شرح ( الموطأ للإمام مالك ) المنبر الصوتي
45 - شرح موطأ الإمام مالك : رقم الحديث 147 || ماهر ياسين الفحل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الامام مالك علينا وعليه رحمة الله - 00:00:00
باب ما جاء في البول قائما وغيره. اي غير القيام ففي هذا ساق النصوص الدالة على البول قائما وان البول قائم جائز شريطة ان لا يكشف الانسان عورته امام الناس - 00:00:21
وشريطة ان لا تتطاير النجاسة على البال قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال ويحيى ابن سعيد ويحيى ابن سعيد الانصار المتوفى عام اربع واربعين ومئة وقيل خمس واربعين ومئة - 00:00:42
وهو عالم المدينة قاظي بني العباس الذي لم يغيره المال حينما ولي القضاء لبني العباس وبقي حاله حاله قيل له انك لم تغير مصرفك يعني ما تشتري قال من كانت نفسه واحدة - 00:01:05
لم يغيره المال وهذا الحديث مرسل وقد صح موصولا من طرق عن سعيد عن انس ابن مالك فهذا مرسل والامام مالك قد يرسل احيانا اذا عن يحيى بن سعيد انه قال دخل اعرابي والاعرابي هو الذي يسكن في البادية - 00:01:24
والذي يسكن في المدينة يقال له حظري والذي في القرية يقال له قروي والعربي لا يرضى ان يقال له اعرابي والاعرابي يفرح اذا قيل له عربي يقول دخل اعرابي المسجد وهذه الالف واللام - 00:01:48
هي عهدية فالمراد بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن فرجه ليبول. من يتبول يكشف عن فرجه حتى لا تتأذى ملابسه فصاح الناس به حتى على الصوت اخذوا بالظاهر لان من فعل هذا انما يريد البول. فسارع الصحابة بالاخذ بالظاهر وانكر - 00:02:09
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه اي نهاهم عن ذلك لانه قد تلبس بالبول فهنا نحتمل المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى فتركوه اذا استجاب الصحابة لامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:32
فبالغ ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء وهو الدلو العظيمة ولا تسمى الدلو بالذنوب الا اذا كان فيها ماء بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان اي لاجل تطهيره. هذا الحديث - 00:02:51
كما ترونه مرسل والحديث ثبت موصولا ونحن نعلم بان الذين خدموا الموطأ كثر ولكن خدمة ابن عبد البر خدمة مميزة لانه جمع بين صنعة الفقه وصنعة الحديث لما اورد الخبر فسر قال الذنوب الدلو الكبير ها هنا. وقد يكون الذنوب الحظ والنصيب من قوله تعالى ذنوبا مثل ذنوب - 00:03:15
لاصحابهم. بين معنى الذنوب ثم بدأ يبين ويشرح ما يتعلق بصنعة الحديث. قال هذا حديث مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة. الرواة الذين رووا الخبر عن مالك رووه مرسلا اذ ان مالك قد ارسله فحدث منه الصحابي وذكر التابعي الذي روى الخبر - 00:03:46
ثم بين ابن عبدالبر علينا وعليه رحمة الله ان الحديث ثابت من وجوه متعددة اتصاله قال وقد روي مسندا متصلا عن يحيى ابن سعيد عن انس من وجوه صحاح. اذا - 00:04:12
مسند الحديث هو انس ابن مالك قال وهو محفوظ كلمة محفوظ هنا لا تأتي بمقابل الشاذ انما يقصد بها معنى الصحيح وهو محفوظ ثابت من حديث انس ومن حديث ابي هريرة. اذا هذا الحديث ثابت من حديث انس وثابت من حديث ابي هريرة - 00:04:32
ومن حديث ابي هريرة رواه سعيد ابن المسيب وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وابو سلمة بن عبد الرحمن فقال ابن عبدالبر محفوظ ثابت من حديث انس ومن حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنذكر ها هنا حديث انس خاص لانه - 00:04:57
عنه رواه يحيى بن سعيد. اول ما خرج لحديث انس لانه من رواه عن انس يحيى بن سعيد الانصاري والامام مالك ارسله عن يحيى ابن سعيد. فكان حق التقديم في التخريج الطريق - 00:05:22
الاقرب فساقه باسناده من طريق يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك يقول دخل اعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى - 00:05:36
حاجته فلما قام بال في ناحية المسجد فصاح. فصاح به الناس فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ففرغ من بوله ثم دعا بدلو من ماء فصبه على بول الاعرابي. وهذا الحديث من طريق يزيد ابن هارون اخرجه ابن - 00:05:53
