دورة فقه النكاح المستوى الثاني ( المجلد 15 )

45- فقه النكاح: إذا تزوجَا على مهر في السر ومهر في العلن، د.ياسر النجار، المجلد "15".

ياسر النجار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس والاربعين من شرح كتابي موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة - 00:00:00ضَ

في كتاب الصداق وتكلمنا في الدرس الماضي عن احكام الصداق. واليوم ان شاء الله نكمل باقي احكام الصداق. العلماء ذكروا مسألة ازا اه تزوج الرجل المرأة على ان يكون لابيها مسلا او الى امها مسلا مال - 00:00:40ضَ

غير المهر هل يصح او لا يصح؟ يعني مسلا واحد تزوج امرأة وبعدين امها قالت له قالت له مسلا انا عاوزة الف عاوزة عشرة عاوزة اقل او الاب هكزا. هل هزا المال يصح؟ هل يصح هزا؟ ولا يكون من ضمن المهر ويكون حق للمرأة؟ ولا لأه يكون حق للاب او للام مسلا - 00:00:57ضَ

ومن حقي ان يأخزوا ويكون هزا خالص حقه وليس للبنت مسلا ان تعترض على هزا. هنا في خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء في جملة الحنفية والمالكية والشافعية في الجملة عندهم قالوا ان الولي ازا اشترط زلك على الزوج فلا يعمل بهزا - 00:01:17ضَ

ولا يلزم الزوج بدفع شيء من زلك اليه. هزا مجمل كلامهم. الحنابلة قالوا يجوز للاب لاب المرأة ان لم ترد شيئا من صداق ابنته لنفسه. طبعا كل دي فيه تفصيل عند العلماء. فتفصيل السادة الحنفية قالوا - 00:01:37ضَ

انه ازا كان جعلها له الزوج على حال يرى ان زلك لازم له فله ان يرجع بها على الاب. تمام؟ يعني مسلا لو هو قال له الف لك وان هزا لازم له؟ لأ قال لك من حقه يرجع على الاب بالالف هزا. وان كان جعلها هبة لم يكن له ان - 00:01:56ضَ

فيها الا كما يرجع في الهبة. يعني هو الان ايه لأ انا عارف ان انا مش ملزم ان انا اعطيه. لكن انا باعطيها له على سبيل الهبة. فعند ازن انا مش من حقي - 00:02:16ضَ

ان انا ارجع فيها ازا قبضها يعني متى ارجع فيها؟ عندما يجوز لي الرجوع في الهبة. فهي تأخز حكم الهبة. فيجوز الرجوع في الهبة عند السادة. الحنفية ازا لم يكن هناك ازا مسلا آآ ازا لم تستهلك او او شيء يعني. قال لك ايضا لو تزوجها على الفين على ان الفا منها لابيها او - 00:02:26ضَ

فلان بعينه فليس بشيء قالوا لانه شرط شرط فيه هبة باطلة. وعليه تمام مهر المسل ان كان اكثر من الالف. وابن سماعة حكى عن الامام محمد بن الحسن الشيباني في رجل تزوج امرأته - 00:02:46ضَ

على الفين الف لها والف لابيها. او قالت المرأة زوجت نفسي منك على الفين الف لي والف لابي قال فذلك جائز والالفان لها. يعني هنا الالفين يكونوا ايه؟ لها. الا اذا هي بعد ذلك ارادت ان تعطي لابيها تعطيه. تمام؟ اما المالكية - 00:03:03ضَ

فالامام مالك زكر في الموطأ انه بلغه عن سيدنا عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه انه قال ان لسيدنا عمر العزيز كتب في خلافته الى بعض عماله ان كل ما اشترط المنكح ما كان ابا او غيره من حباء او كرامة - 00:03:23ضَ

فهو للمرأة ان ابتغته. يعني مسلا لو هو اشترط ان يكون له فلوس تمام؟ او ليه يكون مسلا هدية معينة؟ قال لك هزا يكون للمرأة ويعتبر من المهر الا ازا المرأة يعني يعني يكون للاب الا ازا المرأة طلبته طلبته يكون من حقها. لكن ازا لم تطلبه مسلا ورضيت - 00:03:43ضَ

ان يكون هزا لابيها لا اشكال. والامام مالك قال في المرأة ينكحها ابوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به يعني هدية او ومسلا آآ اي شيء اي حاجة يأخذها يعني قال انما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ابتغته - 00:04:03ضَ

يعني ان ارادته يكون من ايه؟ لابنتهم. وان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الزي وقع به النكاح ليه؟ قال لك لان عند السادة المالكية ان الزيادة في المهر تمام عندئذ تحسب فعند ازن مسلا لو فرضنا ان هو كان اعطاها عشرة الاف - 00:04:23ضَ

بعدين حبى ابيها اباها مسلا بالفين. فعند ازن ازا طلقها قبل الدخول يكون له ستة ايه؟ الاف. وابن القاسم قال زاد عن الامام مالك قال انه ان كان الاب اشترط في حين عقد نكاحه حباء يحبى به قالوا فهو لابنته وان - 00:04:43ضَ

اعطاه بعدما زوجه يعني خلاص بعد ما عض تم خلاص فانها تكرمة اكرمه بها فلا شيء لابنته فيه. يعني متى يرجع على ابن او متى يحق لابنته ان تطالب بهزا ازا كان هزا قبل العقد اما ازا حصل العقد وعرفنا ان المهر بتاعها كزا وبعدين - 00:05:01ضَ

حابب الاب او حاب الام فعند ازن لا رجوع للبنت فيها. قالوا وان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر حباء الحباء الزي وقع به النكاح. ليه؟ لانه من الصداق وهو يتشطر بالطلاق قبل الدخول - 00:05:21ضَ

طيب المالكية استدلوا على ذلك بحديث رواه الامام ابو داوود وغيره باسناد فيه ضعف لكن هو صريح في المسألة. اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت على صداق او حباء او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. يعني قبل عصمة النكاح - 00:05:39ضَ

هزا الحباء هزه الهدية او الشيء اللي اخزه الاب او الام يكون للبنت للمرأة هزه. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه. ليه؟ لانه يعتبر ايه؟ يعتبر مكرمة او يعتبر هدية للاب او للام. قال النبي صلى الله عليه وسلم واحق ما اكرم عليه الرجل ابن - 00:05:59ضَ

