شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
45 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|باب موانع الميراث|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والاربعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب موانع الميراث موانع جمع مانع وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته - 00:00:21ضَ
موانع الميراث من الاشياء التي اذا وجدت امتنع الميراث بسببها وهي ثلاثة الموانع آآ جمع مانع وهي الاشياء التي اذا وجدت او وجد احدها امتنع الميراث بسبب وجودها وهي ثلاثة - 00:01:02ضَ
الاول الرق والثاني القتل والثالث اختلاف الدين فالاول وهو الرق المراد بالرق كما عرفوه عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر والرقيق هو المملوك الرقيق والانسان المملوك الذي يباع ويشترى ويوهب - 00:01:51ضَ
ويتمول يتعجب بعض الناس خصوصا الجهال او الكفار ومن في قلوبهم مرض فيقولون كيف الانسان يملك ويباع ويشترى ويتمول وهو انسان وبنو ادم خلقوا احرارا ابن ادم خلقوا احرارا فكيف - 00:02:38ضَ
يتمول هذا الانسان ويباع ويشترى وتهدر انسانيته ويصير مثل البهايم والجواب انه صحيح ان هذا الانسان خلقه الله حرا خلقه الله حرا وكرمه بالانسانية ولكن الله خلقه لعبادته كما قال تعالى - 00:03:19ضَ
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالله خلقه لعبادته فاذا ابى ان يعبد الله وكفر بالله واشرك به فان الله سبحانه وتعالى امر بقتال الكفار امر بقتال الكفار الذين ابوا ان يعبدوا الله الذي خلقهم ورزقهم - 00:03:55ضَ
وهم عبيد امر المسلمين بقتالهم فان تابوا ودخلوا في الاسلام وعبادة الله فانهم يكونون محترمين ويحرم الاعتداء عليهم لانهم رجعوا الى عبادة الله والى ما خلقوا له وان وان قتلوا - 00:04:29ضَ
في الحرب فهم هدر لانهم قتلوا كفارا وهذا جزاؤهم في الدنيا وجزاؤهم في الاخرة انهم خالدون مخلدون في النار جزاؤهم في الدنيا انهم قتلوا في الحرب بينهم وبين المسلمين وهم هدر حلال دمهم وحلال مالهم - 00:05:10ضَ
تؤخذ اموالهم غنيمة وتسبى نسائهم واولادهم تسبى سبي استولى عليها المسلمون تكون غنيمة للمسلمين فهؤلاء الذين يشبهون لا يقتلون ولو كانوا كفارا النسا لا تقتل والاطفال لا يقتلون ولو كانوا كفارا ولكن الله ظرب عليهم الرق - 00:05:39ضَ
وهو العبودية والملك بسبب الكفر هذا معنى قولهم عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر عجز حكمي يعني يعجز عن الملكية وعن البيع والشراء وعن التصرف اجزم حكمي لا عجز بدني - 00:06:14ضَ
يسلب يسلب هذا الانسان حرية التعامل في البيع والشراء والهبة وغير ذلك يسلب هذه الحرية لانه اصبح مملوكا هذا معنى العجز الحكمي. السبب ما هو؟ السبب الكفر سببه الكفر انهم كفروا بالله فالله جل وعلا اذلهم - 00:06:38ضَ
لما ابوا عن عبادته جعلهم عبيدا للناس عقوبة لهم فصاروا مملوكين واذا وقع عليهم الرق فانه يستمر ولو اسلموا بعد ذلك لو اسلموا بعد ذلك لا يرتفع عنهم الرق الا بالعتق - 00:07:13ضَ
لا يرتفع عنهم الرق الا بالعتق ويسري على ذراريهم ما تناسلوا ولا يرتفع الرق بعد ثبوته عليهم شرعا الا بالعتق اذا اعتقهم من يملكهم والا فانه يستمر عليهم الرق ومن عجزهم الحكم انهم لا يرثون - 00:07:34ضَ
انهم لا يرثون ولا يورثون لا يرثون لانهم ليسوا اهلا للتملك ولا يورثون لانهم ليس لهم مال وما ملكوه فهو لسيدهم كما حصله الرقيق من المال فانه يكون لسيده اليس لهم مال يورث عنهم - 00:08:03ضَ
هذا معنى المانع الاول وهو الرق وعرفنا سبب الرق وما هو الرق والحكمة الالهية فيه انه عقوبة على من كفر بالله عز وجل لانهم لما ابوا ان يعبدوا الله عز وجل اذلهم الله - 00:08:34ضَ
وجعلهم عبيدا للخلق عقوبة لهم هذا المانع الاول مانع السانية القتل اذا قتل القريب قريبة اي نوع من القتل سواء كان عمدا او خطأ او تشببا فانه لا يرثه القاتل لا يجلس المقتول فلو فرضنا - 00:08:55ضَ
ان اخا قتل اخاه الشقيق واخوه الشقيق له ملايين من الدولارات وله بلاد كاملة من العمارات الشاهقة القاتل يحرم من ميراثه وله اخوه او اباه لو ان الابن قتل اباه - 00:09:27ضَ
فانه لا يرث وليس من شرط القتل ان يكون عمدا بل لو قتله خطأ ليس فيه قصاص لو قتله خطأ يسوق سيارة واسرع بالسياقة او ساقه وهو ما يعرف ومعه راسب معه ابوه - 00:09:50ضَ
ثم حصل حادث ومات الاب وبقي الابن اللي يسوق السيارة يقول انت محروما من هذه الملايين من هذه العمارات لانك تسببت في قتل والدك ليس لك منها شيء واخوته الباقون يرثون هذه الاموال - 00:10:07ضَ
والحكمة في ذلك منع القاتل من الارث سواء كان القتل عمدا او خطأ الحكمة في ذلك سد باب القتل لان ضعاف النفوس وضعاف الايمان قد تطول عليهم حياة صاحب الاموال - 00:10:27ضَ
تطول عليهم حياته وهم يريدون هذه الاموال فيستعجلون ويقتلونه من اجل الارث فالشارع سد هذا الباب حتى القتل الخطأ ليس فيه ميراث فضلا عن العمد هذه هي الحكمة الالهية بمنع القاتل من الارث لئلا يتسارع الناس الى القتل طمعا - 00:10:48ضَ