عن يزيد بن هارون مباشرة في مصنفه. والخبر اخرجه ابو يعلى في مسنده وابو عوانة في المستخرج وابن المنذر في الاوسط والخرائط في مشارب وابن بشراف الامالك كما في حاشية تحقيق التمهيد. ثم ساقه ايضا من طريقه من رواية عبدالله ابن - 00:06:13
قال اخبرنا يحيى بن سعيد الانصاري قال سمعت انس بن مالك يقول جاء اعرابي الى المسجد فبال. فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم امر بدلو فصب عليه - 00:06:33
وساقه ايضا بسنده من رواية عبيده عن يحيى بن سعيد عن انس قال بال اعرابي في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه وساقه ايضا من رواية يحيى عن يحيى ابن سعيد الانصاري. يعني من رواية مسدد قال حدثنا يحيى. ويحيى يحيى ابن سعيد - 00:06:54
القطان العراقي المتوفى عام ثمان وتسعين ومئة. عن يحيى بن سعيد الانصاري قال سمعت انس بن مالك يقول ان اعرابيا بال في المسجد فصب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب - 00:07:18
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعونه. فقال دعوه ثم امر بماء فصب عليه ثم قال بعد ان ساق الطرق الى يحيى ابن سعيد الانصاري وانظر الى الى اتقان الصنعة عند ابن عبد البر لتتعلم منها طريقة اهل العلم في حسن التخريج - 00:07:37
وان تقدم الاهم فالاهم. قال ورواه ثابت البناني واسحاق ابن ابي طلحة عن انس مثله. ثم ساقه هذه قال رواه من طريق حماد قال حدثنا حماد وهو حماد ابن سلمة. ونحن نعلم ان حماد بن سلمة من اثبت الناس في حديث خاله - 00:08:01
ثابت ابن اسلم البوناني عن ثابت عن انس ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه - 00:08:25
ثم ساقه من طريق اخر من طريق الامام البخاري من طريق محمد بن يوسف الفرابري قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وحدثنا ساق طريق اخر وحدثنا عبد الله بن محمد عبد المؤمن - 00:08:45
ساقه ايضا بطريق اخر الى ان وصل به همام قال حدثنا اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك ان اعرابيا اتى المسجد فبال فيه فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بماء فصب عليه. اذا ساقه من طريق يحيى بن سعيد عن انس ثم - 00:09:01
ساقه من رواية ثابت البناني عن انس وساقه من رواية اسحاق ابن ابي طلحة عن انس. ثم قال بعد هذا ورواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة وعن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة - 00:09:23
وايضا هناك طريق ثالث وهو طريق ابو سلمة بن عبد هو طريق وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ومن ذلك تدرج قوة الصنع عند ابن عبد البر اذ انه اخرجه موصولا من طريق يحيى عن انس باكثر من طريق ثم من طرق عن انس ثم ساق - 00:09:46
الشواهد فحديث ابي هريرة شاهد ولما ساق حديث ابي هريرة قال وهذا الحديث اصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء. بالماء وما يتعلق بالطهارة يعني اصح شيء في في الباب فيما يتعلق بطهارة الماء وتطهره او نجاسة الماء وتنجسه - 00:10:02
قال وهو ينفي التحديد يعني يتكلم عن حديث قلته قال وهو ينفي التحديد في مقدار الماء الذي تلحقه النجاسة ويقضي اي الحديث هذا الحديث حديث انس وحديث ابي هريرة ويقضي ان الماء طاهر مطهر لكل ما غلب عليه يعني ما - 00:10:27
غلب عليه الماء فهم طاهر لهم وان كل ما مزجه من النجاسات وخالطه من الاقذار لا يفسدهم الا ان يظهر ذلك فيه او يغلب عليه. فان كان الماء غالبا مستهلكا للنجاسات - 00:10:46
فهو مطهر لها وهي غير مؤثرة فيه. وسواء في ذلك قليل الماء وكثيره قال ابن عبد البر هذا ما يوجبه هذا الحديث. واليه ذهب جماعة من اهل المدينة منهم سعيد ابن المسيب. وابن - 00:11:03
وسهام وربيعة وهو مذهب المدنيين من اصحاب مالك ومن قال بقولهم من البغداديين وهو مذهب فقهاء البصرة واليه ذهب داوود ابن علي. وهو اصح مذهب في الماء من جهة الاثر ومن جهة النظر اي من جهة - 00:11:22
قوة الادلة ومن جهة قوة الاستدلال لان الله قد سمى الماء المطلق طهورا. يريد طاهرا مطهرا فاعلا في غيره وقد بينا وجه ذلك في اللغة في باب اسحاق اي في رواية اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة - 00:11:41
