النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم - 00:00:00
يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين - 00:00:20
العاشر من شهر ربيع الاخر من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واسألك اللهم علما نافع ينفعنا. ربنا اتنا من لدنك - 00:00:36
كرحمته هيئ لنا من امرنا رشدا ننتقل بعد ذلك تسابيه في شرح الدليل وان شاء الله في هذا الدرس ننتهي من الجزء الرابع والدرس القادم ان شاء الله ندخل في ابواب المعاملات باذن الله تعالى - 00:00:52
اه تبقى معنا في هذا الجزء اه بقية احكام الجهاد. بدأنا فيه الدرس السابق وان شاء الله هذا الدرس ننتهي من احكام الجهاد ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والاشارة من الكفار على قسمين - 00:01:10
قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان وقسم لا وهم رجال البالغون الى اخره اه نعم اذا اشر المسلمون اسرى من الكفار فهم على قسمين القسم الاول يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان وقد سبى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:01:24
نساء هوازن وصبيانهم فاتاه وفد هوازن وخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بين السبي وبين المال فاختاره السبي فرد السبي عليهم. رد النساء والصبيان عليهم واخذ منهم المال وايضا سبا نساء بني المصطلق - 00:01:46
فكان هذا يعني هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه من بعده القسم الثاني آآ لا يكون رقيقا بمجرد السبي وهو من الرجال البالغون المقاتلون والامام مخير فيهم بين اربعة امور - 00:02:03
بين القتل والرق والمن اه اما والمن مجانا واما الفداء بمال او باسير مسلم وهذا التخيير تخيير مصلحة وليس تخيير تشهد قاعدة في التخيير الذي يكون لغير الانسان يكون تغيير مصلحة. اما التخيير الذي للانسان وهو تخيير تشهد - 00:02:16
يعني مثلا خصال الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وتحرير رقبة حتى خليه يتشهد اختار منه ما تريد اه مثلا في فدية الاذى ففديها من صيام او صدقة او نسك هذا تخيير تشهي لانه لان التخيير لك التخيير اذا كان للانسان هو تخيير تشهد اما اذا كان التخيير لغيرك - 00:02:44
هو تخيير مصلحة فالامام عندما يخير تخير مصلحة ولي اليتيم مثلا عندما يخير تخير مصلحة التخيير للغير تخيير مصلحة والتخيير للنفس تخيير تشهي فهذا التخيير المذكور هنا تخيير مصلحة يلزم الامام ان يختار ما هو الاصلح للمسلمين - 00:03:05
الاول القتل لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام قتل رجال بني قريظة لما نقضوا العهد وكانوا ما بين ستمائة الى آآ سبعمائة وقد حكم فيهم سعد بن معاذ لانهم طلبوا حكمه كان حليفا لهم - 00:03:23
وكان سعد بن معاذ مريظا فطلبوا ان ينزلوا على حكمه فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يؤتى به واوتي به على حمار وجرحه يثعب دما فلما قدم قال النبي عليه الصلاة والسلام لقومه قوموا الى سيدكم - 00:03:40
فقاموا وانزلوه وقال النبي عليه الصلاة والسلام له ان هؤلاء طلبوا النزول على حكمك قال حكمي فيه نافذ؟ قال نعم. قال وحكمي على هذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام نافذ - 00:03:56
يعني التفت اليه جلالا له قال قال نعم قال فاني حكمت بان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات - 00:04:08
ونفذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم و اه قد كان بامكانهم لو اسلموا لما قتلوا لكنهم اصروا اصروا على ما هم عليه من الكفر شفع احد الصحابة في احدهم كان له يد عليه - 00:04:24
فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته لكن هذا الرجل اصر سبحان الله اصر وقال لا بل اكون مع قومي اريد ان القى الاحبة فقال ابو بكر الصديق يلقاهم والله في نار جهنم - 00:04:43
فانظروا نسأل الله العافية يعني كيف انه يشفع له في في ان لا يقتل وان يسلموا ويأبى الا ان يقتل وايضا قتل النبي عليه الصلاة والسلام النظر بن حارث وعقبة ابن ابي معيط ابا بدر - 00:04:58
وقتل ابا عزة الجمحي وكان ابو عزة قد اسر يوم بدر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقرا وحاجة فتركه ثم وتركه بشرط الا يقاتل مرة اخرى مع المشركين لكنه لم يفي بهذا العهد وقاتل معهم فاسر للمرة الثانية يوم احد - 00:05:15
جعل يستعطف ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرة اخرى فقرا وحاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى لا تمسح على عرضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين فامر بقتله ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين - 00:05:38
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين واصبح هذا مثلا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فهذه قصص كما قال الموفق اشتهرت فهذا يدل على ان اذا الامام اذا رأى آآ القتل وان هذا هو الاصلح للمسلمين له ذلك. الامر الثاني - 00:05:59
الرق لانه يجوز اقرارهم على الجزية فبالرق من باب اوله لانه ابلغ في الصغار الثالث آآ المن يعني الاطلاق مجانا اذا رأى الامام ولي الامر ان اه يطلق بعظ هؤلاء - 00:06:18
اه الكفار مجانا لمصلحة اقتضى ذلك فلا بأس بهذا. كما قال الله تعالى فاما منا بعد واما فداء وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقد من على ثمامة اثال - 00:06:33
وايضا من على ابي عزة الجمحي في المرة الاولى ومن على زوج ابنته ابي العاص ابن الربيع الرابع الفداء بمال او باسير مسلم الفداء بمال هذا فعله ايضا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:06:48
يوم بدر وجعل آآ فداء الشخص الواحد اربعمائة والفداء باسير مسلم ايضا فدى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني آآ عقيل قال ويجب عليه فعل الاصلح يعني كما ذكرنا لان التخيير آآ تخيير لغيره - 00:07:03
فيجب اه تخيير يجب فعل الاصلح ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر وذلك لان بقاؤه رقيقا للمسلمين فيه تعريض له بالاسلام. اما اذا بيع على كفار فسيستمر على كفره وقد روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الانصار ينهاهم عن ذلك - 00:07:26
طيب هل استرقوا الاسير اذا اسلم قيل ان انه اذا اسلم الاسير صار رقيقا في الحال لكن هذا قول ضعيف وقيل انه اذا اسلم حرم قتله ويخير فيه الامام بين المن والفداء والاستنقاق دون القتل - 00:07:51
وهذه الرواية قال صاحب الانصاف انها هي المذهب واختارها اختارها الموفق القدامى وهو الاقرب وهو الاقرب اما ان اسلم قبل اسره فحرم قتله واسترقاقه والمفاداة به لان الاسترقاق انما يكون الكافر اذا اسلم - 00:08:08
ولا نعم لان الاسترقاق انما يكون الكافر اذا استرق. لانه انما يكون اذا الكافر اذا استرق اما اذا اسلم فالاسلام يمنع استرقاقه قال ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود ثلاثة اسباب - 00:08:25
من لم يبلغ اما من بلغ حكمه كما سبق لكن من لم يبلغ يعني من الصغار يحكم باسلام من لم يبلغ منهم عند وجود ثلاثة اسباب الاول ان يسلم احد ابويه خاصة - 00:08:41
فاذا اسلم احد ابويه حكم باسلامه ويتبع الوالد المسلم سواء كان اباه او امه قول الله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم الثاني ان يعدم احدهما بدارنا - 00:08:55
يعني بدار الاسلام في حكم له بالاسلام الثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه فيحكم ايضا له بالاسلام قد انقطعت تبعيته لابويه بانقطاعه عن احدهما واخراجه من دارهما الى دار الاسلام - 00:09:11
اما اذا سئل اطفال منفردين في حكم لهم بالاسلام بالاجماع فان سباه ذمي فعلى دينه يعني يكون على دين الذمي لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة - 00:09:31
او سبي مع ابويه فعلى دينهما للحديث السابق طيب ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه - 00:09:45
هذا قد ورد ايضا في معناه عدة احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا السلف من باب التحفيز والتشجيع للمقاتلين ليكون حافزا لهم على قتل الكفار وهذه المسألة استدل بها بعض اهل العلم على جواز التشريك في النية - 00:10:06
آآ التشريك في النية ليس معناه الرياء الرياء يحبط العمل ويعمل العمل لوجه الله تعالى لكن يشرف بين عمله الذي يبتغي به وجه الله يشرك معه ارادة آآ امر دنيوي - 00:10:27
مثال ذلك هذا المثال الذي بين ايدينا اه قتل القتيل جهادا في سبيل الله. وايضا طمعا في السلف ايضا مثال ذلك حج يبتغوا الاجر من الله عز وجل بالحج وايضا لكي يتاجر - 00:10:45
اه كذلك ايضا طلب العلم الشرعي ابتغاء الاجر من الله وطلبا للشهادة. ونحو ذلك هذه المسألة تسمى مسألة التشريك في النية ومحل خلاف بين اهل العلم والقول الراجح انه لا بأس بها - 00:11:04
ومن ادلة ذلك قول الله تعالى في الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم نزلت هذه الاية في نفر من الصحابة كانوا يتعاملون بالتجارة في الحج فلما اسلموا - 00:11:20
تحرجوا من ان يجمعوا بين الحج والتجارة فانزل الله تعالى هذه الاية وايضا قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم والاستغفار عبادة انه كان غفارا ثم ذكر منافع دنيوية يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا - 00:11:33
فعلى هذا نقول قول الراجح اه انه لا بأس بالتشريك في النية قال وهو يعني السلف ما عليه يعني مع القتيل من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها - 00:11:53
فهو خاص بما على القتيل حال قتله واما نفقته ورحله وخيمته وجنينه فغنيمة هذه كلها لا تدخل في السلام ومعنى وجنيبه الجنيب معناه ان يجنب فرسا الى فرسه لان بعضهم - 00:12:10
يعني خاصة من اهل من كان عند الثرى ومال يكون عنده فرسان. فيجعل فرسا قريبا من فرسه فاذا فتر المركوب تحول الى المجنوب. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى كيفية قسمة الغنيمة. قال وتقسم اولا ما هي الغنيمة؟ الغنيمة هي كل ما - 00:12:25
اخذ من الكفار قهرا بالقتال واما الفيء فهو كل مال اخذ من الكفار بدون قتال والفرق بينهما ان الغنيمة تكون بالقتال والفي يكون بدون قتال آآ احلها الغنيمة من خصائص هذه الامة كما قال عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها احلت لي الغنائم - 00:12:42
ولن تحل لاحد من قبلي قد كانت الغنائم من قبل النبي عليه الصلاة والسلام تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها طيب الغنيمة تقسم بين الغانمين يعطى لهم اربعة اخماسها يعني تقسم خمسة اقسام اربعة اخماس للغانمين - 00:13:07
وهذا بالاجماع لقول الله تعالى واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله خمسه الى اخر الاية يعني والباقي للغانمين اما كيفية القسمة للراجل سهم الراجل معناه غير الفارس الذي يقاتل من غير خيل يكون له سهم واحد - 00:13:27
وللفارس على فرس هجين سهمان ان كان الفارس على فرس هجين هجين هو ما كان ابوه عربيا فقط يكون له سهمان وعلى فرس عربي الفرس العربي الذي ابوه عربي وامه عربية - 00:13:43
يكون له ثلاثة ثلاثة اسهم للفرس سهمان وله سهم واحد لحديث ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهمين لصاحبه سهما والحديث عمر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الفرس سهمين وللراجل سهما ولان نفع الفارس اعظم - 00:13:58
من نفع الراجل ولكن تفريق المؤلف ما بين الفرس العربي والفرس الهجري محل نظر ولا دليل عليه والصواب انه لا فرق بينهما وانه يسهم للفارس مطلقا ثلاثة اسهم سواء اكان سهمه آآ سواء اكان فرسه عربيا ام - 00:14:18
كان هجينا طيب يعني نحن نتكلم الان عن مسائل قديمة اه ما الذي يقاس على الفرس والوقت الحاضر الذي يقاس عليه الطائرة فالطيار يسهم له ثلاثة اسهم سهم له وسهم للطائرة - 00:14:36
كما ان اه من على الفرس يسهم له ثلاثة اسهم سهم له وسهمان للفرس فاقرب ما يقاس على ذلك الطائرة فيسهم على ذلك للطيار ثلاثة اسهم بينما غير الطيار سهم واحد - 00:14:54
واقرب ما يقاس طيب الابل الابل اقرب ما يقاس عليها الدبابة والخيل اقرب ما يقاس عليها الطائرة هذا هو الذي يظهر والله اعلم في في في هذه المسألة قال ولا يسهم لغير الخيل لانه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:15:11
ومعلوم انه كان في بعض غزواته ابل ولم ينقل انه اسهم لمن كان على الابل. انما ورد فقط للخيل تشجيعا للمقاتلين بان يقاتلوا على الخيول. لان الخيول اه نفعها عظيم واثرها كبير وهي انفع بكثير - 00:15:30
من غيرها من من الحيوانات ولهذا قال الله تعالى والعاديات ضبحا فالممليات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا به جمعا كل هذا قسم بالخيل اه على اوصاف عدة لها وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة - 00:15:47
قوله ولا يسهم الا لما فيه اربعة شروط. يعني لا يسهم لمن كان على فرس الذي توفرت فيه اربعة شروط وهي البلوغ والعقل والحرية والذكورة فلا بد من هذه الشروط الاربعة - 00:16:10
ومراد المؤلف بالاسهام هنا ليس فقط الاسهام الذي يكون للفارس وانما حتى ايضا الاسهام في الغنيمة بل اختل واحد من هذه الشروط الاربعة بان لم يكن مثلا بالغا كان صبيا مع الجيش او غير عاقل او نحو ذلك لا يسهم لهم من الغنيمة. طيب اذا لم يسهم لهم من الغنيمة ما الحكم - 00:16:23
قال فان اختل شرط رضخ له ولم يسهم ومعنى الرضخ انه يعطى من غير تقدير فلو كان مثلا صبي مع الجيش او كان مثلا امرأة مع الجيش او كان آآ مثلا آآ - 00:16:42
انسان يعني مجنون او به جنون مع الجيش ويرزق له لا يعطى من الغنيم ولكن يرزخ له يعطى بحسب ما يراه الامام محققة للمصلحة وتطييبا لخواطرهم وايضا كما لو حضر قسمة الميراث وهو غير وارث - 00:16:56
فان من حضر قسمة الميراث وهو غير وارث ينبغي ان يعطى ما تجود به انفس الوارثين تطيب لخاطرهم. لقول الله تعالى واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقولوا لهم قولا معروفا - 00:17:16
قال ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم يعني نحن قلنا الغنيمة تقسم خمسة اقسام اربعة اقسام للمقاتلين. طيب يبقى خمس الخمس المتبقي يقسم ايضا خمسة اقسام اسهم يعني هذا الخمس يقسم مرة اخرى خمسة اسهم - 00:17:30
لقول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل طيب اذا هذا الخمس يقسم خمسة اقسام. القسم الاول سهم لله ولرسوله - 00:17:49
