شرح مدارج السالكين لابن القيم - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
47 - مدارج السالكين لابن القيم - الخلاف في اشتراط عدم العود إلى الذنب ( 3 ) - الشيخ سعد الحضيري
التفريغ
ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا توكلنا واليك انبنا واليك المصير. فاغفر لنا ذنوبنا. كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك فاعنا - 00:00:00ضَ
وامدنا بمدد من عندك وعلمنا وفهمنا انه لا سهل الا ما جعلته سهلا ولا سهلا ولا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ايها الاخوة لا زلنا في احكام التوبة المدارية السالكين. نسأل الله ان يجعلنا من المتقين التائبين - 00:00:19ضَ
ان يتقبل منا انه جهد كريم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين - 00:00:43ضَ
قال المصنف رحمه الله فصل ومن احكامها ان من توغل في ذنب وعزم على التوبة منه ولا يمكنه التوبة منه الا بارتكاب بعضه فمن الا بارتكاب بعضه. هم عندنا الا بارتكاب معصية يقول وفي نسخة - 00:01:03ضَ
مجيب بعضه الله اليكم قال المصنف رحمه الله كمن اولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع. الذي هو جزء الوطأ وكمن توسط ارضا مغصوبة ثم نزع ثم عزم على التوبة - 00:01:28ضَ
ولا يمكنه الا بالخروج الذي هو مشي فيها وتصرف فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله وهل تعقل التوبة من الحرام بحرام صورت من الصورة الصورة المثال المسألة يومين توغل ذنبا يعني غاص في الذنب - 00:01:53ضَ
وعزم على التوبة منه لكن لا يمكنه التوبة منه الا البقاء على بعضه حتى يتخلص ومثل له بايش الا بارتكاب بعضه والله ان اظن نسخة بعظه اوضح من بارتكاب معصية - 00:02:19ضَ
كلمة بارتكاب معصية اعم المعصية من بعض ذلك الذنب ومن بعد ذلك او غيري او غيره هل تصح توبته وهو عازم على الخروج منه بهذا لكن بايش بارتكاب جزء منه - 00:02:43ضَ
ممثل بمن اولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع قبل يعني الاخراج لأن النزع لأن الإيلاج هو الإخراج ما دام ان الفرج في الفرج هو فاحشة وهنا لو اراد الاخراج هذه المدة - 00:03:13ضَ
هل هل هو تائب يعني ولا زال مباشر هذا هو المقصود والمثال الثاني من توسط ارضا كبيرة ثم اراد الخروج منها وخروجه منها سيكون بالمشي عليها المشي عليها هذا معصية - 00:03:45ضَ
يعني هو بعض من المعصية مم هذه هي المسألة هذه هي المسألة سيذكر الاقوال. نعم الله اليكم قال المصنف رحمه الله فهذا مما اشكل على بعض الناس حتى دعاه ذلك. الى ان قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام - 00:04:14ضَ
قال لانه لا يمكن ان يكون مأمورا به وهو حرام. فقد تعين في حقه طريقا للخلاص من الحرام لا يمكنه التخلص بدونه. فلا حكم في هذا الفعل البتة وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف. هم. ولد طائفة - 00:04:41ضَ
لا يمكن ان يخرج من من الارض المنصوبة الا بالمشي عليها هم هذا لا يمكن طيب كيفك يتوب من تملكها او البقاء بها الا بالمشي على متنها قال اذا هذا نقول لك - 00:05:01ضَ
ان مشيك عليها حتى تخرج منها هذا مرتفع عن التكليف لا نقول انه حرام ولا نقول انه توبة التوبة هو ان تخرج منها اما ان تقضي تمشي عليها تبقى فيها - 00:05:22ضَ