عن انس ابن مالك قال ابن عدبر. وقال صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء يعني الا ما غلب عليه فغيره. يريد في طعم او لون او ريح ونبه ابن عبدالبر على امر مهم فقال وهذا الحديث ينقض على اصحاب الشافعي طبعا ليس فقط مذهب الشافعي المذهب الشافعي - 00:12:04
ومذهب كثير من الحنابلة وهو الاخذ بحديث القلتين. قال وهذا الحديث ينقض على اصحاب الشافعي. ما اصلوه في الفرق بين ورود النجاسة عدا الماء وبين وروده عليها لانهم يقولون ان ورود الماء في الارض على النجاسة او في مستنقع مثل الاناء وشبهه. انه لا يطهره حتى - 00:12:31
يكون الماء قلتين وقد علمنا ان الذنوب الذي صبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بول الاعرابي لم يعتبر فيه قلتين يعني ما اتى النبي صلى الله عليه وسلم واتى بقلتين وحدد القلتين والقاها على الماء انما اطلق الذنوب. قال ابن عبد البر ولو كان في الماء مقدار - 00:12:58
يراعى لاعتبر ذلك في الصب على بول الاعرابي ومعلوم ان ذلك الذنوب ليس بمقدار القلتين الذي جعله الشافعي حدا ثم قالوا من اصحاب الشافعي من فرق بين ورود الماء على النجاسات وبين ورودها عليه. الشافعية الاخذين. ومن وافقهم الحنابل بحيث - 00:13:22
فرقوا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. ولكن ابن عبدالبر رد على هذا واتى بالحديث حديث قلتين واجاب عنه ثم قال ومقدار القلتين غير معلوم. ايضا هناك من لم يأخذ بحجة القلتين باعتبار عدم العلم بالمقدار - 00:13:45
ثم قال اذا لم يصح حديث قلتين في التحديد المفرط بين قليل الماء الذي تلحقه النجاسة وبين الكثير منه الذي لا تلحقه النجاسة الا بان يغلب عليه في او لون او طعم فلا وجه للفرق بين اليسير من الماء. طبعا اذا هو تكلم في هذه المسألة - 00:14:08
علينا وعليه رحمة الله رادا ما ذهب حديث الباب هو حديث مهم جدا فيه فوائد من الفوائد التي نبه عليها الشيخ محمد الشنقيطي شاعر حزاد اخذا من رواية فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس - 00:14:26
قال فيه مشروعية اعمال الظاهر لهذا النص لهذا اللفظ وهو انهم صاحوا به عندما كشف عن ثوبه. لظاهر الامر وهو ارادة البول لكن جاء في رواية لا تزرموه وفيه دلالة على انه قد بدأ بالبول - 00:14:45
نعم قد بدأ بالبول فصاح الناس به ايضا فيه دليل على مشروعية انكار المنكر فيه دليل على مشروعية انكار المفضول مع وجود الفاضل وذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم نهوا هذا الاعرابي - 00:15:06
مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا فيه عموم مشروعية العمل بالعموم دون انتظار ما يخصصه طبعا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عن متابعته حينما قال اتركوه او دعوه. مشروعية تنبيه المخطئ - 00:15:24
على خطأه لان هذه المسألة لها حكم خاص لانها لها حكم خاص ويترتب عليه ظرر عظيم فلا بد من تنبيه المخطئ على خطأه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد راعى الظرر الذي يمكن تلافيه بالظرر الذي لا يمكن تلافيه - 00:15:45
مع ان البول في المسجد مفسدة عامة وضرر الاعرابي مسألة خاصة. لكن البول في المسجد يمكن تلاثيه. اما الضرر الخاص هنا يعني يشق تلافيه ايضا في الحديث ان الحاكم والعالم العالم طبعا الحاكم الذي يحكم بالشريعة. اذا صدر منه حكم خلاف - 00:16:08
ما عمل به الناس فانه ينبغي ان يبين لهم السبب فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم السبب وهذا الحديث في هذا الانكار يعني استدل به على الحجر على الطبيب الذي يوقع ظرر بالناس بسبب عدم علمه - 00:16:32
وكذلك المفتي الماجن الذي يفتي فيما حرم الله طبعا هذا الحديث اورده الشافعي في مسنده. ونحن نعلم ان الشافعية تلميذ الامام مالك. وممن حمل عنه الموطأ قديما لما خرج الشافعي الخبر ما خرجه مرسلا من رواية شيخه بل خرجه - 00:16:52
قال اخبرنا ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد قال سمعت انس ابن مالك يقول بال اعرابي في المسجد فعجل الناس اليه فنهاهم عنه وقال صبوا عليه دلوا من ماء وساقه ايضا بنوات بن عيينة - 00:17:14
عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة قال دخل اعرابي المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا قال فما لبث انبال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه فنهاهم - 00:17:30
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امر بذنوب من ماء او سجن الحديد. اذا انظر الى جودة الشافعي حينما اورد حديث انس مسندا وساق بعده حديثا ابي هريرة. اذا - 00:17:50
يعني لعلنا نجمل الفوائد التي مرتبة. الاعرابي هو ساكن البادية وجمع الاعراب اعراب فهم اذا سكان البوادي نعم اما المسألة الثانية من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث المبادرة الى انكار المنكر - 00:18:08
والى تعليم الجاهل وانه لا يؤخر ذلك عند الاطلاع عليه. فان كان ذلك كان يعني اذا كان الانسان ذلك كان واذا لم يكن الانسان كان في صلاة وراء شيء فانه يؤخر حتى يقضي حاجته من صلاة ونحوها - 00:18:40
نعم طبعا حديث ابي هريرة فيه لقد تحجرت واسعا يعني ايضا يعني معناه ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد انكر عليه انه في بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. المسألة الاخرى ان جاهل الحكم بالتحريم - 00:19:00
اذا خفي عليه ذلك لكونه قريب العهد بالاسلام او نشأ في بادية بعيدة لا يعزر على ذلك المحرم ولا يقام عليه الحد ان كانت المعصية فيها حد وهي حق الله تعالى لان هذا اعرابي نشأ بالبادية - 00:19:22
فلم يكن يعلم ان المساجد لا يجوز البول فيها. فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤنبه بل انه قد علمه الحكم ونهاهم نهى الصحابة عن الوقوع به وعن الصياح عليه. نعم - 00:19:40
نعم تبعد هنا اسراع الناس فاسرع الناس اليه يعني معناها بادروا ومبادرتهم اليه يعني لوقوعه بالمحظور طبعا جاء في رواية فثار الناس يقع به وهكذا يعني يدل على اهتمام الصحابة في انكار المنكر - 00:19:57
من الفوائد المهمة في هذا الحديث الرفق في انكار المنكر وتعليم الجاهل واحتساب الاجر وذلك باستعمال التيسير. وترك التعسير. ولذا جاء في بعض انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين من المسائل المستفادة كما قلنا احتمال و اخف المفسدتين. خوفا من الوقوع في اشدهما - 00:20:16
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرهم ان يتركوه حتى يتم بوله في المسجد. مع انه لا يجوز البول في المسجد لا كثيره ولا قليل نعم فاذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا - 00:20:47
طبعا جاء في بعض الروايات دعوه جاءت ركوع جاء حريق عليه وجاء ايضا اهريق عليه كل هذه الروايات واردة في الحديث. من المسائل المهمة التي تؤخذ من هذا النص نجاسة تبول الادمي - 00:21:03
وهذا امر مجمع عليه. نعم امر مجمع عليه من الفوائد انه يجب تنزيه المساجد عن البول وسار النجاسات يجب تنزيه المساجد عن البول وعن سائر النجاسات. اذا ادى ذلك الى تلويثها بالنجاسة. فان لم تتلوث فان بال في اناء او - 00:21:18
في اناء في المسجد فهل يحرم ام لا يحرم فيه خلاف بين اهل العلم في ذلك نعم اذا هذا الحديث فيه فوائد ايضا فيه حجة على بعض الحنفية في اشتراط في اشتراطهم في تطهير الارض حفر ما اصابته النجاسة. وانها لا - 00:21:43
بصب الماء عليه فمن قال في هذا فمردود عليه بهذا الخبر نعم فيه ايضا ان بسالة النجاسة ليست بنجسة. لانها لو كانت نجسة لما جاز ابقاؤها في المسجد. مع كونه من المعلوم ان الواو قد اختلط - 00:22:05
اجزاء الماء ولكن لما حصلت الغلبة للماء بكثرته ووروده بطل حكم النجاسة. نعم من الفوائد ان امره صلى الله عليه وسلم بان يصب على البول ذنوب او سجل او دلو كما هي في الروايات هو بيان للمقدار الذي لا يكفي في بول الرجل الواحد غيره - 00:22:27
او المعتبر غلبة الماء على البول وان يصير البول مغمورا مستهلكا فيه يعني هذا ينبغي ان يعني يغلب الماء على هذا. اذا جاء فيه هذه الالفاظ والسجن بفتح السين المهمل وسكون الجيم الدال الملأ ماء نعم - 00:22:47
والدله ايضا هو الاناء الكبير والذنوب والاناء الكبير ولكن لا يقال له ذنوب الا اذا كان فيه الماء. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:23:10