او اخته. وهزا الحديس رواه الامام ابو داود والنسائي والامام احمد باسناد فيه ضعف. وقول المالكية والله اعلم هو الصواب وهو وان كان حديس فيه ضعيفا الا انه هنا يعني اولى من الاجتهاد فالعمل به ايه؟ اولى. يبقى احنا عندنا حديس ضعيف وعندنا ان الحباء ازا حصل - 00:06:19ضَ

سيكون من حق البنت ان تأخذه فان رضيت اخزته اخزته والا يعني رضيت ان يكون لابيها او لامها فلا اشكال في هزا. اما الشافعية في المزهب عندهم فقالوا ان الزوج - 00:06:39ضَ

ازا نكح امرأة بالف مسلا على ان لابيها او لغيره الفا او بشرط ان يعطيه او غيره او غيره الفا من الصداق او اغير او غيره فالصداق فاسد في الصورتين. يعني يوم ما قال لك لان كده الان ايه؟ دي الصداق كله فاسد. ليه؟ قالوا لان الالف ان لم يكن - 00:06:51ضَ

من المهر فهو عقد في عقد وعقد في عرضه يكون باطل. وان كان من المهر فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة ففسد. ليه؟ لان هو الان لو قلنا ان هو من - 00:07:11ضَ

فعند ازن هو اشترط هزا الجزء لغير الزوجة. تمام؟ فعند ازن يكون باطل. ووجب مهر المسل فيهما لفساد المسمى. يعني اللي هو كان قال لها مهرك عشرة او عشرين او شيء هذا كله فاسد. ونرجع الى مهر الايه؟ المسل. هذا طريق. الطريق الساني عندهم فساده في الصورة الاولى دون الثانية - 00:07:24ضَ

يعني يكون فاسد في الصورة الاولى ولا يفسد في الصورة الثانية. ليه؟ قالوا لان لفظ الاعطاء لا يقتضي ان يكون المعطى الاب للاب. المعطى للاب يعني ليش تعطي يكون للمعطى الاب. تمام؟ يعني قول الشافعية قول شديد جدا. وقالوا اما ان تزوجها على ان تعطي المرأة اباها الفا فهو وعد وعد - 00:07:44ضَ

اه وعد هبة منها لابيها ولا يلزم. خلاص هو تزوجها وادى لها مسلا عشرة الاف على ان ان هي تعطي بقى بعد كده لابيها الف مسلا او امها قالت مسلا هي دي وعد بالهبة منها لامها او لابيها. فان وافته آآ خير وبركة والا فلا يلزمها زلك. ويكون خالص حقها - 00:08:04ضَ

واما الحنابلة فتوسعوا في هزا الامر جدا. فقالوا يجوز لاب المرأة ان يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه. يعني يقول مسلا ان مسلا مائة الف انا خمسين وهي خمسين او انا عشرين وهي ثمانين هكزا. فازا تزوجها على الف لها والف لابيها كان ذلك جائزا - 00:08:24ضَ

قال لك لقول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا شعيب عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني حجج. قالوا فهنا جعل الصداق الاجار على رعاية غنمه وهزا شرط لنفسه. تمام؟ يعني هو اشترك كل الصداقة - 00:08:44ضَ

خبر ايه لنفسه؟ ولان للوالد الاخذ من مال ولده بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. فقالوا ان طالما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. وقال صلى الله عليه وسلم ان اولادكم من كسبكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اولادكم من اطيب آآ من اطيب - 00:09:04ضَ

كسبكم فكلوا من اموالهم. قالوا فازا اشترف لنفسه شيئا من الصداق يكون ذلك اخزا من مال ابنته وهزا جائز لهم قالوا ولو شرط جميع الصداق لنفسه صح بدليل قصة سيدنا شعيب عليه السلام فانه اشترط جميع الصداق لنفسه. ليه؟ لانه قال ايه؟ ان آآ يعني على ان - 00:09:24ضَ

تأجرني ثماني حجج. فقالوا يعني هذا في هذه الحالة يكون الصداق كله له. طبعا يعني كما قلت لحضراتكم ان هو توسع الحلال يتوسعوا في هزا الامر ايه؟ جدا في هزا. وابن قدامة رحمه الله يقول فان شرط زلك غير الاب من الاولياء يعني واحد الجد مسلا او - 00:09:42ضَ

العم او الاخ او اي شيء قال فالشرط باطل. تمام؟ الشرط باطل. قالوا نص عليه الامام احمد وجميع المسمى في هزه الحالة يكون لها. ليه قال لك لان جميع ما اشترطه عوض في تزويجها. فيكون صداقا لها كما لو جعله لها. تمام - 00:10:02ضَ

وقالوا ويشترط الا يكون زلك مجحفا بمال ابنته. فان كان مجحفا بمالها لم يصح الشرط وكان الجميع لها. يعني اصلا اخز كل ما لها. يعني او قال لك كما ان هو لو اشترط ان يكون الصداق لغير الاب قال لك لا يجوز. قال لك فكذلك ازا اشترت كله او مسلا يعني او كان في اجحاد - 00:10:21ضَ

بالمرأة مسلا ولا يكون عندها مال. فعند ازن يكون الصلاة كل الصداق ايه للمرأة. قالوا فان آآ شرط لنفسه جميع الصداق ثم طلق قبل الدخول يعني الزوج طلق قبل الدخول بعد تسليم الصداق اليه رجع في نصف ما اعطى الاب. رجع في نصف ما اعطى الاب لانه الذي فرضه لها - 00:10:41ضَ

ارجع في نصفه لقوله تعالى فنصفه ما فرضتم. قالوا ويحتمل ان يرجع عليها بقدر نصفه ويكون ما اخذه الاب له. يعني شف تخيلوا ازاي! تخيلوا ان هم الحنابلة قالوا لو حتى اعطى للاب وبعد مسلا فرضنا ان هو اعطى لها آآ مسلا اعطى للمرأة مسلا عشرة الاف - 00:11:01ضَ

وبعدين طلقها قبل الدخول. هو كان سلمها خمسة الاف والخمسة الاف دول اصلا كان الاب اللي خدهم ما خدهمش لم تأخزهم البنت. قال لك خلاص البنت ما ترجعش على الاب. ليه؟ لانه اصلا - 00:11:21ضَ

هو يستحق المرأة قبل الطلاق. تستحق نصف الصداق. ومن حق الاب ان يأخز ايه؟ ان يأخز من مال ايه؟ ابنته ما يشاء. لكن القول كما قلنا قول المالكية الله اعلم هو الاوسط والاحسن ان هو ان اشترط هزا فهو يكون حق للمرأة لان المرأة رضيت ان يكون للاب خلاص يكون هبة منها وان لم يرضى - 00:11:31ضَ

