نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

4760- اشتراط وقت محدد لاسترداد الأمانة باطل - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اسألوا عن وضع امانة بمبلغ ما باداء العمرة. فاذا حضرت في الزمن المحدد ترد واليك تلك الامانة واذا تخلفت لا ترد. ما حكم مثل هذا التعامل؟ ما فهمت السؤال؟ يسألني عن وضع امانة - 00:00:00ضَ

معين لاداء العمرة. فاذا حضرت في الزمن المحدد ترد واذا تخلفت لا ترد اليك تلك الامانة. الامانة يجب اداؤها قال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قال سبحانه وتعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. قال تعالى يا ايها - 00:00:20ضَ

الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا امانتكم وانتم تعلمون. الامانة وهي الوديعة يعني الوديعة نوع من الامانات. فيجب رد الى من ائتمن. قال قال الله تعالى فليؤد الذي اؤتمن امانته. وقال صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمن - 00:00:40ضَ

ولا تأخذ من خالق ولو شرط اه عدم ادائها في وقت محدد لو قال ان جيت في كذا رديت عليك امانتك واذا تأخرت لا اردها عليك فهذا وشرط باطل مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باب - 00:01:00ضَ

وان كان مئة شرط نعم - 00:01:20ضَ