شرح (الرسالة) للشافعي

٤٧. شرح الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي | الشيخ د. عبدالله العنقري

عبدالله العنقري

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى فقلت له وقلت له لو جاز ان تترك سنة مما ذهب اليه من جهل مكان السنن من الكتاب. ترك ما وصفناه من المسح على الخفين. واباح - 00:00:00ضَ

كل ما لزمه اسم بيع. واحلال ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. واباحة كل ذي ناب من الشباع وغير ذلك تقدم شرحه. نعم. ولا جاز ان يقال سن النبي صلى الله عليه وسلم الا يقطع من - 00:00:30ضَ

لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل. ثم نزل عليه والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما. فمن لزمه اسم سرقته ان اطع يقول رحمه الله تعالى اذا كان هذا الذي جهل في الحكم لو اخذ جهالته للزم - 00:00:50ضَ

ما من جهالته عدة امور ان تترك سنن. فعلى سبيل المثال قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هل يقطع كل سارق تقدم انه لا يقطع كل سارق وانه لابد ان يكون السارق قد سرق ما يبلغ النصاب. يقول هذا الجاهل لو اخذ باطلاق العموم - 00:01:10ضَ

كده في الاية لقطع كل سارق حتى لو سرق حبة. وهي اقل من النصاب. وذلك بسبب بسبب جهله بالنصوص. يقول الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا. يقطع لو سارق اتفه شيء لا غير صحيح هذا. من اين اتاك جهلك؟ من انك - 00:01:30ضَ

جهلت الاحاديث فلا بد من جمع الاحاديث مع الايات القرآنية وعدم الاكتفاء همومات القرآن وترك ما بينها من سنة. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا جاز ان يقال انما سن النبي صلى الله عليه وسلم الرجم على حتى نزلت عليه - 00:01:50ضَ

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. فيجلد البكر والثيب. آآ فيجلد البكر والثيب ولا نرجو مهتام يقول هذا ايضا من جهالته. لو سلك هذا المسلك من تعطيل السنن لقين ان لقيل ان النبي - 00:02:10ضَ

وسلم النبي صلى الله عليه وسلم معلوم انه فرق بين الثيب الذي يزني وبين البكر فالثيب يرجم. رجلا كان او امرأة والبكر رجلا كان وامرأة يجلد يقول وجاز ما قرره هذا الذي يجهل السنن لقال ان النبي - 00:02:30ضَ

صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الاية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هذا اطلاق. يشمل البكر والثيب. فلا نرجم فلا فلا نرجم هذا يؤدي الى تعطيل هذا الحد. كونه يجهل السنة في حكم الثيب اذا زنا هذا عيب فيه هو وقلة فهم. بل - 00:02:50ضَ

فلا تترك الاحكام الجلية بجهل هذا الجاهل. بل الجاهل يجب عليه ان يسكت ولا يتكلم فيما لا يعلم هذا الذي يقرر رحمه الله تعالى. يقول كونك انت تجهل فتقول قال تعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحدة كل واحد منهما مئة جلدة. ثيبا كان او بكرا - 00:03:10ضَ

لما قلت ذلك؟ يقول هذا هكذا اطلق في القرآن اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه انه فرق بين والبكر في الحد. اما علمت الاشارة الى ذلك في القرآن؟ حتى يجعل الله لهن سبيلا. او يجعل الله - 00:03:30ضَ

الله لهن سبيلا. كانت النساء اذا زنت كما قال تعالى. تحبس في البيوت حتى الموت ثم قال او يجعل الله لهن سبيلا. هذا في القرآن فيه دلالة على ان ثمة سبيلا سيأتي - 00:03:50ضَ

فكان الحكم الاول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفوا فهن الموت ما تخرج الى ان تموت او يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزلت الاية وذكر فيها السبيل بعد - 00:04:10ضَ

ذلك اوحي اليه صلى الله عليه وسلم فقال قد جعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب الرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتقريب عام. يقول انا ما علمت هذا الحديث. اذا علمت اذا لم تعلم هذا الحديث ولم تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:30ضَ

رجماء الغامدية. ورجم ماعزا عليه الصلاة والسلام. رجل اسمه ماعز. الاسلمي رضي الله عنه. ورجماء اليهوديين الرجل والمرأة الذين زنيا ورجم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ولم يزل المسلمون على هذا - 00:04:50ضَ

فاذا قال انا لم اعلم فاذا كنت لا تعلم من قال لك تكلم؟ وتأخذ باطلاق الاية تقول ان الله تعالى قال في سورة النور بحكم واحد وهو الجلد ولا فرق بين الثيب والبكر. طيب وهذه النصوص؟ قال جهلتها جهلتها فاسكت. هذا مراد الشافعي - 00:05:10ضَ