في الاموال ولان القاعدة ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه فهذا القاتل تعجل الميراث قبل اوانه وهو موت المورث فعاقبه الله بالحرمان - 00:11:12ضَ
في الحديث ليس للقاتل شيء سواء كان القتل خطأ او عمدا سواء كان مباشرة او تسببا فكل قتل اوجب دية او كفارة فانه يمنع من الميراث كل قتل او جبدية - 00:11:41ضَ
او كفارة فانه يمنع من الميراث او تقول بعبارة اخرى كل قتل مظمون بدية او كفارة فانه يمنع من الميراث والحكمة في ذلك سد الذريعة وسد الباب عن الطامعين لئلا يطمعوا في اموال اقربائهم فيقتلوهم - 00:12:07ضَ
تعجلا للميراث لان النفوس ضعيفة فقد يستبطي موته فيقتله او يحتال على قتله يحتال ولو حيلة فاذا ثبت ان ان له سبب تسبب ولو بالحيلة البعيدة فانه لا لا يجوز - 00:12:36ضَ
حتى الشهود لو شهدوا على قريبهم بالقصاص لو شهدوا على قريبهم بالقصاص وقتل بالقصاص فالشهود هؤلاء ليس لهم شيء لانهم تسببوا بقتل مورثهم ولان لا يتخذوا الشهادة حيلة للميراث لو شهدوا وشاهدتهم صحيحة - 00:12:59ضَ
ان قريبهم قتل فلانا من الناس فجاء اولياء القتيل وطلبوا من القاضي الحكم فحكم بشهادة هؤلاء وقتل قصاصا والشهادة صحيحة والقتل صحيح ليس لهم ميرا لانهم تسببوا بقتل مورثهم والحكمة هي سد الذرائع - 00:13:22ضَ
والابعاد عن القتل الثالث من الموانع اختلاف الدين بان يكون المورث على دين والوارث على دين اخر كأن يكون المورث مسلما والوارث كافرا لا توارث بينهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث - 00:13:47ضَ
الكافر المسلم ولا المسلم الكام وكذلك بقية الملل اليهود لا يرث اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي والكتاب لا يرث الوثني والوثني لا يرث الكتابي لقوله صلى الله عليه وسلم لا توارث بين - 00:14:15ضَ
اهل ملتين شتى فاذا كان احد احدهما على دين والاخر على دين اخر سواء كان الاسلام والكفر او الكفر بعضه مع بعض الكفر الكفر ملل شتى ولا توارث بين اهل ملتين - 00:14:47ضَ
والحكمة في ذلك انه لا تناصر بينهم اذا كانوا على ملتين فانه لا تناصر بينهم لا تناسوا بين المسلم والكاذب ولا تناصر بين اهل الملل بعضهم مع بعض. كل بعضهم لبعض عدو - 00:15:12ضَ
اليهودي عدو للنصراني. النصراني عدو لليهود. والوثني عدو للكتاب. والكتاب عدو للوثن فبسبب عدم الموالاة بينهم لا توارث بينهم ولا تناثر بينهم لان الانس مبني على المناصرة والموالاة هذه موانع - 00:15:32ضَ
الارث ثلاثة نعم وهي ثلاثة لما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز المسلم الكافر وللداخل المسلم. نعم. متفق عليه من حديث اسامة ابن زيد هذا محل اجماع بين اهل العلم انه لا توارث بين المسلم - 00:15:57ضَ
والكافر ولا من الكاذب والمسلم. في بعض في رواية المذهب ان المسلم يرث الكافر بالولا ولكن الصحيح انه لا توارث مطلقا لا بالولاء ولا بغيره لحديث اسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا عام - 00:16:27ضَ
نعم مسألة والمرتد لا يليق احدا لانه ليس بمسلم. اما المرتد الذي كان على الاسلام ثم ارتد عن دين الاسلام فهذا لا يرثه احد لا المسلمون ولا الكفار لانه ليس له دين اصبح ليس له دين - 00:16:52ضَ
فيكون ماله شيئا يكون ماله شيئا يأخذه بيت مال المسلمين وينفق في المصالح العامة نعم والمرسلون لانه ليس بمسلم. ولو مات قريبه لو مات قريب المرتد فان المرتد لا يريح من قريبه ايا كان سواء كان - 00:17:19ضَ
مسلما او كافرا. المهم ان المرتد لا يرث ولا يرث مطلقا ومثله يعني يحال بينه وبين تملكه لانه مهدر الدم؟ نعم لانه ليس بمسلم فيلدف المسلمين ولا يكتب له حكم الدين الذي ينتقل اليه فيجب اهله. لو انتقل الى - 00:17:49ضَ
النصرانية او اليهودية ما يقبل منه ذلك ما يقبل منه الا التوبة والرجوع الى الاسلام او القتل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم - 00:18:13ضَ
الا باحدى ثلاث آآ النفس بالنفس والسيب الجاني والتارك لدينه المفارق للجماعة تارك لدينه المفارق للجماعة هذا الموطن فحكمه القتل الا ان يتوب ويرجع الى الاسلام والا فانه يكون مهدر الدم - 00:18:32ضَ
وذلك حماية للعقيدة ما يصبح دين الاسلام العوبة يسلم اليوم ويرتد بعد قليل او بكرة لانه اذا عرف الحق واعتنق الحق وجب عليهم الاستمرار اما انه يتلاعب ويخدع ويسلم اليوم وباكر يكفر لا هذا يضرب على يده يمنع التلاعب في العقيدة - 00:19:03ضَ
وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون هذا من من الكيد للاسلام ولا يقره الاسلام ولانه عرف الحق ما دام انه عرف الحق فلماذا يتركه - 00:19:31ضَ
يجب قتله لانه اصبح لا يصلح للحياة تمرد على الله وعلى دين الله بعدما عرفه فيجب اما ان يتوب ويرجع واما ان يقتل هذا حكم المرتاد ولو قال انا اصير نصراني ولا يهودي ما يقبل منه هذا - 00:19:50ضَ
