صحيح البخاري

46- التعليق على صحيح البخاري كتاب البيوع- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 30 جمادى الأولى 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه - 00:00:00ضَ

في كتاب البيوع قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة ام المؤمنين ارادت ان - 00:00:19ضَ

تشتري جارية فتعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان على ان ولائها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله - 00:00:30ضَ

وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم الكلام عن مفصلا على حديث عائشة رضي الله عنها وهذا اللفظ وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق - 00:00:48ضَ

يعني ان اشتراطهم ان يكون الولاء لهم لا يغير حقيقة العقد والحكم الشرعي وهو ان الولاء لمن اعتق احسن الله اليك قال رحمه الله باب بيع التمر بالتمر قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس سمع عمر انه سمع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:05ضَ

قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء. والشعير بالشعير ريبا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر ريبا الا هاء وهاء طيب هذا الحديث يقول البر بالبر ربا الا هاوى هاء وهاء الى اخره وقد تقدم في حديث عبادة - 00:01:32ضَ

الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح سواء بالسواء. وهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه - 00:01:51ضَ

يدل على انه يجوز بيع التمر بالتمر بشرطين الشرط الاول التماثل ليلا او وزنا والشرط الثاني التقابظ قبل التفرق وذلك لانهما اتحد في الجنس وكل ربويين اتحدا جنسا لابد من تساويهما ولابد من التقابض قبل التفرق - 00:02:11ضَ

وقوله نعم وكذلك ايضا البر بالبر والشعير بالشعير مثله واعلم انه في باب الربويات لا عبرة بالجودة والرداءة فما دام ان الجنس واحدا فما دام ان الجنس واحد فلا عبرة بالجودة والرداءة - 00:02:39ضَ

فلا يجوز مثلا ان يبيع صاعا من البر الجيد بصاعين من البر الرديء او صاعا من التمر الجيد بصاعين من من التمر الرديء الجودة والرداءة غير معتبرة في باب الربويات. نعم - 00:03:00ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ان - 00:03:19ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتم. بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا طيب يقول باب بيع الزبيب بالزبيب. فاذا باع زبيبا بالزبيب فلا بد من التماثل والتقابض قبل التفرق - 00:03:32ضَ

فهو وان لم يكن منصوصا عليه في الحديث السابق لكنه مثله ويجري مجراه او لكنه مثله ويقاس عليه بعلة ان كلا منهما مكين مطعون فعلى هذا بيع الزبيب بالزبيب لا بد فيه من من شرطين وهما التماثل والتقابض قبل التفرق - 00:03:52ضَ

والطعام بالطعام. كذلك ايضا بيع الطعام بالطعام كما سيأتي ثم ذكر حديث آآ عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزامنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا - 00:04:17ضَ

المزابلة هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر يعني التمر يكون يابسا على الارض فيشتريه برطب على رؤوس النخل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذلك لعدم تحقق التماثل - 00:04:40ضَ

ومن هذا الحديث اخذ العلماء قاعدة رحمهم الله وهي ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ان الجهل التماثل كالعلم بالتفاضل كذلك ايضا بيع الزبيب بالكرم كيلا. الزبيب هو العنب اليابس المجفف - 00:05:01ضَ

يبيع بالكرم وهو العنب الرطب على رؤوس النخل والحكمة من النهي عدم التساوي بين الربويين. فكل منهما يجري فيه الربا يستثنى من ذلك مسألة العرايا كما سيأتي اذا المزامنة وهي بيع - 00:05:21ضَ

الثمر على رؤوس الشجر سواء تمرا ام غيره على رؤوس الشجر بجنسه بجنسه نقول هذه لا تجوز بعدم تحقق التماثل الا ها بجنسه اعتمد وباع زبيبا بعنب تمرا برطب على روس النخل - 00:05:42ضَ

يستثنى من ذلك العرايا كما سيأتي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:06:10ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة ان يبيع الثمر بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلي. نعم المزامنة لان يبيع نعم والمجابة بيع الثمن بكين يعني يبيع الثمر - 00:06:24ضَ

الذي على رؤوس النخل بكيل فيقول ان زاد فلي وان نقص فعلي وهذا لا يجوز لعدم تحقق التساوي وقد سبق القاعدة وهي ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الا انه يستثنى من المزامنة - 00:06:42ضَ

اذا دعت الحاجة اليه. نعم احسن الله لي قال رحمه الله قال وحدثني زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها نعم العراية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر - 00:07:01ضَ

