صحيح البخاري

48- التعليق على صحيح البخاري كتاب البيوع- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 14 جمادى الآخرة 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع - 00:00:00ضَ

في باب بيع المزابنة قال رحمه الله قال سالم واخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب او بالتمر - 00:00:21ضَ

ولم يرخص في غيره قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة - 00:00:34ضَ

والمزامنة بيع الثمن بالتمر كينا وبيع الكرم بالزبيب كيلا قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله - 00:00:46ضَ

صلى الله عليه وسلم نهى عن مزامنة والمحاقلة. والمزامنة اشراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:01ضَ

وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم معنا المزابنة واما المحاقلة فهي نوع من المزامنة وهي بيع الحقل وهو الزرع في سنبله الحب اليابس بان يكون عندهم من الشعير او من - 00:01:20ضَ

البرء فيبيعه بحب في سنبله هذي هي المحاقلة من الحقل وهي منهي عنها للجهل بالتساوي والقاعدة ان الجهل التماثل ان الجهل بالتفاضل كالعلم بالتماثل. نعم. يستثنى من ذلك ما تقدم من من العرايا - 00:01:40ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله على حدثنا مسدد قال احدثنا ابو معاوية عن الشيباني العكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة - 00:02:06ضَ

المزابنة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العرية ان - 00:02:19ضَ

في اهالي خرصها باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب او الفضة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب. قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال طيب يقول باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة - 00:02:35ضَ

بيع الرطب على رؤوس النخل بالذهب والفضة يعني بالنقود او ما يقوم مقامها. وهذا جائز لانه لا يجري الربا بينهما فضل ولا ريبا لا يجوز ان يشتري الرطب على رؤوس النخل - 00:02:56ضَ

في الذهب والفضة بانه لا يدري بينهما نوع من انواع الربا احسن الله لقاء رحمه الله على حدة ان يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع - 00:03:16ضَ

فما ريحة يطيب ولا يباع شيء منها الا بالدينار والدرهم الا العرايا طيب قول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب اي حتى يبدو صلاحه وسيأتي في الباب بعده اه الكلام على بيع الثمر قبل بلوغ صلاحه. قال ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا - 00:03:39ضَ

يباع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بتمر يابس الا في العرايا خاصة وتقدم بيان شروطها وانها لابد ان تكون في خمسة اوسق فما والا يكون عنده نقد وان يكون ذلك بخرصها بما يؤول اليه الى غير ذلك. نعم - 00:04:02ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع قال احدثك قال احدثك داوود عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع في بيع العرايا في خمسة - 00:04:26ضَ

اوسق او دون خمسة اوسق. قال نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى ابن سعيد بشيرا قال سمعت سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر - 00:04:44ضَ

ورخص في ورخص في العرية ان تباع بخرصها. يأكلها اهلها رطبا. وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العرية يبيعها اهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وانا غلام. ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا فقال - 00:05:04ضَ

قال وما يدري اهل مكة قلت انهم يروونه عن جابر. فسكت قال سفيان انما اردت ان جابرا من اهل المدينة لسفيان اليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحه؟ قال لا - 00:05:29ضَ

قال قال رحمه الله باب تفسير العرايا يعني ان هذا ليس بالحديث وان كان صحيحا من رواية غيره فقوله آآ سفيان انما اردت ان قال سفيان قلت ليحيى وانا غلام ان اهل مكة - 00:05:45ضَ

يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في فقال وما يضيء اهل مكة يعني ان اهل مكة ليس عندهم نخل فما الذي يدريهم عن العرايا وما يتعلق بها؟ وانما الذي يعلم ذلك هم اهل المدينة - 00:06:06ضَ

وقد قلت انهم يرونه يرونه عن جابر فسكت قال سفيان انما اردت ان جابرا من اهل المدينة سفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحه. يعني ليس فيه الحديث السابق المذكور. قال لا. يعني ليس في الحديث وان كان هذا اللفظ - 00:06:23ضَ

او المعنى موجود وان كان المعنى موجودا في اه احاديث اخرى. نعم احسن الله الي قال رحمه الله باب تفسير العرايا وقال مالك العرية ان يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه - 00:06:44ضَ

فرخص له ان يشتريها منه بتمر وقال ابن ادريس العري لا تكون الا بالكيل من التمر يدا بيد ولا تكونوا بالجزاف ومما يقويه قول سهل ابن ابيه قول سهل ابن ابيه حيث حثما بالاوسق الموسقة. وقال ابن اسحاق في حديث طيب يقول باب تفسير - 00:07:04ضَ