خلاص انت عرفت الحق عرفت ان اليهودية باطلة وان النصرانية باطلة فلا يقبل منك هذا يعني باعترافك انها باطلة وكيف ترجع اليها ما يقبل منها نعم لا يذكر احد بذلك - 00:20:12ضَ
المسلمين تصادر يصادر ماله في حال حياته يوقف عن التصرف في حال حياته يوقف عن التصرف ويحجر عليه واذا قتل فان ماله ينتقل الى بيت المال. نعم ورفضوا ابن عباس - 00:20:30ضَ
وعن الامام احمد ما يدل على انه من المسلمين عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعليهم رضي الله عنهما ولان بمنزلة وينتقل اليهم بردته كما ينتقل الميت في موته - 00:20:54ضَ
وعنه القول الاول اصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث في المسلم كافر ولا الكافر المسلم والحديث متفق عليه وهو عام بالمرتد وفي غيره نعم وعنه لاهل دينه الذي - 00:21:18ضَ
دمه صار الى دينه فيكونه كما لا يكون انسان اصليا في دينه. وهذا ايضا غير صحيح لانه اعترف ان دينهم باطل يوم ان اسلم يوم ان اسلم ودخل في الاسلام - 00:21:37ضَ
اعترف انه ليس هناك غير الاسلام دين صحيح فكيف يرجع اليه وهو باعترافه دين باطل نعم والصحيح الاول بما سبقه الحديث. حديث اسامة ابن زيد نعم ولانه قادر فلا يذكر المسلم الاصلي - 00:21:52ضَ
اول فلا يرى الذي اكتسبه في حال والدته وما يصح جعله من اهل دينه لانه ما يجده فلا يكونه كغيرهم من اهل الاديان نعم الثاني لا يرث احدا لانه ليس اهلا للتملك - 00:22:15ضَ
ولا يورث لانه ليس له مال ما حصله ما حصله فهو لسيده لانه ملك لسيده فما له لسيده نعم فقد اجمعوا على انه لا يوفق فانه لا مانع يوقف عنه - 00:22:44ضَ
ومن قال اختلف العلماء في العبد هل يملك الصحيح انه يملك بالتمليك اذا ملكه سيده ملك ولكن يؤول المال الى سيده اذا مات يرجع المال الى سيده لانه ملكه حتى ولو قيل انه يملك بالتمليك - 00:23:04ضَ
فانما ال المال الى سيده وليس له مال وانما تمليكه ناقص ليس بتام نعم بدليل قوله عليه السلام من باعه له مال فما له من ذلك الا ان يشترطه المفتاح - 00:23:31ضَ
هذا دليل على ان ملك العبد لسيده قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله يعني وللعبد مال فماله للبائع الذي هو السيد الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري - 00:23:59ضَ
فدل على ان ما ملكه العبد فهو لسيده نعم واكبرهم على انه لا يليق روي ذلك عن علي انه يرد ويذكر لسيده كما ولنا ان فيه نقصا منع كونه موروثا ومنع كونه واثا كالمعتد - 00:24:15ضَ
ويحارب وصية وايضا اذا على هذا القول انه يملك انه يرث ويكون ميراثه لسيده يرث من قريبه ويكون ميراثه لسيده هذا فيه اجحاف لان المال انتقل عن الاقارب لا اجنبي وهو السيد - 00:24:42ضَ
به اجحاف فكيف ينتقل مال قريبهم الى اجنبي عنه وهو سيد العبد نعم هذا ما يصلح نعم ويقابل الوصية فانها تصح لمولاه والميراث لا يصح بمولاه. لان الوصية ما هي بتمليك - 00:25:00ضَ
الوصية لو اوصى لمولاه يعني لعتيقه صحت الوصية لكن لانها ليست تمليكا. نعم مسألة ومن كان بعده ورب وولده الى المبعض هذا قضية المبعض. والمبعض هو الذي بعظه حر وبعظه رقيق - 00:25:21ضَ
هذا يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية كما يقولون الرقيق يرث المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. فلو كان نصفه حر فانه يرث بنصفه ويورث مقدار النصف فقط. نعم - 00:25:43ضَ
ومن كان بعده حرا وريت وورث مم وحجب بوحدان باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم خالق العبد يعني المباراة نصفها حب واب الحرة بنصف شرقية بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الروح - 00:26:07ضَ
ولكل مع حريتها مع حرية البنت الرقيق المبعض المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية فهذه البنت التي نصفها حر - 00:26:48ضَ
ورثت نصف ميراث وهو الربع وحجبت الام نصف حجب من الثلث الى السدس نعم ولكل حريتها والسدس ما حرية البنت فقد حجزتها بحريتنا عن القدس حريتها تكشفها عن نسخة ويبقى لها روح لو كانت حرة - 00:27:11ضَ
فلها حريتنا بتنزيل هنا فتنزيل الخلافة. نعم. فتقول ان كانت حريتين فالمسألة ستة من بنت النصف ثلاثة. ويكون الشمس يعني تجعل مسألتين مسألة حرية ومسألة رق تجعل مسألتين مسألة حرية - 00:27:40ضَ
مسألة كما تجعل للخنس مسألتين مسألة ذكورة ومسألة انوثة ثم تنظر بينهما بالنسب الاربع فحصل الجامعة ثم توزعها بالنصف نعم وان كانتا رقيقتين وان كانت البنت وحدها حرة فلها النصف - 00:28:12ضَ
وان كانت الامور وحدها حرة فلا تقبل وكلها تدخل في السكة تضربها من اربعة احوال تكن اربعة وعشرين. للام ثلاثة وهي الطول في ستة الى ثمانية نعم والثالث فلذلك القاتل المقتول بغير حق - 00:28:39ضَ
لما روى الامام احمد ومالك ان عمرها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للحاكم حلم فيما روى بما روى لما رواه الامام احمد وما عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:29:07ضَ
