فتاوى الدروس - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[456] امرأة حجت وهي منتقبة فما حكم حجها؟ - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
اليكم سماحة الوالد تقول السائلة ما حكم الاحرام للمرأة وهي ترتدي النقاب الافغاني وهو عبارة عن نقاب يوجد به في مكان فتحة العينين قماش مخرق حتى تتمكن من الرؤية وما حكم من اعتمرت او حجت وهي ترتديه؟ ما دام انه يسمى نقاب فلا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب مطلقا - 00:00:00ضَ
ولم يفصل ما قال النقاب العربية او النقاب نقاب وخلاص ما دام يسمى نقاب فلا تلبسه. واما انها حجت وهي لابسة للنقاب وهي تجهل الحكم حجها خفيف ويعفو الله عنها. نعم - 00:00:24ضَ