العرايا وقال مالك والعراية جمع عرية سميت بذلك لعروها من النقد وقال مالك العرية ان يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه ورخص له ان يشتريها منه بتمر وهذا تفسير مالك رحمه الله للعرية حيث فسرها بالهبة - 00:07:25ضَ

يعني ان يأتي صاحب البستان ويهب الفقير نخلة او نخلتين يأكلها تمرا ويقول هذا الفقير يتردد عليه كل يوم فيتأذى صاحب البستان فيقول بع علي هاتين النخلتين التي اعطيتك ووهبتك - 00:07:53ضَ

فيشتريها صاحب البستان. يعني يشتري هذا الرطب منه ولكن الذي في الحديث فسر بها في الحديث ان يشتري الثمرة على رؤوس النخل بالتمر احسن الله الي قال رحمه الله اللي فسرها مالك رحمه الله هي نوع من الهبة يعني ان يهبه - 00:08:12ضَ

ان يهبه ثمر النخل وليست العرية المعروفة وهي ان يشتري الثمر على رؤوس النخل بالتمر يعني مثل المنيح العرية هنا مثل منيحة يعني يعطي الانسان الشاة يشرب لشخص يشرب من لبنها مدة شهر او شهرين ثم يردها - 00:08:38ضَ

كذلك هنا العرية فسرها مالك بانها ان يعطي ثمر نخله لشخص اه ينتفع به نعم. احسن الله الي قال رحمه الله. اه ورخص له يعني هذا سببه سبب هذا السبب. نعم - 00:09:04ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا ان يعري الرجل الرجل في ماله النخل النخلتين وقال يزيد عن سفيان ابن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون ان ينتظروا بها فرخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر - 00:09:26ضَ

وهذا ايضا تفسير اخر كسروا العرايا بانها ثمر نخل يهبها الفلاح للفقير سيأتي مثلا بخمسة فقراء ويعطي كل واحد ثمرة النخلة او شيء من تمر النخل يقول يقول فلا يستطيعون ان ينتظروا بها رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا. نعم - 00:09:48ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله وهذه التفاسير كلها تفاسير للعرايا لكن ما ثبت بالحديث هو المقدم وهو ان العري هي شراء الثمر على رؤوس النخل بالتمر هذا هو المعروف والمشهور - 00:10:17ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى ابن عقمة عن نافع عن ابن عمر عن زيد عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا قال موسى ابن عقبة والعرايا - 00:10:36ضَ

نقلات معلومات تأتي تأتيها فتشتريها قال رحمه الله باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وقال الليث عن ابي الزناد كان عروة ابن الزبير يحدث عن سهل ابن ابي حثمة الانصاري من بني حارثة انه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه - 00:10:56ضَ

قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار فاذا جذ الناس وحظر تفاء وحظر تقاضيهم قال المبتاع انه اصاب الثمرة الدمى الدمان ولا الدمان؟ ها؟ انه اصاب الثمرة الدمان - 00:11:18ضَ

قال المبتاع انه اصاب الثمرة الدمان اصابه مرض اصابه قشام. عاهات يحتجون بها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر - 00:11:36ضَ

المشورة يشير بها لكثرة خصومتهم قال واخبرني خالدة ابن زيد من ثابت ان زيد ابن ثابت لم يكن يبيع الثمار ارضه حتى تطلع حتى تطلع الثريا فيتبين فيتبين الاصفر من الاحمر. قال ابو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال - 00:11:57ضَ

حدثنا عن بسا عن زكريا عن ابي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدوا - 00:12:18ضَ

نهى البائع والمبتاع طيب هذي الاحاديث في بيع الثمر قبل بدو صلاحه وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار والثمار جمع ثمرة والثمار اعم مما يؤكل الثمار اعم مما يؤكل لان الثمار قد يؤكل وقد لا يؤكل - 00:12:35ضَ

فيشمل القرظ ونحن مما يستعمل في الدماغ والمراد هنا نهى عن بيع الثمار المراد ما يجنى من ثمر النخل والعنب وغيرها نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. يبدو ان يظهر - 00:12:59ضَ

صلاحها يعني صلاحها اه صلاح ثمرها للاكل فيما يؤكل والجني فيما يجنى وغدو الصلاح جاء تفسير في الرواية المذكورة في حديث انس وهي قال نهى ان تباع الثمرة النخل حتى تزهو. وقال تحمار او تصفار. يقول نهى البائع - 00:13:19ضَ

