التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية (كتاب الصلاة)
التفريغ
قال باب قال صاحب المنتقى المجد ابن تيمية باب اقتداء متوضأ بالمتيمم يعني اذا كان الامام متيمم ما عندما والاخر قد توضأ يعني ما في ماء الا يكفي واحد توظأ به احدهما والثاني تيمم - 00:00:00ضَ
فلا يقول المتيمم صل يا ايها المتوضأ او المتوضأ يقول انا اولى منك لاني قد استعملت الماء وانت استعملت التراب نعم وانما يقدم الاقوى فان كان المتيمم الاقوى فهو المقدم وان ذلك لا بأس به - 00:00:23ضَ
قال فيه حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وقد سبق. فاصابته الجنابة فتيمم وجاء في رواية انه توضأ لاعضائه وتيمم لباقي جسده وصلت بهم وفيهم ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة جميعا. فلا بأس بذلك. قال وعن سعيد بن جبير - 00:00:48ضَ
الاسد الوالبي قال كان ابن عباس رضي الله عنهما القرشي الهاشمي في سفر معه ناس من اصحاب لله صلى الله عليه وسلم منهم عمار ابن ياسر. العنسي رضي الله عنه رضي الله عنهما. فكانوا يقدمونه لقرابته - 00:01:17ضَ
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ابن عباس كان قارئا عالما. فصلى بهم ذات يوم فضحك واخبرهم يعني الضحك بعد ما انتهى من الصلاة واخبرهم انه اصاب من جارية له رومية - 00:01:41ضَ
فصلى بهم وهو جنب ولكن قد تيمم رواه الاسرم احمد بن محمد الطائي ابو بكر الاسوم من كبار الحفاظ من قوة حفظه قال يحي بن معين احد ابويه جني قال واحتج به احمد في روايته - 00:02:05ضَ
نعم فهذا قد قواه هو الامام احمد فعلم انه لا بأس بصلاة المتوضأ خلف ولعل نقف عند هنا اذوا بالله تعالى التوفيق. اي نعم هي الغي نعم صاحب القرآن يقدم - 00:02:28ضَ