فهذا يصرف مصرف الفي قول الله تعالى فان لله خمسه وللرسول فيدخل في بيت مال المسلمين ويصرف في مصالح المسلمين الثاني سهم لذوي قربة يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هم - 00:18:02
قال وهم بنو هاشم وبنو مطلب حيث كانوا هاشم هو جد النبي عليه الصلاة والسلام والمطلب هو اخوه وهناك ايضا لهما اخوان نوفل وعبدشمس نوفل وعابد شمس فهؤلاء اربعة اخوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم - 00:18:16
هاشم له ثلاثة اخوة له المطلب ونوفل وعبدشمس بنو نوف ولو بنو عبد الشمس فارقوا النبي عليه الصلاة والسلام بينما بنو مطلب لم يفارقوا بني هاشم لا في جاهلية ولا في اسلام - 00:18:41
ولهذا فاشركهم النبي عليه الصلاة والسلام في الخمس والصحيح ان هذا خاص بخمس الغنيمة ولا يشمل ذلك الزكاة. كما بينا ذلك في كتاب الزكاة ورجحنا انها لا تدفع لبني هاشم خاصة - 00:18:57
صح ويجوز دفعها لبني المطلب. قال للذكر مثل حظ الانثيين كقسمة الميراث يعني هذا بالنسبة اذا اعطي اهل البيت وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا اب له ولم يبلغ - 00:19:12
الله تعالى قال واعلموا انما لله خمسا وللرسول وذي القربى واليتامى المؤلف قصر قول الله تعالى واليتامى على فقراء اليتامى طيب من ما معنى اليتامى؟ اليتامى جمع يتيم وهو الذي مات ابوه قبل البلوغ - 00:19:30
وعلى هذا من ماتت امه ليس يتيما لا يعتبر يتيمة فقد الاب اشد من فقد الام لان الام يمكن ان يؤتى بمرضعة او حاضنة نقوم على رعاية هذا الطفل لكن الاب هو الذي ينفق عليه والذي يرعاه ويقوم على شؤونه - 00:19:48
فقد الاب اشد ولهذا فاليتيم لغة وشرعا هو من فقد اباه قبل البلوغ اما من فقد امه لا يعتبر يتيما وهكذا لو فقد اباه بعد البلوغ لا يعتبر يتيما فلاحظ الظابط ظابط اليتيم ومن فقد اباه قبل البلوغ - 00:20:05
اه المؤلف خص هذا بفقراء اليتامى وهذا احد الاقوال في المسألة القول الثاني انه لا يشترط في اليتامى في هذا الموضع ان يكونوا فقراء لاننا لو جعلنا هذا السهم خاصا بفقراء اليتامى. لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة - 00:20:29
الله تعالى قال واعلموا ان شيئا فان الله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين لو كان المقصود فقراء اليتامى ما في داعي يقول واليتامى والمساكين قال والمساكين دخل فيهم هؤلاء - 00:20:45
وعلى وهذا القول هو القول الراجح انه لا يختص بفقراء اليتامى وانما يعطى اليتامى عموما من هذا الخمس ولو كانوا اغنياء ولو كانوا اغنياء وجبرا للنقص الذي حصل لهذا اليتيم من فقد ابيه - 00:20:59
فان اليتيم مهما كان مهما كان حتى لو كان غنيا يتألم بفقد والده ويرى غيره ممن هو في سنه او دونه ومعهم اباؤهم وهو قد فقد اباه لا بد ان يتأثر نفسيا بذلك لابد - 00:21:16
حتى وان كان غنيا حتى وان اعطي الرعاية والحنان من امه لابد ان يتأثر بفقد ابيه ويجد لوعة بفقد ابيه جبرا لخاطره جعل له حق في الخمس. السهم الخامس من اسهم الخمس وسهم للمساكين. وسبق ان قلنا اذا اطلق - 00:21:31
المساكين شمل الفقراء فيعني مساكين كل مسكين فقير وكل فقير مسكين هذا عند الاطلاق لكن اذا اجتمع افترقا افترقا اجتمعا واذا اجتمع افترقا فاذا اجتمعا سبق بينا هذا في كتاب الزكاة وقلنا الفقير المعدم الذي ليس عنده الشيء او عنده دون نصف الكفاية والمسكين ما عنده نصف كفايته واكثرها - 00:21:51
لكن المقصود هنا الفقراء والمساكين. قال وسهم لابناء السبيل. السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر بان ضاعت نفقته او سرقت فهذا يعطى من الخمس ولو كان غنيا في بلده - 00:22:15
يعطى بقدر ما يوصله الى بلده. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك احكام الفيء قال والفي هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال هذا يسمى الفي فرق بينه وبين الغنيمة الغنيمة ما اخذ من مال الكفار بالقتال - 00:22:28
اما بغير قتال هذا هو الفين مثل مثلا ما حصل اه من اه اخذ المسلمين لاموال بني النظير فان بني النظير القى الله في قلوبهم الرعب سبحان الله يعني لما اتاهم المسلمون اصابهم رعب شديد - 00:22:48
وخرجوا من ديارهم بدون قتال فاخذ المسلمون اموالهم وديارهم هذا هو الفين ولذلك ذكر الله تعالى هذا الفي سورة اه اه الحشر هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم ما ظننتم ان يخرجوا - 00:23:08
ما ظننت ان يخرجوا وظنوا انهم مانعة حصونه من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم سبحان الله يعني كانت حصولهم عظيمة وشديدة ولا خطر ببالهم انهم سيخرجون منها - 00:23:27
وانتم ايضا مع مع حسن ظن الصحابة بالله عز وجل الا ان الامر كان يعني فوق ذلك ما ظننتم ان يخرجوا لانه وما يعلم وجود ربك الا هو. هذا جند من جنود الله القاء الرعب - 00:23:41
جند من جند الله وقال الله تعالى الرعب في قلوبهم فخرجوا. سبحان الله فلما خرج واخذ المسلمون هذه اموالهم وديارهم فكانت هذه الاموال شيئا و قد ذكر الله تعالى الفي القرآن في اكثر من موضع - 00:23:54
قال كالجزية والخراج يعني الفيء آآ هو في احكامه كالجزية والخراج لان الجزية ايضا تؤخذ بغير قتال والخراج هو المال المضروب على ارض الخرجية التي غنمها المسلمون ثم وقفت على المسلمين - 00:24:14
مثل الاراضي التي وقفها عمر على المسلمين فان المسلمين لما فتحوا ارظى الشام ومصر والعراق اوقفها عمر على المسلمين فاصبحت وقفة للمسلمين وضرب عليها خراجا لكن مع الاحداث العظيمة التي مرت بالامة الاسلامية - 00:24:31
ظاعت تلك الاوقاف ولم تعد تلك الاراضي اوقافا والا كان عمر اوقفها على عموم المسلمين قال وعشر التجارة من الحرب. العشر ما يؤخذ من من كل كافر اتجر في بلاد المسلمين - 00:24:47
وهو ما يسمى في الوقت الحاضر بالضرائب فاذا فتح للكفار مجال للاستثمار في بلاد المسلمين لا بأس ان يؤخذ منهم ضرائب مقابل اتجارهم في ارض المسلمين وكان العلماء السابقون يسمونه العشر - 00:25:01
يسمونه العش كان موجودا في عهد عمر وكان يؤخذ عشرة في المئة العشر يعني عشرة في المئة ونصف العشر من الذمي يعني نصف خمسة في المئة من الذمي ايضا لاثار وردت عن الصحابة في هذا - 00:25:14
وما تركوه فزعا يعني يكون فيئا او عن ميت ولا وارث له. يعني من مات وليس له وارث من الكفار يكون ما تركه شيئا يصرف ببيت مال المسلمين اما من مات من المسلمين وليس له وارد فانه ايضا ماله يصرف لبيت مال المسلم - 00:25:29
هذا انسان مات ما ما له يعطى لورثته. طيب ليس له ورثة اولا اذا كان له ورثة لكنهم اه ليس له عاصم يعني له مثلا ام فقط او اخت او بنت - 00:25:52
فيرد الباقي عليها يرد الباقي على اصحاب الفروض طيب اذا لم يكن له ورثة ما له اقارب لكن له ذوو ارحام له خال له عمة له ابن خال فالقول الراجح ايضا ان ان هذا المال آآ يعطى لذوي ارحامه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له - 00:26:08
وهذه ان شاء الله يعني هذا مذكور في كتب الفرائض بالتفصيل طيب فاذا لم يكن له احد ما لا اي اقارب ولا ذوي ارحام في صرف هذا المال لبيت مال المسلمين - 00:26:30
يعني هذا اكثر ما يكون مثلا في انسان لقيط وحصل عند الثروة وعنده مال ثم مات ليس لها اب ولا ام ولا اخ ولا ما لها قارب معلومون فتركته تصرف لبيت مال المسلم كالفيل - 00:26:46
ولهذا قال المصنف ومصرفه يعني مصرف الفي في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم يعني طيب يصرف في مصاحف المسلم في ماذا؟ قال يبدأ بالاهم فالاهم من سد ثغر الثور هو الذي يسمى في الوقت الحاضر الحدود - 00:27:04
الثغر هو الحد والثغور الحدود فالفقهاء السابقون يقولون يبدأ بحماية حدود بلاد المسلمين. سد الثغور لاهميتها شد ثغر وكفاية اهله. وحاجة من يدفع عن المسلمين وهم المرابطون على الحدود. ابدأوا بهم - 00:27:19
وعمارة القناطر يعني في وقتنا الحاضر انشاء الطرق انشاء الطرق وكل ما يحتاج اليه المسلمون كالمستشفيات والمدارس آآ ونحو ذلك ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك الرزق هو ما يؤخذ من بيت المال - 00:27:40
ويعطى للقائمين بالوظائف الدينية التي هي مفروض الكفاية فمثلا القضاة والفقهاء والمفتين والمعلمين العلوم الشرعية هؤلاء يجوز ان يأخذوا رزقا آآ من بيت المال. وكذلك ايضا ائمة المساجد والمؤذنون يأخذون من بيت المال ولا بأس بذلك ولا شبهة فيه وهذا بالاجماع - 00:28:01
لان بيت المال يصرف في مصالح المسلمين واعطاء مثلا الامام او المؤذن رزقا لكي ينتظم امر المسجد لا شك ان فيه مصلحة عظيمة قال فان فضل شيء قسم بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم يعني انصرف انصرف المال في المصالح العامة وفاض شيء فانه يصرف على - 00:28:26
آآ المسلمين قال وبيت المال ملك للمسلمين. يعني كما يقال شخصية اعتبارية وهو ملك لمسلم لا يملك شخص معين ويضمنه متلفه من اتلف بيت المال او شيئا منه ضمنه كغيره من المتلفات - 00:28:49
ومن ذلك ما يسمى الان بالفساد واختلاس اموال من بيت المال هنا يجب ان ترد هذه الاموال ويعاقب هؤلاء المختلسون هذا ما يسمى بالفساد الفساد ان تعدى انسان على بيت مال المسلمين - 00:29:07
ويأخذ منه بغير حق فهنا يجب ان يرجع هذا المال ويعاقب ويعني عندنا الان يعني المملكة اصبح هناك دوائر لمحاسبة هؤلاء آآ الفاسدين الذين تعدوا على بيت المال واختلسوا منه - 00:29:26
اه بغير حق قال ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام لانه افتيات عليه وكما ذكر يعتبر يعني بلغة العصر آآ فسادا طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب عقد الذمة - 00:29:45
الذمة في اللغة العهد ومن ذلك قول الله تعالى يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة يعني قرابة ولا عهدا فالال هو القرابة والذمة العهد لان الانسان يحتمي باحد امرين اما بقرابة او بعهد - 00:30:02
وعقد الذمة المقصود به عند الفقهاء اقراروا بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة وهنا قلنا احكام ولم نقل بشرط التزام الملة انه لا يشترط ان يكونوا مسلمين لكن يلتزمون باحكام الشريعة بالا يجاهروا بما يخالف - 00:30:18
احكامها والاصل هو عدم اقرار الكافر على كفره آآ لكن اذا خالفوا ذلك آآ يقرون على دينهم قارون عادينه بالذمة والعهد ولا يجبرون على اعتناق دين الاسلام لكن نظير بذلهم الجزية للمسلمين - 00:30:35
والله تعالى يقول لا اكراه في الدين لا اكراه في الدين لكن المهم ان ان يبذلوا الجزية للمسلمين ولا يقفوا عقبة في نشر الاسلام والدعوة الاسلامية والكفار ينقسمون الى اربعة اقسام. الاول الكافر الحربي - 00:30:59
الذي بين مسلمين وبين حرب معلنة وليس بينه وبينهم عهد ولا ذمة ولا امان فهذا دم وهدر وماله وهدر القسم الثاني الذمي الذي يعقد له عقد الذمة ويقر على دينه بشرط بذله الجزية - 00:31:15
والقسم الثالث المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد وهذا حال اكثر اه يعني الكفار وغير المسلمين الذين يدخلون بلاد المسلمين لان العهد يكون يعني باية صورة حتى مجرد التأشيرة صورة منصور العهد - 00:31:30
الرابع الكافر المستأمن وهو الحرب اذا اعطي الامان آآ القسم الثاني والثالث والرابع دماؤهم معصومة واموالهم معصومة انما فقط الحربي هذا هو الذي اصلا مطلوب قتله في المعركة في اي مكان - 00:31:48
اما غير الحربي الذمي والمعاهد والمستأمن فهؤلاء لا يجوز التعرظ لهم قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحته الجنة. رواه البخاري وليس المقصود بما عاهدوا في الحديث يعني معنى اصطلاحي المقصود به - 00:32:08
اه يعني اه غير المسلم اه الذي دمه معصوم فيشمى ذلك الذمي بالاصطلاح الفقهي ويشبه ذلك كذلك المعاهد ويشمل كذلك المستأمن فدين الاسلام دين عظيم عظم شأن العهود والمواثيق فهذا حتى وان كان غير مسلم لا يجوز لك ان تخدعه - 00:32:25
وان تقتله اعطيته العهد واعطيته الامان يجب ان ان تحافظ على هذا العهد والامان ولا يجوز ان تغدر به وان تخونه وان تخدعه ولهذا قال الله تعالى واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء - 00:32:51
حتى لو كنت تخاف من ان يخونك لا تبدأه بالقتال وانما اولا انبذ عهده واما تخافن من القوم خيانة فانبت اليهم على سواء يعني انبت عهدهم حتى تكون انت وهم سواء - 00:33:06
في آآ عدم وجود عهود ومواثيق ان الله لا يحب الخائنين بل ان الله عز وجل يقول وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني لو استنصر مسلمون بمسلمين - 00:33:18
ينصرونهم الا اذا كان بينهم وبين هؤلاء عهود ومواثيق. يحترمونها. انظر الى عظمة الاسلام فليس هناك دين يحترم العهود والمواثيق مثل هذا الدين العظيم وجاء في قصة حذيفة قال ما منعني ان اشهد بدرا الا اني خرجت انا وابو حسين - 00:33:34
الا اني خرجت انا وابو يعني الصواب واب وليس هو ابي وابو حسين قال فاخذنا كفار قريش وقالوا انكم تريدون محمدا قلنا ما نريده ما نريد الا المدينة فاخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن الى المدينة ولا نقاتل معه - 00:33:55
فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه الخبر فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم فانظر الى هذه الدرجة يعني هذا الرجل ابو حذيفة هو ابو حسين - 00:34:12
لما امسك بهم كفار قريش اخذوا عليهم العهد انهم ما يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقاتلوا معنا ونفي بعهدهم ونستعين الله عليهم - 00:34:24
قال لا تعقد الا لاهل الكتاب يعني لا تعقد للذمة الا لاهل الكتاب واذا اطلق هذا المصطلح اهل كتاب المقصود بهم اليهود والنصارى فهؤلاء لهم خصائص تخالف غيرهم فمن حل ذبائحهم وحل نسائهم - 00:34:36
واومن له شبهة كتاب كالمجوس. المجوس هم عبدة النار ويقولون بالظلمة والنور فعندهم ان الخير خلقه النور والشر من الظلمة يقال انه لهم شبهة كتاب وهذا غير صحيح اين هذا الكتاب - 00:34:54
وما هو؟ ومن الذي ارسل اليهم؟ هذا كلام غير صحيح وليس عليه دليل ولهذا يعني اه هذا يقودنا لمسألة هل الجزية تختص باليهود والنصارى؟ او تؤخذ من جميع الكفار قولان للفقهاء - 00:35:11
فمنهم من قال انها تختص باهل الكتاب والمجوس لان لهم شبهة كتاب. وهذا قول الجمهور لان الله قال من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية والقول الثاني ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار - 00:35:26