ليس ملقاكم شيء نعم عن ابيه حمل فيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو ابن عبد الله في كتابه ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:30ضَ
ما بقات لا قتيلا فانه لا يملكها وان لم يكن له وارد غيرك وان كان والده فواجا فليس لقاء بالميراث ولو كان نعم ولو كان ايش وان لم يكن له وارد خيره وان كان والده او والده والده وان كان والده او ولده فليس لصاحب الميراث. يعني لو قتل - 00:29:52ضَ
الوالد ولده لم يرثه وكذلك العكس لو قتل الوالي الولد والده لم يرثه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء وهذا يكثر الان في الحوادث حوادث السيارات فاذا - 00:30:17ضَ
كان القريب الذي يسوق السيارة مفرطا في الحادث وله تسبب فانه لا يرث قريبه الذي مات معه في الحادث اذا حكم عليه بنسبة آآ بنسبة تسبب ولو واحد في المئة - 00:30:40ضَ
فانه ليس له ميراث نعم رواه الامام احمد. نعم. ولان توحيد يرضي الله لان الولد ولان ولان التوحيد القاتل ايه يفضي الى تفكير الى تكفير القتل يعني يتخذ القتل حيلة - 00:31:01ضَ
للحصول على الميراث وقد يركبه معه في السيارة ويتسبب في الحادث لاجل يموت المورث فيأخذ امواله فمنع هذا سد الباب نعم نعم لان الولد ربما استعجل نوحه الفكر ليأخذ المالح ايه قال له اركب وبوديك - 00:31:23ضَ
وبعدين تسبب في الحادث ثم له اسرع والا انه عدم بالسيارة وهي مسرعة الى جانب الطريق او تلاقى مع سيارة ثانية اه حصل الحادث لاجل ان يرثه وقال انه هذا حادث ما - 00:31:47ضَ
ما في شي نقول لا ولو كان سدا للباب ولو كان الابن من اصلح الناس او الاب او القريب من اصلح الناس لا يورث ما دام ثبت انه له تسبب في الحادث - 00:32:08ضَ
فليس له ميراث نعم واجمعوا على ان نقاتل العبد لا يلد ان الحين شابا يروى عن سعيد ابن المسيب وهو وهو رقم الخوارج نعم القاتل عمد هذا ما فيه اشكال انه ما يرث - 00:32:21ضَ
لان الاعتداء فيه ظاهر فلا يرث وهذا بالاجماع الا خلاف شاذ لا يعول عليه يروى عن سعيد بن المسيب وهذا شأن واما مذهب الخوارج فلا يعتمد عليه لان الخوارج لا يعتمد على خلافهم - 00:32:41ضَ
بين الامة نعم واكثرهما ان القاتل الخطأ هو اكثرهم يرى ان القاتل قتل الخطأ لا يريد المقتول اكثر اهل العلم اما المالكية فيقصرون المنع على القتل العمد المالكية يقصرون منع الميراث في القتل على العمد. اما الخطأ - 00:33:03ضَ
فلا يمنع عندهم اللي عند المالكية الشافعية يتوسعون ويقولون حتى ولو كان القتل بحق حتى ولو كان القتل بحق فانه لا يرث الحنابلة توسطوا وقالوا القتل المظمون بكفارة اودية يمنع الميراث اما القتل الذي لا ليس بمضمون - 00:33:29ضَ
فهذا لا يمنع الميراث كقتل القصاص لو قتل قريبه قصاصا فان هذا لا يمنع من الميراث او قتله بحد كحد الزنا قتله بحد مثل حد الزنا هذا لا يمنع الميراث - 00:33:57ضَ
لانه قتل بحق هذا عند الحنابلة وهو وسط بين مذهب المالكية ومذهب الشافعي المالكية قصروه على العمد والشافعية عمموه حتى في القتل آآ الذي بحق الحنابلة توسطوا وقالوا القتل بغير حق - 00:34:16ضَ
يمنع الميراث اما القتل الذي بحق فانه لا يمنع الميراث كقتل الزانية المحصن بالرجم او بالقصاص هذا لا يمنع او دفاعا عن النفس لو قتله دفاعا عن نفسه او عن ما له - 00:34:40ضَ
قتل صائلا فهو قريب له قتله دفعا لصياله فهذا قتل مأموم به فلا يمنع الميراث واكثره يرى ان القائد من الصحابة ووقف القوم من الباب دون الدية لان القضاء لانني بالكتاب والسنة - 00:34:59ضَ
والسنة بالاجماع فيجب ان يبقى فيما عداه على مقتضى المنصوص. هذا قول المالكية انهم ما يمنع من الميراث الا القتل العمد ولكن لا يرد من الدية القاتل لا يعرف من الدية في العمد. نعم - 00:35:29ضَ
ولنا الاحاديث ولان من لا يثق بالدية لا يجد من غيرها تقاتل العبد والرقيق والعلوماء مخصصة بما ذكرنا مسألة المواريث مخصصة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث او ليس للقاتل شيء ليس للقاتل شيء هذا يخصص - 00:35:50ضَ
عمومات المواريث. نعم مسألة وان قتله بحق حدا فوق قصاصا او قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه هذا عند الحنابلة اذا كان القتل بحق لم يمنع الميراث كما لو قتله حدا - 00:36:15ضَ
او قتله قصاصا او قتله دفعا للبغي فانه لا يمنعه من لان هذا قتل مأذون به شرعا والقتل المأذون به شرعا لا يمنع الميراث عند الحنابلة اما الشافعية فيعممونه لعموم الحديث ليس لقاتل شيء - 00:36:38ضَ
نعم لانه فعل مخلوق فيه فلم يمنع الميراث فما لم اطعمه او سقاه فمات ولانه ولما حرم في محل في محل وفاق اين يقضي الاحتفال بالقتل المحرم وحرمان الميراث ها هنا ربما يمنع حج الواجب - 00:37:02ضَ
محرم فهو ضد للأصل غير مساوي له في معناه يعني يقول لو مشينا على القول بان القاتل بحق يمنع من الميراث افظى هذا الى مفسدة وهو انه لا تقام الحدود - 00:37:26ضَ
اذا كان اذا كان الذي يقيم الحدود قريبا لمن عليه الحد وعرف انه ما هو بوارس منه قد لا يقيم عليه الحد يقول خلوه لما يموت هو علشان اكله اما ان يقتلوا بالحد ابمنع من الميراث هذا يبغي الى منع الحدود - 00:37:46ضَ
