شرح كتاب أخصر المختصرات / الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان/ كبار العلماء

45 من 69/شرح أخصر المختصرات/الفرائض/أحكام الجد، الحجب، العصبات/ الشيخ صالح الفوزان/فقه/كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الخامس والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والجد مع الاخوة والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب كاحدهم - 00:00:17ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحصن يسمى باب الجد والاخوة الجد من قبل الاب والاخوة لابوين او لاب. واما الاخوة لام فلا يدخلون هنا - 00:00:36ضَ

لانهم من ذوي الارحام. فالمراد بالجد الجد من قبل الاب اما الجد من قبل الام فهو من ذوي الارحام فليس مرادا ها هنا تقدم ان الاب يحجب الاخوة ان الاب يحجب الاخوة مطلقا سواء كانوا اشقاء او لاب او لام لا ميراث - 00:01:00ضَ

اخوة مع الابي واما الاخوة مع الجد فهذا هو موضع الخلاف فمن العلماء من يعتبر الجد مثل الاب فيسقط الاخوة لانه اب في الحقيقة فيسقط الاخوة وعلى هذا لا حاجة الى باب الجد والاخوة - 00:01:26ضَ

لان الجد اب ويسقط الاخوة ويعاملون معه كما يعاملون مع الاب. انهم محجوبون به. وهذا المذهب هو قول ابي بكر الصديق جماعة من الصحابة وقال به من الائمة الاربعة ابو حنيفة - 00:01:50ضَ

ورواية عن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وابناؤه على هذا القول ان الجد يحجب الاخوة كالاب. لانه اب في الحقيقة. والله سمى الجد ابا كما قال جل وعلا - 00:02:12ضَ

ابيكم ابراهيم وابراهيم هو جدنا هذا سماه ابا لنا. ملة ابيكم ابراهيم والقول الثاني ان الاخوة يرثون مع الجد. لان الجد يدلي بالاب والاخوة يدلون بالاب فلما تساووا الواسطة تساووا بالميراث - 00:02:41ضَ

ويرثون مع الجد وهذا قول الائمة الثلاثة مالك الشافعي والمذهب المعتمد عند الامام احمد وهو قول الجمهور جمهور اهل العلم وهو مزهب مذهب زيد ابن ثابت علي بن ابي طالب - 00:03:08ضَ

جماعة من الصحابة فعلى هذا اختص الجد والاخوة بباب خاص يسمى باب الجد والاخوة فيرثون معه. ولارثهم معه تفاصيل كثيرة ومتشعبة لها باب كبير في كتب الفقه والفرائض وهذا هو المراد هنا - 00:03:31ضَ

نعم والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب كاحدهم كواحد منهم الجد كواحد من الاخوة لانهم ادلوا بالاب والجد يدلي بالاب. كل منهم بينه وبين الميت واسطة وهو الاب. فلماذا - 00:03:57ضَ

يحرم الاخوة ويورث الجد مع ان الواسطة واحدة. كلهم ادلوا به. ولهذا قال الناظم والجد مثل الاب عند فقده بحوز ما يصيبه ومده الا اذا كان هناك اخوة لكونهم لكونهم في الارث وهو اسوة يعني تساووا في الواسطة من ادلوا به - 00:04:20ضَ

لكونهم في القرب لكونهم في القرب وهو اسوة هؤلاء اخوته وهذا جده وبينهم وبينه كلهم الاب. فكيف يحرم هؤلاء ويورث هؤلاء واما على القول الاول فيقولون الاب الجد مثل الاب وما دام مثل الاب فان ويسمى ابا في الشرع واللغة - 00:04:53ضَ

فانه يحجبهم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه الا يتقي الله زيد يعني زيد ابن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا فهذا تنظير في ان ابن الابن مثل الابن. فلماذا هذا في في الفروع؟ فلماذا لا - 00:05:20ضَ

فيكون الجد مثل الاب في في الاصول هذي وجهة نظرهم والباب هذا شائك جدا. ولهذا كان السلف الصحابة والتابعون تحرجون من الفتوى في باب ايها الاخوة تعرجا كبيرا. نعم. فان لم يكن معه صاحب فرض نعم على انه يرث على انهم - 00:05:44ضَ

يرثون معه فلهم حالتان الحالة الاولى الا يكون معهم صاحب فرض اخوة وجد فقط ليس معهم صاحب فرض هم وكن كواحد منهم تقسم المسألة على الرؤوس الا اذا كانوا اكثر من مثليه - 00:06:11ضَ

اذا كانوا اكثر من مثليه فلا مقاسمة لانهم يأخذون اكثر منه فاذا كانوا اكثر من مثله يأخذ ثلث المال والباقي لهم كما لو كان هناك جد وثلاثة اخوة لو جعلناه مثلهم صار له الربع - 00:06:31ضَ

صار له الربع صار لهم هم ثلاثة الارباع صاروا اكثر منه. فيأخذ الثلث ثلث المال والباقي لهم على عدد رؤوسهم فان كانوا مثليه جد واخوان مثلا فانه يخير بين ان يأخذ ثلث المال او يقاسم لانه سيأخذ الثلث سواء بالمقاسم او او بالفرظ - 00:06:56ضَ

في خير اما اذا كانوا اقل من مثله وليس معهم صاحب فرو فانه يقاسمهم لانه سيكون احظ احظ منهم كما لو كان هناك جد واخ مقاسم على على اثنين لكل واحد واحد - 00:07:26ضَ

او جد واخت المقاسمة يكون للذكر مثل حظ الانثيين. يجد اثنان وللبنت واحد. فاذا كانوا اقل من مثله فالمقاسمة احظ فيأخذ بالمقاسمة فعرفنا اذا انه اذا كان ليس معهم صاحب فرض فلهم ثلاث حالات - 00:07:47ضَ

تارة يقاسمهم اذا كانوا اقل من مثله وتارة يأخذ ثلث المال اذا كانوا اكثر من مثله. وتارة يخير بين اخذ الثلث او المقاسمة لانهما متساويان اذا كانوا مثليه اما اذا كان معهم صاحب فرض - 00:08:11ضَ

فان صاحب الفرظ يأخذ فرظه اولا والباقي يخير الجد بين المقاسمة اذا كانت احظ له او اخذ ثلث الباقي او يأخذ سدس الكل يأخذ سدس الكل الى لم يبقى الا هو - 00:08:36ضَ

اذا لم يبقى الا السدس اخذه وسقط الاخوة ولهذا قال وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي نعم فهذي مجمل يعني هذا الباب وفيه فروع وفيه نعم فان لم يكن معه صاحب فرض - 00:09:00ضَ

