سماحة الشيخ يقول السائل اريد ان اتزوج من فتاة ارتظعت من من زوجة اخي. فهل يصح لي ذلك مع العلم ان زوجة اخي هذا لم تتزوج غيره لا من قبل ولا من بعد. اذا كانت الفتاة وضعت لزوجة اخيه خمس رضعات او اكثر - 00:00:00ضَ

قال لك انت عمها يحرم من الروانة يحرم من النسب. اما اذا كان رظا وحدة او ثنتين او ما هو مربوط فلا بأس. وترك الشيلة اولى دع ما يريبك الى ما لا يليق. اما اذا كان المظبوط خمس ركعات او اكثر فانه منت اخيك. وان كان محرما لها ان تعمها. والله - 00:00:20ضَ

مستأنف - 00:00:40ضَ