فيفظي الى مفسدة نعم الشهادة ومثله الشهادة نعم عند الحنابلة لا يمنع لكن عند الشافعية تمنع باب مسائل حتى بالمواريث يعني مسائل شتى يعني متفرقة بالمواريث كانه اذا اراد انه ينتهي - 00:38:06ضَ
جاب هالباب علشان يستقصي ما ما مر او ما فات فيما سبق انا اشوف الاخوان الحضور قليل وذلك بسبب الامتحانات فلو اجلنا الدروس الى ما بعد الامتحانات كن احسن نعم - 00:38:29ضَ
طب الحضور اليوم بس ها لا حتى امس حتى امس قليل امس قليل وهم عندهم امتحانات ولو نأجل الدراسة والدروس لما تخلص الامتحانات لان المشغول لا يشغل ها كيف؟ تاريخ رمضان - 00:38:49ضَ
ايه ورمضان حتى لو ما فيه امتحانات رمضان ما فيه دروس رمضان هو رمضان ما فيه ما في غير رمظان ما في شي رمظان ما يتسع لغير رمظان نعم اه - 00:39:11ضَ
تضمن لنا انهم يجون؟ سم تظمن طيب اذا كنت بصمة طيب ما يخالف يوم الجمعة نشوف ان كان حظر ناس كثير استمرينا والا قلنا بامان الله ها نعم اذا مات عن حمل غيرته - 00:39:35ضَ
ان كان المرحوم اكثر طيب هذي مسألة والثانية وش هي في المسألة اي بعد الحمل وش قال المفقود وبعده انت المشكل ها طلاق وسائل الطلاق خذ لنا مسائل الطلاق. نعم - 00:40:02ضَ
مسألة نعم وان طلق المريض مرض الموت المكروه. هذه يقال له ميراث المطلقة يعقد له باب يسمونه باب ميراث المطلقة تنبهوا لهذا يعني لو مات لو طلق امرأته ثم مات - 00:40:31ضَ
وهي في العدة لو طلق امرأته ومات وهي في العدة فهل ترث او لا ترث هذا فيه تفصيل اولا اذا كانت المطلقة رجعية اذا كانت المطلقة رجعية فانها ترث لانها زوجة - 00:40:53ضَ
لو طلقها دون الثلاث ومات وهي في العدة فانها تاريخ لان الرجعية زوجة ما دامت بالعدة هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ثانيا اذا كان الطلاق بائنا وهو غير متهم بقصد حرمانها - 00:41:17ضَ
فانها لا ترث اذا كان الطلاق بائنا يعني ليس رجعيا ليس له رجعة عليها وليس متهما بقصد حرمانها. طلقها في حال الصحة وهو صحيح ما فيه مرض او طلقها في المرض غير المخوف. مثلا يوجع ضرسه ولا - 00:41:42ضَ
يوجعه اصبعه بجرح مرض ما هو بمخوف طلقها في هذه الحالة هذا لا لا يمنع هذا لا لا يتهم فيه فاذا طلقها طلاقا بائنا غير متهم بقصد حرمانها اما في حال الصحة او في حال مرض - 00:42:04ضَ
غير مخوف فانها لا ترث لانها ليست زوجة مات وهي ليست زوجة له فلا ترث الحالة الثالثة اذا طلقها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث فانها ترث - 00:42:26ضَ
معاملة له بنقيض قصده وما الذي يدرينا انه متهم؟ القرائن القرائن تدل على هذا فاذا قامت قرائن على انه قصد حرمانها من الميراث يوم شاف اني بيموت طلقها فهذا دليل على انه يقصد حرمانها من الميراث - 00:42:51ضَ
فانها ترث ولو شفي ما شاء الله شفي وتعافى الله جل بزوجته ما دام انكم تيي تورثونه قلنا لا انت مطلقها طلاق باين راحت عليك لكن لو مت ورثتك لانك متهم بقصد حرمانها - 00:43:15ضَ
فتعامل بنقيض قصدك هذا حاصل وملخص التفصيل في هذه المسألة نعم مسألة ويطلق المريض مرض الموت المكروه امرأته قضاء المتهم متهما فيه بقصد حرمانهم يقصد حرمانها الميراث ولدته ما دامت العدة ما دامت في العدة او خارج العدة ما لم تتزوج - 00:43:34ضَ
ترثه ما دامت في العدة او حتى لو خرجت من العدة ما لم تتزوج نعم ان عثمان رضي الله عنه تناظر تماضل تواظب انت من عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه - 00:44:11ضَ
احد العشرة المبشرين بالجنة وكان ثريا طلق تناظر زوجته وهو في مرض موته المخوف فارتفعت القضية الى عثمان الخليفة الراشد فحكم لها بالميراث حكم لها بالميراث فهذا دليل على ان من طلق في المرض المخوف - 00:44:40ضَ
ان زوجته ترس لانه متهم بقصد حرمانها المرض المخوف مثل الان مرض السرطان والامراض التي لا يرجى لها شفاء مثل لو طلق وهو في المعركة بين الصفين المعركة هذا مخوف لانه في مكان خطر - 00:45:04ضَ
هذا مثل المرض المخوف فلا فانه اه لا يمنع من الميراث لقيام التهمة في حقه نعم دماؤنا ان عثمان رضي الله عنه بن عبدالرحمن بن عوف وكان قد نقرأ في نور في مرض الموت فبثها - 00:45:28ضَ
بتها يعني طلقها ثلاثا. نعم واشترى ذلك في الصحابة فلم يذكر وكان اجماعا. اشتهر قضاء عثمان رضي الله عنه بين الصحابة ولم ينكروا فكان اجماعا سكوتيا على ان من طلق في المرض المخوف بمرض موته - 00:45:55ضَ
ان امرأته ترث نعم. ولانه يعني طلق طلاقا بائنا. نعم ولانه فسد قصدا فاسدا في الميراث فعلم بنقيل قصده كالقاتل نعم. وهل تعرف بعد انقضاء العدة فيه روايتان احداهما تاريخه لان عثمان رضي الله عنه - 00:46:14ضَ
عبدالرحمن بعد انتهاء العدة هذا هذا في متن الزار يقول ما لم تتزوج او ترقد ما لم تتزوج او ترتد فانها ترث ولو خارج العدة نعم ولانهم فروا من ميراثنا - 00:46:41ضَ