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الامام مالك علينا وعليه رحمة الله - 00:00:00
باب ما جاء في البول قائما وغيره. اي غير القيام ففي هذا ساق النصوص الدالة على البول قائما وان البول قائم جائز شريطة ان لا يكشف الانسان عورته امام الناس - 00:00:21
وشريطة ان لا تتطاير النجاسة على البال قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال ويحيى ابن سعيد ويحيى ابن سعيد الانصار المتوفى عام اربع واربعين ومئة وقيل خمس واربعين ومئة - 00:00:42
وهو عالم المدينة قاظي بني العباس الذي لم يغيره المال حينما ولي القضاء لبني العباس وبقي حاله حاله قيل له انك لم تغير مصرفك يعني ما تشتري قال من كانت نفسه واحدة - 00:01:05
لم يغيره المال وهذا الحديث مرسل وقد صح موصولا من طرق عن سعيد عن انس ابن مالك فهذا مرسل والامام مالك قد يرسل احيانا اذا عن يحيى بن سعيد انه قال دخل اعرابي والاعرابي هو الذي يسكن في البادية - 00:01:24
والذي يسكن في المدينة يقال له حظري والذي في القرية يقال له قروي والعربي لا يرضى ان يقال له اعرابي والاعرابي يفرح اذا قيل له عربي يقول دخل اعرابي المسجد وهذه الالف واللام - 00:01:48
هي عهدية فالمراد بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن فرجه ليبول. من يتبول يكشف عن فرجه حتى لا تتأذى ملابسه فصاح الناس به حتى على الصوت اخذوا بالظاهر لان من فعل هذا انما يريد البول. فسارع الصحابة بالاخذ بالظاهر وانكر - 00:02:09
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه اي نهاهم عن ذلك لانه قد تلبس بالبول فهنا نحتمل المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى فتركوه اذا استجاب الصحابة لامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:32
فبالغ ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء وهو الدلو العظيمة ولا تسمى الدلو بالذنوب الا اذا كان فيها ماء بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان اي لاجل تطهيره. هذا الحديث - 00:02:51
كما ترونه مرسل والحديث ثبت موصولا ونحن نعلم بان الذين خدموا الموطأ كثر ولكن خدمة ابن عبد البر خدمة مميزة لانه جمع بين صنعة الفقه وصنعة الحديث لما اورد الخبر فسر قال الذنوب الدلو الكبير ها هنا. وقد يكون الذنوب الحظ والنصيب من قوله تعالى ذنوبا مثل ذنوب - 00:03:15
لاصحابهم. بين معنى الذنوب ثم بدأ يبين ويشرح ما يتعلق بصنعة الحديث. قال هذا حديث مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة. الرواة الذين رووا الخبر عن مالك رووه مرسلا اذ ان مالك قد ارسله فحدث منه الصحابي وذكر التابعي الذي روى الخبر - 00:03:46
ثم بين ابن عبدالبر علينا وعليه رحمة الله ان الحديث ثابت من وجوه متعددة اتصاله قال وقد روي مسندا متصلا عن يحيى ابن سعيد عن انس من وجوه صحاح. اذا - 00:04:12
مسند الحديث هو انس ابن مالك قال وهو محفوظ كلمة محفوظ هنا لا تأتي بمقابل الشاذ انما يقصد بها معنى الصحيح وهو محفوظ ثابت من حديث انس ومن حديث ابي هريرة. اذا هذا الحديث ثابت من حديث انس وثابت من حديث ابي هريرة - 00:04:32
ومن حديث ابي هريرة رواه سعيد ابن المسيب وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وابو سلمة بن عبد الرحمن فقال ابن عبدالبر محفوظ ثابت من حديث انس ومن حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنذكر ها هنا حديث انس خاص لانه - 00:04:57
عنه رواه يحيى بن سعيد. اول ما خرج لحديث انس لانه من رواه عن انس يحيى بن سعيد الانصاري والامام مالك ارسله عن يحيى ابن سعيد. فكان حق التقديم في التخريج الطريق - 00:05:22
الاقرب فساقه باسناده من طريق يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك يقول دخل اعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى - 00:05:36
حاجته فلما قام بال في ناحية المسجد فصاح. فصاح به الناس فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ففرغ من بوله ثم دعا بدلو من ماء فصبه على بول الاعرابي. وهذا الحديث من طريق يزيد ابن هارون اخرجه ابن - 00:05:53
