كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
48- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 7 ذو القعدة 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج - 00:00:00ضَ
في باب الهدي والاضاحي قال رحمه الله وان كان واجبا قبل التعيين بان وفي نسء وفي صفحة كم اربع مئة وسطعش قال رحمه الله وفي نسخة فان لكن الاولى اولى عينه عن واجب في الذمة كالفدية والمنذول في الذمة - 00:00:20ضَ
وتعيب عنده عيبا يمنع الاجزاء لم يجزئه ان الواجب في ذمتي دم صحيح فلا يجزئ عنه دم معيب والوجوب متعلق بالذمة الدين به رهن ويتلف لا يسقط بذلك وعليه بدنه اي بدن ما عينه عن الواجب في ذمته - 00:00:42ضَ
كما لو اتلفه او تلف بتفريطه لو كان ما عينه عما في ذمته زائدا عما في ذمته كما لو كان الذي في ذمته شاة تعين عنها بدنة او بقرة فتعيبت يلزمه بدنة او بقرة نظيرا التي عينها - 00:01:01ضَ
وان كان بغير تفريط ففي المغني لا يلزم اكثر مما كان في ذمته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:17ضَ
اه قال رحمه الله ولو كان ما عينه عما في ذمته زائدا عما في ذمته كما لو كان الذي في ذمته شئت بان قال لله علي نذر ان اضحي بشاة - 00:01:30ضَ
او ان اضحي وفي نيته شاة فعين بدنة او بقرة بان قال هذه اضحية فتعين فتعيبت يلزمه بدنة او بقرة ولا ولا يقال انه تجزئه الشاة لما عينها صارت متعينة - 00:01:43ضَ
واضح ولا هذا قلع ولو كان زائدا عما في ذمته وهذا من احكام او من الاحكام المترتبة على تعيين الاضحية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان بغير تفريطه ففي المغني لا يلزمه اكثر مما كان في ذمته - 00:02:04ضَ
لان الزيادة وجبت بتعيينه وقد تلفت بغير تفريط فسقطت كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف قاله في القاعدة الحادية والثلاثين ومعناه في الشرح طيب وهذا القول جيد يعني التفصيل اذا اذا عين - 00:02:25ضَ
عين شيئا اذا نذر ان يضحي بشاة ثم عين ما هو اعلى منها ثم تليفت نظرنا فان كان تلفها بتفريط منه وفي هذه الحال يلزمه معين وان كان بغير تفريط لم يلزمه الا ما ثبت في ذمته وهو - 00:02:42ضَ
الشاة نعم لان الزيادة وجبت بتعيينه. والا فالاصل انه انما يجب عليه شاة. وقد تلفت بغير تفريط فسقطت احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا لو سرق ما عينه هديا او اضحية ابتداء سرق هدية نعم - 00:03:04ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا لو سلق ما عينه هديا او اضحية ابتداء او عن واجب في الذمة على ما سبق من التفصيل او ظل ونحوه كمال كما لو غصب وتقدم قريبا - 00:03:28ضَ
ويذبح واجبا قبل نفل من هدي واضحية. ولعل المراد استحبابا مع ساعات الوقت وقد تقدم لمن عليه زكاة الصدقة تطوعا قبل اخراجها ولا يكاد يتحقق الفرق ويذبح واجبا قبل نفل. اي لو انه اراد ان يذبح - 00:03:43ضَ
اما الاضحية او هديا وكان عنده اضحية واجبة وتطوع. فانه يبدأ بالواجب قبل التطوع استحبابا وليس وجوبا. ولهذا قال المؤلف ولعل المراد استحبابا مع سعة الوقت. بان الواجب اهم من التطوع - 00:04:02ضَ
ولهذا قال ويذبح واجبا قبل نفر من هدي او اضحية ولا يقال قياسا للحج انه لا يصح ذبح انه لا يصح ذبحه للمستحب قبل ان يؤدي الواجب لان هذا خاص خاص بالحج. فالحج من خصائصه انه لا يصح التطوع به قبل ان يؤدي الانسان ما عليه من فريضة. بلغوا - 00:04:23ضَ
تطوع به لانقلب نسكه الى فرض. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وليس له عين لمن نحر بدل ما عطب من اضحية او هدي او تعيب او ظل ونحوه استرجاع عاطب ومعيب وظال وجد ونحوه - 00:04:47ضَ
ونحن كمغصوب قدر عليه استرجاع عاطب ومعيب وضال وجد ونحوه كمغصوب قدر عليه. ما سبق ينبني على قاعدة وهي حل كان عليه واجب ان يتنفل بنفل من جنسه او لا - 00:05:06ضَ
هل لمن كان عليه واجب او في ذمته واجب ان يتطوع بشيء من جنسه او لا آآ بالنسبة هذه المسألة المشهور من مذهب على الوجه الاعم انه لا يجوز انه لا يجوز للانسان ان يتطوع بعبادة عليه من جنسها - 00:05:27ضَ
