بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
46- شرح بلوغ المرام ( باب العدة والإحداد)- فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير-1 ربيع الآخر 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمشايخ ولجميع المسلمين أمين لقد حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:01ضَ
في باب العدة قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت انما الاقراء الاطهار اخرجه مالك في قصة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الامة تطليقتان معدتها حيضتان - 00:00:21ضَ
رواه الدار قطني واخرجه مرفوعا وضعافه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها - 00:00:37ضَ
قالت انما الاقراء الاطهار اخرجه مالك في قصة في سند صحيح وعندي يقول القصة يقول روى مالك عن ابن شهاب؟ نعم. ها روى مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة انها - 00:00:51ضَ
انت انها انت قلت حفصة انت يا عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكر ذلك في عمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة - 00:01:14ضَ
وقد جادلنا في ذلك ناس وقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قرون فقالت عائشة صدقتم يدرون من اقرأه انما الاقرع الاطهار. وقال ابن شهاب سمعت ابا بكر بن عبدالرحمن يقول - 00:01:38ضَ
ما ادركت احدا من فقهائنا الا ويقول هذا الشيخ محمد حامد الفقيه رحمه الله هذي حفصة طيب قولها رضي الله عنها انما الاقراء الاطهار انما عادات وحصر والحصر هو اثبات الحكم - 00:01:56ضَ
المذكور ونفيه عما سواه اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه والحصر له طرق منها انما والنفي والاستثناء وتقديم ما حقه التأخير ثم ان الحصر ان الحصر نوعان حصر حقيقي - 00:02:31ضَ
وحصر اضافي الحصو نوعان حصر حقيقي وحصر اضافي فالحصر الحقيقي يكون بحسب الواقع والحقيقة بحسب الواقع والحقيقة واما الحصر الاضافي فهو بحسب اضافته لشيء معين فاذا قلت مثلا لا شمس الا هذه - 00:03:00ضَ
لا قمر الا هذا هذا حصر حقيقي يعني هذا بحسب الحقيقة والواقع هل يوجد شمس سوى هذه الشمس لا هل يوجد قمر سوى هذا القمر؟ لا واما اذا قلت لا شجاع الا خرج ابن الوليد - 00:03:36ضَ
هذا الحصر حصر اضافي يعني هناك شجعان هناك شجعان غيره طيب اذا قلت لا اله الا الله الحصر هنا اضافي وليس حقيقي لماذا؟ نقول لان هناك الهة تعبد من دون الله - 00:03:57ضَ
لكن لو قلت لا اله حق الا الله صار الحصر حقيقي واضح؟ اذا الحصر نوعان حصر حقيقي وحصر اضافي الحصر الحقيقي يكون بحسب الحقيقة والواقع واحفظ المثال لا شمس الا هذه. لا قمر الا هذا - 00:04:18ضَ
والحسم الاضافي يكون بحسب اضافته لشيء معين كما لو قلت لا شجاع الا خرج ابن الوليد. لا كريم مثلا الا حاتم الطائي ونحو ذلك. واما قول الله عز وجل نعم. واما كلمة التوحيد لا اله الا الله - 00:04:44ضَ
فهذه ان قرنت بالتقدير التقدير وهو حق يعني محذوف الحصر حقيقي وان لم تقرن وقل لا اله الا الله فالحصر اضافي يقول انما الاقراء الاطهار الاقرار جمع قرء. بضم القاف - 00:05:05ضَ
ويقال اقرأ وقروق واقرؤ فيها الجمد ثلاث لغات اقرأ وقروا واقرأ وقول الاطهار بفتح الهمزة جمع طهر والطهر ما بين الحيضتين هذا الحديث استدل به من قال ان المراد بالقرء الطهر - 00:05:29ضَ