واستدلوا بحديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر امير على جيش او سرية اوصاه وجاء في في ذكر يعني بعض هذه الوصايا واذا لقيت عدوك من المشركين ولم يقم من اهل الكتاب - 00:35:42
واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال وذكر منها فانهم فانهم ابوا فسلهم الجنسية. وهذا رواه مسلم وايضا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر - 00:35:56
مع انه مجوس وليسوا يهودا ولا نصارى القول الراجح ان الجزية تؤخذ من عموم الكفار ولا تختص باليهودي والنصارى وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من اهل العلم - 00:36:13
قال ويجب على الامام عقدها حيث امن مكرهم يعني يجب على الامام وهو مؤمن له السلطة الاعلى في الدولة ان يعقد الذمة مع هؤلاء الكفار اذا امن مكرهم اذا امن مكرهم. فعقد الذمة لا يكون الا من الامام او نائبه - 00:36:28
وعقد الذمة عقد مؤبد وليس مؤقتا فلابد ان يكون من الامام قال والتزموا لنا باربعة احكام يعني لا يصل عقد الذمة الا اذا التزم هؤلاء باربعة احكام. احدها ان يعطوا الجزية اعيدوا وهم صاغرون. كما قال الله تعالى - 00:36:48
حتى يعطوا جزية عيد وهم الصاغرون. عن يد يعني اه مباشرة فلا يبعثون احدا وسيطا. لانه ابلغ في ذلهم ويعني صاحب زاده مستقنع قال ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر ايديهم - 00:37:05
ولكن هذا محل نظر اذ انه لا دليل عليه لا دليل عليه والاقرب والله اعلم انه لا يفعل هذا. وانما اه لا يكرمون كما قال الله تعالى وهم صاغرون وهم صاغرون يعني لا نظهر اكرامهم يعني يأتوا بها مباشرة من غير واسطة ولا يظهر المسلمون اكراههم فاية صورة من الصور. هذا - 00:37:25
معنى قوله عن يد يعني مباشرة من غير واسطة. وهم صاغرون فلا نظهر اكرامه. اما هذا الذي ذكره صاحب الزاد فهذا يعني محل نظر وينفر من اسلام يعني اه بهذه يمتهنون عند اختها ويطالب وقوفهم وتجر ايديهم - 00:37:45
هذا لا دليل عليه لا دليل عليه الثاني الا يذكر نعم الثاني يعني من الشروط الا يذكروا يعني هؤلاء الا يذكروا دين الاسلام الا بخير فان طعنوا في الاسلام او طعنوا في الله او في رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعقد لهم الذمة - 00:38:02
ولهذا جاء في حديث علي ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى ماتت فابطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها والثالث الا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين - 00:38:19
فان فعلوا ما فيه ظرر لم تعقد لهم الذمة الرابع ان تجري عليهم احكام الاسلام في نفس ومال وعرض واقامة حد فيما يحرمونه كالزنا يعني ما يحرمونه فيلزمهم اجتنابه وتجني عليهم احكام الاسلام فيه بخلاف ما لا يحرمونه سيتكلم عنه - 00:38:34
فمثلا الزنا الزنا محرم محرم عند جميع محرم في جميع الشرائع السماوية. ومحرم عند اهل الكتاب ولهذا لما جاء اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام وذكروا ان رجلا منهم امرأة زنيا بعد احصانهما قال ما تجدون في التوراة في شأن الرجم - 00:38:54
قالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبوا اتوا بالتوراة فاتوا بالتوراة وجعلوا يقرأونها ووضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها قال عبدالله بن سلمان ارفع يدك - 00:39:14
فرفع يده فاذا فيها اية الرجم اية الرجل في التوراة فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجيم وكذلك ايضا فيها قتل قاتل - 00:39:29
تبنى عليه فيهان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن وجرح قصاص ولما رظ يهودي رأس جارية بين حجرين اه امر النبي عليه الصلاة والسلام بان يرض رأسه بين حجرين - 00:39:45
ما كان موجودا في في شريعتهم وفي كتابهم آآ فانهم يلزمون بحكمه اما ما يعتقدون حلة قال المؤلف لا فيما يحلونه كالخمر فالخمر النصارى تستبيح الخمر لانه اذا كانوا يقرون على الكفر وهو اعظم فكيف لا يقرون على ما يعتقدون حله - 00:40:01
وهو الخمر لكنهم يمنعون من اظهاره لتأذي المسلمين به المعروف عن النصارى انهم يعتقدون حل الخمر اما اليهود هل يعتقدون حل الخمر ام لا لا ادري لكن النصارى معروف عندهم انهم يعتقدون حل الخمر - 00:40:25
ثم انتقل المؤلف لبيان من لا تؤخذ الجزية منه. قال ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون لانه ليسوا من اهل القتال فلا تؤخذ منهم الجزية. ولهذا لما آآ ارسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن امره ان يأخذ من كل حال يعني محتلم بالغ - 00:40:42
ولان عمر كتب الا تؤخذ الجزية على النساء ولا على الصبيان قال وقن وهو الرقيق وهذا بالاجماع لا تؤخذ منه الجزية. وزمن وهو المعاق والمصاب بعاهة. لانه ليس من اهل القتال - 00:41:01
واعمى وشيخ فان وراهب بصومعة. لان هؤلاء ليسوا من اهل قتال فاشبه النساء والصبيان المؤلفة ايضا لم يذكر آآ يعني وصفا مهما وهو الفقر الفقير لا تؤخذ منه الجزية الفقير لا تؤخذ منه الجزية - 00:41:16
لانه لا مال له قالوا من اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم جزية وهذا الحديث ضعيف لكن كما قال الترمذي العمل عليه عند عامة اهل العلم - 00:41:35
وقد روي ان رجلا من الاعاجم اسلم فكانت تؤخذ منه الجزية فاتى عمر وقال يا امير المؤمنين اني اسلمت قال لعلك اسلمت متعوذا قال اما في الاسلام ما يعيذني؟ قال بلى. فكتب عمر الا تؤخذ منه الجزية - 00:41:50
ولان في هذا تشجيعا لهم على الاسلام طيب هنا يعني ختمنا ختم في السلسبيل بهذه المسألة كيف يقر هؤلاء على الكفر نظير بذل الجزية نقول انهم يقرون على ذلك لانهم اذا التزموا باحكام الاسلام واصبحوا يبذلون الجزية للمسلمين - 00:42:06
فهذا فيه تشجيع لهم على ان يتعرفوا على الاسلام وعلى احوال المسلمين وعلى اخلاق المسلمين ويخالطوا المسلمين والغالب ان كثيرا منهم يسلم وهذا يعني من حكمة الله عز وجل هذا التشريع من حكمة الله سبحانه والواقع يصدقه. فان البلاد التي فتحها المسلمون كبلاد العراق والشام وكثير من الانصار - 00:42:23
كان فيها كفار كثيرون وكانت تؤخذ منهم الجزية فاسلموا يعني لما فتح المسلمون مثلا العراق اين اهل العراق القدامى الذين كانوا كفارا قبل ان يفتح المسلمون العراق طيب لما فتح المسلمون الشام اين اهل الشام القدامى - 00:42:46
قبل ان يفتحها المسلمون سبحان الله كل هؤلاء ذابوا واصبح الجميع مسلمين فاصبحت هذه البلاد كلها بلاد اسلامية وهذا من عظمة هذا الدين فهذا التشريع انهم يقرون مقابلا ببذل الجزئية حتى يتعرفوا على الاسلام - 00:43:02
فيتعرفوا على الاسلام احبوه لان هذا الدين دين عظيم. من عرفه على حقيقته فانه في الغالب يعتنقه. قال المصنف رحمه الله ويحرم قتل اهل الذمة وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق - 00:43:20
لم يرح رائحتها الجنة وان ريحها يوجد بمسيرة اربعين عاما وهذا قلنا اصله في البخاري وفي الذمي والمعاهد والمستأمن قتله من كبائر الذنوب واخذ مالهم لانهم انما بذلوا الجزية لحفظ اموالهم وحفظهم - 00:43:37
ويجب على الامام حفظهم ومنع ما يؤذيهم هذه مسؤولية الامام الا يتعرظ احد لهم بالاذية ولذلك لما ضعفت الدولة الاسلامية في بعض العصور واصبح المسلمون غير قادرين على حمايتهم اصبحوا لا يأخذون منهم الجزية - 00:43:54
لانهم يقولون نحن ناخذ الجزية مقابل حماية والان نحن غير قادرين على حمايتكم فلا نأخذ منكم الجزية ثم ذكر المؤلف ما يمنع منه اهل الذمة حتى يتميزوا عن المسلمين قال ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح واحداث الكنائس وبناء من هدم منها ومن اظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس. هذا كله ورد - 00:44:10
في كتاب عمر اه والذي شرحه ابن القيم شرحا مستفيظا في كتابه العظيم احكام اهل الذمة وقال ان الشهرة هذه الشروط تغني عن اسنادها وقد تلقاها الائمة بالقبول في كتبهم - 00:44:32
قوله من الجهر بكتابه يعني التوراة والانجيل ومن الاكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر واكل الخنزير. المقصود بذلك يعني منع مجاهرتهم بها لا منعهم منها لانهم يعتقدون حلها ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث لانهم قد - 00:44:49
يمتهنون المصحف وقد يهينونه ويبتذلونه لكن لو علمنا رغبتهم في الاسلام فيعطون ترجمة معاني القرآن لكي يتعرفوا عليه وعلى الاسلام ومن تعلية البناء على المسلمين لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه - 00:45:10
فلا تكون ابنيتهم اعلى من المسلمين ويلزمه التمييز عنا بلبسهم يعني يلزم ان يكون متميزين عن المسلمين في الملبس والمظهر حتى قال بعض الفقهاء يحلق مقدم رؤوسهم آآ وقالوا انهم شدون يشدون اوساطهم بالزنار حتى يعرف انهم اهل الذمة - 00:45:25
طبعا هذا لما كان في وقت قوة اه المسلمين قال ويكره لنا التشبه بهم المؤلف قال يكره والصواب انه يحرم لان الوعيد الشديد والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم - 00:45:45
قال ابن تيمية هذا الحديث اقل احواله ان يقتضي تحريم التشبه بهم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. كما في قولهم ويتولهم منكم فانه منهم طيب ما هو ضابط التشبه؟ ضابط التشبه ان يكون التشبه بهم فيما هو من خصائصهم - 00:46:00
اما ما لا ما لم يكن من خصائصهم لا يعتبر تشبها فالشيء المشترك بينهم وبين المسلمين لا يعتبر تشبها فمثلا لبس البنطال اذا كان واسعا لا يعتبر تشبه لان البنطال يلبسه مسلمون وغير مسلمين - 00:46:18
لكن الشيء الخاص بهم مثل لبس الصليب او مثل لبس الزنار او لبس اللباس الذي يوضع على الرأس يلبسه اليهود هذا خاص بهم لا يجوز للمسلمين ان يلبسوه لما فيهم من التشبه بهم - 00:46:34
ويحرم القيام لهم لان فيه احتراما وتعظيما لهم. وقد نهي المسلمون عن ذلك وتصديرهم في المجالس لا يصدر هؤلاء في المجالس لان في هذا اكراما لهم. المسلم اولى بالتصدير وبدائتهم بالسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدوا اليهود والنصارى بالسلام - 00:46:49
وبكيف اصبحت وامسيت؟ وكيف انت اه او حالك يعني آآ ولهذا قيل الامام احمد تكره ان يقول الرجل للذم كيف اصبحت وكيف حالك وكيف انت او نحو هذا؟ قال نعم. هذي عندي اكثر من السلام - 00:47:07
قال بعض اهل العلم ان ممنوع هو السلام فقط اما اذا قال كيف اصبحت وكيف امسيت وكيف حالك فلا بأس بهذا وهذا هو القول الراجح ابن تيمية رحمه الله لان السلام فيه خصيصة لانه يتضمن الاكرام والدعاء - 00:47:22
اما يعني صباح الخير او مساء الخير او كيف اصبحت فهذا مجرد ترحيب وتحية وقال بعض اهل العلم ان ان يعني فصل وقال انه اذا كان في صباح الخير ومساء الخير وكيف اصبحت - 00:47:36
مصلحة من دعوته للاسلام وتأليف قلبه او كف شره فلا بأس وهذا هو الاقرب والله اعلم قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لكن لا يؤتى بلفظ السلام يعني قابلت انسان غير مسلم لا بأس ان تقول صباح الخير مساء الخير اذا كنت ترجو بذلك تأليف قلبه ودعوته للاسلام لكن لا لا تقول السلام عليكم - 00:47:49
هذا ورد النهي عنه قال وتحرم تهنئتهم يعني بالشعائر الخاصة بهم كالاعياد ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول واما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق اما تهنئتهم بامور دنيوية - 00:48:13
بان يولد لهذا الكافر مولود او حصلت له وظيفة او ترقية فلا بأس بذلك لا بأس بذلك خاصة اذا كان فيه مصلحة شرعية وتعزيتهم يعني فتحرم وهذا هو المذهب قالوا لان فيه تسلية للمصاب وجبرا لمصيبته - 00:48:31
والله تعالى يقول قل هل تربصون بنا الا احد حسن ايه ونحن نتربص بكم ويصيبكم الله بعذاب عندها وبايدينا وقد توقف الامام احمد في هذه المسألة وقال بعض اهل العلم اذا كان في التعزية مصلحة من تأليف قلبه ونحو ذلك فلا بأس وهذا هو الاقرب والله اعلم لان التعزية من جنس عيادة - 00:48:50
المريض قال المؤلف وعيادتهم المؤلف يرى حتى انه يحرم عيادة عيادة اهل الذمة والكفار عموما وهذا هو المذهب عند الحنابلة والصواب جواز ذلك خاصة اذا كان فيه مصلحة فان النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه ابا طالب وكان كافرا وعرض عليه الاسلام وايضا عاد غلاما يهوديا في مرض موته وعرض عليه الاسلام فنظر - 00:49:08
هذا الغلام الى ابيه قال اطع ابا القاسم فخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار ومن سلم على ذنبي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي. يعني لو سلمت على ذمي وانت لا تعرفه ثم عرفت انه ذمي تقول له رد علي - 00:49:32
سلامي وهذا هو المذهب يعني مستدل باثر روي عن ابن عمر في ذلك وهذا الاثر يعني به فيه ضعف في سنده مقال ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه اذا سلم على الذمي - 00:49:50
خطأ اه لا يستحب ان يقول له رد علي سلامي لان ايضا في هذا تنفيرا له عن الاسلام وان سلم الذمي لزم رده يعني اذا سلم الذمي على مسلم لزم ان يرد عليه السلام فيقال وعليكم - 00:50:09
لكن وعليكم اذا كانت العبارة ملتبسة اما اذا كانت واظحة قال الذمي او قال غير مسلم عموما السلام عليكم فيجب ان تقول وعليكم السلام لان الله قال واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها - 00:50:23
وان شمت كافر مسلما اجابه. يعني يجيب بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم وقد كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون ان يقول يرحمكم الله وكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم - 00:50:37
اذا عطس الكافر عندك قل يرحمك الله ويصلح بالك فقل يهديك الله اذا عطش الكافر عندك قل يهديكم الله واصلحوا بالكم ولا تقل يرحمك الله وتكره مصافحته لان المصافحة شعار المسلمين لكن لو كان فيها مصلحة فلا بأس - 00:50:53
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا اخر فصل اه قال ومن ابى من اهل الذمة بذل الجزية يعني ينتقد عهده بذلك او ابا الصغار بان قال سارسل جزية مع واسطة ومع رسول - 00:51:09
فقلنا لا لابد ان تأتي بها فرفض تقضى عهده او قبل التزام حكمنا مثلا في تحريم الزنا ونحو ذلك فينتقض عهده اوزن بمسلمة او اصابها بنكاح فينتقدوا عهده لان الكافر لا يجوز له اصلا ان يتزوج مسلما حتى لو كان كتابيا - 00:51:24