وان لم ترضى فيكون كل هزا لمن؟ ليه؟ للبنت. طيب ازا تزوجها بقى هنا مسألة في غاية الاهمية. وتحدس كسيرا جدا. ازا زوجها على مهر في السر ومهر في العلانية. يعني العلماء اختلفوا لو اتفق الزوجان على مهر في السر. ثم اتفقا ان يعلن - 00:11:51ضَ

مهرا اكثر منه في العلانية امام الناس. يعني امه قال لك ايه ؟ والله خلينا عشر تلاف لكن قدامي مسلا نقول ميت الف. او العكس بان كتب مهرا كبيرا في السر يعني مسلا مليون - 00:12:11ضَ

لكن احنا قدام الناس عشان ما حدش يقول كلمة وما انا هنقول مسلا امه مائة الف مسلا. تمام؟ ما الزي يلزم الزوج منهما؟ هل هو مهر السر ولا مهر العلانية؟ تمام؟ يعني هم - 00:12:21ضَ

قالوا شيء في السر واظهروا شيء اخر. سواء ممكن يكون ازهاره الاكسر وممكن يكون ازهاره الايه؟ الاقل. هل الزي يلزم الزوج هنا في هزه الحالة مهر السر ولا مهر العلانية - 00:12:31ضَ

فالحنفية وكزا الشافعية في المزهب عندهم والحنابلة في المزهب يعني كل ده على تفصيل عندهم قالوا ان الزوجين ازا تواضعا في السر والباطن واتفق على ان يتزوجها على مهر في السر - 00:12:41ضَ

وزكر في العلانية اسناء العقد مهرا اكسر منه تجملا بان تزوجها على الف درهم مسلا في السر لكنهما يظهران اسناء العقد الفين لامر حملهما على زلك. قالوا فالمهر مهر العلانية في العد المزكور. تمام؟ وهو الفان. قالوا لان - 00:12:56ضَ

تلك المواضع ما كانت لازمة. وجعل ما وجعل ما عقد عليه في العلانية بمنزلة الزيادة في مهرها. يعني مسلا كان فرضنا ان هو مهر الف وبعدين في العناية عملوا الفين قال لك تعتبر هزه الزيادة. ليه؟ لان المهر ما يكون مزكورا في الايه؟ في العقد. هزا هو المزكور في العقد. قالوا ولانها - 00:13:16ضَ

صحيحة في عرض صحيح فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق. وآآ والحنفية قالوا الا ان يكون اشهر عليها او على وليها الزي زوجها منه ان المهر هو الزي في السر. والعلانية هزا انما هو سمعة. فحين ازن - 00:13:36ضَ

المهر ما سمي لها في السر. ليه؟ لان ما ازهر يعتبر هزلا. والهزل لا يعني لا لا يعتد به في هزه الحالة. تمام هذا بالنسبة لايه؟ بالنسبة لقول الحنفية. قالوا وان اختلفوا فادعى الزوج المواضعة وان المهر الف. وهو مهر السر وان - 00:13:56ضَ

الزوجة ولا يوجد عنده بينة. فالحنفية قالوا ان المهر هو القول قول المرأة في هزه الحالة. واختلف الحنفية فيما ازا لم يشهدا في زلك يعني ما فيش شهود. فقال الامام ابو حنيفة المهر هو مهر العلانية. ويكون هزا منه زيادة لها في المهر. واما عند ابي يوسف ومحمد فقال - 00:14:16ضَ

المهر هو الاول لان العقد لغو فما زكر فيه من الزيادة ايضا يعتبر ايه؟ يعتبر لغو. لان هم اصلا يعتبروا عملوا العقد الايه؟ الاولاني والشافعية قالوا يجب ما عقد به - 00:14:37ضَ

يجب ما عقد به. اعتبارا بالعقد لان الصداق يجب به سواء كان العقد بالاقل او بالاقصى. اتحد شهود السر والعلن يعني الشافعية قالوا ايه ؟ قال لك فرضنا انهم اتفقوا في السر عالمية ولما جه في العلانية اسناء العقد اسناء العقد مسلا كان عملوا عشرة يبقى عشرة - 00:14:51ضَ

او العكس قال لك العبرة عند السادة الشافعية هو المكتوب في العقد. واما المواطأة والاتفاق قبل زلك فكل دي من المعلوم عند فقهاء الشافعية انه لا يعتد به. قالوا وان تقرر العقد بان عقد عقدين فالواجب ما عقد به اولا قل او قصر. ليه؟ لان العقد السنة - 00:15:11ضَ

اصلا باطل. يعني هم عملوا العقد الاول وبعدين سموا مسلا عشرة الاف وبعدين اجم امام الناس عملوا مسلا عقد سنة وعملوا عشرين الف. اصلا عقد السنة كله باطل. تمام؟ لان - 00:15:31ضَ

اصلا هي اصبحت زوجة له بالعقد الاول. والحنابلة في المزهب قالوا لو كرر العقد على صداقين سرا وعلانية اخز بالزائد مطلقا. يعني شف الزائد لو كان الاول يبقى هو زيادة. وان كان الثاني يبقى هو الزيادة - 00:15:41ضَ

لانه ان كان السر اكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية. تمام؟ وان كان العلانية اكسر فقد بزل لها الزائد فلزمه كما لو زادها في صداقها بعد تمام الايه؟ العرض. لقول الله سبحانه وتعالى فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم - 00:15:57ضَ

فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. تمام؟ فهناك قالوا ايه؟ ان دي يعتبر تراضي بعد الفريضة. قالوا وان اختلفا فقال الزوج هو عض واحد اسررته ثم اظهرته فلا يلزمني الا مهر واحد - 00:16:17ضَ

والزوجة قالت بل عقدان بينهما فرقة. يعني العقد الاولاني وحصلت فرقة ثم في عقد تاني. قالوا فالقول قولها بيمينها. يعني تحلف بالله سبحانه وتعالى ان دي حصلت فرقة وعمل عضل تاني. لان الظاهر ان الساني عقد صحيح يفيد حكما كالايه؟ كالاول. ولهى المهر في العقد الساني ان كان دخل بها - 00:16:32ضَ

ونصفه في العقد الاول ان ادعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول. لان الاصل عدم لزومه له قالوا واما لو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه باكثر منه اخز بما اخز بما عقد به. يعني فرضنا ان هم مسلا ايه اه يعني اتفقوا اتفاق لكن اسناء العقد ازهروا شيء اخر - 00:16:52ضَ

