شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله
46 أسهل المسالك || باب المفقود والرضاع || نايف آل الشيخ مبارك
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:01ضَ
ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. درسنا هو الدرس في السادس والاربعون نتناول فيه احكام بابين باب المفقود وباب الرضاع - 00:00:17ضَ
اما احكام المفقود فانها متعلقة بما مر معنا سابقا في احكام الفراق فانها متعلقة بما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها وما جاء في عدة مفقود كذلك حينما احال عليها الشيخ الناظم محمد البشار رحمه الله تعالى - 00:00:33ضَ
فسنتناول احكامه وكذلك احكام الرضاعة وما يتعلق به هما بابان مستقلان واحكام كل واحد من هذين البابين مستقلة عن الاخر قال رحمه الله تعالى باب المفقود المفقود هو من انقطع خبره ولم يعلم. احي هو او ميت - 00:00:50ضَ
مع امكان الكشف عنه. ان كان الكشف عنه هذا قيد يخرج الاسير لانه لم ينقطع خبره ويخرج المحبوس لعدم امكان الكشف عنه عقد هذا الباب وبين احواله قائلا وبادئا بقوله للفقد احوال فزوج ضل بارضنا عن زوجة اولى - 00:01:10ضَ
ان رفعت للمسلمين امرها او قاضي نوال به اجلها اعواما اربعة اولا هذا الباب متعلق بامرين الامر الذي ذكرته قبل قليل ما يتعلق بعلاقة الزوجة بهذا المفقود هل تبقى زوجة له ان رضيت بذلك؟ فالباب هذا منعقد فيما اذا لم - 00:01:31ضَ
ترضى ورفعت امرها للمسلمين. اما اذا صبرت واحتسبت ولم ترفع امرها فهذا شأنها. الكلام هنا لو لم ترضى ورفعت امرها للمسلمين كيف سيحكم لهذه الزوجة مع هذا المفقود بحسب الاحوال الاتية - 00:01:52ضَ
وامر اخر مهم هو متعلق كذلك بماله فهنالك ورثة اخرون غير هذه الزوجة ماذا سيكون حالهم او حكمهم مع هذا المال او مع مال هذا المفقود اذا هذان امران متعلقان باحكام المفقود والا فلو كما ذكرت قبل قليل لو صبرت المرأة - 00:02:07ضَ
فانها فانها او لم ترفع احكام آآ يعني امرها للحاكم فانه لا تجرى آآ احكام هذا الباب. كذلك لو لم بر وكما سيذكر الشيخ في اخر بيت من هذا الباب لو لم تصبر وارادت ان تطلق مباشرة من هذا المفقود ورفعت امرها للحاكم فانه يطلقها - 00:02:26ضَ
وها لسببين اما لعدم الانفاق عليها او لخوف الظرر من العنت او الوقوع في الزنا. وسيأتينا ذلك لاحقا بحول الله. اذا الحديث هنا انها رفعت امرها للحاكم في شأن هذا المفقود الذي انقطعت اخباره. فبدأ قائلا للفقد احوال. الحالة الاولى زوج ظل اي ضاع بارضنا اي - 00:02:47ضَ
بارض المسلمين عن زوجة ضل عن زوجة يعني انقطعت اخباره عن زوجته الاول لا وهذه ممكن قد تكون في من ترك زوجته وهرب او تركها اخبار ولم يكن اصلا في حالة فقد وانما تركها وهذا يقع يعني والعياذ بالله ربما من بعض من فيهم لؤم من الرجال - 00:03:07ضَ
فهي ايضا من الحالات التي تتعلق بالمفقود لذلك لو كما سيذكر الشيخ بعد قليل لو امكن التواصل مع هذا الزوج ووصل اليه يراسله القاضي ويقول له اما ان ترجع واما ان تطلق - 00:03:28ضَ
فاذا هذه الحالة الاولى للفقد الحالة الاولى تكون بان الزوجة فقد بارض المسلمين اه ضل بارضنا عن زوجة او ولى ان رفعت للمسلمين امرها كما ذكرت. فهو اولا ترفع امرها للقاضي ان كان هنالك قاض او وال فان لم يوجد قاض او - 00:03:42ضَ