انها البائع والمبتاع البائع هو بادر الثمرة والمبتاع هو الاخذ وهو المشتري وهذه الجملة انها البائع بعد قول نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه هي توكيد الجملة بالتوكيد وفائدتها - 00:13:42ضَ

ان النهي لا يختص باحدهما ولا يختص النهي بالبائع وحده. او بالمشتري وحده يشملهما جميعا ولا يزول ايضا برضاهما وقال انا ارضى ان اشتري الثمر قبل بدو صلاحه فان رضاهما ليس - 00:14:06ضَ

مسقطا للنهي والحكمة من ذلك ان البائع كان سببا لاكل مال اخيه بالباطل. يعني في نهي البيع والمبتاع ان البائع يكون سببا في اكل مال اخيه بالباطل واما المشتري فلانه بذل مالا فيما لا فائدة فيه - 00:14:30ضَ

فهو مخاطرة هذا الحديث يدل على تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بلوغ صلاحه انه قبل بدو الصلاح غير صالح للانتفاع - 00:14:51ضَ

في الغالب ولابد من بقائه حتى يصلح وابقاؤه الى الصلاح يعني لو ابقى المشتري الثمرة الى الصلاح فهذا يفضي غالبا الى النزاع والخصومة لكثرة الافات التي تعتريها اذا النهي عن بيع الثمر قبل بلوغ صلاحه. اولا انه قد يفضي للخصومة - 00:15:11ضَ

وثانيا انه قد انه لا يأمن الافة وحينئذ ايضا يحصل نزاع بين البائع والمشتري واعلم ان بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يبيع الثمر قبل بدو صلاحه - 00:15:38ضَ

بشرط القطع في في الحال بشرط القطع في الحال فهذا صحيح بالاجماع بانتفاء العلة لان العلة هي انه قبل بدو الصلاة عرضة للتلف والافات فاذا اشتراه بشرط القطع زالت العلة - 00:16:00ضَ

لكن لو فرض انه لم يقطعه فان البيع يبطل. اذا اذا باع الثمر بشرط القطع في الحال فهذا صحيح بالاجماع لزوال العلة لا قبل بدو الصلاح يعني كلامنا الان بيع الثمر قبل بذو الصلاح له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يبيعه بشرط - 00:16:25ضَ

القطع في الحال يعني مثل ثمر نخل اخظر الشخص انا سأشتريه بشرط ان اجده في الحال هذا جائز له قرار قد يأخذ البهائم او غيرها لكن العلة وهي انه يكون عرضة للافة تنتفي - 00:16:46ضَ

الحال الثاني ان يبيعها ان يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط البقاء بمعنى قال اشتريت منك ثمرة هذه النخلة قبل ان يبدو صلاحها. بشرط ان تبقى الى بدو الصلاح فهذا لا يصح بالاجماع - 00:17:07ضَ

لانه منهي عنه الحال الثالثة ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا يعني من غير اشتراط قطع او غيره سكت لم يقل بشرط قط او بشرط عدم القطع مفهوم الان؟ اذا اذا باعها بشرط القطع في الحال صح - 00:17:25ضَ

اذا باع بشرط البقاء لم يصح. اذا باعها وسكت ينقال بعتك ثمرة هذا النخل او قال المشتري اشتريت منك ثمرة هذا النخل فلا يخلو من ثلاث صور الصورة الاولى ان يبيعها مع اصلها - 00:17:49ضَ

يبيع الثمرة مع اصلها قال بعتك هذه النخلة وفيها ثمر لم يبدو صلاحه لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع ثمرا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط ذلك المبتاع - 00:18:08ضَ

فدل هذا على جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه اذا كان مع الاصل ولانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا الصورة الثانية ان يبيعها ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة لمالك الاصل - 00:18:30ضَ

مفردة لمالك الاصل بان تكون الثمرة لشخص وش وش والشجرة لشخص اخر يعني مثلا شخص اوصى قال اوصيت ان هذه النخلة فلان وعنا ثمرتها لفلان واضح صاحب الثمرة باع الثمرة قبل بدو صلاحها على ما لك النخلة - 00:18:53ضَ

فالمذهب المشهور من المذهب عن هذه الصورة صحيحة قالوا لان التسليم حصل كاملا فهو كما لو باعها مع اصلها هذا هو المشهور بالمذهب. والقول الثاني عدم الصحة لامرين الامر الاول - 00:19:23ضَ

ان الحديث عام عموم الحديث لم نفرق بين ان تباع لمالك الاصل او غيرها والثاني ان هناك فرقا بين هذه الصورة وبينما اذا باعها مع اصلها هناك فرق بين بين هذه الصورة وبينما اذا باعها مع اصلها - 00:19:44ضَ