فريظة فلا يصح ان يصوم نفلا وعليه فرض ولا يصح مثلا ان ان يخرج ان يخرج آآ صدقة تطوعا وعليه زكاة واجبة اذا كان ينقصها ونحو ذلك والقول الثاني جواز ذلك الا في الحج - 00:05:48ضَ
انه يجوز ان يتطوع لمن كان عليه واجب من من جنسها ان يجوز للانسان ان يتطوع وعليه واجب من جنس هذا التطوع الا اذا كان فعله لهذا التطوع يؤثر او يضر باداء الواجب بان يخرجه عن وقته او نحوه. الا في الحج كما هو معلوم. نعم - 00:06:08ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وليس له اين من نحر بدل ما عطب من اضحية او هدي او تعيب او ظل ونحوه استرجاع عاطب ومعيب وظال وجد ونحوه كمغصوب قدر عليه بعد ذبح بدله وقوله الى ملكه - 00:06:34ضَ
متعلق باسترجاع بل يذبحه لما لما روي عن عائشة رضي الله عنها انها اهدت هديين فاضلتهما فبعث اليها ابن الزبير بهديين فنحرتهما ثم عاد الضالان فنحرتهما وقالت هذه سنة رواه الدار قطني - 00:06:54ضَ
وهذا ينصرف الى الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذا ايضا يمكن ان يوضع له ضابط وهو ان من عين هديا ان من عين هديا ثم ابدله - 00:07:13ضَ
ثم ابدله فان كان ابداله بغير اختيار منه كما لو عطب او سوليق او تلف او نحو ذلك قادرة على هذا الذي عينه سابقا وعطب او تعيب او سرق فانه لا يرجع الى ملكه - 00:07:25ضَ
لا يرجع الى ملكه واما اذا ابدله اختيارا كما لو عين شاة ثم ابدلها بخير منها السابقة التي عينها تدخل في ملكه فهمتم كانسان مثلا قال هذه شاة قال هذه اضحية. هذه اضحية - 00:07:49ضَ
ثم قدر الله عز وجل وسرقت وسرقت ثم ابدلها يعني ضحى اشترى شاة اخرى وجعلها اضحية بعد مدة قادر على هذا المسروق بمعنى ان السارق مثل رد ما او الغاصب رد ما غصب - 00:08:11ضَ
فماذا يصنع بهذه الشاة؟ يقول المؤلف رحمه الله انه يتصدق بها لانها اخرجها لله فلا يرجع فيها. واخراجها هنا او خروجها عن ملك بغير اختيار منه اما لو عين قال هذه اضحية - 00:08:31ضَ
ثم رأى ان يبدلها بخير منها ففي هذه الحال ما سبق ان عينه يدخل في ملكه بمعنى انه يتصرف فيه كيف شاء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه تعلق حق حق الله تعالى به بهما بايجابهما على نفسه فلم يسقط بذبح بدنهما - 00:08:49ضَ
وان غصب شاة فذبحها عما في ذمته من دم فدية او تمتع او نذر ونحوه لم يجزئه. وان رضي مالكها. لان لانه لم يكن قربة في ابتدائي فلم يصل قربة في اثنائه كما لو ذبحها للاكل ثم نواها للتقرب - 00:09:16ضَ
ولا يبرأ من لو غصب شاة فذبحها اما في ذمتي من نذر او جعل اضحية فانها لا تجزئ لانه تصرف من غير المالك ولان فعله ليس قربة الى الله عز وجل لانه لا يتقرب اليه بمعصيته. لكن لو فرض ان المالك اجازه - 00:09:35ضَ
بمعنى انه غصب شاة ثم ذبحها اما في ذمته ثم اخبر المالك وقد اذنت لك فهل يصح هذا ينبني على تصرف تصرف الفضولي نعم هذا المذهب هذا التصرف الفضولي ليس نافذا على كل حال. نعم - 00:09:58ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يبرأ من الهدي الواجب عليه الا بذبحه او نحره في وقته ومحله اذ المقصود اراقة الدم كالتوسعة على الفقراء طيب ولا يبرأ من الهدي الواجب عليه - 00:10:26ضَ
اذا متعة او قران او نذر هديا الا بذبحه يعني فيما يذبح من بقر او غنم او نحله او الابل في وقته فلابد هنا من الوقت وهو الزمن ولابد من المحل والمكان - 00:10:43ضَ
اما الوقت فمن طلوع الشمس من فجر يوم النحر الى غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق واما المحل فهو الحرم حرم مكة عموما في منى او في مزدلفة او في مكة - 00:10:59ضَ
ولابد ان يكون في اه الحرم ذبحا وتفرقة هذا هو الاصل. لكن يجوز للمصلحة ان ينقله من خارج الحرم من ان ينقله من الحرم الى خارج الحرم اذا اقتضت المصلحة - 00:11:16ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله يباح للفقراء الاخذ الاخذ من الهدي اذا لم يدفعه اليهم بالاذن كقوله اي المالك من شاء اقتض اقتطع او بالتقنية بينهم وبينه لانه صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات - 00:11:31ضَ
وقال من شاء فليقتطع وقال سائق البدن اصبغ نعلها في دمها واضرب بها صفحتها طيب اذا ذبح الهدي بالنسبة لاخذ الفقراء هنا صورتان. الصورة الاولى ان يدفعه اليهم فيملكونه يعني يملكه من دفع اليه - 00:11:56ضَ
