نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

4742- هل للزوجة الحق في التصرف براتبها دون علم زوجها؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مستمعة تقول فيا مصرية جنسية. تسأل وتقول زوجة عاملة وراتبها اعلى من زوجها ويشرف لها ايضا بدل سكن وكانت تنفق على اولادها بحجة ان لديها مالا اكثر من زوجها فكان ما يتبقى من مال - 00:00:00ضَ

انها تدخرت وكان الزوج يصرف على الاولاد في نطاق ضيق فهل يحق للزوج معرفته بما تدخره وقد توفي زوجها فهل وعليها اثم وماذا عليها ان تفعل؟ جزاكم الله خيرا. راتبها لها تتصرف فيه وتدخر منه ما شاءت. وليس لزوجها - 00:00:20ضَ

الاعتراض الا ما سمحت به نفسها الا اذا كان زوجها شرط عليها عند العقد عند عقد الزواج شرط عليها ان الراتب يكون مشتركا بينهما وانها تنفق منه ال البيت نظيرة ان يسمح لها بالخروج والعمل فاذا كان يتشارك على هذا عند العقد فانه - 00:00:40ضَ

الوفاء بالشرط قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. اما اذا لم يكن هناك شرط وانما هذا شيء آآ تضرع به لزوجها وطابت به نفسها له فهو خير ولكن ليس لزوجها فيه استحقاق وما ادخرته فهو لها - 00:01:00ضَ

- 00:01:20ضَ