ان رفعت امرها للمسلمين ويكفي عن المسلمين العدول ليس المقصود ان ترفع امرها لجميع المسلمين وانما لو كان هنالك في بلد او في قرية او في ففي دولة ليست مسلمة وفيها مركز اسلامي فانها ترفع للمسلمين اي العدول ليحكموا في امرها - 00:03:59ضَ
ان رفعت المسلمين امرها او قاض او والقاضي او الوالي مقدم على المسلمين لكن ربما لضرورة النظم. الشيخ ذكر ذلك والا فالحكم المهم هو هذا الحكم الذي ذكره الشيخ ان رفعت للمسلمين امرها او قاضي نوال - 00:04:17ضَ
به اجلها اي ضرب لها اجلا يضرب لها اجلا من متى؟ من يوم رفعها لهذا الحكم او لهذا الطلب في حالها لاجل هذا المفقود. وليس من يوم فقده. اذا او قاض او - 00:04:31ضَ
ارن به اجلها اعواما اربعة ورق النصفاء سنتين. هذه الاعوام الاربعة هي حكم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما رواها امام او نقل عنه امامنا مالك رحمه الله - 00:04:45ضَ
الله تعالى في المفقود اين؟ في بلاد المسلمين وفي ارض المسلمين. اذا تؤجل اعواما اربعا ورقا نصفا من بعد تلويم وبحث كشفا اي انها تطالب بالبحث يعني والمراسلة هذا كان قديما والتلويم هي المدة التي تضرب لاجل آآ يعني البحث ورفع التلوم - 00:04:58ضَ
وهذا كان قديما والان ربما تكون الوسائل المعاصرة في معازلة الدول والمخاطبات والبحث الجنائي كما يقال والبحث عن طريق الجهات الامنية المهم انها تضرب اعوام اربعة ويكون في هذه الفترة يبحث - 00:05:18ضَ
بالكشف عن حاله والبحث عن عن حاله وتراسل الجهات سواء اذا فقد في بلد بان مثلا فقد في بلد كبير كالسعودية او مصر سواء مثلا او بلاد المغرب الكبيرة او انه علم بانه سافر الى جهة معينة فتراسل تلك البلاد الاسلامية - 00:05:34ضَ
اذا رفعت امرها واجلها اعواما اربعا للحرة ورقة النصف من بعد تلويم وبحث كشفا سنأتي بعد قليل في اخر الباب انها تعتد عدة الوفاة هذا هو المقصود. ما ما الذي سيقع بعد ذلك؟ تعتد عدة وفاة لكن الشيخ خجلها لان هذه العدة ستكون للجميع - 00:05:54ضَ
اذا اعواما اربعا ورقا نصفا من بعد تلويم وبحث كشف هذه الحالة الاولى. ثاني هذه الحالات من احوال الفقد قال مفقود ارض الشرك زوجته تبقى بغير شك اي بلا بلا خلاف وبلا شك - 00:06:11ضَ
سبعين عاما مدة التعمير من سنه كزوجة الاسير. هذه التي فقد زوجها في ارض الشرك. زوجته تبقى سبعين عاما اي من من ام ولادته وليس من يوم رفعها لامرها للقاضي او الوالي او المسلمين فستبقى سبعين عاما مدة تعمير اي يعمر هذا الانسان اي - 00:06:24ضَ
ذات تعميره والتي تكون تقريبا تساوي سبعين سنة هي متوسط اعمار الانسان بين الستين والسبعين. هنالك من زاد خمسا وسبعين او او جعلها في الثمانين وهذا خلاف لكن هذا هو المشهور انها سبعون عاما - 00:06:44ضَ
اذا سبعين عاما مدة التعمير من سنه يعني من سنه هو لا من رفعه كزوجة الاسير وسيأتي بعد قليل ايضا حكم الاسير فانها ايضا تبقى في حالة تصير مدة تعميره - 00:06:58ضَ
او تتربص او تنتظر مدة تعميره وهي سبعون سنة ثم قال بعدها رحمه الله تعالى الثالث اي من حالات الفقد المفقود في وقت الفتن بين ذوي الاسلام او كان زمن طاعون. اذا عندنا حالتان قبل قليل كانت مفقود في بلد المسلمين ضل او ولى. الثانية كانت مفقود في ارض الشرك. الان مفقود اين - 00:07:10ضَ