هذا ليس بتوبة. فلما تعارض هذا وهذا قال ايش غير مكلف لا نقل توبة نفس المشي عليها ولا نقول معصية صورت هذا الشي نفس المشي لاجل الخروج يقول هذا قول بعض الناس اشكل عليهم - 00:05:42ضَ
وقالت طائفة الله اليكم قال المصنف رحمه الله وقالت طائفة بل هو حرام واجب فهو ذو وجهين بل هو حرام واجب. هم فهو ذو وجهين مأمور به من احدهما منهي عنه من الاخر. هم. فيؤمر به من حيث تعين. من حيث تعينه طريقا للخلاص من - 00:06:03ضَ
حرام وهو من هذا الوجه واجب وينهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام. وهو من هذا الوجه محرم فيستحق وعليه الثواب والعقاب. هل الله يكلف بهذا الله يعقد توبة الى هذا الحد - 00:06:26ضَ
يقولون مشيه عليها واجب لاجل ايش؟ يخرج ويستحق الثواب ثواب التائب ابو مشوخ وعليها حرام لانه فعل لما فيما لا يملك هذا قول ايوة احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله قالوا ولا يمتنع - 00:06:47ضَ
كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين الاشتغال عن الحرام المباح فان المباح اذا نظرنا الى ذاته مع قطع النظر عن ترك الحرام قضينا باباحته. مع القطع النظر عن ترك الحرام به. قضينا - 00:07:22ضَ
باباحتي به به به القضاء الحرامي به كلمة به به موجودة. ما هي موجودة نعم قضينا بباحته واذا اعتبرناه من جهة كونه تاركا للحرام كان واجبا تاركا للحرام به اي بالمباح - 00:07:38ضَ
نعم. نعم. غايته انه لا يتعين مباح دون مباح فيكون واجبا مخيرا. سورة هذا يقولون لما رأى ان قولهم غير معقول انه حرام واجب يأثم ويؤجر هذا غير معقول غير معقول ان الله يكلف به - 00:08:01ضَ
قالوا لا تستغربوا من هذا القول مثل المباح الذي تشتغل به عن الحرام بدل ما يقع في المسكرات والملهيات نقول له اذهب وتنزه في الفسح وكل مما اباح الله يتوسع في المباحات - 00:08:37ضَ
والنزه والاشياء ها لاجل ينتهي عن المحرمات هذا المباح اصله مباح ما فيها ما يؤجر عليه لكن لما آآ ارتكبه الانشغال عن الحرام سارة ايش سارة مأجورا عليه اما واجبة ان كان لا يمكن التخلص من الحرام الا به - 00:08:59ضَ
واما مستحبا فيقول لا تستغربون ها لكن هذه ليست هذه تقولون يعثم ما تقولون يؤجر واضح؟ ايه قالوا قالوا وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة هي حرام وهي واجبة وستر العورة بثوب الحراء وستر العورة بثوب الحرير. كذلك حرام واجب من وجهين مختلفين. هم. يقولون كذلك - 00:09:28ضَ
في الدار المغصوبة الذي له دار مغصوبة هل تصح صلاته لو صلى فيها؟ قالوا هو يجب عليه الصلاة وغصب هالدار واخذها غصبا قهرا لو لم يصلي يأثم وترك الصلاة فيجب عليه ان يصلي - 00:09:59ضَ
لكن اين يصلي في هذه الدار في بيته الذي غصب الناس او الارض نقول صلاتك محرمة صلاتك واجبة هذا على الذين يصححونه ولذلك الحنابلة قالوا ما تصح اصلا واجب عليه ان يتخلص - 00:10:20ضَ
الارض المغصوبة لكن هذا ايضا بعيد قل له تب الى الله واترك الارض كيف نقول لك يجب انك تصلي ويحرم عليك ان تصلي والواجب عليك انت ترد الارظ الى اهلها - 00:10:42ضَ
غير صحيح باختيارك جلوسك فيها باختيارك ما تحزن ما يصح والصواب الان بعد ما ذكر قولين ها منهم من قال ايش لا ثواب ولا عقاب فعله هذا مشيه في الدار في الارض - 00:11:06ضَ
للخروج منها لا ثواب ولا عقاب. ومنهم من قال ايش؟ لا محرم واجب سينفصل المصنف رحمه الله بشيء خارج عنه عن هذين القولين وهما والصواب والصواب ان هذا النزع والخروج من الارض توبة ليس بحرام. هم. اذ هو مأمور به - 00:11:31ضَ