لكن هذا الاتفاق لم يكن عقد. يعني الحنابلة فرقوا بين امرين بين انه يعمل ان يعمل عقد. وبعدين يعمل عقد وزود وفيه زيادة عن الاخر فعند ازن الزيادة يعمل بها سواء كانت في العقد الاول او العقد الساني. اما هنا حصل اتفاق لكن اثناء العقد زكروا شيء. قال لك فعند ازن يعمل بايه؟ يعمل باسناء العقد - 00:17:17ضَ

ليه؟ قالوا لانها تسمية صحيحة في عقد صحيح فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق على آآ على خلافها. وكعقده نكاح هزلا وتلجأة بخلاف البيع. قال لك لانه كده اعتبر عقد النكاح هزا وتلجأ وهزا يعني الاصل ان هو غير معمول به. قالوا - 00:17:37ضَ

ويستحب ان تفي بما وعدت به وشرتته من انها لا تأخز الا مهر السر. اي يعني ايه؟ يعني مسلا فرضنا ان ان هو قالت له مهر سره فالاصل ان هي تلتزم وتفي بما وعدته به. لكي لا يحصل منها غرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على - 00:17:57ضَ

وهزا يعني الاولى ان تفعل هزا. اما المالكية والشافعية في قوله والحنابلة في قول فقالوا ان الزوجين او الزوج الولي ازا اتفق على مهر في السر سم عقد على مهر في العلانية ان المهر الواجب هو مهر السر قل او كثر تمام العبرة - 00:18:17ضَ

في مهر السر ليه ؟ لان هو دي الشيء اللي هم متفقين عليه، وانما العلانية دي اما رياء وسمعة او اما خوفي من من العين او الحسد او لاي سبب من - 00:18:37ضَ

من الاسباب. تمام؟ او اي سبب من الاسباب. آآ قالوا آآ يعني وطبعا هزا ازا اتفق الزوجان على هزا عند المالكية. اما ان اختلف وتنازعا وادعت المرأة على الزوج انهما رجعا عما اتفقا عليه في السر. الى ما اظهره في العلانية واجزبها الزوج - 00:18:47ضَ

يعني هي بتقول له لأ احنا احنا احنا قلنا السر مسلا عشرة وبعدين العلانية عشرين واحنا قلنا ان احنا هنبقى العشرين والزوجة قال لها لأ ده احنا اتفقنا على السر بس. تمام - 00:19:07ضَ

فان لها ان تحلفه على زلك. تقول له احلف بالله ان انت ما قلتش هزا الكلام فان حلف عمل بصداق السر. وانك لعمل بصدك العلانية بعد بعد ان تحلفي ايضا - 00:19:17ضَ

قالوا ومحل حالف الزوج ما لم تقم بينة تشهد ان صداق العلانية لا اصل له. يعني هو فعلا جاب شهود واشهدهم قال لهم ان احنا بنعمل بس نهر العلنية ده يعني رياء وسمعة او من اجل العين او من اي سبب. فعند ازن المهر للسر هو الاصل. فعند ازن يعمل به. لكن - 00:19:30ضَ

الزي اراه والله اعلم انه لو اتفق الزوجان على مهر في السر ثم اتفقا ان يعلنا مهرا اكثر منه في العلانية امام الناس عمولة مسلا تمام؟ بان تزوجها على الف درهم او اي مبلغ في السر لكنهما يظهران اسناء العقد الفين لامر - 00:19:50ضَ

من حملهما على زلك مسلا من عشان يعني يقولوا للناس ان هي مهرها غالي او شيء او العكس بان كتب مهرا كبيرا في السر. ثم اعلن امام الناس مهرا اقل منه من اجل مسلا العين او شيء. فالواجب هو مهر السر قل او قصر. ليه - 00:20:10ضَ

لان هو ده الشيء اللي متفق عليه بينهم. ولا يعمل بما اتفق عليه في العلانية. وسواء كان شهود السر هم نفسهم شهود العلانية او غيرهم هزا ازا اتفق الزوجان على هزا ازا اتفق الزوجان فبهزا قال المالكية والشافعية في قوله والحنابلة في قول وهو ايضا قول السادة الحنفية ازا اشهد الزوجة عليها او - 00:20:29ضَ

على وليها ان الزي زوجها منه انما هو مهر الايه؟ مهر السر. اما ان اختلف وتنازع وادعت المرأة على الزوج لانهما رجع عما اتفقا عليه في السر الى ما اظهره في العلانية واكذبها الزوج. فان كانت لاحدهما بينة عمل بها. يعني في بينة - 00:20:49ضَ

ستشهد على هزا يعمل بها. وان لم يكن مع واحد منهما بينة فالقول قول المرأة. وبهزا قال الحنفية وهو يعني زاهر مزهب الشافعية والحنابلة التفصيل السابق عندهم. فازا اتفقا خلاص يعني ازا حصل هناك خلاف فعند ازن ازا اتى الزي يأتي ببينة تسبت صحة - 00:21:09ضَ

كلامه يعمل بها. وان اختلف فالقول قول المرأة في هزه الحالة. هدية الزوج للزوجة. هل تعتبر من المهر ولا لا تعتبر من المهر ازا كانت قبل الدخول او بعد الدخول وهزه الاشياء. هنا العلماء اختلفوا في هدية الايه؟ الزوج لزوجته. هل تعتبر - 00:21:29ضَ

من المهر ام لا؟ فاكثر العلماء على ان هدية الزوج لزوجته لا تحسب من المهر. يعني اكثر العلماء في الجملة وان كان في تفصيل عندهم لكنهم قالوا لو ان هدية الزوج للزوجة لا تحسب من المهر. الحنفية قالوا لو خطب بنت رجل وبعث اليها شيئا ولم يزوجها ابوها. قالوا - 00:21:49ضَ

فما بعث للمهر يسترد عينه قائما فقط وان تغير بالاستعمال. يعني ازا كان موجود يسترده حتى لو تغير الاستعمال. لانه مسلط عليه من قبل المالك. لان هو لما الزوج اداله امه عشان يكون مهر فهمه ايه؟ من حقهم ان هم يتصرفوا فيه. فلا يلزم في مقابلة ما انتقص باستعماله شيء - 00:22:09ضَ