في وقت الفتن لكن الفتن ليست او ليست معركة بين المسلمين والكفار انما فتنة بين ذوي الاسلامين باي طائفتين او بين فرقتين او مجموعتين او دولتين نسأل الله العافية ان يؤلف بين المسلمين بين ذوي الاسلام - 00:07:32ضَ
او كان زمن طاعون يعني زمن وباء انتشر وهذه الاوبئة التي كانت تأتي سابقا اه يعني تنتشر كثيرا في في البلدان ويكون فيها عدد الاموات كثيرا وربما لا يعلم كثير من الناس عن احوال اقاربهم. فاذا - 00:07:50ضَ
اي اذا فقد انسان في وقت الفتن يعني بين آآ بين بين طائفتين من المسلمين اقتتلتا او زمن طاعون او منتجع الى بلد اي سافر الى بلد لم يكن في بلده هو طاعون او مرض وباء منتشر وانما انتجع يرتاح - 00:08:06ضَ
الى بلد طاعونها قد زاد فيها كانت اكثر وباء وانعقد اي وانعقد وانعقد هذا آآ الطاعون او هذا المرض زوجته تعتد حينا فصل الحرب والطاعون عنه منجلى اي ان الوقت الذي ستبدأ فيه حساب عدتها ستكون كما ذكر الشيخ. زوجته تعتد متى اي تبدأ عدتها متاحينا فصل الحرب - 00:08:23ضَ
اي لو التقى الصفان فانها تبدأ من بداء من نهاية آآ او من انكشاف الفتنة التي وقعت بين المسلمين لا من بداية التحام الصف هذه رواية موجودة ايضا في المذهب لكن الذي الذي - 00:08:51ضَ
عليه الفقهاء انه من انكشاف هذه الفتنة او انكشاف الاقتتال بين المسلمين. لو بحث بين الصفين او بين الجهتين وبين الفرقتين ورؤيا قتيلا حكمه قد علم لكن لو لم يعلم وقد رؤي ايضا وقد يعني جاءت او شهدت بينة بانه قد رؤي في الصف اي علم بانه كان - 00:09:05ضَ
وجودا في القتال بانه رؤيا هنالك في هذه الفتنة فانه من بعد ان تنفصل هذه الحرب او ينجلي ذلك المرض فان المرض كذلك اذا انجلى تتكشف كثير من الاحوال لانه اما ان يكون قد توفي ودفن وهذي هذا هو - 00:09:25ضَ
اقصد لماذا يعني يمثل الفقهاء هنا في في الطاعون قديما نسأل الله يعني نحمده سبحانه وتعالى على ان يسر لنا السلامة والفضل منه سبحانه وتعالى بالسلامة عما كان يأتي لابائنا واجدادنا من الامراض كان اذا نزل بهم مثل هذا الوباء كالطاعون يدفن الناس ليلا ونهارا جماعة وافرادا وربما لا - 00:09:42ضَ
يعلم المدفون يعني يموت انسان ولا يعلم اقاربه عنه لانهم ربما يكونون مرضى او انه مرض في مكان وكان الناس يبقون في آآ يعني حول المقبرة او في يعني مكان دفن الموتى - 00:10:05ضَ
ويدفنون من يأتيهم ولا يسألون ولا يعرفون ليست هنالك سابقا وحتى الان في ربما في هذا الزمن يقع مثل ذلك فلا يعلم فاذا انكشف هذا المرض اما ان بانه قد دفن يعني تحققت وفاته او انه ينبغي ان يكون بعد ان انكشف المرض لم يكن قد مرض او اصيب بهذا الوباء فانه ستتحقق حياته - 00:10:18ضَ
بعد ان ينجلي ذلك المرض فاذا اذا انفصلت الحرب او انجلى ذلك المرض تعتد بعد ذلك زوجته الرابع من احوال الفقد المفقود في حرب وقع لكن هذه المرة كما ذكر الشيخ ما بين اسلام وكفر وارتفعت كذلك الحرب - 00:10:38ضَ
بينهما تعتد بعد الكشف عنه الحرة اي بعد الكشف والبحث اما ان يكون آآ اسيرا واما ان يكون قتيلا تعتد بعد الكشف عنه الحرة كاملا وذات الرق منه شطرة تعتد بعد الكشف يعني الذي سيذكره شيخنا الوقت الذي ستنتظره وتتربص وتتربص - 00:10:55ضَ
والمرأة ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة لانها هذه هي عدتها فان العدة كما مر معنا سابقا في الباب السابق اما ان تكون عدة طلاق واما ان تكون عدة توفى. اذا تعتد بعد الكشف عنه الحرة كم هذه المدة؟ في المفقود في حرب وقع عاما. وذات الرق منه شطرا - 00:11:15ضَ