في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقالوا ثلاثة اطهار وهذا القول اعني ان ان المراد او ان نعم وهذا القول اعني ان المراد بالاقراء والاطهار هو مذهب المالكية - 00:05:59ضَ
والشافعية ورواية عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب مذهب ابن حزم واستدلوا بادلة منها قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقل لعدتهن واللام لام الوقت اللام للتوقيت وهي لام الوقت - 00:06:20ضَ
اي طلقوهن في عدتهن ونظير ذلك قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة اي في يوم القيامة قالوا فاذا طلقها في طهر فقد طلقها في عدة ولو كانت الاقراء هي الحيض - 00:06:49ضَ
لكان قد طلقها قبل العدة واضح الدليل على ان المراد بالاقراء الاطهار انه اذا طلقها في طهر فقد طلقها للعدة ولو كانت الاقرب هي الحيض لكان طلقها قبل العدة وايضا استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:07:16ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له حينما طلق امرأته وهي حائض قال له مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق - 00:07:43ضَ
قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله تعالى ان تطلق لها النساء تبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان العدة التي امر الله تعالى ان تطلق لها النساء هي الطهر الذي بعد - 00:08:00ضَ
الحيضة ولهذا قال مروا فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ولو كان القرء هو الحيض لكان قد طلقها قبل العدة لا في العدة وكان ذلك ايضا تطويلا عليها فهو غير جائز كما لو طلقها في حال الحيض - 00:08:18ضَ
هذه خلاصة هذا القول وخلاصة ادلتها والقول الثاني ان القرء هو الحيض وهذا مذهب كثير من الصحابة منهم الخلفاء الاربعة وقال به جماعة من التابعين وهو مذهب الحنفية والحنابلة واختاره ابن القيم - 00:08:44ضَ
وقد اطال ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة في الهدي في زاد الميعاد فتكلم عليها بكلام لا تجده لغيره كتب في هذا خمسين صفحة نتكلم في المسألة الاطهار او هي الحيض - 00:09:13ضَ
ذكر ادلة من قال انها الاقرار وادلة من قال ان الحيض في اخر مجلد في مجلد الخامس في زاد الميعاد اي نعم وزاد المعاد في خير هدي العباد ولكن العلماء - 00:09:33ضَ
سابقا يختصرون يقول في الهدي الهدي. بدك مرة بنا في الفروع صاحب الفروع اذا ذكر ابن القيم يقول وقال صاحب الهدي من متأخر اصحابنا طيب اه دليلهم على ذلك اولا قالوا الدليل الاول قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة - 00:09:50ضَ
قالوا ولو كان المراد بالقرب الطهر لكان الاعتداد لكانت لكانت العدة كانت العدة طهرين وبعض الثالث لان بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق يحتسب من الاقرار عند من يرى ان القرء هو الطهر. افهمتم - 00:10:14ضَ
يعني مثلا رجل طلق زوجته وهي طاهر. طاهر بعد حيض لم تكن عدتها نقول عدتها الطهر الذي طلقها فيه بقية الطهر التي طلقها فيه وتحيض والطهر الثاني والطهر الثالث وحينئذ تكون عدتها طهران وبعض - 00:10:42ضَ
الثالث الذي وقع فيه الطلاق واما اذا قيل ان القره والحيض فان الاعتداد يكون بثلاث حيض كاملة. لان العدة نبدأ من الحيضة الاولى بعد الطهر الذي طلقها فيه الثاني قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم - 00:11:07ضَ