والصورة الثانية ان يتركه ويقول من شاء ان يأخذ فليأخذ فحينئذ من اخذ ملك ولهذا قال من شاء اقتطع او بالتخذية بينهم وبينه. والدليل ذكره رحمه الله يجوز الاظاحي في اشكال اظاحي - 00:12:15ضَ
بالاتفاق لكن هادي اذا اقتضت المصلحة لا بأس. نعم حتى بعض العلماء وهو من مذهب الشافعية يرون جواز ذبح الهدي يعني ما وجب في الحرم يجوز ذبحه خارج الحرم اذا فرقه في الحرم - 00:12:39ضَ
يقول لان المقصود نفع فقراء الحرم وقد حصل احسن الله اليك قال رحمه الله وفيه دليل على اكتفاء الفقراء بذلك من غير لفظ والا لم يكن مفيدا قال رحمه الله فصل سوق الهدي من الحل مسنون - 00:12:57ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل فساق في حجته مائة بدنة وكان يبعث بهديه وهو بالمدينة ولا يجب سوق الهدي لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به والاصل عدم الوجوب. نعم. سوق الهدي معناه ان يأتي به من بلده او من الميقات - 00:13:15ضَ
من فوق الميقات واما بذل المال او دفع الدراهم حتى لو دفعها قبل ان يعني حينما احرم او قبل ان يحرم فلا يسمى سوقا السوق هو ان يحظره من بلده - 00:13:33ضَ
او ان يحضره من الميقات فما فوق واما بذل المال فهذا سوق للمال وليس ولا يعد آآ سوقا للهدي. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يجب سوق الهادم انه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به - 00:13:51ضَ
والاصل عدم الوجوب الا بالنذر في حديث من نذر ان يطيع الله فليطعه ويستحب ان ان يقف يستحب ان يقفه اي الهدي بعرفة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وكان من عمر رضي الله عنهما - 00:14:11ضَ
لا يرى هديا الا ما وقفه بعرفة ولنا ان المراد نحره ونفع المساكين بلحمه وهذا لا يتوقف على وقوفه بعرفة ولم يرد ولم يرد بذلك دليل يوجبه ويسن ان يجمع فيه - 00:14:29ضَ
حي الهدي بين الحل والحرم لما تقدم. يعني يحضره من الحل ويذبحه في الحرم. يكون قد جمع فيه بين الحل والحرم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن اشعار اشعار البدن لضم الباء جمع بدنة فيشق صفحة سنامها بفتح السين اليمنى او يشق محله اي السلام - 00:14:46ضَ
مما مما لا سنام له من ابل وبقر حتى يسيل الدم وتقلد وتقلد هي اي البدن وتقلد وتقلد احسنت وتقلد هي اي البدن وتقلد بقر وغنم نعلا او اذان القرب او العرى قراء. احسنت. واذان القرب او العرى - 00:15:10ضَ
ظم العين جمع عروة. القرب جمع قربة وهي ما يوضع الجلد من الاناء من الجلد يوضع فيه الماء. والقرب جمع قربة وهو ما يتقرب به الى الله احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:15:34ضَ
او اذان القرب او العرى بضم العين جمع عروة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت فتنت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها متفق عليه وفعله الصحابة رضي الله عنهم ايضا - 00:15:54ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الاشعار الاشعار هو شق صفحة السلام اليمنى او محله مما لا سنام له من ابل وبقر - 00:16:10ضَ
واما التقليد فهو ان ان يعلق في عنقها شيئا من النعل واذان قرب او العرى وهذا خاص بالبقر والغنم البقر البقر تشعر وتقلد والإبل تشعر والغنم تقلد ولا ولا تشعر لانها ضعيفة - 00:16:27ضَ
ولان صوفها عن الغنم وشعرها يستر موضع الاشعار وفائدة الاشعار والتقليد. اولا الا تختلط بغيرها. لاجل ان تتميز فلا تختلط بغيرها وثانيا لاجل ان يتلقاها اللصوص وقطاع الطريق ومن اراد نهبها - 00:16:52ضَ
وثالثا اظهارا للشعيرة المؤلف رحمه الله قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فاشعرها من صفحة سنامها الايمن - 00:17:18ضَ
وصلة الدم عنها بيده رواه مسلم لا يقال انه ايلام لانه لغرض صحيح فجازك الكي والوسم والحجامة وفائدته الا تختلط بغيرها وان يتواقاها اللص ولا يحصل ذلك الا. نعم وفائدته - 00:17:43ضَ
اولا ان لا تختلط بغيره هذا واحد وان يتلقاها اللص او اللصوص وفائدة ثالثة وهي اظهار الشعيرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يحسن ذلك بالتقليد بمفرده لانه يحتمل ان يحل ويذهب - 00:18:02ضَ