اذا كشف عنه بمعنى انه كان قد تبين انه قتيل او لم يكشف عنه بانه اسير لان الاسير كما ذكر الشيخ قبل قليل ان حاله سيكون مدة التعمير وهي سبعون عاما. اذا بعد ان يكشف عنه اما ان يكون قتيلا واما ان لا يكون اسيرا. وهذا اذا تبين ذلك بمعنى انه - 00:11:34ضَ
مما يزعم انه في زماننا هذا موجود وهو اخلاقيات الحرب والقانون الدولي بمعنى ان الدولة المسلمة خاطبت الدولة الكافرة واستفسرت عن القتلى او عن الاسرى. فاذا تبين انه اسير ستنتظر مدة التعميق - 00:11:54ضَ
اذا لم يتبين او لم تتعاون تلك الدولة فانه يحكم بانه حي. اي يعني يعطى مدة التعمير ويعتقد بانه اسير اه او انه اذا لم يتبين شيء من ذلك فكما ذكر الشيخ تعتد بعد الكشف عنه الحرة - 00:12:11ضَ
عاما وذات الرق منه شطرة. طيب ما الذي يترتب على الحالات الاربعة؟ قال وعدة الاربع كالوفاة ان دام انفاق على الزوجات اي ان الحالات الاربعة اذا صبرت المرأة ورفعت امرها لاجل الحكم على على هذا الزوج المفقود - 00:12:28ضَ
فانه بعد هذه المدد المذكورة قبل قليل اما ان تكون اربعا في الحالة الاولى الذي ظل بارض المسلمين والثانية وهي سبعون عاما من عمره او الثالث المفقود في وقت الفتن بعد الانكشاف او الرابعة هذه التي تكون في حرب وقع وهي عام - 00:12:45ضَ
للحرة والنصف عاما لذات الرق الامة بينها تعتد عدة الوفاة لكن ان دام انفاق على الزوجات كان ترك مالا او لديها هي ايضا مال يعني ترك مالا عندها او ترك من ينفق - 00:13:01ضَ
وعليها او اوصى من يتولى امرها اما ان لم يكن هنالك انفاق ورضيت هي كذلك فلا ايضا لا حديث معنا او لا حديث لنا في هذه المسألة انما لو رفعت امرها - 00:13:16ضَ
ولم يكن هنالك انفاق كما اسلفت في اول هذا الدرس بانها لها التطبيق وتكون عدتها عدة مطلقة لا عدة متوفى عنها زوجها و اه ستطلق بحد امرين اما بسبب الاعسار لانه لم يكن هنالك انفاق والانفاق واجب على الزوجة او لانها بسبب التضرر بعدم الوطء - 00:13:28ضَ
بسبب فقد زوجها فاذا هذه العدة عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام للحرة او نصفها للامة تعتدها اي اعدت الاربع يعني من عدة الاربع مقصود الاربع الحالات من حالات الفقد السابقة عدتها كالوفاة بعد انقضاء المدة ان دام انفاق على الزوجات - 00:13:48ضَ
ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى متحدثا عن احكام الرضاع وهي احكام مهمة متعلقة بما مضى من ابواب آآ من شروط صحة النكاح بالمرأة ان تكون ممن لا يحرم نكاحها - 00:14:10ضَ
وممن يحرم نكاحها بعض النساء والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اذا من هي اه هذه المرأة التي ترتب على الرضاع معها هذا الحكم الشرعي الذي سيمنع النكاح منها وكذلك ما يتعلق بهذا الباب ايضا في بعض شروطه مما يتعلق بثبوت الرضاع - 00:14:24ضَ
وثبوت ذلك قبل النكاح او بعد النكاح فالرضاع له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية له حقيقة لغوية هي مص الثدي او الشرب اه من الثدي وله حقيقة شرعية فهذه من المصطلحات الشرعية او العلمية المهمة ان الحقائق على ثلاث هي حقيقة لغوية - 00:14:48ضَ
