فتاوى الجامع الكبير - 21 - كتاب الصلاة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
452 هل يشرع للمصلي أن يسبح أو يسأل أو يتعوذ في الصلاة المكتوبة و النافلة؟ للإمام ابن باز
التفريغ
هل يشرع للمصلي ان يسبح او يسأل او يتعوذ او يشير باصبعه في المواضع المناسبة اثناء صلاة الفريضة او النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند - 00:00:00ضَ
اية وعيد يتعوذ من داءت الرحمة يسأل عن داء التسبيح سبه واما الفريضة فلم يكن يقف ما نقل عنه كان يقف فليستمر في القراءة عليه الصلاة وهكذا مشروع الائمة الاستمرار والمأموم ينصت - 00:00:14ضَ
ولا يقف ولا يأتي بالدعاء الذي رؤية وعيد. عند اية الرحمة والدعوة لذات الوعيد لا يزال الامام لم يقف فالمأموم مأمور بالانصات. قال تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا لهم وانصتوا - 00:00:30ضَ
اما اذا كان في تهجم الليل ووقف الامام يدعو فلا بأس يدعوا المأموم. كما كان النبي يدعو في تحجده عليه الصلاة والسلام عند اتى الرحمة يتعود وعيد ويستنبه عند هذا التسبيح. كما روى هذا حذيفة وغيره - 00:00:44ضَ