مأمور به قطعا نزع من من الفاحشة ان ان يخرج فرجه من هرج فاحشة ها هذا الاخراج ليس بحرام الواجب خروج من الارض يقول ليس بحرم هذا الذي يرجح يا شيخ وهذا هو الصحيح هذا المعقول شرعا وعقلا - 00:11:57ضَ
معقول في مدارك الشرع ادلة الشرع هكذا فكيف تأمر بشيء وتقول له حرام عليك الشريحة ما تأتي بهذا ولا العقول العقول ومحال ان يؤمر بالحرام محال ان يؤمر بالحرام ومحال ان يؤمر بالحرام وانما كان النزع الذي هو جزء الوطأ. حراما بقصد التلذذ به وتكميل الوطأ. هم. واما النزع الذي يقصد - 00:12:24ضَ
مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه لا من نص ولا اجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الاصل والفرع في علة الحكم ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم لله عن حكم الله فيها - 00:12:59ضَ
وحكم فيها الامر بالنزع قطعا والا كانت الاجتدام الاستدامة مباحة. وذلك عين المحال. نعم ما يمكن ان يأمر الله العبد بشيء ليس فيه له ثواب نقول له انك فعلك هذا لا ثواب ولا عقاب - 00:13:20ضَ
هي توبة هي توبة احسن الله اليكم. وكذلك الخروج من الارض المغصوبة مأمور به وانما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير. حراما اذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لاضرار مالكها. نعم. اما هذا مالكها يقول يا ابن الحلال اخرج وانا اعطيك بس. وادعي لك - 00:13:42ضَ
ما يقول لا تمشي عليها يقول لا انت امشي تخرج امش هنيئا مريئا ولا يغضب فرحة ويشكره ولا لا قال انا ما استطيع ابي لي كم يوم قال معاك يكفيك اهم شي تطلع - 00:14:16ضَ
لانه يقول انا ساخرج منها سيفرح هذا ليس انتفاعا وانما هو خلص المحرم هو الانتفاع بها. استدامتها للانتفاع نعم اما اذا كان القصد ترك الانتفاع. وازالة الظرر عن المالك فلم فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك - 00:14:34ضَ
ولا دل على تحريمه نظر صحيح ولا قياس صحيح وقياسه على مشي مستديم الغصب وقياس نزع التائب على نزع المستديم من افسد القياس وابينه بطلانا ونحن لا ننكر سبحان الله. يعني تستغرب ان يوجد مثل هذه الاقوال - 00:14:58ضَ
يعني التي سبحان الله من ابعد ما يكون تجد من يقول بها او يدونها في الكتب الله اليكم قال المصنف رحمه الله ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان. ولكن اذا تحقق النهي عنه والامر به امكن اعتبار وجهيه. نعم - 00:15:18ضَ
هذا هو قل لنا انه مأمور به وقل لنا انه منهي عنه يقول مأمور من وجه من هي من وجه اما يعني مثل ايش؟ الامر اه صلاة ركعتين تحية المسجد - 00:15:44ضَ
مم والنهي عن الصلاة في وقت النهي النهي عن التنفل في وقت النهي هنا في وجهة وجه النهي ووجه الجواب عنهما الجمع الذي قاله من العلماء او الذي قال نقدم النهي على كذا - 00:16:02ضَ
له وجهة ما يخالف ما جاء في امر الا من واحد وهو التوبة اترك اخرج من الارض وجه واحد ماذا وجه اخر احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان. ولكن اذا تحقق النهي عنه والامر به امكن اعتبار وجهيه فان الشارع امر - 00:16:22ضَ
ستر العورة ستر. فان شارع عمر ابي ستر العورة ونهى عن لبس الحرير. فهذا الساتر لها بالحرير. قد ارتكب الامرين فصار فعله ذا وجهين. واما محل النزاع هذه مسألة لو ان النهي عن لبس الحديد للرجال - 00:16:52ضَ