فله خير امرين المقاسمة او ثلث جميع المال وان كان فله خير ثلاثة امور وان كان معهم صاحب فرو فبعد اخذ صاحب الفرض فرظه يخير بين ثلاثة امور وان كان وان كان يعني معهم صاحب فرض يعني وان وجد كان هنا بمعنى وجد نعم وان كان فله خير ثلاث - 00:09:21ضَ

ثلاثة امور المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض او سدس جميع المال او سدس جميع المال وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي. نعم. فان لم يبق غيره اخذه - 00:09:47ضَ

الا في الاكدرية. اه فان لم يبقى الا السدس تزاحمت الفروض ولم يبقى الا السدس اخذه وسقط الاخوة الاخوة لانه لا ينزل عن السدس ولهذا قال وليس عنه نازلا بحالي - 00:10:04ضَ

الا في الاكبرية الا في الاكدرية وهي زوج وهم وجد واخت شقيقة هذي الاقدرية ولهذا قال الناظم والاخت لا فرض لها لا فرض مع الجد لا فرض مع الجد لها - 00:10:23ضَ

فيما عدا مسألة كملها زوج وام وهما تمامها افهم فخير امة علامها. نعم يقول وان كان فله خير ثلاثة امور المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض او سدس جميع المال فان لم يبق غيره اخذه وسقطوا الا في الاكدرية وهي - 00:10:44ضَ

زوج وام وجد واخت لابوين او لاب فللزوج نصف وللام ثلث وللجد سدس وللاخت نصف فتعول الى تسعة. نعم فاذا كان مائة اخت اذا كان معه اخت شقيقة او لاب يعني زوج - 00:11:11ضَ

وام واخت شقيقة او لاب وجد فانك تعطي الزوج النصف وتعطي الام الثلث لعدم الجمع من الاخوة وتعطي الشقيقة فرضها النصح لانه ليس ليس به احد يحجبها ما معها اخ عجب - 00:11:34ضَ

والاصل ان كانت واحدة فلها النصف. فتأخذ النصف كيف تاخذ النصف مع الجد كدرت اصول زيد ابن ثابت فلذلك سميت بالاكدرية لانها كدرت الاصول في هذا الباب فتقول المسألة من ستة - 00:12:00ضَ

وتعول الى تسعة للزوجة النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة هذه ثمانية وللجد السدس واحد هذي تسعة بعد ما خلصوا قالوا صارت الاخت اكثر من الجد يعودان الى المقاسمة - 00:12:25ضَ

فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان الى المقاسمة فافهمه واشكر ناظمه فاخذ الزوج النصف واخذت ثلاثة واخذت الام ثلث اثنان هذي خمسة واخذ الجد بالسدس واحد هذي ستة - 00:12:50ضَ

اخذت الشقيقة النصف ثلاثة هذه كم؟ تسعة مجموع الصيام تسعة اخذت ثلاثة من تسعة وهو اخذ يعني هي اخذت الثلث وهو اخذ واحد من تسعة هذا التسع تكون اكثر منه - 00:13:13ضَ

يعودان الى المقاسمة يعودان الى المقاسمة تظرب المسألة مرة ثانية تصحح رؤوسهم ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين ثم يتقاسمان للذكر مثل حظ الانثيين. نعم فللزوج نصف وللام ثلث وللجد سدس وللاخ وللاخت نصف فتعول الى تسعة. وللاخت نصف تقول - 00:13:30ضَ

وللاخ انت وللاخت نصف فتعول الى تسعة ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما وهو اربعة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين. اي نعم ثلاثة بتسعة بسبعة وعشرين للزوجة للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة - 00:14:03ضَ

وللام اثنان في ثلاثة بستة ولهم اربعة في ثلاثة اثنا عشر له ثمانية له ثمانية ولها اربعة نعم ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لاخت معه ابتداء الا فيها - 00:14:27ضَ

الا في الاكدرية لا ليس في مسألة في باب الجد والاخوة عول والعول زيادة السهام عن اصل المسألة وهذا يأتي في باب الحساب يأتي العون ولا يفرظ للاخت مع الجد الا في هذه المسألة - 00:14:48ضَ

والا في غيرها يتقاسمان نعم واذا كان مع الشقيق ولد اب عده على الجد ثم اخذ هذي مسألة المعدة مسألة المعدة. نحن نعلم ان الاخوة لاب ليس لهم شيء مع الاخوة الاشقاء يحجبونهم - 00:15:07ضَ

لكن مع الجد يعادون بهم الجد فاذا كان جد واخ شقيق واخ لاب فنقول المسألة من ثلاثة بالمعدة ثلاثة بالمعاد على عدد رؤوسهم للجد واحد وللشقيق واحد وللاخ لاب واحد - 00:15:29ضَ

ثم يقول الشقيق للاخ لاب انت ليس لك معي ميراث انت ليس لك معي ميراث فيأخذ ما معه. يكون مع مع الشقيق اثنان وليس للاخذ بشيء. لكن حسبه على الجد - 00:15:53ضَ

لان الاخوة لاب والاخوة اشقاء بالنسبة للجد سواء نعم هذا يسمى باب المعادلة وفيه ثمان وستون مسألة وبعضهم اوصلها الى اربع مئة مسألة مسائل المعاد نعم وان كان واذا كان مع الشقيق ولد اب عده على الجد ثم اخذ ما حصل له - 00:16:09ضَ

بعد المعدة يأخذ الاخ الشقيق ما حصل مع الاخ لاب. فيحسبه على الجد ثم يرجع ويأخذ ما معه لانه اقدم منه فيسقطه نعم وتأخذ انثى لابوين امام فرضها بالمعاده. اذا كان فيه انثى لابوين مع اخ لاب تأخذ كمال فرضها ان بقي شيء - 00:16:37ضَ

اخذه الاخ اياب لان الاخ الاب مع الشقيقة عاصم يأخذ ما بقي. نعم وتأخذ انثى لابوين تمام فرضها والبقية لولد الاب نعم وهذا يأتي في مسائل الزلبيات الزيديات الاربع الزيديات الاربعة معروفة في الفرائض انه الزيديات التي يبقى فيها بعد فرض الشقيقة شيء يأخذه الاخ - 00:17:02ضَ

نعم فصل نعم. حجم الحرمان هذا الحجب باب الحجب وهو اصعب وادق باب في الفرائض قال بعض العلماء يحرم على من لا يعرف الحجب ان يفتي في الفرايض يحرم على من لا يعرف باب الحجب ان يفتي في الفرائض. لانه قد يعطي غير المستحق ويحرم - 00:17:32ضَ

