نور على الدرب - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
4515- جواز الزواج بزوجة العم إذا طلقها أو توفي عنها - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا توفي عمي او طلق زوجته فهل لي ان اتزوج بتلك الزوجة؟ لا بأس بذلك اذا طلق عمك زوجته وخرجت من العدة او توفي عنها وخرجت من العدة فلك ان تتزوج بها ما لم يكن - 00:00:00ضَ
هناك مانع من النكاح غير كونها زوجة عم. نعم - 00:00:20ضَ