ولا يسن اشعار الغنم لانها ضعيفة ولان صوفها وشعرها يستر موضع اشعرها لو اشعرت واذا ساق الهدي من قبل من قبل الميقات من قبل الميقات استحب شعاره وتقليده من الميقات لحديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:18:24ضَ
واذا نذر هديا مطلقا فاقل ما يجزئ شاة او سبع بدنة او سبع بقرة الواجب باصل الشرع المطلق من ذبح من نعم اذا نذر هديا مطلقا في ان قال لله علي نذر ان اذبح هديا - 00:18:42ضَ
اذبح هدي واطلق فالواجب اقل الواجب اقل ما يطلق عليه اسم الهدي. قد كالواجب باصل الشرع المطلق لان ما لان ما لم يقيد يرجع فيه الى الشرع احسن الله اليك قال رحمه الله فان ذبح من نذره هدي النذر - 00:19:00ضَ
فان ذبح من نذر هديا واطلق واطلق البدن او البقرة كانت كلها واجبة. لتعينها عما في ذمته بذبحها عنه وان نذر بدنة اجزأته بقرة ان اطلق البدن مساواتها لها فان آآ نعم وان نذر هديا مطلقا فاقل ما يجزئ شاة او سبع بدنة او سبع بقرة كالواجب باصل الشرع المطلق - 00:19:23ضَ
فان ذبح من نذر هديا واطلق ذبح واطلق البدنة او البقرة كانت كلها واجبة لانه لم يخصص ولم يعين ما تكون كلها واجبة لتعينها عما في ذمته بذبحها. لانه لم يقل ان - 00:19:49ضَ
اه اهدي سبع بدنة او سبع بقرة. بل قال بدنة. بقرة او قال هديا يعني المسألة في الهدي. لو قال لله عليه نذر ان اذبح هديا فاتى فاشترى بقرة وذبحها. فهل نقول الواجب اما في ذمته هو السبع او الجميع؟ نقول ما لم يعين فالواجب - 00:20:07ضَ
الجميع نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والا اي وان لم يطلق بل نوى معينا لزمه ما نواه كما لو عينه باللفظ فان عين شيئا بنذره بان قال هذا هدي او لله علي هذا هديا ونحوه اجزاءه عما اجزأه ما عينه صغيرا كان او كبيرا - 00:20:30ضَ
من حيوان ولو معيبا وغير حيوان كدراهم وعقار وغيرهما فان عين شيئا بنذره بان قال هذا هدي او لله علي هذا هديا ونحوه اجزأه ما عين سواء كان صغير صغير ام كبيرا حيوانا او غير حيوان - 00:20:56ضَ
لان الهدي كما تقدم لنا ما يهدى للحرم من نعم او غيرها. انما يتعين ان يكون من الابل والبقر والغنم اذا كان مما جاء به الشرع في هذه المتعة والقران او - 00:21:17ضَ
عينه هو بان قال اذبح شاة بقرة آآ بدنة اما اذا قال هديا واطلق فانه يدخل فيه بهيمة الانعام وغيرها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانه انما وجب بايجابه على نفسه ولم يجب - 00:21:33ضَ
ولم يوجد ولم يوجب سوى هذا فاجزأه كيف كان والافضل الكون الهادي من بهيمة الانعام لفعله صلى الله عليه وسلم وان قال طيب والافضل كون الهدي من بهيمة الانعام هذا في غير ماذا؟ في غير هدي المتعة - 00:21:58ضَ
والقران هذا في هدي في غير هدي المتعة والقراءة نقول افضل واما هدي المتعة والقران وما وجب لترك واجب او نحوه فبهيمة الانعام ايش؟ تتعين لكن من اراد ان يهدي هديا مطلقا - 00:22:16ضَ
يعني يبعث الى الحرم هديا فالافضل ان يكون الهدي من بهيمة الانعام لا ان يهدي طعاما او ثيابا او غيرها. لان صلى الله عليه وسلم انما كان يهدي بهيمة الانعام نعم - 00:22:34ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال ان لبست ثوبا من غزلك فهو هدي لبسه اهداه وجوبا الى مساكين الحرم بوجود شرط النذر لو قال مثل لامرأتي او لامرأة ان لبست ثوبا من غزلك - 00:22:50ضَ
فهو هدي فمتى تحقق الشرط وجب ان يبعثه الى الحرام ولهذا قال فهود فلبسه يعني تحقق اهداه وجوبا بوجوب شرط النذر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعليه ايصاله اي الهدي المطلق الى فقراء الحرم - 00:23:06ضَ
لقوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق النذر يحمل على المعهود شرعا والمعهود في الهدي الواجب بالشرع كهدي المتعة ذبحه بالحرم فكذا يكون المنذور. ويبيع ويبيع غير المنقوب كالعقار ويبعث ثمنه الى الحرم. يعني لو قال مثلا عنده اشترى ارضا او بناء وقال هذا هدي - 00:23:31ضَ