وولدته كالمعتدة لان خروجها من العدة لا يسقط ميراثها لوجود التهمة نعم والثانية لا تريكه كما لو تزوجت هذا ضعيف الكلام هذا ضعيف لان لانه ليس المقصود بقاها في العدة هي حتى وهي في العدة ليست زوجة - 00:47:01ضَ
لانه باين هي ليست زوجة ولو كانت في العدة لانها بائن وانما ورثت من اجل المعاملة بنقيض قصده وهذا يستوي ما كان في العدة وما كان خارج العدة نعم لكن اذا تزوجت - 00:47:28ضَ
انقطعت صلتها بالاول ولا يجمع لها بين ميراث زوجين لانه لو مات زوجها الاخير ورثته فلا ترث الاول يجمعنا بين ميراث زوجين هذا ما ما يمكن نعم ولان ذلك يفضيه - 00:47:49ضَ
الى توريد اكثر من اربع زوجات بان تزوج اربعا بعد انقطاع عدة مطلقة نعم مسألة وانكار الطلاق رجعيا فورث في العدة سواء كان في الصحة او في المرض لان الرجعية زوجة - 00:48:06ضَ
الرجعية ترث مطلقا بدون تفصيل لانها زوجة ما دامت في العدة ايش الدليل على انها زوجة قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة فسماهم اي السماع بعولة سماهم بعولة يعني ازواج - 00:48:28ضَ
فدل على ان المعتدة زوجة فلو ماتت لورثها هو ولو مات هو ورثته هي كما في حال النكاح القائم سوا نعم وبعولتهن احق بردهن في ذلك سماهم بعوله نعم مسألة - 00:48:52ضَ
كلهم بمشاة لهم وصدقه او كان صغيرا مجهول الاسد تبادلته وارثه لان الورقة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه وحالته هذا يسمونه باب الاقرار بمشارك في الميراث الاقرار بمشارك في الميراث - 00:49:14ضَ
فاذا اقر الورثة كلهم ان هذا الشخص وارث معهم ثبت ميراثه وثبت نسبه. لانهم اعترفوا بذلك على انفسهم اما لو اعترف بعضهم وانكر البعض الاخر فانه يشارك المقر فقط في نصيبه - 00:49:37ضَ
يشارك المقر في نصيبه ولا يشارك المنكر لو انكر بعضهم واقر بعضهم بنسب هذا الشخص وميراثه فانه يثبت نسبه بالنسبة له ويثبت ميراثه من نصيب هذا الشخص فقط اما البقية فلا يسري عليهم اقرار غيرهم - 00:50:00ضَ
لان اقرار الشخص على غيره لا يقبل نعم وسواء كان ورثة واحدة او جماعة ذكر انثى لانه حق ثبت فلم يعتبر فيه العدد كالدين نعم ولانه قول لا تعتبر فيه العدالة - 00:50:26ضَ
فلها يقرر فيه العدد نعم يعني لو كان الوارث واحد واقر ما ينقال لازم الاثنين يقرون يكفي اقرار الواحد لان هذا مجرد اخبار ولانه اعتراف على نفسه ليس متهما فيه - 00:50:47ضَ
فيقبل نعم مسألة كما لو اقر بدين لو اقر الشخص لشخص اخر بدين عليه قبلنا اقراره واثبتناه عليه ولو كان فاسقا لانه لانه اعترف بحق عليه يثبت عليها ولو لم يكن عدلا - 00:51:07ضَ
العدالة انما تطلب في الشهادة اما الاقرار فلا تطلب فيه العدالة. انما يطلب فيه انما يطلب فيه آآ صحة التصرف صحة التصرف فلو اقر مجنون او معتوه او من هو او من هو دون البلوغ - 00:51:30ضَ
فان اقراره غير صحيح لان تصرفه لا يصح نعم مسألة واذا اقر بعضه لم لانه ما يدخل ما له كله. نعم ولو فعلوا كل عدل لانه فيشاركهم عدنان انه يجعل فراشه - 00:51:55ضَ
وان البيت اذا قر به ثبت الجسد وشاركهما في البر لانه لانه لو شهدا على غير فذلك على موقفهما ولد على فراشه يعني في عصمته الفراش معناه في عصمة فاذا ولدت امرأة وهي في عصمة رجل - 00:52:21ضَ
اذا ولدت امرأة وهي في عصمة رجل فان هذا المولود يلحق بالزوج ولو نفاه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فان اصر على نفيه فلابد من الملاعنة لابد من - 00:52:45ضَ
الملاعنة بينهما وان لم يلاعن فانه يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم مسألة مم. وعلى المقر ان يدفع الى المقر الى المقرر له وهو في يده عن ميراثه - 00:53:05ضَ
نعم يعني لو اقر بعظهم قلنا انه يشاركه في نصيبه ما زاد عن ميراثه بالنسبة لهذا المقربة به فانه يأخذه لانه اعترف بحق عليه وجب عليه دفعه. اما البقية فلا يسري عليه مقراره - 00:53:27ضَ
نعم فإن جاء امر فإذا اقر احد اثنين واذا قصد الاخت فلها خمس ما في يده بالنسبة له يعني بالنسبة له نعم لان التركة بينهم اخلاقا او اخلاصا اخماسا اخماسا ان ان كانوا ذكرين وانثى - 00:53:47ضَ
واثلاثا ان كانوا ذكر وانثى نعم لان التركة بينهم الا نستحق المقاومة مما بيده الا الثلاث او الخمس نعم. كما لو ثبت نسبه بينة سابوه نعم ولانه اقرار بحق يتعلق بحصة وقصة اخيه - 00:54:13ضَ
فلا يلزمه اكثر مما يخصه كالمقارب الوصية احد الشريفين على مال الشركة بديل نعم. ولانه لو شهد معه نبي بالنسب ثبت نعم. ولو لزمه اكثر من قصته لم تخرج شهادته بانه يدر بها نفعا الى نفسه من فضله. يسكت عن نفسه ببعض ما يستحق - 00:54:43ضَ
المسألة اللي بعدها باب الوراء يكفي نعم الولاء معناه ارث المعتق لعتيقه هذا الولاء الولاء معناه انث المعتق لعتيقه فاذا اعتق عبدا اعتق عبدا صار له ولاءه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء - 00:55:08ضَ
لمن اعتق ويأتي ميراثه بعد ميراث العصبة النسب هو اخر العصبة اذا لم يوجد عاصم بالنسب اذا لم يوجد عاصب بالنسب فانه يأتي دور العصبة بالولاء يأتي دور العصبة بالولاء - 00:55:37ضَ