المستحق فلابد من اتقان هذا الباب حتى لا يغلط وكثيرا ما يغلط الذين يقسمون الفرائض اذا انهم ما يتقنون باب الحجم فيورثون من ليس له شيء ولا ينتبهون الى وجود الحاجب الذي يحجبه - 00:18:00ضَ

والحجب في اللغة المنع وفي اصطلاح الفرضيين منع من قام به سبب الارث من ارثه بالكلية او من اوفر حظيه منع من قام به سبب الارث اما منع من لم يقم به سبب الاثم - 00:18:26ضَ

لا نسب ولا نكاح ولا ولا هذا ما يقال له حاجة. انما الحج في من قام به سبب الارث ثم لم يرثه. ليه؟ لان فيه من واولى منه. وهذا ما يغلط فيه بعض كثير من الناس - 00:18:45ضَ

ينظرون الى انه الى انه معه سبب الارث فلماذا لا يورث؟ ولا يتنبه ان فيه من هو اقرب منه. ما يتنبه لهذا. فيغلط منع من قام به سبب الارث. يخرج الذي لم يقم به سبب الارث - 00:19:00ضَ

لا نكاح ولا ولا ولا نسب ولا ولاء هذا لا يقال له حجم من نصيبه بالكلية وهذا ما يسمى حجب الحرمان كحجب ابن الابن بالابن وحجب الجد بالاب هذا حجب الحرمان يسمى - 00:19:20ضَ

وحجب النقصان هو من اوفر حظيه مثل الزوج ينتقل من النصف الى الربع مع وجود الفرع الوارد تنتقل من الربع الى الثمن مع وجود الفرع الوارث هذا حجب هذا حجب نقصان وليس حجب حرمان. وهذا يدخل على اربعة وهذا لا يدخل على اربعة من الورق. حجم الحرمان - 00:19:40ضَ

فيدخل على اربعة من الورثة. الزوجان والابوان والولدان لا يمكن انهم يحجبون حرمانا نعم يحجبون نقصانا لكن حرمان لا اما بقية الورثة فيدخل عليهم حجب الحرمان تارة وحجب النقصان تارة. والحجب على قسمين حجب بوصف - 00:20:07ضَ

وحجب بشخص الحجم بالوصف هو موانع الارث السابقة رق وقتل واختلاف ديني. هذا يسمى حجب باوصاف وهو المقصود هنا الحجب بالاشخاص. المحجوب بالوصف بالرق او بالقتل او باختلاف الدين وجوده كعدمه. لا يحجب ولا - 00:20:31ضَ

لا يحجب احدا ويحجب لكن لا يحجب احدا. وجوده كعدمه. هذا المحجوب حجب حرمان هذا المحجوب بالوصف محجوب بالوصف وجوده كعدمه المحجوب بالشخص قد يحجب غيره ولو كان محجوبا. قد يحجب غيره كما يأتي بيانه - 00:20:53ضَ

نعم حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والابوين والولد والولدين يعني الذكر والانثى ما يدخل عليهم حجب الحرمان دائما يرثون اذا سلموا من الموانع من موانع الارث دائما يرثون. لكن - 00:21:19ضَ

قد يرثون اقل ينتقلون من حجب ينتقلون من النصيب الاوفر الى النصيب الاقل نعم ويسقط الجد بالاب نعم الاصول عندنا قاعدة الاصول يسقطهم لا يسقطهم الا الاصول. الفروع لا يسقطهم الا الفروع - 00:21:39ضَ

الحواشي يسقطهم اصول وفروع وحواش. لان عندنا الورثة ثلاثة اقسام اما اصول وهم الاباء والاجداد واما فروع وهم الابناء واولاد الابناء واما حواشي وهم الاخوة والاعماء والاخوة وبني الاخوة والاعمام وبني هذولا قال لهم حواشي - 00:22:01ضَ

هؤلاء يحجبون بالاصول ويحجبون بالفروع فالاخلاق لا ميراث له مع الاب هذا اصل لا ميراث له مع الابن هذا فرع واما الحواشي اه نعم ويحجبون بحواشي اخي الشقيق يحجب الاخ لابني - 00:22:24ضَ

حاشية حجب حاشية نعم ويسقط الجد بالاب وكل جد وابن ابعد باقرب كل جد يسقط بالجد الذي اقرب منه الى الميت فالجد ابو الاب يسقط الجد ابي ابي الاب الذي فوقه - 00:22:44ضَ

والابن يسقط ابن الابن وابن الابن الاعلى يسقط ابن ابن الاسفل وهكذا نعم وكل جد وابن ابعد باقرب وكل جدة بام تسقط تسقط الجدات وتسقط الجدة من كل جهة بالام فافهمه وقسما اشبهه - 00:23:03ضَ

الجدات ليس لهن ميراث مع الام لا من قبل الام ولا من قبل الاب لا يرثن الا اذا عدمت الام. نعم. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. والجدة قريبة تحجب الجدة البعيدة مثلا من الجهتين. فمثلا لو كان فيه ام ام وعندنا - 00:23:28ضَ

ام ام اب ام الام اقرب من ام ام الاب فتسقط القريبة تسقط البعيدة. وكذلك العكس لو كان ام اب وام ام ام. الجدة من قبل الاب تسقط الجدة من قبل الام لانها اقرب الى الميت منها - 00:23:56ضَ

كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. نعم والقربى منهن تحجب البعد مطلقا مطلقة يعني من من الجهتين من جهة الاب او من جهة الام. خلافا للشافعية الشافعية لا يسقطون البعد من جهة الام لا يسقطونها بالقربى من جهة الاب. نعم. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا - 00:24:16ضَ

لا اب امه او ام ابيه. الجاء الاب لا يسقط امه. فاذا مات ميت عن اب وجدة من قبل الاب فالجدة تاخذ السدس ولو كان ابنها موجود وهي تدلي به تدلي بابنها الى الميت لا يسقطها - 00:24:44ضَ

لانه لا يأخذ نصيبها فلا يسقطها. لا يسقطها. فترث مع ابنها. هذا خاص بالجدة. من قبل كما ان الاخوة الام يرثون مع وجود الام وهم يدلون بها. والقاعدة ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسعة - 00:25:05ضَ

الا في هاتين المسألتين وهي ام الاب ترث مع الاب والاخوة لام يرثون مع الام. مع انهم يدلون بها الجدة ام الاب تدلي به ومع هذا ترث وهو موجود. هذا مستثنى من القاعدة - 00:25:25ضَ

