شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٤٦) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال رجل والله ان هذا القادم زيد. وهو يظنه زيد. فلما اقترب بان انه رجل اخر - 00:00:00ضَ

دكتور زيد فهل عليه كفارة؟ نعم احسنتم ماذا تسمى هذه اليمين اللو. باو احسنت. قال والله لقد رأيت زيدا امسي وهو كاذب في حلفه هل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه - 00:00:20ضَ

ماذا تسمى هذي اليمين؟ الغاموس غاموس نعم قال والله اهي لاسافرن غدا. ثم لم يفعل. فهل تلزمهم كفارة احسنت احسنت. لو قال والله لاسافرن غدا ان شاء الله. ثم لم يسافر. فهل تلزمه كفارة - 00:00:50ضَ

هذا الجواب. لا تلزمه. احسنت. طيب لو انه استثنى في الطلاق هل ينفعه استثناء لا ينفع احسنت. لو قال والله لاسافرن غدا. وقال ان شاء الله لكنه قالها بمجرد تحريك اللسان بدون صوت. فلا تلزمه كفارة - 00:01:20ضَ

صلاة الجمعة. لا تلزمه احسنت. اي لو انه قال والله لاسافرن غدا ثم بعد ساعة قال ان شاء الله فهل تلزم الكفاءات اذا لم يسافر؟ احسنت لماذا لم ينفعه استثنائه - 00:01:50ضَ

لماذا لجنة الكفارة؟ استثناء. نعم احسنت. هذا الاتصال هو يهودي او نصراني والعياذ بالله ان كلم زيدا. ثم كلمه ماذا عليه ايه؟ اه عليه التوبة. عليه التوبة. احسنت احسنت قال ان دخلت الدار فاللحم علي حرام. ثم دخل الدار. هل يحرم عليه اللحم - 00:02:10ضَ

لا يحرم. لا يحرم. احسنت. قال كل ما احله الله حرام علي ان دخلت الدار ثم دخل الدار فهل تحرم عليه زوجته لو استثنى بالدنيا لا تحرم لكن لو لم يستثني تحرم عليه. احسنت احسنت. لو استثنى بنيته قبل التدفق - 00:02:50ضَ

لم تحرم. اما اذا لم يستثني فانها تحرم عليه. طيب وهل يحرم عليه غيرها من طعام وشراب ولباس احسنتم بارك الله فيكم بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا - 00:03:20ضَ

ووالديه وشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي رحمه الله تعالى وهي على نية من وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه فقدت وكفر اليمين من وجوه - 00:03:50ضَ

وهي على التخيير والترتيب اطعام عشر كل شخص مدة وصح انعاشاهم او غدا اطعام او اعطي او عذق رق سالم قد اسلم ثم ثلاثا صامها ان اعدم ما حكم ندب علمي؟ ونزع كل المال ونلغ كل المال بالثلث اكتفي بهذه ممنوع - 00:04:10ضَ

بمسجد من الثلاث حضارة بفعله ولو نواة لغيرها وغير ذلك ترحلي. احسنتم بارك الله فيكم. قال وهي على نية وقد حلف وهي اي اليمين على نية من قد حلف على نية حالف يقول اليمين على نية الحالف فلو قال - 00:04:40ضَ

كمثل والله لازورنك الجمعة. ثم لم يزوره يوم الجمعة عقب يمينه. وقال قصدت اي كانت فهنا لا يحنث. لان اليمين على نية الحالف. قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:05:10ضَ

كذلك لو انه قال والله لا ادخل السوق. وفي نيته لا اعرفه السوق ما دام فيه ذلك الضارب. ثم دخل السوق بعد خروج الظالم فانه لا يحنث بان اليمين على نية الحالف. ثم استثنى فقال الا على حق نوى المستحلفا. يعني - 00:05:30ضَ

الا اذا تعلق بها حق لغيرك. فالمعتبر نية المستحلف الطالب لليمين. لما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية الله اليمين على نية المستحلف - 00:05:50ضَ

فاذا تعلق باليمين حق كالحلف عند القاضي كانت على نية المستحلف. كما لو قال الغريم لغريم لا اتركك حتى تحلفني بالله لتقضيني في يوم الجمعة ان تقضيا حقي في يوم الجمعة. ثم فحلف. ثم لم يقضه حقه. وقال نويت - 00:06:10ضَ

جمعة مثلا في اول السنة القادمة. فهنا لا تعتبر نيته. بل النية التي تعتبر هي نية المستحلف لان اليمين اذا تعلق بها حق كانت على نية المستحلف الا على حق نوى - 00:06:40ضَ