هذه الارض هدي للحرم او الفقراء على الحرم. من المعلوم ان العقار لا يمكن نقله. فماذا يصنع؟ نقول يبيعه ويبعث ويبعث ثمنه الى الحرم ولهذا قال وابيع غير المنقول كالعقار ويبعث ثمنه الى الحرم. اذا اذا كان الهدي مما ينقل وامكن نقله نقله. اذا - 00:23:58ضَ
فمما لا ينقل كالاراضي والعقارات ونحوها فانه يبيعها ويبعث بثمنها. نعم او انشاء كما قال السياتي تقوم يعني لو كان عنده ارض وقال هذه هدي فهو بالخيار ان يبيعها ويبعث بثمنها. او ان يقومها وتبقى على ملكها - 00:24:20ضَ
لكن لا يحابي نفسه مثاله انسان اشترى ارضا بمليون ريال ثم قال هذه هدي للحرم. فنقول انت بالخيار بين بيعها وبعث ثمنها الى الحرم وبين ان تقومها تقومها وتبعث بقيمتها الى الحرم - 00:24:45ضَ
لا تؤجر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويبيع غير المنقول كالعقار ويبعث ثمنه الى الحرم لتعذر اهدائه بعينه فانصرف الى بدنه يؤيده ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:25:10ضَ
ان رجلا سأله عن امرأة نذرت ان تهدي دارا قال تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم وقال ابو الوفاء علي بن عقيل او يقومه اي العقار ويبعث القيمة الى فقراء الحرم - 00:25:26ضَ
الغربة القيمة التي التي هي بدله لا نفس البيع. ولكن هنا ايضا اذا اراد ان يقومه لا يحابي نفسه فيأتي مثلا يقوم ثلاثة مثلا يقومونه ويأخذ بالوسط احسن الله اليك قال رحمه الله الا ان يعينه اي المنظور - 00:25:42ضَ
في موضع سوى الحرم فيلزمه ذبحه فيه اي في الموضع الذي عينه بوتفليقة لحمه على مساكينه اي مساكين ذلك الموضع او اطلاقه لهم اي لمساكينه الا ان يكون الموضع الا ان يكون الموضع الذي عينه - 00:26:07ضَ
به صنم او شيء من امر الكفر او المعاصي كبيوت النار والكنائس ونحوها فلا يوفي به. اي بنذره روى ابو داوود طيب وهذه مسألة وهي الا ان يعينه. اذا عين الانسان بنذره من صلاة او صدقة او ذبح - 00:26:23ضَ
او نحوه موضعا من المواضع موظعا من المواضع فان كان ما عينه من المواضع التي الفاضلة التي تشد الرحال اليها لزمة. بان قال لله علي نذر ان اصلي في المسجد الحرام او في المسجد النبوي او في المسجد الاقصى او ان اعتكف في احد هذه الثلاثة لزم - 00:26:41ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه واما ما سوى هذه الاماكن فلا يتعين فلو قال انسان لله علي نذر ان اصلي في المسجد الفلاني - 00:27:04ضَ
فانه لا يلزمه لان الله تعالى لم يجعل لعبادته موضعا معينا. وهذا المكان ليس فيه فضيلة ما الفرق بين ان تصلي هنا او تصلي هنا فهمتم؟ اذا اذا عين الانسان على القولون الرازي اذا عين موظعا - 00:27:20ضَ
في ندرة فان كان ما عينه هو احد المساجد الثلاثة واما ان كان ما عينه سوى الثلاثة فانه لا يتعين بمعنى انه يجوز ان ان فعل النذر في المكان جاز. وان فعله في غير المكان - 00:27:36ضَ
وليس معنى قول ان ذلك انه لا يجوز ان يفعله في المكان لا بل نقول لا يتعين. فلو قال لله علي نذر ان اصلي في المسجد الفلاني في جدة او في الرياض - 00:27:53ضَ
فهل يجب؟ نقول لا لان هذه هذه المساجد ليس لها خصيصة او فضيلة بخلاف المساجد الثلاثة فان لها فضيلة وخصيصة ومزية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:28:07ضَ
ايضا ان كان يخشى ايضا الوفاء بالنذر في هذا الموضع ان كان يخشى محظور شرعي من تعظيمه او آآ يعني شيء اخر فانه لا يجوز الوفاء به. فلو مثلا قال لله علي نذر ان اذبح في الموضع الفلاني - 00:28:23ضَ
يعني هذا موضع عنده قبر او يخشى ان يعني يظن الناس فظيلته وخصيصته ففي هذا الحال لا يجوز ان يفي ان يفي النذر بهذا المكان ها ولا حتى القدم ما في فظل - 00:28:46ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله اذا صليت في مسجد قديم الصلاة فيه مضاعفة يقول وبشدة ما في دليل. واستحب الفقهاء يقول المسجد العتيق اولى من الجديد فقط اولى اولوية. لكن الصلاة فيه هل تضاعف هل يا صليت في مسجد - 00:29:06ضَ
اعظم اجرا مما صليت في مسجد جديد هذا بالنسبة هذا يعود للجماعة منو دخل في الموضع نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لما روى ابو داوود ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:29:24ضَ