او قيمته ازا كان هالكا. يعني ازا هلك المهر فعند ازن يرجع بالايه؟ بالقيمة. لان هو اصلا حتى ما فيش الان عقد وانما هزا كله قبل الايه؟ قبل العرض قالوا وكزا كل ما بعس هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك. يعني ازا شيء ازا هلك او استهلك تمام؟ فعند ازن هزا يعتبر ايه؟ هبة - 00:22:29ضَ

والهلاك والاستهلاك مانع من الرجوع في الايه؟ الهبة. يعني مسلا انت وهبت ليه مسلا آآ اكل مسلا تمام؟ او ثوب وانا لبست الثوب ويعني داب علي. فعندئذ في هذه الحالة لا رجوع عليك لا رجوع لك بالايه؟ الهبة. قالوا وكزا يشترط عدم ما يمنع من الرجوع كما لو اعطاه ثوبا - 00:22:49ضَ

صبغه او او يعني يعني مسلا ازاي مسلا اديت له قماش فانا صبغته او مسلا انا خيطته او يعني غيرت الشكل بتاعه بالكلية فقال لك في هزه الحالة تمنع الايه؟ الرجوع. قالوا وما بعث الى امرأته شيئا. هنا نقطة طبيعية. الان بقت اصبحت زوجة له. فقالت هو هدية - 00:23:09ضَ

وقال لا هو من المهر بتاعك. فالقول له مع يمينه. ليه؟ لانه هو ادرى بما دفع. تمام؟ انه ادرى بما ايه؟ دفع. قالوا هزا في غير المهيأ للاكل. ليه ؟ لان لو شيء جاب لها اكل او حاجة تتاكل فما ينفعش هزا يحسب من المهر وانما هزا يعتبر ايه هدية فتأكله ولا شيء ايه ولا شيء - 00:23:28ضَ

هزا واضح قالوا الا في الطعام المهي للاكل كالشواء واللحم المطبوخ والفواكه التي لا تبقى فان القول قولها في الاستحسان. ليه؟ لجريان العادة باهدائها هزا الايه ؟ هزا الامر. مش يروح يجيب لها مسلا اكل مشوي ولحمة مشوية، والكلام من دي وقل لها دي والله دي من المهر. لأ هزا هدية. وازا اكلته خلاص لا رجوع - 00:23:48ضَ

له وعليها بخلاف ما اذا لم يكن مهيئا للاكل مسلا قال لك كالعسل العسل والسمن والجوز واللوز قال لك يحسب لكن هزا كله يعني كان الاول عندهم هزه تعتبر من المهر مسلا. تمام؟ ولو قالت هي من المهر. وقال هو وديعة - 00:24:08ضَ

عندك فان كان من جنس المهر قال لك فالقول قول المرأة. وان كان من غير جنس المهر فالقول قول الايه؟ قول الرجل. طيب المالك قالوا ايه؟ قالوا ازا اهدى الزوج لزوجته - 00:24:26ضَ

هدية قبل العقد او حين العقد فانها تتشطر بالطلاق قبل الدخول عليه. يعني ازا حصل هناك طلاق فمسلا هو كان المهر خمسة وكان ادى لها هدية مسلا بالف الفين مسلا او بالف يبقى ستة الان فعند ازن ازا طلق قبل الدخول تتشطر هزا. لانها هبة لاجل النكاح - 00:24:40ضَ

تمام لان هو ما ما وهبها هزه الا من اجل النكاح. وسواء اشترطت زلك ام لا. وسواء جرى العرف بزلك ام لا. وسواء كانت الهدية الهة او لغيرها فانها تتشتى. واما ازا اهدى الزوج لزوجته بعد ان عقد نكاحها هدية تطوعا - 00:24:59ضَ

وقبضتها الزوجة او لم تقبضها ثم انه طلقها قبل الدخول بها البناء بها فان الهدية تتشطر بهزا الطلاق عند الامام مالك ويرجع ايه؟ بنصف هزه الهدية. اما ابن القاسم فقال لا تتشطر ولا شيء له فيها. وان كان قائما بعينها. ليه؟ لانه - 00:25:19ضَ

مطلق باختياره. يعني هل هو طلق باختياره وابن نافع بيقول ان آآ وروى ابن نافع عن مالك آآ هزا الكلام ايضا وهو ظاهر المزهب وهزا كله ازا كان في النكاح الصحيح وطلق قبل البناء - 00:25:39ضَ

اما ان كان النكاح فاسدا وفسخ قبل البناء فللزوج اخز ما وجد من من الهدية بيد الزوجة ولو كان متغيرا. يعني لو اهداها هدية حتى لو كان تغيرت هزه الهدية من حقي ان يأخزها. لانه - 00:25:54ضَ

مغلوب على الفراق. يعني هو الان مغلوب بخلاف ما هو لو طلق باختياره. ففي خلاف ايه عندهم قالوا وان طلق او فسخ بعد البناء بعد ما بنى بالمرأة وكان ادى لها هدية فان الزوج لا يأخذ شيئا من الهبة. وان كان قائما بيد الزوجة. يعني فرضنا ان هو مسلا يعني آآ بعد ما عقد عليها - 00:26:09ضَ

اهداه هدية او قبل البناء اهداه هدية. تمام؟ او قبل العقد. ثم اه عقد سم دخل بها سم فارقها. فعند ازن لا يأخذ شيئا من الهبة وان كان القائم بيد الزوجة ليه؟ لان النكاح الزي اعطى لاجله قد انتفع بسببه تلك المدة والفسخ - 00:26:29ضَ

الطلاق في في هزا هو الزي طلق او هو الزي فسخ. فعند ازن المشكلة جاءت من قبله. فعند ازن لا يرجع على المرأة بشيء. يعني مسلا واحد عقد على المرأة وادى له المرور بتاعها سم بعد زلك مسلا اشتروا لها سيارة قال لها دي هدية. وبعد بعد زلك طلقها. فعند ازن لا يرجع عليها الا ازا كان - 00:26:49ضَ

كما يعني ساشرحه الان بعد قليل ازا الا ازا اعطاها مسلا هدية من اجل مسلا ان هي تحسن العشرة معه. يعني مسلا هي امرأة نكدية مسلا يا بنت الناس عالسيارة وهابقى حلوة معك قبلاها سيارة. وبعد ما اجيب لها سيارة لسة نكدية. قال لك من حقي ان هو يرجع في هزه الحالة في هزا الامر. زي المرأة مسلا لو زوجها مسلا نكدي - 00:27:09ضَ