او قطع الطريق او ذكر الله تعالى او رسوله بسوء او تعدى على مسلم بقتل او فتنة عن دينه انتقض عهده. هذه الامور كلها يحصل بها انتقاض العهد طيب ما الذي يترتب على انتقاض العهد؟ قال والخير الامام فيه كالاسير. يعني بين الامور السابقة القتل والرق والمن بالمجان والمن - 00:51:44
الفداء وماله فيد يصبح ماله فين يصرف لبيت المال في مصالح المسلمين ولا ينتقض عهد نسائه واولاده لانهم لا ذنب لهم. النقض وجد منه فقط فان اسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:08
من اسلم هذا الذمي حرم قتله ولو كان هذا في الظاهر لكن حتى وان سب النبي عليه الصلاة والسلام عن القول الراجح قول الراجح انه تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:26
وهذا سيأتينا ايضا مفصلا في كتاب الردة هل تقبل توبة من سب الله ومن سب رسوله من سب الله تعالى تقبل توبته وكذلك ايضا من سب رسوله صلى الله عليه وسلم تقبل توبته على القول الراجح - 00:52:42
بعض اهل العلم يقولون لا تقبل التوبة ولكن القول الراجح ان من تاب تاب الله عليه ان من تاب تاب الله عليه ولذلك لما قال الله تعالى قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. قال بعد ذلك افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ اي سب اعظم من ان يقولوا الله ثالث ثلاثة - 00:52:57
ومع ذلك قال الله افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ هذا دليل على ان من سب الله ثم تاب تاب الله عليه. ومن باب اولى من سب النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب تاب الله عليه - 00:53:15
اما قول من قال من اهل العلم انها تقبل توبة من سب الله ولا تقبل توبة من سب رسوله اه محل نظر لانها اذا كانت تقبل توبة وسب الله هو اعظم - 00:53:25
يعني سب الله اعظم من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فتقبل توبة من سب الرسول عليه الصلاة والسلام آآ من باب اولى ونكتفي بهذا القدر بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجهاد وانتهينا من اه الجزء الرابع من استاذ سبيل وان شاء الله الدرس القادم نبدأ في الجزء - 00:53:36
في ابواب المعاملات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا نجيب عما تيسر من الاسئلة. هذا السائل يقول لم يتضح لي الفرق بين الذمي والمعاهد. يعني وضح بلغة بسيطة الذمي يعني المواطن غير المسلم - 00:53:53
هذا هو الذمي والمعاهد غير المسلم اذا دخل المسلمين بعهد باية صورة منصور العهد حتى ولو كان ذلك بتأشيرة او او نحو ذلك آآ الان غير المسلمين الذين يدخلون بلاد المسلمين - 00:54:09
من المعاهدين من المعهدين فدماؤهم معصومة واموالهم معصومة من ملك مزرعة في بلد يبعد مسافة قصر ولكن ليس فيها بناء للمبيت فيه فهل يجوز له الجمع والقصر هذه المسألة من المسائل - 00:54:26
التي يكثر فيها الخلاف وذلك لان الحكم فيها شرعا اه ان المرجع في ذلك للعرف فاذا كان هذا الانسان في عرف الناس يعتبر مسافرا جاز له الترخص واذا كان في عرفهم - 00:54:45
مقيما لم يجز له الترخص طيب لابد ان نعرف محددات العرف حتى نعرف هل هذا الرجل يعتبر مقيما او مسافرا هذا رجل يملك مزرعة في بلد اخر هذه المزرعة ملك له - 00:55:04
يقيم فيها يدعو فيها الظيوف آآ يعني يقيموا فيها واقامة كاملة يتصرف فيها تصرفا تاما ولذلك فالاقرب انه يعتبر مقيما ولا يعتبر مسافرا ولذلك تجد انه يدعو الناس لزيارته في مزرعته - 00:55:19
وآآ فهو كمن له زوجتان زوجة في بلد وزوجة في بلد اخر يعتبر هذا الرجل صاحب اقامتين فله اقامة في بلده واقامة اخرى في مزرعته التي يملكها وعلى هذا لا يترخص برخص السفر - 00:55:43
ومما يؤيد ذلك ان الاصل في الانسان هل الاصل الاقامة ام السفر الجواب الاصل الاقامة فلا نخرج عن هذا الاصل الا بشيء واضح ولم يتضح اه ان يكون هذا الرجل الذي يملك مزرعة - 00:56:00
ان يكون مسافرا وهو في ملكه ايضا آآ لو ان هذا الرجل لم يترخص برخص السفر فصلاته صحيحة عند جميع العلماء ولو انه ترخص برخص السفر فصلاته لا تصح عند - 00:56:17
جمهور العلماء فهذه يعني امور اه ثم ايظا اه السفر عند العرب هو البروز في الصحراء. الخروج من البلد والبروز في الصحراء هذا هو اصل السفر من الاسفار وما كانت العرب تسمي الانسان اذا قام في بلد مسافرا - 00:56:36
لكن خولف هذا المعنى في المدة القصيرة وكذلك ايضا في يعني في الاقامة اه لمدة قصيرة بحيث لا يكون له فيها ملك ولا يتبسط فيها تبسط المقيم وعلى هذا فالذي يملك بيتا او مزرعة في بلد اخر - 00:56:56
ان لا ينطبق عليه وصف السفر لانه تبسط في في بيته ويتبسط في مزرعته ويدعو الناس اليه وانما المسافر الذي يكون سائرا في الطريق اما الذي يقيم في بلد الاصل انه غير مسافر هذا هو الاصل - 00:57:18
لكن خولف هذا الاصل فيما اذا اقام الانسان اقامة قصيرة في محل ليس ملكا له هل تشرع اذكار النوم في النهار ولو كان نوما يسيرا كالقيلولة؟ نعم يعني الادلة عامة - 00:57:34
لان آآ الانسان اذا نام هذا النوم سماه الله تعالى وفاة. الله يتوفى الانفس حين موتها وهو الذي توفاكم بالليل واعلموا ما جرحتم بالنهار فيستحب له ان يأتي باذكار النوم. من دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في بيته. ولكنه ينوي السفر بعد صلاة الظهر مباشرة. ويريد ان يصليها - 00:57:51
بعد مفارقة البنيان من اجل ان يجمع معها العصر بل يعذر بترك صلاة الظهر جماعة في هذه الصورة؟ نعم يعذر بذلك اذا كان مسافرا يريد السفر ودخل عليه وقت صلاة الظهر - 00:58:15
واراد ان يسير ويصلي الظهر والعصر في الطريق لا بأس بذلك وهذا عذر له في ترك الصلاة مع الجماعة لا نلزمه بان يبقى ويصلي مع الجماعة في المسجد لان هذا قد يسبب له الحرج - 00:58:30
فما دام انه على جناح سفر لا بأس ان يسير ويصلي الظهر والعصر في الطريق حتى لو كان دخل عليه وقت الظهر آآ في الاقامة واراد ان يصليها وهو في السفر فالقول الراجح انه يجوز له الترخص يعني يقصرها - 00:58:44
يصلي الظهر قصرا خلافا للمذهب عند الحنابلة. المذهب عند الحنابلة انه اذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر. ثم اراد ان يصليها وهو في السفر يجب عليه الاتمام ولكن القول الراجح هو قول جمهور وهو انه ما دام آآ انه عندما اراد ان يصليها آآ مسافر ويصدق عليه وصف السفر - 00:59:03
فيقصرها ولو كان دخل وقتها اه عليه وهو في الحظر نريد كلمة لمن يبدع بعض العلماء والدعاة الذين نحسبهم من اهل العلم والتقوى لان هذا كثر في زماننا ولو اخطأ العالم والداعي كيف نتعامل مع هذا الخطأ - 00:59:25
اولا هناك اه دعاة مبتدعة يعني عندهم انحراف شديد على غير منهج اهل السنة والجماعة هؤلاء يجب التحذير منهم حتى لا ينخدع المسلمون بهم اه لكن من كان منتسبا لاهل السنة والجماعة - 00:59:44
وعلى عقيدة السلف وطريقة السلف لكن يختلف معنا في بعض آآ يعني المسائل مسائل فقهية او غيرها آآ هنا لا يجوز تبديعه لا يجوز تبديع الا بدليل فالتبديع البدعة اعلى مرتبة من الكبيرة - 01:00:04
يتلي الشرك فوصفه بالبدعة اذا لم يكن هو مبتدعا آآ فهو الوصف وصفه شديد ويدخل هذا في قول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة - 01:00:26
ولهم عذاب عظيم اه الوصف بالبدعة اشد من الوصف بالزنا يعني كونك تقذف انسانا بالزنا تقذفته بكبيرة. لكن اذا قذفته ببدعة فهذا القذف اشد من قذفه بالزنا الذي يقذف انسانا بالبدعة وهو هذا المقذوف ليس مبتدعا - 01:00:43
ما اعظم مصيبته عند الله عز وجل متوعد باللعنة في الدنيا والاخرة لعنوا في الدنيا والاخرة يطرد من رحمة الله في الدنيا والاخرة ولذلك هذا الانسان الا يجد التوفيق في حياته؟ يكون تعيسا - 01:01:01
لا يجد السعادة ولا يجد التوفيق قد نزعت البركة من علمه ومن حياته ومن عمره ومن كل شيء بسبب تعديه على الاخرين فحقوق العباد امرها عند الله عز وجل عظيم جدا - 01:01:17
وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها في اعظم مجمع. وقال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فلا يجوز للانسان ان - 01:01:33
يقذف مسلما بما هو منه براء. لا يجوز ان تصفه بوصف يكرهه فاذا وصفته بذلك وصنفته بناء على ذلك والواقع انه ليس كذلك فقد ارتكبت جرما عظيما وذنبا كبيرا وايضا - 01:01:48
هذا يدخل في البغي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ذنب اجدر من ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الاخرة من البغي وقطيعة - 01:02:03
الرحم فعقوبة البغي معجلة غالبا في الدنيا قبل الاخرة الذي يبدو على الناس يتعدى عليهم اه يقذفهم بما هو منه براء هذا من اعظم صور البغي. هذا عقوبته في الغالب انها معجلة في - 01:02:15
قبل الاخرة فمن وقع في ذلك فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان يتحلل من هؤلاء الذين وقع في اعراضهم والا فان عذاب الله شديد قل انا عندي تقرحات في الامعاء من ست سنوات تسبب لي اسهالا ونزيفا. يعني ادخل الحمام اكثر من ثلاثين مرة ولا استطيع البقاء على طهارة - 01:02:31
فما الحكم يكون حكمك حكم صاحب الحدث الدائم حكمك حكم صاحب الحدث الدائم يعني توظأ ولا يظرك خروج هذه الاشياء بعد الطهارة اما لو كان معك سلس بول والحمد لله يعني هذه - 01:02:54
آآ حكمها واضح في الشريعة صاحب الحدث الدائم سواء كان مثل حالة الاخ السائل او كان معه سلس بول او كان معه ريح تخرج بصفة مستمرة او غير ذلك من من اه انواع - 01:03:10
الدائم يتطهر الانسان ولا يضره خروج هذا الحدث بعد ذلك. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما حكم تحديد المنهج الطلاب من باب التسهيل عليه - 01:03:23
هذا فيه تفصيل اذا كان هذا التحديد من باب تقريب المادة العلمية هذا لا بأس به اذا كان تقريبا للمادة وايصالا لها بصيغة آآ اخسر هذا لا بأس اما اذا كان هذا التحديد من باب اه التقليل من المادة العلمية والتقليل من المنهج - 01:03:37
هذا خلاف مقتضى الامانة حدد لك منهج يجب عليك ان تشرحه وان توصله للطلاب وان تختبر الطلاب في جميعه وليس لك الصلاحية في ان تحذف جزءا من المنهج فهذا التحديد الذي يقتضي حذف جزء من المنهج - 01:04:00
هذا خلاف مقتضى الامانة ولهذا لو علم المسؤول عن عن هذا المعلم بذلك لا عد هذا مخالفة عليه اعتبرها مخالفة في قام بها وارتكبها هذا المعلم على المعلم ان يقوم بعمله على آآ الامانة والصدق والنصح - 01:04:16
فهذا المنهج يجب عليك ان تشرحه كاملا للطلاب وان توصل المادة العلمية في هذا المنهج الطلاب وان تختبر الطلاب في في جميع المنهج. ولا يجوز لك ان تحذف شيئا اه من هذا المنهج لانك - 01:04:37
لا تملك لا تملكوا ان تحذف جزءا من هذا المنهج. وهذا يعتبر خلاف ما تقتضيه الامانة. ما ضابط لباس المرأة امام محارم تلبس المرأة امام محارمها كما تلبس امام النساء - 01:04:50
ولهذا قال الله تعالى لا جنى عليهن في ابائهن وابنائهن ذكر محارم ثم قال او نسائهم فيجوز لها ان تخرج ما جرت العادة بظهوره وكشفه مثلا مثلا الشعر وشعر الرأس الذراعين واطراف - 01:05:07
آآ ايضا العضد منتصف العضد واطراف الساقين ونحو ذلك كما جرت العادة بكشفه آآ لا بأس باظهاره للمحارم وللنساء. هذا هو الضابط في هذه المسألة. هذا يسأل عن مسؤولية الرجل - 01:05:29
عن حجاب اهله نعم عليه مسؤولية امام الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في اهل بيته ومسئول عن رعيته فلا يجوز للرجل ان يرى امرأته تخرج متبرجة امام الرجال الاجانب ويقرها على ذلك - 01:05:45
هذا يعتبر تقصيرا منه في القيام بالمسؤولية المناطة به شرعا اعتبروا بهذا مقصرا ولم يقم بالامانة. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا لم يقل قوا انفسكم فقط بل واهليكم نارا - 01:06:05
ووقاية الاهل تكون بامرهم بطاعة الله عز وجل ونهيهم عن معصية الله تعالى فعلى آآ يعني الرجل ان يستشعر عظم شأن المسؤولية عن من والله ولاه الله تعالى عليهم زوجة وبنت واخت ونحو ذلك - 01:06:22
ذلك مع توجيه كل من يتأخر عن حضور صلاة الجمعة دائما اولا اذا كان لا لا يدرك الجمعة تفوته الجمعة حيث لا يدرك الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فهذا اثم - 01:06:39
لانه يكون قد ترك الجمعة بغير عذر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع طبع تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه - 01:06:54
اما اذا كان يدرك ركعة من صلاة الجمعة فاكثر لكنه يتأخر في الحضور للمسجد الجامع فلا يأتي الا بعد دخول الخطيب فاقول هذا انسان قد حرم نفسه خيرا كثيرا وان كان لا يأثم لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا - 01:07:08
لان لانه يوم الجمعة اه تكون هناك ملائكة عند ابواب كل مسجد جامع تكتب الناس الاول فالاول فاذا دخل الخطيب طويت الصحف التي بايدي الملائكة واقبلت الملائكة تستمع الخطبة معنى ذلك الذي يدخل المسجد الجامع بعد دخول الخطيب لا يكتب له من اجر التبكير شيئا - 01:07:26
اذا كان هذا بصفة عارظة يعني قد يعذر هذا الانسان لكن ان يكون بصفة دائمة ومستمرة هذا والله من الحرمان ومن قلة التوفيق فعلى المسلم ان يستشعر عظيم شأن هذا اليوم يوم الجمعة. وان يستعد له - 01:07:49
وان يستعد لصلاة الجمعة وذلك بان يغتسل ويتطيب ويلبس احسن ملابسه ويخرج الى المسجد الجامعي مبكرا. ويأتي للمسجد الجامع ويصلي ما كتب الله له ان يصلي. ثم يستمع قطبة وينصت للخطيب ويستفيد من خطبة الجمعة يستفيد الاجر العظيم والثواب الجزيل بحضوره لصلاة - 01:08:05
وقد وعد وقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان من فعل ذلك فانه يغفر له ما تقدم من ذنبه يعني من الصغائر من اغتسل في بيته وتطيب من طيب بيته وقال ولو من طيب المرأة. ثم خرج ولم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له ثم انصت للخبر - 01:08:30
وصلى معه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى فعلى المسلم ان يستشعر عظيم شأن هذا اليوم وعظيم شأن صلاة الجمعة وان يهتم بها وان يحرص على تطبيق سننها من ذلك سنة الاغتسال التي هي سنة مؤكدة جدا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يتطيب - 01:08:47
ويلبس احسن ملابسه ويخرج للمسجد الجامعي مبكرا. وقبل دخول الخطيب حتى تكتبه الملائكة مع اه من يأتي للمسجد جامع الاول فالاول تكتبهم من المبكرين وينصت اذا اذا تكلم الخطيب ويصلي معه الجمعة اذا فعل ذلك فانه موعود بمغفرة آآ ما تقدم من - 01:09:13
من ذنبه من صغائر الذنوب ونفتدي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:09:37