فعدتهن ثلاثة اشهر والولاء لم يحضن. واللائي لم يحضن ووجه الدلالة من الاية ان الله تعالى جعل الاشهر بدلا عن الاقرار. في قوله يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وجعل الله عز وجل الاشهر بدلا عن الاقرار عند اليأس من الحيض - 00:11:31ضَ
والبدل له حكم حكم المبدل منه البدل له حكم المبدل منه. المبدل منه ثالثا ايضا قالوا ان لفظ القرب لم يستعمل في كلام الشرع الا للحيض فلم يرد في كلام الشرع ان القرء يطلق على غير الحيض - 00:11:55ضَ
لم يأتي موضع موضع واحد استعمل فيه الشارع القرء بمعنى الطهر فكوننا نحمله على المعنى المعهود في لسان الشارع هو المتعين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة تدع الصلاة ايام - 00:12:17ضَ
اقرأيها وبالاتفاق انها لا تصلي في حال الحيض دون حال الطهر ابتدع الصلاة في ايام اقرائها. ولو قلنا الاقراء هي هي الطهر لكانت تدع الصلاة ايام واما طيب واجابوا عن استدلال باثر عائشة رضي الله عنها بان عائشة رضي الله عنها قد خالفها من هو اعلم - 00:12:40ضَ
وافقه منها من الصحابة ومنهم الخلفاء الاربعاء اه ينبني على هذا الخلاف. يعني هذا الخلاف هل له ثمرة او ليس له ثمرة؟ نقول له ثمرة فمن قال ان الاقرى هي الاطهار - 00:13:08ضَ
فان العدة للمطلقة تنقضي اذا دخلت في الحيضة الثالثة فيكتفى بطهرين وبعض الثالث الذي وقع فيه الطلاق مثال ذلك رجل طهرت امرأته من الحيض وبعد يومين او ثلاثة طلقها كيف تكون عدة؟ نقول هذا الطهر - 00:13:24ضَ
يحسب واحد ثم طهرت. هذا الثاني حاضت ثم طهرت هذا الثالث. اذا شاء اذا حاضت شرعت في الثالثة الحيضة الثالثة تكون قد انقضت من العدة وعلى هذا فالمطلقة الرجعية اذا دخلت في الحيضة الثالثة بمجرد ان ترى الدم تنقضي عدتها - 00:13:48ضَ
وليس نعم ولا رجعة لزوجها عليها وتحل للأزواج واما اذا قلنا ان الاقرار هي الحيض فلا تنقضي عدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة بعد الحيضة التي بعد الطهر الذي وقع فيه الطلاق - 00:14:11ضَ
طهرت من الحيض فحاضت ثم طهرت من الحيض فطلقها كيف تكون عدة؟ لو قلت العدة تبدأ في الحيضة التي بعد الطهر هذي واحد ثم طهرت ثم حاضت هذي الثانية ثم طهرت ثم حاضت هذه الثالثة - 00:14:30ضَ
فاذا طهرت من الحيضة الثالثة بعد الطهر الذي طلق فيه حينئذ تنقضي بمجرد الطهر عنا وايضا سيأتينا ان شاء الله تعالى ان المشهور من مذهب الامام احمد ان له ان يراجعها ما لم تغتسل - 00:14:52ضَ
وان يراجعها ما لم تغتسل فمثلا لو طلقها في طهر لن يجامع فيه ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت بمجرد طهرها هل تنقضي عدتها؟ اكثر العلماء على انها تنقضي بمجرد الطهر - 00:15:10ضَ
وفي المسألة قول ثان وهو مروي عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انها لا تنقضي عدتها ما لم تغتسل فرض مثلا انها طهرت بعد الفجر بعد خروج وقت صلاة الفجر - 00:15:30ضَ
وبقيت الى الساعة الواحدة ظهرا وهي لم تغتسل المدة هذي نحو ست ساعات له ان نراجعها له ان يراجعها على المشهور من مذهب الامام احمد اذا نقول القول القول الراجح ان الاقرار هي الحيض - 00:15:47ضَ
نقرأها هي الحيض ويكفي في هذا ان هذا هو مذهب انه مذهب كثير من الصحابة ومنهم الخلفاء الاربعة واما اثر عائشة فقد تقدم ان ان هذا اجتهاد منها خالفها فيه من هو افقه - 00:16:09ضَ
ولكن يعتذر عنها يقال هي اجتهدت رضي الله عنها اجتهدت ولكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد - 00:16:29ضَ