مشاكل وبضربها فيي ادت له هدية عشان يحسن العشرة بتاعتها. فاديت له هدية وبعدين لسة بيضربها. لأ من حقها ان هي تسترجع هزا هزه الهدية. والشافعية قالوا لو والزوج حليا او ديباجا ونحوهما من كل ما يتخذ للزينة لزوجته. وزينها بذلك. قالوا لا يصير - 00:27:29ضَ

ملكا لها بنفس التزين المذكور. بل انما يصير بصدور الايجاب والقبول منهما او بقصد الهدية منه لها بذلك. يعني قل لها دي هدية مني او وهي تقول له انا قبلت مسلا او ازا قال هو هزه هدية خلاص وهي قبضته خلاص. ولو اختلفت هي والزوج في الاهداء. يعني مسلا - 00:27:49ضَ

هي آآ آآ هو يقول ان هي عارية وهو وهو هي تقول لأ انت بلغتني اياه مسلا. فادعت هي انه اهدى لها الحلي وادعى هو ان انه لم يهدها لها. وانما جعلهما او جعل الذهب عندها عارية. يعني مسلا واحد يجيب دهب ويديه لزوجته. فهي تلبسه. فهي بتزن - 00:28:09ضَ

هو ده بتاعها. طب هل هو ملكها ولا هو عاريا؟ يعني هي بتتزين به لكن هو من حقه انه يبيعه في اي وقت وهو ملكه. ودي بتحصل كسير جدا في الاخص في الارياف او في - 00:28:29ضَ

كسير من البلدان. فهو يكون معه فلوس يقول لك بدل مسلا الفلوس دي تضيع او القيمة بتاعتها تنزل انا اروح اشتري دهب. طب يا ستي البسيه. طب هل هو بمجرد ان هو زينها به - 00:28:39ضَ

هل هي امتلكته بهذا ام لا؟ تمام؟ فقالوا ان هي لا تصدق صدق الزوج في هزا لان الاصل عدم التمليك ومسل الزوج في زلك الزوج تمام يعني فرضنا ان هو الزوج مات وبعدين المرأة مع دهب هات الدهب تقول له لأ ده كان اعطاهوني يقول لها لأ ده هو كان سايبه معك من اجل ان هو يشتري مسلا - 00:28:49ضَ

بيت او اي حاجة وبس قال لك ايه هو بدل ما يعينه كدهب وانما جابه كحولي ان انت تايه تلبسيه. واضح ازاي وطبعا دي والله اعلم بيرجع يعني مسلا ممكن يكون ده امر معروف عند الزوج ان هو كل ما بيجي له مسلا مبلغ بيجيب دهب ويعينه مسلا يحلي به الزوجة او - 00:29:09ضَ

ولاد من اجل اما يحصلوا مسلا عاوز يشتري بيت بعد زلك او يشتري سيارة او يعمل اي حاجة. بعد زلك ياخد الدهب ويبيعه. قال لك هزا يكون القول قوله. وما يعطيه - 00:29:27ضَ

الزوج لزوجته صلحة من اجل ان هي مسلا غضبت فهو بيريد ان يصالحها. او يوم الصباحية مسلا. تمام؟ وهي يعني شيء بيعطى يوم ايه يعني صبحي يوم الزواج تمام؟ يعني هزا امر معتاد عند بعض الناس قال لك لا تملكه المرأة الا بلفظ او قصد اهداء. يعني هو لو اعطانا هزا الشيء قال لك لا تملكه. لأ - 00:29:37ضَ

هذا قول. القول الثاني قالوا انها تملكه بنفس الاعطاء. تمام؟ فقالوا ازا اهدى الزوج لزوجته بعد العقد بسببه فانها تملكه ولا يحتاج الى ايجاب وقبول. يعني هو لا والله انا وهبتك وتقول له انا قبلت لأ خلاص هو ازا كان هزا امر متعارف عليه. تمام؟ بالاخص ازا غضبت فهو بيهداها شيء. او - 00:29:57ضَ

ازا مس او ما هو ما هي لو هي لم لم تكن تملكه في هزه الحالة. فما الزي استفادته المرأة في هزه الحالة؟ تمام؟ فعند ازن هزا لا يشترط ايجاب وقبول - 00:30:19ضَ

قالوا ولو خطب امرأة ثم ارسل او دفع اليها بلا لفظ يدل على التبرع مالا قبل العبد ثم وقع الاعراض عن العقد منها او منه. رجع عليها او على وليها. تمام - 00:30:29ضَ

او وكيلها ما وصلها ما وصلها منه. يعني هنا قال لك لو حصل اهدى لها هدايا سم حصلت فسخ الخطوبة قبل العقد. قال لك يبقى عندئذ سواء حصل الفسخ منه او منها فعند - 00:30:46ضَ

في هزه الحالة يرجع ايه يرجع اليها. قالوا يرجع يعني يرجع بهزه الاشياء. يعني طبعا هزا انا زكرت قبل زلك في باب الخطبة تمام في المجلد الرابع عشر ان ان الصحيح ان الفسخ الخطبة ازا كانت منه فلا يرجع علي بشيء وازا كانت منها فعند ازن ترجع - 00:31:01ضَ

يعني يرجع عليها بكل شيء دفعه قالوا ولو طلق في هزه المسألة بعد العض لم يرجع بشيء. يعني ايه فرضنا ان هو يعني اهداها ثم عقد سم طلق بعد العرض. قال لك - 00:31:21ضَ

ارجع بشيء ليه؟ قال لك لانه انما اعطى لاجل العرض وقد وجد. هو مش هو هدى لها هدايا من اجل العبد! طيب ازا عقد خلاص قد وجه هو اللي طلق - 00:31:34ضَ

بعد زلك فعند ازن الله رجوع له عليها قالوا ولو دفع لمخطوبته قبل العقد مالا. وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعرض. او من الكسوة التي ستجب بالعقد والتمكين وقالت بل هو هدية. انت ما اديتلوش من اجل هزا. دا دا هدية لي انا. فالزي يتوجه في هزه الحالة ان هي تصدق. از لا قرينة هنا على صدقه في - 00:31:44ضَ

ليه؟ لان هزه يعتبر الامر جاري بين الناس على ان هزا يعتبر هدية وليس منا الايه وليس من المهر. طبعا اه مشكلة المهر يعني هزا بيرجع لاعراف الناس. يعني مسلا نحن طبعنا في مصر بيختلف - 00:32:06ضَ