اني نذرت ان اذبح بالابواء قال ابيها صنم؟ قال لا. قال اوف بنذرك. وفي رواية ببوانة. نعم ويستحب ان يأكل من هديه التطوع ويهدي ويتصدق اثلاثا لقوله تعالى فكلوا منها - 00:29:44ضَ
واقل احوال الامر الاستحباب ولان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من بدنه وقال جابر رضي الله عنه كنا لا نأكل من بدن فوق ثلاث فرخص لنا دنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:30:03ضَ
كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما طيب قال ويستحب ان يأخذ من هديه التطوع ويهدي ويتصدق اثلاثا وقوله التطوع خرج به الواجب وسيأتي ان فيه تفصيلا - 00:30:18ضَ
وهو انه لا يأكل الا من دم متعة وقران طيب ويستحب ان يأكل من هدي التطوع ويهدي ويتصدق اثلاثا بمعنى انه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث لان الله عز وجل امر بذلك فقال فكلوا منها - 00:30:37ضَ
بل ان بعض العلماء رحمهم الله اوجب الاكل قد يجب ان يأكل من هديه لان الله تعالى قال كلوا وهذا امر والاصل في الامر الوجوب وهذا التقسيم او التوزيع للهدي اثلاثا على سبيل الاستحباب - 00:30:54ضَ
والا لو اكلها كلها فانه يصح لكن يضمن للفقراء اقل ما يقع عليه اسم اللحم يظمن اقل ما يقع عليه اسم اللحن كما يأتي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:31:10ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما الضحايا والهداي والهدايا ثلث لك وثلث لاهلك وثلث للمساكين قال في الشرح وشرح المنتهى والمستحب ان يكون اي المأكول اليسير فيما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل - 00:31:31ضَ
من كل بدنة في بضعة من كل بدنة ببضعة جعلت في فجعلت فجعلت في قدر فاكلنا منها وحسنا من مرقها ولانه نسك فاستحب الاكل منه كاظحية وله التزود والاكل كثيرا. لحديث جابر رضي الله عنه - 00:31:51ضَ
بينك لها اي الذبيحة هديا تطوعا كلها ومن المشموع ومن المشروع الى الصدقة منها كاظحية اكلها كلها فانه يظمن اقل فانه واقل ما يقع فانه يضمن اقل ما يقع اليه الاسم ويأتي - 00:32:15ضَ
وان فرق اجنبي نذرا بلا اذن بلا اذن مالكه لم لم يضمن لوقوعه موقعه ولا وان فرق اجنبي نذرا بلا اذن يعني الانسان مثلا نذر قال لله علي نذر ان اذبح هديا - 00:32:34ضَ
ثم جاء شخص ليس هو المالك او النادر وفرق لحمها هذا يضمن لوقوعه موقعه لانه ليس لمالكها ان يأكل منها كما يأتي اذا كل هدي واجب لا يؤكل منه على المشهور الا ما كان من هدي المتعة والقران وعلى هذا فالاجنبي الذي فرقها - 00:32:49ضَ
اساء بالافتيات على مالكها ولكنه لا يظمن لان اللحم وقع موقعه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يأكل من كل واجب من الهدايا ولو كان ايجابه بالنذر او التعيين الا من دم متعة وقران نص على ذلك - 00:33:13ضَ
كان سببهما غير محظور فاشبه هدي التطوع ولان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعنا معه في حجة الوداع وادخلت عائشة رضي الله عنها الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن - 00:33:36ضَ
ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقر فاكلنا من لحومها. طيب ولا يأكل من كل واجب من الهدايا ولو كان ايجابه بالنذر او التعيين الا من من دم متعة وقران - 00:33:52ضَ
الدما الواجبة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما وجب شكرا اي شكرا لله عز وجل وهو دم وهو هدي المتعة والقران فهذا السنة فيه كما تقدم ان يجعله اثلاثا فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث - 00:34:06ضَ
القسم الثاني ما وجب جبرانا اما لترك واجب او فعل محظور كما لو ترك مثلا واجبا من واجبات النسك وقلنا عليك فذبحها فانه لا يأكل منها لانها تقع موقع الكفارة - 00:34:32ضَ
والقسم الثالث من الدماء ما كان مترددا بين الشكران والجبران. كهدي الاحصار هاد الاحصار متردد بين كونه هديا جبران وبين كونه هديا شكرا فان نظرت الى انه يجبر ما حصل من الخلل وهو انه خرج من النسك ولم يتمه قلت هذا هدي - 00:34:53ضَ
جبران وان نظرت الى انه شكر لله عز وجل على ما انعم به علي من التحلل قلت هذا هدي شكرا ولان اسمه هدي والاقرب والله اعلم انه يأكل منه. لانه هدي - 00:35:21ضَ