فلما نهى عنه محرم ولما امرنا بستر العورة ولا يوجد عند الانسان للصلاة ستر العورة او بين الناس ما عنده الا هذا الثوب ان يستر عورته قال انا ان لبست - 00:17:13ضَ
لبست هذا الثوب الذي هو من حديث محرم وان تركته انكشفت العورة فماذا اصنع نقول نعم هذه لها وجهان لكن نقدم احدهما على الاخر نقول هذا للضرورة يصبح هذا الذي للضرورة - 00:17:31ضَ
واجبا ويرتفع حكم التحريم حكم التحريم مثل اكل الميتة للمضطر الاصل ان اكل ميت محرم وابقاء المهجة ولحفظ النفس عن الهلاك واجب ها فلم يجد الا هذه الميتة فان جلس اسلم نفسه للموت - 00:17:53ضَ
وقد اهلك نفسه فيحرم عليه ذلك ويجب عليه حفظها وان اكل الميتة الظاهر انه مخالف ويأكل المحرم قل لا نعم لها وجهان لكن الظرورة رفعت الحرمة واضح ومن اضطر في مخمصة غير متجاني في الاذن فان الله غفور رحيم. رفع الله الحرم للضرورة - 00:18:22ضَ
نعملها وجهان لكن وجها اعدم ومثله هنا مسألة ايضا مسألة الدار المغصوبة اما لم يكن التخلص يعني او لم يمكن التخلص لا يمكن التخلص الا بالمشي من خلالها صار مثل اكل الميتة - 00:18:52ضَ
الاكل الميتة هل تنضبط لو قلنا يعني مثلا اذا كان النهي عن لذات الشيء او لعلة طارئة عليه لا ما لها علاقة هذي ما هي قظية هذي ما فيها الا هم يمثلون بايش - 00:19:16ضَ
مثل ما ما يتوب من الشيء الا يرتكب بعض المعصية بغض النظر عن الا طاري عليه وعلى كل قول الشكوى لله موجود احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله واما محل النزاع فلم يتحقق فيه النهي عن النزع. والخروج عن الارض المغصوبة من الشارع البتة - 00:19:36ضَ
ما في نهي ما قال الله لا تمشون على الارض المقصودة لا تنزعوا حتى حتى نقف فيها ولا وسيلة الى التوبة الا هذه الوسيلة لكن لو فرض ان شخصا في ارض مغصوبة - 00:20:06ضَ
وقيل له اخرج منها اركب هذه الطائرة واخرج فرج ممكن يعني في مكانية من يركب هذه الطائرة الموجودة ها مروحية هذي هذا في امكانه ولا تمشي على الارض ولا شيء - 00:20:25ضَ
لكن ما في امكانية كذلك النزع ماذا يصنع؟ يقطع يجيب سكين ويقطعه حتى يتوب لابد ان ينزع الله اليكم. قال المصنف رحمه الله والخروج عن الارض قال واما محل النزع فلم يتحقق فيه النهي عن النزع والخروج عن الارض المغصوبة من الشارع البتة لا بقول - 00:20:47ضَ
ولا بمعقول قوله الا بقوله ولا بمعقول قوله. نعم. مما يقاس عليه المعقول يعني ما يدل عليه النظر الصحيح من الادلة ايوه الا الا باعتبار هذا الفرد بفرد اخر بينهما اشد تباين واعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع - 00:21:14ضَ
يعني ما ما الحقوه الا بشيء مخالف له مثل لبس الحرير للمضطر يقول هذا مخالف له على شيء مفارق له واما الحاق هذا الفرد بالعفو فان اريد به. العفو هذا يعني قريش لا حلال ولا حرام - 00:21:40ضَ
ما فيه اجر واما الى نعم. فان اريد به انه معفو له عن المؤاخذة به فصحيح. هم. وان اريد انه لا حكم لله فيه. بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم والناس والمجنون فباطل. اذه هؤلاء غير مخاطبين. وهذا مخاطب بالنزع والخروج - 00:22:03ضَ
فظهر الفرق والله الموفق للصواب. نعم يقول الذين قالوا انه لا مأمور به ولا منهي عنه المشي في الارض المغصوبة للخروج منها ها يقول ننظر ماذا تريدون بالعفو؟ هل العفو معناه انه - 00:22:27ضَ