نعم ولا يرث الا ثلاث. لا يرث من الجنات الا ثلاثة. قد يكون عندنا اكثر من جدة. ولهن الا السدس. وش نسوي فيه نعطيه منها ان تساوى نسبهن اشتركن فيه بالسوية. اذا تساوى نسبه آآ درجتهن من الميت. هن في درجة - 00:25:43ضَ

واحدة من الميت. ورثنا السدس واشتركنا فيه. وان قربت احداهن اخذته وسقطت البعد. ولهذا هذا يقول الناظم وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات. فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة الشرعية نعم. وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعدة وسدسا سلبت. وان تكن وان - 00:26:04ضَ

تكن بالعكس فالقولان في كتب اهل العلم ما معروفان او مشهوران نعم. ولا يرث الا ثلاث ام ام ما يرث اربع جدات اكثر من يرث عندنا ثلاث جدات واحدة من قبل الام - 00:26:34ضَ

واثنتان من قبل الاب مثلا ام ام الام وام ام الاب وام ابي الاب هذولي متساويات في الدرجة اشتركن في سدس ولا يرث رابعة على على المذهب. عند الشافعية كل الجدات يرثن ولو كثرن - 00:26:54ضَ

بشرط ان تتساوى درجتهن. عندنا لا وان تساوت فلا نورث الا ثلاث فقط عند عند المالكية لا يورثون الا جدتين. واحدة من قبل الاب وواحدة من جهة الام والمسألة فيها خلاف طويل. نعم. هو لا يرث الا ثلاث ام ام اب وام اب وام ابي اب. نعم - 00:27:16ضَ

وان علونا امومة يعني يرثن وان علونا امومة ما دام انهم متساويات وان علونا نعم. ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. نعم لذات القرابتين ووحده جده من قبل الاب وجده من قبل الام. ووحدة جده من قبل الاب فقط. تأخذ ذات القرابين - 00:27:40ضَ

ثلثي السدس وتأخذ ذات القرابة الواحدة ثلث السدس فقط نعم ويسقط ولد الابوين باذن وان نزل آآ انتقل الى الحواشي يسقط الشقيق بالابن يسقط الشقيق وهو من الحواشي بالابن وهو من الفروع وبابن الابن وان نزل. نعم. بابن وان نزل واب - 00:28:08ضَ

ويسقط ايضا بالاب. لا ميراث للاخ مع الاب لا ميراث للاخ مع الاب لانه يشترط في ميراث الاخوة ان يكون الميت كلالة. والكلالة من لا ولد له ولا والد. ما دام الوالد فهو ليس كلالة. الا يرثون الاخوة. نعم. الاخوة - 00:28:38ضَ

يشترط في ارثهم الكلالة سواء كانوا اخوة اشقاء او لاب او لام ما يرثون الا مع الا في الكلالة. وهو من لا اب له. لان الاب يحجب الاخوة سواء من اشقاء او لاب او لام. نعم - 00:29:04ضَ

وولد الاب بهؤلاء يسقط ولد الاب بالاب يسقط بالاب ويسقط بالابن ويسقط بالاخ الشقيق الذي هو آآ بالاخ الشقيق نعم. ولذلك قالوا الحواشي يحجبهم اصول وفروع وحواشي. فالاخ لاب من الحواشي - 00:29:20ضَ

ثلاثة بالاب وبالابن وبالشقيق. نعم. وولد الاب بهؤلاء واخ لابوين اي نعم بهؤلاء الاب والابن الاخ لابوين وهو الشقيق لانها اقوى منه تساوي في الدرجة لكن اختلفوا في القوة. ولهذا يقول الناظم فبالجهة التقديمة ثم بقربه من بعدهم التقديم بالقوة اجعلا - 00:29:47ضَ

فهذا اقوى نعم وابن اخ بهؤلاء وجد. ابن الاخ بهؤلاء الثلاثة وبالجد. فلا سبق لنا الخلاف فيه لكن ابن الاخلى ما يلف مع الجد. لان الجد اقرب منه. نعم. وولد الام لان الجد يدلي بالاب - 00:30:17ضَ

ابن الاخ يقلب الاخ يدريب الاخ اختلفت الواسطة نعم. وولد الام بولد وولد ابن وان نزل واب وابيه وان علا. الاخ لام يسقط بالاصول فلا ميراث له مع مع الابن ولا مع البنت - 00:30:38ضَ

ولا مع ابن الابن ويسقط يسقط بالفروع فلا ميراث له مع الابن وابن الابن وان نزل ويسقط بالاب ويسقط بالجد. وان علا فلا ميراث للاخ للام مع الاصول ولا مع الفروع. نعم. ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. نعم المحجوب هل يحجب - 00:31:00ضَ

المحجوب من الميراث هل يحجب؟ ان كان حجبه بوصف كالرق او القتل او اختلاف الدين فانه لا يحجب وجوده كعدم. اما ان كان حجبه بشخص فقد يحجب. نعم. وفصل نعم. والعصبة يأخذ ما - 00:31:28ضَ

ابقت الفروض العصبة العصبة هم اقارب الميت من جهة الابوين من جهة الاب العصبة هما الميت من جهة الاب سموا عصبة من العصب وهو القوة. لانهم يقوون جانب قريبهم. او - 00:31:48ضَ

من التعصيب لانهم يحيطون به مثل العصابة على الراس يحيطون بالميت من جميع الجوانب فسموا بالعصبة والعاصب تعريفه كما قال الناظم وكل من احرز كل المال اه وكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو - 00:32:11ضَ

عصوبة المفظلة نعم هذا تعريفه هذا تعريف العاصي هو الذي اذا انفرد حاز جميع المال واذا كان مع صاحب فرض اخذ ما بقي بعد الفرض. وان استغرقت الفروض التركة سقط - 00:32:40ضَ

هذا هو العاصي وكل من احرز كل المال هذا اذا ورد من القرابات او الموالي او كان ما او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفظلة نعم - 00:33:00ضَ

والعصبة قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر هذا الحديث قاعدة عظيمة في الفرائض وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. الحقوا الفرائض باهلها. يعني يبدأ باصحاب الفروض. فيعطون فروضا - 00:33:18ضَ

فان بقي شيء اخذه العاصي وان لم يبق شيء فليس له شيء نعم والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض. والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض. اذا كان معه صاحب فرض اما اذا لم يكن هناك صاحب فرض - 00:33:42ضَ

فيأخذ المال كله نعم وان لم يبقى شيء سقط مطلقا اي نعم له ثلاث حالات حالة يأخذ جميع المال وحاله يأخذ ما ابقت الفروض وحاله يسقط اذا استغرقت الهروب نعم - 00:34:01ضَ

والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض وان لم يبق شيء سقط مطلقا وان انفرد اخذ جميع المال. هذه احواله وان انفرد اخذ جميع اخذ ما ابقت الفروض وان بقي بعد الفروض شيء اخذ ما بقي وان لم يبقى شيء سقط. نعم. لكن للجدي لكن للجد - 00:34:19ضَ

اب ثلاث حالات نعم فهي رثان بالتعصيب فقط الجد والاب لهم ثلاث حالات. الاب يرث بالتعصيب فقط اذا انفرد اخذ جميع مال ابنه ويرث بالفرظ فقط ولا يسقط اذا استغرقت الفروض اخذ نصيبه للفرظ. ويرث بالفرظ والتعصيب تارة. فالاب تارة - 00:34:41ضَ

جميع الفرض جميع المال وتارة يأخذ بالفرظ فقط تارة يرث بالتعصيب فقط اذا وتارة يرث بالفرظ فقط اذا وجد الذكر من من الفروع من الفرع الوارث كاب واب كاب وابن كاب وابن. الاب له السدس والباقي للابن يحجبه. وتارة يجمع - 00:35:07ضَ

بينهما مثل مع البنت لو مات ميت عن بنت واب فقط فللبنت النصف وللجد وللاب السدس للبنت النصف وللاب السدس فرظا. اذا اخذنا آآ النصف والسدس من ستة كم يبقى؟ النصف ثلاثة والسدس؟ واحد. كم يبقى - 00:35:37ضَ

يبقى اثنان يأخذهما الاب. نعم. لكن للجد والاب ثلاث حالات ويرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن تعصيبي فقط نعم. وبالفرظ فقط مع ذكوريته. مع ذكور الفرع الوارث. نعم. وبالفرظ والتعصيب مع انوثيته - 00:36:01ضَ

مع اناث الفرع الوارث فلو وجد ابنتان واب فالمسألة من ستة للبنتين الثلثان اربعة وللاب السدس واحد. كم بقي؟ واحد يأخذه الاب تعصيبه فيرث بالفرظ والتعصيب نعم واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن هل العصب مع الغير لان العصبة العصبة ثلاثة - 00:36:23ضَ

اقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير فالعصبة بالنفس الابناء والاخوة عصبة بالنفس. عصبة بالغير مثل الاخوات مع الاخوة. ومثل البنات مع البنين بالغير اي بسبب الغير والعصبة مع الغير - 00:36:51ضَ

مثلا لو مات ميت عن بنت وعن اخت شقيقة نعطي البنت النصف. الباقي وين نوديه؟ نعطيه الشقيقة عصبة مع الغير عصبة مع الغير ولهذا قال والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات - 00:37:17ضَ

الاخوات ان تكن بنات ان تكن بنات فهن معهن معصبات نعم بنت واخت شقيقة او لاب فلبنت النصف والباقي للشقيقة تعصيب ما تقول فرض تعصيب لو وجد ابنة ابنتان وشقيقة - 00:37:37ضَ

ابنتان وشقيقة المسألة من ثلاثة للشقيقتين الثلثان اثنان والباقي للشقيقة تعصيب الباقي للشقيقة تعصيب نعم واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر يرثن ما فظل ما بقي بعد البنت فاكثر. نعم. والابن وابنه والاخ لابوين او لاب يعصبون - 00:37:59ضَ

اخواتهم هل العصبة بالغير البنات مع البنين او بنات البنين مع بني البنين الشقائق مع مع الاشقاء الاخوة لاب مع الاخوات لاب يرثون للزباين وان كانوا اخوة رجالا ونساء وللذكر مثل حظ الانثيين. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:38:31ضَ

هذه في العصبة بالغير الاية الاولى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذول البنات مع البنين الاخوات مع الاخوة وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين في اخر السورة - 00:39:01ضَ

نعم والابن وابنه والاخ لابوين او لاب يعصبون اخواتهم فلذكر مثل مال انثى ذكر مثل حظ الانثيين هذا معنى التعصيب مع مع الغير نعم ومتى كان العاصي تعصيب التعصيب بالغير نعم. ومتى كان العاصب عمن او ابنه او ابن او ابن اخ - 00:39:20ضَ

انفرد بالارث دون اخواته. اما الاناث مع اخوتهم في غير الفروع والاصول آآ اما الاخوات مع اخوتهن في غير الفروع وغير الاشقاء او لاب فلا يرث فلا يرثن ينفرد ابن العم بالميراث لو كان مات عن ابن عم شقيق واخته بنت عم شقيق - 00:39:47ضَ

المال كله للابن لابن العم وليس لاخته شيء لان التعصيب بالغير محصور في الصنفين السابقين الاخوات مع الاخوة البنات مع البنين فقط نعم. ومتى كان العاصم عمن او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته - 00:40:18ضَ

نعم لا يعصبونهن وان وان عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا. نعم اذا عدم عصبت النسب ما لها قارب من جهة الاب ولكن له معتق وعبد كان عبد فاعتق - 00:40:41ضَ

ومعتقه موجود وليس له ورثة من قبل بقرابة من جهة ابيه يكون الميراث لمعتقه بالولاء تعصيب بالولاء تعصيب بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. وقال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة - 00:41:03ضَ

كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فهو مثل النسب. لانه لما اعتق هذا العبد ومن عليه بالعتق. شكر الله له ذلك فجعله من جملة العصبة. لو مات العتيق وليس له عاصب بالنسب يرثه هذا - 00:41:29ضَ

الولاء بالعتق. نعم. وان عدمت عصبة النسب. ولهذا يقول هناك في سبب الارث اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب. نعم - 00:41:54ضَ

والولاء هو ولاء العتاقة ولاء العتاقة لا ولاء الموالاة لان فيه ولاء الموالاة. هذا القول بالتوريث به ظعيف جدا عند العلماء. انما المراد ولاء تعطى فقط نعم وان عدمت عصبت النسب ورث المولى المعتق مطلقا ثم - 00:42:14ضَ

اصابته الذكور ثم اذا كان المعتق ميت ما هو بموجود ومات العتيق يرثه ابناء المعتق دون اخواتهم. ابناء المعتق فقط دون اخواتهم الولاء للكبر من الرجال يعني للذكور فقط نعم ثم عصبته الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب. نعم. فصل يكفي - 00:42:37ضَ

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الذي يرجحه فضيلتكم في باب الجد مع الاخوة هل يرثون معه او يحجبهم؟ نعم يرثون معه. هو الذي عليه العمل وعليه الفتوى والحكم في المحاكم توريث. نعم - 00:43:05ضَ