مستحلفة ثم قال وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه ان فقدت. قال وخصت بنيته النية تقسو اللفظ العامة في اليمين على بعض افراده هذا معنى التخصيص التخصيص وقصر العامي على بعض افراده - 00:07:00ضَ

النية تقصر اللفظ العام في اليمين على بعض افراده. فمن قال والله لا اشرب اللبن. واراد لبن الابل فلا بشرب لبن الغنم مثلا. قال وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه - 00:07:20ضَ

فقدت اي ان فقدت النية قيدت بعرف بعد بسطه. فالبساط قبل العرف. الترتيب انها تخصص بالنية في النساط في العرف. المقصود بساط اليمين السبب الحامل عليها. بساط اليمين هو السبب الحامل على اليمين - 00:07:40ضَ

مثاله قول ابن القاسم رحمه الله فيمن وجد زحاما على مجزرة فحلف لا ان ليلة لحما. فوجد لحما دون زحام. او انفكت الزحمة فاشتراه. فلا احمت عليه. وكذلك لو كان فاسق بمكان. فقال رجل - 00:08:00ضَ

زوجته ان دخلت ذلك المكان فانت طالق. وكان وجود الفاسق هو الذي حمله على هذا فان غادره الفاسق ثم دخلت لم تطلبه. فاليمين تخصص للبسار ثم بادر البساط العرف فالعرف معتبر عند عدم النية وعدم الانبساط. فلو جرى العرف - 00:08:30ضَ

على ان الدابة الحمار. وهي في اللغة كل ما يدب على الارض. لكن لو جار العرف على ان الدابة لا تطبق الا على الحمار. فمن حلف لا يشتري دابة فاشترى فرسا مثلا فانه لا يحنث. لان الدابة في عرفه لا تطلق على الفرس - 00:09:00ضَ

هذا قوله وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه ان فقدت. ان فقدت النية فانها اي اليمين للبساط. فان لم تكن نية ولا بساط قيدت بالعرف. ثم قال رحمه الله وكفر اليمين بالوجوب - 00:09:20ضَ

فان حلف ثم حنيفا حنف بكسر النون لا بفتحها قال في منحة المليح حنيت في في يمينه كفرحا. ومخطئ من نونه قد فتح. من حلف ثم حنيفا. والحنف هو ان يفعل ما حلف على تركه - 00:09:40ضَ

او ان يترك ما حلف على فقهه. فمن حلف ثم حنف لزمته الكفارة. اذا كان حلفه بالله او صفة من صفاته وكانت منعقدة كانت يمينه منعقدة على بر او حنف لا لغو - 00:10:00ضَ

ولا غموسا متعلقة بالماضي والحالف مسلم مكلف. واجل هذه القيود سبقت من حلف بالله او بصفة من صفاته ولم تكن يمينه يمين لغو ولا يمين رموس تتعلق وبالماضي كانت منعقدة على بر او على حنف فانه اذا حنف لزمته الكفارة - 00:10:20ضَ

والحانف والحالف مسلم مكلف. قال وكفر اليمين بالوجوب. الكفارة واجبة في من حنف. وهي واجبة على الفور. الاصل في الامر. قال وهي على التخيير ترتيب التخيير بين الاطعام والكسوة والعتق. والتركيب اذا عجز عن واحد من الثلاثة السابقة - 00:10:50ضَ

فانه يصوم ثلاثة ايام. الاصل في هذا قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفرته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم - 00:11:20ضَ

ثم بينها في ثلاث ابيات قال اطعام عشر وهؤلاء العشر مساكين احرار ميمون اطعام عشر كل شخص مد من غالب قوت اهل البلد من وسطه. يطعم عشرة مساكين احرار مسلمين يطعم عشرة مساكين احرار مسلمين كل شخص - 00:11:40ضَ

مدة من غالي قوتي اهل البلد من وسطه. قال فكفاهم اطعام عشرة مساكين من الاوسط ما تطعمون اهليكم ثم قال وصح ان عشا لهم وصح ان عشاهم وغدا. لو انه غداهم غدائين او عشاهم - 00:12:10ضَ

او اطعمهم وجبتين غداء وعشاء فانه يصح ذلك. لكن لابد من شرعهم مرتين فاتت الوجبة الواحدة عن المذهب قد او اعطه رطبين خبزا والاحب بالاذن او اعطه رطلين خبزا. يقال اه رطلين او رطلين الراء هنا تكسر وتفتح خبزا والاحب المستحب - 00:12:30ضَ