غير معذب لا يأثم هذا صحيح هذا لان الله قال مثلا في اكل الميتة للمضطر قال فان الله غفور رحيم لكن ان قلت لا اصلا عفوا لا ما فيها حكم - 00:22:45ضَ
فيه حكم نقول لا الشريعة ما جاءت بهذا هذا لا يقال الا في حق غير المكلف مكلف هو الذي لم يجعل الله له حكما الامر والنهي احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فان قيل هذا يتأتى لكم فيما اذا لم يكن في المفارقة بنزع - 00:23:11ضَ
او خروج او خروج مفسدة. لا. او خروج مفسدة. لا اذا لم يكن اذا لم يكن في المفارقة بنزع او خروج مفسدة. نعم احسن الله اليك. مفسدة هذه اسم يكن. نعم احسن الله اليك. نعم. اذا لم يكن في المفارقة - 00:23:36ضَ
بنزع او خروج مفسدة فما تصنعون فيما اذا تضمن مفسده؟ يعني يقول اذا سلموا وقالوا نعم نحن معكم اذا كان ما فيه مفسدة يمشي فيها ولا يفسد شيء الا يكسر شيء ولا - 00:23:53ضَ
اسلم لكم انه ما يأثم لكن المشكلة اذا كان اذا مشى فيها كسر لابد يطأ اشياء يكسرها في سيارة وكذا يكسر الزروع يكسر الاشياء شتسوون؟ ياثم ولا ما يأثم هذه ايوه - 00:24:10ضَ
احسن الله اليكم. مثل فما تصنعون فيما اذا تضمن مفسدة؟ مثل مفسدة الاقامة كمن توسط جماعة جرحى لسلبهم فطرح نفسه على واحد ان اقام عليه قتله بثقله وان انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله الى مثله يقتله بثقله - 00:24:31ضَ
وقد عزم على التوبة فكيف تكون توبة مم السلام من القى نفسه على جرحى مفسدة ان بقي هلك تحته وان قام عنه سقط على اخر القطع الاخر ماذا يصنع ان بقي مفسدة وانتقل - 00:24:52ضَ
ما الجواب فيه جرحى صارت جرحى او غيره المهم انه بقاؤه مفسدة وقيامه مفسدة يعني هنا انتقل من هذا سقط على هذا ما في مجال ما في وسط او غيره - 00:25:25ضَ
ماذا تصنعون؟ هذه مسألة محرجة ايوا قال المصنف رحمه الله قيل توبة مثل هذا بالتزام اخف المفسدتين. من الاقامة على الذنب المعين او الانتقال عنه. هذا الكلام افسد اذن المفسدة الشريعة جاءت قال جاءت بهذا - 00:25:45ضَ
فان تساوت مفسدة الاقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منها والندم والعزم الجازم على ترك المعاودة. واما الاقلاع فقد تعذر في حقه الا بالتزام مفسدة اخرى مثل - 00:26:10ضَ
واضح يقول ينظر فيها طبعا اذا كان الفعل منه هو ليكون اثما لانه هو الذي جاء اليهم يريد ان يأخذ اسلابهم فسقط فيكون مجيئه مقصود. فهنا سقوطه تابع لمجيئه فيكون اثما بهذا - 00:26:33ضَ
اثم بها لكن هنا ماذا كيف يتوب يقال يقول ايش؟ ارتكاب عدن المفسدتين. ان كان الذي تحته سقط عليه شديد الجراح ولو اطال عليه لهلك والاخر اخف جراحا يتحمل. يتألم لكن لا يفسد لا يموت - 00:26:53ضَ
يبقى على الذي سيموت ام على الذي تحول الى الذي يتعلم ولا يموت يتحول طيب فان استوت سارة انتقل الى هذا يقول ايش في هذه الحالة اذ نستورد من كل وجه. خلاص عرف انها مستوية - 00:27:20ضَ
في هذه الحالة يقال له ايش هذا مقدورك الان ان تتوب بقلبك توبة بالندم ها والعزم على الجازم والاستغفار الى الله والان لا حول له ولا قوة لا حول له - 00:27:43ضَ
هذه القضية اما الاقلاع يقول فقد تعذر منه الا بارتكاب ما افسد اخرى الله اليكم. قال المصنف رحمه الله فقيل انه لا حكم لله في هذه الحادثة. لاستحالة ثبوت شيء من الاحكام الخمسة فيها - 00:28:00ضَ
اذا قامت على الجريح اذا قامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله. فلا يؤمر بها ولا هو مأذون له فيها وانتقاله عنها يتضمن مفسدة قتل الاخر. فلا يؤمر بالانتقال ولا يؤذى له فيه. فيتعذر الحكم - 00:28:28ضَ