تماما عن اهل الخليج مسلا. تمام؟ اهل الخليج يدفعون مالا للمرأة. وبعد زلك ايه؟ هو يجهز البيت. احنا عندنا في مصر لأ ان ابو الزوجة بيجيب وابو والزوج بيأتي باشياء. فكل بلد فيها خلاف. فالاصل والله اعلم ان ما جرى العرف به فيعمل به - 00:32:21ضَ

والحنابلة قالوا هدية زوج ليست من المهر. الهدية بتاعة الزواج ليست من المهر. فما اهداه الزوج من هدية قبل عقد النكاح ان وعدوه بان يزوجوه ولم يفوا بان زوجوا غيره رجع بها. يرجع بالايه؟ بالهدية. تمام؟ وهذا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:32:41ضَ

لانه بزل زلك في نزير النكاح ولم يسلم له النكاح. وعلم منه قالوا انه ان امتنع هو لا رجوع له كالمجاعل ازا لم يف بالعمل. قال لك لو فرضنا هو اللي رجع عن الخطبة فعند ازن لا يرجع عن المرأة بشيء. وهو دي والله اعلم افضل الاقوال. ان احنا - 00:33:01ضَ

واحد خطب امرأة. وبعدين اعطاها هدايا. وبعدين هو فسخ الخطبة. فما ينفعش ان احنا الان تمام؟ ان احنا نقول لها هاتي كمال الحاجة اللي هو جابها لك. لأ خلاص الفسخ جاء من قبلك فلا رجوع لك. واما اذا هي لا انا مش عاوزاها طب يا بنت الناس هاتي الحاجة بتاعتي زي زي الخلع كده بالضبط. الطلاق. الرجل لو طلق امرأته مش - 00:33:22ضَ

عندئذ مش الطلاق جاء من قبلي اه يبقى يعطيها المهر كاملا. طب لو فرضنا ان هي اللي ارادت الخلع بقى فهي بترد له كل ما دفعه فكذلك يقاس هزا على الخطبة. فازا آآ اهداها هدايا سم هي التي فسخت فعند ازن ترد له كل شيء - 00:33:42ضَ

فازا هو الزي فسخ فعند ازن لا يأخز شيء. وابن تيمية رحمه الله يقول انه ان اتفق الخاطب مع المرأة ووليها على النكاح من غير عقد فاعطى الخاطب اياها لاجل زلك شيئا من غير الصداق فماتت قبل العرض ليس له استرجاع ما اعطاهم. هنا النقطة الكويسة. يعني ازا ماتت او مات - 00:34:02ضَ

اللي يموت منهم ما فيش رجوع للتاني. ليه؟ قال لك لان عدم التمام ليس من جهتهم. وهزا برضو قياس ازا اه لو مات الخاطب لا رجوع للورسة في هزه الحالة - 00:34:22ضَ

يعني فرضنا ان هو خطب وبعدين اعطى للمرأة هدايا سم مات. فعند ازن اهل الخاطب ما ينفعوش يرجعوا على المرأة. ليه؟ لان هي ما فسخت الخطبة ولم يأتي فسخ الخطبة من ايه؟ من قبلها. قالوا وما قبض بسبب النكاح - 00:34:32ضَ

تمام؟ اللي هو بيسمى في بعض البلدان المأكلة. فحكمه حكم المهر. فيما يسقطه او ينصفه او يكرره. ويكون ذلك لها من بيكون زلك المهر لها. وقالوا لو فسخ النكاح في فرقة قهرية كفسخها لفض كفاءة قبل الدخول. رد للزوج كل - 00:34:50ضَ

الصداق وما دفعه ولو هدية. تمام؟ طالما ليه؟ لان الفسخ جاء من قبلها. تمام؟ يعني الفسخ هي التي تسببت به. فعند ازن فيها هزه او او فرقة وحتى اختيارية ما دام ان هي السبب في الفسخ تمام؟ واردت ان تفسخ فعند ازن الزوج ازا كان دفع صداقا قبل الدخول او مسلا دفع هدايا او هزه - 00:35:10ضَ

اشياء فعندئذن تسلم اليه. ليه؟ لانه بزل هزه الاشياء عشان يدخل بها. فازا هي امتنعت فعند ازن لا يعني من ليس من حق المرأة ان تأخذها والامام البهوتي رحمه الله يقول ان قياس ذلك لو وهبته هي هي اللي وهبت شيئا قبل الدخول ثم طلق - 00:35:30ضَ

او حصل منه الفسخ فعندئذ ترجع عليه. يعني مسلا فرضنا حصل خطبة وبعدين آآ آآ بعد بعد العقد هي ادت له هدية وبعدين هو قام جه طلق او ون وفسخ مسلا لاعب فيها. تمام؟ من الاشياء التي توجب الفسخ. فعند ازن في هزه الحالة من حق المرأة في هزه الحالة ان ترجع على الايه ؟ على - 00:35:49ضَ

او على الزوج في هزه الحالة وتأخز الايه الهدية. قالوا وتسبت الهدية للزوجة مع فسخ للنكاح مقرر له اي للصداق من وطئ او خلوة او بنصفه كطلاق او نحوه فلا رجوع له في الهدية ازا. يعني ازا هو - 00:36:09ضَ

آآ عقد عليها. وبعدين طلقها بعد زلك فعند ازن لا رجوع له عليها. ما دام ان الطلاق جاي من ايه؟ من قبله كما قلنا ان هو لو هو عقد عليها. وبعدين اهداها وبعدين هي اللي طلبت الفسخ. فعند ازن ترد له الجماع. فكزلك ازا هو طلق - 00:36:26ضَ

وسواء تقرر المهر كاملا بالدخول او بالخلوة او لم يتكرر كاملا وانما تقرر النصف عند ازن الله رجوع له في هزه الحالة. واقول انا بقى والله واعلم انه لو اهدى - 00:36:45ضَ

الزوج الى زوجته هدية. مسل الزهب والشبكة وغيرها من الهدايا. فانها لا تحتسب من المهر. وبهزا قال جمهور الفقهاء. ليه؟ لان المهر لابد ان يكون معلوما فازا ادعى الزوج انها من المهر وادعت المرأة انها ليست من المهر وانها هدية فعند ازن يعني يقبل قول المرأة في هزه الحالة - 00:36:58ضَ

ولا يصدق الزوج الا ببينة تشهد لهم. واذا اهدى لها هدية وقبلتها وقبضتها ملكتها في هزه الحالة الا ان يكون اهداها من اجل ان تحسن العشرة معه. او من اجل سبب ما ارضاء لها. ثم لم تفي له - 00:37:18ضَ