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابن الابن هل يحجب الاب من التعصيب الى السدس؟ ابن الابن هل يحجب الاب؟ نعم يحجبه حجم نقصان ما هو بحجب حرمان جيبوها حجب نقصان - 00:43:23ضَ

فالجد ياخذ السدس مع الابن او مع ابن الابن وان نزل مع الفرع الوارث وان نزل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ابناء الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس بجامع الاخوة؟ لا ابناء الاخوة لا يحجبون الام فان كان له اخوة فلامه السجود - 00:43:39ضَ

اخوة ما قال ابناء اخوة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بولد الصلب وبنت الصلب؟ المقصود به القريب ولد الصلب يعني القريب من الميت بخلاف ابن الابن فلا يقال له ولد صلب يقال له ابن ابن ابن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد - 00:44:02ضَ

بالمقاسمة المقاسمة المشاركة مقاسمة المشاركة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابن الابن هل يحجب الزوج او الزوجة اجبى نقصان؟ ايه نعم الفرع الوارث يحجب الزوج والزوجة اذا كان وارثا فانه يحجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي المنظومة التي يستشهد بها فضيلتك - 00:44:25ضَ

كن في هذا الدرس رحمية والمنظومة الرحبية نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الورثة اذا كان الميت عليه دين فهل على الورثة ان يدفعوا دينه كل حسب نصيبه؟ لا ليس عليهم ذلك لا يجب عليهم انما اذا ارادوا البر - 00:44:55ضَ

بوالدهم تصدق عليه يسددون ديونه من باب البر اما انه يجب عليهم لا الدين في ذمة الميت لكن لاحظوا انه لابد عند موت الميت اول شيء يبدأ بتجهيزه بمؤونة تجهيزه - 00:45:17ضَ

ثم بعد مؤونة تجهيزه يبدأ بالديون التي عليه سواء كانت لله او للمخلوقين ثم بعد الديون الوصية التي اوصى بها ثم بعد الوصية الميراث هذه الحقوق المتعلقة بعين التري ولهذا كرر الله جل وعلا في قوله من بعد وصية - 00:45:42ضَ

اوصي بها او دين من بعد وصية يوصى بها او دين لابد من تقديم هذه الامور. الميراث لا يأتي الا اخيرا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ام الام هل هي من ذوي الارحام - 00:46:09ضَ

نعم من ذوي الارحام كل الجدات من قبل الام من ذوي الارحام. الاخوة من قبل الام من ذوي الارحام. الاخوال والخالات من ذوي الارحام نعم الجد ابو الام من ذوي الارحام. كل ما يتعلق بالام فقط فهو من ذوي الارحام - 00:46:25ضَ

وما يتعلق بالاب فهو من ذا فهو من العصبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البنت او بنت الابن هل تسقطان ولد الام نعم نعم مع الفرع الوارث لا ميراث للاخ لام مع الفرع الوارد سواء كان قريبا او بعيدا - 00:46:45ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك اختان شقيقتان مع مع اخت لاب فكيف يكون ارثهم تكون الشقيقتين الثلثان الثلثان والباقي ان كان مع الاخت لاب اخوها عصبها - 00:47:05ضَ

فاخذوا الباقي اما اذا لم يكن معها اخ فانها تسقط ويروح لمن لاقرب عاصي يروح الميراث لاقرب عاصي لكن لو كان هناك شقيقة واخت لاب اخذت الشقيقة النصف واخذت الاخت لابا السدس تكملت الثلثين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مات - 00:47:26ضَ

وترك لنا ارثا ووالدتنا ما زالت حية معنا ولم نقسم التركة حتى الان. بل تركنا الامور كما هي فهل نحن اثمون بعدم القسمة اذا كان الورثة كبار ورضوا بتأجيل القسمة فلا بأس اما اذا كان في الورثة صغار او ناس محتاجون فلا يجوز تأخير القسمة - 00:47:49ضَ

لان هذا فيه اضرار بهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الميت غنيا والجد قد حجب قد حجب الاخوة وهم فقراء فهل تجب عليه النفقة؟ نعم نعم النفقة على الاب ثم على الجد النفقة على الاب اذا كان موجودا - 00:48:15ضَ

ثم على الجد من بعده لانه اب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله ومتى كان العاصب عن من او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته - 00:48:36ضَ

الظمير في اخواته هل يعود على الميت؟ قاتل اخوات العم او ابن العم ما هو بيعود للميت لا يعود للعم او ابن العم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجة الابن - 00:48:53ضَ

هل تحتجب عن جد زوجها من قبل الام؟ لا لا تحتجب عن جدي عن جد زوجها سواء من قبل الام او من قبل الاب لا تحتجب عنه لانه اب يسمى ابا ولو كان من ذوي الارحام. نعم. ولهذا ولهذا عيسى عليه السلام من ذرية ابراهيم. مع انه جده من قبل الام - 00:49:09ضَ

ويعتبر من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الولد اذا مات وكان عنده زوجة وابناء الولد اذا مات وكان عنده زوجة وابناء وابناء وبنات هل امه تأخذ من راتبه التقاعدي شيئا؟ هذا له نظام يا اخي ما هو من تبع المواريث هذا له نظام عند الدولة يرجع الى النظام - 00:49:33ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما هي اسرع طريقة لفهم الفرائض وفقكم الله ما في اسرع طريقة فيه فهم يعطيه الله الانسان مع مع التعب والممارسة والتعلم حتى لو تعلم وتعب اذا ما كان عنده فهم ما هو بفاهم الفرائض. لكن اذا اجتمع الامران الفهم والتعلم يسر الله سبحانه وتعالى - 00:50:01ضَ

ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فاذا طالب العلم اتقى الله واحتسب الاجر واصلح النية سهل الله عليه طلب العلم واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. لكن انا احذركم من التسرع - 00:50:32ضَ

في الحكم في المواريث او الافتاء في المواريث تراه خطير جدا لا يفتي فيها الا من عنده خبرة دقيقة وممارسة وفهم دقيق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عدد من الاخوة يطلب تكرم فضيلتكم بان يقوم بتدريس متن الرحابية - 00:50:52ضَ

ما هو بالطريقة ذي تدريس متن الرحابية ما يكون بالطريقة هذي طريقة عامة وبالميكروفون لازم حلقة محصورة وعدد بحيث انه يلقنهم ويدربهم ولابد من هذا فلازم يحفظون انتم منتم حافظين انتم عندكم كسل - 00:51:13ضَ

حافظين ولا صابرين اول يوم هم تهجون تخلون الدرس جربنا هذا اذا شافوا حر التعلم و شافوا حر التمثيل والمسائل نفروا راحوا ما عندهم صبر. نعم. انا خبر طلبة العلم يعرقون عراقيل - 00:51:33ضَ