التفريغ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم - 00:00:00
يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم الاثنين - 00:00:20
العاشر من شهر ربيع الاخر من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واسألك اللهم علما نافع ينفعنا. ربنا اتنا من لدنك - 00:00:36
كرحمته هيئ لنا من امرنا رشدا ننتقل بعد ذلك تسابيه في شرح الدليل وان شاء الله في هذا الدرس ننتهي من الجزء الرابع والدرس القادم ان شاء الله ندخل في ابواب المعاملات باذن الله تعالى - 00:00:52
اه تبقى معنا في هذا الجزء اه بقية احكام الجهاد. بدأنا فيه الدرس السابق وان شاء الله هذا الدرس ننتهي من احكام الجهاد ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والاشارة من الكفار على قسمين - 00:01:10
قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان وقسم لا وهم رجال البالغون الى اخره اه نعم اذا اشر المسلمون اسرى من الكفار فهم على قسمين القسم الاول يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان وقد سبى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:01:24
نساء هوازن وصبيانهم فاتاه وفد هوازن وخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بين السبي وبين المال فاختاره السبي فرد السبي عليهم. رد النساء والصبيان عليهم واخذ منهم المال وايضا سبا نساء بني المصطلق - 00:01:46
فكان هذا يعني هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه من بعده القسم الثاني آآ لا يكون رقيقا بمجرد السبي وهو من الرجال البالغون المقاتلون والامام مخير فيهم بين اربعة امور - 00:02:03
بين القتل والرق والمن اه اما والمن مجانا واما الفداء بمال او باسير مسلم وهذا التخيير تخيير مصلحة وليس تخيير تشهد قاعدة في التخيير الذي يكون لغير الانسان يكون تغيير مصلحة. اما التخيير الذي للانسان وهو تخيير تشهد - 00:02:16
يعني مثلا خصال الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وتحرير رقبة حتى خليه يتشهد اختار منه ما تريد اه مثلا في فدية الاذى ففديها من صيام او صدقة او نسك هذا تخيير تشهي لانه لان التخيير لك التخيير اذا كان للانسان هو تخيير تشهد اما اذا كان التخيير لغيرك - 00:02:44
هو تخيير مصلحة فالامام عندما يخير تخير مصلحة ولي اليتيم مثلا عندما يخير تخير مصلحة التخيير للغير تخيير مصلحة والتخيير للنفس تخيير تشهي فهذا التخيير المذكور هنا تخيير مصلحة يلزم الامام ان يختار ما هو الاصلح للمسلمين - 00:03:05
الاول القتل لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام قتل رجال بني قريظة لما نقضوا العهد وكانوا ما بين ستمائة الى آآ سبعمائة وقد حكم فيهم سعد بن معاذ لانهم طلبوا حكمه كان حليفا لهم - 00:03:23
وكان سعد بن معاذ مريظا فطلبوا ان ينزلوا على حكمه فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يؤتى به واوتي به على حمار وجرحه يثعب دما فلما قدم قال النبي عليه الصلاة والسلام لقومه قوموا الى سيدكم - 00:03:40
فقاموا وانزلوه وقال النبي عليه الصلاة والسلام له ان هؤلاء طلبوا النزول على حكمك قال حكمي فيه نافذ؟ قال نعم. قال وحكمي على هذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام نافذ - 00:03:56
يعني التفت اليه جلالا له قال قال نعم قال فاني حكمت بان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات - 00:04:08
ونفذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم و اه قد كان بامكانهم لو اسلموا لما قتلوا لكنهم اصروا اصروا على ما هم عليه من الكفر شفع احد الصحابة في احدهم كان له يد عليه - 00:04:24
فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته لكن هذا الرجل اصر سبحان الله اصر وقال لا بل اكون مع قومي اريد ان القى الاحبة فقال ابو بكر الصديق يلقاهم والله في نار جهنم - 00:04:43
فانظروا نسأل الله العافية يعني كيف انه يشفع له في في ان لا يقتل وان يسلموا ويأبى الا ان يقتل وايضا قتل النبي عليه الصلاة والسلام النظر بن حارث وعقبة ابن ابي معيط ابا بدر - 00:04:58
وقتل ابا عزة الجمحي وكان ابو عزة قد اسر يوم بدر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقرا وحاجة فتركه ثم وتركه بشرط الا يقاتل مرة اخرى مع المشركين لكنه لم يفي بهذا العهد وقاتل معهم فاسر للمرة الثانية يوم احد - 00:05:15
جعل يستعطف ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرة اخرى فقرا وحاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى لا تمسح على عرضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين فامر بقتله ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين - 00:05:38
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين واصبح هذا مثلا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فهذه قصص كما قال الموفق اشتهرت فهذا يدل على ان اذا الامام اذا رأى آآ القتل وان هذا هو الاصلح للمسلمين له ذلك. الامر الثاني - 00:05:59
الرق لانه يجوز اقرارهم على الجزية فبالرق من باب اوله لانه ابلغ في الصغار الثالث آآ المن يعني الاطلاق مجانا اذا رأى الامام ولي الامر ان اه يطلق بعظ هؤلاء - 00:06:18
اه الكفار مجانا لمصلحة اقتضى ذلك فلا بأس بهذا. كما قال الله تعالى فاما منا بعد واما فداء وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقد من على ثمامة اثال - 00:06:33
وايضا من على ابي عزة الجمحي في المرة الاولى ومن على زوج ابنته ابي العاص ابن الربيع الرابع الفداء بمال او باسير مسلم الفداء بمال هذا فعله ايضا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:06:48
يوم بدر وجعل آآ فداء الشخص الواحد اربعمائة والفداء باسير مسلم ايضا فدى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني آآ عقيل قال ويجب عليه فعل الاصلح يعني كما ذكرنا لان التخيير آآ تخيير لغيره - 00:07:03
فيجب اه تخيير يجب فعل الاصلح ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر وذلك لان بقاؤه رقيقا للمسلمين فيه تعريض له بالاسلام. اما اذا بيع على كفار فسيستمر على كفره وقد روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الانصار ينهاهم عن ذلك - 00:07:26
طيب هل استرقوا الاسير اذا اسلم قيل ان انه اذا اسلم الاسير صار رقيقا في الحال لكن هذا قول ضعيف وقيل انه اذا اسلم حرم قتله ويخير فيه الامام بين المن والفداء والاستنقاق دون القتل - 00:07:51
وهذه الرواية قال صاحب الانصاف انها هي المذهب واختارها اختارها الموفق القدامى وهو الاقرب وهو الاقرب اما ان اسلم قبل اسره فحرم قتله واسترقاقه والمفاداة به لان الاسترقاق انما يكون الكافر اذا اسلم - 00:08:08
ولا نعم لان الاسترقاق انما يكون الكافر اذا استرق. لانه انما يكون اذا الكافر اذا استرق اما اذا اسلم فالاسلام يمنع استرقاقه قال ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود ثلاثة اسباب - 00:08:25
من لم يبلغ اما من بلغ حكمه كما سبق لكن من لم يبلغ يعني من الصغار يحكم باسلام من لم يبلغ منهم عند وجود ثلاثة اسباب الاول ان يسلم احد ابويه خاصة - 00:08:41
فاذا اسلم احد ابويه حكم باسلامه ويتبع الوالد المسلم سواء كان اباه او امه قول الله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم الثاني ان يعدم احدهما بدارنا - 00:08:55
يعني بدار الاسلام في حكم له بالاسلام الثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه فيحكم ايضا له بالاسلام قد انقطعت تبعيته لابويه بانقطاعه عن احدهما واخراجه من دارهما الى دار الاسلام - 00:09:11
اما اذا سئل اطفال منفردين في حكم لهم بالاسلام بالاجماع فان سباه ذمي فعلى دينه يعني يكون على دين الذمي لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة - 00:09:31
او سبي مع ابويه فعلى دينهما للحديث السابق طيب ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه - 00:09:45
هذا قد ورد ايضا في معناه عدة احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا السلف من باب التحفيز والتشجيع للمقاتلين ليكون حافزا لهم على قتل الكفار وهذه المسألة استدل بها بعض اهل العلم على جواز التشريك في النية - 00:10:06
آآ التشريك في النية ليس معناه الرياء الرياء يحبط العمل ويعمل العمل لوجه الله تعالى لكن يشرف بين عمله الذي يبتغي به وجه الله يشرك معه ارادة آآ امر دنيوي - 00:10:27
مثال ذلك هذا المثال الذي بين ايدينا اه قتل القتيل جهادا في سبيل الله. وايضا طمعا في السلف ايضا مثال ذلك حج يبتغوا الاجر من الله عز وجل بالحج وايضا لكي يتاجر - 00:10:45
اه كذلك ايضا طلب العلم الشرعي ابتغاء الاجر من الله وطلبا للشهادة. ونحو ذلك هذه المسألة تسمى مسألة التشريك في النية ومحل خلاف بين اهل العلم والقول الراجح انه لا بأس بها - 00:11:04
ومن ادلة ذلك قول الله تعالى في الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم نزلت هذه الاية في نفر من الصحابة كانوا يتعاملون بالتجارة في الحج فلما اسلموا - 00:11:20
تحرجوا من ان يجمعوا بين الحج والتجارة فانزل الله تعالى هذه الاية وايضا قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم والاستغفار عبادة انه كان غفارا ثم ذكر منافع دنيوية يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا - 00:11:33
فعلى هذا نقول قول الراجح اه انه لا بأس بالتشريك في النية قال وهو يعني السلف ما عليه يعني مع القتيل من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها - 00:11:53
فهو خاص بما على القتيل حال قتله واما نفقته ورحله وخيمته وجنينه فغنيمة هذه كلها لا تدخل في السلام ومعنى وجنيبه الجنيب معناه ان يجنب فرسا الى فرسه لان بعضهم - 00:12:10
يعني خاصة من اهل من كان عند الثرى ومال يكون عنده فرسان. فيجعل فرسا قريبا من فرسه فاذا فتر المركوب تحول الى المجنوب. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى كيفية قسمة الغنيمة. قال وتقسم اولا ما هي الغنيمة؟ الغنيمة هي كل ما - 00:12:25
اخذ من الكفار قهرا بالقتال واما الفيء فهو كل مال اخذ من الكفار بدون قتال والفرق بينهما ان الغنيمة تكون بالقتال والفي يكون بدون قتال آآ احلها الغنيمة من خصائص هذه الامة كما قال عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها احلت لي الغنائم - 00:12:42
ولن تحل لاحد من قبلي قد كانت الغنائم من قبل النبي عليه الصلاة والسلام تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها طيب الغنيمة تقسم بين الغانمين يعطى لهم اربعة اخماسها يعني تقسم خمسة اقسام اربعة اخماس للغانمين - 00:13:07
وهذا بالاجماع لقول الله تعالى واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله خمسه الى اخر الاية يعني والباقي للغانمين اما كيفية القسمة للراجل سهم الراجل معناه غير الفارس الذي يقاتل من غير خيل يكون له سهم واحد - 00:13:27
وللفارس على فرس هجين سهمان ان كان الفارس على فرس هجين هجين هو ما كان ابوه عربيا فقط يكون له سهمان وعلى فرس عربي الفرس العربي الذي ابوه عربي وامه عربية - 00:13:43
يكون له ثلاثة ثلاثة اسهم للفرس سهمان وله سهم واحد لحديث ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهمين لصاحبه سهما والحديث عمر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الفرس سهمين وللراجل سهما ولان نفع الفارس اعظم - 00:13:58
من نفع الراجل ولكن تفريق المؤلف ما بين الفرس العربي والفرس الهجري محل نظر ولا دليل عليه والصواب انه لا فرق بينهما وانه يسهم للفارس مطلقا ثلاثة اسهم سواء اكان سهمه آآ سواء اكان فرسه عربيا ام - 00:14:18
كان هجينا طيب يعني نحن نتكلم الان عن مسائل قديمة اه ما الذي يقاس على الفرس والوقت الحاضر الذي يقاس عليه الطائرة فالطيار يسهم له ثلاثة اسهم سهم له وسهم للطائرة - 00:14:36
كما ان اه من على الفرس يسهم له ثلاثة اسهم سهم له وسهمان للفرس فاقرب ما يقاس على ذلك الطائرة فيسهم على ذلك للطيار ثلاثة اسهم بينما غير الطيار سهم واحد - 00:14:54
واقرب ما يقاس طيب الابل الابل اقرب ما يقاس عليها الدبابة والخيل اقرب ما يقاس عليها الطائرة هذا هو الذي يظهر والله اعلم في في في هذه المسألة قال ولا يسهم لغير الخيل لانه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:15:11
ومعلوم انه كان في بعض غزواته ابل ولم ينقل انه اسهم لمن كان على الابل. انما ورد فقط للخيل تشجيعا للمقاتلين بان يقاتلوا على الخيول. لان الخيول اه نفعها عظيم واثرها كبير وهي انفع بكثير - 00:15:30
من غيرها من من الحيوانات ولهذا قال الله تعالى والعاديات ضبحا فالممليات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا به جمعا كل هذا قسم بالخيل اه على اوصاف عدة لها وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة - 00:15:47
قوله ولا يسهم الا لما فيه اربعة شروط. يعني لا يسهم لمن كان على فرس الذي توفرت فيه اربعة شروط وهي البلوغ والعقل والحرية والذكورة فلا بد من هذه الشروط الاربعة - 00:16:10
ومراد المؤلف بالاسهام هنا ليس فقط الاسهام الذي يكون للفارس وانما حتى ايضا الاسهام في الغنيمة بل اختل واحد من هذه الشروط الاربعة بان لم يكن مثلا بالغا كان صبيا مع الجيش او غير عاقل او نحو ذلك لا يسهم لهم من الغنيمة. طيب اذا لم يسهم لهم من الغنيمة ما الحكم - 00:16:23
قال فان اختل شرط رضخ له ولم يسهم ومعنى الرضخ انه يعطى من غير تقدير فلو كان مثلا صبي مع الجيش او كان مثلا امرأة مع الجيش او كان آآ مثلا آآ - 00:16:42
انسان يعني مجنون او به جنون مع الجيش ويرزق له لا يعطى من الغنيم ولكن يرزخ له يعطى بحسب ما يراه الامام محققة للمصلحة وتطييبا لخواطرهم وايضا كما لو حضر قسمة الميراث وهو غير وارث - 00:16:56
فان من حضر قسمة الميراث وهو غير وارث ينبغي ان يعطى ما تجود به انفس الوارثين تطيب لخاطرهم. لقول الله تعالى واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقولوا لهم قولا معروفا - 00:17:16
قال ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم يعني نحن قلنا الغنيمة تقسم خمسة اقسام اربعة اقسام للمقاتلين. طيب يبقى خمس الخمس المتبقي يقسم ايضا خمسة اقسام اسهم يعني هذا الخمس يقسم مرة اخرى خمسة اسهم - 00:17:30
لقول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل طيب اذا هذا الخمس يقسم خمسة اقسام. القسم الاول سهم لله ولرسوله - 00:17:49