يقول لو قيل بجهالات هؤلاء الذين لا يعلمون النصوص الواردة في السنة ويأخذون باطلاقات لاباحوا تحريم الاباح اكل كل ذي ناب من السباع. واباحوا اكل كل ذي مخلب من الطير - 00:05:30ضَ

واباحوا صورا محرمة من الربا منعت منه السنة. ومنعوا في نفس الوقت يعني قد يبيحون وقد يحرمون منعوا اه اباحوا اباحوا نعم اباحوا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة يذكر له رحمه الله تعالى صورا يقع فيها - 00:05:50ضَ

الجاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان الواقع فيها انما حمله انه عرف اية او قرأ اية بالاحرى ما عرفها الحقيقة قرأ اية وتأولها على غير المعنى السليم الذي ينبغي ان تكون عليه. كل هذه امثلة كلها امثلة نعم - 00:06:10ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان يقال في البيوع التي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم انما وما قبل التنزيل. فلما انزلت واحل الله البيع وحرم الربا. كانت حلالا. نعم. يقول ايضا البيوع التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيقول هذا الجاهل - 00:06:30ضَ

هذه البيوع كلها حرمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تنزل الاية. احل الله البيع. المهم ان لا يكون ربا. فكل البيوع مباحة. ايا كانت البيوت غررا او كانت طرق محرمة نهى عنها الشرع. كثير منها يكون في ضرر وفي ضرر - 00:06:50ضَ

يقول الله قال واحل البيع تحل كل البيوع في هذه الحالة لان الله اطلب. فبهذه الطريقة سيقول ان الاية كل بيع ايا كانت صورته. المهم ان يترك ما نصت عليه الاية من الربا. لا شك ان هذا من الجهل العظيم سيحلل بيوعا - 00:07:10ضَ

وما استدلالا بعموم باطلاق قوله واحل الله البيع. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والربا ان يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول اتقضي ام تربي؟ فيؤخر عنه ويزيده في ماله واشباه لهذا كثيرة. نعم هذا نوع من الربا - 00:07:30ضَ

ربا اذا حل الدين كانوا في الجاهلية يقول تقضي ام تربي؟ تعطيني الان دين ام تربي يعني تزيد؟ فيقول اجلني سنة قال اؤجلك سنة وازيدك. الان انت عليك الف درهم - 00:07:50ضَ

الى العام القادم تدفع الفي درهم. لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. نعم. احسن الله اليكم. قال فمن قال هذا كان عطل لعامة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول جهل ممن قاله. قال اجل. نعم هذا كله في خطاب الشافعي كما قلنا - 00:08:10ضَ

سبع يخاطب هذا الذي يناقشه يقول له الشافعي رحمه الله ويوصله لهذه النتيجة في نهاية المطاف. هذه النتيجة التي سيصل اليها الجميع جاهل فسيعطل اكثر سنن النبي صلى الله عليه وسلم لجهله. فلما قال الشافعي هذا قال نعم. قال اجل نعم يعني اذا - 00:08:30ضَ

اذا سلك هذا المسلك في جهله بالاحاديث واستمساكه في زعمه باية من القرآن فهمها مقطوعة عن نصوص السنة فسيحلل حراما ويحرم حلالا بسبب جهله بنصوص السنة. واذا جاء الى نصوص السنة كيف يجترئ على الكلام في الحلال والحرام - 00:08:50ضَ

الحلال والحرام يعرفان من اول واعظم ما يعرفان من القرآن والسنة. فاذا كان يجهل السنة ويأخذ باطلاقات. في القرآن ويقول ان الله تعالى مثل ما تقدم احل الله البيع وقال تعالى في من ذكرنا من المحرمات واحل لكم ما وراء ذلكم فسيبيح اشياء محرمة قطعا - 00:09:10ضَ

والمحل اجماع بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفت ومن ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة. والخطأ في الكلام فيما يجهل. هاتان مفسدتان. هذا جاهل فلما جهل - 00:09:30ضَ

كلم مع جهله حصل منه الخطأ بسبب جهله. نعم. قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا فقلت له السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها. وان ردت وان رددت وان رددت طالت - 00:09:50ضَ

رحمه الله يقول له يعني بهذه الطريقة سيطول الكلام. انا الان وضحتك كلاما مطولا عن الناسخ والمنسوخ بعد ذلك الان تقول اذكر لي سنة ناسخة سوى هذه السنة الناسخة والمنسوخة مفرغة ومعلومة في مواضعها ان رددت وكررت طال - 00:10:10ضَ