عن يزيد بن هارون مباشرة في مصنفه. والخبر اخرجه ابو يعلى في مسنده وابو عوانة في المستخرج وابن المنذر في الاوسط والخرائط في مشارب وابن بشراف الامالك كما في حاشية تحقيق التمهيد. ثم ساقه ايضا من طريقه من رواية عبدالله ابن - 00:06:13
قال اخبرنا يحيى بن سعيد الانصاري قال سمعت انس بن مالك يقول جاء اعرابي الى المسجد فبال. فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم امر بدلو فصب عليه - 00:06:33
وساقه ايضا بسنده من رواية عبيده عن يحيى بن سعيد عن انس قال بال اعرابي في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه وساقه ايضا من رواية يحيى عن يحيى ابن سعيد الانصاري. يعني من رواية مسدد قال حدثنا يحيى. ويحيى يحيى ابن سعيد - 00:06:54
القطان العراقي المتوفى عام ثمان وتسعين ومئة. عن يحيى بن سعيد الانصاري قال سمعت انس بن مالك يقول ان اعرابيا بال في المسجد فصب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب - 00:07:18
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعونه. فقال دعوه ثم امر بماء فصب عليه ثم قال بعد ان ساق الطرق الى يحيى ابن سعيد الانصاري وانظر الى الى اتقان الصنعة عند ابن عبد البر لتتعلم منها طريقة اهل العلم في حسن التخريج - 00:07:37
وان تقدم الاهم فالاهم. قال ورواه ثابت البناني واسحاق ابن ابي طلحة عن انس مثله. ثم ساقه هذه قال رواه من طريق حماد قال حدثنا حماد وهو حماد ابن سلمة. ونحن نعلم ان حماد بن سلمة من اثبت الناس في حديث خاله - 00:08:01
ثابت ابن اسلم البوناني عن ثابت عن انس ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه - 00:08:25
ثم ساقه من طريق اخر من طريق الامام البخاري من طريق محمد بن يوسف الفرابري قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وحدثنا ساق طريق اخر وحدثنا عبد الله بن محمد عبد المؤمن - 00:08:45
ساقه ايضا بطريق اخر الى ان وصل به همام قال حدثنا اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك ان اعرابيا اتى المسجد فبال فيه فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بماء فصب عليه. اذا ساقه من طريق يحيى بن سعيد عن انس ثم - 00:09:01
ساقه من رواية ثابت البناني عن انس وساقه من رواية اسحاق ابن ابي طلحة عن انس. ثم قال بعد هذا ورواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة وعن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة - 00:09:23
وايضا هناك طريق ثالث وهو طريق ابو سلمة بن عبد هو طريق وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ومن ذلك تدرج قوة الصنع عند ابن عبد البر اذ انه اخرجه موصولا من طريق يحيى عن انس باكثر من طريق ثم من طرق عن انس ثم ساق - 00:09:46
الشواهد فحديث ابي هريرة شاهد ولما ساق حديث ابي هريرة قال وهذا الحديث اصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء. بالماء وما يتعلق بالطهارة يعني اصح شيء في في الباب فيما يتعلق بطهارة الماء وتطهره او نجاسة الماء وتنجسه - 00:10:02
قال وهو ينفي التحديد يعني يتكلم عن حديث قلته قال وهو ينفي التحديد في مقدار الماء الذي تلحقه النجاسة ويقضي اي الحديث هذا الحديث حديث انس وحديث ابي هريرة ويقضي ان الماء طاهر مطهر لكل ما غلب عليه يعني ما - 00:10:27
غلب عليه الماء فهم طاهر لهم وان كل ما مزجه من النجاسات وخالطه من الاقذار لا يفسدهم الا ان يظهر ذلك فيه او يغلب عليه. فان كان الماء غالبا مستهلكا للنجاسات - 00:10:46
فهو مطهر لها وهي غير مؤثرة فيه. وسواء في ذلك قليل الماء وكثيره قال ابن عبد البر هذا ما يوجبه هذا الحديث. واليه ذهب جماعة من اهل المدينة منهم سعيد ابن المسيب. وابن - 00:11:03
وسهام وربيعة وهو مذهب المدنيين من اصحاب مالك ومن قال بقولهم من البغداديين وهو مذهب فقهاء البصرة واليه ذهب داوود ابن علي. وهو اصح مذهب في الماء من جهة الاثر ومن جهة النظر اي من جهة - 00:11:22
قوة الادلة ومن جهة قوة الاستدلال لان الله قد سمى الماء المطلق طهورا. يريد طاهرا مطهرا فاعلا في غيره وقد بينا وجه ذلك في اللغة في باب اسحاق اي في رواية اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة - 00:11:41
