
ما قبل ان يتلفظ استثنى زوجته قبل ان يتلفظ. فهنا آآ يكون من العام المراد به الخصوص ولا يلزمه شيء. اذا اذا اخرج زوجته اسرناها بقلبه فلا تحرم عليه. فهو بين امرين. اذا قال الحلال عليه حرام. اما ان يخرج - 00:16:30ضَ
بنيته فلا تحرم عليه. واما ان لا يخرجها بنيته. فهنا يكون طلاقا ثلاثا هذا قوله ومن يحرم ما احب الله له فلا تحنثه اذا ما فعله ان لم يكن من زوجة ومن امة الا اذا حاشاه واذا لزمه. هنا مسألة فاتتني - 00:16:50ضَ
بقوله بالله او صفاته والكتب وهي انه لا يجوز الحلف بغيرها. فلا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته ومن ذلك الكتب اي القرآن مثلا يحلف يقول والقرآن او التوراة هذه كلام الله فهي صفة من صفاته. الحلف بغيرها - 00:17:10ضَ
لا يجوز وقد قال الله اه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. نقف هنا ان شاء الله - 00:17:30ضَ
بارك الله فيكم سبحانك الله وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:17:50ضَ