فهذا يصرف مصرف الفي قول الله تعالى فان لله خمسه وللرسول فيدخل في بيت مال المسلمين ويصرف في مصالح المسلمين الثاني سهم لذوي قربة يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هم - 00:18:02
قال وهم بنو هاشم وبنو مطلب حيث كانوا هاشم هو جد النبي عليه الصلاة والسلام والمطلب هو اخوه وهناك ايضا لهما اخوان نوفل وعبدشمس نوفل وعابد شمس فهؤلاء اربعة اخوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم - 00:18:16
هاشم له ثلاثة اخوة له المطلب ونوفل وعبدشمس بنو نوف ولو بنو عبد الشمس فارقوا النبي عليه الصلاة والسلام بينما بنو مطلب لم يفارقوا بني هاشم لا في جاهلية ولا في اسلام - 00:18:41
ولهذا فاشركهم النبي عليه الصلاة والسلام في الخمس والصحيح ان هذا خاص بخمس الغنيمة ولا يشمل ذلك الزكاة. كما بينا ذلك في كتاب الزكاة ورجحنا انها لا تدفع لبني هاشم خاصة - 00:18:57
صح ويجوز دفعها لبني المطلب. قال للذكر مثل حظ الانثيين كقسمة الميراث يعني هذا بالنسبة اذا اعطي اهل البيت وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا اب له ولم يبلغ - 00:19:12
الله تعالى قال واعلموا انما لله خمسا وللرسول وذي القربى واليتامى المؤلف قصر قول الله تعالى واليتامى على فقراء اليتامى طيب من ما معنى اليتامى؟ اليتامى جمع يتيم وهو الذي مات ابوه قبل البلوغ - 00:19:30
وعلى هذا من ماتت امه ليس يتيما لا يعتبر يتيمة فقد الاب اشد من فقد الام لان الام يمكن ان يؤتى بمرضعة او حاضنة نقوم على رعاية هذا الطفل لكن الاب هو الذي ينفق عليه والذي يرعاه ويقوم على شؤونه - 00:19:48
فقد الاب اشد ولهذا فاليتيم لغة وشرعا هو من فقد اباه قبل البلوغ اما من فقد امه لا يعتبر يتيما وهكذا لو فقد اباه بعد البلوغ لا يعتبر يتيما فلاحظ الظابط ظابط اليتيم ومن فقد اباه قبل البلوغ - 00:20:05
اه المؤلف خص هذا بفقراء اليتامى وهذا احد الاقوال في المسألة القول الثاني انه لا يشترط في اليتامى في هذا الموضع ان يكونوا فقراء لاننا لو جعلنا هذا السهم خاصا بفقراء اليتامى. لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة - 00:20:29
الله تعالى قال واعلموا ان شيئا فان الله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين لو كان المقصود فقراء اليتامى ما في داعي يقول واليتامى والمساكين قال والمساكين دخل فيهم هؤلاء - 00:20:45
وعلى وهذا القول هو القول الراجح انه لا يختص بفقراء اليتامى وانما يعطى اليتامى عموما من هذا الخمس ولو كانوا اغنياء ولو كانوا اغنياء وجبرا للنقص الذي حصل لهذا اليتيم من فقد ابيه - 00:20:59
فان اليتيم مهما كان مهما كان حتى لو كان غنيا يتألم بفقد والده ويرى غيره ممن هو في سنه او دونه ومعهم اباؤهم وهو قد فقد اباه لا بد ان يتأثر نفسيا بذلك لابد - 00:21:16
حتى وان كان غنيا حتى وان اعطي الرعاية والحنان من امه لابد ان يتأثر بفقد ابيه ويجد لوعة بفقد ابيه جبرا لخاطره جعل له حق في الخمس. السهم الخامس من اسهم الخمس وسهم للمساكين. وسبق ان قلنا اذا اطلق - 00:21:31
المساكين شمل الفقراء فيعني مساكين كل مسكين فقير وكل فقير مسكين هذا عند الاطلاق لكن اذا اجتمع افترقا افترقا اجتمعا واذا اجتمع افترقا فاذا اجتمعا سبق بينا هذا في كتاب الزكاة وقلنا الفقير المعدم الذي ليس عنده الشيء او عنده دون نصف الكفاية والمسكين ما عنده نصف كفايته واكثرها - 00:21:51
لكن المقصود هنا الفقراء والمساكين. قال وسهم لابناء السبيل. السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر بان ضاعت نفقته او سرقت فهذا يعطى من الخمس ولو كان غنيا في بلده - 00:22:15
يعطى بقدر ما يوصله الى بلده. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك احكام الفيء قال والفي هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال هذا يسمى الفي فرق بينه وبين الغنيمة الغنيمة ما اخذ من مال الكفار بالقتال - 00:22:28
اما بغير قتال هذا هو الفين مثل مثلا ما حصل اه من اه اخذ المسلمين لاموال بني النظير فان بني النظير القى الله في قلوبهم الرعب سبحان الله يعني لما اتاهم المسلمون اصابهم رعب شديد - 00:22:48
وخرجوا من ديارهم بدون قتال فاخذ المسلمون اموالهم وديارهم هذا هو الفين ولذلك ذكر الله تعالى هذا الفي سورة اه اه الحشر هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم ما ظننتم ان يخرجوا - 00:23:08
ما ظننت ان يخرجوا وظنوا انهم مانعة حصونه من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم سبحان الله يعني كانت حصولهم عظيمة وشديدة ولا خطر ببالهم انهم سيخرجون منها - 00:23:27
وانتم ايضا مع مع حسن ظن الصحابة بالله عز وجل الا ان الامر كان يعني فوق ذلك ما ظننتم ان يخرجوا لانه وما يعلم وجود ربك الا هو. هذا جند من جنود الله القاء الرعب - 00:23:41
جند من جند الله وقال الله تعالى الرعب في قلوبهم فخرجوا. سبحان الله فلما خرج واخذ المسلمون هذه اموالهم وديارهم فكانت هذه الاموال شيئا و قد ذكر الله تعالى الفي القرآن في اكثر من موضع - 00:23:54
قال كالجزية والخراج يعني الفيء آآ هو في احكامه كالجزية والخراج لان الجزية ايضا تؤخذ بغير قتال والخراج هو المال المضروب على ارض الخرجية التي غنمها المسلمون ثم وقفت على المسلمين - 00:24:14
مثل الاراضي التي وقفها عمر على المسلمين فان المسلمين لما فتحوا ارظى الشام ومصر والعراق اوقفها عمر على المسلمين فاصبحت وقفة للمسلمين وضرب عليها خراجا لكن مع الاحداث العظيمة التي مرت بالامة الاسلامية - 00:24:31
ظاعت تلك الاوقاف ولم تعد تلك الاراضي اوقافا والا كان عمر اوقفها على عموم المسلمين قال وعشر التجارة من الحرب. العشر ما يؤخذ من من كل كافر اتجر في بلاد المسلمين - 00:24:47
وهو ما يسمى في الوقت الحاضر بالضرائب فاذا فتح للكفار مجال للاستثمار في بلاد المسلمين لا بأس ان يؤخذ منهم ضرائب مقابل اتجارهم في ارض المسلمين وكان العلماء السابقون يسمونه العشر - 00:25:01
يسمونه العش كان موجودا في عهد عمر وكان يؤخذ عشرة في المئة العشر يعني عشرة في المئة ونصف العشر من الذمي يعني نصف خمسة في المئة من الذمي ايضا لاثار وردت عن الصحابة في هذا - 00:25:14
وما تركوه فزعا يعني يكون فيئا او عن ميت ولا وارث له. يعني من مات وليس له وارث من الكفار يكون ما تركه شيئا يصرف ببيت مال المسلمين اما من مات من المسلمين وليس له وارد فانه ايضا ماله يصرف لبيت مال المسلم - 00:25:29
هذا انسان مات ما ما له يعطى لورثته. طيب ليس له ورثة اولا اذا كان له ورثة لكنهم اه ليس له عاصم يعني له مثلا ام فقط او اخت او بنت - 00:25:52
فيرد الباقي عليها يرد الباقي على اصحاب الفروض طيب اذا لم يكن له ورثة ما له اقارب لكن له ذوو ارحام له خال له عمة له ابن خال فالقول الراجح ايضا ان ان هذا المال آآ يعطى لذوي ارحامه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له - 00:26:08
وهذه ان شاء الله يعني هذا مذكور في كتب الفرائض بالتفصيل طيب فاذا لم يكن له احد ما لا اي اقارب ولا ذوي ارحام في صرف هذا المال لبيت مال المسلمين - 00:26:30
يعني هذا اكثر ما يكون مثلا في انسان لقيط وحصل عند الثروة وعنده مال ثم مات ليس لها اب ولا ام ولا اخ ولا ما لها قارب معلومون فتركته تصرف لبيت مال المسلم كالفيل - 00:26:46
ولهذا قال المصنف ومصرفه يعني مصرف الفي في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم يعني طيب يصرف في مصاحف المسلم في ماذا؟ قال يبدأ بالاهم فالاهم من سد ثغر الثور هو الذي يسمى في الوقت الحاضر الحدود - 00:27:04
الثغر هو الحد والثغور الحدود فالفقهاء السابقون يقولون يبدأ بحماية حدود بلاد المسلمين. سد الثغور لاهميتها شد ثغر وكفاية اهله. وحاجة من يدفع عن المسلمين وهم المرابطون على الحدود. ابدأوا بهم - 00:27:19
وعمارة القناطر يعني في وقتنا الحاضر انشاء الطرق انشاء الطرق وكل ما يحتاج اليه المسلمون كالمستشفيات والمدارس آآ ونحو ذلك ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك الرزق هو ما يؤخذ من بيت المال - 00:27:40
ويعطى للقائمين بالوظائف الدينية التي هي مفروض الكفاية فمثلا القضاة والفقهاء والمفتين والمعلمين العلوم الشرعية هؤلاء يجوز ان يأخذوا رزقا آآ من بيت المال. وكذلك ايضا ائمة المساجد والمؤذنون يأخذون من بيت المال ولا بأس بذلك ولا شبهة فيه وهذا بالاجماع - 00:28:01
لان بيت المال يصرف في مصالح المسلمين واعطاء مثلا الامام او المؤذن رزقا لكي ينتظم امر المسجد لا شك ان فيه مصلحة عظيمة قال فان فضل شيء قسم بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم يعني انصرف انصرف المال في المصالح العامة وفاض شيء فانه يصرف على - 00:28:26
آآ المسلمين قال وبيت المال ملك للمسلمين. يعني كما يقال شخصية اعتبارية وهو ملك لمسلم لا يملك شخص معين ويضمنه متلفه من اتلف بيت المال او شيئا منه ضمنه كغيره من المتلفات - 00:28:49
ومن ذلك ما يسمى الان بالفساد واختلاس اموال من بيت المال هنا يجب ان ترد هذه الاموال ويعاقب هؤلاء المختلسون هذا ما يسمى بالفساد الفساد ان تعدى انسان على بيت مال المسلمين - 00:29:07
ويأخذ منه بغير حق فهنا يجب ان يرجع هذا المال ويعاقب ويعني عندنا الان يعني المملكة اصبح هناك دوائر لمحاسبة هؤلاء آآ الفاسدين الذين تعدوا على بيت المال واختلسوا منه - 00:29:26
اه بغير حق قال ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام لانه افتيات عليه وكما ذكر يعتبر يعني بلغة العصر آآ فسادا طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب عقد الذمة - 00:29:45
الذمة في اللغة العهد ومن ذلك قول الله تعالى يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة يعني قرابة ولا عهدا فالال هو القرابة والذمة العهد لان الانسان يحتمي باحد امرين اما بقرابة او بعهد - 00:30:02
وعقد الذمة المقصود به عند الفقهاء اقراروا بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة وهنا قلنا احكام ولم نقل بشرط التزام الملة انه لا يشترط ان يكونوا مسلمين لكن يلتزمون باحكام الشريعة بالا يجاهروا بما يخالف - 00:30:18
احكامها والاصل هو عدم اقرار الكافر على كفره آآ لكن اذا خالفوا ذلك آآ يقرون على دينهم قارون عادينه بالذمة والعهد ولا يجبرون على اعتناق دين الاسلام لكن نظير بذلهم الجزية للمسلمين - 00:30:35
والله تعالى يقول لا اكراه في الدين لا اكراه في الدين لكن المهم ان ان يبذلوا الجزية للمسلمين ولا يقفوا عقبة في نشر الاسلام والدعوة الاسلامية والكفار ينقسمون الى اربعة اقسام. الاول الكافر الحربي - 00:30:59
الذي بين مسلمين وبين حرب معلنة وليس بينه وبينهم عهد ولا ذمة ولا امان فهذا دم وهدر وماله وهدر القسم الثاني الذمي الذي يعقد له عقد الذمة ويقر على دينه بشرط بذله الجزية - 00:31:15
والقسم الثالث المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد وهذا حال اكثر اه يعني الكفار وغير المسلمين الذين يدخلون بلاد المسلمين لان العهد يكون يعني باية صورة حتى مجرد التأشيرة صورة منصور العهد - 00:31:30
الرابع الكافر المستأمن وهو الحرب اذا اعطي الامان آآ القسم الثاني والثالث والرابع دماؤهم معصومة واموالهم معصومة انما فقط الحربي هذا هو الذي اصلا مطلوب قتله في المعركة في اي مكان - 00:31:48
اما غير الحربي الذمي والمعاهد والمستأمن فهؤلاء لا يجوز التعرظ لهم قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحته الجنة. رواه البخاري وليس المقصود بما عاهدوا في الحديث يعني معنى اصطلاحي المقصود به - 00:32:08
اه يعني اه غير المسلم اه الذي دمه معصوم فيشمى ذلك الذمي بالاصطلاح الفقهي ويشبه ذلك كذلك المعاهد ويشمل كذلك المستأمن فدين الاسلام دين عظيم عظم شأن العهود والمواثيق فهذا حتى وان كان غير مسلم لا يجوز لك ان تخدعه - 00:32:25
وان تقتله اعطيته العهد واعطيته الامان يجب ان ان تحافظ على هذا العهد والامان ولا يجوز ان تغدر به وان تخونه وان تخدعه ولهذا قال الله تعالى واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء - 00:32:51
حتى لو كنت تخاف من ان يخونك لا تبدأه بالقتال وانما اولا انبذ عهده واما تخافن من القوم خيانة فانبت اليهم على سواء يعني انبت عهدهم حتى تكون انت وهم سواء - 00:33:06
في آآ عدم وجود عهود ومواثيق ان الله لا يحب الخائنين بل ان الله عز وجل يقول وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني لو استنصر مسلمون بمسلمين - 00:33:18
ينصرونهم الا اذا كان بينهم وبين هؤلاء عهود ومواثيق. يحترمونها. انظر الى عظمة الاسلام فليس هناك دين يحترم العهود والمواثيق مثل هذا الدين العظيم وجاء في قصة حذيفة قال ما منعني ان اشهد بدرا الا اني خرجت انا وابو حسين - 00:33:34
الا اني خرجت انا وابو يعني الصواب واب وليس هو ابي وابو حسين قال فاخذنا كفار قريش وقالوا انكم تريدون محمدا قلنا ما نريده ما نريد الا المدينة فاخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن الى المدينة ولا نقاتل معه - 00:33:55
فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه الخبر فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم فانظر الى هذه الدرجة يعني هذا الرجل ابو حذيفة هو ابو حسين - 00:34:12
لما امسك بهم كفار قريش اخذوا عليهم العهد انهم ما يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقاتلوا معنا ونفي بعهدهم ونستعين الله عليهم - 00:34:24
قال لا تعقد الا لاهل الكتاب يعني لا تعقد للذمة الا لاهل الكتاب واذا اطلق هذا المصطلح اهل كتاب المقصود بهم اليهود والنصارى فهؤلاء لهم خصائص تخالف غيرهم فمن حل ذبائحهم وحل نسائهم - 00:34:36
واومن له شبهة كتاب كالمجوس. المجوس هم عبدة النار ويقولون بالظلمة والنور فعندهم ان الخير خلقه النور والشر من الظلمة يقال انه لهم شبهة كتاب وهذا غير صحيح اين هذا الكتاب - 00:34:54
وما هو؟ ومن الذي ارسل اليهم؟ هذا كلام غير صحيح وليس عليه دليل ولهذا يعني اه هذا يقودنا لمسألة هل الجزية تختص باليهود والنصارى؟ او تؤخذ من جميع الكفار قولان للفقهاء - 00:35:11
فمنهم من قال انها تختص باهل الكتاب والمجوس لان لهم شبهة كتاب. وهذا قول الجمهور لان الله قال من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية والقول الثاني ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار - 00:35:26