وقد قال الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي. نعم وعلى طيب بقينا في الهدي المنذور. نقول الهدي المنذور هدي واجب فان نظرنا الى العموم قلنا يصنع فيه كما - 00:35:36ضَ
صنع في الهدي الواجب باصل الشرع فيحذى بان القاعدة ان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع. فاذا طبقنا عليه هذه القاعدة قلنا انه ايش؟ يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلثه. نعم - 00:35:51ضَ
اذا الان الدماء الدماء ثلاثة ما وجب شكرانا وما وجب جبرانا وما كان جامعا بين الشكران والجبران. ما وجب شكرانا هو دم والهدي يعني هذه المتعة والقران ونحوها. الثاني فهذا فهذا اعني ما وجب شكرانا يقسمه اثلاثا - 00:36:15ضَ
الثاني ما وجب جبرانا كالواجب لتركي واجب او فعلي محظور مثل حلق رأسه نسك نسكا ولا يأكل منه لانه فدية وكفارة عن ذنب ارتكبه او مخالفة فعلها والثالث ما كان مترددا بين الامرين او شاملا الامرين وهو هدي الاحصاء فان فيه جبرانا - 00:36:43ضَ
وشكرانا والاقرب انه يأكل يأكل منه. بقينا الهدي المنذور. اذا قال لله علي نذر ان انحر هديا في مكة فهل يأكل منه او لا يأكل الجواب القاعدة عند الفقهاء ان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب ها باصل الشرع - 00:37:13ضَ
ولذلك قال الفقهاء لو نذر ان يصلي ركعتين لزمه ان يصليهما قائما ولا يقول اجلس لان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع والقيام في الفريضة ركن من اركانها. نعم - 00:37:36ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ها لا هذا في النذر المطلق النذر المطلق هذا هو لان هذا هدي قل هدي فسماه هديا والهدي يجرى فيه او يعامل هذه المعاملة - 00:37:56ضَ
اما الذي يفرق فيها فهي ما كان لسبب بمعنى لو قال الانسان ان شفى الله مريضي ان شاف الله مريظ فلله علي نذر ان اذبح بعيرا ثم شفى الله مريضه وذبح - 00:38:27ضَ
هل يجوز ان يأكل منه او لا الجواب انه يرجع في ذلك الى نيته فان كانت نيته اظهار الفرح والسرور وجمع الناس بسبب شفائهم من المرض فانه يأكل منه وان كانت نيته التقرب الى الله عز وجل بالذبح فلا يأكل منه لانه اخرجه لله فلا يجوز ان يرجع فيه لكن هنا المسألة تختلف - 00:38:44ضَ
هادي هذا هذي مشروع من حيث الاصل. اما الهدي المنذور ومن حيث الاصل ليس مشروعا. ولذلك النذر النذر الاصل في انه مقروء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال احمد - 00:39:10ضَ
قد اكل من البقر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها خاصة وما جاز له اكله كاكثر هدي التطوع له هديته لغيره قيام مهدى له مقامه وما لا يملك اكله كالهدي الواجب - 00:39:38ضَ
غير دم غير دم تمتع وقران وهذا مبني ايضا على قاعدة ان من ملك شيئا ملكة بذله والمعاوضة عليه. بل ملك بذله في الاصل والمعاوض عليه. لكن في هذه المسألة ما في معاوضة لا تجوز المعاوضة. لان هذا شيء اخرجه لله - 00:39:55ضَ
لكن ما جاز له اكله نقول ما دام انه يجوز له ان يأكله فيجوز له ان يبذله لغيره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ما لا يملك كما ان الانسان الذي يباح له ان يأخذ شيئا - 00:40:12ضَ
يباح له ان يسأله ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله فمثلا كتب توزع لو اهديت لك هذه الكتب اهديت لك هذا المكتوب وقف على طلبة العلم وانت من طلبة من طلبة العلم - 00:40:31ضَ
فاخذتها اذا كان يجوز لك اخذها يجوز لك سؤالها من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله اذا كان الوقف ما يجوز بيعه بالنسبة ما يجوز الهدي ما يجوز بيعه - 00:40:50ضَ
شيء اخرجه لله يأكله لا بأس لكن ما يجوز ان يعاوض عنه احسن الله اليك قال رحمه الله رجل في القربى اذا كان ما يجوز يعطي الجازر وهو الجازر شيئا كيف يبيع - 00:41:10ضَ
اي خلاص ماني كهرب انا هذا بسبب اخر ولذلك الانسان الذي لا يجوز له مثلا ان يأخذ المال اذا جاءه من طريق اخر جاز له. النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:41:37ضَ