حقيقة شرعية وحقيقة عرفية الحقيقة اللغوية هي المعنى اللغوي الذي يوجد في اللغة. كما ان الصلاة تعني في اللغة مطلق الدعاء او تعني الدعاء وتعني في الاصطلاح الشرعي الافعال او الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بتسليم الصيام يعني في اللغة - 00:15:08ضَ
امساك ويعني في الاصطلاح هو معروف الامساك بنية من طلوع الفجر الى غروب الشمس عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما. اذا هذا هو المقصود ان هنالك حقائق لغوية هنالك حقائق شرعية وهنالك حقائق عرفية اي ان العرف خصص آآ شيئا من آآ المعاني كما ان ايضا اصطلاحات العلوم تعتبر آآ - 00:15:29ضَ
يعني اصطلاحات عرفية اذا ما هو او ما هي الحقيقة الشرعية للرضاع الذي اذا توفرت هذه الشروط ترتب على الرضاع آآ احكامه او ترتبت عليه اثاره وبين ذلك الشيء قائلا - 00:15:49ضَ
انحل جوف الطفل في العامين لبن انثى او يزد شهرين يعني اذا حل اللبن في جوف الطفل سواء حل من الفم او من الانف يعني بوجور او سعود هذا الذي حل في جوف الطفل سواء حل بمصة واحدة او - 00:16:04ضَ
باكثر من ذلك اي اننا في مذهبنا المالكي لا يشترط عندنا ان تكون الرضعات خمسا. انما تحرم المصة الواحدة وهذا وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء كما هو معروف ولها ادلتها وليس من مقصد هذا الدرس ان نستدل وحتى لا يخرج عن المقصود لكن من ذلك ما يروى في - 00:16:22ضَ
كتب الفقه وكذلك في كتب الاصول من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان مما يتلى من القرآن خمس رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن فهن استدل فقهاؤنا ان ذلك لم يقع فاننا رأينا القرآن الذي - 00:16:42ضَ
اه ثبت او جمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه خمس رضعات معلومات وهذا الحديث روي على انه قرآن ولم نراه في القرآن ومن شروط ان يكون بالتواتر اي ان يثبت بالتواتر فهذا يعني روي انه قرآن وليس بقرآن ولا نقبله كذلك على انه خبر احد - 00:17:02ضَ
لانه لا واسطة اما ان يكون قرآنا واما ان يكون خبر احد. لا اريد الاستفصال او عفوا لا اريد التفصيل كثيرا. ولا اريد آآ يعني الخروج مثل ما يقال عن - 00:17:22ضَ
بهذا الدرس. اذا انحل جوف الطفل متى يحل في الحالتين السابقتين التي ذكرتهما في العامين يعني في العامين وكذلك لو زادت عن العامين او زاد عن العامين شهران هذه هي مدة الرضاع لذلك اعطيت او اعطي الشهران - 00:17:32ضَ
العامين بشرط ان يبقى هذا الطفل متغذيا على اللبن مدة العامين والشهرين ولو كان هذا الطفل يتغذى على اللبن وشيء اخر كالحليب الصناعي وغيره. المقصد الا يكون قد انقطع عن لبن امه مدة فاذا انقطع - 00:17:50ضَ
ولو كان ذلك في الاشهر الاولى فان هذا الطفل لا تحرمه الرضاعة فلابد ان يكون اذا هذا التحريم او هذا الرضاعة عفوا ان هنا في العامين وان يكون اللبن لا يزال هذا الطفل يتغذى على اللبن فمتى انقطع عن اللبن لا يحرمه - 00:18:08ضَ
بقي ستة اشهر او تسعة اشهر او سنة ونصف المهم ان يبقى في هذه المدة يتغذى على اللبن وكما ذكرت وكما ذكر الفقهاء ولو كان يتغذى على غيره طالما ان اللبن لا يزال غذاء لهذا الطفل - 00:18:26ضَ
طيب حل جوف الطفل وفي العامين او يزيد شهرين لبن وانثى. وهذا يخرج لبن الذكر. هل هنالك لبن ذكر؟ لا يوجد لكن لو فرض انه موجود. فانه لا يحرم او لبن خنثى كذلك كما ذكر فقهاؤنا آآ - 00:18:40ضَ