شديد عندما يجون في الحلقة في في هذا اليوم تمرين وفي شيء يصيبهم عرق شديد من الحفز ومن الخوف ومع هذا يصبرون انتم تبوني مكيفات وتبون مبردات ومن بارد انتم صابرين على حر التعلم وتعب التعلم. نعم - 00:51:56ضَ

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي احد اقاربي وترك مكتبة صغيرة فيها قرابة الاربعين كتابا فيها قرابة الاربعين كتاب. اربعين؟ نعم اربعين كتابا يصلح ها فيها قرابة اربعون كتابا. هي الان فيها كتب قيمة فيها كتب. ما قال فيها كتبا نعم - 00:52:17ضَ

يقول فاستأذنت امه نعم؟ يقول فاستأذنت امه لاخذ بعظ الكتب فاذنت لي فهل في هذا شيء ام لا بد من موافقة جميع الورثة ان كانت هذه الكتب او بعضها موقوفة - 00:52:45ضَ

فلك ان تأخذ منه لانه وقف. اما اذا كانت ملك للميت فلا لا بد من اذن الورثة لانه ميراث نعم انا اشير عليكم في الفرائض انه مقررة في المعاهد في المعاهد العلمية - 00:53:04ضَ

مكررة في المعاهد العلمية وفي كلية الشريعة الطلاب في في المعاهد او في الكليات يحرصون على فهمه وتعلمه واتقانها فرصة لهم يعني فرصة. مجيب لكم كتب ومدرسون ومعطين وقت اغتنموا هذه الفرصة. نعم - 00:53:23ضَ

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح الجلوس في جميع صلوات التطوع؟ كالصلاة على الميت والاستسقاء والكسب طوف والخشم؟ هل ايش؟ هل هل يباح الجلوس في جميع صلوات التطوع في الجلوس - 00:53:45ضَ

يعني مريظ ما يبغى يقوم يصلي على الميت وهو جالس ما في بأس. صلي على الميت وهو جالس. يقول هل لي نصف الاجر وانا قادر على القيام ام هذا خاص؟ لا ما ما يجوز الجلوس. القيام ركن ولا يجوز الجلوس الا للمريض العاجز - 00:54:04ضَ

هذا مثل الفريضة القيام ركن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الكفالة بعوض كان يقول لا اكفلك عند فلان الا ان تدفع لي كذا من المال لا يكفلك ايش؟ لا اكفلك عند فلان - 00:54:25ضَ

الا ان تدفع لي كذا من المال. لا بأس بذلك. لو قال لي اكفلني او اقترض لي واعطيك كذا وكذا. ما في مانع هذا في مقابل الجاه والتعب. نعم. والتظمن لانه ضامن ايضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:54:43ضَ

كيف ترث ثلاث جدات معا؟ ام الام وام الاب وام ابي الاب وقد تقرر قاعدة كل جدة بعد تسقط بالقربى لا ما بينهن وبينه شف اللي بينهن وبين الميت شف اللي بينهن - 00:55:02ضَ

بين الميت من الاشخاص فاذا كان الاشخاص اللي بينهن وبين الميت متساوون فهن مشتركان اما ان كان بعضهم ابعد بينه وبين الميت اكثر من الاخرى فالقريبة تحجب البعيدة. شف الواسطة اللي بينه وبين الميت كم هم - 00:55:19ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء الذي بعد الاذان وهو ادم محمدا الوسيلة والفضيلة ما معنى الوسيلة درجة في الجنة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. الوسيلة درجة او قصر في الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل - 00:55:39ضَ

قالوا بعد هذا الدعاء انك لا تخلف الميعاد. نعم ورد هذا في عند البيهقي بسند صحيح. وردت الزيادة هذي عند بسند صحيح فيجوز ان تقول انك لا تخلف الميعاد. نعم - 00:56:01ضَ

اما الذي في الصحيح والدرجة التي واتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وقف عند هذا لا تخلفوا الميعاد هذه وردت في غير الصحيحين. لكن يقولون سندها صحيح. نعم - 00:56:17ضَ

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد قول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. نعم هذا الدعاء هذا بعد ما يقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته او انك لا تخلف الميعاد يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا - 00:56:37ضَ

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وان قالها بعد الشهادتين فهو احسن لو قال بعد ما يقول اشهد ان لا اله الا الله رضيت بالله ربا. اشهد ان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله - 00:56:57ضَ

وسلم نبيا رسولا يكون هذا افضل من تأخيرها الى ما بعد الدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة اعطاها زوجها مالا تنفق منه على اولادها وتصرف على البيت منه - 00:57:15ضَ

ثم توفي وبقي شيء من المال الذي اعطاها اياه فهل تنفق منه او يكون ميراثا لا يكون ميراثا وينفق على الاولاد من نصيبهم. من الميراث ينفق على الاولاد من نصيبهم من الميراث. نعم - 00:57:31ضَ

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يقول انه شاب طالب للعلم وقد ابتلي بما يسمى بالعادة السرية وهو لا يستطيع الزواج فبماذا ينصحه فضيلتكم؟ بما اوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصيام - 00:57:51ضَ

يصوم تتقلص عنده الشهوة تنكسر عنده الشهوة بالصيام يحصل على اجرين اجر الصيام واجر العفة الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بامته اوصاهم بالصيام لان هذا انفع لهم واحسن. نعم - 00:58:09ضَ

وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اريد ان اتزوج ولكن تصعب علي المعيشة مع الغلاء والوالدة تمنعني من الصيام. فهل لي ان اصوم نعم اذا كنت تخاف على نفسك ولا تقدر على الزواج صم ولو مانعتك الوالدة لا تطعها اطع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن اقناع الوالدة وشرح - 00:58:32ضَ

لها حتى يطيب خاطرها وتفهم احسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات رجل عن زوجته وهي هي حامل فعدتها وضع الحمل. فهل يكون الاحداث بنفس المدة نعم الاحداد تابع للمدة ولو يوم واحد. نعم. ينتهي معها اذا انتهت العدة انتهى الاحداد - 00:58:59ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب في احد المراحل انا طالب في احدى المراحل الدراسية واثناء الامتحانات غالبا يقول ما يأتي الينا مدرسون او او غالبا ما يأتي الينا مدرس حازم. واما بقية المدرسين عندنا في المدرسة فيسمحون لنا بالغش - 00:59:24ضَ

السؤال هل يسمى هذا غش اذا رضي بقية المدرسين؟ نعم هذا غش ولا يجوز لو رظي المدرس يصير الخاين يصير المدرس هذا خاين انت عليك بالجد وعليك ترك الغش وان امكن - 00:59:47ضَ