ومن هنا نقول اذا حصل خلاف بين الصحابة اذا حصل اختلاف بين الصحابة فبمن نأخذ بقوله؟ نقول نأخذ بقول من دل الدليل على قوله من قرآن او سنة حتى ولو كان احدهما مفضولا والاخر - 00:16:47ضَ
ولو اختلف صحابيان اذا اختلف صحابيان فاننا نأخذ بقول من يشهد له الدليل من الكتاب والسنة فان تساويا حينئذ نرجع الى كون هذا افقه وكون هذا دونه الفقه فمثلا في مسألة من المسائل - 00:17:10ضَ
كان لي ابي بكر رضي الله عنه قول مثلا آآ بني عمر له قول فننظر في القولين ايهما اقرب الى الكتاب والسنة يؤخذ به. لكن لو تساويا او كانت الادلة محتملة حينئذ نقول قول ابي بكر ايش - 00:17:31ضَ
مقدم قول ابي بكر مقدم اذا متى حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فحينئذ يؤخذ بقول من دل الكتاب والسنة على قوله ولا يؤخذ بقول الاخر الذي قد تكون الادلة لا تشهد بقولها - 00:17:53ضَ
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة - 00:18:15ضَ
او يصيبهم عذاب اليم. قال الامام احمد رحمه الله اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ وسبق لنا ايضا في ما يتعلق بالصحابة - 00:18:35ضَ
ان الصحابة من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة تكرار يعلم طيب الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاز باقوالهم على اقسام ثلاثة القسم الاول من شهد الشارع له ان قوله حجة - 00:18:54ضَ
من شهد الشارع له ان قوله حجة ابي بكر وعمر وبقية الخلفاء الراشدين فهؤلاء يحتج باقوالهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ - 00:19:20ضَ
وقال في ابي بكر وعمر بخصوصهما ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا طيب القسم الثاني من لم يشهد الشارع له ان من لم يشهد الشارع ان قوله حجة ولكن عرف بالفقه في - 00:19:43ضَ
ابن عمر وابن عباس ومعاذ ابن جبل وغيرهم رضي الله عنهم من فقهاء الصحابة فهذا قوله حجة القسم الثالث ما سوى هذين القسمين. ممن لم يشهد له الشرع ولم يعرف بالفقه في الدين - 00:20:02ضَ
فليس قوله حجة اعرابي مثلا قدم الى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله مسائل ثم رجع الى قومه فمثل هذا لا يحتج بقوله ثم اذا قلنا بان قول الصحابي حجة وهو القسم الاول والثاني فانه حجة بشرطين. الشرط الاول الا يخالف نصا - 00:20:21ضَ
لا يخالف نصا فان خالف نصا من كتاب او سنة قدم النص والشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر فان خالفه صحابي اخر طلب المرجح وسبق لنا ان المرجح هو ما دل الدليل على - 00:20:46ضَ
قوله كما سبق والله اعلم لا ما يقال بالنسخ الناس ما يشار اليه بشرطين. الشرط الاول تعذر الجمع. والشرط الثاني العلم بالتاريخ ثم ما نقول بالناس والصحابي هذا يقول مثبت وهذا يقول - 00:21:05ضَ
في مثل المسألة الاصل عدم النسخ لو تعرض الصحابة يقول منسوخ وهذا يقول ليس بمنسوخ الاصل عدم النسخ ناقل عن يعني ان الذي يدعي ناقل عن الاصل. ها. ايه اهل اللغة يقولون هكذا - 00:21:34ضَ
لكن في لسان الشارع قلنا مشترك لانه لم يرد لم يرد نص من الشرع على ان الاقراه هي الاطهار نعم في اللغة اللغة العربية يقول لا القرء لفظ مشترك بين بين الحيض والطهر - 00:22:04ضَ
يقول هذا في اللغة لكن في الشرع ليس مشتركا الشعب ليس مشتركا. بدليل انه لم يرد نص واحد فيه ان الاقرار هي الاطهار وقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة دع الصلاة ايام اقرائك - 00:22:20ضَ
النص الصريح لان لان المرأة تدع الصلاة ايام اطهارها ولا ايام حيضها - 00:22:40ضَ