سواء في كل المال او فيما ابقت الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق واذا كان المعتق ليس موجودا فان عصبته يقومون مقامه عصبة المعتق بانفسهم العصبة بالنفس - 00:56:07ضَ
يقومون مقام معتقهم آآ يقومون مقام مورثهم ومو المقام مورثهم فيرثون مولاه نعم نعم؟ نعم فضيلة الشيخ ذكرت ان طريق ارتفاع الذبح هو العتق فقط فهل يعتبر مكافحة السيد عبده عتق منه. اي نعم. سواء كان العتق تقربا او كان بعوض - 00:56:28ضَ
والعتق بالكفارة والعتق بالمكاتبة والعتق ابتداء على وجه التقرب كل انواع العتق كلها ترفع الرق كلها ترفع الرق. نعم فضيلة الشيخ يرى بعض الحكام العصيين ان هذا الدين قد اجبر على قبوله نظام الحق الجاحلي في بادئ الامر - 00:57:02ضَ
فاذا انه نعوذ بالله. نعم فاذا انه جاء في رد هذا النظام عن طريق عن طريق فتح ابواب الفقارات وغيرها المواد بالتدريج حتى نقلة العبد كفارة ذلك عتق وبالتالي يكون مقصود الشارع هو ازالة هذا النظام بالتدريج كما هو توجيهكم - 00:57:37ضَ
هذا كلام باطل والعياذ بالله رغم انه يردده كثير من الكتاب المفكرين ما نقول العلماء نقول المفكرين اللي يسمونهم مفكرين مع الاسف يقولون الدعاة ايظا وهو موجود في تفسير سيد قطب - 00:58:02ضَ
لظلال القرآن يقول هذا القول ان الاسلام لا يقرر رق وانما ابقاه خوفا من من صولة الناس واستنكار الناس لانهم الفوا الرق فهو ابقاه من باب المجاملة يعني كأن الله يجامل الناس - 00:58:20ضَ
واشار الى رفعه بالتدريج حتى ينتهي هذا كلام باطل والحاج والعياذ بالله هذا الحاد واتهام للاسلام ولولا العذر بالجهل هؤلاء نعذرهم بالجهل ان شاء الله ما نقول انهم لانهم جهال او مقلدون نقلوا هذا القول دون تفكير - 00:58:47ضَ
ونعذرهم بالجهل والا الكلام هذا خطير لو قاله انسان متعمد ارتد عن دين الاسلام ولكن نقول هؤلاء جهال لانهم مجرد ادباء او كتاب ما تعلموا ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها - 00:59:10ضَ
يردون باهل الكفار بزعمهم الكفار يقولون ان الاسلام انه يملك الناس وانه يسترق الناس وانه وانه فاراد وان يرد عليه ان يردوا عليهم بالجهل والجاهل اذا رد على العدو مشكل - 00:59:28ضَ
يزيد العدو اه شبهة يزيد العدو تمسكا بباطله الرد يكون بالعلم ما يكون بالعاطفة او يكون بالجهل يكون الرد بالعلم والبرهان والا فالواجب ان الانسان يسكت ما يتكلم في امور خطيرة وهو لا يعرفها - 00:59:44ضَ
فهذا الكلام باطل ومن قاله متعمدا فانه يكفر. اما من قاله جاهلا او مقلدا هذا يعذر بالجهل والجهل افة قاتلة والعياذ بالله فالاسلام اقر الرق والرق موجود من قديم قبل الاسلام. موجود في الديانات السماوية - 01:00:06ضَ
ما وجد الجهاد في سبيل الله فان الرق تكون موجودا لانه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل وذلك حكم الله جل وعلا ما في محاباة لاحد ولا في مجاملة لاحد والاسلام ليس عاجزا انه يصرح لو كان الرق باطلا - 01:00:29ضَ
الاسلام ليس عاجزا ان يصرح ويقول هذا باطل كما قال في عبادة الاصنام وكما قال في الربا وكما قال في الزنا وكما قال في جرائم الجاهلية الاسلام شجاع ما يتوقف ويجامل الناس - 01:00:52ضَ
يصرح بالباطل يبطل الباطل هذا حكم الله سبحانه وتعالى فلو كان الرق باطلا ما جامل الناس فيه. قال هذا باطل ولا يجوز الرق حكم شرعي باقي ما بقي الجهاد في سبيل الله - 01:01:08ضَ
شاءوا ام ابوا نعم فضيلة الشيخ الاذان نعم نعم فضيلة الشيخ اذا كان الاب راكب راتب مع ابنه في سيارته وكان القائد للسيارة هو الابل وغفر له ارحامه وقرره ان الخطأ في سارق من سارق السيارة الاخرى مئة في المئة - 01:01:28ضَ
الابن نعم اذا قرر المرور ان الخطأ من المقابل وليس من الابن وارتفع الامر الى المحكمة واقرت هذا التقرير ليس على الابن شيء يتراجع المحكمة فاذا حكمت المحكمة بتبرئة الابن - 01:02:08ضَ
من التسبب وحملت المسؤولية على المقابل كلها مئة بالمئة الابن لا لا يمتنع من الميراث لانه ليس قاتلا ولا متسببا في القتل نعم فضيلة الشيخ اذا مات الزوج عن ام ولد لم يعتقها حتى ماتت - 01:02:31ضَ
الصحيح ان ام الولد مملوكة الصحيح ان ام الولد مملوكة فلا ترث ولكن وبالاجماع انها مملوكة لكن بعظهم يقول انها تعتق اذا مات سيدها لا يبيعها دام حي ما دام حي هي تبقى تحت ملكه لكن لا يبيعها لانها مثل المدبر - 01:02:53ضَ
فاذا مات عتقت والبعض الاخر يقول لا انها رقيقة تباع وهذا هو الصحيح الذي ايده ابن القيم في اعلام الموقعين وغيره انهم الولد انها رقيقة يجوز بيعها ويجوز اعطاؤها وهيبتها - 01:03:20ضَ
ولا ترث ولا نعم لانها ملك يمين نعم المذهب انهم يتوارثون يتوارثون هذا مذهب الحنابل نعم نعم المعمول به الان اظن في المحاكم انهم يتوارثون على المذهب المارثون على المذهب - 01:03:37ضَ
يقدر موت احدهم اولا ثم يورث ورثته الاحياء ومن مات معه ثم تعمل مسائل للذين ماتوا معه وتقارن بانصبائهم ويعمل جامعة فاذا انتهى منها قدر ان الميت الذي قدره في المسألة الاولى - 01:04:10ضَ