يعني ان لم تخني الذاكرة كأن ان اللبن الخنثى لا يحرم كذلك ولكن لبن الخنثى المشكل لا يحرم ولكنه يتنزه عنه وهذه قاعدة ايضا في هذا الباب ان ما لا يثبت او ما لا تثبت فيه الرضاعة وقد وجدت رضاعة - 00:18:54ضَ
والرضاعة لكن لا تثبت او لا يثبت بهذه الرضاع الشرعي واثاره فانه يتنزه عنه ندبا. اذا لبن انثى وهذا يخرج لبن الذكر ولبن الانثى لبن انثى او ما يزد شهرين - 00:19:09ضَ
تحققت الحقيقة ووجدت الحقيقة الشرعية وهي الرضاع بهذه الشروط ما الذي يترتب على ذلك؟ قال حرم به ما حرموا بالنسب الا الذي استثناه اهل المذهب يحرم به ما حرموا بالنسب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع - 00:19:22ضَ
ما يحرم من النسب فاذا هذه قاعدة ينبغي ان تعمم لكن قال الا الذي استثناه اهل المذهب ما الذي يحرم من النسب؟ من رمعنا آآ وتحرم الاصول والفروع كما جاء في قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم. فاذا حرم به ما حرموا بالنسب فاذا - 00:19:40ضَ
كلمة او ما هذه تفيد العموم فكل ما حرم بالنسب ينبغي ان يحرم بسبب الرضاعة قال الا الذي استثناه اهل المذهب يعني هنالك مسائل او حالات خاصة لو تأملتها في النسب لوجدت العلاقة بين من ربطتهم هذه العلاقة محرمة اي ان النكاح يحرم بينهما لكن لا يحرم بسبب الرضاع لان - 00:19:56ضَ
هذا الامر من المستثنيات من هم الذين استثنوا؟ او ما هي الحالات التي استثنيت؟ قال ام ام اختك وام اخيك من هي ام اختك؟ دعونا نتصور هذه الحالة اولا في النسب. اختي من من ستكون امها؟ اما امي واما زوجة ابي - 00:20:19ضَ
لانها اما ان تكون امي انا امي من النسب واما ان تكون هذه الاخت اختي من الاب فقط وسيكون او ستكون امها ام ابي امي عفوا زوجة ابي امي وزوجة ابيك كلاهما يحرم علي نكاحهن لكن في هذه الحالة في الرضاع لا يحرم علي نكاح ام اختي وكذا - 00:20:38ضَ
ام اختي من الجهتين اه لنمثل الان او لنتصورها الان في حالات الرضاع لو ان زيدا رضع مع فاطمة وام فاطمة هذه ام فاطمة هذه ان كانت هي التي ارضعتهما ستكون امه من الرضاع اذا هذه يعني - 00:20:58ضَ
فرغنا منها هذه مسألة واضحة ستكون امه من الرضاع. لكن لو رضعتهما امرأة اجنبية ثالثة ليست طبعا هي امه ليست امه هو وليست كذلك اه ام هذه البنت وانما امرأة اجنبية ثالثة. هي هذه الاجنبية الثالثة ستكون اما لزيد ولفاطمة. لكن طيب ام - 00:21:19ضَ
فاطمة هذه امها من النسب امها التي ولدتها لا تحرم على زيد هذا لذلك قال ام اختك اي ام اختك التي رضعت معك في امرأة اخرى هذا هو المقصود وكذلك ام اخيك لو افترضنا ان رجلا رضع معي يعني - 00:21:39ضَ
انا وفلان رضعتنا امرأة لا هي امي ولا كذلك امه هو انما امرأة اجنبية. فهذه المرأة الاجنبية ستكون امنا من الرضاع لكن امنا هو من النسب امه التي ولدته لا تحرم عليه. اذا ام اختك ام اخيك كذلك ام عمتك نفس الشيء ام عمتك عمتي - 00:21:55ضَ
من سيكون او من ستكون امها؟ ستكون جدتي او زوجة كذلك جدي على نفس التقدير. فايضا هي من الرضاع لا تحرم. وام عم كذلك نفس الحالة وام خال وام الخالة كذلك. هذه - 00:22:15ضَ
كلها اه اظن ان الصورة واضحة فيها لانها ستكون في حالات النسب اما ان تكون جدة لي او انها ستكون زوجة لجدي ففي هذه الحالات من النسب هؤلاء النسوة محرمات علي لكنها في الرضاع ليس لسنا محرمات عليه. اذا ام اختك ام اخيك عمتك - 00:22:30ضَ