فهي جائزة بشروط الشرط الاول ان تكون في خمسة اوسق والشرط الثاني ان يكون لمحتاج الى اكلها رطبا والثالث الا يكون عنده دراهم او لا يكون عنده ثمن يشتري به الرطب - 00:07:20ضَ

والرابع ان يكون خرصا بما يؤول اليه ان يكون بيعها خرسا بما يؤول اليه. فاذا تمت هذه الشروط فانه في هذه الحال تكون جائزة والحكمة من من من جوازها الحكمة من جوازها دفع حاجة الفقير - 00:07:44ضَ

لان الفقير يريد ان يتفكه الرطب كما يتفكه الناس لانه اذا جاء زمن التمر وصار الناس يأكلون رطبا هو ليس عنده رطب عنده تمر من العام الماضي ولاجل ان يتفكه كما يتفكه الناس رخص له ان يشتري بهذا التمر الذي عنده ان يشتري به رطبا - 00:08:06ضَ

رؤوس النخل لا لا اذا جده لابد من التماثل لو فرض مثلا الرطب ليس على رؤوس النقل ولهذا من وهو شرط نسيته ان يقول الرطب على رؤوس النخل اما لو كان الرطب مثلا في البيدر - 00:08:31ضَ

او في الجنين فلا بد من التساوي والحكمة انه اذا كان على رؤوس النخل يصعب اه تحقق التماثل بينه وبين التمر يعني ما تستطيع ان تحكي له وهو على رؤوس النخل - 00:08:54ضَ

لكن يخرس خرسا. يعني خرس متقارب اي خلاص مثل جاب تمر جاء مثل تمر مثل افرض عشرين كيلو وقد اشتريت بهذه العشرين كيلو ما على رؤوس النخل من الرطب فيقول قبلت فيأخذ هذا التمر - 00:09:10ضَ

وهذا يأخذ الرطب شيئا فشيئا ما نقول يجب ان يجده في الحال؟ ايه احسن الله اليك قال رحمه الله هنا يكون بالتخلية. فاذا خلى بينه وبين النخلة اه حصل القبض - 00:09:30ضَ

يشترط في العرايا ان يكون الرطب على رؤوس النخل اما لو كان مجنيا لا يجوز لابد من التحقق التماثل لكن اذا كان على رؤوس النخل ما يمكن آآ تحقق التماثل. نعم - 00:09:49ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله باب بيع الشعير بالشعير قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب الملك من اوس انه اخو عن مالك بن اوس انه اخبره انه التمس صرفا بمئة دينار. فدعاني طلحة من عبيد الله فتراوضنا حتى حتى اصطفا مني - 00:10:12ضَ

فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء - 00:10:33ضَ

البر بالبر يمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ريبا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء نعم يقول هذا باب بيع الشعير بالشعير ثم ذكر الحديث اه عن مالك ابن ابن اوس اخبره انه التمس صرفا بمئة دينار - 00:10:50ضَ

التمس صرفا والصرف بيع نقد بنقد صاروخ بيع نقل بنقد ومعلوم ان الدينار ذهب والدراهم فضة فاراد صرف الفضة بالذهب دعاني طلحة ابن عبيد الله فتراوظا حد يعني تفاوض معنى تراوظ اي تفاوظ حتى اصطف مني - 00:11:10ضَ

مني فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه هذا دليل على ان الصرف وهو بيع النقد بالنقد لابد فيه من التقابض قبل التفرق - 00:11:32ضَ

فان تماثل جنسا فلا بد فيه ايضا من التساوي اذا بيع النقد بالنقد ان تساويا ريالات بريالات فلا بد من شرطين. الشرط الاول التساوي والشرط الثاني التقابل قبل التفرق واما اذا اختلفا جنسا كريالات بدولارات او جنيهات او نحوها. فلا يشترط التماثل لان كل واحد منهما جنس - 00:11:55ضَ

فله قيمته لكن لابد من التقابظ قبل التفرق وهنا مسألة وهي لو اراد انسان ان يصرف دراهم يعني اتى الى صاحب دكان او غيره واراد ان يصرف دراهم قال اصرف لي بدل خمس مئة ريال اريد فئة خمسين - 00:12:22ضَ

او فئة مئة فاعطاه صاحب الدكان اربع مئة ريال. قال ليس عندي الا اربع مئة ريال ومئة ريال تكون فيما بعد هل يجوز او لا يجوز المشهور من المذهب ان ذلك جائز ويكون ما تبقى امانة - 00:12:46ضَ