بالادم وهو ما يلذ به الخبز. تمر ادام. كذلك البقل مثلا ادام والخل ادم اذا الاطعام يكون باطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد او يشبعهم وجبتين لكل واحد من العشرة وجبتان او يعطي كل واحد مطلين من الخبز ويستحب - 00:13:00ضَ

حبوا دفع الايداء معه فيجزئ بلا ادام. لكم الاحب بالادم. يستحب ان يكون معه الادم معه الادام هذه خصلة الاولى. الثانية الكسوة او كسوتهم. قال او كسوة عشر قد وجد - 00:13:30ضَ

للرجل قميص والمرأة قميص وخمار. فيشتري لهم لباسا لائقا من اوسط ما يكسى به الناس يشتري لهم لباسا لائق من اوسط ما يكسى به الناس. ثم قال او عتق رق ساري من قد اسلما - 00:13:50ضَ

لابد ان يكون مسلما سالما من العيوب او عتق دق سالم اي سالم من العيوب. قد اسلم. فلابد في الرقيق من هذين الوصفين ان يكون مسلما وان يكون سالما من العيوب ولا فرق بين الذكر والانثى. قال ثم لاحظ عطف في الاول - 00:14:10ضَ

اوي لانها على التخيير. وهنا عطف بثم. فصيام ثلاث ايام آآ لا يصح كفارة الا لمن عجز عن الخصال الثالث الاول. ثم ثلاثا صامها ان اعدم. صيام ثلاث ايام ولا يشترط فيها التتابع هو مستحب يستحب التتابع لان كونها متتابعة ليس بشرط بل هو مندوب - 00:14:30ضَ

ومحل التكفير بالصيام اذا عجز عن خصال الثلاثة السابقة. فلو كفر بالصيام وهو قادر على اطعام مثلا لم تصح كفارته. ثم قال رحمه الله والنذر في الشرع التزام مسلم مكلف ما حكمهن المعلمي؟ الفقهاء يجمعون بالايمان والنذور بتشابههما - 00:15:00ضَ

في المعنى لان كلا منهما يفيد التوكيد والعزم هذا شيء. وايضا لاشتراكهما في بعض الاحكام كالكفارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة للنذر كفارة يمين. كفارة النذر كفارة يمين. قال والنذر في الشرع ابتداء من - 00:15:30ضَ

ندرو في اللغة التزام. وهو في الشرع التزام مسلم مكلف ما حكمه الندب. كما قال والنذر في الشرع التزام مسلمي ما حكمهن البعلانية؟ واركانه ثلاثة. الصيغة يقول مثلا لله علي كذا او علي كذا ما - 00:15:50ضَ

علي اه صيام غد مثلا او علي ان اصلي ركعتين نفلة هذا الاول الصيغة. الثاني شيء ملتزم وهو فعل القربة الصلاة الصيام الصدقة العمرة الشيء الثالث شخص ملتزم وهو المسلم المكلف. وآآ مشروعيته ثابتة - 00:16:10ضَ

الكتاب والسنة والاجماع فمن كتاب قوله تعالى يوفون بالنذر. يوفون دورهم وهي السنة قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه والنذر ان يعصي الله فلا يعصيه. واجماع منعقد على ان من نذر طاعة وجبت عليه. قال رحمه الله والنذر في الشرع التزام مسلم - 00:16:40ضَ

اذا لا يصح ندب الكافر على المذهب. مكلف خرج الصبي والمجنون. لانهما وان مكلفين لكن يندب الوفاء بعد البلوغ والافاقة. اذا بلغ الصبي وافاق المجنون فلا يجب ان يفي بنذره وانما يندب منه ذلك. ما حكمه الندب اعلمي - 00:17:00ضَ

ما حكم الندب؟ مثلا يقول بالله علي ان اصلي ركعتين. بالله علي ان اصوم يوما. بالله علي ان اصوم غدا. بالله عليك في ان اتصدق بعشرة دراهم. بالله علي ان اعتمر في هذا الشهر مثلا. فاذا قال ذلك اذا قال مثلا - 00:17:30ضَ

بالله علي ان اعتمر في هذا الشهر. صارت العمرة واجبة عليه. اوجبها على نفسه. كذلك مثلا لو قال بالله علي ان اصوم يوم آآ الاثنين القادم. صيام يوم الاثنين ليس بواجب وقربة غير واجبة - 00:17:50ضَ

يدخل في قوله ما حكمه الندب؟ فاذا قال هذا قال لله علي ان اصوم يوم الاثنين القادم صار صيام يوم الاثنين في حقه واجبا. لكن لو انه قال لله علي ان اصوم رمضان. فهنا - 00:18:10ضَ

