فتاوى الجامع الكبير - 21 - كتاب الصلاة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
455 هل تجزئ المأموم قراءة الإمام بالصلاة الجهرية؟ للإمام ابن باز
التفريغ
يقول ان العلماء اختلفوا في المأموم فبعض في هل يجهر القصة؟ هل في الصلاة الجهرية فبعضهم يقول ان الانسان يقرأ الفاتحة وغيرهم يقول قراءة الامام تغني عن قراءة المأموم. فما رأيكم - 00:00:01ضَ
الصواب ان المأموم يقرأ في سكنة الايمان ان سكت فان لم يسكت الامام قرأ الفاتحة ثم انصت هذا هو الواجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب - 00:00:18ضَ
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فالواجب على المأموم ان يقرأها ثم ينصت قراءة في سكتات الامامة او مع امام ان كان له سكتة الامام قرأها بالسكتة. فان كان بعد السكتة الامام قرأها ولو ولو كان الامام - 00:00:36ضَ
ثم بعد الفراغ منها ينصت. هم - 00:00:53ضَ