كلام فيها فطلب منه ان يختصر له الكلام اختصارا واجابه الشافعي كما سيأتي ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم. قال فيكفي منها بعض فاذكره مختصرا بينا. فقلت اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. عن عبد الله ابن واقر - 00:10:30ضَ

عن عبدالله ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبدالله بن ابي بكر ذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من اهل البادية حضرة - 00:10:50ضَ

الاضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يجملون منها - 00:11:10ضَ

ودك ويتخذون الاسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ او كما قال؟ قالوا يا رسول الله نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدابة التي دفت - 00:11:30ضَ

الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال واخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فسمعته يقول لا يأكلن احدكم من لحم نسكه بعد ثلاث - 00:11:50ضَ

قال اخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن ابي عبيد عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احدكم من لحم نسكه بعد ثلاث قال اخبرنا ابن عيينة عن ابراهيم ابن ميسرة قال سمعت انس ابن مالك رضي الله - 00:12:10ضَ

عنه يقول انا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها الى البصرة. قال الشافعي فهذه الاحاديث تجمع معاني منها ان حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وحد - 00:12:30ضَ

حديث عبدالله بن واقد متوقفان متفقان. لغة للشافعي متفق يعني متفقا يعني متفقا هذه لغة في المتفق ان يقال متفق. نعم. احسن الله اليكم. متفقان عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:50ضَ

وفيهما دلالة على ان علي سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وان النهي بلغ عبدالله بن واقد والدلالة على ان الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد. ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي. والنهي - 00:13:10ضَ

وترك الرخصة والرخصة ناسخة. والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه. وقول انس ابن مالك رضي الله الله عنه كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة. يحتمل ان يكون انس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها. فتزود بالرخصة ولم يسمع نهي - 00:13:30ضَ

او سمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوقا فلم يذكره. فقال كل واحد من المختلفين بما علم وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم او ثبت له عنه ان يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره - 00:13:50ضَ

رحمه الله تعالى هذا المثال البين في امر النسخ يقول رحمه الله تعالى وساق بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فامرهم صلى الله عليه وسلم بعد - 00:14:10ضَ

ثلاث الا يبقى عندهم شيء من اللحوم. ما السبب؟ السبب دف ناس من دف يعني اتى ناس من اهل البادية الدابة القوم يسيرون جماعة سيرا ليس ليس شديدا هؤلاء من اهل البادية - 00:14:30ضَ

اصابهم جوع فلما حضر الاضحى اتجهوا الى المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدق وبما بقي؟ لانه صلى الله عليه وسلم اراد ان يطعم هؤلاء الجياع. لما كان بعد ذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في - 00:14:50ضَ

الاضحى او بعده قيل كان الناس ينتفعون بضحاياهم. يجملون منها الودك. يعني يذيبون يستخرجون الدهن والودك دسم اللحم ودهنه. ويتخذون الاسقية قال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا نهيت عن امساك الاخرى - 00:15:10ضَ

الضحايا بعد ثلاث قال انما نهيتكم من اجل الدابة. يعني ان النهي ليس مطلقا. بحيث يقال لا يحل ان تدخر من له هم اضاحيك شيئا لكن لما جاء هؤلاء الدابة وهم جياع حضرت الاضحى امرهم صلى الله عليه وسلم بذلك فكلوا - 00:15:30ضَ

صدقوا وادخروا. كلوا وتصدقوا وادخروا لا اشكال. هذا يدل على ان النهي كان بسبب الدابة التي دفته. الي رضي الله عنه علم الحكم المنسوخ ولم يبلغه الناس يا اخي. ولهذا خطب رضي الله عنه - 00:15:50ضَ

في العيد خطبته في العيد وهو خليفة. فقال لا يأكلن احدكم من لحم نسكه بعد ثلاث معناه انه بلغه المنسوخ ولم يبلغه الناسخ. وهكذا جاء عن ابن واقد يقول الشافعي رحمه الله تعالى انس رضي الله عنه يقول انا لنذبح ما شاء الله يعني في الاضاحي من ضحايانا ثم نتزود بقيتها الى البصرة - 00:16:10ضَ