واستدلوا بحديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر امير على جيش او سرية اوصاه وجاء في في ذكر يعني بعض هذه الوصايا واذا لقيت عدوك من المشركين ولم يقم من اهل الكتاب - 00:35:42
واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال وذكر منها فانهم فانهم ابوا فسلهم الجنسية. وهذا رواه مسلم وايضا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر - 00:35:56
مع انه مجوس وليسوا يهودا ولا نصارى القول الراجح ان الجزية تؤخذ من عموم الكفار ولا تختص باليهودي والنصارى وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من اهل العلم - 00:36:13
قال ويجب على الامام عقدها حيث امن مكرهم يعني يجب على الامام وهو مؤمن له السلطة الاعلى في الدولة ان يعقد الذمة مع هؤلاء الكفار اذا امن مكرهم اذا امن مكرهم. فعقد الذمة لا يكون الا من الامام او نائبه - 00:36:28
وعقد الذمة عقد مؤبد وليس مؤقتا فلابد ان يكون من الامام قال والتزموا لنا باربعة احكام يعني لا يصل عقد الذمة الا اذا التزم هؤلاء باربعة احكام. احدها ان يعطوا الجزية اعيدوا وهم صاغرون. كما قال الله تعالى - 00:36:48
حتى يعطوا جزية عيد وهم الصاغرون. عن يد يعني اه مباشرة فلا يبعثون احدا وسيطا. لانه ابلغ في ذلهم ويعني صاحب زاده مستقنع قال ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر ايديهم - 00:37:05
ولكن هذا محل نظر اذ انه لا دليل عليه لا دليل عليه والاقرب والله اعلم انه لا يفعل هذا. وانما اه لا يكرمون كما قال الله تعالى وهم صاغرون وهم صاغرون يعني لا نظهر اكرامهم يعني يأتوا بها مباشرة من غير واسطة ولا يظهر المسلمون اكراههم فاية صورة من الصور. هذا - 00:37:25
معنى قوله عن يد يعني مباشرة من غير واسطة. وهم صاغرون فلا نظهر اكرامه. اما هذا الذي ذكره صاحب الزاد فهذا يعني محل نظر وينفر من اسلام يعني اه بهذه يمتهنون عند اختها ويطالب وقوفهم وتجر ايديهم - 00:37:45
هذا لا دليل عليه لا دليل عليه الثاني الا يذكر نعم الثاني يعني من الشروط الا يذكروا يعني هؤلاء الا يذكروا دين الاسلام الا بخير فان طعنوا في الاسلام او طعنوا في الله او في رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعقد لهم الذمة - 00:38:02
ولهذا جاء في حديث علي ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى ماتت فابطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها والثالث الا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين - 00:38:19
فان فعلوا ما فيه ظرر لم تعقد لهم الذمة الرابع ان تجري عليهم احكام الاسلام في نفس ومال وعرض واقامة حد فيما يحرمونه كالزنا يعني ما يحرمونه فيلزمهم اجتنابه وتجني عليهم احكام الاسلام فيه بخلاف ما لا يحرمونه سيتكلم عنه - 00:38:34
فمثلا الزنا الزنا محرم محرم عند جميع محرم في جميع الشرائع السماوية. ومحرم عند اهل الكتاب ولهذا لما جاء اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام وذكروا ان رجلا منهم امرأة زنيا بعد احصانهما قال ما تجدون في التوراة في شأن الرجم - 00:38:54
قالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبوا اتوا بالتوراة فاتوا بالتوراة وجعلوا يقرأونها ووضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها قال عبدالله بن سلمان ارفع يدك - 00:39:14
فرفع يده فاذا فيها اية الرجم اية الرجل في التوراة فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجيم وكذلك ايضا فيها قتل قاتل - 00:39:29
تبنى عليه فيهان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن وجرح قصاص ولما رظ يهودي رأس جارية بين حجرين اه امر النبي عليه الصلاة والسلام بان يرض رأسه بين حجرين - 00:39:45
ما كان موجودا في في شريعتهم وفي كتابهم آآ فانهم يلزمون بحكمه اما ما يعتقدون حلة قال المؤلف لا فيما يحلونه كالخمر فالخمر النصارى تستبيح الخمر لانه اذا كانوا يقرون على الكفر وهو اعظم فكيف لا يقرون على ما يعتقدون حله - 00:40:01
وهو الخمر لكنهم يمنعون من اظهاره لتأذي المسلمين به المعروف عن النصارى انهم يعتقدون حل الخمر اما اليهود هل يعتقدون حل الخمر ام لا لا ادري لكن النصارى معروف عندهم انهم يعتقدون حل الخمر - 00:40:25
ثم انتقل المؤلف لبيان من لا تؤخذ الجزية منه. قال ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون لانه ليسوا من اهل القتال فلا تؤخذ منهم الجزية. ولهذا لما آآ ارسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن امره ان يأخذ من كل حال يعني محتلم بالغ - 00:40:42
ولان عمر كتب الا تؤخذ الجزية على النساء ولا على الصبيان قال وقن وهو الرقيق وهذا بالاجماع لا تؤخذ منه الجزية. وزمن وهو المعاق والمصاب بعاهة. لانه ليس من اهل القتال - 00:41:01
واعمى وشيخ فان وراهب بصومعة. لان هؤلاء ليسوا من اهل قتال فاشبه النساء والصبيان المؤلفة ايضا لم يذكر آآ يعني وصفا مهما وهو الفقر الفقير لا تؤخذ منه الجزية الفقير لا تؤخذ منه الجزية - 00:41:16
لانه لا مال له قالوا من اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم جزية وهذا الحديث ضعيف لكن كما قال الترمذي العمل عليه عند عامة اهل العلم - 00:41:35
وقد روي ان رجلا من الاعاجم اسلم فكانت تؤخذ منه الجزية فاتى عمر وقال يا امير المؤمنين اني اسلمت قال لعلك اسلمت متعوذا قال اما في الاسلام ما يعيذني؟ قال بلى. فكتب عمر الا تؤخذ منه الجزية - 00:41:50
ولان في هذا تشجيعا لهم على الاسلام طيب هنا يعني ختمنا ختم في السلسبيل بهذه المسألة كيف يقر هؤلاء على الكفر نظير بذل الجزية نقول انهم يقرون على ذلك لانهم اذا التزموا باحكام الاسلام واصبحوا يبذلون الجزية للمسلمين - 00:42:06
فهذا فيه تشجيع لهم على ان يتعرفوا على الاسلام وعلى احوال المسلمين وعلى اخلاق المسلمين ويخالطوا المسلمين والغالب ان كثيرا منهم يسلم وهذا يعني من حكمة الله عز وجل هذا التشريع من حكمة الله سبحانه والواقع يصدقه. فان البلاد التي فتحها المسلمون كبلاد العراق والشام وكثير من الانصار - 00:42:23
كان فيها كفار كثيرون وكانت تؤخذ منهم الجزية فاسلموا يعني لما فتح المسلمون مثلا العراق اين اهل العراق القدامى الذين كانوا كفارا قبل ان يفتح المسلمون العراق طيب لما فتح المسلمون الشام اين اهل الشام القدامى - 00:42:46
قبل ان يفتحها المسلمون سبحان الله كل هؤلاء ذابوا واصبح الجميع مسلمين فاصبحت هذه البلاد كلها بلاد اسلامية وهذا من عظمة هذا الدين فهذا التشريع انهم يقرون مقابلا ببذل الجزئية حتى يتعرفوا على الاسلام - 00:43:02
فيتعرفوا على الاسلام احبوه لان هذا الدين دين عظيم. من عرفه على حقيقته فانه في الغالب يعتنقه. قال المصنف رحمه الله ويحرم قتل اهل الذمة وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق - 00:43:20
لم يرح رائحتها الجنة وان ريحها يوجد بمسيرة اربعين عاما وهذا قلنا اصله في البخاري وفي الذمي والمعاهد والمستأمن قتله من كبائر الذنوب واخذ مالهم لانهم انما بذلوا الجزية لحفظ اموالهم وحفظهم - 00:43:37
ويجب على الامام حفظهم ومنع ما يؤذيهم هذه مسؤولية الامام الا يتعرظ احد لهم بالاذية ولذلك لما ضعفت الدولة الاسلامية في بعض العصور واصبح المسلمون غير قادرين على حمايتهم اصبحوا لا يأخذون منهم الجزية - 00:43:54
لانهم يقولون نحن ناخذ الجزية مقابل حماية والان نحن غير قادرين على حمايتكم فلا نأخذ منكم الجزية ثم ذكر المؤلف ما يمنع منه اهل الذمة حتى يتميزوا عن المسلمين قال ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح واحداث الكنائس وبناء من هدم منها ومن اظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس. هذا كله ورد - 00:44:10
في كتاب عمر اه والذي شرحه ابن القيم شرحا مستفيظا في كتابه العظيم احكام اهل الذمة وقال ان الشهرة هذه الشروط تغني عن اسنادها وقد تلقاها الائمة بالقبول في كتبهم - 00:44:32
قوله من الجهر بكتابه يعني التوراة والانجيل ومن الاكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر واكل الخنزير. المقصود بذلك يعني منع مجاهرتهم بها لا منعهم منها لانهم يعتقدون حلها ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث لانهم قد - 00:44:49
يمتهنون المصحف وقد يهينونه ويبتذلونه لكن لو علمنا رغبتهم في الاسلام فيعطون ترجمة معاني القرآن لكي يتعرفوا عليه وعلى الاسلام ومن تعلية البناء على المسلمين لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه - 00:45:10
فلا تكون ابنيتهم اعلى من المسلمين ويلزمه التمييز عنا بلبسهم يعني يلزم ان يكون متميزين عن المسلمين في الملبس والمظهر حتى قال بعض الفقهاء يحلق مقدم رؤوسهم آآ وقالوا انهم شدون يشدون اوساطهم بالزنار حتى يعرف انهم اهل الذمة - 00:45:25
طبعا هذا لما كان في وقت قوة اه المسلمين قال ويكره لنا التشبه بهم المؤلف قال يكره والصواب انه يحرم لان الوعيد الشديد والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم - 00:45:45
قال ابن تيمية هذا الحديث اقل احواله ان يقتضي تحريم التشبه بهم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. كما في قولهم ويتولهم منكم فانه منهم طيب ما هو ضابط التشبه؟ ضابط التشبه ان يكون التشبه بهم فيما هو من خصائصهم - 00:46:00
اما ما لا ما لم يكن من خصائصهم لا يعتبر تشبها فالشيء المشترك بينهم وبين المسلمين لا يعتبر تشبها فمثلا لبس البنطال اذا كان واسعا لا يعتبر تشبه لان البنطال يلبسه مسلمون وغير مسلمين - 00:46:18
لكن الشيء الخاص بهم مثل لبس الصليب او مثل لبس الزنار او لبس اللباس الذي يوضع على الرأس يلبسه اليهود هذا خاص بهم لا يجوز للمسلمين ان يلبسوه لما فيهم من التشبه بهم - 00:46:34
ويحرم القيام لهم لان فيه احتراما وتعظيما لهم. وقد نهي المسلمون عن ذلك وتصديرهم في المجالس لا يصدر هؤلاء في المجالس لان في هذا اكراما لهم. المسلم اولى بالتصدير وبدائتهم بالسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدوا اليهود والنصارى بالسلام - 00:46:49
وبكيف اصبحت وامسيت؟ وكيف انت اه او حالك يعني آآ ولهذا قيل الامام احمد تكره ان يقول الرجل للذم كيف اصبحت وكيف حالك وكيف انت او نحو هذا؟ قال نعم. هذي عندي اكثر من السلام - 00:47:07
قال بعض اهل العلم ان ممنوع هو السلام فقط اما اذا قال كيف اصبحت وكيف امسيت وكيف حالك فلا بأس بهذا وهذا هو القول الراجح ابن تيمية رحمه الله لان السلام فيه خصيصة لانه يتضمن الاكرام والدعاء - 00:47:22
اما يعني صباح الخير او مساء الخير او كيف اصبحت فهذا مجرد ترحيب وتحية وقال بعض اهل العلم ان ان يعني فصل وقال انه اذا كان في صباح الخير ومساء الخير وكيف اصبحت - 00:47:36
مصلحة من دعوته للاسلام وتأليف قلبه او كف شره فلا بأس وهذا هو الاقرب والله اعلم قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لكن لا يؤتى بلفظ السلام يعني قابلت انسان غير مسلم لا بأس ان تقول صباح الخير مساء الخير اذا كنت ترجو بذلك تأليف قلبه ودعوته للاسلام لكن لا لا تقول السلام عليكم - 00:47:49
هذا ورد النهي عنه قال وتحرم تهنئتهم يعني بالشعائر الخاصة بهم كالاعياد ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول واما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق اما تهنئتهم بامور دنيوية - 00:48:13
بان يولد لهذا الكافر مولود او حصلت له وظيفة او ترقية فلا بأس بذلك لا بأس بذلك خاصة اذا كان فيه مصلحة شرعية وتعزيتهم يعني فتحرم وهذا هو المذهب قالوا لان فيه تسلية للمصاب وجبرا لمصيبته - 00:48:31
والله تعالى يقول قل هل تربصون بنا الا احد حسن ايه ونحن نتربص بكم ويصيبكم الله بعذاب عندها وبايدينا وقد توقف الامام احمد في هذه المسألة وقال بعض اهل العلم اذا كان في التعزية مصلحة من تأليف قلبه ونحو ذلك فلا بأس وهذا هو الاقرب والله اعلم لان التعزية من جنس عيادة - 00:48:50
المريض قال المؤلف وعيادتهم المؤلف يرى حتى انه يحرم عيادة عيادة اهل الذمة والكفار عموما وهذا هو المذهب عند الحنابلة والصواب جواز ذلك خاصة اذا كان فيه مصلحة فان النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه ابا طالب وكان كافرا وعرض عليه الاسلام وايضا عاد غلاما يهوديا في مرض موته وعرض عليه الاسلام فنظر - 00:49:08
هذا الغلام الى ابيه قال اطع ابا القاسم فخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار ومن سلم على ذنبي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي. يعني لو سلمت على ذمي وانت لا تعرفه ثم عرفت انه ذمي تقول له رد علي - 00:49:32
سلامي وهذا هو المذهب يعني مستدل باثر روي عن ابن عمر في ذلك وهذا الاثر يعني به فيه ضعف في سنده مقال ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه اذا سلم على الذمي - 00:49:50
خطأ اه لا يستحب ان يقول له رد علي سلامي لان ايضا في هذا تنفيرا له عن الاسلام وان سلم الذمي لزم رده يعني اذا سلم الذمي على مسلم لزم ان يرد عليه السلام فيقال وعليكم - 00:50:09
لكن وعليكم اذا كانت العبارة ملتبسة اما اذا كانت واظحة قال الذمي او قال غير مسلم عموما السلام عليكم فيجب ان تقول وعليكم السلام لان الله قال واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها - 00:50:23
وان شمت كافر مسلما اجابه. يعني يجيب بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم وقد كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون ان يقول يرحمكم الله وكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم - 00:50:37
اذا عطس الكافر عندك قل يرحمك الله ويصلح بالك فقل يهديك الله اذا عطش الكافر عندك قل يهديكم الله واصلحوا بالكم ولا تقل يرحمك الله وتكره مصافحته لان المصافحة شعار المسلمين لكن لو كان فيها مصلحة فلا بأس - 00:50:53
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا اخر فصل اه قال ومن ابى من اهل الذمة بذل الجزية يعني ينتقد عهده بذلك او ابا الصغار بان قال سارسل جزية مع واسطة ومع رسول - 00:51:09
فقلنا لا لابد ان تأتي بها فرفض تقضى عهده او قبل التزام حكمنا مثلا في تحريم الزنا ونحو ذلك فينتقض عهده اوزن بمسلمة او اصابها بنكاح فينتقدوا عهده لان الكافر لا يجوز له اصلا ان يتزوج مسلما حتى لو كان كتابيا - 00:51:24