في هذه الحادثة وعلى هذا فتتعذر التوبة منها. مم. هذا يقول القول الذي ان يقول لا حكم هذه الحادثة لا حكم هذا من من يجزم على انه لا حكم فيها - 00:28:48ضَ
لانه لا يمكن التخلص من احدهما التوبة متعذرة لا ينفعه ان ان يتوب هنا تعذرت عليه والصواب. ايوا. والصواب ان التوبة غير متعذرة. ولله فيها حكم فانه لا واقعة الا والله فيها - 00:29:05ضَ
ولله الا ونعم فانه لا واقعة الا ولله فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله فيقال حكم الله في هذه الواقعة كحكمه في الملجأ فانه قد الجئ قدرا الى اختلاف احد النفسين ولابد - 00:29:32ضَ
والملجأ ليس له فعل يضاف اليه بل هو الة فاذا صار هذا كالملجأ فحكمه الا يكون منه حركة ولا فعل ولا واختيار بل يعدل بل يعدل من واحد الى واحد. فلا يعدل من واحد الى واحد بل يتخلى عن الحركة والاختيار. ويستسلم - 00:29:52ضَ
استسلام من هو عليه من الجرحى اذ لا قدرة اذ لا قدر قدرته اذ لا قدرة له على حركة مأذون له فيها البتة يعني لو وضع على مكبلا ووضع على احدهم رجم هو فوق طيره - 00:30:13ضَ
فوق الجريح والجئ امسك وثبت ماذا نقول لهم قل ما لك توبة اخذ ووضع وربط على فوق فوق الجريح حتى يموت الجريح نقول ليس لك توبة ولا نقول ما لله فيها حكم - 00:30:32ضَ
هذا ملجأ هذا الملجأ له حكم لانه مكره الة صار مثل الالة كأنه حصاة كبيرة واخذت وضعت على الميت هل نقول الحصاة هذي قومي نعم له توبة وهي ايش؟ استغفار يقول يا رب لا حول لي ولا قوة - 00:30:53ضَ
كما انه يقال انه لا يلحقه شيء بسبب ايش؟ انه لا انه كالالة كذلك الذي لا يستطيع ان يقوم من هذا الا بالسقوط على هذا ها كالملجع والجأ بالحال ذاك ملجأ الى القهر وهذا ملجأ - 00:31:22ضَ
فله توبة هذا المعلم حكمه فحكمه الفناء عن الحركة والاختيار. وشهود نفسه كالحجر الملقى على هذا الجريح. ولا سيما ان كان قد القي عليه بغير اختيار فليس له ان يلقي نفسه على جاره لينجيه بقتله. والقدر القاه على الاول يلقي على نفسه على - 00:31:45ضَ
جاره الذي في المكان يلقي نفسه لينجي نفسه بقتل جاره فاذا انتقل الى الثاني انتقل بالاختيار والارادة. فهكذا اذا القى نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم. لا نأمره بالقاء نفسه على جاره - 00:32:12ضَ
ليتخلص من الذنب بذنب مثله سواء او على جاره يلقي نفسه على جار ساقط كان هناك جريحان اتجاه ايران فيلقي نفسه على هذا ثم ينتقل من احياء هذا لاهلاك هذا باحياء هذا - 00:32:31ضَ
وتوبة مثل هذا انما تتصور بالندم والعزم فقط لا بالاقلاع. والاقلاع في حقه مستحيل. فهو كمن اولج في فرجه حرام ثم شد وربط في حال ايلاجه بحيث لا يمكنه النزع البتة - 00:32:51ضَ
بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون والاستدامة. وكذلك توبة الاول بذلك. وبالتجافي عن الارادة والاختيار والله اعلم. اي نعم. اذا اذا التوبة تكون هنا بحسب القدرة بحسب القدرة طبعا الذي في حالة النزع يفتر - 00:33:13ضَ
لا يستديم يكون هناك فتور ولو كان مقهورا فيكون هناك فتور حتى يسلم نسأل الله العافية والسلامة وان يتقبل توباتنا وان يمحو حواتنا انه جواد كريم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه - 00:33:37ضَ
اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:33:58ضَ