فيما وعدته به فله الرجوع. يعني انا مسلا جيت لي مسلا واحد سألني سؤال. قال لي واحد كتب لزوجته فيلا عشان ان هي يعني هو تزوج عليها يا زعلت وكلوا منها فكتب لها فيلا عشان ما تطلبش الطلاق وتقعد مع الاولاد وتبقى مرة تمام وتعيش حلو. فهو كتب لها الفيلا مسلا من اجل هزا. وبعدين هي لأ - 00:37:36ضَ

اطلب الطلاق بعد ما كتب لها الفيلا عندئذ من حقه شرعا ان يرجع في هذا. تمام ليه؟ لانه ما كتب لها او ما اعطاها هزه الهدية الا من اجل ان هي تكون ايه؟ تستقر - 00:37:56ضَ

وتكون زوجة صالحة وكزا وكزا فازا لم تفعل خلاص او مسلا زوجته مسلا غضبت فاراد ان هو يهديها فجاب لها دهب او جاب لها مسلا سيارة او اي شيء وبالرغم من زلك هي مصرة على - 00:38:06ضَ

مصرة على آآ ما هي عليه. فعند ازن من حقه ان يرجع. زي المرأة مسلا المرأة لو زوجها مسلا سيء جدا معها. فهي مسلا اعطته هدية مسلا او جابت له مسلا سيارة او هي غنية مسلا تطلب بيت او اي شيء من اجل ان هو يحسن العشرة بتاعتها. وهو اخز المال من هنا او اخز الهدية ولم يحسن العشرة. فعند ازن فلها - 00:38:16ضَ

الرجوع في هزه الحالة الا ان يطول الزمن من حسن الايه؟ من حسن العجرة بعد الهدية فلا يرجع. يعني مسلا فرضنا مسلا ايه؟ هو اهداها مسلا سيارة او بيت ومن اجل - 00:38:36ضَ

العشرة معه او العكس. وبعدين بعد عشر سنين بقى رجع مرة ثانية. فعند ازن خلاص ما في رجوع. ليه؟ لان المدة طويلة يعني مش هيفضل طول العمر مسلا اه محسن من اجل هزه الهدية لان دي طبيعة الحال. لكن في اسناء الفترة وبعدها بفترة طويلة احسن العشرة او هي احسنت العشرة فخلاص. الا ان يكون - 00:38:46ضَ

ذلك حليا وزينها بذلك لا يصير ملكا لها بنفس التزين. ازا جرى العرف بزلك. ليه؟ لانه قد يريد كما كنا ادخار الذهب هزا تمام لوقت مسلا هو يريد ان يشتري بيتا مسلا وهو ساكن بالايجار او ساكن في بيت قليل. فهو بدل ما يسيب الفلوس والقيمة بتاعتها تنزل فهو آآ كل شوية يجيب - 00:39:06ضَ

قطعة دهب ويلبسها الزوقة يلبسها الاولاد يعني زي ايه؟ يعني يدخروا في هزه الحالة. ولا يصير لها الا ازا صرح ان هزا زهب من حقك. اما ازا لم يعني يصرح بزلك فعند ازن ليس من حقها ومن حق الزوج ان يرجع فيه. وبالاخص ازا كان الحالة بتاعته تقتضي هزا - 00:39:28ضَ

بخلاف مسلا واحد اصلا غني جدا وبيجيب لي زوجته الدهب وهو مش بعين الفلوس مسلا او بيدخر الفلوس من اجل مسلا ان هو يشتري بيت او شيء الحالة العرف او او الحالة ديت تقتضي ان ان آآ ان هزا لأ ان هو بيعطيها هزا الدهب ادخارا - 00:39:48ضَ

وان هو بس بتلبسه كعارية فقط يعني فمن حقه ان يأخذه منها. فمسلا جيت تطلق تقول له لأ ده ده بتاعي. لأ هو مش بتاعك هو انا اصلا عينه معك من اجل ايه - 00:40:08ضَ

من اجل لما نشتري بيت او نشتري سيارة او اي حاجة من هزا او ندخله للاولاد. ولو اختلفت هي والزوج في الاهداء والعارية فادعى فادعت ان هو اهدى لها هزا - 00:40:18ضَ

الحلي. تمام؟ وادعى هو انه لم يهدها. وانما جعلهما عندها عريا. تمام؟ عارية. صدق الزوج. لان الاصل عدم تمكين هنا بقى وما اهداه حال الخطبة من شبكة وحلي وما اشبه فان حصل فسخ منه فلا رجوع بالهدية عليها. تمام؟ يعني هو الان - 00:40:28ضَ

حصل فسخ من الزوج او من الخاطب فعند ازن لا يرجع اليه. وان حصل الفسخ منها ردت الهدية له والشبكة وكل ما انفقه. لانه انما بذل زلك في نزير النكاح. وهي ابت عليه. فعند ازن من حقه ايه؟ ان يرجع اليه. وبهزا قال الحنابلة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:40:49ضَ

والمالكية الا لشرط او عرف عند المالكية. لكن المالكية ازا لم يكن هناك شرط او عرف عندئذ يرجع. وهذا كله اذا لم يمت احدهما يعني هو ازا اهداها وبعدين مات. فلا رجوع للورثة. تمام؟ او ازا اهداها وبعدين هي ماتت فلا يرجع الزوجة على ورثة هزه المرأة. واضح - 00:41:09ضَ

سيرجع عليها بهزا الامر. فهزا هزه يعني خلاصة هزه المسألة انه الهدايا هزه لا تحسب من المهر الا ببينة على هزا وان الخاطب ازا فسخ الخطبة فعند ازن لا رجوع له عليها. وازا هي الفسخ كان - 00:41:31ضَ

فمن قبلها فعندئذ من حقه ان يرجع بكل ما اعطاه اله. الخلع والطلاق. طيب الان نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة سؤال هزه المحاضرة. هل من حق الاب ان ياخز شيئا من صداق ابنته او ان يشترط ذلك ام لا - 00:41:51ضَ

هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب - 00:42:13ضَ

الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر المنظم المحبر. والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة - 00:42:31ضَ

ده مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب - 00:42:51ضَ

قوى السنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل - 00:43:11ضَ

العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدة قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح - 00:43:31ضَ

فكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم من نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث - 00:43:51ضَ

بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابا فتسقيه طيب العلم وتذيقه - 00:44:11ضَ

قشوة الفهم ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمي بالنجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى - 00:44:31ضَ

فروعها مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان - 00:44:51ضَ