قدره انه مات اولا وهكذا حتى ينتهي حتى ينتهي موظوع الاقارب الذين ماتوا في حادث واحد فالمذهب على انهم يتوارثون احتياطا لان الاصل الاصل هو الميراث هذا هو الاصل ولا ينتفي الميراث الا بيقين - 01:04:34ضَ
ما يمنعه وليسنا عندنا يقين يمنع انا ادري ايهم مات اول ما ندري ايها مات اول من ليس فيه يقين فيه احتمال والاحتمال لا يبقي للميراث ونبقى على الاصل هذا هو - 01:04:57ضَ
الذي مشى عليه الحنابلة ولا غيرهم يقولون لا ما يتوارثون والناظم يقول فلا تورث زاهقا من زاهق الرحمي يقول لا تورث زاهقا من زاهق لكن هذا فيه نظر لان الاصل الميراث - 01:05:13ضَ
ولا يبطل الميراث الا بيقين يبطله وليس عندنا يقين نعم نعم فضيلة الشيخ لو مات عبد الفقيد عن ابني وبنت فعلى ان يكون شيئا من ابيهم الرقيق لا يورث ما له ملك - 01:05:32ضَ
ملك لسيده اذا مات يروح ماله لسيده ولو له اولاد ما لهم شيء المال للسيد نعم وان يختلف الحكم بحريته او عبوديتهم. ما يختلف الحكم ليس لهم شيء ما دام ابوهم رقيق فماله لسيده - 01:05:51ضَ
سواء كانوا هم احرارا او عبيدا. نعم فضيلة الشيخ المسلم زوجته الكتابية وكذلك العكس واذا لم يكن هناك والد لا توارث بين مسلم وكافر ولو تزوج مسلم كتابية ولا توارث بينهم - 01:06:07ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا يعم الزوجات الكتابيات نعم واذا لم يكن هناك وارد اخر فاين يذهب المال اذا لم يكن هناك وارث يذهب المال لذوي الارحام كما عرفتم - 01:06:30ضَ
لذوي الارحام فان لم يكن هناك له ارحام صار مقطوع ولا يعرف له احد فانه يروح لبيت المال يكون ماله لبيت المال لمصالح المسلمين. نعم لان السلطان وارث من لا وارث له. نعم - 01:06:52ضَ
فضيلة الشيخ اذا طلب المريض مرض الموت المكروه امرأة طلاقا لا يتهم فيه ولا توجد هناك فراغ عن الزوج والزوجة او نعترف اذا لم يكن متهما فلا ترث طلاقا بائنا لا ترث - 01:07:12ضَ
وهو غير متهم بان سألته الطلاق هي اللي سألته واجابها هذا غير متهم فلا ترثوا نعم فضيلة الشيخ هل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارى اهل النملتين شتى - 01:07:29ضَ
دليل على ان دليل على ان الكفار مخاطبين من فروع الشريعة نعم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الشافعية. اما عند الجمهور فهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لانهم لم لانهم ليس لهم عقيدة صحيحة تبنى عليها الفروع - 01:07:46ضَ
ما دامت العقيدة باطلة فكيف يخاطبون بفروع الشريعة؟ الخطاب بفروع الشريعة انما يكون بعد صحة العقيدة نعم الجمهور على انهم غير مخاطبين بفروع الشريعة ما داموا كفارا او مشركين لان الفروع تبنى على العقيدة والعقيدة فاسدة فلا خاطبون بها - 01:08:08ضَ
كيف يطلب من الكافر انه يصلي او يدفع الزكاة او يصوم رمظان وهو ليس بمسلم هذا ما هو صحيح نعم فضيلة الشيخ رجل من فضيلتكم ان يبين لنا روابط الجمع في المطر. وهل يجمع بين الظهر والعصر في المطر - 01:08:29ضَ
اما الجمع بين الظهر والعصر فلا ويقول صاحب المغني انه لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انهم جمعوا بين الظهر والعصر والحديث الذي ورد ان الرسول جمع بين الظهر والعصر للمطر - 01:08:52ضَ
حديث لا يصح الجمع بين الظهر والعصر لاجل المطر غير صحيح اما الجمع بين المغرب والعشاء فيجوز اذا كان هناك مطر ينزل ويتأذى به الناس في طريقهم الى المسجد او كان هناك وحل - 01:09:09ضَ
وهو الطين الرقيق الذي يلوث الاقدام والنعال والثياب يحول بينهم وبين المسجد فيجوز لهم الجمع من اجل الوحل ولو لم يكن هناك مطر نازل لوجود الاذى اما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب - 01:09:31ضَ
او عدم الوحل فانه لا يجوز الجمع فهذه مسألة خطيرة لان بعض الشباب الله يصلحهم اللي يتولون امامة المساجد يتسرعون في الجمع يتسرعون في الجمع وكذلك بعظ العوام بعض الائمة الذين هم - 01:09:52ضَ
ليس عندهم علم يتسرعون الى الجمع بدون عذر وهذا لا تصح معه الصلاة لانهم صلوا العشاء قبل وقتها ولا يجوز ان تقدم الصلاة قبل وقتها الا لعذر شرعي. عذر الجمع الصحيح - 01:10:11ضَ
وليس هنا عذر جمع صحيح فتكون الصلاة باطلة يجب عليهم اعادتها انهم صلوها قبل وقتها فالمسألة خطيرة ما هي سهلة الواجب على ائمة المساجد ان يتقوا الله والا يجمعوا الا من عذر واضح بين - 01:10:28ضَ
اما مطرا ينزل بغزارة وقت الصلاة واما وحل يتأذى به المارة الى المسجد وحل واظح بين او مستنقعات مياه بينهم وبين المسجد يتأذون بها فهذا عذر واظح اما مجرد وجود غيمة ووجود رذاذ او وجود اه - 01:10:46ضَ
اه مطر خفيف هذا امر لا يجوز الجمع ايه ولا تصح الصلاة معه لا حول ولا قوة الا بالله وهذا من تسرعاتهم ايظا الصلاة في الرحال ما جا وقتها ولا جا لها موجب - 01:11:09ضَ
ما جا لها موجب نعم يكفي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على محمد - 01:11:31ضَ