انس يقول انا لا ندخر ولا اشكال عندنا. يقول الشافعي الان هذه الاحاديث تجمع معاني اولا ان حديث علي حين نهى عن امساك لحوم الاضاحي وحديث ابن واقد. متفقان على ان عليا بلغه نهي - 00:16:40ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار ولم يبلغه الاباحة. وفي دلالة على ان الرخصة لم تبلغه رضي الله عنه ولا ابن واقد. ولو ولو بلغتهم الرخصة يعني حديث الناسخ لما حدثا بالنهي. الذي هو منسوخ. انس رضي الله عنه يقول كنا نهبط بلحوم - 00:17:00ضَ

هم الضحايا البصرة. يقول يحتمل امرين ان انسا سمع الناسخ ولم يسمع بالمنسوخ. فاملا بالناسخ ويحتمل ان انس رضي الله عنه بلغه الحديث المنسوخ ثم بلغه الحديث الذي نسخه فعمل به - 00:17:20ضَ

فعلي رضي الله عنه استمسك بالذي بلغه. وانس استمسك بالذي بلغه رضي الله عنهم اجمعين. يقول وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره يعني ان من بلغه الحديث - 00:17:40ضَ

ينبغي ان يعمل به الا ان يبلغه ان الحديث منسوخ كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنه الذي هو فصل السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم في امر النبي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم انهم عن الادخار من لحوم الاضاحي. وهو الحديث المفصل نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله قال الشافعي - 00:18:00ضَ

فلما حدثت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم بالرخصة فيها بعد النهي. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر انه انما نهى عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة. كان الحديث التام المحفوظ اوله واخره وسبب - 00:18:20ضَ

تحريم والاحلال فيه. حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان على من علمه ان يصل اليه. وحديث عائشة من ابين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن. وهذا يدل على ان بعض الحديث يخص يخص فيحفظ بعضه دون بعض. فيحفظ - 00:18:40ضَ

منه شيء كان اولا ولا يحفظ اخرا. ويحفظ اخرا ولا يحفظ اولا. فيؤدي كل فيؤدي كل ما حفظ. فالرخصة بعدها في الامساك والاكل والصدقة من لحوم الضحايا انما هي لواحد من معنيين الاختلاف الحالي. فاذا دفت الدابة ثبت النهي عن امشاكل الضحايا بعد - 00:19:00ضَ

واذا لم تدف دفة فالرخصة ثابتة بالاكل والتزود والادخار والصدقة. ويحتمل ان يكون النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال فيمسك الانسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء. لما تكلم عن حديث الشافعي رضي الله عن عن - 00:19:20ضَ

عن حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة مفصل. ذكرت الحال الذي نسخ والحال الذي جاء بعده ونسخ هذا قال ان حديث عائشة روي فيه الحلال. الحال الاول المنع من ادخار اللحم بعد الثلاث وهو المنسوخ. ثم انه ذكر في حديث عائشة ان - 00:19:40ضَ

ناسخ وهو الاذن بالادخار. ففصل حديثها الامر بما عرف معه الناسخ والمنسوخ. ولهذا ذكر ان كل احد يؤدي ما حفظ اي يؤدي كل راو ما حفظ. فالذي حفظ المنسوخ يرويه. لانه هو الذي بلغه. والذي حفظ الناسخ يرويه ايضا. ويبين به ان الحكم - 00:20:00ضَ

ما الواردة اول الامر قد نسخ. لكن ها هنا امر مهم لابد ان يتفطن له. وهو ان الصحابي الذي عمل بالمنسوخ اذا اعلمه اخوه الذي روى الناسخ فان الصحابي يترك الحال المنسوخ ويترك الحديث المنسوخ ويعمل بالناسخ - 00:20:20ضَ

لاجل ذلك الشافعي الان يقول هذه المسألة. هل هي من المنسوخ؟ هل هي من المنسوخ؟ الذي يقال لا يعمل به. او يقال ان لها سببا فاذا وجد السبب فان الحكم يعود. لهذا قال فاذا دفت الدابة ثبت النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث - 00:20:40ضَ

يعني لو جاء وقت مجاعة. واتى اناس في فترة الاضاحي يقول يمنع الناس من الادخار. واذا لم تدوف دفة من فالرخصة ثابتة بالاكل والتزود والادخار والصدقة. قال ويحتمل ان يكون النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا على كل حال - 00:21:00ضَ

سواء وجد مجاعة او لم توجد مجاعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في حال ثم نسخه بحديث اخر. ولهذا تردد الشافعي فيما يظهر رحمه الله حتى في كتابه - 00:21:20ضَ

الام كأن الشافعي تردد هل هذا من المنسوخ؟ الذي نسخ نسخا تاما او هو مما اذا وجد سببه ان الحكم يعمل به والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه - 00:21:30ضَ