وام عم ام خال خالتك طبعا ام اخيك وام عمتك هذا هو المقصود بالتقدير يعني ام اخيك عمتك يعني ام اخيك وام عمتك وام عم ام خال وام خالتك؟ طيب وجدة الولد يعني ولدي من ستكون جدته - 00:22:50ضَ
جدته اما انها ستكون ستكون جدة جدة الولد يعني الولد المباشر ستكون جدته من؟ امي اذا ولدي ارضعته كذلك اه امرأة امها يعني اه امه التي ارضعته لا تكون محرمة كذلك عليه - 00:23:05ضَ
اخت الولد كذلك اخت الولد من الرضاع لا تحرم علي انا لو ولدي رضع مع آآ يعني مع مع بنت اخرى فانها لا تحرم علي اخت ولدي التي دعوني امثل بمثال - 00:23:25ضَ
يعني عام كما حتى نتصور الصورة بشكل دقيق ولدي ارضعته امرأة اجنبية. هذه المرأة الاجنبية ستكون من؟ ستكون اما لولدي. طبعا هذه ام الولد ستحرم عليه لانه كما رأي ناس او - 00:23:45ضَ
وتحرم الاصول والفروع وزوجتهما فهذه التي ارضعت ولدي لا شأن لي بها لانها محرمة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب لكن لو ارضعت تلك المرأة مع ولدي اه او حتى مع غير ولدي المهم انه سيكون يعني ستكون اختا له من الرضاعة فان اخت ولدي لا تحرم عليه هذا هو المقصود في هذه الحالة واخت - 00:23:59ضَ
الولد لانها آآ يعني لانها اخته ولا تحرم عليه. وام ولدي لولدي خذ لا تعتدي ام ولدي الولد يعني ام الحفيد من ستكون؟ اما ان تكون زوجتي فايضا ام ولد الولد من الرضاع كذلك لا تحرم اي ان حفيدي لو ارضعته امرأة فانها - 00:24:21ضَ
لا تحرم لانها عفوا ام ولدي لولدي ستكون في النسب لن تكون زوجتي ستكون زوجة ابني فهذه زوجة ابني كانت من النسب محرمة علي لكنها في الرضاع لا تحرم علي فلو ان حفيدا لي مثلا - 00:24:40ضَ
آآ ارضعته امرأة فان هذه التي ارضعته لا تحرم عليه. فاذا هذا هذه المستثنيات التي استثناها اهل المذهب لو تأملنا الصور المقابلة لها او تأملنا حقيقة العلاقة لوجدناها تحرم من حيث النسب لكنها مستثناة في الرضاعة فلا تحرم. ام اختك وما ما بعدها - 00:24:55ضَ
جدة الولد واخت الولد وام ولد الولد خذ لا تعتدي يعني خذ هذه المسائل لا تعتدي هذه تتمة للبيت نسأل الله ان يجنبنا العداوة والعدوان ثم بين الشيخ ما يترتب على ما سبق اذا تحققت الرضاعة الشرعية تترتب عليها اثارها ومن بين تلك الاثار كما ذكر الشيخ - 00:25:17ضَ
اما وبعلها ابا يعني قدرت المرأة اما اي التي ارضعت ذلك الطفل او طفلة يعني ذكر انه انثى قدرت اما له يعني انها بمنزلة امه من النسب وقد رأينا الامثلة السابقة فهي بمنزلة امه من النسب الا - 00:25:41ضَ
يثني ماذا يعني انها تقدر اما؟ اي انه اذا كان الرضيع ذكرا على سبيل المثال حرم عليه اي حرم على ذلك الرضيع كل اقاربه من الاناث الا بنت الا بنت الاخت او بنت الاخ. اي انه آآ اخواتها يصبحن خالات - 00:25:58ضَ
بناتها يصبحن اخوات اي بنات هذه الام امهاتها يصبحن جدات فاذا يحرم جميع او تحرم جميع اقاربها على هذا الرضيع. وكذلك العكس اذا كنا ذكورا فزوجها وكذلك آآ ابناؤها الذكور واباؤها واخوتها سيصبحن او سيصبحون آآ اخوال لهذه الانثى. اذا وقدرت اما وبعلها - 00:26:17ضَ
وكذلك البعل يقدر ابا. البعل هنا مسألة مهمة هنالك من وطئها وحملت منه ثم طلقها بعد ذلك فان هذا الزوجة ولو طلق هذه الزوجة المرضعة اي الام المرضع يبقى ابا للرضيع طالما انها - 00:26:43ضَ