او قطع الطريق او ذكر الله تعالى او رسوله بسوء او تعدى على مسلم بقتل او فتنة عن دينه انتقض عهده. هذه الامور كلها يحصل بها انتقاض العهد طيب ما الذي يترتب على انتقاض العهد؟ قال والخير الامام فيه كالاسير. يعني بين الامور السابقة القتل والرق والمن بالمجان والمن - 00:51:44
الفداء وماله فيد يصبح ماله فين يصرف لبيت المال في مصالح المسلمين ولا ينتقض عهد نسائه واولاده لانهم لا ذنب لهم. النقض وجد منه فقط فان اسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:08
من اسلم هذا الذمي حرم قتله ولو كان هذا في الظاهر لكن حتى وان سب النبي عليه الصلاة والسلام عن القول الراجح قول الراجح انه تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:26
وهذا سيأتينا ايضا مفصلا في كتاب الردة هل تقبل توبة من سب الله ومن سب رسوله من سب الله تعالى تقبل توبته وكذلك ايضا من سب رسوله صلى الله عليه وسلم تقبل توبته على القول الراجح - 00:52:42
بعض اهل العلم يقولون لا تقبل التوبة ولكن القول الراجح ان من تاب تاب الله عليه ان من تاب تاب الله عليه ولذلك لما قال الله تعالى قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. قال بعد ذلك افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ اي سب اعظم من ان يقولوا الله ثالث ثلاثة - 00:52:57
ومع ذلك قال الله افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ هذا دليل على ان من سب الله ثم تاب تاب الله عليه. ومن باب اولى من سب النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب تاب الله عليه - 00:53:15
اما قول من قال من اهل العلم انها تقبل توبة من سب الله ولا تقبل توبة من سب رسوله اه محل نظر لانها اذا كانت تقبل توبة وسب الله هو اعظم - 00:53:25
يعني سب الله اعظم من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فتقبل توبة من سب الرسول عليه الصلاة والسلام آآ من باب اولى ونكتفي بهذا القدر بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجهاد وانتهينا من اه الجزء الرابع من استاذ سبيل وان شاء الله الدرس القادم نبدأ في الجزء - 00:53:36
في ابواب المعاملات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا نجيب عما تيسر من الاسئلة. هذا السائل يقول لم يتضح لي الفرق بين الذمي والمعاهد. يعني وضح بلغة بسيطة الذمي يعني المواطن غير المسلم - 00:53:53
هذا هو الذمي والمعاهد غير المسلم اذا دخل المسلمين بعهد باية صورة منصور العهد حتى ولو كان ذلك بتأشيرة او او نحو ذلك آآ الان غير المسلمين الذين يدخلون بلاد المسلمين - 00:54:09
من المعاهدين من المعهدين فدماؤهم معصومة واموالهم معصومة من ملك مزرعة في بلد يبعد مسافة قصر ولكن ليس فيها بناء للمبيت فيه فهل يجوز له الجمع والقصر هذه المسألة من المسائل - 00:54:26
التي يكثر فيها الخلاف وذلك لان الحكم فيها شرعا اه ان المرجع في ذلك للعرف فاذا كان هذا الانسان في عرف الناس يعتبر مسافرا جاز له الترخص واذا كان في عرفهم - 00:54:45
مقيما لم يجز له الترخص طيب لابد ان نعرف محددات العرف حتى نعرف هل هذا الرجل يعتبر مقيما او مسافرا هذا رجل يملك مزرعة في بلد اخر هذه المزرعة ملك له - 00:55:04
يقيم فيها يدعو فيها الظيوف آآ يعني يقيموا فيها واقامة كاملة يتصرف فيها تصرفا تاما ولذلك فالاقرب انه يعتبر مقيما ولا يعتبر مسافرا ولذلك تجد انه يدعو الناس لزيارته في مزرعته - 00:55:19
وآآ فهو كمن له زوجتان زوجة في بلد وزوجة في بلد اخر يعتبر هذا الرجل صاحب اقامتين فله اقامة في بلده واقامة اخرى في مزرعته التي يملكها وعلى هذا لا يترخص برخص السفر - 00:55:43
ومما يؤيد ذلك ان الاصل في الانسان هل الاصل الاقامة ام السفر الجواب الاصل الاقامة فلا نخرج عن هذا الاصل الا بشيء واضح ولم يتضح اه ان يكون هذا الرجل الذي يملك مزرعة - 00:56:00
ان يكون مسافرا وهو في ملكه ايضا آآ لو ان هذا الرجل لم يترخص برخص السفر فصلاته صحيحة عند جميع العلماء ولو انه ترخص برخص السفر فصلاته لا تصح عند - 00:56:17
جمهور العلماء فهذه يعني امور اه ثم ايظا اه السفر عند العرب هو البروز في الصحراء. الخروج من البلد والبروز في الصحراء هذا هو اصل السفر من الاسفار وما كانت العرب تسمي الانسان اذا قام في بلد مسافرا - 00:56:36
لكن خولف هذا المعنى في المدة القصيرة وكذلك ايضا في يعني في الاقامة اه لمدة قصيرة بحيث لا يكون له فيها ملك ولا يتبسط فيها تبسط المقيم وعلى هذا فالذي يملك بيتا او مزرعة في بلد اخر - 00:56:56
ان لا ينطبق عليه وصف السفر لانه تبسط في في بيته ويتبسط في مزرعته ويدعو الناس اليه وانما المسافر الذي يكون سائرا في الطريق اما الذي يقيم في بلد الاصل انه غير مسافر هذا هو الاصل - 00:57:18
لكن خولف هذا الاصل فيما اذا اقام الانسان اقامة قصيرة في محل ليس ملكا له هل تشرع اذكار النوم في النهار ولو كان نوما يسيرا كالقيلولة؟ نعم يعني الادلة عامة - 00:57:34
لان آآ الانسان اذا نام هذا النوم سماه الله تعالى وفاة. الله يتوفى الانفس حين موتها وهو الذي توفاكم بالليل واعلموا ما جرحتم بالنهار فيستحب له ان يأتي باذكار النوم. من دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في بيته. ولكنه ينوي السفر بعد صلاة الظهر مباشرة. ويريد ان يصليها - 00:57:51
بعد مفارقة البنيان من اجل ان يجمع معها العصر بل يعذر بترك صلاة الظهر جماعة في هذه الصورة؟ نعم يعذر بذلك اذا كان مسافرا يريد السفر ودخل عليه وقت صلاة الظهر - 00:58:15
واراد ان يسير ويصلي الظهر والعصر في الطريق لا بأس بذلك وهذا عذر له في ترك الصلاة مع الجماعة لا نلزمه بان يبقى ويصلي مع الجماعة في المسجد لان هذا قد يسبب له الحرج - 00:58:30
فما دام انه على جناح سفر لا بأس ان يسير ويصلي الظهر والعصر في الطريق حتى لو كان دخل عليه وقت الظهر آآ في الاقامة واراد ان يصليها وهو في السفر فالقول الراجح انه يجوز له الترخص يعني يقصرها - 00:58:44
يصلي الظهر قصرا خلافا للمذهب عند الحنابلة. المذهب عند الحنابلة انه اذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر. ثم اراد ان يصليها وهو في السفر يجب عليه الاتمام ولكن القول الراجح هو قول جمهور وهو انه ما دام آآ انه عندما اراد ان يصليها آآ مسافر ويصدق عليه وصف السفر - 00:59:03
فيقصرها ولو كان دخل وقتها اه عليه وهو في الحظر نريد كلمة لمن يبدع بعض العلماء والدعاة الذين نحسبهم من اهل العلم والتقوى لان هذا كثر في زماننا ولو اخطأ العالم والداعي كيف نتعامل مع هذا الخطأ - 00:59:25
اولا هناك اه دعاة مبتدعة يعني عندهم انحراف شديد على غير منهج اهل السنة والجماعة هؤلاء يجب التحذير منهم حتى لا ينخدع المسلمون بهم اه لكن من كان منتسبا لاهل السنة والجماعة - 00:59:44
وعلى عقيدة السلف وطريقة السلف لكن يختلف معنا في بعض آآ يعني المسائل مسائل فقهية او غيرها آآ هنا لا يجوز تبديعه لا يجوز تبديع الا بدليل فالتبديع البدعة اعلى مرتبة من الكبيرة - 01:00:04
يتلي الشرك فوصفه بالبدعة اذا لم يكن هو مبتدعا آآ فهو الوصف وصفه شديد ويدخل هذا في قول الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة - 01:00:26
ولهم عذاب عظيم اه الوصف بالبدعة اشد من الوصف بالزنا يعني كونك تقذف انسانا بالزنا تقذفته بكبيرة. لكن اذا قذفته ببدعة فهذا القذف اشد من قذفه بالزنا الذي يقذف انسانا بالبدعة وهو هذا المقذوف ليس مبتدعا - 01:00:43
ما اعظم مصيبته عند الله عز وجل متوعد باللعنة في الدنيا والاخرة لعنوا في الدنيا والاخرة يطرد من رحمة الله في الدنيا والاخرة ولذلك هذا الانسان الا يجد التوفيق في حياته؟ يكون تعيسا - 01:01:01
لا يجد السعادة ولا يجد التوفيق قد نزعت البركة من علمه ومن حياته ومن عمره ومن كل شيء بسبب تعديه على الاخرين فحقوق العباد امرها عند الله عز وجل عظيم جدا - 01:01:17
وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها في اعظم مجمع. وقال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فلا يجوز للانسان ان - 01:01:33
يقذف مسلما بما هو منه براء. لا يجوز ان تصفه بوصف يكرهه فاذا وصفته بذلك وصنفته بناء على ذلك والواقع انه ليس كذلك فقد ارتكبت جرما عظيما وذنبا كبيرا وايضا - 01:01:48
هذا يدخل في البغي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ذنب اجدر من ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الاخرة من البغي وقطيعة - 01:02:03
الرحم فعقوبة البغي معجلة غالبا في الدنيا قبل الاخرة الذي يبدو على الناس يتعدى عليهم اه يقذفهم بما هو منه براء هذا من اعظم صور البغي. هذا عقوبته في الغالب انها معجلة في - 01:02:15
قبل الاخرة فمن وقع في ذلك فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان يتحلل من هؤلاء الذين وقع في اعراضهم والا فان عذاب الله شديد قل انا عندي تقرحات في الامعاء من ست سنوات تسبب لي اسهالا ونزيفا. يعني ادخل الحمام اكثر من ثلاثين مرة ولا استطيع البقاء على طهارة - 01:02:31
فما الحكم يكون حكمك حكم صاحب الحدث الدائم حكمك حكم صاحب الحدث الدائم يعني توظأ ولا يظرك خروج هذه الاشياء بعد الطهارة اما لو كان معك سلس بول والحمد لله يعني هذه - 01:02:54
آآ حكمها واضح في الشريعة صاحب الحدث الدائم سواء كان مثل حالة الاخ السائل او كان معه سلس بول او كان معه ريح تخرج بصفة مستمرة او غير ذلك من من اه انواع - 01:03:10
الدائم يتطهر الانسان ولا يضره خروج هذا الحدث بعد ذلك. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما حكم تحديد المنهج الطلاب من باب التسهيل عليه - 01:03:23
هذا فيه تفصيل اذا كان هذا التحديد من باب تقريب المادة العلمية هذا لا بأس به اذا كان تقريبا للمادة وايصالا لها بصيغة آآ اخسر هذا لا بأس اما اذا كان هذا التحديد من باب اه التقليل من المادة العلمية والتقليل من المنهج - 01:03:37
هذا خلاف مقتضى الامانة حدد لك منهج يجب عليك ان تشرحه وان توصله للطلاب وان تختبر الطلاب في جميعه وليس لك الصلاحية في ان تحذف جزءا من المنهج فهذا التحديد الذي يقتضي حذف جزء من المنهج - 01:04:00
هذا خلاف مقتضى الامانة ولهذا لو علم المسؤول عن عن هذا المعلم بذلك لا عد هذا مخالفة عليه اعتبرها مخالفة في قام بها وارتكبها هذا المعلم على المعلم ان يقوم بعمله على آآ الامانة والصدق والنصح - 01:04:16
فهذا المنهج يجب عليك ان تشرحه كاملا للطلاب وان توصل المادة العلمية في هذا المنهج الطلاب وان تختبر الطلاب في في جميع المنهج. ولا يجوز لك ان تحذف شيئا اه من هذا المنهج لانك - 01:04:37
لا تملك لا تملكوا ان تحذف جزءا من هذا المنهج. وهذا يعتبر خلاف ما تقتضيه الامانة. ما ضابط لباس المرأة امام محارم تلبس المرأة امام محارمها كما تلبس امام النساء - 01:04:50
ولهذا قال الله تعالى لا جنى عليهن في ابائهن وابنائهن ذكر محارم ثم قال او نسائهم فيجوز لها ان تخرج ما جرت العادة بظهوره وكشفه مثلا مثلا الشعر وشعر الرأس الذراعين واطراف - 01:05:07
آآ ايضا العضد منتصف العضد واطراف الساقين ونحو ذلك كما جرت العادة بكشفه آآ لا بأس باظهاره للمحارم وللنساء. هذا هو الضابط في هذه المسألة. هذا يسأل عن مسؤولية الرجل - 01:05:29
عن حجاب اهله نعم عليه مسؤولية امام الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في اهل بيته ومسئول عن رعيته فلا يجوز للرجل ان يرى امرأته تخرج متبرجة امام الرجال الاجانب ويقرها على ذلك - 01:05:45
هذا يعتبر تقصيرا منه في القيام بالمسؤولية المناطة به شرعا اعتبروا بهذا مقصرا ولم يقم بالامانة. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا لم يقل قوا انفسكم فقط بل واهليكم نارا - 01:06:05
ووقاية الاهل تكون بامرهم بطاعة الله عز وجل ونهيهم عن معصية الله تعالى فعلى آآ يعني الرجل ان يستشعر عظم شأن المسؤولية عن من والله ولاه الله تعالى عليهم زوجة وبنت واخت ونحو ذلك - 01:06:22
ذلك مع توجيه كل من يتأخر عن حضور صلاة الجمعة دائما اولا اذا كان لا لا يدرك الجمعة تفوته الجمعة حيث لا يدرك الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فهذا اثم - 01:06:39
لانه يكون قد ترك الجمعة بغير عذر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع طبع تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه - 01:06:54
اما اذا كان يدرك ركعة من صلاة الجمعة فاكثر لكنه يتأخر في الحضور للمسجد الجامع فلا يأتي الا بعد دخول الخطيب فاقول هذا انسان قد حرم نفسه خيرا كثيرا وان كان لا يأثم لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا - 01:07:08
لان لانه يوم الجمعة اه تكون هناك ملائكة عند ابواب كل مسجد جامع تكتب الناس الاول فالاول فاذا دخل الخطيب طويت الصحف التي بايدي الملائكة واقبلت الملائكة تستمع الخطبة معنى ذلك الذي يدخل المسجد الجامع بعد دخول الخطيب لا يكتب له من اجر التبكير شيئا - 01:07:26
اذا كان هذا بصفة عارظة يعني قد يعذر هذا الانسان لكن ان يكون بصفة دائمة ومستمرة هذا والله من الحرمان ومن قلة التوفيق فعلى المسلم ان يستشعر عظيم شأن هذا اليوم يوم الجمعة. وان يستعد له - 01:07:49
وان يستعد لصلاة الجمعة وذلك بان يغتسل ويتطيب ويلبس احسن ملابسه ويخرج الى المسجد الجامعي مبكرا. ويأتي للمسجد الجامع ويصلي ما كتب الله له ان يصلي. ثم يستمع قطبة وينصت للخطيب ويستفيد من خطبة الجمعة يستفيد الاجر العظيم والثواب الجزيل بحضوره لصلاة - 01:08:05
وقد وعد وقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان من فعل ذلك فانه يغفر له ما تقدم من ذنبه يعني من الصغائر من اغتسل في بيته وتطيب من طيب بيته وقال ولو من طيب المرأة. ثم خرج ولم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له ثم انصت للخبر - 01:08:30
وصلى معه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى فعلى المسلم ان يستشعر عظيم شأن هذا اليوم وعظيم شأن صلاة الجمعة وان يهتم بها وان يحرص على تطبيق سننها من ذلك سنة الاغتسال التي هي سنة مؤكدة جدا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يتطيب - 01:08:47
ويلبس احسن ملابسه ويخرج للمسجد الجامعي مبكرا. وقبل دخول الخطيب حتى تكتبه الملائكة مع اه من يأتي للمسجد جامع الاول فالاول تكتبهم من المبكرين وينصت اذا اذا تكلم الخطيب ويصلي معه الجمعة اذا فعل ذلك فانه موعود بمغفرة آآ ما تقدم من - 01:09:13
من ذنبه من صغائر الذنوب ونفتدي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:09:37