انكم تشتكون هذا المدرس على المدير او على المسؤول او على لجنة الامتحان فهذا واجب عليكم لان هذا من انكار المنكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا اصر على عرظ سؤاله يقول لانه يتعلق بطلاق زوجته - 01:00:07ضَ

يقول زوجتي ستدخل قناة المجد للابناء على اساس انهم ملوا وطفشوا من الحياة وقد رفظت وطالبت بالطلاق لترتاح من الاولاد وطفشهم. وتذهب عند اهلها. فما هي نصيحتكم لنا جميعا؟ ارتكب اخف الضررين لدفع - 01:00:27ضَ

اذا كان المقصود قناة المجد تنتهي المشكلة فهذا من ارتكاب اخف الظررين لدفع اعلاهما. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من ترك العمل الدنيوي بقصد التفرغ لطلب العلم يعتبر مضيعا لاسرته وهل يأثم على فعله هذا؟ نعم اذا كان ليس لاسرته عائل - 01:00:49ضَ

فهو يشتغل ليصرف على اسرته ويؤخر طلب العلم الى فرصة اخرى وان امكن انه يشتغل بالليل او بالمساء او اذا كان الطلب في الليل يشتغل بالنهار يجعل فرصة للعمل وفرصة لطلب العلم - 01:01:15ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالترجيع في الاذان. هل للمؤذن في هذا البلد ان يقوم بذلك الاذان الذي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بلال وعبد الله ابن ام مكتوم ما فيه ترجيع انما هذا في مكة. علمه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:32ضَ

لمؤذن مكة بمحذورة فنحن نأخذ الاذان الذي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الذي عليه العمل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري - 01:01:59ضَ

وبين قوله عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه احد اي نعم الحواري اذا كان له معه احد اذا كان معه احد يكون من هذا من هؤلاء حواريين ولو كانوا قليلين - 01:02:20ضَ

ولو كان اتباع قلة يكون منهم حواريون يعني انصار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا هلك المولى عن ابن وبنت ومعتق فكيف يكون الميراث؟ هلك ايش؟ اذا هلك المولى كذا. العتيق يعني اذا صار له ابن يا اخي مال المعتق - 01:02:36ضَ

شيء صار له ابن مال المعتق شيء يصير لاولاده ميراث لاولاده لابنه وبنته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وتقسيم الظلم بانه ظلم الانسان نفسه وظلم الانسان غيره وظلم الانسان ربه بالشرك. هل هذا تقصير؟ لا لا يا اخي لا اعوذ بالله لا تقل ظلم انسان - 01:03:01ضَ

ظلم الشرك وهو وضع الشيء في غير موضعه الظلم هنا معناه وضع الشيء في غير موضعه. وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم ويرجع ظلمه على نفسه يرجع ظلمه على نفسه اما الله جل وعلا فانه لا يظلم ولا يظره شيء ولا ينفعه شيء لانه غني سبحانه وتعالى - 01:03:27ضَ

خلقه نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه والله خلق كل دابة من ماء ما المقصود بالماء في هذه الاية؟ وما المقصود بالدابة بارك الله فيكم المراد بالماء والله اعلم الماء الذي يخلق منه. الذي يخلق منه الحيوان - 01:03:51ضَ

من ادميين وغيرهم الماء الذي ينزل من الفحول للاناث نعم وهو الذي خلق من الماء ها بشرا فجعله نسبا وصهرا. الماء يعني ماء الرجل نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستنجاء بماء زمزم - 01:04:14ضَ

يكره يكره الاستنجاء بماء زمزم كراهية تنزيه. نعم احترا احتراما له نعم. وكذلك الاستنجاء بالماء المقروء فيه. كذلك يكره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من العادات عند بعض الناس في المملكة انهم يجلسون للعزاء اذا توفي لهم شخص من - 01:04:35ضَ

قبيلة حتى ولو لم يكن قريبا لهم قرابة جدا بحجة انه اذا لم يعمل عزاء ويحضر فسوف ويتكلم الناس عليه وينتقدونه على تركه لعمل العزاء. فصار هذا العزاء من العادات - 01:05:02ضَ

فما التوجيه في ذلك؟ طالب العلم لا يخضع للعادات يبين السنة ولا يخضع للعادات يبين للناس هذا الشيء وان هذه مبالغات وفتح باب تكاليف لا اصل لها وفيه شبه بالتأبين الذي يعمل. فطالب العلم يبين السنة - 01:05:20ضَ

ولا يخضع للعادات. لو بين للناس السنة لو انطلبت العلم بينوا للناس ما صارت هذه الامور. لكن سكوتهم هو الذي جرأ على هذا الشيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصلاة داخل ما يسمى بحجر اسماعيل هل تعد كالصلاة في الكعبة - 01:05:44ضَ

الفريضة لا الفريضة ما تصلي داخل الحجر كما لا تصلى داخل الكعبة لان الحجر من الكعبة من صلى في الحجر فهو قد صلى في الكعبة. النافلة لا بأس تصح في الكعبة وتصح في الحجر - 01:06:07ضَ

واما الفريضة لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول الراجح في النزول الى السجود؟ هل هو على اليدين ام على الركبتين فيه تفصيل العاجز والكبير السن الذي يحتاج الى النزول على يديه لا بأس اما القوي فينزل على ركبتيه قبل يديه - 01:06:22ضَ

هذا هو السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقول الانسان الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا لم يرد فيما اعلم لم يرد لكن معناه صحيح. ان الله يحمد على كل حال وعلى كل شيء - 01:06:44ضَ

والمكروه انما هو بالنسبة للمخلوقين اما بالنسبة له فليس مكروها لان كل ما يفعله سبحانه فهو محمود. كل ما يفعله فهو محمود انما يكون مكروها بالنسبة للمخلوقين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فقهاء الحنابلة انه يحرم على النساء الذهاب الى الحمامات. فهل يقاس عليها - 01:07:04ضَ

الذهاب الى النوادي الرياضية للنساء بحجة السباحة والرياضة بلا شك انه الواجب ان المرأة المسلمة تكون في انتهاء ولا تخرج الا لحاجة لابد منها مع الحجاب والستر. والا الاصل انها في البيت. وقرن في بيوتكم - 01:07:29ضَ

كن فاذا كانت نساء الرسول مأمورات بالقرار في البيوت وهن اطهر نساء العالمين فكيف بالنساء التي دونهن والنساء اللاتي محل شبهة ان اولى بالقرار في البيوت - 01:07:51ضَ