عن انس ابن مالك قال ابن عدبر. وقال صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء يعني الا ما غلب عليه فغيره. يريد في طعم او لون او ريح ونبه ابن عبدالبر على امر مهم فقال وهذا الحديث ينقض على اصحاب الشافعي طبعا ليس فقط مذهب الشافعي المذهب الشافعي - 00:12:04
ومذهب كثير من الحنابلة وهو الاخذ بحديث القلتين. قال وهذا الحديث ينقض على اصحاب الشافعي. ما اصلوه في الفرق بين ورود النجاسة عدا الماء وبين وروده عليها لانهم يقولون ان ورود الماء في الارض على النجاسة او في مستنقع مثل الاناء وشبهه. انه لا يطهره حتى - 00:12:31
يكون الماء قلتين وقد علمنا ان الذنوب الذي صبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بول الاعرابي لم يعتبر فيه قلتين يعني ما اتى النبي صلى الله عليه وسلم واتى بقلتين وحدد القلتين والقاها على الماء انما اطلق الذنوب. قال ابن عبد البر ولو كان في الماء مقدار - 00:12:58
يراعى لاعتبر ذلك في الصب على بول الاعرابي ومعلوم ان ذلك الذنوب ليس بمقدار القلتين الذي جعله الشافعي حدا ثم قالوا من اصحاب الشافعي من فرق بين ورود الماء على النجاسات وبين ورودها عليه. الشافعية الاخذين. ومن وافقهم الحنابل بحيث - 00:13:22
فرقوا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. ولكن ابن عبدالبر رد على هذا واتى بالحديث حديث قلتين واجاب عنه ثم قال ومقدار القلتين غير معلوم. ايضا هناك من لم يأخذ بحجة القلتين باعتبار عدم العلم بالمقدار - 00:13:45
ثم قال اذا لم يصح حديث قلتين في التحديد المفرط بين قليل الماء الذي تلحقه النجاسة وبين الكثير منه الذي لا تلحقه النجاسة الا بان يغلب عليه في او لون او طعم فلا وجه للفرق بين اليسير من الماء. طبعا اذا هو تكلم في هذه المسألة - 00:14:08
علينا وعليه رحمة الله رادا ما ذهب حديث الباب هو حديث مهم جدا فيه فوائد من الفوائد التي نبه عليها الشيخ محمد الشنقيطي شاعر حزاد اخذا من رواية فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس - 00:14:26
قال فيه مشروعية اعمال الظاهر لهذا النص لهذا اللفظ وهو انهم صاحوا به عندما كشف عن ثوبه. لظاهر الامر وهو ارادة البول لكن جاء في رواية لا تزرموه وفيه دلالة على انه قد بدأ بالبول - 00:14:45
نعم قد بدأ بالبول فصاح الناس به ايضا فيه دليل على مشروعية انكار المنكر فيه دليل على مشروعية انكار المفضول مع وجود الفاضل وذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم نهوا هذا الاعرابي - 00:15:06
مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا فيه عموم مشروعية العمل بالعموم دون انتظار ما يخصصه طبعا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عن متابعته حينما قال اتركوه او دعوه. مشروعية تنبيه المخطئ - 00:15:24
على خطأه لان هذه المسألة لها حكم خاص لانها لها حكم خاص ويترتب عليه ظرر عظيم فلا بد من تنبيه المخطئ على خطأه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد راعى الظرر الذي يمكن تلافيه بالظرر الذي لا يمكن تلافيه - 00:15:45
مع ان البول في المسجد مفسدة عامة وضرر الاعرابي مسألة خاصة. لكن البول في المسجد يمكن تلاثيه. اما الضرر الخاص هنا يعني يشق تلافيه ايضا في الحديث ان الحاكم والعالم العالم طبعا الحاكم الذي يحكم بالشريعة. اذا صدر منه حكم خلاف - 00:16:08
ما عمل به الناس فانه ينبغي ان يبين لهم السبب فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم السبب وهذا الحديث في هذا الانكار يعني استدل به على الحجر على الطبيب الذي يوقع ظرر بالناس بسبب عدم علمه - 00:16:32
وكذلك المفتي الماجن الذي يفتي فيما حرم الله طبعا هذا الحديث اورده الشافعي في مسنده. ونحن نعلم ان الشافعية تلميذ الامام مالك. وممن حمل عنه الموطأ قديما لما خرج الشافعي الخبر ما خرجه مرسلا من رواية شيخه بل خرجه - 00:16:52
قال اخبرنا ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد قال سمعت انس ابن مالك يقول بال اعرابي في المسجد فعجل الناس اليه فنهاهم عنه وقال صبوا عليه دلوا من ماء وساقه ايضا بنوات بن عيينة - 00:17:14
عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة قال دخل اعرابي المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا قال فما لبث انبال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه فنهاهم - 00:17:30