يكون ما تبقى امانة. بمعنى يقول خذ هذي خمس مئة ريال اصرفها لي سيعطيه مثلا ثلاث مئة اربع مئة فما تبقى وهو المئة او المائتان يقول ابقها عندك امانة فتكون عنده كالوديعة - 00:13:05ضَ

يقول هذا جائز هذا جائز على المشهور من مذهب انه جائز واختار شيخنا رحمه الله ان المصارفة او التفرق في مثل هذه الصورة قبل تفرق الكل في تفصيل فان كان المقصود الصرف لم يجز التفرق قبل التقابض - 00:13:23ضَ

واما اذا كان الصرف غير اذا كان الصرف غير مقصود جاز فمثلا لو اشترى منه سلعة يعني دخل الى محل او صاحب دكان واشترى منه سلعة بمئتي ريال واعطاه خمس مئة ريال - 00:13:46ضَ

فرد عليه تنبغي الان ثلاث مئة فرد عليه مئتين وقد مائة ليست عندي فيما بعد اعطيك اياها. هذه الصورة جائزة لماذا؟ قال لي ان الصرف هنا ليس مقصودا ليس مقصود فهو تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت - 00:14:05ضَ

استقلالا فهمتم؟ اذا المصارفة المصارفة لابد فيها من التقابظ قبل التفرق ولكن على المشهور من المذهب اذا صارفه جنسا بجنس اخر ورد له اقل فما تبقى يبقيه عنده امانة يبقيه عند علماءنا وعلى القول الثاني انه لا يجوز - 00:14:25ضَ

الا اذا كان الصرف تبعا يعني ليس مقصودا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله في السورة. نعم. نعم اللي تسأل في المسجد يعني مم هذي رخص فيها لان هذه ما شاء الله هذي بعد - 00:14:53ضَ

شحادة وتصرف ها انت فهمتوا الصورة اللي ذكرت ذا الرجل يسأل في المسجد قال بيعطيه مثلا عشرة ريال ولا السماء الا مئة ريال قال انا اصرف طلع لا ما دام في مصارفة تقابل ليس شرطا - 00:15:25ضَ

من المعلوم ان ان اسعار العملات تختلف الدولار هذا تشتري من الدولار بكذا وهذا تشتري من الدولار بكذا. هي سلع تباع لكن لابد لا بد من من التقارب التحويل على هو على قواعد الفقهاء انه لا لا يجوز لا يجوز ما في تقابل لكن علماؤنا مشايخنا اجازوه للضرورة وصدرت في هذا - 00:16:35ضَ

والا حقيقة الامر لابد من التقابض ما يحصل فيه تقابل يقول هنا المقصود الاحسان شيخنا اجازها للمقصود الاحسان ولا حقيقة الامر ان فيها مصارفة تريد ان تعطيها عشرة عشرة ريالات. ما معك الا مئة ريال - 00:17:02ضَ

يقول خذي عشرة ورجعي الباقي هذا صرف اشتمل على صدقة وصرف لكن يغلب جانب الاحسان هنا ولا بأس. نعم فالمهم يعني نأخذ من هذا القاعدة ان الصرف اذا لم يكن مقصودا - 00:17:29ضَ

جاز التفرق مع وجود تقية هذا هو مهما كان فيها العقد فيه الصرف ما يكون بيع هذا الشيخ ها؟ يسمى بيع هذا؟ نعم. ايه هو هي مشكلتان المشكلة وقوعه في المسجد هو - 00:17:47ضَ

الوقوع في المسجد في الحقيقة الصرف بيع نقد بنقد فكونه يقع في المسجد هذا حرام اذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لاربح الله في جارتك يعرفه تعطيه قرض هو. ايه نعم - 00:18:17ضَ

وطلب منك قال عطني قرض القرض لابد يكون من الامانة هي اللي هي متصورة ما ما في احد يقول للناس يعطي الناس يقول تريد قرض واعطيك القرض يكون طلب من من المقترض وليس من المقرض - 00:18:43ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله باب بيع الذهب بالذهب قال حدثنا صدقت ابن الفضل قال اخبرنا اسماعيل ابن علية قال حدثني يحيى ابن ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكرة قال قال ابو بكر بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب - 00:19:04ضَ

الا سواء بسواء. والفضة بالفضة الا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم اه سواء يعني في الميزان لابد من تساويهما وازنا لان الذهب والفضة موزونان وليس المكيدة. نعم - 00:19:27ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله باب بيع الفضة بالفضة قال حدثني عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال قال حدثني سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ان ابا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك. حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:50ضَ

البخاري رحمه الله كرر التراجم عن الحديث واحد ليبين انه لابد من التماثل وان تعددت الاصناف والا قد سبق يعني الكلام علينا في حديث واحد لكن عدد الترجمة فقال باب بيع الفضة بالفضة باب بيع الذهب بالذهب - 00:20:13ضَ