كانت ترضع من حمله منها لو طلقها ثم حملت ووضعت حملها وقد علمناها في الدرس السابق ان وضع الحمل يعتبر نهاية للعدة. وتزوجها آآ رجل او اثنان او ثلاثة طالما وقع او حصل وطأ من الازواج الجدد ولو كثروا فانهم يصبحون كذلك اباء - 00:27:02ضَ
قال لي هذا الرضيع فاذا صاحبوا اللبن وكذلك الزوج الذي وطأ الزوجة المرضع. فاذا لذلك قال وبعلها ابا للطفل قط من وطئه يعني فقط من وطئه وكذلك ايضا حتى حالة اللبى لو لو طلق اه لو طلق السابقة اي طلق عفوا الزوجة وكان زوجا سابقا - 00:27:25ضَ
بل حتى لو وطأها من زنا كذلك يتعلق الحكم به فاذا للطفل قط من وطئه حال اللبا للمرأتين قبل عقد نقبله هنا الان يتحدث الشيخ عن مسألة مهمة وهي ما يتعلق باثبات الرضاع - 00:27:47ضَ
سابقا كان السابقون نتحدث عن ازمنة متأخرة ربما كانوا يتساهلون كثيرا حتى في الرضاعة فترضع المرأة اطفالا لا تثبتهم يعني لا يعني تجد طفلا قريبا في مكان عام فترضعه واو ترضع كذلك مثلا حتى اقاربها ابن اخيها او ترضع بنت اختها على سبيل المثال فيكثر هذا الرضاع وربما يقع خلط او يقع - 00:28:01ضَ
جباه في مثل هذه المسائل. لذلك هذا هذا مما ينبغي التحرز فيه وينبغي تثبيته وتثبته لانها كما رأينا الان يثبت من الرضاع ما يثبت من النسب او عفوا من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:28:27ضَ
فلذلك ما الذي يثبت به الرضاع وهذه الحالات تتعلق بالعدد في عدد من يثبت به الرضاع وكذلك تتعلق حتى بالوقت قبل العقد وبعد العقد. قال للمرأتين المعذرة للمرأتين قبل عقد اقبلي اذا فشى. يعني قبل العقد بين هذين الرضيعين اذا اثبتت او اثبت الرضاعة - 00:28:40ضَ
امرأتان وفشى يعني المجتمع يقول لا زلنا نسمع شيء من هذا القبيل فانه يثبت به الرضاع قبل العقد اذا للمرأة نقاب قبل عقد اقبلي اذا فشل بمعنى انه لو اثبتت مرأتان بعد العقد فلا يقبل كلامهما او اذا اثبتتا قبل العقد ولم يفشوا فكذلك - 00:29:03ضَ
لا يقبل كلامهما كمرأة مع رجل ايضا الحكم في المرأة مع الرجل فاذا مرأة واحدة مع رجل يكون ذلك قبل العقد طيب اذا كان رجلان عدلان ولذلك قال لما قال كمرأة مع رجل هل يشترط في ذلك العدالة - 00:29:22ضَ
يعني هذه مما يعني مما لا يشترط فيه العدالة لكن لو وجد عدنان اثنان واثبت الرضاعة قال واثبت بعدلين الرضاع مطلقا. مطلقا يعني قبل العقد بعد العقد فشى او لم - 00:29:38ضَ
فلو فرض ان من اثبت الرضاعة كانا عدلين واثبتاه قبل العقد فان العقد لا لا يتم لو اثبته بعد العقد فان العقد يفسخ ولو حصل آآ بينهما يعني آآ ولد يعني ولدت هذه المرأة من هذا الزوج الذي هو اخوها من الرضاعة فكذلك يفسخ - 00:29:54ضَ
اثبت بعدلين الرضاعة مطلقا ووارداه يعني والد هذا الرضيع قبل عقد صدقا هما يصدقان فقط قبل العقد لا بعده قال كما ذكر الشيخ قال لا بعده ولا ثبوت بالمرة يعني لا ثبوت بالمرأة الواحدة قبله وبعده وغير ذلك وهذا يعني ذكر شيء قبل قليل - 00:30:14ضَ
للمرأتين قبل عقد فقط واذا فشى اما المرأة الواحدة فلا يثبت بها الرضاع. قال ولو فشى ولو كان فاشيا. وانشر رضاع الكفرة يعني لو آآ ارضعت امرأة مسلمة كافرا او ان العكس ان كافرة ارضعت مسلما فان هذا ايضا يترتب عليه - 00:30:34ضَ
اه يترتب عليه التحريم بين هذين الرضيعين وكذلك حتى بين المرضع ومن ارضعته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:30:56ضَ