لان بيعها مع اصلها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا بخلاف هذه الصورة. وعلى هذا فلا يصح ان يبيع مفردة الصورة الثالثة ان يبيعها مفردة بدون اصلها ولغير مالك الاصل فلا يصح - 00:20:05ضَ

في عموم الحديث طيب ويستفاد من هذا الحديث حكمة الشرع النهي عن كل ما يكون سببا للنزاع والشقاق واكل المال بالباطل حتى ولو تراضى الطرفان العقود الشرعية وما نهي عنه - 00:20:26ضَ

لا يرجع فيه الى رضا الطرفين او عدمه فلو تراضي شخصان قال انا اريد ان اقرضك مئة الف على ان تردها مئة وعشرة وكلاهما راضي يعني المقرض والمقترض رضي بذلك - 00:20:47ضَ

هل يجوز لا يجوز لان المرجع في هذا الى الشرع لا الى التراضي ومنها ايضا جواز بيع الثمر بعد بلوغ صلاحها سواء اشترط اه جذها وجنيها ان ابقاءها فيجوز بيع الثمر بعد غدو صلاحه مطلقا - 00:21:09ضَ

سواء اشترط البقاء او اشترط الجذب او او غير ذلك وظاهر الحديث في قوله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ظاهر الحديث اعتبار صلاح كل شجرة بنفسها باعتبار صلاح كل شجرة بنفسها - 00:21:35ضَ

وقال بعض العلماء اذا ظهر الصلاح في البستان جاز بيع الجميع وقيل اذا ظهر الصلاح في نوع جاز بيع النوع مطلقا سواء بيع افرادا ام صفقة واحدة ولكن الاقرب هو الاول وهو اعتبار كل - 00:22:00ضَ

شجرة بنفسها اذا بيع افرادا وكل نوع بنفسه اذا بيع صفقة واحدة وعليه فبيع فبيع ثمر النخل مثلا له حلال الحالة الاولى ان يبيع ثمرة كل نخل مفردة ولها حكمي فلها حكم نفسها - 00:22:24ضَ

مثلا عنده تمر سكري ظهر الصلاح في هذه النخلة يبيعها النخلة الثانية لم يظهر الصلاح لا يبيعها اذا اذا باعها افرادا فيشترط ظهور الصلاح وبدو الصلاح في كل ايش شجرة او نخلة بانفرادها - 00:22:47ضَ

واما اذا باع البستان صفقة واحدة وصلاح واحدة صلاح للجميع. يعني لو جاء انسان وقال انا اريد ان اشتري اه ما في بستان من تمر السكري وظهر الصلاح في نخلة وعنده ثلاث مئة نخلة - 00:23:07ضَ

لا يجوز اذا كان صفقة واحدة اما اذا بيع افرادا فانه لا لا يصح ونعم حديث انس احسن الله الي قال رحمه الله قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه - 00:23:27ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال ابو عبد الله يعني حتى تحمر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد بن الميناء قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما - 00:23:50ضَ

قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة ان تباع ثمرة حتى تشقح وما تشبه؟ قالت حمار وتصفار ويؤكل منها طيب هذا حديث انس رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار - 00:24:10ضَ

حتى تزهو وفي لفظ حتى تزهي ومعنى تزهي يعني تحمر او تصفر الزهو الزهو هو البسر الملون معنى الزهو يعني ظهرت الثمرة وبدا صلاحها ولهذا قيل لانس وما زهوها؟ قال ان تحمر او تصفر - 00:24:28ضَ

وقوله تحمار او تصفار رفعت حمار وتصفار اي ان يتغير لون الثمرة الى الحمرة او الى الصفرة وهذا فيما يحمر او يصفر لان من الثمر ما يحمر ومنه ما يصفر - 00:25:00ضَ

واما ما لا يحمر ولا يصفر بطيب اكله اذا طاب اكله لا يؤخذ من هذا الحديث منها اولا انه لا لا يجوز بيع ثمن النخل حتى يحمر او يصفر وهذا فيما يحمر او يصفر - 00:25:22ضَ

فان كان الثمر مما لا يحمر ولا يصفر فليبقى اخضر وصلاحه ان يطيب اكله ومنها ايضا وجوب السؤال عما يشكل وما لا يتبين معناه لانه لما قيل له حتى تشطح فقيل وما تشطح - 00:25:42ضَ

مساءا ومنها ايضا ان الحمرة او الصفرة او الاحمرار او الاصفرار في النخل دليل على بدو صلاحه - 00:26:04ضَ