مع ان الفظة بالفظة في الحديث السابق لكن عدد التراجم يبين انه لابد من التماثل فلا يزيد احدهما على الاخر بالوزن وان يحصل التقابض قبل التفرق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:20:32ضَ

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه وعبدالله بن عمر فقال يا ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابو سعيد في الصرف - 00:20:50ضَ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل بمثل. والورق بالورق مثل بمثل قال حدثنا عبد الله بمثل يعني في الميزان والورق الفضة احسن الله الي قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله - 00:21:09ضَ

عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز - 00:21:36ضَ

قل ولا تشفوا اي لا تفضلوا بعضها على بعض بان يكون احدهما زيادة عن الاخر ولا تبيعوا منها غائبا بناجس هذا الشرط الثاني التقابض قبل التفرق اذا لا بد في بيع الذهب بالذهب - 00:21:52ضَ

او الفضة بالفضة من شرطين الشرط الاول اشار اليه بقول ولا تشفوا يعني عدم التفاضل وهو متساويهما والثاني ولا تبيعوا منها غائبا بناجز بمعنى انه لابد من التقابض قبل التفرق. نعم - 00:22:09ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله باب بيع الدينار بالدينار مساء قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا الضحاك ابن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار ان ابا صالح الزيات اخبره انه - 00:22:29ضَ

يا ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له ان ابن عباس لا يقوله. فقال ابو سعيد سأل سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله تعالى فقال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسوله - 00:22:47ضَ

الله صلى الله عليه وسلم مني ولكني اخبرني اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة طيب هذا ترجمة يقول باب بيع الدينار بالدينار مساء يعني حكم بيع الذهب بالذهب مؤجلا بدون التقابظ - 00:23:07ضَ

وقد سبق ان بيع الذهب بالذهب لابد فيه من التساوي والتقابض قبل التفرق. اه ثم ذكر الحديث قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. يعني اذا بيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فلابد من تساويهما - 00:23:24ضَ

فقلت له يعني قال ابو صالح الزيات لابي سعيد الخضري رضي الله عنه فان ابن عباس لا يقوله يعني ابن عباس رضي الله عنهما في اول امره جواز ربا الفضل - 00:23:43ضَ

جواز ليبا الفضل وان المحرم هو ربا النسيئة وقال ابو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله ولكن اخبرني اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة - 00:23:57ضَ

وهذا يدل على ان ابن عباس رضي الله عنهما كان في اول امره يرى جواز ربا الفضل ثم رجع عن ذلك لما بين له ابو سعيد رضي الله عنه وبين له ايضا غيره من الصحابة علي رضي الله عنه فرجع عن قوله باباحة ربا الفضل - 00:24:17ضَ

وقال رضي الله عنه انتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني واما الحديث لا ربا الا في النسيئة. فمعناه الربا الاشد والاعظم الاشد والاعظم فهمتم؟ اذا لا ربا الا في النسيئة اي الربا الاعظم الذي هو ربا الجاهلية يكون في النسيئة. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:38ضَ

الحج عرفة يعني ركن الحج الاعظم هو وليس معنى ذلك ان ان غيره من الواجبات والاركان ليست من الحج. لكن اعظم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة ولهذا اذا فات الوقوف بعرفة فات الحج. بقية الاركان - 00:25:05ضَ

لا تفوت. اذا لا ربا الا في النسيئة وفي اللفظ الاخر انما الربا في النسيئة اي الربا الاشد الاعظم. فهو كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة ومعلوم ان الحج لا يقتصر على الوقوف - 00:25:26ضَ

بعرفة ولكن ركن الحج الاعظم هو عرفة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله طيب نقف على مئة ريال ومئة ريال مؤجلة. قل اعطني مئة ريال واعطيك مئة ريال بعد - 00:25:41ضَ

شهر بعد اسبوع سواء كان متفاضلا ام متساويا لا يجوز لا بيع بيع اما في لكن يعتمد يقول هذي مئة ريال اعطني اعطني مثلا اه بها مئة ريال عشرات. قال اجيب بعد يومين اعطيك اياها - 00:26:08ضَ

لا يجوز اما اذا كان على طلب قرضا قال اعطني مئة ريال بحاجة هذا قرض قرظ حسن ايه لان لابد من التساوي. ايه الطريق الى ذلك ان يبيع الذهب القديم ويقبض الثمن ثم يشتري - 00:26:32ضَ