لا ينعقد النذر لان صيام رمضان واجب. فايجابه تحصيل حاصل. وقال ما حكمه الندب؟ وكذلك مثلا لو ان قال اه لله علي ان اخرج في نزهة مثلا هذا مباح ليس حكمه الندب فلا ينعقد هذا النذر - 00:18:30ضَ

ثم قال ونذر كل المال بالثلث اكتفي. من قال ما لي كله صدقة لله. ما الكل في سبيل الله لا يلزمه الا الثلث. لا يلزمه الا الثلث. هذا اذا اطلق. اما - 00:18:50ضَ

ان عين قال كل ما لي لزيد. او لفلان كذا من ما لي فانه يلزمه. لو قال لفلان وهذا المبلغ الذي ذكره يأتي على ماله كله فيلزمه اذا محل هذا الحكم عند الاطلاق لو قال ما لي - 00:19:10ضَ

صدقة بالله مثلا فهنا يقال وندرك الرمال بالثلث اكتفي. هنا يقال له لا يلزمك الا الثلث. قال بنذر ممنوع وكره لا تعلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه لو انه نذر ممنوعا نذر الذبح بالولي نذر الا يكلم اباه - 00:19:30ضَ

نذر ان لا يصل رحمه. نذر ان يصوم يوم العيد. فهنا لا يفي بنذره او لو انه نذر مكروها نذر صلاة ركعتين بعد صلاة العصر. هذا وقت الكراهة. فلا يفي بنذره. لكن هل عليه - 00:19:50ضَ

الجواب لا كفارة عليه. لا كفارة عليه. من نذر نذرا منهيا عنه فلا كفارة عليه. ونادر المنهي والمباح لا يكفرن. واستغفر الله على من نذر منهي عنه. مثلا ممنوعا او مكروها او مباحا فلا كفارة عليه. قال الناظم ونادر منهي والمباح لا - 00:20:10ضَ

يكفران واستغفر الله على قاله ناظم الرسالة لكن هنا مسألة لو انه حلف على معصية لم ينذر وانما حلف قال والله لا يكلم اباه. مثلا والله لا يصل رحمه فانه يجب عليه ان يحنث نفسه. يعني ان يكلم اباه. ان يصل رحمه. وعليه كفارة يمين - 00:20:40ضَ

وحالف بربه ليفعلن معصية يكفوا وليكفر من حلف على معصية فانه تلزمه كفارة يمين. ثم قال رحمه الله ومن صلاة او عكوفا نذر بمسجد مثل الثلاثي حضر لفعله ولو نوى بالافضل كغيره. وغير دا لا ترحل. قال لله علي صلاة ركعتين في المسجد الحرام - 00:21:10ضَ

او في المسجد النبوي. او في المسجد الاقصى. او نذر اعتكافا. ومن صلاة او عكوفا نذر ثلاث يعني المسجد النبوي المسجد الحرام والمسجد الاقصى. حضر يعني لزمه السفر من بلده - 00:21:40ضَ

اذا ذلك المسجد الى المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى. لفعله لفعل ما نذر من صلاة او اعتكاف ولو نوى بالافضل. يعني يلزمه ولو كان حين نذره في المكان الافضل. كان مثلا في المسجد النبوي ونذر - 00:22:00ضَ

ان يصلي في المسجد الاقصى. فانه يلزمه هذا النذر. هذا معنى قوله ولو نوى بالافضل لو كان في المسجد النبوي ونذر ان يصلي في المسجد الاقصى فيلزمه هذا النبي. هذا قول في المذهب. والمعتمر - 00:22:20ضَ

انه لو كان بالافضل ونوى الاتيان للمفقود لم يلزمه. كان في الشرح الصغير هذا معتمد انه لو كان بالمسجد الافضل يعني كان في المسجد النبوي ونوى ان يصلي ركعتين ونذر اقصد ان يصلي ركعتين في المسجد الاقصى. فلا يلزمه. اذا كان بالمكان الفاضل - 00:22:40ضَ

ونذر ان يصلي ركعتين بمكان مفضول لم يلزمه. قال كغيره اذا لم يكن في الافضل. اي كان في المسجد الاقصى المسجد النبوي فانه يلزمه. وغير ذا لا ترحلي. غير المساجد الثلاثة. لا ترحل اليها. اي لو نذر ان يصلي في - 00:23:10ضَ

جامع الازهر مثلا فلا يلزمه ان يرحل اليه لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد في هذا المسجد الاقصى هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيك وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:23:30ضَ