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امر بذنوب من ماء او سجن الحديد. اذا انظر الى جودة الشافعي حينما اورد حديث انس مسندا وساق بعده حديثا ابي هريرة. اذا - 00:17:50
يعني لعلنا نجمل الفوائد التي مرتبة. الاعرابي هو ساكن البادية وجمع الاعراب اعراب فهم اذا سكان البوادي نعم اما المسألة الثانية من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث المبادرة الى انكار المنكر - 00:18:08
والى تعليم الجاهل وانه لا يؤخر ذلك عند الاطلاع عليه. فان كان ذلك كان يعني اذا كان الانسان ذلك كان واذا لم يكن الانسان كان في صلاة وراء شيء فانه يؤخر حتى يقضي حاجته من صلاة ونحوها - 00:18:40
نعم طبعا حديث ابي هريرة فيه لقد تحجرت واسعا يعني ايضا يعني معناه ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد انكر عليه انه في بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. المسألة الاخرى ان جاهل الحكم بالتحريم - 00:19:00
اذا خفي عليه ذلك لكونه قريب العهد بالاسلام او نشأ في بادية بعيدة لا يعزر على ذلك المحرم ولا يقام عليه الحد ان كانت المعصية فيها حد وهي حق الله تعالى لان هذا اعرابي نشأ بالبادية - 00:19:22
فلم يكن يعلم ان المساجد لا يجوز البول فيها. فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤنبه بل انه قد علمه الحكم ونهاهم نهى الصحابة عن الوقوع به وعن الصياح عليه. نعم - 00:19:40
نعم تبعد هنا اسراع الناس فاسرع الناس اليه يعني معناها بادروا ومبادرتهم اليه يعني لوقوعه بالمحظور طبعا جاء في رواية فثار الناس يقع به وهكذا يعني يدل على اهتمام الصحابة في انكار المنكر - 00:19:57
من الفوائد المهمة في هذا الحديث الرفق في انكار المنكر وتعليم الجاهل واحتساب الاجر وذلك باستعمال التيسير. وترك التعسير. ولذا جاء في بعض انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين من المسائل المستفادة كما قلنا احتمال و اخف المفسدتين. خوفا من الوقوع في اشدهما - 00:20:16
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرهم ان يتركوه حتى يتم بوله في المسجد. مع انه لا يجوز البول في المسجد لا كثيره ولا قليل نعم فاذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا - 00:20:47
طبعا جاء في بعض الروايات دعوه جاءت ركوع جاء حريق عليه وجاء ايضا اهريق عليه كل هذه الروايات واردة في الحديث. من المسائل المهمة التي تؤخذ من هذا النص نجاسة تبول الادمي - 00:21:03
وهذا امر مجمع عليه. نعم امر مجمع عليه من الفوائد انه يجب تنزيه المساجد عن البول وسار النجاسات يجب تنزيه المساجد عن البول وعن سائر النجاسات. اذا ادى ذلك الى تلويثها بالنجاسة. فان لم تتلوث فان بال في اناء او - 00:21:18
في اناء في المسجد فهل يحرم ام لا يحرم فيه خلاف بين اهل العلم في ذلك نعم اذا هذا الحديث فيه فوائد ايضا فيه حجة على بعض الحنفية في اشتراط في اشتراطهم في تطهير الارض حفر ما اصابته النجاسة. وانها لا - 00:21:43
بصب الماء عليه فمن قال في هذا فمردود عليه بهذا الخبر نعم فيه ايضا ان بسالة النجاسة ليست بنجسة. لانها لو كانت نجسة لما جاز ابقاؤها في المسجد. مع كونه من المعلوم ان الواو قد اختلط - 00:22:05
اجزاء الماء ولكن لما حصلت الغلبة للماء بكثرته ووروده بطل حكم النجاسة. نعم من الفوائد ان امره صلى الله عليه وسلم بان يصب على البول ذنوب او سجل او دلو كما هي في الروايات هو بيان للمقدار الذي لا يكفي في بول الرجل الواحد غيره - 00:22:27
او المعتبر غلبة الماء على البول وان يصير البول مغمورا مستهلكا فيه يعني هذا ينبغي ان يعني يغلب الماء على هذا. اذا جاء فيه هذه الالفاظ والسجن بفتح السين المهمل وسكون الجيم الدال الملأ ماء نعم - 00:22:47
والدله ايضا هو الاناء الكبير والذنوب والاناء الكبير ولكن لا يقال له ذنوب الا اذا كان فيه الماء. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:23:10
شرح ( الموطأ للإمام مالك ) المنبر الصوتي
45 - شرح موطأ الإمام مالك : رقم الحديث 147 || ماهر ياسين الفحل