ال محمد لا تحل لنا الصدقة وانما هي اوساخ الناس. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم قالت قال هل عندكم شيء؟ قالت لا قال الم ارى البرمة على النار - 00:41:52ضَ
الم ارن البرمة على النار. البرمة القدر وقالت ذاك لحم تصدق به على بليرة طيب كيف يأكل صدقة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية فاخذ العلماء من هذه من هذا الحديث قاعدة مهمة وهي ان الشيء - 00:42:09ضَ
قد يكون ممنوء محرما على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر ها جازلة الشيء قد يمنع منه لكن يلجأه من طريق اخر يجوز قريب من هذا ما ذكره الفقهاء في القصاص - 00:42:31ضَ
لو قتل الانسان اخا زوجته ثم ماتت انسان قتل له زوجة وقتل اخا زوجته الان ميراث الزوجة يبذل الدية يعني بذلت الدية فبدل الدية ثم اديها لمن تكون ها للورثة - 00:42:48ضَ
الوارثة هي زوجته طيب ثم ماتت الزوجة انتقل يرجع اليكم مع انه شيء واجب. ابلغ من هذا ايضا سقوط القصاص يعني لو انه قتل اخا زوجته فمن له حق القصاص - 00:43:12ضَ
الزوجة لو ماتت الزوجة من الذي يرثها زوجها يقول يسقط القصاص بيدها يسقط القصاص. المثال انسان قتل اخا زوجته. علمت الزوجة ففزعت وماتت انتقل الحق اليه لا يقام قصاص عليه يقول لانه لا يمكن ان يكون مطالبا ومطالبا في ان واحد - 00:43:32ضَ
الحين هو مطالب لانه ورث الحق. ومطالب لانه هو الجاني هذا المذهب. والقول الثاني ان الامر يرجع الى الحاكم الحال يرجع في الحق الى الحاكم فاذا رأى الحاكم ان يقتص منه اقتص منه. نعم. وهذا هو الصحيح - 00:43:56ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وما لا يملك اكله كالهدي الواجب اي دم تمتع وقران. فلا يملك هديته بل يجب صرفه لفقراء الحرم حقهم به فان فعل اي اكل ما لا يجوز؟ اكل - 00:44:13ضَ
فان فعل اي اكل مما لا يجوز له الاكل منه او اهدى منه ضمنه بمثله لحما لان الجميع مضمون عليه بمثله فكذلك وكذا ان اعطى الجزار باجرته شيئا منها. شيئا يضمنه بمثله لحما. نعم - 00:44:33ضَ
ما في تقويم هنا ما دام امكن البدل الواجب بدلا احسن الله اليك قال رحمه الله كبيعه واتلافه اي كمال باع كما لو باع شيء من الهدي او اتلفه فانه يضمنه بمثله لحما - 00:44:51ضَ
وان اطعم منه غنيا على سبيل الهدية جازك الاضحية. لان له ان يهدي منه احسن الله اليك قال رحمه الله ويضمنه اين؟ اي المتنف من الهدي اجنبي بقيمته. قال في الشرح لان اللحم من غير ذوات الامثال - 00:45:09ضَ
وضمنه بقيمته كما لو اتلف لحما لادمي معين. انتهى وفيه نظر انه موزون لا للصناعة فيه. يصح فيه السلام فهو مثلي وفي الفصول لو منعه الفقراء حتى انتن فعليه قيمته - 00:45:29ضَ
اي ان لم يبق فيه نفع وان والا ضمن نقصه كما في المنتهى. نعم قال رحمه الله الفصل والاضحية مشروعة مشروعة اجماعا وسنده قوله تعالى فصل لربك وانحر قال جماعة من المفسرين. طيب وسنده اي سند الاجماع - 00:45:45ضَ
وقوله رحمه الله والاضحية مشروعة اجماعا لم يقل مثلا بالكتاب والسنة والاجماع وانما قدم الاجماع وهذا يستعمله بعض العلماء من المصنفين رحمهم الله فيستدلون بالاجماع مع وجود ادلة من الكتاب والسنة على - 00:46:07ضَ
وجوبه او على مشروعيته وانما يفعل ذلك باسباب منها اولا الاختصار فبدل من ان يقول بالكتاب والسنة والاجماع يقول بالاجماع او اقتصارا يعني اما اختصارا او اختصارا لان كل اجماع فهو مستند الى - 00:46:27ضَ
ما دام انه ثبت الإجماع ما في كلام ثالثا ايضا قطعا للنزاع لانه قد يكون قد تكون الادلة التي يستدل بها فيها نزاع اما من جهة ثبوتها واما من جهة دلالتها. فلو قلت بان الاضحية مشروعة - 00:46:50ضَ
قال الله تعالى ما في دليل او قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دليل او الحديث ضعيف وقطعا للنزاع يقول ماذا؟ بالاجماع ورابعا وهذا قد يعني لا يتصور في التعريف وانما في التدريس مثلا ان لا يكون مستحظرا للادلة في تلك تلك الساعة - 00:47:06ضَ
يعني ادرس قلت الاضحية مشروعة ليس في ذهني الادلة الان. فاقول مشروعة بالاجماع مشروعة بالاجماع فهذه بعظ الاسباب التي تجعل تجعل بعظ العلماء رحمهم الله يستغلون بالاجماع مع وجود ادلة من الكتاب والسنة. والله اعلم نقف على فصولكم - 00:47:27ضَ